الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 14 يونيو 2013

الطعن 10868 لسنة 63 ق جلسة 2/ 2/ 2002 مكتب فني 53 ق 29 ص 174

جلسة 2 من فبراير سنة 2002

برئاسة السيد المستشار/ حسين الشافعي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ وجيه أديب، فتحي جوده، محمد عبد العال وعابد راشد نواب رئيس المحكمة.

---------------

(29)
الطعن رقم 10868 لسنة 63 القضائية

نقض "ما يجوز وما لا يجوز الطعن فيه من الأحكام". محكمة أمن الدولة.
الطعن فىي الأحكام الصادرة من محكمة أمن الدولة. غير جائز. أساس ذلك؟

----------------
لما كان يبين من الاطلاع على الأوراق أن الدعوى الجنائية رفعت على الطاعن وآخرين لأنهم في يوم....... أولاً: - تسببوا عمدًا في انقطاع المواصلات التليفونية بين منطقة.... ومنطقة مرور.... بأن قطعوا الأسلاك الموصلة والمستعملة في مرفق المواصلات السلكية واللاسلكية بين تلك المنطقتين. ثانيًا: - سرقوا الأسلاك المستعملة في مرفق المواصلات السلكية واللاسلكية المبينة الوصف والقيمة وذلك على النحو المبين بالأوراق، وقد أحالتهم النيابة العامة إلى محكمة أمن الدولة العليا "طوارئ" لمحاكمتهم طبقًا لمواد الاتهام الواردة بأمر الإحالة، فقضت تلك المحكمة بإدانتهم وتصدق على الحكم بالنسبة للطاعن - لصدوره حضوريًا في حقه - وإذ كانت المادة 12 من القانون رقم 162 لسنة 1958 في شأن حالة الطوارئ تقضي بعدم جواز الطعن بأي وجه من الوجوه في الأحكام الصادرة من محاكم أمن الدولة، فإن الطعن - وأيا ما كان الرأي في شأن اختصاص المحكمة التي أصدرت الحكم - يكون غير جائز.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن وآخرين بأنهم 1 - تسببوا عمدًا في انقطاع المواصلات التليفونية بين منطقتي.... ومرور..... بأن قطعوا الأسلاك الموصلة والمستعلمة في مرفق المواصلات السلكية واللاسلكية بين تلك المنطقتين سالفة الذكر على النحو المبين بالأوراق. 2 - سرقوا الأسلاك المستعملة في مرفق المواصلات السلكية واللاسلكية المبينة الوصف والقيمة. وأحالتهم إلى محكمة جنايات أمن الدولة العليا "طوارئ.... طبقًا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة.
والمحكمة المذكورة قضت حضوريًا عملاً بالمواد 164، 166، 316 مكرر ثانيًا من قانون العقوبات بمعاقبته بالحبس مع الشغل سنتين وإلزامه بأن يؤدي لهيئة المواصلات السلكية واللاسلكية مبلغ 587 ج خمسمائة وسبعة وثمانون جنيهًا.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.


المحكمة

من حيث إنه يبين من الاطلاع على الأوراق أن الدعوى الجنائية رفعت على الطاعن وآخرين لأنهم في يوم....... أولاً: - تسببوا عمدًا في انقطاع المواصلات التليفونية بين منطقة.... ومنطقة مرور.... بأن قطعوا الأسلاك الموصلة والمستعلمة في مرفقة المواصلات السلكية واللاسلكية بين تلك المنطقتين. ثانيًا: - سرقوا الأسلاك المستعملة في مرفق المواصلات السلكية واللاسلكية المبينة الوصف والقيمة وذلك على النحو المبين بالأوراق، وقد أحالتهم النيابة العامة إلى محكمة أمن الدولة العليا "طوارئ" لمحاكمتهم طبقًا لمواد الاتهام الواردة بأمر الإحالة، فقضت تلك المحكمة بإدانتهم وتصدق على الحكم بالنسبة للطاعن - لصدوره حضوريًا في حقه - وإذ كانت المادة 12 من القانون رقم 162 لسنة 1958 في شأن حالة الطوارئ تقضى بعدم جواز الطعن بأي وجه من الوجوه في الأحكام الصادرة من محاكم أمن الدولة، فإن الطعن - وأيًا ما كان الرأي في شأن اختصاص المحكمة التي أصدرت الحكم - يكون غير جائز.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق