الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 14 سبتمبر 2024

القضية 2 لسنة 27 ق جلسة 12 / 3 / 2006 دستورية عليا مكتب فني 11 ج 2 تنازع ق 49 ص 2996

جلسة 12 مارس سنة 2006

برئاسة السيد المستشار/ ممدوح مرعي - رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: ماهر البحيري وعدلي محمود منصور والدكتور حنفي علي جبالي وماهر سامي يوسف وسعيد مرعي عمرو والدكتور عادل عمر شريف، وحضور السيد المستشار/ نجيب جمال الدين علما - رئيس هيئة المفوضين، وحضور السيد/ ناصر إمام محمد حسن- أمين السر.

----------------

قاعدة رقم (49)
القضية رقم 2 لسنة 27 قضائية "تنازع"

دعوى فض تناقض الأحكام النهائية "مناط قبولها".
يتعين على كل ذي شأن - وعملاً بنص المادتين (32، 34) من قانون المحكمة الدستورية العليا - أن يبين في طلب فض التناقض بين الحكمين النهائيين، النزاع القائم حول التنفيذ، ووجه التناقض بين الحكمين؛ وأن يرفق بطلب فض التناقض عند رفع الأمر إلى المحكمة صورة رسمية من كل من هذين الحكمين، وإلا كان الطلب غير مقبول.

-----------------
البند (ثالثاً) من المادة (25) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 قد أسند لها دون غيرها، الاختصاص بالفصل في النزاع الذي يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين صادر أحدهما من أية جهة من جهات القضاء أو هيئة ذات اختصاص قضائي والآخر من جهة أخرى منها. وكان يتعين على كل ذي شأن - وعملاً بنص المادة (32) من قانون المحكمة الدستورية العليا - أن يبين في طلب فض التناقض بين الحكمين النهائيين، النزاع القائم حول التنفيذ، ووجه التناقض بين الحكمين. وكان المشرع ضماناً لإنباء المحكمة الدستورية العليا وبما لا تجهيل فيه بأبعاد التنازع تعريفاً به، ووقوفاً على ماهيته على ضوء الحكمين المتنازعين، قد حتم في المادة (34) من قانونها، أن يرفق بطلب فض التناقض صورة رسمية من كل من هذين الحكمين، وإلا كان الطلب غير مقبول. وكان من المقرر وفقاً لقضاء المحكمة الدستورية العليا، أنه يتعين تقديم هاتين الصورتين معاً عند رفع الأمر إلى المحكمة الدستورية العليا، باعتبار أن ذلك يُعد إجراءً جوهرياً تغيا به المشرع مصلحة عامة حتى ينتظم التداعي في المسائل التي حددها قانون المحكمة الدستورية العليا وفق أحكامه.


الإجراءات

بتاريخ الثالث من فبراير سنة 2005، أودعت المدعية صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طالبةً الحكم بوقف تنفيذ الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالقاهرة في الدعوى رقم 5991 لسنة 56 قضائية حتى الفصل في النزاع، وفي الموضوع الفصل في النزاع القائم بشأن تنفيذ الحكم الصادر من محكمة مصر الجديدة للأحوال الشخصية بجلسة 7/ 7/ 2002 في الدعوى رقم 695 لسنة 2001 شرعي جزئي مصر الجديدة، والحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالقاهرة بجلسة 31/ 10/ 2004 في الدعوى رقم 5991 لسنة 56 قضائية.
أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها في الشق العاجل، وأصدر السيد المستشار رئيس المحكمة الدستورية العليا قراراً بوقف تنفيذ الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالقاهرة في الدعوى رقم 5991 لسنة 56 قضائية.
وبعد تحضير الدعوى في موضوعها، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى، كما قدم المدعى عليه السادس مذكرة طلب فيها الحكم أولاً: بعدم اختصاص المحكمة الدستورية العليا بنظر الدعوى الماثلة وثانياً: بعدم قبولها.
ونُظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - تتحصل في أن المدعية كانت قد أقامت ضد المدعى عليه السادس الدعوى رقم 695 لسنة 2001 شرعي مصر الجديدة أبدت فيها أنها كانت زوجة له بالعقد الشرعي الصحيح ورزق منها بالصغيرة ياسمين في 16/ 5/ 1994، وقد صدر لصالحها حكم في الدعوى رقم 81 لسنة 2001 أحوال شخصية بفرض أجر حضانة لابنتها المذكورة نظراً لأنها في حضانتها، وإذ بلغت الصغيرة المذكورة السن القانونية للالتحاق بالتعليم الابتدائي فقد قامت بإلحاقها بمدرسة الخليفة المأمون الخاصة المشتركة أسوة بشقيقيها هاني وشريف اللذين حصلاً على شهادة إتمام المرحلة الابتدائية من ذات المدرسة، إلا أنها فوجئت بوالد ابنتها - المدعى عليه السادس - يتقدم إلى إدارة المدرسة بطلب لنقلها إلى مدرسة الكمال، وطلبت الحكم باستمرار الصغيرة ياسمين بمدرسة الخليفة المأمون الخاصة المشتركة ومنع تعرض المدعى عليه السادس لها في ذلك، ثم تقدمت المدعية في ذات الوقت إلى وزارة التربية والتعليم بطلب لمنع تسليم أوراق الصغيرة المذكورة لوالدها، فأصدرت الوزارة قرارها رقم 45 لسنة 2002 بعدم جواز تسليم ملف التلميذة/ ياسمين جمال محمد أبو الفتح إلى والدها حتى يتم الفصل في الدعوى رقم 695 لسنة 2001 شرعي مصر الجديدة. وبجلسة 7/ 7/ 2002 قضت محكمة مصر الجديدة للأحوال الشخصية للولاية على النفس برفض الدفع المبدى من المدعى عليه بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى، وباختصاصها، وفي الموضوع باستمرار استكمال تعليم الصغيرة ياسمين جمال محمد بمدرسة الخليفة المأمون الخاصة المشتركة ومنع تعرض المدعى عليه لها في ذلك. ومن جهة أخرى كان المدعي قد أقام الدعوى رقم 5991 لسنة 56 قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بالقاهرة ضد وزير التربية والتعليم وآخر طالباً إلغاء القرار الوزاري رقم 45 لسنة 2002 سالف الذكر. وبجلسة 31/ 10/ 2004 قضت تلك المحكمة بإلغاء القرار المطعون فيه. وإذ تراءى للمدعية أن الحكمين سالفي الذكر قد أصبحا نهائيين ومتناقضين في موضوع النزاع على نحو يتعذر معه تنفيذهما معاً، فقد أقامت دعواها الماثلة طالبةً فض هذا التناقض طبقاً لنص البند (ثالثاً) من المادة (25) من قانون المحكمة الدستورية العليا.
وحيث إن البند (ثالثاً) من المادة (25) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 قد أسند لها دون غيرها، الاختصاص بالفصل في النزاع الذي يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين صادر أحدهما من أية جهة من جهات القضاء أو هيئة ذات اختصاص قضائي والآخر من جهة أخرى منها؛ وكان يتعين على كل ذي شأن - وعملاً بنص المادة (32) من قانون المحكمة الدستورية العليا - أن يبين في طلب فض التناقض بين الحكمين النهائيين، النزاع القائم حول التنفيذ، ووجه التناقض بين الحكمين؛ وكان المشرع ضماناً لإنباء المحكمة الدستورية العليا وبما لا تجهيل فيه بأبعاد التنازع تعريفاً به، ووقوفاً على ماهيته على ضوء الحكمين المتنازعين، قد حتم في المادة (34) من قانونها، أن يرفق بطلب فض التناقض صورة رسمية من كل من هذين الحكمين، وإلا كان الطلب غير مقبول، وكان من المقرر وفقاً لقضاء المحكمة الدستورية العليا، أنه يتعين تقديم هاتين الصورتين معاً عند رفع الأمر إلى المحكمة الدستورية العليا، باعتبار أن ذلك يُعد إجراءً جوهرياً تغيا به المشرع مصلحة عامة حتى ينتظم التداعي في المسائل التي حددها قانون المحكمة الدستورية العليا وفق أحكامه. متى كان ذلك وكانت المدعية لم ترفق بطلب فض التناقض سوى صورة رسمية من الحكم الصادر من محكمة مصر الجديدة للأحوال الشخصية للولاية على النفس في الدعوى رقم 695 لسنة 2001 شرعي جزئي مصر الجديدة، وصورة ضوئية من الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة في الدعوى رقم 5991 لسنة 56 قضائية، فإن الحكم بعدم قبول دعواها يكون لازماً.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق