الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 15 سبتمبر 2024

الطعن 2921 لسنة 82 ق جلسة 14 / 2 / 2016

محكمة النقض
الدائرة المدنية والتجارية
باسم الشعب
برئاسة السيد القاضي / عبد الله عمر " نائب رئيس المحكمة " وعضوية السادة القضاة / أحمد فتحي المزين ، محمد حسن عبد اللطيف ، حاتم أحمد سنوسى و محمد سمير محمود " نواب رئيس المحكمة "

وحضور السيد رئيس النيابة / محمد عسقلانى .

وحضور السيد أمين السر / أشرف الغنام .

في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .
في يوم الأحد 5 من جماد الأول سنة 1437 ه الموافق 14 من فبراير سنة 2016 م .
نظرت في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 2921 لسنة 82 القضائية .

المرفوع من
السيد / رئيس مجلس إدارة شركة المدى المصرية للخدمات اللوجستية .
الكائن مقرها 36 شارع النزهة مصر الجديدة القاهرة .
لم يحضر أحد عنه .
ضد
السيد / رئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب للشركة العقارية المصرية .
ومحله المختار قطاع الشئون القانونية 2 شارع الدكتور عبدالحميد سعيد طلعت حرب قسم قصر النيل القاهرة .
لم يحضر أحد عنه .

---------------------

" الوقائع "

فى يوم 25/2/2012 طُعن بطريق النقض في حكم محكمة استئناف القاهرة " مأمورية شمال " الصادر بتاريخ 3/1/2012 في الاستئناف رقم 7974 لسنة 14 ق وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعن الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والإحالة .
وفى اليوم نفسه أودع الطاعن مذكرة شارحة وحافظة مستندات .
وفى 6/3/2012 أُعلن المطعون ضده بصفته بصحيفة الطعن .
وفى 21/3/2012 أودع المطعون ضده بصفته مذكرة بدفاعه طلب فيها رفض الطعن .
ثم أودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها قبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقضه .
وبجلسة 9/8/2015 عُرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر فحددت لنظره جلسة للمرافعة .
وبجلسة 27/12/2015 سُمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صممت النيابة على ما جاء بمذكرتها والمحكمة أرجأت إصدار الحكم إلى جلسة اليوم
-----------------

" المحكمة "

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضي المقرر/ محمد سمير محمود " نائب رئيس المحكمة " والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل فى أن المطعون ضده بصفته أقام على الطاعن بصفته الدعوى رقم 4821 لسنة 2008 أمام محكمة شمال القاهرة الابتدائية بطلب الحكم بفسخ عقد الإيجار المؤرخ 1/12/2006 وإخلاء العين المبينة بالصحيفة والتسليم ، وإلزامه بأداء مبلغ خمسة وسبعين ألف جنيه ، وقال بياناً لدعواه إنه بموجب ذلك العقد أجر الطاعن بصفته عين التداعي بأجرة شهرية قدرها خمسة عشر ألف جنيه ، وإذ امتنع عن سدادها المدة من 1/5/2008 حتى 1/9/2008 وجملتها خمسة وسبعين ألف جنيه رغم إنذاره فقد أقام الدعوى ، حكمت المحكمة بالطلبات ، استأنف الطاعن بصفته هذا الحكم بالاستئناف رقم 7974 لسنة 14 ق القاهرة ، وبتاريخ 13/1/2012 قضت المحكمة بسقوط الحق فى الاستئناف ، طعن الطاعن بصفته فى هذا الحكم بطريق النقض ، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقض الحكم المطعون فيه ، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشورة حددت جلسة لنظره ، وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن مما ينعاه الطاعن بصفته على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون والقصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال ، وفى بيان ذلك يقول إنه لم يحضر أمام محكمة أول درجة ولم يُعلن بالحكم المستأنف إعلاناً قانونياً صحيحاً إلا فى 25/9/2010 ، وأن الحكم فى الاستئناف رقم 1711 لسنة 13 ق القاهرة المقام من الطاعن بصفته عن ذات الحكم الابتدائى والصادر باعتبار الاستئناف كأن لم يكن غير منه للخصومة إذ لم يفصل فى موضوعه ، ومن ثم فلا أثر له على الاستئناف الماثل الذى أقامه فى الميعاد بتاريخ 25/10/2010 ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بسقوط الحق فى الاستئناف فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى فى محله ، ذلك بأن المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الحكم باعتبار الاستئناف كأن لم يكن جزاء تخلف الطاعن عن الحضور بالجلسة المحددة لنظره غير منه للخصوم فى موضوع الاستئناف إذ لم يتطرق للفصل فى الموضوع سواء فى منطوقه أو فى الأسباب المرتبطة بهذا المنطوق ، ولا يؤدى بذاته على وجه اللزوم إلى الحكم بسقوط حق المستأنف فى طريق الطعن بالاستئناف ، بل يجوز له رفع استئناف آخر إذا كان ميعاد الاستئناف مازال باقياً كما إذا كان ميعاد الطعن فى الحكم الابتدائى لا يبدأ إلا من تاريخ إعلانه ولم يعلن بعد أو بَطُلَ إعلانه ولا يمنع المحكمة من نظره والفصل فى موضوعه ، أما إذا كان ميعاد الاستئناف قد انقضى فإنه يترتب على اعتبار الاستئناف كأن لم يكن أن يصبح حكم محكمة أول درجة نهائياً ، وإذا رفع استئناف جديد بعد الميعاد قضت المحكمة بسقوط الحق فى الاستئناف لرفعه بعد الميعاد ، كما أنه متى كان المحكوم عليه لم يمثل أمام محكمة أول درجه أثناء نظر الدعوى ولم يقدم مذكرة بدفاعه فإن ميعاد استئناف الحكم الابتدائى لا يبدأ عملاً بالمادة 213 من قانون المرافعات إلاً من تاريخ إعلانه بالحكم بالطريق الذى رسمه القانون ، ولا يغنى عن ذلك ثبوت علمه به بأية طريقة أخرى ولو كانت قاطعة ، كاطلاعه على الحكم أو تقديمه كمستند فى قضية كان مختصماً فيها أو رفعه عنه طعناً خاطئاً قبل إعلانه به ، إذ إنه متى رتب القانون بدء سريان ميعاد على إجراء معين فإنه لا يجوز الاستعاضة عن هذا الإجراء بأى إجراء آخر ، لما كان ذلك ؛ وكان الثابت بالأوراق أن الطاعن بصفته لم يمثل أمام محكمة أول درجة ولم يقدم مذكرة بدفاعه وتمسك لدى نظر الاستئناف الماثل ببطلان إعلانه بالحكم الابتدائى بتاريخ 25/2/2009 ، بيد أن الحكم المطعون فيه التفت عن هذا الدفاع وأقام قضاءه بسقوط الحق فى الاستئناف بقالة تحقق علمه بالحكم المستأنف بتاريخ 12/2/2009 بقيامه برفع استئناف آخر عنه برقم 1711 لسنه 13 ق القاهرة والذى قُضى فيه باعتباره كان لم يكن ، وإذ لم يُقم الاستئناف الماثل إلا فى 25/10/2010 فإن الاستئناف يكون مرفوعاً بعد الميعاد المقرر قانوناً وكان هذا الذى تساند إليه الحكم لا يَثْبُت به إعلان الطاعن بصفته بالحكم وإجرائه صحيحاً بالطريق الذى رسمه القانون ، ولا يقوم مقام الإعلان به قانوناً علم الطاعن به بأى طريقة أخرى خلافاً لذلك ومنها طعنه بالاستئناف السابق ( رقم 1711 لسنة 13 ق القاهرة ) المقضى فيه باعتباره كأن لم يكن والذى لا حجية له بين طرفى الطعن لعدم فصله فى الموضوع وقد حجبه ذلك عن بحث دفاع الطاعن بشأن مدى بطلان إعلانه بالحكم المستأنف الحاصل فى 25/2/2009 وصولاً لما لذلك من أثر على شكل الاستئناف الماثل ، ومن ثم فإن ميعاد الاستئناف للحكم الابتدائى سالف الذكر لا يبدأ إلا من تاريخ إعلانه بهذا الحكم إعلاناً قانونياً صحيحاً وفقاً للمادة 213 من قانون المرافعات ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً بالخطأ فى تطبيق القانون مما جره إلى القصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجه لبحث باقى أوجه الطعن .
لذلك
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه وأحالت القضية إلى محكمة استئناف القاهرة وألزمت المطعون ضده بصفته المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .

الطعن 1 لسنة 2024 ق تمييز دبي هيئة عامة مدني جلسة 13 / 3 / 2024

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 13-03-2024 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 1 لسنة2024 الهيئة العامة لمحكمة التمييز
طاعن:
ا. ا. ل. د. 
مطعون ضده:
ع. م. ا. م. و. ا. م. ن. ع. و. ا. 
ش. ر. م. و. ا. م. ن. ع. ز. ا. 
ش. ق. ل. 
س. م. م. و. ا. م. ن. ع. و. ا. 
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالطعن رقم 2023/134 طعن مدني
بتاريخ 11-01-2024
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي أعده وتلاه بالجلسة السيد القاضي المقرر/ سعد محمد زويل، وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع -على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق- تتحصل في أن المطعون ضدهم عدا الأولى تقدموا بشكوى إلى مصرف الإمارات المركزي بطلب إلزام الشركة المطعون ضدها الأولى بأن تؤدي لهم مبلغ 500,000 درهم والفائدة القانونية بواقع 12% من تاريخ رفع الدعوى ، تأسيسًا على أن مورثهم تعرض لحادث مروري -أثناء قيادته دراجة نارية- أودى بحياته، وأن شركة التأمين المطعون ضدها الأولى رفضت تعويضهم عن وفاة مورثهم رغم أن الدراجة مؤمن عليها لديها والتأمين يشمل السائق، وبتاريخ 31/1/2022 أصدرت لجنة تسوية وحل المنازعات التأمينية قرارًا برفض المنازعة، تأسيسًا على أن الشركة المؤمنة دفعت دية المتوفى بشيك أودعته ملف تركته، طعن المطعون ضدهم من الثانية حتى الأخير على هذا القرار بالدعوى رقم 448 لسنة 2022 مدني جزئي، بطلب الحكم بإلغائه وإلزام شركة التأمين بالمبلغ المطالب به، وبتاريخ 30/3/2022 حكمت المحكمة برفض الدعوى، استأنف المطعون ضدهم من الثانية حتى الأخير هذا الحكم بالاستئناف رقم 599 لسنة 2022 مدني، وبتاريخ 19/7/2022 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وقرار لجنة التأمين وبإلزام الشركة المطعون ضدها الأولى بأن تؤدي للورثة المطعون ضدهم من الثانية حتى الأخير مبلغ مائتي ألف درهم والفائدة بواقع 5% من تاريخ صيرورة الحكم نهائيًّا يوزع بينهم حسب الأنصبة الشرعية، طعن السيد النائب العام على هذا الحكم بطريق التمييز لمصلحة القانون بصحيفة أودعت مكتب إدارة الدعوى بتاريخ 7/3/2023 وقدمت الشركة المطعون ضدها الأولى مذكرة بدفاعها في الميعاد طلبت فيها نقض الحكم، وقدم محامي المطعون ضدهم من الثانية حتى الأخير مذكرة بدفاعهم في الميعاد طلب فيها رفض الطعن.
وإذ عُرض الطعن على الدائرة المدنية الأولى المختصة رأت بجلستها المعقودة بتاريخ 11 يناير سنة 2024 إحالة الطعن إلى الهيئة العامة لمحكمة التمييز للفصل فيه عملًا بنص الفقرة الثانية من البند (أ) من المادة (20) من القانون رقم 13 لسنة 2016 بشأن السلطة القضائية في إمارة دبي وتعديلاته للنظر في العدول عن المبدأ الذي قرره الحكم الصادر بتاريخ 29-6-2003 في الطعن رقم 86 لسنة 2003 "حقوق" من أن مفاد نص البند (1) من الفصل الثاني ونص البند (14) من الاستثناءات العامة الواردين في وثيقة التأمين ضد الفقد والتلف والمسئولية المدنية الصادر بها القرار الوزاري رقم 54 لسنة 87 بشأن توحيد وثائق التأمين على السيارات، أن شركة التأمين تلتزم في حالة حدوث حادث نتج أو ترتب على استعمال السيارة المؤمن عليها لديها- بتعويض المؤمن له عن الوفاة أو أية إصابة بدنية تلحق أي شخص بما في ذلك ركاب السيارة ما عدا المؤمن له شخصيًّا وقائد السيارة وقت الحادث وأفراد عائلتيهما وهم الزوج والوالدان والأولاد وكذا الأشخاص الذين يعملون لدى المؤمن له إذا ما أصيبوا أثناء العمل وبسببه، ويُعتبر الشخص من ركاب السيارة سواء كان موجودًا داخل السيارة أو صاعدًا إليها أو نازلًا منها، ويمكن لشركة التأمين والمؤمن له الاتفاق بموجب ملاحق إضافية تُلحق بوثيقة التأمين وفي حدود الأحكام والشروط الواردة بها أن تقوم الشركة بالتأمين من الحوادث التي قد تلحق المؤمن له وأفراد عائلته وقائد السيارة وقت الحادث، ويجوز لشركة التأمين في هذه الحالة تحديد مسئوليتها في التعويض عن كل وفاة أو إصابة ممن شملهم ملحق وثيقة التأمين بمبلغ معين ومحدد سلفًا، ولا شأن لهذا التعويض المتفق عليه بالدية التي يلتزم المؤمن له بدفعها إلى ورثة المتوفى نتيجة الحادث.
وحيث إنه بعد إعادة قيد الطعن برقم (1) لسنة 2024 هيئة عامة حددت جلسة لنظره.
وحيث إن المقرر أن التأمين -حسبما تقضي به المادة 1026/1 من قانون المعاملات المدنية- هو عقد يتعاون فيه المؤمن لهم والمؤمن على مواجهة الأخطار أو الحوادث المؤمن منها، وبمقتضاه يدفع المؤمن له إلى المؤمن مبلغًا محددًا أو أقساطًا دورية، وفي حالة تحقق الخطر أو وقوع الحادث المبين في العقد يدفع المؤمن إلى المؤمن له أو المستفيد الذي اشترط التأمين لصالحه مبلغًا من المال أو إيرادًا أو مرتبًا أو أي حق مالي آخر، وقد نصت المادة 1027 من ذات القانون على أنه (مع مراعاة أحكام المادة السابقة يجوز أن يتم التأمين ضد الأخطار الناجمة عن الحوادث الشخصية وطوارئ العمل والسرقة وخيانة الأمانة وضمان السيارات والمسئولية المدنية، وكل الحوادث التي جرى العرف والقوانين الخاصة على التأمين ضدها) مما مفاده أن التأمين بحسب اتفاق طرفي العقد قد يكون تأمينًا على الأشخاص ضد الحوادث التي قد يتعرضون لها أو ما قد يصيبهم من أمراض، أو تأمينًا من الأضرار التي قد تلحق بالأموال، وقد يكون تأمينًا من المسئولية تجاه ما يلحق الغير من ضرر، وقد نظم المشرع قواعد التأمين ضد المسئولية عن الحوادث الناجمة عن استعمال السيارة أو فقد السيارة المؤمن عليها أو تلفها وذلك بموجب قرار مجلس إدارة هيئة التأمين رقم (25) لسنة 2016 بإصدار نظام توحيد وثائق التأمين على المركبات، بأن جعل التأمين ضد المسئولية عن الحوادث إجباريًّا حيث تلتزم شركة التأمين المؤمنة بأن تؤدي إلى المضرور من الغير جميع المبالغ التي يلتزم بها المؤمن له أو قائد المركبة قانونًا بدفعها بصفة تعويض لما لحقه من أضرار نتيجة إصابته مهما بلغت قيمتها، ولا يحاج المضرور من الغير بما قد يرد في وثيقة التأمين من شروط تحُد من التزامات الشركة المؤمنة قبل المؤمن له -باستثناء الزوج والوالدين والأولاد فيكون الحد الأقصى للتعويض 200,000 درهم لكل مصاب في حالة الوفاة وفي حالة العجز فيكون حسب نسبة العجز منسوبة لمبلغ 200,000 درهم- لكون المضرور من الغير ليس طرفًا في وثيقة التأمين ولا يستمد حقه في التعويض منها، وإنما يستمده من القانون مباشرة، وقد نص القرار المشار إليه في البند الرابع من الفصل الرابع (الاستثناءات) على أنه "لا يغطي هذا التأمين المسئولية المدنية التي تنتج أو تنشأ عن الحوادث التي تقع من المركبة المؤمن عليها في الحالات الآتية: الحوادث التي تقع للمؤمن له أو قائد المركبة أو الأشخاص الذين يعملون لدى المؤمن له إذا ما أصيبوا أثناء العمل وبسببه إلا إذا حصل على تغطية إضافية بموجب ملحق أو وثيقة أخرى، مما مفاده أن التأمين بموجب هذا الملحق ليس تأمينًا ضد مسئولية المؤمن له أو قائد السيارة تجاه الغير عن الحوادث الناجمة عن استعمال السيارة، بل هو تأمين على الأشخاص المشار إليهم بالبند الرابع عما قد يلحقهم من ضرر نتيجة إصابتهم في حادث للسيارة المؤمن عليها، ومن المقرر أن الخطر المؤمن منه في التأمين من الإصابات هو حدوث إصابة بدنية غير متعمدة بالمؤمن عليه تحدث بتأثير سبب خارجي مفاجئ، فإذا ما تحقق الخطر فإن الشركة المؤمنة تلتزم بأداء مبلغ التأمين المتفق عليه في العقد إلى المؤمن له أو إلى أي شخص آخر معين في العقد باسمه أو بوصفه عند تحقق الخطر المؤمن منه لا أكثر ولا أقل بحيث لا يجوز المطالبة بما يتجاوز مبلغ التأمين الثابت في عقد التأمين، يُنبى على ذلك أنه لا يجوز للمؤمن له أو قائد المركبة المتسببة في الحادث أو الأشخاص الذين يعملون لدى المؤمن له -إذا ما أصيبوا أثناء العمل وبسببه- مطالبة شركة التأمين المؤمنة على تلك المركبة بتعويض يتجاوز حدود المبلغ المحدد في ملحق وثيقة التأمين -عقد التأمين- بدعوى أن ما لحق أيًّا منهم من إصابات بدنية تتجاوز تلك القيمة، أو أن مبلغ الدية لا يدخل في مقدار مبلغ التأمين الوارد في ملحق الوثيقة .
وحيث إن الهيئة العامة لمحكمة التمييز قد انتهت بالأغلبية المنصوص عليها في الفقرة (ب) من المادة (20) من القانون رقم 13 لسنة 2016 بشأن السلطة القضائية إلى العدول عن المبدأ الذي قرره حكم التمييز السابق رقم 86 لسنة 2003 مدني، وحددت الهيئة العامة جلسة لنظر الطعن بعد إعادة قيده برقم 1/2024 هيئة عامة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، وفي بيان ذلك يقول إن وثيقة التأمين حددت مسئولية شركة التأمين عن وفاة قائد المركبة الذي تشمله التغطية التأمينية في حدود مبلغ مائتي ألف درهم، وأن الشركة المطعون ضدها الأولى دفعت للمطعون ضدهم من الثانية حتى الأخير الدية الشرعية فلا يستحقون تعويضًا عن وفاة المورث، إلا أن الحكم المطعون فيه قضى لهم بالتعويض عما لحقهم من ضرر بنوعيه نتيجة وفاة مورثهم بالإضافة إلى الدية التي حصلوا عليها على سند من اختلاف الدية عن التعويض وجواز الجمع بينهما، بما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك بأن المقرر -وعلى ما انتهت إليه الهيئة- أنه لا يجوز للمؤمن له أو قائد المركبة المتسببة في الحادث أو الأشخاص الذين يعملون لدى المؤمن له -إذا ما أصيبوا أثناء العمل وبسببه- مطالبة شركة التأمين المؤمنة على تلك المركبة بتعويض يتجاوز حدود المبلغ المحدد في ملحق وثيقة التأمين -عقد التأمين- بدعوى أن ما لحق أيًا منهم من إصابات بدنية تتجاوز تلك القيمة، أو أن مبلغ الدية لا يدخل في مقدار مبلغ التأمين الوارد في ملحق الوثيقة، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، وقضى بإلزام شركة التأمين المطعون ضدها الأولى بأن تؤدي للمطعون ضدهم من الثانية حتى الأخير مبلغ 200,000 درهم، بمقولة أن اقتضاءهم دية المتوفى التي انتقلت إليهم في تركته بوفاته لا يحول قانونًا دون الحصول عن التعويض عما لحقهم بأشخاصهم من ضرر، فإنه يكون قد خالف القانون، مما يعيبه ويوجب نقضه.
وحيث إن الاستئناف رقم (599) لسنة 2022 مدني صالح للفصل فيه، ولما تقدم، فإن المحكمة تقضي برفض وتأييد الحكم المستأنف وإلزام المستأنفين بمصروفات الاستئناف ومبلغ ألف درهم مقابل أتعاب المحاماة مع مصادرة مبلغ التأمين .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: بنقض الحكم المطعون فيه وألزمت المطعون ضدهم من الثانية حتى الثالث بالمصروفات ومبلغ ألفي درهم مقابل أتعاب المحاماة للشركة المطعون ضدها الأولى، وفى موضوع الاستئناف رقم (599) لسنة 2022 مدني بتأييد الحكم المستأنف وإلزام المستأنفين بمصروفات الاستئناف ومبلغ ألف درهم مقابل أتعاب المحاماة مع مصادرة مبلغ التأمين.

الطعن 5 لسنة 41 ق جلسة 16 /11 / 1977 مكتب فني 28 ج 2 ق 290 ص 1681

جلسة 16 من نوفمبر سنة 1977

برئاسة السيد المستشار محمد أسعد محمود نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: محمد الباجوري، وصلاح نصار ومحمود رمضان وإبراهيم فراج.

-----------------

(290)
الطعن رقم 5 لسنة 41 القضائية

(1) إصلاح زراعي. اختصاص. " اختصاص ولائي".
انفراد لجان الفصل في المنازعات الزراعية بالفصل في المنازعات الناشئة عن تأجير الأراضي الزراعية من الباطن. قاصر على العقود القائمة وقت العمل بالقانون 178 - لسنة 1952. العقود السابقة التي تحولت إلى عقود بين المؤجر والمستأجر من الباطن مباشرة. اختصاص القضاء العادي بنظر المنازعات بشأنها.
(2) استئناف. إرث.
استئناف بعض الورثة الحكم الصادر بإلزامهم شخصياً بالدين. القضاء بإلزام المستأنفين لكامل الدين من تركة مورثهم. لا يعد إضراراً لهم بطعنهم. علة ذلك.
(3) حكم. دعوى" الطلبات في الدعوى ".
وجوب عدم تجاوز الحكم طلبات الخصوم. العبرة بالمقدار المطلوب لا عبرة بالأسس الحسابية أو العناصر التي بنيت عليها.
(4) إصلاح زراعي. إيجار " إيجار الأراضي الزراعية ".
عقود الإيجار من الباطن المبرمة قبل صدور القانون 178 لسنة 1952 قيام العلاقة فيها بين المؤجر والمستأجر من الباطن مباشرة لا حاجة لإنذار المستأجر بإبطال عقده. م25 ق 52 لسنة 1969.
(5، 6) وقف. إيجار.
(5) عدم جواز استئجار ناظر الوقف لأعيانه ولو بأكثر من أجر المثل م 630 مدني.
(6) عدم جواز تنازل ناظر الوقف عن النظارة لغيره حال صحته إلا في مجلس القاضي.

-------------------
1 - مفاد المادة (32) من القانون 178 لسنة 1952 المعدلة بالقانون 52 لسنة 1969 والمادة 3 من القانون 54 لسنة 1966 قبل إلغائه بالقانون 67 لسنة 1975 أن المشرع قد اختص لجان الفصل في المنازعات الزراعية وحدها دون جهات القضاء الأخرى بالفصل في المنازعات الناشئة عن تأجير الأراضي الزراعية لمن لا يزرعها بنفسه، وعدم جواز تأجيرها من الباطن أو التنازل عن إيجارها أو مشاركة الغير فيها، إلا أن هذا الاختصاص الانفرادي مقصور على المنازعات الناشئة عن العقود القائمة وقت العمل بالمرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بشأن الإصلاح الزراعي، أما عقود التأجير من الباطن التي كانت معقودة قبل صدور هذا القانون وتحولت إلى عقود إيجار أصلية تقوم العلاقة فيها مباشرة بين المالك وبين المستأجر، فيبقى الاختصاص بصددها متمحضا للقضاء المدني باعتباره الجهة الأصلية ذات الولاية العامة في التقاضي. ولما كان الواقع في الدعوى أن الطاعنين لا يمارون في أن مورثهم كان يؤجر من باطنه الأرض التي كانت مؤجرة إليه من الناظرة السابقة للوقف في تاريخ سابق على صدور قانون الإصلاح الزراعي، وكانت العلاقة بهذه المثابة قد أصبحت مباشرة بين المالك وبين المستأجر من الباطن دون المستأجر الأصلي، فإنه يكون قد انحسرت صفة المستأجر أو الوسيط عن مورث الطاعنين ويكون لا محل للقول باختصاص استئثاري للجان في هذه الحالة.
2 - إذا كانت قاعدة ألا يضار الطاعن بطعنه قاعدة أصيلة من قواعد التقاضي، تستهدف ألا يكون من شأن رفع الطعن تسوئ مركز الطاعن أو إثقال الأعباء عليه، وكان البين من الحكم المطعون فيه أن الدعوى أقيمت ضد الطاعنين والمطعون عليه الرابع بطلب الحكم بإلزامهم أداء المبلغ المرفوعة به الدعوى من تركة المورث، وكان الحكم الابتدائي قضى بإلزامهم شخصياً بالمبلغ المحكوم به، وإذ استأنفه الطاعنون وحدهم دون المطعون عليه الرابع ناعين على الحكم الابتدائي هذا القضاء، فقد عدله الحكم المطعون فيه بانقاص المبلغ المقضي به مع جعل الالتزام من تركة المورث، فإن الحكم فى هذه الحدود لا يترتب عليه إساءة لمركز مورثهم وأن التنفيذ به عليها من شأنه نقص حصة كل منهم فيها بمقدار حصته في المبلغ المقضي به وليس بأكثر منها.
3 - إذ كان الطلب هو الذى يحدد النزاع ويجب الرجوع إليه لمعرفة إن كان القاضي قد حكم فيما طلبه الخصوم أو تجاوزه أهمل بعضاً، وكان المعتبر في التزام الحكم طلبات الخصوم هو عدم تجاوزه القدر المطلوب دون التزام للأسس الحسابية أو العناصر التي بنيت عليهما، ولما كان ما قضى به الحكم وهو مبلغ 1460 جنيهاً و721 مليماً أقل مما حددته المطعون عليهما الأولى والثانية في مذكرتهما الختامية بمبلغ 1499 جنيهاً و 97 مليماً ، فإن الحكم به لا يتجاوز القدر المطالب به.
4 - مؤدى ما تنص عليه المادة (39 مكرراً) من المرسوم بقانون 178 لسنة 1942 المضافة بالقانون رقم 197 لسنة 1952 المعمول به من تاريخ نشره في 18 سبتمبر 1952 - والفقرة الثانية من القرار التفسيري رقم 2 لسنة 1953، أن عقود الإيجار المبرمة قبل صدور المرسوم بقانون 178 لسنة 1952 بالإصلاح الزراعي والواردة في المادتين سالفتي الذكر تقوم فيها العلاقة الإيجارية مباشرة بين المالك والمستأجر من الباطن دون المستأجر الأصلي، وكان الحكم المطعون فيه قد خلص من المستندات المقدمة في الدعوى إلى أن مورث الطاعنين كان يستغل أطيان ميت رهينة المؤجرة إليه قبل صدور قانون الإصلاح الزراعي بطريق التأجير لصغار الفلاحين وهو ما لم يكن موضوع نعى من الطاعنين، فإن إقامته قضاءه على انتهاء العلاقة الإيجارية عن هذه الأطيان وزوال صفة المورث كمستأجر لها يكون صحيحاً دون حاجة لاشتراط توجيه الإنذار المنصوص عليه في المادة 35 من القانون رقم 52 لسنة 1966 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 178 لسنة 1952 بالإصلاح الزراعي والتي يقتصر حكمها على دعاوى فسخ عقود الإيجار وإخلاء المستأجرين من الأرض المؤجرة متى أخلوا بالتزام جوهري يقضى به القانون أو العقد فلا يسري على دعاوى البطلان المترتبة على مخالفة ما تقضى به المادة 32 من ذات القانون والتي لم تشترط لترتيب البطلان على مخالفة حكمها توجيه مثل هذا الإنذار.
5 - النص في الفقرة الأولى من المادة 630 مدنى صريح على أنه ليس لناظر الوقف أن يستأجر أعيان الوقف ولو كان الاستئجار بأجر المثل بل ولو بأكثر من أجر المثل، درءاً لمظنة التهمة، إذ أن الناظر هو المؤجر ولو أجيز له استئجار الوقف لكان مستأجراً من نفسه.
6 - الرأي المعول عليه أن المشروط له النظر متى كان حال صحته لا يجوز له أن يتنازل تنازلاً صريحاً عن النظر أو أن يفوض غيره بأن يسند إليه شئون الوقف ويحله مقام نفسه استقلالاً؛ إلا في مجلس القاضي، بحيث يتعين على المحكمة المختصة أن تقيم غيره في الولاية وإلا فهو باق على ولايته حتى يقرر سواه، لأنه بمثابة عزل معلق على ولاية آخر لا يتم بعزله نفسه وردها عن النظر.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع تتحصل - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن فى أن المطعون عليهما الأولتين أقامتا الدعوى رقم 3212 لسنة 1966 مدنى أمام محكمة القاهرة الابتدائية ضد الطاعنين وباقي المطعون عليه بطلب الحكم فى مواجهة المطعون عليه الثالث بإلزام الطاعنين والمطعون عليه الأخر بأن يدفعوا من تركة مورثهم المرحوم ...... مبلغ 2141 جنيه و 616 مليم وقالتا شرحاً لها أنهما تمتلكان مساحة 1 ف و12 ط و13.5 س مشاعاً في 8 ف و10 ط و12 س أطياناً زراعية بناحية ميت رهينة مركز العياط و 2/ 5 5 قيراطاً من أربعة وعشرين قيراطاً في المنزل رقم 28 حارة الفراشين بالبغالة والعقار رقم 44 شارع درب الحصر بقسم الخليفة والمكون من ثلاثة حرانيت و1 ف و23 ط و6 س مشاعاً في - 7ف و 16ط أطياناً زراعية بناحية قمن العروس مركز الواسطى، وقد آلت بعض هذه العقارات استحقاقاً في وقف المرحوم ...... الصادر به كتابا الوقف من محكمة مصر الشرعية بتاريخ 20/ 3/ 1913 و10/ 11/ 1927، والبعض الآخر ميراثاً عن والدتهما ...... المتوفاة في 25/ 6/ 1952 وشقيقهما ...... المتوفاة فى 4/ 6/ 1961، وإذ كان شقيقها المرحوم ...... مورث الطاعنين والمطعون عليه الأخير والمتوفى في 25/ 10/ 1961 يحصل ريع هذا القدر بصفته ناظراً على الوقف بعد وفاة والدتهم ثم حارساً عليه بمقتضى القانون رقم 180 لسنة 1952 دون أن يؤدى إليهما نصيبهما من الريع، فقد استصدرتا وشقيقتهما ...... قبل وفاتها حكما بتعيين المطعون عليه الثالث حارسا على الأعيان موضوع النزاع ثم أقامتا الدعوى. وبتاريخ 28/ 2/ 1967 حكمت المحكمة بندب مكتب الخبراء لبيان ما إذا كان مورث الطاعنين قد حازا الأعيان في المدة من 25/ 10/ 1961 حيازة مادية أو قانونية وما سبب هذه الحيازة مع تقدير ريع الأعيان ونصيب كل من المطعون عليهما الأولتين فيه ومن يلتزم به وما يكون قد أدى لهما منه، وبعد أن قدم الخبير تقريره دفع الطاعنون والمطعون عليه الأخير بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها بالحكم الصادر في الدعوى رقم 2724 لسنة 1961 مدنى القاهرة الابتدائية وبعد اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى وبسقوط الحق المطالب به بالتقادم الخمسي، وبتاريخ 28/ 1/ 1969 عادت المحكمة فحكمت برفض الدفعين بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل وبعدم الاختصاص الولائي وبإعادة المأمورية إلى الخبير لإتمامها، وبعد أن قدم الخبير تقرير التكميلي حكمت في 5/ 5/ 1970 بإلزام الطاعنين والمطعون عليه الرابع في مواجهة المطعون عليه الثالث بأن يدفعوا للمطعون عليهما الأولتين مبلغ 1526 جنيهاً و 174 مليماً. استأنف الطاعنون هذا الحكم بالاستئناف رقم 2378 لسنة 87 ق القاهرة طالبين إلغاءه والحكم بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة واحتياطياً برفضها أو بسقوط الحق المطالب به بالتقادم الخمسي، وبتاريخ 12/ 11/ 1970 حكمت محكمة الاستئناف برفض الدفعين بعدم قبول الدعوى وبالتقادم وبتعديل الحكم المستأنف إلى إلزام الطاعنين بأن يدفعوا من تركة مورثهم المرحوم ...... مبلغ 1460 جنيهاً و 721 مليماً. طعن الطاعنون فى هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الراى برفض الطعن. عرض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشورة فرأته جديراً بالنظر، وبالجلسة المحددة التزمت النيابة رأيها.وحيث إن الطعن أقيم على أربعة أسباب، ينعى الطاعنون بالسبب الأول منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون، ذلك أنه أيد الحكم الابتدائي فيما قضى به من رفض الدفع بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى، حالة أن ما أثير فيها من نزاع حول بطلان عقدي الإيجار الصادرين لمورثهم لتأجيره العين المؤجرة لصغار الزارعين إعمالاً لنص المادة 32 من قانون الإصلاح الزراعي رقم 178 لسنة 1952 يدخل في الاختصاص الانفرادي للجنة الفصل في المنازعات الزراعية طبقاً للمادة 3 من القانون رقم 54 لسنة 1966، وكان يتعين على المحكمة أن توقف الدعوى طالما دفعت بمسألة تشير نزاعاًً تختص بالفصل فيه جهة قضاء أخرى عملاً بالمادة 15 من قانون السلطة القضائية رقم 43 لسنة 1965 والمادة 129 من قانون المرافعات، وهو ما يعيب الحكم بمخالفة القانون.
وحيث إن النعي مردود، ذلك أن النص في المادة 32 من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بالإصلاح الزراعي معدلة بالقانون رقم 52 لسنة 1966 على أن "يكون تأجير الأراضي الزراعية لمن يتولى زراعتها بنفسه. ولا يجوز للمستأجر تأجيرها من الباطن أو التنازل عن الإيجار للغير أو مشاركته فيها. ويقع باطلاً كل تعاقد يتم بالمخالفة للحكم المتقدم ، ويشمل البطلان أيضاً العقد المبرم بين المؤجر والمستأجر الأصلي. وتقضي بالبطلان لجنة الفصل في المنازعات الزراعية متى طلب إليها ذو الشأن ذلك، ولا يخل هذا البطلان بحق المالك في مطالبة المستأجر الأصلي والمستأجر من الباطن بما له من حقوق أو بتعويض ما أصابه من أضرار." وفي المادة 3 من القانون رقم 54 لسنة 1966 بشأن لجان الفصل في المنازعات الزراعية - قبل إلغائه بالقانون رقم 67 لسنة 1975 - على أنه "تختص لجنة الفصل في المنازعات الزراعية بنظر المنازعات الناشئة عن العلاقة الإيجارية في الأراضي الزراعية وما في حكمها من الأراضي البور والصحراوية أو القابلة للزراعة وبوجه خاص تختص اللجنة وحدها بالفصل في المسائل الآتية (أ) المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام المواد من 32 إلى 36 مكرراً "ز" من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بالإصلاح الزراعي (ب)..."، وإن دل على أن المشرع قد اختص لجان الفصل في المنازعات الزراعية وحدها دون جهات القضاء الأخرى بالفصل في المنازعات الناشئة عن تأجير الأراضي الزراعية لمن لا يزرعها بنفسه، وعدم جواز تأجيرها من الباطن أو التنازل عن إيجارها أو مشاركة الغير فيها، إلا أن هذا الاختصاص الانفرادي مقصور على المنازعات الناشئة عن العقود القائمة وقت العمل بالمرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بشأن الإصلاح الزراعي، أما عقود التأجير من الباطن التي كانت معقودة قبل صدور هذا القانون وتحولت إلى عقود إيجار أصلية تقوم العلاقة فيها مباشرة بين المالك وبين المستأجر من الباطن - على ما سيلى بيانه فى الرد على السبب الثالث فيبقى الاختصاص بصددها متمحضا للقضاء المدني باعتباره الجهة الأصلية ذات الولاية العامة في التقاضي. ولما كان الواقع في الدعوى أن الطاعنين لا يمارون في أن مورثهم كان يؤجر من باطنه الأرض التي كانت مؤجرة إليه من الناظرة السابقة للوقف في تاريخ سابق على صدور قانون الإصلاح الزراعي، وكانت العلاقة بهذه المثابة قد أصبحت مباشرة بين المالك وبين المستأجر من الباطن دون المستأجر الأصلي، فإنه يكون قد انحسرت صفة المستأجر أو الوسيط عن مورث الطاعنين ويكون لا محل للقول باختصاص استئثاري للجان في هذه الحالة وإذ انتهى الحكم إلى هذه النتيجة فإن النعي عليه بمخالفة القانون يكون على غير أساس.
وحيث إن الطاعنين ينعون بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون وفى بيان ذلك يقولون إن الحكم قضى بما لم يطلبه الخصوم من وجهين: (الأول) أنه ألزمهم بالمبلغ المقضي به دون المطعون عليه الأخير الذى لم يستأنف الحكم الابتدائي رغم صدوره ضدهم جميعاً، مما يستوجب استنزال نصيبه من المقدار المحكوم به، وبذلك يكونون قد أضيروا باستئنافهم ( الثاني) أنه أيد الحكم الابتدائي فيما قضى به من إلزامهم بمبلغ 1516 جنيه و 174 مليم بعد استنزال مبلغ 65 جنيه و 454 مليم سقط الحق فيه بالتقادم، حالة أن ما قضى به الحكم الابتدائي يجاوز طلبات الخصوم الختامية المحددة في مذكرتهم أمام محكمة أول درجة بمبلغ 1499 جنيه و 97 مليم وهو ما يعيب الحكم المطعون فيه بمخالفة القانون.
وحيث إن النعي غير سديد، ذلك أنه لما كانت قاعدة ألا يضار الطاعن بطعنه قاعدة أصيلة من قواعد التقاضي، تستهدف ألا يكون من شأن رفع الطعن تسوئ مركز الطاعن أو إثقال الأعباء عليه، وكان البين من الحكم المطعون فيه أن الدعوى أقيمت ضد الطاعنين والمطعون عليه الرابع بطلب الحكم بإلزامهم أداء المبلغ المرفوعة به الدعوى من تركة المورث، وكان الحكم الابتدائي قضى بإلزامهم شخصياً بالمبلغ المحكوم به، وإذ استأنفه الطاعنون وحدهم دون المطعون عليه الرابع ناعين على الحكم الابتدائي هذا القضاء، فقد عدله الحكم المطعون فيه بانقاص المبلغ المقضي به إلى 1460 جنيهاً و721 مليماً مع جعل الالتزام من تركة المورث، فإن الحكم في هذه الحدود لا يترتب عليه إساءة لمركز الطاعنين أو زيادة الأعباء عليهم طالما أن التزامهم بالمبلغ المحكوم به هو من تركة مورثهم وأن التنفيذ به عليها من شأنه نقص حصة كل منهم فيها بمقدار حصته في المبلغ المقضي به وليس بأكثر منها. لما كان ذلك وكان الطلب هو الذي يحدد النزاع ويجب الرجوع إليه لمعرفة إن كان القاضي قد حكم فيما طلبه الخصوم أو تجاوزه أو أهمل بعضه، وكان المعتبر في التزام الحكم طلبات الخصوم هو عدم تجاوزه القدر المطلوب دون التزام للأسس الحسابية أو العناصر التي بنيت عليها، ولما كان ما قضى به الحكم وهو مبلغ 1460 جنيها و 721 مليماً أقل مما حددته المطعون عليها الأولى والثانية في مذكرتهما الختامية بمبلغ 1499 جنيها و97 مليما فإن ما حكم به لا يتجاوز القدر المطالب به، ويكون النعي على غير أساس.
وحيث إن حاصل النعي بالسبب الثالث مخالفة القانون والقصور في التسبيب ويقول الطاعنون بياناً لذلك إن الحكم قضى برفض الدفع بالتقادم الخمسي على سند من زوال مورثهم كمستأجر لأطيان الوقف تبعاً لقيامه بتأجير أرض ميت رهينة موضوع عقد الإيجار المؤرخ 29/ 7/ 1951 للغير بالمخالفة لما تقضى به المادة 32 من قانون الإصلاح الزراعي والقرار التفسيري رقم 2 لسنة 1953 وتبعاً لاشتراط النظارة له مع أخرى في حجة الوقف على أطيان ناحية قمن العروس موضوع عقد الإيجار المؤرخ 26/ 4/ 1951 وعدم قيامه برد النظر حتى يعين القاضي من يقوم مقامه، حالة أن الدعوى رفعت دون توجيه إنذار إليهم طبقاً لنص المادة 35 من القانون رقم 52 لسنة 1966 وأن قواعد القانون المدني الواجبة التطبيق دون القواعد الشرعية خالية مما يوجب تنحى مورثهم عن النظارة حيث لم يثبت عليه باشتراطها له أو ممارسته عملاً من أعمالها. هذا إلى أن الحكم افترض تولى مورثهم النظر على الوقف دون أن يقيم الدليل على هذا الافتراض أو يبين المصدر الذى استقى منه ذلك، وهو ما يعيبه بمخالفة القانون والقصور في التسبيب.
وحيث إن النعي مردود، ذلك أنه لما كان مؤدى ما تنص عليه المادة 39 مكرراً من المرسوم بقانون 178 لسنة1952 المضافة بالقانون رقم 197 لسنة 1952 المعمول به من تاريخ نشره في 18 سبتمبر 1952 من أنه " مع مراعاة حكم المادة 33 تمتد عقود الإيجار التي تنتهي مدتها بنهاية السنة الزراعية الجارية عند العمل بهذا القانون وذلك لمدة سنة زراعية أخرى إذ كان المستأجر يزرع الأرض بنفسه سواء كان مستأجراً أصلياً أو من الباطن. وفى الحالة الأخيرة تقوم العلاقة مباشرة بين المستأجر من الباطن والمالك " وما تنص عليه الفقرة الثانية من المادة الثانية من القرار التفسيرى رقم 2 لسنة 1953 من أن " عقود الإيجار المبرمة قبل صدور المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بالإصلاح الزراعى بين المالك والوسيط التى لاتنتهى العلاقة مدتها بنهاية السنة الزراعية الجارية عند صدور القانون المذكور تقوم العلاقة فيها مباشرة بين المالك وبين المستأجر من الباطن دون المستأجر وذلك للمدة الباقية من العقد " ،أن عقود الإيجار المبرمة قبل صدور المرسوم بقانون 178 لسنة 1952 بالإصلاح الزراعي والواردة في المادتين سالفتي الذكر تقوم فيها العلاقة الإيجارية مباشرة بين المالك والمستأجر من الباطن دون المستأجر الأصلي، وكان الحكم المطعون فيه قد خلص من المستندات المقدمة في الدعوى إلى أن مورث الطاعنين كان يستغل أطيان ميت رهينة المؤجرة إليه قبل صدور قانون الإصلاح الزراعي بطريق التأجير لصغار الفلاحين وهو ما لم يكن موضع نعى من الطاعنين، فإن إقامته قضاءه على انتهاء العلاقة الإيجارية عن هذه الأطيان وزوال صفة المورث كمستأجر لها يكون صحيحاً دون حاجة لاشتراط توجيه الإنذار المنصوص عليه فى المادة 35 من القانون رقم 52 لسنة 1966 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 178 لسنة 1952 بالإصلاح الزراعي التي يقتصر حكمها على دعاوى فسخ عقود الإيجار وإخلاء المستأجرين من الأرض المؤجرة متى أخلوا بالتزام جوهري يقضى به القانون أو العقد فلا يسري على دعاوى البطلان المترتبة على مخالفة ما تقضى به المادة 32 من ذات القانون والتي لم تشترط لترتيب البطلان على مخالفة حكمها توجيه مثل هذا الإنذار. لما كان ذلك وكان النص في الفقرة الأولى من المادة 630 المدني على أنه " لا يجوز للناظر أن يستأجر الوقف ولو بأجر المثل" صريح في أنه ليس لناظر الوقف أن يستأجر أعيان الوقف ولو كان الاستئجار بأجر المثل بل ولو بأكثر من أجر المثل، درءاً لمظنة التهمة، إذ أن الناظر هو المؤجر ولو أجيز له استئجار الوقف لكان مستأجراً من نفسه، وكان الرأي المعول عليه أن المشروط له النظر متى كان حال صحته لا يجوز له أن يتنازل تنازلاً صريحاً عن النظر أو أن يفوض غيره بأن يسند إليه شئون الوقف ويحله مقام نفسه استقلالاً، إلا في مجلس القاضي، بحيث يتعين على المحكمة المختصة أن تقيم غيره في الولاية وإلا فهو باق على ولايته حتى يقرر سواه، لأنه بمثابة عزل معلق على ولاية آخر لا يتم بعزل نفسه وردها عن النظر، وكان الحكم المطعون فيه قد أورد في هذا الخصوص قوله "... وحيث إنه بالنسبة لأرض قمن العروس فالثابت من الاطلاع على كتاب الوقف المحررة حجته في 10 نوفمبر 1927 أن الواقف قد أوقف أرضا زراعية بناحية قمن العروس مركز الواسطى جعل النظر عليها بعد وفاته لزوجته... ... ومن بعدها لولده... ... مورث المستأنفين - الطاعنين - وشقيقته... ... سوية بينهما. ومن الاطلاع على عقد الإيجار المؤرخ 26/ 4/ 1951 والمقدم من المستأنفين أمام محكمة أول درجة أن الناظرة السابقة...... قد أجرت بصفتها الأرض الكائنة بناحية قمن العروس إلى والدها ...... - مورث - المستأنفين - عن 1951/ 1952 التي تنتهي في أكتوبر 1952 بسعر إيجار الفدان الواحد ستة عشر جنيها. ولما كانت ...... بإقرار طرفي النزاع قد توفيت في 25/ 6/ 1952 وكان الواقف قد شرط الولاية على وقفه من بعدها لاثنين هما مورث المستأنفين وشقيقته...... ولم يقم الأول برد النظر حتى يضم القاضي للثانية من يقوم مقامه أو يفوض إليها أمر الوقف بفردها (م 159 من قانون العدل والإنصاف لقدري باشا). وكان لا يجوز أن يؤجر عقار الوقف لنفسه لأن الواحد لا يتولى طرفي العقد (م195 من القانون المذكور ) لما كان ذلك جميعه فقد انتفت صفة الاستئجار عن مورث المستأنفين بتوليه النظارة مع شقيقته... ... على أعيان الوقف بناحية قمن العروس منذ 25/ 6/ 1962 ... فإن هذا الذى أثبته الحكم لا مخالفة فيه لأحكام القانون المدني ولا ينطوي على تعارض مع القواعد المتواضع عليها في مسائل الأوقاف. وإذ انتهى الحكم تبعاً لذلك إلى رفض الدفع بالتقادم الخمسي فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون ويكون النعي على غير أساس.
وحيث إن حاصل النعي بالسبب الرابع على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب، وفى بيان ذلك يقول الطاعنون أنهم تقدموا أمام محكمة الموضوع بمخالصة مؤرخة 17/ 11/ 1954 - تفيد محاسبة مورثهم مع المرحومة..... عن ريع المنزل رقم 28 حارة الفراشين عن المدة من أول يوليه 1952 حتى آخر نوفمبر 1954 وجاء بها أن إيجار الشقة سكنة 70 قرشاً شهرياً وهو ما يقطع بأن المنزل كان في حراسة المرحومة ....... وبعد سلامة ما قدره الخبير لهذه الأجرة بمبلغ 4 جنيهات و 500 مليم شهرياً، كما قدموا تفويضاً إلى مورثهم من وكيل المطعون عليهما الأولين برفع دعوى مطالبة بريع إحدى شقق هذا المنزل اعتباراً من 4/ 5/ 1961 وقد تضمن ما يثبت صفته كمستأجر للأطيان الزراعية محل النزاع، وحافظة مستندات اشتملت على علم وصول مؤرخ 12/ 10/ 1955 يفيد استلام المطعون عليها الثانية من المرحومة..... مبلغ مائة قرش باقي حساب المنزل حتى أكتوبر سنة 1955 وخطاب صادر من المطعون عليهما الأولتين تطلبان فيه من مورث الطاعنين التدخل لدى المرحومة ...... لترسل إليهما ما يخصهما في ريع المنزل ومخالصة مؤرخة 4/ 11/ 1957 صادرة من المطعون عليهما الأولى لصالح المرحومة ..... عن صافى ريع المنزل حتى نهاية ديسمبر 1954، ورغم تمسكهم بحجية هذه المستندات أمام محكمة الموضوع فقد أغفل الحكم المطعون فيه بحث هذا الدفاع الجوهري ولم يعن بتحقيقه وهو ما يعيبه بالقصور في التسبيب.
وحيث إن النعي مردود، ذلك أنه لما كان الحكم المطعون فيه قد خلص صحيحاً وفق ما تقدم بيانه عند الرد على السبب الثالث إلى زوال صفة الطاعنين كمستأجر لأطيان النزاع، وعرض لما أثاره الطاعنون من نزاع بشأن ريع المنزل رقم 28 حارة الفراشين وللمخالصة المقدمة منهم والمؤرخة 17/ 11/ 1954 أورد في هذا الخصوص قوله " وحيث إنه عن المنزل رقم 28 حارة الفراشين فالثابت من الاطلاع على محاضر أعمال الخبير قيامه بالمعاينة وتحريه من المستأجرين عمن كان يتولى التأجير وإدارة شئون العقار وقولهم أنه مورث المستأنفين - الطاعنين - ومن ثم يكون ما انتهى إليه من أنه مستغل العقار على أساس من الواقع وأن المحكمة ترى أن ما ذهبت إليه محكمة أول درجة من تأييد تقدير الخبير لريع حصة المستأنف عليهما - المطعون عليهما الأولتين - في هذين العقارين سليم للأسباب التي استند إليها وفصلها في تقريره المقدم لتلك المحكمة"، وكان هذا الذى أورده الحكم يكفى لحمل قضائه ويتضمن الرد المسقط لدلالة ما قدمه الطاعنون من مستندات فإنه لا يعيبه عدم التحدث عن كل منها على حدة، إذ أن من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن محكمة الموضوع غير ملزمة بالتحدث في حكمها عن كل قرينة من القرائن غير القانونية التي يدلى بها الخصوم استدلالاً على دعواهم من طريق الاستنباط كما أنها غير مكلفة بأن تورد كل حجج الخصوم وتفنيدها طالما أنها أقامت قضائها على ما يكفى لحمله لأن في قيام الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها التعليل الضمني لاطراح هذه القرائن، ومن ثم يكون النعي على غير أساس.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

الطعن 640 لسنة 41 ق جلسة 29 /12 / 1977 مكتب فني 28 ج 2 ق 328 ص 1911

جلسة 29 من ديسمبر سنة 1977

برئاسة السيد المستشار نائب رئيس المحكمة عبد العال السيد وعضوية والسادة المستشارين/ أحمد صلاح الدين زغو ومحمد فاروق راتب وإبراهيم فودة وعماد الدين بركات.

-----------------

(328)
الطعن رقم 640 لسنة 41 القضائية

(1، 2) إثبات "حجية الورقة" نقض.
(1) حجية الورقة العرفية قبل من وقعها. شرطه. ألا ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من توقيع ادعاؤه بأن الورقة حررت لأمر آخر أو أنه لا يقرها. لا يفيد الإنكار.
(2) إنكار التوقيع على الورقة العرفية. سبب جديد. عدم جواز التحدي به لأول مرة أمام محكمة النقض.

--------------------
1 - الفقرة الأولى من المادة 14 من قانون الإثبات جعلت الورقة العرفية حجة بما ورد فيها من نسب إليه توقيعه عليها إلا إذا أنكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة وإذ كان الثابت من أوراق الدعوى أن المطعون عليه قدم أمام محكمة أول درجة عقد صلح فقرر الحاضر عن الطاعن أنه لا يقره، ولما حضر الطاعن شخصياً قال أن هذا المحضر خاص يتنازل عن شكوى الشرطة مما مفاده التسليم بصحة هذا المستند وصدوره منه فضلاً عن عدم طعنه عليه بشيء أمام محكمة الاستئناف فإن المستند تبقى حجيته على الطاعن ولا يكون على محكمة الاستئناف من تثريب في تعويلها عليه.
2 - إذ كان الطاعن لم يتمسك أمام محكمة الموضوع بأنه لم يوقع على المستند ببصمته لأنه يوقع بإمضائه فإن ذلك يكون سبباً جديداً لا يجوز التحدي به لأول مرة أمام محكمة النقض.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون عليه أقام الدعوى رقم 487 سنة 1968 مدنى كلى قنا ضد الطاعن للحكم بصحة ونفاذ عقد البيع العرفي المؤرخ 15/ 10/ 1960 المتضمن بيعه له 22 قيراطاً و 5 أسهم أطياناً زراعية ومنزلاً مبين الحدود والمعالم بالصحيفة نظير ثمن مقبوض قدره 450 جنيهاً والتسليم وقال بياناً للدعوى أنه نظراً لأن العقد عرفي غير ناقل للملكية فقد أقام الدعوى للحكم بطلباته، دفع المدعى عليه (الطاعن) الدعوى بأن التصرف الوارد بالعقد هو في حقيقته تصرف مضاف إلى ما بعد الموت وليس بيعاً منجزاً وبتاريخ 30/ 3/ 1970 قضت المحكمة بإحالة الدعوى إلى التحقيق ليثبت الطاعن ذلك وسمعت أقوال شاهدي الطاعن ولم يشهد المطعون عليه أحداً وإنما قدم صلحاً مؤرخاً 10/ 10/ 1969 وحكمت فى 8/ 6/ 1970 برفض الدعوى، استأنف المطعون عليه هذا الحكم لدى محكمة استئناف أسيوط "دائرة قنا" طالبة إلغاءه، والحكم بطلباته وقيد الاستئناف رقم 114 سنة 45 ق. وبتاريخ 16/ 5/ 1971 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبصحة ونفاذ عقد البيع - طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى الطاعن بالسبب الثاني القصور في التسبيب وفي بيان ذلك يقول إنه لما كان قد أنكر محضر الصلح المقدم من المطعون عليه لأنه لم يوقع ببصمته عليه وهو يوقع على الأوراق بإمضائه فإن الحكم المطعون فيه إذ استند إلى هذا المحضر دون أن يتحقق من صحته بتحقيق دفاعه يكون مشوباً بالقصور.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أن الفقرة الأولى من المادة 14 من قانون الإثبات إذ تنص على أنه "تعتبر الورقة العرفية صادرة ممن وقعها ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة "فإنها تكون قد جعلت الورقة العرفية حجة بما ورد فيها على من نسب إليه توقيعه عليها إلا إذ أنكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة وإذ كان الثابت من أوراق الدعوى أنه بجلسة 1/ 6/ 1970 أمام محكمة أول درجة وقبل إجراءات التحقيق قدم المطعون عليه عقد الصلح المؤرخ 10/ 10/ 1969 فقرر الحاضر عن الطاعن أنه لا يقره، ولما حضر الطاعن شخصياً قال أن هذا المحضر خاص بتنازل عن شكوى الشرطة مما مفاده التسليم بصحة هذا المستند وصدوره منه فضلاً عن عدم طعنه عليه بشيء أمام محكمة الاستئناف فإن المستند تبقى له حجيته على الطاعن ولا يكون على محكمة الاستئناف من تثريب في تعويلها عليه - لما كان ذلك وكان الطاعن لم يتمسك أمام محكمة الموضوع بأنه لم يوقع على المستند ببصمته لأنه يوقع بإمضائه فإن ذلك يكون سبباً جديداً لا يجوز التحدي به لأول مرة أمام محكمة النقض.
وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه بالسبب الأول الخطأ في تطبيق القانون وفى بيان ذلك يقول أن المحكمة أخطأت إذ استندت على محضر الصلح المؤرخ 10/ 10/ 1969 في قضائها للمطعون عليه بطلباته وطرحت جانباً دفاعه الذى تأيد بأقوال الشهود التي ثبت منها أن عقد البيع موضوع الدعوى لم يقصد به البيع المنجز وإنما هو تصرف مضاف إلى ما بعد الموت.
وحيث إن هذا النعي في غير محله ذلك أنه لما كان يبين من الحكم المطعون فيه إنه أقام قضائه بصحة عقد البيع المؤرخ 15/ 10/ 1960 على قوله "ومن حيث إن هذه المحكمة ترى أن محكمة أول درجة إذ طرحت محضر الصلح المقدم من المستأنف " المطعون عليه " بقوله أن المستأنف عليه" الطاعن " لم يقر هذا الصلح وبنت قضاءها برفض الدعوى استناداً إلى أقوال شاهدي المستأنف عليه الذين ركن إلى شهادتهما أيضاً المستأنف واللذين شهدا بأنه لم يدفع ثمناً للمبيع وأن التصرف إنما كان يقصد به الإيصاء لولد بنته المستأنف - تكون محكمة أول درجة قد جانبها الصواب إذ أن محضر الصلح المؤرخ 10/ 10/ 1969 المقدم من المستأنف والذى يحمل توقيعاً منسوباً للمستأنف عليه ومتضمناً وقائع منتجة في هذه الدعوى ولم ينكر هذا التوقيع يعتبر سندا يحاج به فيما تضمنه من وقائع متعلقة بالنزاع ومنتجة فيه ومن هذه الوقائع (1) أنه صلح في الدعوى المستأنف حكمها (2) أنه خاص بذات الأرض موضوع النزاع وشكوى المستأنف من أنه لم يحصل على ثمن المبيع (3) إقرار المستأنف عليه من أنه صار خالصاً بالثمن وهو المعنى المستفاد صراحة من عبارة أنه "لم له حق في المطالبة بنقدية (4) وأنه تعهد بعدم التعرض للمستأنف في الأرض موضوع الدعوى. وتضيف المحكمة إلى ذلك أن ادعاء المستأنف عليه من أن إقراره الوارد بمحضر الصلح المذكور وقد قصد منه التنازل عن شكواه المقدمة للشرطة فإن المحكمة تضيف أن ذلك الادعاء لا يحول دون أخذه بإقراره باستلام كامل ثمن البيع وتعهده بعدم المطالبة بأي نقود أخرى وصدور هذا منه أثناء نظر الدعوى الأمر الذى ترى معه المحكمة في طرح أقوال الشهود لأنه لا يجوز إثبات عكس ما هو ثابت بالكتابة بغير كتابة وأخذ المستأنف عليه بإقراره ولا ينال من ذلك قوله في الإقرار الذي تضمنه محضر الصلح أنه يتنازل عن شكوى لأن الشكوى في عرف طرفي هذه الدعوى والكاتب محرر عقد الصلح بينهما هي منازعه أو مطالبة أمام القضاء أو الشرطة أو النيابة فإذا ما ورد بمحضر الصلح ذكر للدعوى الماثلة فقد دل ذلك على أن ما تضمنه محضر الصلح ينصرف مباشرة إلى المنازعة القضائية موضوع التداعي ومن ثم ومتى كان ثابتاً إقرار المستأنف عليه أن ما صدر منه للمستأنف هو بيع مقابل ثمن مدفوع إليه وأقر باستلامه وعدم العودة إلى الشكوى من ذلك والمنازعة فيما تضمنه إقراره من استلام الثمن يكون الدفع بالصورية في غير محله ويتعين لذلك إطراحه" وكان لمحكمة الموضوع مطلق السلطة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وفي تقدير قيمة ما يقدم إليها من أدلة، وكان لا تثريب عليها في الأخذ بأي دليل تكون قد اقتنعت به ما دام هذا الدليل من طرق الإثبات القانونية وبحسبها أن تبين الحقيقة التي اقتنعت بها وأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله، وكانت الأسباب التي استند إليها الحكم المطعون فيه سائغة من شأنها أن تؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها من القضاء بصحة عقد البيع ويتضمن الرد على ما يخالفها فإن النعي عليه بهذا السبب يكون على غير أساس، ولا يعيب الحكم ما تزيد فيه بعد ذلك من قوله في صدد عدم تعويله على أقوال شهود الطاعن من أنه لا يجوز إثبات عكس ما هو ثابت بالكتابة بغير كتابة وهو أمر غير متعلق بالنظام العام ولم يتمسك به صاحب المصلحة إذ إنه فضلا عن أنه ليس محل طعن من الطاعن فإنه لا أثر له على النتيجة الصحيحة التي انتهى إليها الحكم.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

الطعن 396 لسنة 41 ق جلسة 31 /12 / 1977 مكتب فني 28 ج 2 ق 331 ص 1925

جلسة 31 من ديسمبر سنة 1977

برئاسة السيد المستشار نائب رئيس المحكمة محمد فاضل المرجوشي وعضوية السادة المستشارين/  محمد عبد العظيم عيد، وأحمد شبيه الحمد، وألفي بقطر حبشي، وأحمد شوقي المليجي.

----------------

(331)
الطعن رقم 396 لسنة 41 القضائية

(1، 2) عمل. دعوى. تقادم. "التقادم المسقط".
(1) دعوى العامل بوقف قرار الفصل. لا تقطع مدة تقادم دعوى التعويض عن الفصل والمطالبة بالأجر. علة ذلك.
(2) اتهام العامل وتقديمه للمحاكمة. عدم اعتباره مانعاً. من رفع دعوى طلب الأجر والتعويض عن الفصل. إجراءات الدعوى الجنائية والمحاكمة. لا توقف مدة سقوط هذه الدعوى بالتقادم.

------------------
1 - إذ كان رفع المطعون ضده دعواه المستعجلة بإيقاف قرار فصله - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا يقطع التقادم بالنسبة لأصل الحق لأن ما يطالب به العامل رب العمل في تلك الدعوى إنما هي إجراءات وقتية عاجلة يصدر قاضي الأمور المستعجلة الحكم فيها بإجراء وقتي وفقاً لنص المادة (75) من قانون العمل رقم 91 لسنة 1959 بما لا يمس أصل الحق ولا يعتبر فصلاً فيه، ولما كانت الدعوى الحالية المقامة من المطعون ضده بطلب الأجر والتعويض عن الفصل بغير مبرر لا تعتبر استمراراً للإجراءات السابقة بشأن طلب وقف تنفيذ قرار الفصل ولا يتسع لها نطاقها، فإن رفع الدعوى المستعجلة لا يمنع من رفع دعوى الموضوع التي لا يترتب على رفعها في هذه الحالة سقوط الطلب المستعجل.
2 - إذا كان اتهام المطعون ضده وقيام الدعوى الجنائية قبله وتقديمه للمحاكمة بشأن هذا الاتهام لا يعتبر مانعاً يتعذر معه رفع دعواه بطلب الأجر والتعويض عن فصله بغير مبرر وبالتالي لا يصلح هو أيضاً سبباً لوقف مدة سقوطها بالتقادم وفقاً للقواعد العامة فى القانون. وكان الثابت من بيانات الحكم المطعون فيه أن المطعون ضده فصل من عمله لدى الطاعنة في 19/ 12/ 1969 بينما أقام دعواه الحالية بالمطالبة بالأجر والتعويض عن الفصل بغير مبرر في 5/ 1/ 1970 بعد انقضاء سنده بدءاً من وقف انتهاء عقد العمل وكان الحكم المطعون فيه قد قضى برفض الدفع بسقوط الدعوى بالتقادم كنص المادة 698 من القانون المدني فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون(1).


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 27 لسنة 1970 عمال كلى الإسكندرية على الطاعنة "شركة موبيل أوبل بمصر" بطلب الحكم بإلزامها بأن تدفع له مبلغ 1950 جنيهاً وقال شرحاً لها أنه كان يعمل لدى الشركة الطاعنة واتهمته بسرقة بعض أموالها وتحرر عن الواقعة محضر القضية رقم 6055 لسنة 1967 جنح منيا البصل والتي قضى بإدانته فيها غير أنه استأنف الحكم الصادر بالاستئناف رقم 2008 لسنة 1969 جنح مستأنف غرب الإسكندرية فقضى بإلغاء الحكم المستأنف وببراءته مما هو منسوب إليه، وإذ رفضت الطاعنة إعادته إلى عمله فقد رفع الدعوى رقم 30 لسنة 1968 مستعجل عمال الإسكندرية بطلب وقف تنفيذ قرار فصله إلا أنه قضى فيها بجلسة 11/ 4/ 1968 برفض الطلب ومن ثم أقام دعواه الحالية وأضاف أن المبلغ المطالب به يمثل ما يستحقه من أجر بواقع 35 جنيهاً شهرياً اعتباراً من شهر نوفمبر سنة 1967 إلى تاريخ رفع الدعوى ومبلغ ألف جنيه تعويضاً عن فصله من العمل بغير مبرر. دفعت الطاعنة بسقوط حق المطعون ضده في رفع الدعوى بالتقادم كنص المادة 698/ 1 من القانون المدني وبتاريخ 25/ 10/ 1970 حكمت المحكمة بسقوط دعوى المطعون ضده بالتقادم الحولي، استانف المطعون ضده هذا الحكم لدى محكمة استئناف الاسكندرية وقيد الاستئناف برقم 1274 سنة 26 قضائية. وبتاريخ 22/ 3/ 1971 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من سقوط الحق فى إقامة الدعوى بالتقادم الحولى وبقيامها وبإلزام الطاعنة بأن تدفع للمطعون ضده مبلغ 360 جنيهاً، طعنت الطاعنة فى هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة رأت فيها نقض الحكم وعرض الطعن على غرفة المشورة فحددت لنظره جلسة 12/ 11/ 1977 وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطاعنة تنعى بالسبب الأول من سببي الطعن على الحكم المطعون فيه بالخطأ في تطبيق القانون، وفى بيان ذلك تقول أن الحكم أقام قضاءه برفض الطعن بسقوط الدعوى بالتقادم على سند بأن إقامة المطعون ضده الدعوى رقم 30 لسنة 1968 مستعجل عمال الإسكندرية بطلب وقف تنفيذ قرار فصله قطعت سريان التقادم ،كما أن تقديمه للمحاكمة الجنائية يعتبر مانعاً يتعذر عليه معه المطالبة بحقوقه بما يترتب عليه وقف سريان مدة هذا التقادم وذلك في حين أن إجراءات طلب وقف تنفيذ قرار الفصل قاصرة على المطالبة بإجراء وقتي لا يمس موضوع الحق المراد اقتضائه ولا تتضمن معنى الطلب الجازم به، فلا تعتبر من قبيل المطالبة القضائية التي ينقطع بها التقادم كما أن إقامة الدعوى الجنائية على المطعون ضده لا تمنعه من إقامة دعواه بالمطالبة بحقوقه الناشئة عن عقد العمل، وإذ جرى الحكم المطعون فيه على خلاف ذلك وقضى برفض الدفع المبدى من الطاعنة بسقوط دعوى المطعون ضده بالتقادم فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أنه لما كان رفع المطعون ضده دعواه المستعجلة بإيقاف قرار فصله - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا يقطع التقادم بالنسبة لأصل الحق لأن ما يطالب به العامل رب العمل فى تلك الدعوى إنما هي إجراءات وقتية عاجلة يصدر قاضى الأمور المستعجلة الحكم فيها بإجراء وقتي وفقاً لنص المادة 75 من قانون العمل رقم 91 لسنة 1959 بما لا يمس أصل الحق ولا يعتبر فصلاً فيه، ولما كانت الدعوى الحالية المقامة من المطعون ضده بطلب الأجر والتعويض عن الفصل بغير مبرر لا تعتبر استمراراً للإجراءات السابقة بشأن طلب وقف تنفيذ قرار الفصل ولا يتسع لها نطاقها، كما أن رفع الدعوى المستعجلة لا يمنع من رفع دعوى الموضوع التي لا يترتب على رفعها في هذه الحالة سقوط الطلب المستعجل، ولما كان اتهام المطعون ضده وقيام الدعوى الجنائية قبله وتقديمه للمحاكمة بشأن الاتهام لا يعتبر مانعاً يتعذر معه رفع دعواه بطلب الأجر والتعويض عن فصله بغير مبرر وبالتالي لا يصلح هو أيضاً سبباً لوقف مدة سقوطها بالتقادم وفقاً للقواعد العامة في القانون، لما كان ذلك وكان الثابت من بيانات الحكم المطعون فيه أن المطعون ضده فصل من عمله لدى الطاعنة في 19/ 12/ 1970 بعد انقضاء سنة بدءاً من وقف انتهاء عقد العمل وكان الحكم المطعون فيه إذ قضى برفض الدفع بسقوط الدعوى بالتقادم كنص المادة 698 من القانون المدني فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون بما يستوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث السبب الثاني من الطعن.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم يتعين الحكم في موضوع الاستئناف رقم 1274 سنة 26 قضائية الإسكندرية برفضه وتأييد الحكم المستأنف.


(1) نقض 1/ 3/ 1967 مجموعة المكتب الفني سنة 18 صـ 525.

الطعن 1468 لسنة 12 ق جلسة 22 / 6 / 1942 مج عمر الجنائية ج 5 ق 434 ص 688

جلسة 22 يونيه سنة 1942

برياسة حضرة محمد كامل الرشيدي بك وبحضور حضرات: سيد مصطفى بك ومحمد كامل مرسي بك ومنصور إسماعيل بك وجندي عبد الملك بك المستشارين.

----------------

(434)
القضية رقم 1468 سنة 12 القضائية

مراقبة. 

متى يصح الحكم بهذه العقوبة؟ عائد حكم عليه بالحبس في سرقة تامة. ارتكاب مجرّد شروع في سرقة. الحكم بالمراقبة في هذه الحالة. لا يجوز.

(المادة 277 ع = 320)

------------------

إن المادة 320 من قانون العقوبات تشترط لكي يحكم بعقوبة المراقبة التي نصت عليها أن يكون المحكوم عليه عائداً وحكم عليه بالحبس في جريمة سرقة تامة. وفضلاً عن أن هذه المادة واضحة في ذلك فإن القانون بصفة عامة لا يسوّي في العقوبة بين الجريمة التامة والشروع فيها، ثم إن النص على عقوبة الشروع في السرقة إنما جاء في المادة 321 بعد النص على عقوبة المراقبة المذكورة. وإذن فإذا كان ما وقع من المتهم ليس إلا مجرّد شروع في سرقة فلا يجوز الحكم عليه بهذه المراقبة.

الطعن 1471 لسنة 12 ق جلسة 22 / 6 / 1942 مج عمر الجنائية ج 5 ق 435 ص 688

جلسة 22 يونيه سنة 1942

برياسة حضرة محمد كامل الرشيدي بك وبحضور حضرات: سيد مصطفى بك ومحمد كامل مرسي بك ومنصور إسماعيل بك وجندي عبد الملك بك المستشارين.

---------------

(435)
القضية رقم 1471 سنة 12 القضائية

(أ) هتك عرض. 

ركن القوّة أو التهديد. توافره. وقوع الفعل ضدّ إرادة المجني عليه. استعمال القوّة أو التهديد بالفعل أو أية وسيلة تهدم مقاومة المجني عليه أو تعدم إرادته: المباغتة. انتهاز فرصة فقد الشعور. سكوت المجني عليه وهو مالك لشعوره واختياره. لا إكراه.

(المادة 231 ع = 268)

(ب) تعدّد الأفعال المكوّنة لواقعة هتك العرض. وجوب وصفها بما فيه مصلحة المتهم. وقوع أوّل هذه الأفعال مباغتة. سكوت المجني عليه على الأفعال التالية وعدم اعتراضه. انسحاب السكوت على الفعل الأوّل. رضاء بجميع الأفعال. متى تعتبر هذه الواقعة فعلاً فاضحاً علنياً؟

(المادة 240 ع = 278)

-------------------

1 - إن الفقرة الأولى من المادة 268 من قانون العقوبات صريحة في أن هتك العرض الذي يعاقب عليه يجب أن يكون قد وقع بالقوّة أو التهديد. وقد تواضع القضاء في تفسير هذا النص على أن هذا الركن يتوافر بصفة عامة كلما كان الفعل المكوّن للجريمة قد وقع ضدّ إرادة المجني عليه سواء أكان ذلك راجعاً إلى استعمال المتهم وسيلة القوّة أو التهديد بالفعل أم إلى استعمال وسائل أخرى يكون من شأنها التأثير في المجني عليه بهدم مقاومته أو في إرادته بإعدامها بالمباغتة أو انتهاز فرصة فقد الشعور والاختيار كما في أحوال الجنون أو الغيبوبة أو النوم. أما إذا كان هتك العرض قد وقع على المجني عليه وهو مالك لشعوره واختياره ولم يبدَ منه أية مقاومة واستنكار فإنه لا يصح بحال تشبيه هذا بالإكراه أو التهديد المعدم للرضاء. وذلك لما ينطوي فيه من الرضاء بجميع مظاهره وكامل معالمه.
2 - إن واقعة هتك العرض تكون واحدة ولو تعدّدت الأفعال المكوّنة لها. فلا يصح إذن أن توصف بوصفين مختلفين بل يتعين وصفها بالوصف الذي فيه مصلحة للمتهم. فإذا كان هتك العرض قد وقع بسلسلة أفعال متتالية، وكان وقوع أوّلها مباغتة ولكن المجني عليه سكت ولم يعترض على الأفعال التالية التي وقعت عليه فإن ذلك ينسحب على الفعل الأوّل فيجعله أيضاً حاصلاً بالرضاء وتكون هذه الواقعة لا عقاب عليها. إلا إذا كانت قد وقعت علناً في محل مفتوح للجمهور (معبد أبو الهول) وكان هناك وقت الواقعة أشخاص يمكنهم هم وغيرهم ممن يتصادف دخولهم المعبد أن يشاهدوا الواقعة، فإنه وقوعها في هذا الظرف يجعل منها جنحة فعل فاضح علني معاقب عليه بالمادة 278 ع.

الطعن 1476 لسنة 12 ق جلسة 22 / 6 / 1942 مج عمر الجنائية ج 5 ق 436 ص 689

جلسة 22 يونيه سنة 1942

برياسة حضرة محمد كامل الرشيدي بك وبحضور حضرات: سيد مصطفى بك ومحمد كامل مرسي بك ومنصور إسماعيل بك وجندي عبد الملك بك المستشارين.

-----------------

(436)
القضية رقم 1476 سنة 12 القضائية

مخدّرات:
(أ) القنب الهندي. ماهيته.
( ب) حشيش. وجود نسبة معينة للمخدّر. لا يشترط.

(القانون رقم 21 لسنة 1928)

--------------------

1 - القنب الهندي (الحشيش) الوارد ذكره في الفقرة السادسة من المادة الأولى من قانون المواد المخدّرة إنما هو القمم المجففة المزهرة أو المثمرة من السيقان الإناث لنبات الكنابيس ساتيفا (Cannabis Sativa) الذي لم تستخرج مادته الصمغية أياً كان الاسم الذي يعرف به في التجارة.
2 - إن المادة الأولى من قانون المخدّرات قد نصت في بعض فقراتها على ضرورة وجود نسبة معينة للمخدّر ولكنها لم تنص على نسبة في الفقرات الأخرى ومنها الفقرة الخاصة بالحشيش. وإذن فلا تصح مطالبة المحكمة ببيان أية نسبة له في حكمها.

الطعن 1480 لسنة 12 ق جلسة 22 / 6 / 1942 مج عمر الجنائية ج 5 ق 437 ص 690

جلسة 22 يونيه سنة 1942

برياسة حضرة محمد كامل الرشيدي بك وبحضور حضرات: سيد مصطفى بك ومحمد كامل مرسي بك ومنصور إسماعيل بك وجندي عبد الملك بك المستشارين.

------------------

(437)
القضية رقم 1480 سنة 12 القضائية

نصب. 

انتحال شخص صفة الطبيب. استعماله طرقاً احتيالية لحمل المرضى على الاعتقاد بأنه طبيب حقيقة. نصب. مثال.

(المادة 293 ع = 336)

------------------

إن القول بأن انتحال شخص صفة الطبيب ليعالج المرضى مقابل أتعاب يتقاضاها منهم لا يكفي لعدّه مرتكباً جريمة النصب على اعتبار أن ذلك لا يكوّن سوى جريمة مزاولة مهنة الطب بغير حق ليس صحيحاً على إطلاقه، فإنه إذا استعمل المتهم، لكي يستولي على مال المرضى، طرقاً احتيالية لحملهم على الاعتقاد بأنه طبيب بحيث لولا ذلك لما قصدوه ليتولى معالجتهم كانت جميع العناصر القانونية لجريمة النصب متوافرة في حقه. وإذن فإن إدارة المتهم مستوصفاً للعلاج، وظهوره - وهو غير مرخص له بمزاولة مهنة الطب - أمام المرضى الذين يؤمون المستوصف بمظهر طبيب، وانتحاله شخصية دكتور أجنبي وتكلمه بلهجة أجنبية للإيهام بأنه هو ذلك الدكتور، ثم انتحاله اسم دكتور آخر وارتداؤه معطفاً أبيض كما يرتدي الأطباء، وتوقيعه الكشف على المرضى بسماعة يحملها معه لإيهامهم بأنه يفحصهم، واستعانته بامرأة تستقبلهم وتقدّمهم إليه على أنه هو الدكتور - كل ذلك يصح اعتباره من الطرق الاحتيالية، إذ هو من شأنه أن يوهم المرضى فيدفعون إليه أتعاباً ما كانوا ليدفعوها إلا لاعتقادهم بأنه حقيقة طبيب.

الطعن 1641 لسنة 12 ق جلسة 22 / 6 / 1942 مج عمر الجنائية ج 5 ق 438 ص 690

جلسة 22 يونيه سنة 1942

برياسة حضرة محمد كامل الرشيدي بك وبحضور حضرات: سيد مصطفى بك ومحمد كامل مرسي بك ومنصور إسماعيل بك وجندي عبد الملك بك المستشارين.

---------------

(438)
القضية رقم 1641 سنة 12 القضائية

دفاع. 

مرضٍ مقعد. عذر قهري. طلب التأجيل لمرض المتهم. تقدير هذا العذر. وجوبه. رأي المحكمة فيه. لا رقابة عليه لمحكمة النقض.

----------------
إنه وإن كان صحيحاً أن المرض الذي يقعد المتهم عن حضور الجلسة هو من الأعذار القهرية المتعين قبولها إلا أن مجرّد إبداء هذا العذر لا يكفي، بل يجب على المحكمة أن تزنه وتقدّره لتتعرّف ما إذا كان المرض المدّعى من شأنه أن يحول حقيقة دون حضور الجلسة فتؤجل الدعوى حتى يزول، أو أنه لم يقصد به سوى تعطيل نظر الدعوى فترفضه. وإذن فإذا بيّنت المحكمة في حكمها الأسباب التي من أجلها لم تعوّل على الشهادة الطبية التي قدّمها وكيل المتهم لإثبات مرضه فلا يقبل الاعتراض عليها لأن تقديرها ذلك لا يخضع لرقابة محكمة النقض.

الطعن 1723 لسنة 12 ق جلسة 22 / 6 / 1942 مج عمر الجنائية ج 5 ق 439 ص 691

جلسة 22 يونيه سنة 1942

برياسة حضرة محمد كامل الرشيدي بك وبحضور حضرات: سيد مصطفى بك ومحمد كامل مرسي بك ومنصور إسماعيل بك وجندي عبد الملك بك المستشارين.

---------------

(439)
القضية رقم 1723 سنة 12 القضائية

نصب:
(أ) اتفاق اثنين على أن يبيع أحدهما الآخر شيئاً بثمن معين. دفع المشتري بعض الثمن. اتفاقهما على أن يرسل هذا الشيء بالسكة الحديد محوّلاً عليه بباقي الثمن. إرسال طرد مزيف محوّل عليه بهذا الباقي. تحرير بوليسة الطرد باسم ابن المشتري. دفع المبلغ المحوّل به الطرد إلى مصلحة البريد من مال المشتري. استخلاص المحكمة من هذه الوقائع أن المجني عليه المقصود هو الأب لا الابن. موضوعي.
(ب) دفع المبلغ المحوّل به الطرد إلى مصلحة البريد. اعتبار المخوّل مستولياً على المبلغ وهو في البوستة. توقيع المحوّل إليه الحجز عليه تحت يد المصلحة قبل أن يتسلمه المحوّل. لا تأثير له في الجريمة.
(جـ) ادعاء المتهم أن المبلغ الذي حصل عليه هو جزء من دين مستحق له قبل ابن المجني عليه. تقديمه سندين لآخر محوّلين لاسمه هو. استخلاص المحكمة أنه تصيد السندين لدرء التهمة عنه. التاريخ الذي أعطى للتحويلين لا يقيد المحكمة في تقديرها.

(المادة 293 ع = 336)

-------------------

1 - إذا كانت المحكمة قد استخلصت من وقائع دعوى النصب التي أوردتها في حكمها أن المتهم لم يقصد بفعلته إلا الوالد الذي دفع من ماله المبلغ المخوّل به الطرد، لا ولده الذي كانت محرّرة باسمه البوليسة، فذلك من سلطتها، ولا تقبل المجادلة فيه أمام محكمة النقض.
2 - إن دفع المبلغ المحوّل به الطرد إلى مصلحة البريد هو بمثابة دفعه إلى شخص المحوّل، فيعتبر المحوّل أنه استولى على هذا المبلغ ولو كان المحوّل إليه قد أوقع الحجز عليه تحت يد مصلحة البريد قبل أن يتسلمه المحوّل منها.
3 - للمحكمة الجنائية السلطة المطلقة في تحرّي حقيقة الواقعة المطروحة عليها. فإذا هي استخلصت من ظروف الدعوى وملابساتها أن المتهم، لكي يدرأ عن نفسه أنه استولى بلا حق على مال مملوك للغير، قد تصيد سندين على المجني عليه لآخر حوّلهما إلى اسمه هو ليوهم أن ما حصل عليه بفعلته إنما كان جزءاً من دين مستحق له، فإن ذلك من سلطتها، ولا يقيدها في تقديرها التاريخ الذي أعطي للتحويلين.

الطعن 1399 لسنة 12 ق جلسة 19 / 10 / 1942 مج عمر الجنائية ج 5 ق 440 ص 692

جلسة 19 أكتوبر سنة 1942

برياسة حضرة سيد مصطفى بك وكيل المحكمة وبحضور حضرات: محمد كامل مرسي بك ومنصور إسماعيل بك وجندي عبد الملك بك ومحمد المفتي الجزايرلي بك المستشارين.

-----------------

(440)
القضية رقم 1399 سنة 12 القضائية

محامٍ.

خطته في الدفاع. عدم تقيده بمسلك المتهم أو أقواله.

----------------
إن المحامي الذي يوكل إليه الدفاع عن متهم ليس ملزماً قانوناً بأن يسلك في القيام بهذه المهمة إلا الخطة التي يرى هو بمقتضى شرف مهنة المحاماة وتقاليدها أن في اتباعها ما يحقق مصلحة من وكل إليه الدفاع عنه. وإذن فلا حرج عليه - متى كان مقتنعاً من الأدلة المقدّمة في الدعوى بثبوت التهمة على موكله - في أن يطلب أخذه بالرأفة إذا ما رأى في الظروف ما يبرر طلبه، أو أن يكتفي بتفويض الأمر إلى ما تراه المحكمة في شأنه دون أن يتقيد في ذلك بمسلك المتهم أو أقواله في التحقيقات أو بالجلسة.

الطعن 1469 لسنة 12 ق جلسة 19 / 10 / 1942 مج عمر الجنائية ج 5 ق 441 ص 692

جلسة 19 أكتوبر سنة 1942

برياسة حضرة سيد مصطفى بك وكيل المحكمة وبحضور حضرات: محمد كامل مرسي بك ومنصور إسماعيل بك وجندي عبد الملك بك ومحمد المفتي الجزايرلي بك المستشارين.

----------------

(441)
القضية رقم 1469 سنة 12 القضائية

هتك عرض. 

دفاع. ركن الإكراه. متى يتوافر؟

(المادة 230 ع = 267/ 1)

----------------

إن القضاء قد استقرّ على أن ركن القوّة في جناية المواقعة يتوافر كلما كان الفعل المكوّن لها قد وقع بغير رضاء من المجني عليها، سواء باستعمال المتهم في سبيل تنفيذ مقصده وسائل القوّة أو التهديد أو غير ذلك مما يؤثر في المجني عليها فيعدمها الإرادة ويقعدها عن المقاومة، أو بمجرّد مباغتته إياها، أو بانتهاز فرصة فقدانها شعورها واختيارها لجنون أو عاهة في العقل أو استغراق في النوم. فإذا كانت الواقعة الثابتة في الحكم هي أن المتهم دخل مسكن المجني عليها بعد منتصف الليل وهي نائمة وجلس بين رجليها ورفعهما لمواقعتها فتنبهت إليه وأمسكت به وأخذت تستغيث حتى حضر على استغاثتها آخرون أخبرتهم بما حصل فإن هذه الواقعة فيها ما يكفي لتوافر ركن الإكراه في جناية الشروع في المواقعة.

الطعن 1797 لسنة 12 ق جلسة 19 / 10 / 1942 مج عمر الجنائية ج 5 ق 443 ص 693

جلسة 19 أكتوبر سنة 1942

برياسة حضرة سيد مصطفى بك وكيل المحكمة وبحضور حضرات: محمد كامل مرسي بك ومنصور إسماعيل بك وجندي عبد الملك بك ومحمد المفتي الجزايرلي بك المستشارين.

--------------

(443)
القضية رقم 1797 سنة 12 القضائية

دخول منزل. 

العقاب عنه ولو تعينت الجريمة المقصود ارتكابها. النص عام لا تخصيص فيه.

(المادة 324 ع = 370)

-------------------

إن القانون ليس فيه ما يدل على أن الشارع قصر حكم المادة 370 ع على الحالات التي تكون فيها الجريمة المقصود ارتكابها لم تعين؛ وهذه المادة إذا كان قد روعي عند وضعها الحالات التي تكون فيها الجريمة غير معينة فإن تعيين الجريمة لا يصح أن يكون سبباً للقول بعدم تطبيقها بل هو أولى بأن يكون أوجب للعقاب ما دامت المادة قد صيغت في عبارتها التي لا تخصيص فيها.

الطعن 1877 لسنة 12 ق جلسة 19 / 10 / 1942 مج عمر الجنائية ج 5 ق 444 ص 693

جلسة 19 أكتوبر سنة 1942

برياسة حضرة سيد مصطفى بك وكيل المحكمة وبحضور حضرات: محمد كامل مرسي بك ومنصور إسماعيل بك وجندي عبد الملك بك ومحمد المفتي الجزايرلي بك المستشارين.

----------------

(444)
القضية رقم 1877 سنة 12 القضائية

(أ) قاصر بلغ الثامنة عشرة وتسلم أمواله لإدارتها. الحصول منه على سندات ضارة به. جريمة معاقب عليها.

(المادة 294 ع = 338)

(ب) الجرائم التي قوامها أفعال في حدّ ذاتها مزرية. علم المتهم سنّ المجني عليه الحقيقة. مفترض. متى يسقط هذا الافتراض؟

------------------
1 - إن الشارع قد قصد بالمادة 338 من قانون العقوبات حماية القصر من طمع كل من تحدّثه نفسه بأن يستغل شهواتهم وهوى أنفسهم وينتهز فرصة ضعفهم وعدم خبرتهم فيحصل منهم على كتابات أو سندات ضارة بمصالحهم من قبيل ما هو منصوص عليه في تلك المادة. وبمقتضى عموم النص يجب أن يدخل في متناول هذه الحماية كل قاصر لم يبلغ الحادية والعشرين سنة أو بلغها ومدّت عليه الوصاية، فلا يخرج عن متناولها القاصر الذي يتسلم أمواله بعد بلوغه الثماني عشرة سنة ليقوم بإدارتها، فإنه ليس له أن يباشر إلا أعمال الإدارة الواردة على سبيل الحصر في المادة 29 من قانون المجالس الحسبية على أن يقدّم عنها حساباً للمجلس الحسبي، وإذ كان الاقتراض غير وارد ضمن ما أجيز لهذا القاصر مباشرته بل كان محظوراً عليه كما هو محظور على الوصي بمقتضى نصوص القانون المذكور فإن المادة 338 من قانون العقوبات تكون منطبقة على من يستغل ضعفه ويحصل منه على سند بدين.
2 - إن القانون يفترض في الجريمة المنصوص عليها في المادة 338 ع - كما هو الشأن في سائر الجرائم التي قوامها أفعال معتبرة في حدّ ذاتها مشينة ومزرية ومستنكرة - علم المتهم بسنّ المجني عليه الحقيقة. ولا يسقط هذا الافتراض إلا إذا أثبت المتهم أنه سلك كل سبيل لمعرفة السنّ الحقيقية وأن أسباباً قهرية أو ظروفاً استثنائية هي التي حالت دون ذلك.

الطعن 1470 لسنة 12 ق جلسة 19 / 10 / 1942 مج عمر الجنائية ج 5 ق 442 ص 693

جلسة 19 أكتوبر سنة 1942

برياسة حضرة سيد مصطفى بك وكيل المحكمة وبحضور حضرات: محمد كامل مرسي بك ومنصور إسماعيل بك وجندي عبد الملك بك ومحمد المفتي الجزايرلي بك المستشارين.

----------------

(442)
القضية رقم 1470 سنة 12 القضائية

عاهة. 

انتواء المتهم إحداثها. لا يشترط لعقابه. تعمده الضرب. مساءلته عن العاهة باعتبارها من نتائجه المحتملة.

(المادة 204 ع = 240)

----------------

إن القانون لا يشترط للمعاقبة عن العاهة أن يكون المتهم قد انتوى إحداثها، وإنما يشترط فقط أن يكون قد تعمد الضرب الذي نشأت عنه العاهة، فيحاسب عليها على أساس أنها من النتائج المحتملة لفعل الضرب الذي تعمده. وإذن فمتى كان الحكم صريحاً في أن الضرب وقع عمداً فإن الضارب يكون مسئولاً عن العاهة ولو لم يكن قد رمى إليها.

الطعن 1455 لسنة 12 ق جلسة 26 / 10 / 1942 مج عمر الجنائية ج 5 ق 445 ص 694

جلسة 26 أكتوبر سنة 1942

برياسة حضرة سيد مصطفى بك وكيل المحكمة وبحضور حضرات: منصور إسماعيل بك وجندي عبد الملك بك وأحمد نشأت بك ومحمد المفتي الجزايرلي بك المستشارين.

----------------

(445)
القضية رقم 1455 سنة 12 القضائية

تزوير في محرّرات عرفية. 

دفتر يومية حركة المبيعات الذي تسلمه الجمعية الزراعية إلى وكلائها في البيع. تغيير الحقيقة فيه. معاقب عليه.

(المادة 183 ع = 215)

-----------------

إن دفتر يومية حركة المبيعات الذي تسلمه الجمعية الزراعية إلى من يبيع لها كوكيل عنها منتجاتها من أسمدة وبذور وغيرها بالأثمان التي تحدّدها له على أن يرصد فيه يومياً، أوّلاً فأوّلاً، عمليات البيع التي يجريها لحسابها، هو من المحرّرات التي يعاقب القانون على تغيير الحقيقة فيها ما دام قد أعدّ باتفاق الطرفين لإثبات حقيقة العمليات التي تدوّن فيه ليكون أساساً للمحاسبة بينهما.

الطعن رقم 107 لسنة 33 ق دستورية عليا "دستورية" جلسة 1 / 9 / 2024

باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد الأول من سبتمبر سنة 2024م، الموافق السابع والعشرين من صفر سنة 1446ه.
برئاسة السيد المستشار/ بولس فهمي إسكندر رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: رجب عبد الحكيم سليم والدكتور محمد عماد النجار والدكتور طارق عبد الجواد شبل وخالد أحمد رأفت دسوقي والدكتورة فاطمة محمد أحمد الرزاز ومحمد أيمن سعد الدين عباس نواب رئيس المحكمة

وحضور السيد المستشار الدكتور/ عماد طارق البشري رئيس هيئة المفوضين

وحضور السيد/ عبد الرحمن حمدي محمود أمين السر

أصدرت الحكم الآتي
في الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 107 لسنة 33 قضائية دستورية

المقامة من
شركة مصطفى سرحان للصلب أبناء مصطفى سرحان
ضد
1 - رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة
2 - رئيس مجلس الوزراء
3- رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري

-------------------
" الإجراءات "
بتاريخ الخامس والعشرين من مايو سنة 2011، أودعت الشركة المدعية صحيفة الدعوى المعروضة قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طالبة الحكم بعدم دستورية نص المادة الثانية من القانون رقم 120 لسنة 2008 بإصدار قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية، والمواد (1 و2 و6 و11 و12) من هذا القانون.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فيها الحكم؛ أصليًّا: بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى، واحتياطيًّا: بعدم قبولها، ومن باب الاحتياط الكلي: برفضها.
كما قدمت الشركة المدعية مذكرة، رددت فيها الطلبات الواردة بصحيفة الدعوى.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وفيها قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم.

--------------

" المحكمة "

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع تتحصل -على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق- في أن المدعى عليه الثالث أقام أمام محكمة شمال القاهرة الابتدائية الدعوى رقم 957 لسنة 2008 تجاري، ضد الشركة المدعية، وآخرين، طالبًا الحكم بإلزامهم متضامنين بأن يؤدوا إليه مبلغ خمسة وستين مليونًا وسبعمائة وعشرة آلاف وثمانمائة وسبعة وأربعين جنيهًا، قيمة الدين المستحق على الشركة حتى 30/ 4/ 2008، فضلًا عن العوائد والعمولات والمصاريف حتى تمام السداد. وبتاريخ 4/ 10/ 2008، أُحيلت الدعوى إلى المحكمة الاقتصادية بالقاهرة وقُيدت برقم 110 لسنة 2009 اقتصادي القاهرة. وبجلسة 26/ 5/ 2009، حكمت المحكمة بعدم اختصاصها قيميًّا بنظر الدعوى، وأحالتها إلى إحدى الدوائر الاستئنافية بتلك المحكمة، فقُيدت برقم 1363 لسنة 1 قضائية اقتصادية القاهرة. وبجلسة 4/ 7/ 2010، دفعت الشركة المدعية بعدم دستورية المادة الثانية من القانون رقم 120 لسنة 2008 بإصدار قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية والمواد (6 و11 و12) من هذا القانون. وإذ قدرت المحكمة جدية الدفع وصرحت للشركة المدعية بإقامة الدعوى الدستورية؛ فقد أقامت الدعوى المعروضة.
وحيث إنه عن الدفع المبدى من هيئة قضايا الدولة بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى؛ بقالة إن الشركة تنعى على النصوص المطعون فيها مخالفتها أحكام الاتفاقيات الدولية، وهو ما ينحل إلى مخالفة نصوص قانونية نصوصًا أخرى من ذات مرتبتها، فمردود بأن الشركة المدعية قد أفصحت بصحيفة دعواها عن مخالفة النصوص المطعون فيها لأحكام المواد (1 و2 و7 و21 و46 و47) من الإعلان الدستوري الصادر في 30 مارس 2011، وأن ما ورد بتلك الصحيفة من الإشارة إلى الاتفاقيات الدولية لم يكن إلا على سبيل الاستئناس بما تقرره تلك الاتفاقيات؛ ومن ثم يغدو ذلك الدفع لا سند له، حقيقًا بالالتفات عنه.
وحيث إن من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن نطاق الدعوى الدستورية التي أتاح المشرع للخصوم إقامتها - وفقًا لنص البند (ب) من المادة (29) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 - يتحدد بنطاق الدفع الذي أُثير أمام محكمة الموضوع، وفي الحدود التي تقدر فيها تلك المحكمة جديته، وبما لا يجاوز الطلبات الختامية الواردة في صحيفة الدعوى الدستورية. متى كان ما تقدم، وكان الطعن بعدم دستورية المادتين (1 و2) من قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية الصادر بالقانون رقم 120 لسنة 2008، لم يتضمنه الدفع المبدى أمام محكمة الموضوع، مما ينحل معه ذلك الطعن إلى دعوى دستورية أصلية أقيمت بالمخالفة للأوضاع والإجراءات المقررة قانونًا، وتغدو معه الدعوى المعروضة في هذا الشق منها غير مقبولة.
وحيث إن المحكمة الدستورية العليا سبق لها أن حسمت المسألة الدستورية المتعلقة بنص المادتين (6 و11) من قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية الصادر بالقانون رقم 120 لسنة 2008، فيما نصتا عليه من اختصاص الدوائر الاستئنافية في المحاكم الاقتصادية، دون غيرها، بالنظر ابتداءً في كافة المنازعات والدعاوى المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة (6) المشار إليها، إذا جاوزت قيمتها خمسة ملايين جنيه، واختصاص الدوائر الابتدائية بتلك المحاكم بنظر الدعاوى التي لا تجاوز قيمتها خمسة ملايين جنيه، وذلك بحكمها الصادر بجلسة 5/ 8/ 2012، في الدعوى رقم 56 لسنة 31 قضائية دستورية، الذي قضى برفض الدعوى، وإذ نُشر ذلك الحكم بالجريدة الرسمية - العدد 32 (مكررًا) بتاريخ 15/ 8/ 2012 - وكان مقتضى نص المادة (195) من الدستور القائم والمادتين (48 و49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، أن يكون للأحكام والقرارات الصادرة من هذه المحكمة حجية مطلقة في مواجهة الكافة وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة، باعتبارها قولًا فصلًا لا يقبل تأويلًا ولا تعقيبًا من أية جهة كانت، وهي حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيها أو إعادة طرحها على هذه المحكمة من جديد لمراجعتها؛ الأمر الذي تغدو معه الدعوى المعروضة بالنسبة إلى هذين النصين غير مقبولة.
وحيث إن المادة الثانية من القانون رقم 120 لسنة 2008 بإصدار قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية، قبل تعديلها بالقانون رقم 146 لسنة 2019، تنص على أن تحيل المحاكم من تلقاء نفسها ما يوجد لديها من منازعات ودعاوى أصبحت بمقتضى أحكام القانون المرافق من اختصاص المحاكم الاقتصادية وذلك بالحالة التي تكون عليها وبدون رسوم، وفي حالة غياب أحد الخصوم يقوم قلم الكتاب بإعلانه بأمر الإحالة مع تكليفه بالحضور في الميعاد أمام المحكمة التي تحال إليها الدعوى.
وتفصل المحاكم الاقتصادية فيما يحال إليها تطبيقًا لأحكام الفقرة السابقة دون عرضها على هيئة التحضير المنصوص عليها في المادة (8) من القانون المرافق.
ولا تسري أحكام الفقرة الأولى على المنازعات والدعاوى المحكوم فيها، أو المؤجلة للنطق بالحكم قبل تاريخ العمل بهذا القانون، وتبقى الأحكام الصادرة فيها خاضعة للقواعد المنظمة لطرق الطعن السارية في تاريخ صدورها.
وتنص المادة (12) من قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية سالف الذكر على أن تشكل بمحكمة النقض دائرة أو أكثر تختص، دون غيرها، بالفصل في الطعون بالنقض في الأحكام المنصوص عليها في المادة (11) من هذا القانون.
كما تنشأ بمحكمة النقض دائرة أو أكثر لفحص تلك الطعون، تتكون كل منها من ثلاثة من قضاة المحكمة بدرجة نائب رئيس على الأقل، لتفصل، منعقدة في غرفة المشورة، فيما يفصح من الطعون عن عدم جوازه أو عن عدم قبوله لسقوطه أو لبطلان إجراءاته.
ويعرض الطعن، فور إيداع نيابة النقض مذكرة برأيها، على دائرة فحص الطعون، فإذا رأت أن الطعن غير جائز أو غير مقبول، للأسباب الواردة في الفقرة السابقة، أمرت بعدم قبوله بقرار مسبب تسبيبًا موجزًا، وألزمت الطاعن المصروفات فضلًا عن مصادرة الكفالة إن كان لذلك مقتضى، وإذا رأت أن الطعن جدير بالنظر أحالته إلى الدائرة المختصة مع تحديد جلسة لنظره.
وفي جميع الأحوال لا يجوز الطعن في القرار الصادر من دائرة فحص الطعون بأي طريق.
واستثناء من أحكام المادة (39) من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض، وأحكام الفقرة الثانية من المادة (269) من قانون المرافعات المدنية والتجارية، إذا قضت محكمة النقض بنقض الحكم المطعون فيه حكمت في موضوع الدعوى ولو كان الطعن لأول مرة‏.‏
وحيث إن المصلحة الشخصية المباشرة - وهي شرط لقبول الدعوى الدستورية - مناطها أن يكون ثمة ارتباط بينها وبين المصلحة القائمة في الدعوى الموضوعية، وذلك بأن يكون الحكم في المسألة الدستورية مؤثرًا في الطلبات الموضوعية المرتبطة بها والمطروحة على محكمة الموضوع. لما كان ما تقدم، وكانت الشركة المدعية تهدف من الدعوى المعروضة، استمرار نظر الدعوى الموضوعية أمام المحكمة الابتدائية التي أقامتها أمامها ابتداءً، والطعن على الحكم النهائي الذي يصدر فيها أمام محكمة النقض باختصاصاتها المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية، دون التنظيم المقرر للطعن بالنقض في قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية، وهما الأمران اللذان يحكمهما النصان المطعون فيهما، ومن ثم فإن المصلحة الشخصية والمباشرة للشركة المدعية تتحقق في الطعن على الفقرة الأولى من المادة الثانية من القانون رقم 120 لسنة 2008 بإصدار قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية، قبل أن يُستبدل بها القانون رقم 146 لسنة 2019، والمادة (12) من قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية، وبهذين النصين يتحدد نطاق الدعوى المعروضة.
وحيث إن الشركة المدعية تنعى على نص المادة الثانية من القانون رقم 120 لسنة 2008 بإصدار قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية انطواءه على أثر رجعي دون الحصول على الأغلبية المنصوص عليها في دستور سنة 1971، الذي صدر النص في ظل العمل بأحكامه، والتمييز - دون مبرر موضوعي - بين المتداعين في الدعاوى التي لم يقفل فيها باب المرافعة قبل تاريخ العمل بالقانون، وبين قرنائهم في الدعاوى التي أُقفل فيها باب المرافعة، أو التي فصل فيها قبل تاريخ العمل بالقانون، بالرغم من تكافؤ المراكز القانونية للمتداعين في كلتا الحالتين، مما يشكل إخلالًا بمبدأ المساواة، وإهدارًا لمبدأ سيادة القانون، كما تنعى على نص المادة (12) من قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية قصره الطعن بالنقض على الأحكام التي تصدر ابتداءً من الدوائر الاستئنافية، وتحصينه القرارات الصادرة من دائرة فحص الطعون بمحكمة النقض من الطعن عليها، وإلزام المحكمة بالفصل في موضوع النزاع إذا ما نقضت الحكم الاستئنافي، ولو كان الطعن أمامها لأول مرة، مما يقيد الحق في التقاضي، ويهدر مبدأ استقلال القضاء، وذلك بالمخالفة لنصوص المواد (1 و2 و7 و21 و46 و47) من الإعلان الدستوري الصادر في 30 مارس 2011، المقابلة لأحكام المواد (1 و2 و53 و184 و186) من الدستور القائم.
وحيث إن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الفصل فيما يُدَّعى به أمامها من تعارض بين نص تشريعي وقاعدة موضوعية في الدستور، سواء بتقرير قيام المخالفة المدعى بها، أو بنفيها، إنما يعد قضاءً في موضوعها، منطويًا، لزومًا، على استيفاء النص المطعون عليه للأوضاع الشكلية التي تطلبها الدستور، ومانعًا من العودة إلى بحثها مرة أخرى؛ ذلك أن العيوب الشكلية، وبالنظر إلى طبيعتها، لا يتصور أن يكون بحثها تاليًا للخوض في المطاعن الموضوعية، ولكنها تتقدمها، ويتعين على هذه المحكمة، من ثَّم، أن تتحراها، بلوغًا لغاية الأمر فيها، ولو كان نطاق الدعوى المعروضة عليها محددًا في إطار المطاعن الموضوعية، دون سواها؛ ومن ثم تفرض العيوب الشكلية ذاتها على المحكمة دومًا؛ إذ يستحيل عليها أن تتجاهلها، عند مواجهتها لأية مطاعن موضوعية.
وحيث إنه متى كان ما تقدم، وكانت هذه المحكمة قد سبق أن عُرض عليها قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية الصادر بالقانون رقم 120 لسنة 2008، الذى تضمن المواد المطعون فيها، حال تعرضها للفصل في دستورية نصوص المواد (4/ 12 و6 و11) منه، في الدعويين رقمي 56 لسنة 31 قضائية دستورية، بجلسة 5/ 8/ 2012، و25 لسنة 36 قضائية دستورية، بجلسة 24/ 9/ 2016، واللتين قضت فيهما برفض الدعوى، فإن قضاء المحكمة الدستورية العليا - وقد صدر في شأن مطاعن موضوعية - يكون متضمنًا، لزومًا، تحققها من استيفاء نصوص هذا القانون لأوضاعه الشكلية، إذ لو قام الدليل على تخلفها لامتنع عليها أن تفصل في اتفاقه أو مخالفته لأحكام الدستور الموضوعية؛ ومن ثم فإن النعي بصدور هذا القانون على خلاف الأوضاع الشكلية التي تطلبها الدستور، الذي صدر في ظله، يكون قائمًا على غير أساس، حريًّا بالالتفات عنه.
وحيث إن الرقابة على دستورية القوانين، من حيث مطابقتها للقواعد الموضوعية التي تضمنها الدستور، إنما تخضع لأحكام الدستور القائم دون غيره، بحسبانه مستودع القيم التي يجب أن تقوم عليها الجماعة، وتعبيرًا عن إرادة الشعب، ذلك أن نصوص هذا الدستور تمثل دائمًا القواعد والأصول التي يقوم عليها النظام العام في المجتمع، وتشكل أسمى القواعد الآمرة التي تعلو على ما دونها من تشريعات؛ ومن ثم يتعين التزامها، ومراعاتها، وإهدار ما يخالفها من تشريعات - أيًّا كان تاريخ العمل بها - لضمان اتساقها والمفاهيم التي أتى بها، فلا تتفرق هذه القواعد في مضامينها بين نظم مختلفة يناقض بعضها البعض، بما يحول دون جريانها وفق المقاييس الموضوعية ذاتها التي تطلبها الدستور القائم كشرط لمشروعيتها الدستورية. متى كان ذلك، وكانت المطاعن التي وجهتها الشركة المدعية إلى النصين المطعون فيهما تندرج ضمن المطاعن الموضوعية التي تقوم في مبناها على مخالفة نص تشريعي لقاعدة في الدستور، من حيث محتواها الموضوعي، وإذ أدرك دستور سنة 2014 النصين المطعون فيهما؛ فإن هذه المحكمة تباشر رقابتها على دستورية النصين المطعون فيهما في ضوء أحكام الدستور القائم.
وحيث إن المادة (97) من الدستور الحالي تنص على أن التقاضي حق مصون ومكفول للكافة. وتلتزم الدولة بتقريب جهات التقاضي، وتعمل على سرعة الفصل في القضايا، ويحظر تحصين أي عمل أو قرار إداري من رقابة القضاء، ولا يحاكم شخص إلا أمام قاضيه الطبيعي .... وقد دل المشرع الدستوري بذلك على أن هذا الحق في أصل شرعته هو حق للناس كافة تتكافأ فيه مراكزهم القانونية في سعيهم لرد العدوان على حقوقهم والدفاع عن مصالحهم الذاتية، وأن الناس جميعًا لا يتمايزون فيما بينهم في مجال حقهم في النفاذ إلى قاضيهم الطبيعي، ولا في نطاق القواعد الإجرائية أو الموضوعية التي تحكم الخصومة القضائية، ولا في مجال التداعي بشأن الحقوق المدعى بها وفق مقاييس موحدة عند توافر شروطها، إذ ينبغي دائمًا أن يكون للخصومة الواحدة قواعد موحدة، سواء في مجال اقتضائها أو الدفاع عنها أو الطعن في الأحكام التي تصدر فيها.
وحيث إنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن لكل مواطن حق اللجوء إلى قاضٍ يكون بالنظر إلى طبيعة الخصومة القضائية، وعلى ضوء مختلف العناصر التي لابستها، مهيأً للفصل فيها، وهذا الحق مخول للناس جميعًا فلا يتمايزون فيما بينهم في ذلك، وإنما تتكافأ مراكزهم القانونية في مجال سعيهم لرد العدوان على حقوقهم، فلا يكون الانتفاع بهذا الحق مقصورًا على بعضهم، ولا منصرفًا إلى أحوال بذاتها ينحصر فيها، ولا محملًا بعوائق تخص نفرًا من المتقاضين دون غيرهم، بل يتعين أن يكون النفاذ إلى ذلك الحق منضبطًا وفق أسس موضوعية لا تمييز فيها، وفى إطار من القيود التي يقتضيها تنظيمه، ولا تصل في مداها إلى حد مصادرته.
وحيث إن من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن مبدأ المساواة ليس مبدأ تلقينيًّا جامدًا منافيًا للضرورة العلمية، ولا هو بقاعدة صماء تنبذ صور التمييز جميعها، ولا كافلًا لتلك الدقة الحسابية التي تقتضيها موازين العدل المطلق بين الأشياء. وإذا جاز للسلطة التشريعية أن تتخذ بنفسها ما تراه ملائمًا من التدابير، لتنظيم موضوع محدد، وأن تغاير - من خلال هذا التنظيم وفقًا لمقاييس منطقية - بين مراكز لا تتحد معطياتها، أو تتباين فيما بينها في الأسس التي تقوم عليها، فإن ما يصون مبدأ المساواة، ولا ينقض محتواه هو ذلك التنظيم الذي يقيم تقسيمًا تشريعيًّا ترتبط فيه النصوص القانونية التي يضمها بالأغراض المشروعة التي يتوخاها، فإذا قام الدليل على انفصال هذه النصوص عن أهدافها، أو كان اتصال الوسائل بالمقاصد واهيًا، كان التمييز انفلاتًا وعسفًا، فلا يكون مشروعًا دستوريًّا، وأن مبدأ خضوع الدولة للقانون مؤداه ألا تخل تشريعاتها بالحقوق التي يعتبر صونها مفترضًا أوليًّا لقيام الدولة القانونية.
وحيث إن الأصل في سلطة المشرع في تنظيمه لحق التقاضي - على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنها سلطة تقديرية، جوهرها المفاضلة التي يجريها بين البدائل المختلفة التي تتصل بالموضوع محل التنظيم لاختيار أنسبها لفحواه، وأحراها بتحقيق الأغراض التي يتوخاها، وأكفلها للوفاء بأكثر المصالح وزنًا، وليس من قيد على مباشرة المشرع لهذه السلطة إلا أن يكون الدستور ذاته قد فرض في شأن مباشرتها ضوابط محددة، تعتبر تخومًا لها ينبغي التزامها، وفى إطار قيامه بهذا التنظيم لا يتقيد المشرع باتباع أشكال جامدة لا يريم عنها، تفرغ قوالبها في صورة صماء لا تبديل فيها، بل يجوز له أن يغاير فيما بينها، وأن يقدر لكل حال ما يناسبها، على ضوء مفاهيم متطورة تقتضيها الأوضاع التي يباشر الحق في التقاضي في نطاقها، وبما لا يصل إلى إهداره، ليظل هذا التنظيم مرنًا، فلا يكون إفراطًا يطلق الخصومة القضائية من عقالها انحرافًا بها عن أهدافها، ولا تفريطًا مجافيًا لمتطلباتها، بل بين هذين الأمرين قوامًا، التزامًا بمقاصدها، باعتبارها شكلًا للحماية القضائية للحق في صورتها الأكثر اعتدالًا. ومن هنا فإن ضمان سرعة الفصل في القضايا غايته أن يتم الفصل في الخصومة القضائية - بعد عرضها على قضاتها- خلال فترة زمنية لا تجاوز باستطالتها كل حد معقول، ولا يكون قصرها متناهيًا، وقصر حق التقاضي في المسائل التي فصل فيها الحكم على درجة واحدة، هو مما يستقل المشرع بتقديره بمراعاة أمرين؛ أولهما: أن يكون هذا القصر قائمًا على أسس موضوعية تمليها طبيعة المنازعة وخصائص الحقوق المثارة فيها، وثانيهما: أن تكون الدرجة الواحدة محكمة أو هيئة ذات اختصاص قضائي من حيث تشكيلها وضماناتها والقواعد المعمول بها أمامها، وأن يكون المشرع قد عهد إليها بالفصل في عناصر النزاع جميعها -الواقعية منها والقانونية - فلا تراجعها فيما تخلص إليه من ذلك أية جهة أخرى ، ومن ثم لا يجوز- من زاوية دستورية - انفتاح طرق الطعن في الأحكام أو منعها إلا وفق أسس موضوعية، ليس من بينها مجرد سرعة الفصل في القضايا.
وحيث إنه، لما كان ما تقدم، وكان المشرع بتقريره النصين المطعون فيهما، قد أعمل سلطته التقديرية في شأن التنظيم الإجرائي للخصومة في المنازعات والدعاوى التي تختص بنظرها المحاكم الاقتصادية، بأن أنشأ قضاءً متخصصًا ليباشر ما نيط به من اختصاصات حددتها المادتان (4 و6) من قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية الصادر بالقانون رقم 120 لسنة 2008، وذلك وفقًا للضوابط والإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون، والتي كفلت للمتقاضين ضمانات التقاضي، من إبداء الدفاع وتنظيم لطرق وإجراءات الطعن في الأحكام الصادرة منه، ومن ثم؛ فإن المادة الثانية من القانون رقم 120 لسنة 2008 المشار إليه،
قد ألزمت المحاكم أن تحيل - من تلقاء نفسها - ما يوجد لديها من منازعات ودعاوى أصبحت بمقتضى أحكام ذلك القانون من اختصاص المحاكم الاقتصادية، وذلك بالحالة التي تكون عليها، وبدون رسوم، بقصد الفصل في تلك المنازعات أمام قضاء متخصص، بما يكفل سرعة القضاء فيها، ويحول دون تشتتها أمام جهات قضائية مختلفة؛ ومن ثم تكون المحاكم الاقتصادية - وهي من تشكيل محاكم جهة القضاء العادي - هى القاضي الطبيعي للمنازعات التي تختص بها، والتي عينتها المادة (6) من قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية، وذلك في مفهوم المادة (97) من الدستور.
وحيث إن المشرع وضع للحماية القضائية للمتقاضين أمام المحاكم الاقتصادية نظامًا للتداعي يقوم على أساس قيمة المنازعة ونوعها، بحيث تعرض الدعاوى - غير الجنائية - التي أسند لتلك المحاكم الاختصاص بنظرها، والتي لا تجاوز قيمتها خمسة ملايين جنيه على الدوائر الابتدائية، وأجاز استئناف الأحكام الصادرة منها أمام الدوائر الاستئنافية، في حين تعرض الدعاوى التي تجاوز هذه القيمة على الدوائر الاستئنافية ابتداءً، وأجاز الطعن في الأحكام الصادرة منها أمام محكمة النقض لتفصل دائرة فحص الطعون، منعقدة في غرفة مشورة، فيما يفصح من الطعون عن عدم جوازه أو عن عدم قبوله، وإذا رأت أن الطعن جدير بالنظر أحالته إلى الدائرة المختصة، فإذا قضت المحكمة بنقض الحكم المطعون فيه؛ حكمت في موضوع الدعوى ولو كان الطعن لأول مرة، وذلك إعمالًا لنص الفقرة الأخيرة من المادة (12) من قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية المشار إليه، مما مؤداه ربط هذا التنظيم الإجرائي للخصومة في مجمله بالغايات التي استهدفها المشرع من هذا القانون، والتي تتمثل -على ما يتضح جليًّا من أعماله التحضيرية- في تحقيق المصلحة العامة عن طريق إقامة قضاء متخصص في نظر المنازعات ذات الطابع الاقتصادي، وما يستلزمه ذلك من حسم هذه المنازعات بالسرعة التي تتفق مع طبيعة النشاط الاقتصادي، الذى يُعتبر الزمن عنصرًا جوهريًّا فيه، وعاملًا أساسيًّا لاستقرار المراكز القانونية المتعلقة بهذا النشاط، مع عدم الإخلال - في الوقت ذاته - بالضمانات الأساسية لحق التقاضي، ولا بأركانه التي يتوخاها الدستور، بما يكفل لأي من المتقاضين أمام المحاكم الاقتصادية، عرض منازعته ودفوعه على قاضيه الطبيعي، متمتعًا بفرص متكافئة في الطعن على الحكم الصادر من أول درجة من درجات التقاضي، سواء تمثلت هذه الدرجة في الدوائر الابتدائية بالمحاكم الاقتصادية بالنسبة للفئة الأولى من المتقاضين، أم في الدوائر الاستئنافية بها بالنسبة للفئة الثانية منهم- على النحو السالف البيان- بما يجعل للخصومة في هذا النوع من المنازعات حلًّا منصفًا يرد العدوان على الحقوق المدعى بها، وفق أسس موضوعية لا تقيم في مجال تطبيقها تمييزًا منهيًّا عنه بين المخاطبين بها، بمراعاة اختلاف المراكز القانونية لخصوم الدعاوى التي أصبحت من اختصاص المحاكم الاقتصادية، وخصوم الدعاوى المحكوم فيها، أو المؤجلة للطعن بالحكم قبل تاريخ العمل بقانون إنشاء المحاكم الاقتصادية المشار إليه، التي تبقي الأحكام الصادرة منها خاضعة للقواعد المنظمة لطرق الطعن السارية في تاريخ صدورها، مما يتفق مع سلطة المشرع في المفاضلة بين البدائل المختلفة لتنظيم إجراءات التقاضي، دون التقيد بقالب جامد يحكم إطار هذا التنظيم؛ ومن ثم تكون الإحالة التي قررها المشرع بنص الفقرة الأولى من المادة الثانية من القانون رقم 120 لسنة 2008 بإصدار قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية، قبل أن يُستبدل بها القانون رقم 146 لسنة 2019، وتنظيم إجراءات الطعن أمام محكمة النقض المنصوص عليها بالمادة (12) من قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية، قائمة على أسس مبررة تستند إلى واقع يرتبط بالأغراض التي توخاها المشرع، ولا يتصل بحقوق موضوعية استقر أمرها، ولا بنزاع كان يدور حولها وصار منتفيًا، وإنما بقواعد إجرائية ضبط المشرع بها استئداء هذه الحقوق، أحل محلها قواعد من جنسها لم تكتمل حلقاتها في شأن النزاع المتصل بها، فلا يكون تطبيق القواعد الإجرائية الجديدة في شأنها متضمنًا أثرًا رجعيًّا، بل متعلقًا محلًا بمراكز قانونية تقبل بطبيعتها التعديل والتغيير، ومن ثم تنتفي عن هذين النصين قالة الإخلال بمبدأي سيادة القانون والمساواة، أو تقييد حق التقاضي.
وحيث إنه متى كان ما تقدم، وكان النصان المطعون فيهما لا يخالفان أي أحكام أخرى من الدستور؛ فمن ثم يتعين القضاء برفض الدعوى.
وحيث إنه بشأن ما أثارته الشركة المدعية بصحيفة دعواها من غموض نص الفقرة الأخيرة من المادة (12) من قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية المار ذكره، مما يقتضي تفسيره، فإنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن المشرع بعد أن بيَّن في المادة (26) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 الحالات التي تتولى فيها المحكمة تفسير نصوص القوانين والقرارات بقوانين الصادرة من رئيس الجمهورية، نص في المادة (33) منه على أن يقدم طلب التفسير من وزير العدل بناءً على طلب رئيس مجلس الوزراء أو رئيس مجلس الشعب (النواب حاليًا) أو المجلس الأعلى للهيئات القضائية .....، ومؤدى ذلك أن المشرع قصر الحق في تقديم طلبات التفسير على الجهات المحددة في المادة المشار إليها، وذلك عن طريق وزير العدل. لما كان ذلك، فإن طلب الشركة المدعية المار بيانه، لا يكون قد اتصل بهذه المحكمة اتصالًا مطابقًا للأوضاع المقررة قانونًا لتقديم طلبات التفسير؛ ومن ثم يتعين الالتفات عنه.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة برفض الدعوى، ومصادرة الكفالة، وألزمت الشركة المدعية المصروفات.