جلسة 11 من مارس سنة 2002
برئاسة السيد المستشار/
حسن حمزة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ فتحي حجاب، جاب الله محمد
جاب الله، عاصم الغايش وعلي فرجاني نواب رئيس المحكمة.
---------------
(75)
الطعن رقم 10735 لسنة 62
القضائية
نقض "أثر
الطعن". محكمة الإعادة" الإجراءات أمامها". بناء على أرض زراعية.
محكمة النقض "نظرها موضوع الدعوى".
نقض الحكم. أثره: إعادة
الدعوى إلى محكمة الإعادة لتستأنف سيرها من النقطة التي وقفت عندها قبل صدور الحكم
المنقوض.
سبق حضور المتهم بالجلسات
التي نظر بها استئنافه أمام محكمة الإعادة وتخلفه عن الحضور بعد ذلك. اعتبار الحكم
حضورياً في حقه. المادة 239 إجراءات.
مثال لحكم بالإدانة في جريمة
إقامة بناء على أرض زراعية صادر من محكمة النقض لدى نظرها موضوع الدعوى.
----------------
لما كان المتهم قد تخلف -
بعد إعلانه - عن المثول أمام هذه المحكمة بالجلسة التي حددت لنظر الموضوع دون أن
يقدم عذراً مقبولاً لتخلفه، إلا أنه لما كان قد سبق حضوره بالجلسات التي نظر فيها
استئنافه أمام المحكمة المنقوض حكمها، وكان من المقرر أن الدعوى بعد نقض الحكم
الصادر فيها تعود إلى سيرتها الأولى قبل صدور الحكم المنقوض، وتستأنف سيرها من
النقطة التي وقف عندها، فإن هذا الحكم يكون حضورياً اعتبارياً في حق المتهم عملاً
بالمادة 239 من قانون الإجراءات الجنائية.
وحيث إن النيابة العامة
أسندت للمستأنف في قضيتي الجنحتين رقمي ....،... لسنة.... جنح...... أنه
أقام بناءين على أرض زراعية بغير ترخيص من الجهة المختصة وطلبت عقابه بالمادتين
152، 156 من القانون رقم 116 لسنة 1983، وقد تم ضم الدعويين بقرار محكمة أول درجة
لوحدة الاتهام وللارتباط وليصدر فيهما حكم واحد. وقضى الحكم المستأنف بحبس المتهم
ستة أشهر مع الشغل وبتغريمه عشرة آلاف جنيه وإزالة المبنى موضوع المخالفة وشملت
عقوبة الحبس بالإيقاف.
وحيث إن واقعة الدعوى في القضية
رقم..... لسنة...... جنح أجا تخلص في أن المتهم (المستأنف) أقام بناء على مساحة
قدرها 120 متراً مربعاً بغير ترخيص بذلك من الجهة المختصة وفقاً لما ثبت من محضر
الضبط المؤرخ...... الذي أثبت به رئيس الجمعية الزراعية بناحية .... الغربي أن
المتهم أقام بناء على المساحة المذكورة عبارة عن مسكن خاص حده الشرقي باقي الملك وباقي
حدوده منازل جيران ملاصقين وأن تلك المساحة مدرجة ضمن حيازته كما تخلص واقعة
الدعوى في القضية الأخرى المنضمة في أن المتهم أقام بناء إضافياً على مساحة قدرها
17 متراً مربعاً بغير ترخيص من الجهة المختصة وفقاً لما ثبت من محضر الضبط
المؤرخ.... الذي أثبت به رئيس ذات الجمعية الزراعية أن المتهم أقام بناء على
المساحة المذكورة حدة الشرقي ملك جار والبحري والغربي باقي مسكن المخالف والقبلي
ملك جار وأن تلك المساحة مدرجة ضمن حيازته. وكانت محكمة أول درجة قد قضت تمهيدياً
بإحالة الدعوى إلى مكتب خبراء وزارة العدل لتنفيذ المأمورية التي حددت بمنطوق ذلك
الحكم، وأودع الخبير المنتدب تقريره الذي خلص فيه إلى أن إجمالي مساحة الأرض موضوع
محضري المخالفة تبلغ 135.62 متراً مربعاً وهى أرض زراعية في الأصل ومحاطة من
جهاتها البحرية والشرقية والقبلية بأرض زراعية ويحدها منزل من الجهة الغربية وأورد
التقرير أن المتهم أقام المسكن موضوع المخالفة في القضية.... لسنة.... جنح أجا
بتاريخ تحرير المحضر حيث لم يكن له مسكناً آخر سواه، كما أثبت التقرير أن البناء
موضوع المخالفة في القضية المنضمة لا يشكل بناء مستقلاً وإنما هو جزء من المبنى
موضوع المخالفة في القضية الأصلية، وأضاف التقرير أن المتهم يحوز أرضاً زراعية
بناحية..... الغربي الواقع بها المسكن محل الاتهام وأنه لم يتم تحديد الحيز العمراني
للقرية الواقعة بها ذلك المسكن. وإذ تداولت الدعوى بجلسات المحاكمة الاستئنافية
فقد مثل المتهم المستأنف ومعه مدافعة وقدم حافظة مستندات طويت على أصل كتابين
صادرين عن إدارة حماية الأراضي بمديرية الزراعة بالدقهلية لصالح المتهم مؤرخين 19/
10/ 1987، والكتابان يفيدان صدور موافقة بتاريخ 10/ 10/ 1987 من محافظ الدقهلية
على الترخيص للمستأنف ببناء منزل بمسطح 120 متراً مربعاً ومبنى آخر بمسطح 17 متراً
مربعاً، ويقع البناءان المرخص بهما بناحية طنامل الغربي مركز أجا بالحدود المبينة
بالترخيص. لما كان ذلك، وكان قد ثبت لهذه المحكمة - على نحو ما سلف بيانه - أن
المتهم المستأنف قد أقام البناء محل الاتهام على أرض زراعية وفقاً لما كشف عنه
محضر الضبط وأفصحت عنه المعاينة التي أثبتها تقرير الخبير المنتدب بما يوفر في حقه
الاتهام المسند إليه، لا ينال من ذلك ما قدمه المستأنف من مستندات أن توصلاً
لإثبات تحصله على ترخيص بالبناء إذ الثابت من مطالعة تلك المستندات أن الترخيص
المذكور قد صدر في تاريخ لاحق على تاريخ وقوع المخالفة في كلا المحضرين بما لا
يتأتى مع الاحتجاج بها دفعاً للاتهام، كما لا ينال من ثبوت الاتهام وصحة إسناده
إلى المتهم المستأنف ما أوراه تقرير الخبير من أن المتهم المستأنف لم يكن له
مسكناً أخرى سوى البناء موضوع المخالفة، إذ أن مناط تمتعه بالاستثناء الذي جرى به
نص الفقرة الثانية من المادة 152 بند (هـ) من القانون رقم 16 لسنة 1983 أن يصدر
ترخيص من المحافظ المختص قبل البدء في إقامة البناء وأن يسبق ذلك صدور قرار من
وزير الزراعة بالاتفاق مع وزير التعمير يحدد شروط إجراءات منح ذلك الترخيص، وهو ما
لم يتحقق في واقعة الدعوى. لما كان ما تقدم، فإنه يكون قد بات متعيناً القضاء
بإدانة المتهم عن الاتهام المسند إليه ومعاقبته عنه بمادتي الاتهام السالف ذكرهما
على النحو المبين بالمنطوق عملاً بالمادة 304/ 2 من قانون الإجراءات الجنائية غير
أن المحكمة ترى من ظروف الدعوى وحال المتهم أن توقف له تنفيذ عقوبتي الحبس
والغرامة وفقاً للمادتين 55، 56 من قانون العقوبات وترد تاريخ الإيقاف إلى يوم 12/
3/ 1986 الذي قضى فيه بذلك بالحكم المنقوض بناء على طعن من المتهم وحده مع إلزامه
بالمصاريف الجنائية عملاً بالمادة 313 من قانون الإجراءات الجنائية.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة
الطاعن بأنه أقام بناء على أرض زراعية بغير ترخيص من الجهة المختصة. وطلبت عقابه
بالمادتين 152، 156 من القانون رقم 53 لسنة 1966.
ومحكمة جنح..... قضت
حضورياً في 21 من نوفمبر سنة 1985 عملاً بمادتي الاتهام بحبس المتهم ستة أشهر مع
الشغل والإيقاف وتغريمه عشرة آلاف جنيه والإزالة.
استأنف ومحكمة......
الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع
برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فطعن المحكمة عليه في هذا
الحكم بطريق النقض (قيد بجدول محكمة النقض برقم.... لسنة.... ق).
ومحكمة النقض قضت بقبول
الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية على محكمة...
الابتدائية لتحكم فيها من جديد هيئة استئنافية أخرى.
ومحكمة الإعادة - بهيئة
مغايرة - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم
المستأنف.
فطعن المحكوم عليه في هذا
الحكم بطريق النقض (للمرة الثانية). ومحكمة النقض قضت بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وتحديد جلسة.... لنظر الموضوع وعلى النيابة إعلان
المتهم، وبالجلسة المحددة نظرت المحكمة القضية ...... إلخ.
المحكمة
حيث إن المتهم قد تخلف -
بعد إعلانه - عن المثول أمام هذه المحكمة بالجلسة التي حددت لنظر الموضوع دون أن
يقدم عذراً مقبولاً لتخلفه، إلا أنه لما كان قد سبق حضوره بالجلسات التي نظر فيها
استئنافه أمام المحكمة المنقوض حكمها، وكان من المقرر أن الدعوى بعد نقض الحكم
الصادر فيها تعود إلى سيرتها الأولى قبل صدور الحكم المنقوض، وتستأنف سيرها من
النقطة التي وقفت عندها، فإن هذا الحكم يكون حضورياً اعتبارياً في حق المتهم عملاً
بالمادة 239 من قانون الإجراءات الجنائية.
وحيث إن النيابة العامة
أسندت للمستأنف في قضيتي الجنحتين رقمي ...،... لسنة..... جنح..... أنه في يومي
25/ 7، 9/ 9/ 1984 أقام بناءين على أرض زراعية بغير ترخيص من الجهة المختصة وطلبت
عقابه بالمادتين 152، 156 من القانون رقم 116 لسنة 1983، وقد تم ضم الدعويين بقرار
محكمة أول درجة لوحدة الاتهام وللارتباط وليصدر فيهما حكم واحد. وقضى الحكم
المستأنف بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل وبتغريمه عشرة آلاف جنيه وإزالة المبنى
موضوع المخالفة وشملت عقوبة الحبس بالإيقاف.
وحيث إن واقعة الدعوى في القضية
رقم 5211 لسنة1984 جنح أجا تخلص في أن المتهم (المستأنف) أقام بناء على مساحة
قدرها 120 متراً مربعاً بغير ترخيص بذلك من الجهة المختصة وفقاً لما ثبت من محضر
الضبط المؤرخ 25/ 7/ 1984 الذي أثبت به رئيس الجمعية الزراعية بناحية.... الغربي
أن المتهم أقام بناء على المساحة المذكورة عبارة عن مسكن خاص حده الشرقي باقي
الملك وباقي حدوده منازل جيران ملاصقين وأن تلك المساحة مدرجة ضمن حيازته كما تخلص
واقعة الدعوى في القضية الأخرى المنضمة في أن المتهم أقام بناء إضافياً على مساحة
قدرها 17 متراً مربعاً بغير ترخيص من الجهة المختصة وفقاً لما ثبت من محضر الضبط
المؤرخ 9/ 9/ 1984 الذي أثبت به رئيس ذات الجمعية الزراعية أن المتهم أقام بناء
على المساحة المذكورة حدة الشرقي ملك جار والبحري والغربي باقي مسكن المخالف والقبلي
ملك جار وأن تلك المساحة مدرجة ضمن حيازته. وكانت محكمة أول درجة قد قضت تمهيدياً
بإحالة الدعوى إلى مكتب خبراء وزارة العدل لتنفيذ المأمورية التي حددت بمنطوق ذلك
الحكم، وأودع الخبير المنتدب تقريره الذي خلص فيه إلى أن إجمالي مساحة الأرض موضوع
محضري المخالفة تبلغ 135.62 متراً مربعاً وهى أرض زراعية في الأصل ومحاطة من
جهاتها البحرية والشرقية والقبلية بأرض زراعية ويحدها منزل من الجهة الغربية وأورد
التقرير أن المتهم أقام المسكن موضوع المخالفة في القضية.... لسنة 1984 جنح......
بتاريخ تحرير المحضر حيث لم يكن له مسكناً آخر سواه، كما أثبت التقرير أن البناء
موضوع المخالفة في القضية المنضمة لا يشكل بناء مستقلاً وإنما هو جزء من المبنى
موضوع المخالفة في القضية الأصلية، وأضاف التقرير أن المتهم يحوز أرضاً زراعية
بناحية... الغربي الواقع بها المسكن محل الاتهام وأنه لم يتم تحديد الحيز العمراني
للقرية الواقع بها ذلك المسكن. وإذ تداولت الدعوى بجلسات المحاكمة الاستئنافية فقد
مثل المتهم المستأنف ومعه مدافعة وقدم حافظة مستندات طويت على أصل كتابين صادرين
عن إدارة حماية الأرض بمديرية الزراعة بالدقهلية لصالح المتهم مؤرخين 19/ 10/
1987، والكتابان يفيدان صدور موافقة بتاريخ 10/ 10/ 1987 من محافظ الدقهلية على
الترخيص للمستأنف ببناء منزل بمسطح 120 متراً مربعاً ومبنى آخر بمسطح 17 متراً
مربعاً، ويقع البناءان المرخص بهما بناحية..... الغربي مركز أجا بالحدود المبينة
بالترخيص. لما كان ذلك، وكان قد ثبت لهذه المحكمة - على نحو ما سلف بيانه - أن
المتهم المستأنف قد أقام البناء محل الاتهام على أرض زراعية وفقاً لما كشف عنه
محضر الضبط وأفصحت عنه المعاينة التي أثبتها تقرير الخبير المنتدب بما يوفر في حقه
الاتهام المسند إليه، لا ينال من ذلك ما قدمه المستأنف من مستندات أن توصلاً
لإثبات تحصله على ترخيص بالبناء إذ الثابت من مطالعة تلك المستندات أن الترخيص
المذكور قد صدر في تاريخ لاحق على تاريخ وقوع المخالفة في كلا المحضرين بما لا
يتأتى مع الاحتجاج بها دفعاً للاتهام، كما لا ينال من ثبوت الاتهام وصحة إسناده
إلى المتهم المستأنف ما أوراه تقرير الخبير من أن المتهم المستأنف لم يكن له
مسكناً آخر سوى البناء موضوع المخالفة، إذ أن مناط تمتعه بالاستثناء الذي جرى به
نص الفقرة الثانية من المادة 152 بند (هـ) من القانون رقم 16 لسنة 1983 أن يصدر
ترخيص من المحافظ المختص قبل البدء في إقامة البناء وأن يسبق ذلك صدور قرار من
وزير الزراعة بالاتفاق مع وزير التعمير يحدد شروط إجراءات منح ذلك التراخيص، وهو
ما لم يتحقق في واقعة الدعوى. لما كان ما تقدم، فإنه يكون قد بات متعيناً القضاء
بإدانة المتهم عن الاتهام المسند إليه ومعاقبته عنه بمادتي الاتهام السالف ذكرهما
على النحو المبين بالمنطوق عملاً بالمادة 304/ 2 من قانون الإجراءات الجنائية غير
أن المحكمة ترى من ظروف الدعوى وحال المتهم أن توقف له تنفيذ عقوبتي الحبس
والغرامة وفقاً للمادتين 55، 56 من قانون العقوبات وترد تاريخ الإيقاف إلى يوم 12/
3/ 1986 الذي قضي فيه بذلك بالحكم المنقوض بناء على طعن من المتهم وحده مع إلزامه
بالمصاريف الجنائية عملاً بالمادة 313 من قانون الإجراءات الجنائية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق