الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 13 يونيو 2013

الطعن 10967 لسنة 62 ق جلسة 3/ 1/ 2002 مكتب فني 53 ق 4 ص 29

جلسة 3 من يناير سنة 2002

برئاسة السيد المستشار/ إبراهيم عبد المطلب نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أحمد عبد القوى أيوب، رضا القاضي نائبي رئيس المحكمة، عاطف خليل وأحمد مصطفى.

---------------

(4)
الطعن رقم 10967 لسنة 62 القضائية

قانون "تطبيقه". محكمة عسكرية. نقض "ما يجوز وما لا يجوز الطعن فيه من الأحكام".
صدور الحكم من محكمة عسكرية عليا. أثره: عدم جواز الطعن فيه أمام النقض. أساس ذلك؟

---------------
لما كانت المادة 117 من القانون رقم 25 لسنة 1966 بإصدار قانون الأحكام العسكرية المعدل بالقانون رقم 46 لسنة 1979 تقضي "بعدم جواز الطعن بأي وجه من الوجوه في الأحكام الصادرة من المحاكم العسكرية أمام أية هيئة قانونية أو إدارية على خلاف ما نصت عليه أحكام هذا القانون". وكانت المادة 118 منه تنص على أنه "يكون للحكم الصادر من المحاكم العسكرية بالبراءة أو بالإدانة قوة الشيء المقضي طبقًا للقانون بعد التصديق عليه قانونًا. ومتى كان هذا مقررا، وكان الحكم المطعون فيه صادرًا من محكمة عسكرية عليا وهو ما يسلم به الطاعن في تقرير وأسباب طعنه ولا يماري فيه، فإن الطعن فيه أمام محكمة النقض لا يكون جائزًا".


الوقائع

اتهمت النيابة العسكرية الطاعن بأنه بصفته الرئيس السابق لأركان حرب القوات المسلحة المصرية أفشى أسرار الدفاع عن البلاد بأن أذاع أخبارًا وبيانات ومعلومات عن القوات المسلحة المصرية وتشكيلاتها وتحركاتها وعتادها وأفرادها واستراتيجياتها وتكتيكاتها ضمنها مقالات نشرت له في الخارج في مجلة الوطن العربي وضمنها كتابا نشر في باريس باسم حرب أكتوبر دون إذن كتابي من السلطات العسكرية المختصة. وقد وقعت الجريمة في زمن الحرب على النحو المبين بالتحقيقات. وطلبت معاقبته بالمواد 80 ب، 85/ أ، 2، 3، 58 أ، ب من قانون العقوبات. وأحالته إلى المحكمة العسكرية العليا بالقاهرة لمعاقبته طبقًا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت غيابيًا بمعاقبته بالأشغال الشاقة لمدة ثلاث سنوات. وبتاريخ.... ولدى وصول الطاعن الى مطار القاهرة القى القبض عليه وبدأ تنفيذ العقوبة المقضي بها سالفة البيان.
فطعن الأستاذ.... المحامي بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض..... إلخ.


المحكمة

حيث إن المادة 117 من القانون رقم 25 لسنة 1966 بإصدار قانون الأحكام العسكرية المعدل بالقانون رقم 46 لسنة 1979 تقضي "بعدم جواز الطعن بأي وجه من الوجوه في الأحكام الصادرة من المحاكم العسكرية أمام أية هيئة قانونية أو إدارية على خلاف ما نصت عليه أحكام هذا القانون". وكانت المادة 118 منه تنص على أنه "يكون للحكم الصادر من المحاكم العسكرية بالبراءة أو بالإدانة قوة الشيء المقضي طبقًا للقانون بعد التصديق عليه قانونًا. ومتى كان هذا مقررا، وكان الحكم المطعون فيه صادرًا من محكمة عسكرية عليا وهو ما يسلم به الطاعن في تقرير وأسباب طعنه ولا يماري فيه، فإن الطعن فيه أمام محكمة النقض لا يكون جائزًا بأية حال من الأحوال ولا لأى سبب من الأسباب. وحيث إنه لما كان ما تقدم، فإنه يتعين الحكم بعدم جواز الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق