الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 11 سبتمبر 2024

الطعن 5164 لسنة 89 ق جلسة 11 / 12 / 2022 مكتب فني 73 ق 96 ص 924

جلسة 11 من ديسمبر سنة 2022
برئاسة السيد القاضي / صلاح محمد أحمد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / توفيق سليم ، أيمن شعيب ، شعبان محمود ومحمد فتحي نواب رئيس المحكمة .
----------------
(96)
الطعن رقم 5164 لسنة 89 القضائية
(1) حكم " بيانات حكم الإدانة " " تسبيبه . تسبيب معيب " . نقض " أسباب الطعن . ما يقبل منها " .
وجوب اشتمال الحكم على الأسباب التي بني عليها . المادة 310 إجراءات جنائية .
المراد بالتسبيب المعتبر ؟
خلو الحكم الصادر بإدانة الطاعنة من بيان طبيعة ومضمون التوكيلين سند جريمة التزوير والأعمال التي يصرحان للوكيل بها واكتفائه بعبارات عامة مجملة لا يتحقق بها الغرض من إيجاب تسبيب الأحكام ولا يمكن محكمة النقض من إعمال رقابتها . قصور يوجب نقضه ونظر موضوع الدعوى .
مثال .
(2) وكالة . قانون " تفسيره " . محكمة النقض " نظرها موضوع الدعوى " .
المادتان 714 و 715 من القانون المدني . مفادهما ؟
انتهاء الوكالة بموت الموكل كانتهائها بموت الوكيل لا يعتبر من النظام العام . للعاقدين أن يتفقا صراحة أو ضمناً على أن تستمر الوكالة رغم وفاة أحدهما على أن تنتقل التزامات المتوفى منهما إلى ورثته . استخلاص الاتفاق الضمني من ظروف العقد وشروطه . موضوعي .
النص في عقد الوكالة محل النزاع على حق الوكيل في بيع العقار لنفسه أو للغير وعدم جواز إلغائه إلا بحضور الوكيل شخصياً أو أنه غير قابل للإلغاء . مقتضاه : أن الوكالة صادرة لصالح الوكيل ولا يجوز إلغاؤها إلا بموافقته .
مناط سعة الوكالة . عبارات التوكيل ونصوصه وملابسات إصداره وظروف الدعوى .
صدور توكيلين من الموكلة قبل وفاتها لصالح الطاعنة نُص بهما صراحة على حق الأخيرة في بيع نصيبها في العقار موضوع الدعوى لنفسها أو للغير وعدم جواز إنهائهما إلا برضاها . مؤداه : سريانهما رغم وفاة الموكلة . تصرفها فيه لنفسها مباشرة أو توكيل الغير في ذلك . صحيح . أثر ذلك ؟
مثال لحكم صادر بالبراءة من محكمة النقض لدى نظرها موضوع الدعوى في جريمتي اشتراك في تزوير محرر رسمي واستعماله .
(3) دعوى مدنية . محكمة النقض " نظرها موضوع الدعوى " .
انتهاء الحكم إلى براءة المتهمة . أثره : القضاء برفض الدعوى المدنية . علة وأساس ذلك ؟
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- من المقرر أن الشارع يوجب في المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية أن يشتمل الحكم بالإدانة على الأسانيد التي بني عليها ، وإلا كان باطلا والمراد بالتسبيب الذي يحفل به القانون هو تحديد الأسانيد والحجج التي انبنى عليها الحكم والمنتجة له سواء من حيث الواقع أو القانون ، ولكي يحقق التسبيب الغرض منه يجب أن يكون في بيان جلي مفصل بحيث يتيسر الوقوف على مبررات ما قضى به أما إفراغ الحكم في عبارات عامة معماة ، أو وضعه في صورة مجملة مجهلة فلا يحقق الغرض الذي قصده الشارع من إيجاب تسبيب الأحكام ، ولا يمكن محكمة النقض من مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها في الحكم . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد اقتصر في بيانه لواقعة الدعوى وثبوت نسبتها إلى الطاعنة على مجرد قوله : ( إن واقعة الدعوى تتحصل في أنه في .... قامت المتهمة وهي ليست من أرباب الوظائف العمومية بطريق المساعدة مع موظف عام حسن النية في تزوير محرر رسمي هو التوكيل رقم .... ذلك بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمهما بتزويرها حال تحريره المختص بوظيفته بأن تقدمت إليه مدعية وكالتها عن والدتها .... – المتوفاة - بموجب التوكيلين رقمي .... ، .... فقام الموظف المختص باستخراج التوكيل ببيانات مغايرة للحقيقة ، وقامت باستعماله فيما زور من أجله بأن تمكنت به التصرف في ملكية العقار محل الواقعة لآخر حسن النية ) . لما كان ذلك ، وكانت مدونات الحكم المطعون فيه قد خلت من بيان التوكيلين رقمي .... ، .... من حيث طبيعتهما ومضمونهما وما إذا كانا توكيلين عامين لمزاولة الوكيل أعمال الإدارة أم خاصين لقيامه بأعمال التصرفات وفي الحالة الثانية تحديد أنواع التصرفات التي يجوز للوكيل القيام بها ، سيما وأن هذين التوكيلين هما سندا التزوير في التوكيل رقم .... محل الدعوى الراهنة إذ اكتفى في ذلك كله بعبارات عامة مجملة مجهلة لا يبين منها حقيقة مقصود الحكم في شأن الواقع المعروض الذي هو مدار الأحكام ولا يحقق بها الغرض الذي قصده الشارع من إيجاب تسبيبها من الوضوح والبيان ، فإن الحكم المطعون فيه يكون قاصرا بما يوجب نقضه ونظر الموضوع .
2- لما كانت المادة 714 من التقنين المدني تنص على : ( تنتهي الوكالة بتمام العمل الموكل فيه أو بانتهاء الأجل المعين للوكالة وتنتهي أيضا بموت الموكل أو الوكيل ) ، كما تنص المادة 715 من ذات القانون على أنه : ( يجوز للموكل في أي وقت أن ينهي الوكالة أو يقيدها ولو وجد اتفاق يخالف ذلك فإذا كانت الوكالة بأجر فإن الموكل يكون ملزماً بتعويض الوكيل عن الضرر الذي لحقه من جراء عزله في وقت غير مناسب أو بغير عذر مقبول ، على أنه إذا كانت الوكالة صادرة لصالح الوكيل أو لصالح أجنبي فلا يجوز للموكل أن ينهي الوكالة أو يقيدها دون رضاء من صدرت الوكالة لصالحه ) ، وأنه من المقرر تطبيقاً لذلك أن انتهاء الوكالة بموت الموكل كانتهائها بموت الوكيل لا يعتبر من النظام العام فيجوز الاتفاق على ما يخالف هذا الحكم ، إذ للعاقدين أن يتفقا على أن تستمر الوكالة رغم وفاة أحدهما على أن تنتقل التزامات المتوفى منهما إلى ورثته ، وكما يكون صريحاً قد يكون ضمنياً ، ولقاضي الموضوع استخلاص الاتفاق الضمني من ظروف العقد وشروطه بأن تكون الوكالة لمصلحة الوكيل أو الغير مثلاً ، كما أنه من المقرر أنه إذا كان النص في عقد الوكالة محل النزاع على حق الوكيل في أن يبيع العقار لنفسه أو للغير ، وأنه لا يجوز إلغاء الوكالة إلا بحضور الوكيل شخصيا أو إنها غير قابلة للإلغاء يدل ذلك كله على أن الوكالة موضوع الدعوى صادرة لصالح الوكيل فلا يجوز إلغاؤها إلا بموافقته على ذلك ، هذا فضلاً عن أنه من المقرر كذلك أن التعرف على سعة الوكالة تختلف باختلاف الصيغة التي يفرغ فيها التوكيل من حيث ما يشتمل عليه من تصرفات قانونية خول الموكل للوكيل إجراءها يتحدد بالرجوع إلى عبارة التوكيل ذاته وما جرت به نصوصه وإلى الملابسات التي صدر فيها التوكيل وظروف الدعوى ، وحيث إنه وهدياً بما تقدم وبالبناء عليه يستبين أنه بالاطلاع على المفردات المضمومة أن التوكيلين رقمي .... ، .... والصادرين من الموكلة المتوفاة المرحومة .... ( والدة المتهمة ) لصالح الوكيلة ( المتهمة) واللذين تضمنا النص الصريح على حق الوكيلة في بيع نصيبها في العقار محل الدعوى لنفسها أو للغير ، ومن ثم فإن هذين التوكيلين على هذا النحو يتضمنان مصلحة للوكيلة بتقرير حقها في التصرف في العين محلهما للنفس أو للغير وبالتالي يعدان صادرين لصالح الوكيلة (المتهمة) ولا يجوز إنهاؤهما إلا برضائها ، ومن ثم تظل الوكالة سارية مستمرة رغم وفاة الموكلة ، ويكون من حق المتهمة على هذا النحو التصرف في العين محل التوكيلين سالفي الذكر للنفس مباشرة أو توكيل الغير في القيام به على نحو ما تم في التوكيل رقم .... - محل جريمة التزوير - والذي يكون على هذا النحو قد تم وفق صحيح القانون ، ومن ثم تنتفي عن الأوراق جريمتا التزوير في ذلك التوكيل واستعماله ، وهو الأمر الذي تقضي معه المحكمة والحال كذلك ببراءة المتهمة مما هو منسوب إليها عملاً بالمادة 304/1 من قانون الإجراءات الجنائية .
3- لما كانت المحكمة قد انتهت سلفاً إلى براءة المتهمة من التهمة المسندة إليها لانتفاء جريمة التزوير في محرر رسمي واستعماله في حقها ، ومن ثم انتفاء ركن الخطأ الموجب للمسئولية المدنية وهو ما يتعين معه القضاء برفض الدعوى المدنية مع إلزام رافعها بالمصاريف المدنية ومقابل أتعاب المحاماة عملاً بالمادتين 309 ، 320 من قانون الإجراءات الجنائية والمادة 184 من قانون المرافعات والمادة 187 من قانون المحاماة .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعنة بأنها :
1- وهي ليست من أرباب الوظائف العمومية اشتركت بطريق المساعدة مع موظف عام حسن النية في التزوير في محرر رسمي هو التوكيل رقم .... وذلك بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمها بتزويرها حال تحريرها المختص بوظيفته بأن تقدمت إليه مدعية وكالتها عن والدتها / .... بموجب التوكيلين رقمي .... ، .... فقام الموظف المختص باستخراج التوكيل ببيانات مغايرة للحقيقة وتمت الجريمة بناءً على تلك المساعدة على النحو المبين بالتحقيقات .
2- استعملت المحرر الرسمي المزور موضوع الاتهام السابق فيما زور من أجله بأن تمكنت به من التصرف في ملكية العقار محل الواقعة لآخر حسن النية مع علمها بتزويره على النحو المبين بالتحقيقات .
وأحالتها إلى محكمة جنايات .... لمعاقبتها طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
وادعت / .... مدنياً قبل المتهمة بمبلغ عشرة آلاف وواحد جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت .
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً بتوكيل عملاً بالمواد 30 ، ٤٠ / ثانياً ، ثالثاً ، 41 /١ ، ۲۱۳ ، ٢١٤ من قانون العقوبات ، مع إعمال نص المادة ۳۲ من ذات القانون ، بمعاقبتها بالسجن لمدة ثلاث سنوات عما نسب إليها ، ومصادرة المحررات المزورة المضبوطة ، وفي الدعوى المدنية بإلزامها بأن تؤدي للمدعية بالحق المدني مبلغ عشرة آلاف وواحد جنيه تعويضاً مدنياً مؤقتاً وألزمتها المصاريف المدنية ومبلغ مائتي جنيه أتعاب للمحاماة .
فطعنت المحكوم عليها في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
من حيث إن الطاعنة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانها بجريمتي الاشتراك في تزوير محرر رسمي واستعماله فيما زور من أجله مع علمها بأمر تزويره ، قد شابه القصور في التسبيب ذلك بأنه صيغ في عبارات عامة معماة قاصرة في بيان واقعة الدعوى وظروفها بما يحقق أركان الجريمتين اللتين دانها بهما ، مما يعيبه ويستوجب نقضه .
ومن حيث إن الشارع يوجب في المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية أن يشتمل الحكم بالإدانة على الأسانيد التي بني عليها وإلا كان باطلاً والمراد بالتسبيب الذي يحفل به القانون هو تحديد الأسانيد والحجج التي انبنى عليها الحكم والمنتجة له سواءً من حيث الواقع أو القانون ، ولكي يحقق التسبيب الغرض منه يجب أن يكون في بيان جلي مفصل بحيث يتيسر الوقوف على مبررات ما قضى به أما إفراغ الحكم في عبارات عامة معماة ، أو وضعه في صورة مجملة مجهلة فلا يحقق الغرض الذي قصده الشارع من إيجاب تسبيب الأحكام ، ولا يمكن محكمة النقض من مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها في الحكم . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد اقتصر في بيانه لواقعة الدعوى وثبوت نسبتها إلى الطاعنة على مجرد قوله : ( إن واقعة الدعوى تتحصل في أنه في .... قامت المتهمة وهي ليست من أرباب الوظائف العمومية بطريق المساعدة مع موظف عام حسن النية في تزوير محرر رسمي هو التوكيل رقم .... ذلك بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمهما بتزويرها حال تحريره المختص بوظيفته بأن تقدمت إليه مدعية وكالتها عن والدتها .... – المتوفاة - بموجب التوكيلين رقمي .... ، .... فقام الموظف المختص باستخراج التوكيل ببيانات مغايرة للحقيقة ، وقامت باستعماله فيما زور من أجله بأن تمكنت به التصرف في ملكية العقار محل الواقعة لآخر حسن النية ) . لما كان ذلك ، وكانت مدونات الحكم المطعون فيه قد خلت من بيان التوكيلين رقمي .... ، .... من حيث طبيعتهما ومضمونهما وما إذا كانا توكيلين عامين لمزاولة الوكيل أعمال الإدارة أم خاصين لقيامه بأعمال التصرفات وفي الحالة الثانية تحديد أنواع التصرفات التي يجوز للوكيل القيام بها، سيما وأن هذين التوكيلين هما سندا التزوير في التوكيل رقم .... محل الدعوى الراهنة إذ اكتفى في ذلك كله بعبارات عامة مجملة مجهلة لا يبين منها حقيقة مقصود الحكم في شأن الواقع المعروض الذي هو مدار الأحكام ولا يحقق بها الغرض الذي قصده الشارع من إيجاب تسبيبها من الوضوح والبيان ، فإن الحكم المطعون فيه يكون قاصرا بما يوجب نقضه ونظر الموضوع .
ومن حيث إن الدعوى صالحة للفصل في موضوعها .
ومن حيث إن النيابة العامة اتهمت الطاعنة بأنها : في غضون عام .... بدائرة قسم .... – محافظة .... :
- وهي ليست من أرباب الوظائف العمومية اشتركت بطريق المساعدة مع موظف عام حسن النية في التزوير محرر رسمي هو التوكيل .... وذلك بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمها بتزويرها حال تحريره المختص بوظيفته بأن تقدمت إليه مدعية وكالتها عن والدتها / .... بموجب التوكيلين رقمي .... ، .... فقام الموظف المختص باستخراج التوكيل ببيانات مغايرة للحقيقة وتمت الجريمة بناء على تلك المساعدة .
- استعملت المحرر المزور فيما زور من أجله بأن تمكنت به من التصرف في ملكية العقار محل الواقعة لآخر حسن النية مع علمها بتزويره وطلبت عقابه بالمواد ٤٠/ ثانياً ، ثالثاً ، 41/ ١ ، ۲۱۳ ، ٢١٤ من قانون العقوبات .
وقد ركنت سلطة الاتهام في إثبات الاتهام إلى أقوال الشهود / .... ، .... ، المقدم / .... وما ثبت من الاطلاع على شهادة وفاة المدعوة .... وملف الترخيص الخاص بالعقار محل الواقعة وما قرره المدعو / .... .
فقد شهدت / .... بقيام المتهمة بالتصرف في ملكية العقار المكون من دور أرضي الكائن .... باستعمال توكيلات مزورة بغرض حجبها عن ميراثها الشرعي وأشقائها في العقار المملوك لشقيقها المتوفى والد المتهمة .
وشهدت / .... بما لا يخرج عن مضمون ما شهدت به السابقة .
وشهد المقدم / .... رئيس قسم مباحث الأموال العامة بأن تحرياته السرية أسفرت عن قيام المتهمة باستعمال التوكيلين رقمي .... ، .... والصادرين من والدتها لها عقب إلغائهما بوفاة والدتها بأن قدمتها للموظف المختص فاستصدرت على أثرهما التوكيل رقم .... .
وثبت بالاطلاع على شهادة وفاة المدعوة / .... أنها توفيت بتاريخ .... .
وثبت بالاطلاع على ملف الترخيص الخاص بالعقار محل الواقعة أن المتهمة قامت بنقل ملكية العقار للمدعو / .... بموجب التوكيل رقم .... .
وقرر المدعو .... بالتحقيقات بقيام المتهمة ببيع العقار له ، وأنه تحصل منها على جميع المستندات التي استخدمها في الحصول على ترخيص الهدم والبناء .
وإذ سئلت المتهمة بتحقيقات النيابة العامة أنكرت ما أُسند إليها وبجلسات المحاكمة ابتداءً حضر وكيل عن المدعية بالحق المدني المدعوة / .... وادعى مدنياً قبل المتهمة بمبلغ عشرة آلاف وواحد جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت ، وحضر وكيل عن المتهمة بموجب توكيل خاص وطلب البراءة تأسيساً على انتفاء أركان جريمة التزوير في حقها .
ومن حيث إن المحكمة تشير تمهيداً وتأصيلاً لقضائها إلى ما نصت عليه المادة 714 من التقنين المدني : ( تنتهي الوكالة بتمام العمل الموكل فيه أو بانتهاء الأجل المعين للوكالة وتنتهي أيضا بموت الموكل أو الوكيل ) ، كما تنص المادة 715 من ذات القانون على أنه : ( يجوز للموكل في أي وقت أن ينهي الوكالة أو يقيدها ولو وجد اتفاق يخالف ذلك فإذا كانت الوكالة بأجر ، فإن الموكل يكون ملزماً بتعويض الوكيل عن الضرر الذي لحقه من جراء عزله في وقت غير مناسب أو بغير عذر مقبول ، على أنه إذا كانت الوكالة صادرة لصالح الوكيل أو لصالح أجنبي فلا يجوز للموكل أن ينهي الوكالة أو يقيدها دون رضاء من صدرت الوكالة لصالحه ) ، وأنه من المقرر تطبيقاً لذلك أن انتهاء الوكالة بموت الموكل كانتهائها بموت الوكيل لا يعتبر من النظام العام فيجوز الاتفاق على ما يخالف هذا الحكم ، إذ للعاقدين أن يتفقا على أن تستمر الوكالة رغم وفاة أحدهما على أن تنتقل التزامات المتوفى منهما إلى ورثته ، وكما يكون صريحاً قد يكون ضمنياً ، ولقاضي الموضوع استخلاص الاتفاق الضمني من ظروف العقد وشروطه بأن تكون الوكالة لمصلحة الوكيل أو الغير مثلاً ، كما أنه من المقرر أنه إذا كان النص في عقد الوكالة محل النزاع على حق الوكيل في أن يبيع العقار لنفسه أو للغير ، وأنه لا يجوز إلغاء الوكالة إلا بحضور الوكيل شخصياً أو أنها غير قابلة للإلغاء يدل ذلك كله على أن الوكالة موضوع الدعوى صادرة لصالح الوكيل فلا يجوز إلغاؤها إلا بموافقته على ذلك ، هذا فضلاً عن أنه من المقرر كذلك أن التعرف على سعة الوكالة تختلف باختلاف الصيغة التي يفرغ فيها التوكيل من حيث ما يشتمل عليه من تصرفات قانونية خول الموكل للوكيل إجراءها يتحدد بالرجوع إلى عبارة التوكيل ذاته وما جرت به نصوصه وإلى الملابسات التي صدر فيها التوكيل وظروف الدعوى ، وحيث إنه وهدياً بما تقدم وبالبناء عليه يستبين أنه بالاطلاع على المفردات المضمومة أن التوكيلين رقمي .... ، .... والصادرين من الموكلة المتوفاة المرحومة .... ( والدة المتهمة ) لصالح الوكيلة ( المتهمة ) واللذين تضمنا النص الصريح على حق الوكيلة في بيع نصيبها في العقار محل الدعوى لنفسها أو للغير ، ومن ثم فإن هذين التوكيلين على هذا النحو يتضمنان مصلحة للوكيلة بتقرير حقها في التصرف في العين محلهما للنفس أو للغير وبالتالي يعدان صادرين لصالح الوكيلة ( المتهمة ) ولا يجوز إنهاؤهما إلا برضائها ، ومن ثم تظل الوكالة سارية مستمرة رغم وفاة الموكلة ، ويكون من حق المتهمة على هذا النحو التصرف في العين محل التوكيلين سالفي الذكر للنفس مباشرة أو توكيل الغير في القيام به على نحو ما تم في التوكيل رقم .... - محل جريمة التزوير - والذي يكون على هذا النحو قد تم وفق صحيح القانون ، ومن ثم تنتفي عن الأوراق جريمتا التزوير في ذلك التوكيل واستعماله وهو الأمر الذي تقضي معه المحكمة والحال كذلك ببراءة المتهمة مما هو منسوب إليها عملاً بالمادة 304/ 1 من قانون الإجراءات الجنائية .
وحيث إنه عن الدعوى المدنية فلما كانت المحكمة قد انتهت سلفاً إلى براءة المتهمة من التهمة المسندة إليها لانتفاء جريمة التزوير في محرر رسمي واستعماله في حقها ، ومن ثم انتفاء ركن الخطأ الموجب للمسئولية المدنية وهو ما يتعين معه القضاء برفض الدعوى المدنية مع إلزام رافعها بالمصاريف المدنية ومقابل أتعاب المحاماة عملاً بالمادتين 309 ، 320 من قانون الإجراءات الجنائية والمادة 184 من قانون المرافعات والمادة 187 من قانون المحاماة .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق