جلسة 20 من يوليه سنة 2002
برئاسة السيد المستشار/ حسين الشافعي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ وجيه أديب، محمد عبد العال، عابد راشد نواب رئيس المحكمة وحمدي أبو الخير.
---------------
(137)
الطعن رقم 13501 لسنة 62 القضائية
(1) نيابة عامة. نقض "ما يجوز وما لا يجوز الطعن فيه من الأحكام". دعوى جنائية "انقضاؤها بمضي المدة".
الحكم الغيابي بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة لا يضر بالمطعون ضده جواز الطعن بالنقض من النيابة العامة.
(2) دعوى جنائية "انقضاؤها بمضي المدة" "حكم" "تسبيبه. تسبيب معيب" "نقض" حالات الطعن. الخطأ في تطبيق القانون".
انقضاء الدعوى الجنائية في مواد الجنح بمضي ثلاث سنوات من يوم وقوع الجريمة المادة 15 إجراءات.
القضاء بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة قبل انقضاء تلك المدة. خطأ في القانون.
2 - لما كانت المادة 15 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على انقضاء الدعوى الجنائية في مواد الجنح بمضي ثلاث سنوات من يوم وقوع الجريمة، وكان الثابت مما أورده الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه - على نحو ما سلف - أن الجريمة المسندة للمطعون ضده وقعت في الأول من فبراير سنة 1988 - وصدر الحكم الابتدائي - بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة - بتاريخ 14 من مايو سنة 1990 قبل انقضاء ثلاث سنوات على وقوع الجريمة، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه بقضائه سالف البيان يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون على وجهه الصحيح.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بصفته موظفاً بإدارة.... التعليمية لم يقدم إقراراً عن ذمته المالية وذمة زوجته وأولاده القصر مبيناً به أمواله الثابتة والمنقولة ومصدر الزيادة فيها خلال شهرين من تاريخ تركه الخدمة. وطلبت عقابه بالمواد 1، 3/ 2، 4، 20/ 1، 33 من القانون رقم 67 لسنة 1975 ولائحته التنفيذية.
ومحكمة.... للجرائم المالية قضت بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة القانونية.
استأنفت النيابة العامة ومحكمة.... الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت غيابياًَ بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.
المحكمة
من حيث إن الحكم المطعون فيه وإن كان قد صدر في غيبة المطعون ضده إلا أنه وقد قضى بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة فإنه لا يعتبر قد أضر بالمطعون ضده حتى يصح له أن يعارض فيه ومن ثم فإن الطعن عليه بالنقض من النيابة العامة يكون جائزاً.
الدعوى الجنائية بمضي المدة القانونية عن جريمة عدم تقديم المطعون ضده لإقرار الذمة المالية شابه الخطأ في تطبيق القانون لعدم انقضاء المدة المسقطة للدعوى الجنائية منذ حدوث الواقعة من الأول من فبراير سنة 1988 حتى تاريخ إعلان المطعون ضده بجلسة المحاكمة فى 14 من مايو سنة 1990 مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
حيث إنه يبين من الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أنه بنى قضاؤه بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة القانونية على القول "وحيث إن الوقائع تحصل فيها ورد بمذكرة السيد المستشار مساعد وزير العدل لشئون إقرار الذمة المالية الواجب تقديمه طبقاً لأحكام القانون خلال الميعاد القانوني لتقديم الإقرار والذي انتهى بتاريخ 31/ 1/ 1988 رغم مطالبة رقم 7037/ 2 بتاريخ 7/ 12/ 1989. لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق مرور أكثر من ثلاث سنوات على انتهاء الميعاد القانوني الذي يتعين على المتهم أن يقدم خلاله الإقرار المطلوب وأن الأوراق قد جاءت خلو مما يفيد باتخاذ ثمة إجراء قاطع للتقادم مما تقضي معه المحكمة بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة عملاً بنص المادة 15 أ. ج. لما كان ذلك، وكانت المادة 15 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على انقضاء الدعوى الجنائية في مواد الجنح بمضي ثلاث سنوات من يوم وقوع الجريمة، وكان الثابت مما أورده الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه - على نحو ما سلف - أن الجريمة المسندة للمطعون ضده وقعت في الأول من فبراير سنة 1988 - وصدر الحكم الابتدائي - بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة - بتاريخ 14 من مايو سنة 1990 قبل انقضاء ثلاث سنوات على وقوع الجريمة، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه بقضائه آنف البيان يكون قد أخطأ في تطبيق القانون على وجهه الصحيح مما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه والإعادة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق