الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 11 سبتمبر 2024

الطعن 716 لسنة 43 ق جلسة 29 /12 / 1977 مكتب فني 28 ج 2 ق 329 ص 1916

جلسة 29 من ديسمبر سنة 1977

برئاسة السيد المستشار نائب رئيس المحكمة عبد العال السيد وعضوية السادة المستشارين/ أحمد صلاح الدين زغو، ومحمد فاروق راتب، وإبراهيم فودة، وعماد الدين بركات.

---------------

(329)
الطعن رقم 716 لسنة 43 القضائية

رسم. شهر عقاري. تسجيل.
الواقعة المنشئة لاستحقاق رسم التسجيل. هي التوثيق في العقود الرسمية أو التصديق على التوقيعات في العقود العرفية. اختصاص أمين مكتب الشهر العقاري بإصدار أمر تقدير الرسوم التكميلية. مناطه. الحكم الصادر من المحكمة الابتدائية في التظلم من هذا الأمر. غير قابل للطعن.

------------------
إذ كانت الواقعة المنشئة لاستحقاق رسم التسجيل هي واقعة التوثيق بالنسبة للعقود الرسمية وواقعة التصديق على التوقيعات في العقود العرفية، فإن أحكام القانون رقم 92 لسنة 1944 المعدل بالقانون رقم 135 لسنة 1957 هي التي تسري على المحرر موضوع الدعوى الذي صدق على التوقيعات الواردة به وشهر في 16/ 3/ 1963 ومن بينها المادة التاسعة التي تنص على أنه" تطبق في مواد الشهر العقاري والتوثيق فيما عدا ما نص عليه في الأحكام السابقة الأحكام الواردة في قانون الرسوم القضائية ورسم التوثيق في المواد المدنية والرسوم الشرعية فيما يتعلق بتقدير الرسوم وتحصيلها وردها والمنازعة فيها مع مراعاة ما يأتي: أولاً يكون أساس تقدير الرسوم النسبية مبدئياً قيمة العقارات الموضحة بالمحررات فإذا لم توضح هذه القيمة أو وضحت ورأى المكتب أو مأمورية الشهر العقاري والتوثيق أنها أقل من القيمة الحقيقية قدرت الرسوم وفقاً للأسس الآتية: ألا تقل قيمة الأراضي الزراعية عن الضريبة الأصلية السنوية مضروبة في سبعين... ب - إلا تقل قيمة العقارات المبينة... ج ـ تحصل رسوم عن الأراضي المعدة للبناء والأراضي الزراعية في ضواحي المدن.... ثانياً: - يجوز لمكتب أو لمأمورية الشهر العقاري والتوثيق المختصة في كل الأحوال ولو بعد تمام الإجراءات أن يطلب بموافقة المكتب الرئيسي التقدير بمعرفة خبير ثالثاً: إذا استحقت رسوم تكميلية قدرت بأمر يصدر من أمين المكتب المختص ويعلن هذا الأمر إلى ذوي الشأن بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم وصول، أو عن يد أحد محضري المحكمة وتجوز المعارضة في أمر التقدير خلال ثمانية أيام من تاريخ الإعلان وإلا أصبح نهائياً... وتحصل المعارضة أمام المحكمة الابتدائية الكائن بدائرتها المكتب أو المأمورية المختصة ويكون حكمها في ذلك غير قابل للمعارضة أو الاستئناف" ومفاد هذا النص أن الرسوم المستحقة على المحرر والمراد شهره تحتسب على أساس القيمة الموضحة به بصفة مبدئية فإذا تبين أن هذه القيمة تقل عن القيمة الحقيقية قدرت بحيث لا تقل عن الموضح بالبندين أ، ب أو بمعرفة خبير كالموضح بالبند ج ويؤيد ذلك ما جاء بالمذكرة الإيضاحية لمشروع القانون رقم 135 لسنة 1957 من اتخاذ القيمة الموضحة بالمحرر أساسا لتقدير الرسوم النسبية إنما يكون بصفة مبدئية، ثم تعمل أحكام الفقرات (أ، ب، ج) من البند الأول من المادة المذكورة، وإذ جاء نص الفقرة الثالثة عاماً فإنه ينصرف إلى كل الأحوال التي تستحق فيها رسوم تكميلية سواء في ذلك الأحوال المنصوص عليها في الفقرات (أ، ب، ج) من البند أولاً أو في غيرها ومنها حالة خطأ الموظف المختص في تقدير قيمة العقار أو في تكييف التصرف أو في تعيين فئة الرسم أو في حساب الرسم ذاته أو بسبب إغفال نوع من أنواع الرسم أو لأي سبب آخر، وإذ كان ذلك فإن أمين مكتب الشهر العقاري إذ أصدر أمراً بتقدير الرسوم التكميلية المستحقة قانوناً تصحيحاً لما وقع من خطأ بالنسبة لتعيين الرسم المستحق لا يكون قد جاوز اختصاصه، وإذ كان ما نصت عليه الفقرة ثالثاً من المادة التاسعة من القانون رقم 92 لسنة 1944 المعدل بالقانون رقم 135 لسنة 1957 هو نفس ما تقضى به المادة 26 من القانون رقم 70 لسنة 1964 والتي تنص على أنه " في الأحوال التي تستحق فيها الرسوم التكميلية يصدر أمين المكتب المختص أمر تقدير بتلك الرسوم ويعلن هذا الأمر إلى ذوي الشأن بكتاب موصى عليه... ويجوز لذوي الشأن في غير حالة تقدير القيمة بمعرفة أهل الخبرة المنصوص عليها في المادة 21 التظلم من أمر التقدير ... ويرفع التظلم إلى المحكمة الابتدائية الكائن بدائرتها المكتب الذى أصدر الأمر ويكون حكمها غير قابل للطعن " ومفهوم ذلك أن الحالة ج من المادة 21 ليست هي الوحيدة التي يجوز فيها إصدار أمر تقديري برسم تكميلي وإلا لما كانت هناك حاجة لإيراد هذا النص العام بباب مستقل هو الباب الثاني الخاص بتحصيل الرسوم وردها وتخفيضها للطعن، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بجواز الطعن بالاستئناف في الحكم الصادر في التظلم من أمر التقدير موضوع الدعوى أنه مشوب بعيب اغتصاب السلطة يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أنه بتاريخ 16/ 3/ 1963 وبرقم 923 قنا أشهر إقرار بين المطعون عليهم بملكية 38 فدان و 14 قيراطاً و 4 سهم مركز نجع حمادي وتقاضى مكتب الشهر العقاري رسوماً قدرها 44 جنيهاً و780 مليما بواقع 0.5% من قيمة الأرض الواردة بالإقرار ومقدارها ستة آلاف جنيه، ولما تبين المكتب أن الرسوم المستحقة قانون هي 7% من قيمة الأرض محسوبة على أساس الضريبة باعتبارها أزيد من القيمة السابق تحصيل الرسوم عنها أصدر رئيسه أمر تقدير بالرسوم التكميلية بمبلغ 582 جنيهاً و10 مليم أخطر به المطعون عليهم فتظلموا منه بالدعوى رقم 637 سنة 1968 مدني كلي قنا طالبين إلغاءه وبتاريخ 26/ 12/ 1972 قضت المحكمة بتأييد أمر التقدير المتظلم منه استأنف المطعون عليهم هذا الحكم لدى محكمة استئناف أسيوط طالبين إلغاء أمر التقدير وقيد الاستئناف برقم 48 ق دفع الطاعنان بعدم جواز الاستئناف استناداً إلى نص المادة الرابعة من القانون رقم 135 سنة 1957 وبتاريخ 26/ 5/ 1973 قضت المحكمة برفض الدفع وبإلغاء الحكم المستأنف وأمر تقدير الرسوم المتظلم منه. طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة برأيها وطلبت نقض الحكم والقضاء بعدم جواز الاستئناف.
وحيث إن الطاعنين ينعيان على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه من وجهين الأول أن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه على أن أمر التقدير بالرسم التكميلي صدر في 7/ 12/ 1968 فتسرى عليه أحكام القانون رقم 70 لسنة 1964 الذي صدر في ظله، مع أن الإقرار موضوع الدعوى أشهر في 16/ 3/ 1963 في ظل أحكام القانون 92 لسنة 1944 المعدل بالقانون رقم 135 لسنة 1957 - وتم تحصيل رسم قدره 44 جنيهاً و780 مليما على أساس خاطئ ولما تبين أمين المكتب المختص ذلك أصدر أمره فى 7/ 12/ 1968 بتقدير الرسم الباقي ولم يفرض رسوما جديدة، ولما كان ذلك وكانت العبرة في تطبيق القانون من حيث الزمان هي بالواقعة المنشئة للحق فإن الحكم المطعون فيه إذ طبق أحكام القانون اللاحق رقم 70 لسنة 1964 على المحرر موضوع الدعوى يكون قد أخطأ في تطبيق القانون الثاني إذ أن تطبيق الحكم للقانون رقم 70 لسنة 1964 انتهى به إلى اعتبار أن أمر التقدير صدر على خلاف ما يقضى به نص الفقرة ج من المادة 21 منه إذ صدر من أمين مكتب الشهر العقاري في غير الحالة الوحيدة المصرح له فيها قانوناً بإصدار أمر تقدير برسم تكميلي ويضحى بذلك أمر التقدير عملاً مادياً ويكون الحكم الصادر بإلغائه قابلاً للطعن فيه بالاستئناف، وإذ غاب عن الحكم أن أمر التقدير إنما صدر تطبيقاً لأحكام القانون رقم 91 لسنة 1944 المعدل بالقانون رقم 135 لسنة 57 وإن هذا القانون لا يجيز الطعن بالاستئناف في الحكم الصادر في المعارضة في أمر تقدير الرسوم التكميلية وقضى بجواز الطعن فيه بالاستئناف يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
وحيث إن هذا النعي صحيح، ذلك أنه لما كانت الواقعة المنشئة لاستحقاق رسوم التسجيل هي واقعة التوثيق بالنسبة للعقود الرسمية وواقعة التصديق على التوقيعات في العقود العرفية، فإن أحكام القانون رقم 92 لسنة 1944 المعدل بالقانون رقم 135 لسنة 1957 هي التي تسري على المحرر موضوع الدعوى الذي صدق على التوقيعات الواردة به وشهر في 16/ 3/ 1963 ومن بينها المادة التاسعة التي تنص على أنه" تطبق في مواد الشهر العقاري والتوثيق فيما عدا ما نص عليه في الأحكام السابقة الأحكام الواردة في قانون الرسوم القضائية ورسوم التوثيق في المواد المدنية والرسوم الشرعية فيما يتعلق بتقدير الرسوم وتحصيلها وردها والمنازعات فيها مع مراعاة ما يأتي: أولاً يكون أساس تقدير الرسوم النسبية مبدئياً بقيمة العقارات الموضحة بالمحررات فإذا لم توضح هذه القيمة أو توضحت ورأى المكتب أو مأمورية الشهر العقاري والتوثيق أنها أقل من القيمة الحقيقية قدرت الرسوم وفقاً للأسس الآتية ( أ) ألا تقل قيمة الأراضي الزراعية عن الضريبة الأصلية السنوية مضروبة في سبعين (ب) - إلا تقل قيمة العقارات المبينة...... (ج) تحصيل الرسوم عن الأراضي المعدة للبناء والأراضي الزراعية في ضواحي المدن.... ثانياً: - يجوز لمكتب أو لمأمورية الشهر العقاري والتوثيق المختصة في كل الأحوال ولو بعد تمام الإجراءات أن يطلب موافقة المكتب الرئيسي التقدير بمعرفة خبير ... ثالثاً: إذا استحقت رسوم تكميلية قدرت بأمر يصدر من أمين المكتب المختص ويعلن هذا الأمر إلى ذوي الشأن بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم وصول، أو عن يد أحد محضري المحكمة، وتجوز المعارضة فى أمر التقدير خلال ثمانية أيام من تاريخ الإعلان وإلا أصبح نهائياً... وتحصل المعارضة أمام المحكمة الابتدائية الكائن بدائرتها المكتب أو المأمورية المختصة ويكون حكمها فى ذلك غير قابل للمعارضة أو الاستئناف" ومفاد هذا النص أن الرسوم المستحقة على المحرر المراد شهره تحتسب على أساس القيمة الموضحة به بصفة مبدئية، فإذا تبين أن هذه القيمة تقل عن القيمة الحقيقية قدرت بحيث لا تقل عن الموضح بالبندين (أ، ب) أو بمعرفة خبير كالموضح بالبند ج ويؤيد ذلك ما جاء بالمذكرة الإيضاحية لمشروع القانون رقم 135 لسنة 1957 من اتخاذ القيمة الموضحة بالمحرر أساساً لتقدير الرسوم النسبية إنما يكون بصفة مبدئية، ثم تعمل أحكام الفقرات (أ، ب، ج) من البند الأول من المادة المذكورة، وإذ جاء نص الفقرة الثالثة عاماً فإنه ينصرف إلى كل الأحوال التي تستحق فيها رسوم تكميلية سواء في ذلك لأحوال المنصوص عليها في الفقرات (أ، ب، ج) من البند أولاً أو في غيرها ومنها حالة خطأ الموظف المختص في تقدير قيمة العقار أو في تكييف التصرف أو في تعيين فئة الرسم أو في حساب الرسم ذاته أو بسبب إغفال نوع من أنواع الرسم أو لأى سبب آخر، لما كان ذلك فإن أمين مكتب الشهر العقاري (المطعون عليه الثاني) إذ أصدر أمراً بتقدير الرسوم التكميلية المستحقة قانونا تصحيحا لما وقع من خطأ بالنسبة لتعيين الرسم المستحق لا يكون قد جاوز اختصاصه، لما كان ذلك وكان ما نصت عليه الفقرة ثالثاً من المادة التاسعة من القانون رقم 92 لسنة 1944 المعدل بالقانون رقم 135 لسنة 1957 هو نفس ما تقضي به المادة 26 من القانون رقم 70 لسنة 1964 والتي تنص على أنه " في الأحوال التي تستحق فيها رسوم تكميلية يصدر من المكتب المختص أمر تقدير بتلك الرسوم ويعلن هذا الأمر إلى ذوى الشأن بكتاب موصى عليه... ويجوز لذوى الشأن - فى غير حالة تقدير القيمة بمعرفة أهل الخبرة المنصوص عليها فى المادة 21 التظلم من أمر التقدير وبرفع التظلم إلى المحكمة الابتدائية الكائن بدائرتها المكتب الذى أصدر الأمر ويكون حكمها غير قابل للطعن " ومفهوم ذلك أن الحالة ج من المادة 21 ليست هى الوحيدة التى يجوز فيها إصدار أمر تقديرى برسم تكميلى وإلا لما كانت هناك حاجة لإيراد هذا النص العام بباب مستقل هو الباب الثانى الخاص بتحصيل الرسوم وردها وتخفيضها والإعفاء منها وأن الحكم الصادر فى التظلم من هذا الأمر يكون غير قابل للطعن، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بجواز الطعن بالاستئناف فى الحكم الصادر فى التظلم من أمر التقدير موضوع الدعوى أنه مشوب بعيب إغتصاب السلطة يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه مما يستوجب نقضه.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، فيتعين لما سبق بيانه القضاء بعدم جواز الاستئناف.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق