الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

السبت، 5 أبريل 2025

مرسوم بقانون اتحادي رقم (34) لسنة 2021 في شأن مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية

نحن خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة،
- بعد الاطلاع على الدستور،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972 بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء، وتعديلاته،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (9) لسنة 1976 في شأن الأحداث الجانحين والمشردين،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (15) لسنة 1980 في شأن المطبوعات والنشر،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (3) لسنة 1987 بإصدار قانون العقوبات، وتعديلاته،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (35) لسنة 1992 بإصدار قانون الإجراءات الجزائية، وتعديلاته،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (37) لسنة 1992 في شأن العلامات التجارية، وتعديلاته،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (14) لسنة 1995 في شأن مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، وتعديلاته،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (7) لسنة 2002 في شأن حقوق المؤلف والحقوق المجاورة، وتعديلاته،
- وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (3) لسنة 2003 في شأن تنظيم قطاع الاتصالات، وتعديلاته،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 2006 في شأن المعاملات والتجارة الإلكترونية،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (51) لسنة 2006 في شأن مكافحة جرائم الاتجار بالبشر، وتعديلاته،
- وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (3) لسنة 2012 بإنشاء الهيئة الوطنية للأمن الإلكتروني،
- وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (5) لسنة 2012 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، وتعديلاته،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (7) لسنة 2014 في شأن مكافحة الجرائم الإرهابية،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (3) لسنة 2016 بشأن قانون حقوق الطفل "وديمة"،
- وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (14) لسنة 2018 في شأن المصرف المركزي وتنظيم المنشآت والأنشطة المالية، وتعديلاته،
- وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (20) لسنة 2018 في شأن مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، وتعديلاته،
- وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (17) لسنة 2019 بشأن الأسلحة والذخائر والمتفجرات والعتاد العسكري والمواد الخطرة،
- وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (28) لسنة 2019 في شأن إنشاء المركز الوطني للمناصحة،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (3) لسنة 2021 في شأن تنظيم التبرعات،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (11) لسنة 2021 في شأن تنظيم وحماية حقوق الملكية الصناعية،
- وبناءً على ما عرضه وزير العدل، وموافقة مجلس الوزراء،
أصدرنا المرسوم بقانون الآتي:

المادة (1) التعريفات
في تطبيق أحكام هذا المرسوم بقانون، يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يقضِ سياق النص بغير ذلك:
الدولة : الإمارات العربية المتحدة.
مؤسسات الدولة : أي جهة حكومية اتحادية أو محلية أو شركة أو منشأة مملوكة لأي من تلك الجهات بنسبة لا تقل عن 25% من رأسمالها.
الجهات المختصة : الجهات الاتحادية أو المحلية المعنية بشؤون الأمن الإلكتروني والسيبراني في الدولة.
تقنية المعلومات : كل أشكال التقنية المستخدمة لإنشاء ومعالجة وتخزين وتبادل واستخدام نظم المعلومات الإلكترونية والبرامج المعلوماتية والمواقع الإلكترونية والشبكة المعلوماتية وأي وسيلة من وسائل تقنية المعلومات.
السيبراني : كل ما يتعلق بالشبكات المعلوماتية الحاسوبية، وشبكة الإنترنت، والبرامج المعلوماتية المختلفة وكل الخدمات التي تقوم بتنفيذها.
البيانات أو المعلومات : مجموعة منظمة أو غير منظمة من المعطيات، أو الوقائع أو المفاهيم أو التعليمات أو المشاهدات أو القياسات تكون على شكل أرقام أو حروف أو كلمات أو رموز أو صور أو فيديوهات أو إشارات أو أصوات أو خرائط أو أي شكل آخر، يتم تفسيرها أو تبادلها أو معالجتها، عن طريق الأفراد أو الحواسيب، والتي ينتج بعد معالجتها أو تداولها ما يطلق عليه مصطلح معلومات.
البيانات والمعلومات الحكومية : البيانات أو المعلومات الإلكترونية غير المتاحة للكافة، والخاصة أو العائدة إلى إحدى مؤسسات الدولة.
البيانات والمعلومات الشخصية : المعلومات أو البيانات الخاصة بالأشخاص الطبيعيين متى كانت مرتبطة بحياتهم الخاصة أو تحدد هويتهم أو يمكن من خلال ربط هذه المعلومات والبيانات بطريقة مباشرة أو غير مباشرة تحديد ومعرفة هوية الشخص.
المعلومات والبيانات السرية : أي معلومات أو بيانات غير مصرح للغير بالاطلاع عليها أو بإفشائها إلا بإذن مسبق ممن يملك هذا الإذن.
بيانات خط السير : بيانات وسيلة تقنية المعلومات ينتجها نظام معلوماتي تبين مصدر الاتصال وواجهتي إرساله واستقباله وساعته وتاريخه وحجمه ومدته ونوع الخدمة.
الموقع الإلكتروني : مكان أو مجال افتراضي على الشبكة المعلوماتية يعتمد على برامج ذكية تُمكن مستخدميه من إتاحة أو تبادل أو نشر أي محتوى سواء كان نصي أو صوتي أو مرئي أو بيانات، ويشمل مواقع وشبكات ومنصات التواصل الاجتماعي والصفحات والحسابات الشخصية والمدونات والخدمات الإلكترونية وما في حكمها.
نظام المعلومات الإلكتروني : برنامج معلوماتي أو مجموعة البرامج المعلوماتية المعدة لمعالجة أو إدارة أو تخزين المعلومات الإلكترونية القابلة لتنفيذ التعليمات أو الأوامر بوسائل تقنية المعلومات، ويشمل التطبيقات أو ما في حكمها.
وسيلة تقنية معلومات : أي أداة إلكترونية مغناطيسية، بصرية، كهروكيميائية، أو أي أداة أخرى تستخدم لمعالجة البيانات الإلكترونية وأداء العمليات المنطقية والحسابية، أو الوظائف التخزينية، ويشمل أي وسيلة موصلة أو مرتبطة بشكل مباشر أو غير مباشرة، تتيح لهذه الوسيلة تخزين المعلومات الإلكترونية أو إيصالها للآخرين.
الحساب الإلكتروني : أي حساب يتم إنشاؤه لدى وسيط شبكة المعلومات لاستخدام خدمات هذا الوسيط.
المحتوى : المعلومات والبيانات والخدمات الإلكترونية التي يمكن أن توفر قيمة للمتلقي في سياقات محددة.
المحتوى غير القانوني : المحتوى الذي يكون موضوعه إحدى الجرائم المعاقب عليها قانوناً أو يكون من شأن نشره أو تداوله أو إعادة تداوله داخل الدولة الإضرار بأمن الدولة أو سيادتها أو أياً من مصالحها أو الصحة العامة أو ضمان السلم العام أو بالعلاقات الودية للدولة مع الدول الأخرى أو التأثير في نتائج انتخابات أعضاء المجلس الوطني الاتحادي أو المجالس الاستشارية بإمارات الدولة أو التحريض على مشاعر العداء أو الكراهية بين مجموعة مختلفة من الأشخاص أو انخفاض ثقة العامة في أداء أي واجب أو مهمة أو في ممارسة أي صلاحية من قبل إحدى سلطات الدولة أو أي من مؤسساتها.
البيانات الزائفة : الشائعات والبيانات الكاذبة أو المُضلّلة، سواء كلياً أو جزئياً، وسواء بحد ذاتها أو في إطار السياق الذي ظهرت فيه.
الروبوت الإلكتروني : برنامج إلكتروني يتم إنشاؤه أو تعديله لغرض تشغيل المهام المؤتمتة بكفاءة وسرعة.
المستند الإلكتروني : سجل أو بيان معلوماتي يتم إنشاؤه أو تخزينه أو استخراجه أو نسخه أو ارساله أو إبلاغه أو استلامه بوسيلة إلكترونية على وسيط.
الاختراق : الدخول غير المرخص به أو المخالف لأحكام الترخيص أو الدخول بطريقة غير مشروعة أو البقاء بصورة غير مشروعة في نظام معلوماتي أو حاسب آلي أو نظام تشغيل جهاز أو آلة أو مركبة أو شبكة معلوماتية وما في حكمها.
التسريب : إفشاء أو كشف متعمد لمعلومات أو بيانات دون علم أو تفويض من مالك النظام، وقد تصنف تلك البيانات على أنها حساسة أو خاصة أو سرية.
الاعتراض : مشاهدة أو مراقبة البيانات أو المعلومات أو الحصول عليها بغرض التنصت أو التعطيل، أو التخزين أو النسخ أو التسجيل أو التحايل أو تغيير المحتوى أو إساءة الاستخدام أو تعديل المسار أو إعادة التوجيه وذلك لأسباب غير مشروعة ودون وجه حق.
الهجمات الإلكترونية : كل استهداف متعمد ومخطط للأنظمة المعلوماتية أو البنية التحتية أو الشبكات الإلكترونية أو وسائل تقنية المعلومات يقلل من قدرات ووظائف أي منها، سواء كان ذلك لغرض شخصي أو لأغراض الاعتراض أو التسلل أو الاختراق أو التسريب أو بغرض تعريض البيانات أو المعلومات للخطر أو تعطيل العمليات وما في حكمها.
التشفير : تحويل المعلومات أو نظم أو وسائل تقنية المعلومات إلى نموذج غير قابل للقراءة أو التعرف عليها دون إعادتها إلى هيئتها الأصلية باستخدام كلمة سرية أو أداة التشفير المستخدمة.
إلكتروني : ما يتصل بالتكنولوجيا الكهرومغناطيسية أو الكهروضوئية أو الرقمية أو مؤتمتة أو ضوئية أو ما شابه ذلك.
دعامة إلكترونية : أي وسيط مادي لحفظ وتداول البيانات والمعلومات الإلكترونية ومنها الأقراص المدمجة أو الأقراص الضوئية والذاكرة الإلكترونية أو ما في حكمها.
الدليل الرقمي : أي معلومات إلكترونية لها قوة أو قيمة ثبوتية مخزنة أو منقولة أو مستخرجة أو مأخوذة من أجهزة الحاسب أو الشبكات المعلوماتية وما في حكمها، ويمكن تجميعها وتحليلها باستخدام أجهزة أو برامج أو تطبيقات تكنولوجية خاصة.
الشبكة المعلوماتية : ارتباط بين مجموعتين او أكثر من البرامج المعلوماتية ووسائل تقنية المعلومات التي تتيح للمستخدمين الدخول وتبادل المعلومات.
العنوان البروتوكولي للشبكة المعلوماتية : معرف رقمي يتم تعيينه لكل وسيلة تقنية معلومات مشاركة في شبكة معلومات، ويتم استخدامه لأغراض الاتصال.
وسيط الشبكة المعلوماتية : كل شخص يقدم أي خدمات وسيط شبكة المعلومات ويشمل: خدمات وسائل التواصل الاجتماعي، ومحرك البحث، وتجميع المحتوى المرسل عبر شبكة المعلومات، ومشاركة الفيديو وما في حكمها.
مزود الخدمة : كل شخص طبيعي أو اعتباري عام أو خاص يزود المستخدمين بخدمات الوصول بواسطة تقنية المعلومات إلى الشبكة المعلوماتية.
المنشأت المالية أو التجارية أو الاقتصادية : أي منشأة تكتسب وصفها المالي او التجاري أو الاقتصادي بموجب الترخيص الصادر لها من جهة الاختصاص بالدولة.
الطفل : كل إنسان لم يتجاوز الثامنة عشرة ميلادية من عمره.
مواد إباحية للأطفال : إنتاج أو عرض أو نشر أو حيازة أو تداول صورة أو فيلم أو رسم عن طريق وسيلة من وسائل الاتصال أو شبكات التواصل الاجتماعية أو غيرها أو أية وسيلة أخرى يظهر فيها الطفل في وضع مشين في عمل جنسي أو عرض جنسي واقعي وحقيقي أو خيالي أو بالمحاكاة.
الإعلان الإلكتروني : كل دعاية بوسيلة إلكترونية تهدف إلى تشجيع بيع منتج أو تقديم خدمة بأسلوب مباشر أو غير مباشر.
الإعلان المضلل : الإعلان عن سلعة أو خدمة بناءً على معلومات خادعة أو إغفال معلومات جوهرية أو أساسية ذات ارتباط بالسلعة أو الخدمة بما قد يؤثر على قرار المستهلك ويدفعه إلى التعاقد، بحيث أنه ما كان ليتعاقد لولا تلك المعلومات.
معالجة البيانات أو المعلومات : إجراء أو تنفيذ عملية أو مجموعة عمليات على البيانات أو المعلومات، سواء تعلقت بأشخاص طبيعية أو اعتبارية، بما في ذلك جمع واستلام وتسجيل وتخزين وتعديل ونقل واسترجاع ومحو تلك المعلومات.
المستخدم : كل شخص طبيعي أو اعتباري يستخدم خدمات تقنية المعلومات أو يستفيد منها بأي صورة.
أوامر التصحيح وإزالة البيانات الزائفة : الإشعارات التي تصدرها الجهات المختصة إلى شخص معين أو أكثر بتصحيح أو إزالة أو حذف المحتوى غير القانوني أو بتصحيح أو إزالة أو حذف المعلومات أو البيانات الزائفة بالشكل أو بالطريقة التي تراها تلك الجهات مناسبة خلال المدة المحددة في الإشعار.
أوامر التعطيل : الإشعارات التي تصدرها الجهات المختصة إلى وسيط شبكة معلوماتية يُنشر من خلاله محتوى غير قانوني أو بيانات زائفة، ويُطلب منه تعطيل وصول المستخدمين إلى المحتوى أو البيانات المشار إليها، بالشكل أو بالطريقة التي تراها تلك الجهات مناسبة خلال المدة المحددة في الإشعار.
أوامر حظر الوصول : الأوامر التي تصدرها الجهات المختصة إلى مزود الخدمة بالدولة عند عدم إمكانية تنفيذ التعليمات الأخرى المشار إليها بهذا المرسوم بقانون وذلك لاتخاذ تدابير تعطيل وصول المستخدمين في الدولة إلى الموقع أو الحساب الإلكتروني.

الباب الأول: الجرائم والعقوبات
الفصل الأول: الجرائم الواقعة على تقنية المعلومات
المادة (2) الاختراق الإلكتروني
1. يعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن (100,000) مائة ألف درهم ولا تزيد على (300,000) ثلاثمائة ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من اخترق موقع إلكتروني أو نظام معلومات إلكتروني أو شبكة معلومات أو وسيلة تقنية معلومات.
2. وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن (6) ستة أشهر والغرامة التي لا تقل عن (150,000) مائة وخمسون ألف درهم ولا تزيد على (500,000) خمسمائة ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا ترتب على الاختراق إحداث أضرار أو تدمير أو إيقاف عن العمل أو تعطيل موقع إلكتروني أو نظام معلومات إلكتروني أو شبكة معلومات أو وسيلة تقنية المعلومات، أو إلغاء أو حذف أو تدمير أو إفشاء أو إتلاف أو تغيير أو نسخ أو نشر أو إعادة نشر أو الحصول على أي بيانات أو معلومات أو خسارة سريتها.
3. وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة والغرامة التي لا تقل عن (200,000) مائتي ألف درهم ولا تزيد على (500,000) خمسمائة ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا كان الاختراق بغرض الحصول على البيانات أو المعلومات لتحقيق غرض غير مشروع.

المادة (3) اختراق الأنظمة المعلوماتية الخاصة بمؤسسات الدولة
1. يعاقب بالسجن المؤقت والغرامة التي لا تقل عن (200,000) مائتي ألف درهم ولا تزيد على (500,000) خمسمائة ألف درهم، كل من اخترق موقع إلكتروني أو نظام معلومات إلكتروني أو شبكة معلومات أو وسيلة تقنية معلومات عائدة لمؤسسات الدولة.
2. وتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن (5) خمس سنوات والغرامة التي لا تقل عن (250,000) مائتين وخمسين ألف درهم ولا تزيد على (1,500,000) مليون وخمسمائة ألف درهم، إذا ترتب على الاختراق إحداث أضرار أو تدمير أو إيقاف عن العمل أو تعطيل موقع إلكتروني أو نظام معلومات إلكتروني أو شبكة معلومات أو وسيلة تقنية المعلومات، أو إلغاء أو حذف أو تدمير أو إفشاء أو إتلاف أو تغيير أو نسخ أو نشر أو إعادة نشر أي بيانات أو معلومات أو خسارة سريتها أو وقعت الجريمة نتيجة لهجمة إلكترونية.
3. وتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن (7) سنوات والغرامة التي لا تقل عن (250,000) مائتين وخمسين ألف درهم ولا تزيد على (1,500,000) مليون وخمسمائة ألف درهم، إذا كان الاختراق بغرض الحصول على البيانات أو المعلومات الخاصة بتلك الجهات المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذه المادة.

المادة (4) الإضرار بأنظمة المعلومات
1. يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة والغرامة التي لا تقل عن (500,000) خمسمائة ألف درهم ولا تزيد على (3,000,000) ثلاثة ملايين درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تسبب عمداً في الإضرار أو تدمير أو إيقاف أو تعطيل موقع إلكتروني أو نظام معلومات إلكتروني أو شبكة معلومات أو وسيلة تقنية معلومات.
2. تكون العقوبة السجن المؤقت والغرامة التي لا تقل عن (500,000) خمسمائة ألف درهم ولا تزيد على (3,000,000) ثلاثة ملايين درهم، إذا كان الإضرار قد لحق جهة مصرفية أو إعلامية أو صحية أو علمية، أو إذا كان الغرض من ذلك تحقيق أمر غير مشروع أو وقعت الجريمة نتيجة لهجمة الكترونية.

المادة (5) الإضرار بالأنظمة المعلوماتية لإحدى مؤسسات الدولة والمرافق الحيوية
يعاقب بالسجن المؤقت والغرامة التي لا تقل عن (500,000) خمسمائة ألف درهم ولا تزيد على (3,000,000) ثلاثة ملايين درهم، كل من تسبب عمداً في الإضرار أو تدمير أو إيقاف أو تعطيل موقع إلكتروني أو نظام معلومات إلكتروني أو شبكة معلومات أو وسيلة تقنية المعلومات، عائدة لمؤسسات الدولة أو أحد المرافق الحيوية.
فإذا وقعت الجريمة نتيجة لهجمة إلكترونية أعتبر ذلك ظرفاً مشدداً.

المادة (6) الاعتداء على البيانات والمعلومات الشخصية
1. يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن (6) ستة أشهر والغرامة التي لا تقل عن (20,000) عشرين ألف درهم ولا تزيد على (100,000) مائة ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من حصل أو استحوذ أو عدل أو أتلف أو أفشى أو سرب أو ألغى أو حذف أو نسخ أو نشر أو أعاد نشر بغير تصريح بيانات أو معلومات شخصية إلكترونية، باستخدام تقنية المعلومات أو وسيلة تقنية معلومات.
2. فإذا كانت البيانات أو المعلومات المشار إليها في البند (1) من هذه المادة، تتعلق بفحوصات أو تشخيص أو علاج أو رعاية أو سجلات طبية أو حسابات مصرفية أو بيانات ومعلومات وسائل الدفع الإلكترونية عد ذلك ظرفاً مشدداً.
3. ويعاقب بالحبس والغرامة، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تلقى أي من البيانات والمعلومات المشار إليها بالبندين (1)، (2) من هذه المادة، واحتفظ بها أو خزنها أو قبل التعامل بها أو استخدامها رغم علمه بعدم مشروعية الحصول عليها.

المادة (7) الاعتداء على البيانات والمعلومات الحكومية
1. يعاقب بالسجن المؤقت مدة لا تقل عن (7) سبع سنوات والغرامة التي لا تقل عن (500,000) خمسمائة ألف درهم ولا تزيد على (3,000,000) ثلاثة ملايين درهم كل من حصل أو استحوذ أو عدل أو أتلف أو أفشى أو سرب أو ألغى أو حذف أو نسخ أو نشر أو أعاد نشر بغير تصريح بيانات أو معلومات حكومية سرية.
2. وتكون العقوبة السجن المؤقت مدة لا تقل عن (10) سنوات والغرامة التي لا تقل عن (500,000) خمسمائة ألف درهم ولا تزيد على (5,000,000) خمسة ملايين درهم إذا ترتب على الأفعال المنصوص عليها بالبند (1) من هذه المادة أضراراً للدولة، أو إذا ترتب عليها فقدان سرية عمل الأنظمة والبرمجيات الإلكترونية الخاصة بالمنشآت العسكرية والأمنية وما يتعلق بالاتصال ونقل المعلومات السرية.
3. ويعاقب بالسجن المؤقت كل من تلقى أي من البيانات والمعلومات المشار إليها بالبند (1) من هذه المادة، واحتفظ بها أو خزنها أو قبل التعامل بها أو استخدامها رغم علمه بعدم مشروعية الحصول عليها.

المادة (8) الاعتداء على بيانات المنشآت المالية أو التجارية أو الاقتصادية
يعاقب بالسجن المؤقت مدة لا تقل عن (5) خمس سنوات والغرامة التي لا تقل عن (500,000) خمسمائة ألف درهم ولا تزيد على (3,000,000) ثلاثة ملايين درهم كل من حصل أو استحوذ أو عدل أو أتلف أو أفشى أو سرب أو ألغى أو حذف أو غير أو نسخ أو نشر أو أعاد نشر بغير تصريح معلومات أو بيانات سرية خاصة بمنشأة مالية أو تجارية أو اقتصادية باستخدام تقنية المعلومات أو وسيلة تقنية معلومات.

المادة (9) الحصول بدون تصريح على رموز وشفرات للغير
1. يعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن (50,000) خمسين ألف درهم ولا تزيد على (100,000) مائة ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من حصل بغير تصريح أو إذن من صاحب الشأن على رقم سري أو شفرة أو كلمة مرور أو ما في حكمها خاصة بموقع إلكتروني، أو نظام معلومات إلكتروني، أو شبكة معلوماتية، أو وسيلة تقنية معلومات.
2. وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن (6) ستة أشهر والغرامة التي لا تقل عن (300,000) ثلاثمائة ألف درهم ولا تزيد على (500,000) خمسمائة ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا قام من حصل بغير تصريح أو إذن من صاحب الرقم سري أو الشفرة أو كلمة المرور أو ما في حكمها بالدخول، أو مكن غيره من الدخول على الموقع الإلكتروني، أو نظام المعلومات الإلكتروني، أو الشبكة المعلوماتية، أو وسيلة تقنية المعلومات بقصد ارتكاب جريمة.

المادة (10) التحايل على الشبكة المعلوماتية بقصد ارتكاب جريمة
يعاقب بالسجن المؤقت والغرامة التي لا تقل عن (500,000) خمسمائة ألف درهم ولا تزيد على (2,000,000) مليوني درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تحايل على العنوان البروتوكولي للشبكة المعلوماتية باستخدام عنوان عائد للغير أو بأي وسيلة أخرى، وذلك بقصد ارتكاب جريمة أو الحيلولة دون اكتشافها.

المادة (11) اصطناع البريد والمواقع والحسابات الإلكترونية الزائفة
1. يعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن (50,000) خمسين ألف درهم ولا تزيد على (200,000) مائتي ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من اصطنع موقعاً أو حساباً أو بريداً إلكترونياً، ونسبه زوراً إلى شخص طبيعي أو اعتباري.
2. وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن (2) سنتين، إذا استخدم الجاني أو مكن غيره من استخدام الحساب أو البريد أو الموقع المصطنع في أمر يسئ إلى من اصطنع عليه.
3. وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على (5) خمس سنوات والغرامة التي لا تقل عن (200,000) مائتي ألف درهم ولا تزيد على (2,000,000) مليوني درهم، إذا وقعت الجريمة باصطناع موقع أو حساب أو بريد إلكتروني لإحدى مؤسسات الدولة.

المادة (12) الاعتراض غير المشروع وإفشاء المعلومات
1. يعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن (150,000) مائة وخمسين ألف درهم ولا تزيد على (500,000) خمسمائة ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أعاق أو اعترض الوصول إلى شبكة معلوماتية أو موقع إلكتروني أو نظام معلومات إلكتروني أو أي اتصال أو معلومات أو بيانات إلكترونية.
2. إذا أفشى الجاني أو سرب المعلومات أو البيانات أو مضمون الاتصال الذي حصل عليه عن طريق الاعتراض كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة والغرامة التي لا تزيد على (1,000,000) مليون درهم.
3. وتكون العقوبة السجن المؤقت إذا كان فعل الاعتراض قد وقع على اتصال أو معلومات أو بيانات لإحدى مؤسسات الدولة.

المادة (13) جمع ومعالجة البيانات والمعلومات الشخصية بالمخالفة للتشريعات


يعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن (50,000) خمسين ألف درهم ولا تزيد على (500,000) خمسمائة ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استخدم تقنية المعلومات أو إحدى وسائل تقنية المعلومات لجمع أو حفظ أو معالجة بيانات ومعلومات شخصية للمواطنين أو المقيمين بالدولة بالمخالفة للتشريعات النافذة في الدولة.

المادة(14) تزوير المستند الإلكتروني


1. يعاقب بالسجن المؤقت والغرامة التي لا تقل عن (150,000) مائة وخمسون ألف درهم ولا تزيد على (750,000) سبعمائة وخمسون ألف درهم كل من زور مستنداً إلكترونياً من مستندات الحكومة الاتحادية أو المحلية أو الهيئات أو المؤسسات العامة الاتحادية أو المحلية.
2. وتكون العقوبة الحبس والغرامة لا تقل عن (100,000) مائة ألف درهم ولا تزيد على (300,000) ثلاثمائة ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا وقع التزوير في مستندات جهة غير تلك المنصوص عليها في البند (1) من هذه المادة.
3. ويعاقب بذات العقوبة المقررة لجريمة التزوير، بحسب الأحوال، من استعمل المستند الإلكتروني المزور مع علمه بتزويره.

المادة (15) الاعتداء على وسائل الدفع الإلكترونية


يعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن (200,000) مائتي ألف درهم ولا تزيد على (2,000,000) مليوني درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من زور أو قلد أو نسخ بطاقة ائتمانية أو بطاقة مدينة أو أي وسيلة من وسائل الدفع الإلكتروني أو استولى على بياناتها أو معلوماتها، وذلك باستخدام وسائل تقنية المعلومات، أو نظام معلوماتي.
ويعاقب بذات العقوبة كل من:
1. صنع أو صمم أي وسيلة من وسائل تقنية المعلومات، أو برنامج معلوماتي، بقصد تسهيل أي من الأفعال المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة.
2. استخدم بدون تصريح بطاقة ائتمانية أو إلكترونية أو بطاقة مدينة أو أي وسيلة من وسائل الدفع الإلكتروني أو أي من بياناتها أو معلوماتها، بقصد الحصول لنفسه أو لغيره، على أموال أو أملاك الغير أو الاستفادة مما تتيحه من خدمات يقدمها الغير.
3. قبل التعامل بهذه البطاقات المزورة أو المقلدة أو المنسوخة أو غيرها من وسائل الدفع الإلكتروني ببيانات وسائل الدفع الإلكتروني المستولى عليها بطريقة غير مشروعة مع علمه بعدم مشروعيتها.

المادة (16) استخدام الأنظمة الإلكترونية في ارتكاب الجرائم وإخفاء الأدلة


يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن (2) سنتين والغرامة التي لا تقل عن (200,000) مائتي ألف درهم ولا تزيد على (1,000,000) مليون درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من حاز أو أحرز أو أعد أو صمم أو أنتج أو استورد أو أتاح أو استخدم أي برنامج معلوماتي أو وسيلة تقنية معلومات أو أكواد مرور أو رموز أو استخدم التشفير بقصد ارتكاب أي جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون أو إخفاء أدلتها أو آثارها أو الحيلولة دون اكتشافها.

المادة (17) الجرائم المرتكبة من المسؤول عن الموقع أو الحساب الإلكتروني


يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة والغرامة التي لا تقل عن (300,000) ثلاثمائة ألف درهم ولا تزيد على (500,000) خمسمائة ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أدار أو أنشأ أو استخدم موقعاً أو حساباً على شبكة معلوماتية يهدف إلى ارتكاب أو تسهيل ارتكاب جريمة معاقب عليها قانوناً.

المادة (18) العبث بالأدلة الرقمية


يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن (6) ستة أشهر والغرامة التي لا تقل عن (200,000) مائتي ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل مسؤول عن إدارة موقع أو حساباً على شبكة معلوماتية أو بريد إلكتروني أو نظام معلوماتي أخفى أو عبث بالأدلة الرقمية لإحدى الجرائم المنصوص عليها بهذا المرسوم بقانون بقصد إعاقة عمل جهات البحث والتحري أو التحقيق أو الجهات المختصة الاخرى.

المادة (19) نشر بيانات أو معلومات لا تتوافق مع معايير المحتوى الإعلامي


يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة والغرامة التي لا تقل عن (30,000) ثلاثين ألف درهم ولا تزيد على (300,000) ثلاثمائة ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل مسؤول عن إدارة موقع أو حساب إلكتروني نشر على أي منها محتوى أو بيانات أو معلومات لا تتوافق مع معايير المحتوى الإعلامي الصادر من الجهات المعنية.
الفصل الثاني: جرائم المحتوى ونشر الشائعات والأخبار الزائفة

الفرع الأول: جرائم المحتوى: المادة (20) الدعوة والترويج إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين


يُعاقب بالسجن المؤبد كل من أنشأ أو أدار موقعًا إلكترونيًا أو أشرف عليه أو نشر معلومات أو برامج أو أفكار تتضمن أو تهدف أو تدعو إلى قلب أو تغيير نظام الحكم في الدولة أو الاستيلاء عليه أو إلى تعطيل أحكام الدستور أو القوانين السارية في الدولة أو مناهضة المبادئ الأساسية التي يقوم عليها نظام الحكم في الدولة باستخدام الشبكة المعلوماتية أو وسيلة تقنية معلومات.
ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل من روج إلى أو حرض على أي من الأفعال المذكورة أو سهلها للغير.

المادة (21) التحبيذ والترويج للجماعات الإرهابية
النصوص السابقة


1. يُعاقب بالسجن المؤبد والغرامة التي لا تقل عن (2,000,000) مليوني درهم ولا تزيد على (4,000,000) أربعة ملايين درهم، كل من أنشأ أو أدار موقعاً إلكترونياً أو أشرف عليه أو نشر معلومات أو بيانات على الشبكة المعلوماتية أو وسيلة تقنية معلومات، لجماعة إرهابية أو مجموعة أو جمعية أو منظمة أو هيئة غير مشروعة بقصد تسهيل الاتصال بقياداتها أو أعضائها، أو لاستقطاب عضوية لها أو ترويج أو تحبيذ أفكارها أو تمويل أنشطتها، أو توفير المساعدة الفعلية لها، أو بقصد نشر أساليب تصنيع الأجهزة الحارقة أو الأسلحة أو الذخائر أو المتفجرات أو المواد الخطرة، أو أي أدوات أخرى تستخدم في الأعمال الإرهابية.
2. تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على (5) خمس سنوات والغرامة التي لا تقل عن (500,000) خمسمائة ألف درهم ولا تزيد على (1,000,000) مليون درهم لمن حمَّل محتوى أيٍ من المواقع المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة أو أعاد بثها أو نشرها بأي وسيلة كانت أو تكرر دخوله إليها لمشاهدتها، أو نشر أي محتوى يتضمن التحريض على الكراهية.
3. للمحكمة - في غير حالات العود - بدلاً من الحكم بالعقوبة المشار إليها في الفقرة (2) من هذه المادة أن تحكم بإيداع المتهم إحدى دور المناصحة أو الحكم بوضعه تحت المراقبة الإلكترونية ومنعه من استخدام أيا من وسائل تقنية المعلومات خلال فترة تُقدرها المحكمة على ألا تزيد على الحد الأقصى للعقوبة المقررة.


المادة (22) نشر معلومات للأضرار بمصالح الدولة


يعاقب بالسجن المؤقت كل من قدم إلى أي منظمة أو مؤسسة أو هيئة أو أي شخص أو كيان معلومات أو بيانات أو تقارير أو مستندات غير مصرح بنشرها أو تداولها، وكان من شأنها الإضرار بمصالح الدولة أو بأجهزتها الحكومية أو الإساءة إلى سمعتها أو هيبتها أو مكانتها، وذلك باستخدام الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات.

المادة (23) التحريض على المساس بأمن الدولة والاعتداء على مأموري الضبط القضائي


يعاقب بالسجن المؤقت والغرامة التي لا تزيد على (1,000,000) مليون درهم كل من أنشأ أو أدار موقعاً إلكترونياً أو أشرف عليه أو استخدم معلومات على الشبكة المعلوماتية أو وسيلة تقنية معلومات بقصد التحريض على أفعال أو نشر أو بث معلومات أو أخبار أو رسوم كرتونية أو أي صور أخرى، من شأنها تعريض أمن الدولة ومصالحها العليا للخطر أو المساس بالنظام العام، أو الاعتداء على مأموري الضبط القضائي أو أي من المكلفين بتنفيذ أحكام القوانين.

المادة (24) الترويج لإثارة الفتنة والإضرار بالوحدة الوطنية


يعاقب بالسجن المؤقت والغرامة التي لا تقل عن (200,000) مائتي ألف درهم ولا تزيد على (1,000,000) مليون درهم كل من أنشأ أو أدار موقعاً إلكترونياً أو أشرف عليه أو نشر معلومات أو برامج أو أفكار تتضمن إثارة للفتنة أو الكراهية أو العنصرية أو الطائفية أو الترويج أو التحبيذ لأي منها بإستخدام الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات، إذا كان من شأنها الإضرار بالوحدة الوطنية أو السلم الاجتماعي أو الإخلال بالنظام العام أو الآداب العامة أو تعريض مصالح الدولة للخطر.

المادة (25) السخرية والإضرار بسمعة الدولة ورموزها


يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على (5) خمس سنوات والغرامة التي لا تزيد على (500,000) خمسمائة ألف درهم كل من نشر معلومات أو أخبار أو بيانات أو صور مرئية أو مواد بصرية أو شائعات على موقع إلكتروني أو أي شبكة معلوماتية أو وسيلة تقنية معلومات بقصد السخرية أو الإضرار بسمعة أو هيبة أو مكانة الدولة أو إحدى سلطاتها أو مؤسساتها أو أي من قادتها المؤسسين أو علم الدولة أو عملتها أو السلام أو الشعار أو النشيد الوطني أو أي من رموزها الوطنية.

المادة (26) الدعوة والترويج لمظاهرات دون ترخيص


يعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن (200,000) مائتي ألف درهم ولا تزيد على (1,000,000) مليون درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أنشأ أو أدار موقعاً إلكترونياً أو أشرف عليه أو استخدم الشبكة المعلوماتية أو وسيلة تقنية معلومات للتخطيط أو التنظيم أو الترويج أو الدعوة لمظاهرات أو مسيرات أو ما في حكمهما دون الحصول على ترخيص من السلطة المختصة.

المادة (27) التحريض على عدم الانقياد للتشريعات


يعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن (100,000) مائة ألف درهم ولا تزيد على (500,000) خمسمائة ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من دعا أو حرض عن طريق نشر معلومات على الشبكة المعلوماتية أو وسيلة تقنية معلومات إلى عدم الانقياد إلى التشريعات المعمول بها في الدولة.

المادة (28) الإساءة لدولة أجنبية


يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن (6) ستة أشهر والغرامة التي لا تقل عن (100,000) مائة ألف درهم ولا تزيد على (500,000) خمسمائة ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من نشر معلومات أو بيانات على الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات تتضمن الإساءة إلى دولة أجنبية.
ولا ترفع الدعوى في الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة إلا من النائب العام للاتحاد.

المادة (29) الاتجار والترويج للأسلحة النارية أو الذخائر أو المتفجرات


يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة واحدة والغرامة التي لا تقل عن (500,000) خمسمائة ألف درهم ولا تزيد على (1,000,000) مليون درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أنشأ أو أدار موقعاً إلكترونياً أو أشرف عليه أو نشر معلومات على شبكة معلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات بقصد الاتجار أو الترويج للأسلحة النارية أو الذخائر أو المتفجرات في غير الأحوال المصرح بها قانوناً.

المادة (30) تحويل أو حيازة أو استخدام أو اكتساب أموال غير مشروعة


مع عدم الإخلال بالأحكام المنصوص عليها في قانون مواجهة غسل الأموال، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على (10) عشر سنوات والغرامة التي لا تقل عن (100,000) مائة ألف درهم ولا تزيد على (5,000,000) خمسة ملايين درهم، كل من أتى عمداً، باستخدام شبكة معلوماتية، أو نظام معلومات إلكتروني، أو إحدى وسائل تقنية المعلومات، أي من الأفعال الآتية:
1. تحويل الأموال غير المشروعة أو نقلها أو إيداعها بقصد إخفاء أو تمويه المصدر غير المشروع لها.
2. إخفاء أو تمويه حقيقة الأموال غير المشروعة أو مصدرها أو حركتها أو الحقوق المتعلقة بها أو ملكيتها.
3. اكتساب أو حيازة أو استخدام الأموال غير المشروعة مع العلم بعدم مشروعية مصدرها.
ويعاقب بذات العقوبة كل من أنشأ أو أدار موقعاً إلكترونياً أو أشرف عليه أو نشر معلومات أو بيانات على الشبكة المعلوماتية أو وسيلة تقنية معلومات لتسهيل ارتكاب أي من الأفعال المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة أو للتحريض عليها.

المادة (31) الاتجار والترويج للمخدرات والمؤثرات العقلية


يعاقب بالسجن المؤقت والغرامة التي لا تقل عن (500,000) خمسمائة ألف درهم ولا تزيد على (1,000,000) مليون درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أنشأ أو أدار موقعاً إلكترونياً أو أشرف عليه أو نشر معلومات على الشبكة المعلوماتية، أو إحدى وسائل تقنية المعلومات، للاتجار أو الترويج للمخدرات أو المؤثرات العقلية وما في حكمها أو كيفية تعاطيها أو لتسهيل التعامل فيها في غير الأحوال المصرح بها قانوناً.

المادة (32) إنشاء أو إدارة موقع إلكتروني للاتجار بالبشر


يعاقب بالسجن المؤقت والغرامة التي لا تقل عن (500,000) خمسمائة ألف درهم ولا تزيد على (1,000,000) مليون درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أنشأ أو أدار موقعاً إلكترونياً أو أشرف عليه أو نشر معلومات على شبكة معلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات، بقصد الاتجار في البشر أو الأعضاء البشرية، أو التعامل فيها بصورة غير مشروعة.

المادة (33) التحريض على الفجور والدعارة


يعاقب بالسجن المؤقت والغرامة التي لا تقل عن (250,000) مائتين وخمسين ألف درهم ولا تزيد على (1,000,000) مليون درهم، كل من حرض أو أغوى آخر على ارتكاب الدعارة أو الفجور أو ساعد على ذلك، باستخدام شبكة معلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات.
وتكون العقوبة السجن المؤقت مدة لا تقل عن (5) خمس سنوات والغرامة التي لا تزيد على (1,000,000) مليون درهم إذا كان المجني عليه طفلاً.

المادة (34) نشر مواد إباحية والمساس بالآداب العامة


يعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن (250,000) مائتين وخمسين ألف درهم ولا تزيد على (500,000) خمسمائة ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أنشأ أو أدار موقعاً إلكترونياً أو أشرف عليه أو بث أو أرسل أو نشر أو أعاد نشر أو عرض عن طريق الشبكة المعلوماتية مواد إباحية وكل ما من شأنه المساس بالآداب العامة.
ويعاقب بالعقوبة ذاتها، كل من أنتج أو أعد أو هيأ أو أرسل أو خزن بقصد الاستغلال أو التوزيع أو العرض على الغير، عن طريق شبكة معلوماتية، مواد إباحية، وكل ما من شأنه المساس بالآداب العامة.
فإذا كان موضوع المحتوى الإباحي طفلاً، أو كان المحتوى مصمماً لإغراء الأطفال فيعاقب الجاني بالحبس مدة لا تقل عن سنة واحدة والغرامة التي لا تزيد على (500,000) خمسمائة ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

المادة (35) استخدام الأطفال في إعداد مواد إباحية


1. يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن (2) سنتين والغرامة التي لا تقل عن (250,000) مائتين وخمسين ألف درهم ولا تزيد على (1,000,000) مليون درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قام بتحريض أو بإغواء أو بمساعدة طفل على بث أو إعداد أو إرسال مواد إباحية باستخدام شبكة معلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات.
2. وتكون العقوبة السجن المؤقت والغرامة التي لا تزيد على (1,000,000) مليون درهم إذا كانت المواد الإباحية المعدة أو المرسلة موضوعها هذا الطفل.
3. ولا يسأل جزائياً الطفل الضحية عما يرتكبه من أفعال نتيجة التحريض والإغواء.

المادة (36) حيازة مواد إباحية للأطفال


يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن (6) ستة أشهر والغرامة التي لا تقل عن (150,000) مائة وخمسين ألف درهم ولا تزيد على (1,000,000) مليون درهم كل من حاز عمداً مواد إباحية للأطفال باستخدام نظام معلومات إلكتروني، أو شبكة معلوماتية، أو موقع إلكتروني، أو إحدى وسائل تقنية المعلومات.

المادة (37) ازدراء الأديان وتحسين المعصية


يعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن (250,000) مائتين وخمسين ألف درهم ولا تزيد على (1,000,000) مليون درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ارتكب عن طريق الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات أو على موقع إلكتروني، إحدى الجرائم الآتية:
1. الإساءة إلى أحد المقدسات أو الشعائر الإسلامية.
2. الإساءة إلى أحد المقدسات أو الشعائر المقررة في الأديان الأخرى متى كانت هذه المقدسات والشعائر مصونة وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية.
3. سب أحد الأديان السماوية المعترف بها.
4. تحسين المعاصي أو الحض عليها أو الترويج لها.
فإذا تضمنت الجريمة إساءة للذات الإلهية أو لذات الرسل والأنبياء أو كانت مناهضة للدين الإسلامي أو جرحاً للأسس والمبادئ التي يقوم عليها، أو ناهض أو جرح ما علم من شعائر وأحكام الدين الإسلامي بالضرورة، أو نال من الدين الإسلامي، أو بشر بغيره أو دعا إلى مذهب أو فكرة تنطوي على شيء مما تقدم أو حبذ لذلك أو روج له، فيعاقب بالسجن المؤقت مدة لا تزيد على (7) سبع سنوات.

المادة (38) الترويج لممارسة أنشطة القمار


يعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن (250,000) مائتين وخمسين ألف درهم ولا تزيد على (500,000) خمسمائة ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أنشأ أو أدار موقعاً إلكترونياً أو أشرف عليه أو بث أو أرسل أو نشر أو أعاد نشر أو روج عن طريق الشبكة المعلوماتية لممارسة أنشطة القمار في غير الأحوال المصرح بها.

المادة (39) الاتجار غير المشروع بالآثار أو التحف


يعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن (500,000) خمسمائة ألف درهم ولا تزيد على (1,000,000) مليون درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أنشأ أو أدار موقعاً إلكترونياً أو أشرف عليه أو استخدم الشبكة المعلوماتية أو وسيلة تقنية معلومات للاتجار بالآثار أو التحف الفنية في غير الأحوال المصرح بها قانوناً.

المادة (40) الاحتيال الإلكتروني


يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة والغرامة التي لا تقل عن (250,000) مائتين وخمسين ألف درهم ولا تزيد على (1,000,000) مليون درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استولى لنفسه أو لغيره بغير حق على مال منقول أو منفعة أو على سند أو توقيع هذا السند، وذلك بالاستعانة بأي طريقة من الطرق الاحتيالية أو باتخاذ اسم كاذب أو انتحال صفة غير صحيحة عن طريق الشبكة المعلوماتية أو نظام معلومات إلكتروني أو إحدى وسائل تقنية المعلومات.

المادة (41) جمع الأموال دون ترخيص


يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على (5) خمس سنوات والغرامة التي لا تقل عن (250,000) مائتين وخمسين ألف درهم ولا تزيد على (1,000,000) مليون درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من دعا أو روج لمسابقة أو عملة إلكترونية أو أنشأ أو أدار محفظة أو شركة وهمية بهدف تلقي أو جمع أموال من الجمهور بقصد استثمارها أو إدارتها أو توظيفها أو تنميتها، بغير ترخيص من الجهات المعنية، وتحكم المحكمة برد الأموال المستولى عليها.

المادة (42) الابتزاز والتهديد الإلكتروني


1. يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على (2) سنتين والغرامة التي لا تقل عن (250,000) مائتين وخمسون ألف درهم ولا تزيد على (500,000) خمسمائة ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ابتز أو هدد شخص آخر لحمله على القيام بفعل أو الامتناع عنه وذلك باستخدام شبكة معلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات.
2. وتكون العقوبة السجن المؤقت مدة لا تزيد على (10) عشر سنوت إذا كان التهديد بارتكاب جريمة أو بإسناد أمور خادشة للشرف أو الاعتبار وكان ذلك مصحوباً بطلب صريح أو ضمني للقيام بعمل أو الامتناع عنه.

المادة (43) السب والقذف


يعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن (250,000) مائتين وخمسين ألف درهم ولا تزيد على (500,000) خمسمائة ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من سب الغير أو أسند إليه واقعة من شأنها أن تجعله محلاً للعقاب أو الازدراء من قبل الآخرين، وذلك باستخدام شبكة معلوماتية، أو إحدى وسائل تقنية المعلومات أو نظام معلوماتي.
فإذا وقعت إحدى الأفعال الواردة بالفقرة الأولى من هذه المادة في حق موظف عام أو مكلف بخدمة عامة بمناسبة أو بسبب تأدية عمله عد ذلك ظرفاً مشدداً للجريمة.

المادة (44) إفضاء الأسرار والاعتداء على الخصوصية


يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن (6) ستة أشهر والغرامة التي لا تقل عن (150,000) مائة وخمسين ألف درهم ولا تزيد على (500,000) خمسمائة ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استخدم شبكة معلوماتية، أو نظام معلومات إلكتروني، أو إحدى وسائل تقنية المعلومات، بقصد الاعتداء على خصوصية شخص أو على حرمة الحياة الخاصة أو العائلية للأفراد من غير رضا وفي غير الأحوال المصرح بها قانوناً بإحدى الطرق الآتية:
1. استراق السمع، أو اعتراض، أو تسجيل أو نقل أو بث أو إفشاء محادثات أو اتصالات أو مواد صوتية أو مرئية.
2. التقاط صور الغير في أي مكان عام أو خاص أو إعداد صور إلكترونية أو نقلها أو كشفها أو نسخها أو الاحتفاظ بها.
3. نشر أخبار أو صور إلكترونية أو صور فوتوغرافية أو مشاهد أو تعليقات أو بيانات أو معلومات ولو كانت صحيحة وحقيقية بقصد الإضرار بالشخص.
4. التقاط صور المصابين أو الموتى أو ضحايا الحوادث أو الكوارث ونقلها أو نشرها بدون تصريح أو موافقة ذوي الشأن.
5. تتبع أو رصد بيانات المواقع الجغرافية للغير أو إفشاءها أو نقلها أو كشفها أو نسخها أو الاحتفاظ بها.
كما يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة والغرامة التي لا تقل عن (250,000) مائتين وخمسين ألف درهم ولا تزيد على (500,000) خمسمائة ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استخدم نظام معلومات إلكتروني، أو إحدى وسائل تقنية المعلومات، لإجراء أي تعديل أو معالجة على تسجيل أو صورة أو مشهد، بقصد التشهير أو الإساءة إلى شخص آخر.

المادة (45) كشف معلومات سرية بمناسبة العمل


يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن (6) ستة أشهر والغرامة التي لا تقل عن (200,000) مائتي ألف درهم ولا تزيد على (1,000,000) مليون درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من كشف معلومات سرية حصل عليها بمناسبة أو بسبب عمله أو بحكم مهنته أو حرفته، باستخدام إحدى وسائل تقنية المعلومات، دون أن يكون مصرحاً له في كشفها أو دون أن يأذن صاحب الشأن في السر بإفشائه أو استعماله.
إذا استخدم الجاني تلك المعلومات لمنفعته الخاصة أو لمنفعة شخص آخر، عد ذلك ظرفاً مشدداً.

المادة (46) الدعوة والترويج لجمع التبرعات بدون ترخيص


يعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن (200,000) مائتي ألف درهم ولا تزيد على (500,000) خمسمائة ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أنشأ أو أدار موقعاً إلكترونياً أو أشرف عليه أو نشر معلومات على الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات للدعوة أو الترويج لجمع التبرعات بدون ترخيص معتمد من السلطة المختصة أو بالمخالفة لشروط هذا الترخيص.

المادة (47) إجراء المسوحات الإحصائية أو الدراسات الاستطلاعية دون ترخيص


يعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن (100,000) مائة ألف درهم ولا تزيد على (500,000) خمسمائة ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استخدم برنامج معلوماتي أو شبكة معلوماتية أو أية وسيلة تقنية معلومات لإجراء مسوحات إحصائية أو دراسات استطلاعية بدون تصريح من الجهة المختصة.
وتكون العقوبة السجن المؤقت إذا كان قصد الجاني من ارتكابها التأثير على مصالح الدولة أو الإضرار بها.

المادة (48) الإعلان أو الترويج المضلل للمستهلك


يعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن (20,000) عشرين ألف درهم ولا تزيد على (500,000) خمسمائة ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ارتكب عن طريق الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات أو موقع إلكتروني، إحدى الأفعال الآتية:
1. الترويج لسلعة أو خدمة عن طريق إعلان مضلل أو أسلوب يتضمن بيانات غير صحيحة.
2. الإعلان أو الترويج أو التوسط أو التعامل بأي صورة أو التشجيع على التعامل على عملة افتراضية أو عملة رقمية أو وحدة قيمة مخزنة أو أي وحدة مدفوعات غير معترف بها رسمياً في الدولة أو دون الحصول على ترخيص من الجهة المختصة.

المادة (49) الترويج لمنتجات طبية دون ترخيص


يعاقب بالحبس والغرامة، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أنشأ أو أدار موقعاً إلكترونياً أو أشرف عليه أو نشر معلومات على الشبكة المعلوماتية، أو بواسطة أي وسيلة من وسائل تقنية المعلومات لترويج أو بيع منتجات طبية غير مرخصة في الدولة أو مقلدة لمنتجات طبية مرخصة.

المادة (50) الانتفاع بدون وجه حق بخدمات الاتصالات أو قنوات البث


يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة والغرامة التي لا تقل عن (250,000) مائتين وخمسين ألف درهم ولا تزيد على (1,000,000) مليون درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من انتفع أو سهل للغير بدون وجه حق الانتفاع بخدمات الاتصالات أو قنوات البث المسموعة أو المرئية، وذلك عن طريق الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات.

المادة (51) التسول الإلكتروني


يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على (3) ثلاثة أشهر وبالغرامة التي لا تقل عن (10,000) عشرة آلاف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ارتكب جريمة التسول باستخدام وسائل تقنية المعلومات من خلال الاستجداء أو بأية صورة أو وسيلة.
ويعاقب بذات العقوبة كل من استخدم وسائل تقنية المعلومات في طلب المساعدة من الجهات الحكومية الاتحادية أو المحلية أو أحد مسؤوليها بطريقة مسيئة أو على خلاف الحقيقة.

الفرع الثاني: جرائم نشر الشائعات والأخبار الزائفة : المادة (52) نشر الشائعات والأخبار الكاذبة


1. يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة والغرامة التي لا تقل عن (100,000) مائة ألف درهم ، كل من استخدام الشبكة المعلوماتية أو وسيلة من وسائل تقنية المعلومات لإذاعة أو نشر أو إعادة نشر أو تداول أو إعادة تداول أخبار أو بيانات زائفة أو تقارير أو إشاعات كاذبة أو مغرضة أو مضللة أو مغلوطة أو تخالف ما تم الإعلان عنه رسمياً، أو بث أي دعايات مثيرة من شأنها تأليب الرأي العام أو إثارته أو تكدير الأمن العام أو إلقاء الرعب بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة أو بالاقتصاد الوطني أو بالنظام العام أو بالصحة العامة.
2. وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن (2) سنتين والغرامة التي لا تقل عن (200,000) مائتي ألف درهم إذا ترتب على أي من الأفعال المذكورة بالبند (1) من هذه المادة تأليب الرأي العام أو إثارته ضد إحدى سلطات الدولة أو مؤسساتها أو إذا ارتكبت بزمن الأوبئة والأزمات والطوارئ أو الكوارث.

المادة (53) إتاحة محتوى غير قانوني والامتناع عن إزالته


يعاقب بغرامة لا تقل عن (300,000) ثلاثمائة ألف درهم ولا تزيد على (10,000,000) عشرة ملايين درهم كل من أستخدم موقع أو حساب إلكتروني في ارتكاب أياً من الأفعال الآتية:
1. خزن أو أتاح أو نشر محتوى غير قانوني، ولم يبادر بإزالته أو منع الدخول إلى هذا المحتوى خلال المدة المحددة في الأوامر الصادرة إليه والمنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون.
2. امتنع عن الامتثال كلياً أو جزئياً لإحدى الأوامر التي صدرت إليه والمنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون، دون عذراً مقبول.

المادة (54) إنشاء أو تعديل روبوتات إلكترونية لنقل بيانات زائفة في الدولة


يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على (2) سنتين والغرامة التي لا تقل عن (100,000) مائة ألف درهم ولا تزيد على (1,000,000) مليون درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أنشأ أو عدل روبوت إلكتروني بقصد نشر أو إعادة نشر أو تداول بيانات أو أخبار زائفة في الدولة أو تمكين الغير من نشرها أو إعادة نشرها أو تداولها، وتشدد العقوبة عند تعدد الجناة.

المادة (55) الحصول على عطية لنشر محتوى غير قانوني أو بيانات زائفة


يعاقب بالسجن المؤقت والغرامة التي لا نزيد على (2,000,000) مليوني درهم، كل من طلب أو قبل أو أخذ بشكل مباشر أو غير مباشر عطية أو منفعة مادية أو معنوية، أو وعد بها، سواء داخل الدولة أو خارجها، مقابل نشر أو إعادة نشر محتوى غير قانوني أو أياً من البيانات الزائفة في الدولة باستخدام إحدى وسائل تقنية المعلومات، ويحكم بمصادرة العطية أو المنفعة المادية التي حصل عليها أو بغرامة تساوي قيمة ما طلب أو عرض أو قبل به إذا تعذر ضبطها.
ويعاقب بذات العقوبة كل من أدار أو أشرف على تشغيل حساب أو موقع إلكتروني مسيء أو استأجر أو اشترى مساحة إعلانية عليه.
وللجهات المختصة اعتبار موقع أو حساب إلكتروني موقعاً مسيئاً إذا تحقق لديها تكراره نشر بيانات زائفة أو محتوى مخالف للقانون.
الفصل الثالث: أحكام خاصة بالعقوبات والتدابير

عقوبة المصادرة: المادة (56)


مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسني النية، وفي حال الإدانة يحكم بمصادرة الأجهزة أو البرامج أو الوسائل المستخدمة في ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون أو الأموال المتحصلة منها، وبحذف المعلومات أو البيانات.

المادة (57) عقوبة الشروع في الجنح


يعاقب على الشروع في الجنح المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون بنصف العقوبة المقررة للجريمة التامة.

المادة (58) عقوبة المسؤول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري


يعاقب المسؤول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري بذات العقوبات المقررة عن الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا المرسوم بقانون إذا ثبت علمه بها، وكان إخلاله بالواجبات التي تفرضها عليه تلك الإدارة قد أسهم في وقوع الجريمة، ويكون الشخص الاعتباري مسؤولاً بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من غرامات أو تعويضات إذا كانت المخالفة قد ارتكبت من أحد العاملين لديه وباسم الشخص الاعتباري ولصالحه.

المادة (59) التدابير الجزائية


يجوز للمحكمة عند الحكم بالإدانة في أي جريمة من الجرائم المنصوص عليها بهذا المرسوم بقانون أن تقضى بأي من التدابير الآتية:
1. الأمر بوضع المحكوم عليه تحت الإشراف أو المراقبة الإلكترونية أو حرمانه من استخدام أي شبكة معلوماتية، أو نظام المعلومات الإلكتروني، أو أي وسيلة تقنية معلومات أخرى، أو وضعه في مأوى علاجي أو مركز تأهيل للمدة التي تراها المحكمة مناسبة.
2. إغلاق الموقع المخالف إغلاقاً كلياً أو جزئياً متى أمكن ذلك فنياً.
3. حجب الموقع المخالف حجباً كلياً أو جزئياً للمدة التي تقررها المحكمة.
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تزيد على (5,000) خمسة آلاف درهم، كل من خالف أي تدبير من التدابير المحكوم بها، وللمحكمة أن تأمر بإطالة التدبير مدة لا تزيد على نصف المدة المحكوم بها ولا تزيد في أية حال على (3) ثلاث سنوات أو أن تستبدل به تدبيراً آخر مما ذكر.

المادة (60) الظروف المشددة


في تطبيق أحكام هذا المرسوم بقانون يعد ظرفاً مشدداً:
1. ارتكاب الجاني لأي جريمة منصوص عليها في هذا المرسوم بقانون بمناسبة أو بسبب تأدية عمله.
2. استخدام الجاني شبكة المعلومات أو أي نظام معلوماتي إلكتروني أو موقع الكتروني أو وسيلة تقنية معلومات عند ارتكاب أي جريمة لم ينص عليها هذا المرسوم بقانون.
3. ارتكاب الجاني أي جريمة منصوص عليها في هذا المرسوم بقانون لحساب أو لمصلحة دولة أجنبية أو أي جماعة معادية أو جماعة إرهابية أو تنظيم غير مشروع.

المادة (61) الإعفاء من العقوبة


1. تقضي المحكمة، بناءً على طلب من النائب العام، بتخفيف العقوبة أو بالإعفاء منها، عمن أدلى من الجناة إلى السلطات القضائية أو الإدارية بمعلومات تتعلق بأي جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون، متى أدى ذلك إلى الكشف عن الجريمة ومرتكبيها أو إثباتها عليهم أو القبض على أحدهم.
2. وفي الجرائم الماسة بأمن الدولة للنائب العام للاتحاد دون غيره أن يطلب من المحكمة المنظورة أمامها الدعوى إعمال حكم الفقرة السابقة في غير الحالات المنصوص عليها فيها، إذا تعلق الطلب بالمصلحة العليا للدولة أو بأي مصلحة وطنية أخرى، فإذا صدر حكم في الدعوى جاز له أن يقدم الطلب إلى المحكمة التي أصدرته قبل التنفيذ أو أثناء التنفيذ.

المادة (62) أوامر التصحيح والإيقاف والتعطيل وحظر الوصول


في الجرائم المنصوص عليها بالمادة (71) في هذا المرسوم بقانون، يجوز للجهات المختصة من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب النائب العام إصدار أي من الأوامر المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون إذا تحقق لديها نشر أو إعادة نشر أو تداول محتوى غير قانوني أو محتوى يتضمن بيانات زائفة.
وتصدر الأوامر المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون من الجهات المختصة بالوسائل المتاحة بما في ذلك الوسائل الإلكترونية.
ترسل الأوامر بحسب طبيعتها إلى الشخص المعنى بها أو من عينه أو أختاره لقبول استلامها بالنيابة عنه.
ولا تخل الإجراءات المنصوص عليها في هذه المادة، بسلطة النيابة العامة في اتخاذ ما تراه مناسباً بشأن الدعوى الجزائية وفقاً للقانون.

المادة (63) التظلم والطعن على الأوامر


لمن صدرت إليه أي من الأوامر المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون أن يتظلم منها بطلب يقدم إلى الجهات المختصة خلال (3) ثلاثة أيام عمل من تاريخ علمه بصدورها، وعلى الجهة المختصة البت في التظلم خلال أسبوع من تاريخ تقديمه، ويعد انقضاء المدة دون رد بمثابة رفض للتظلم.
فإذا رفض التظلم فله أن يطعن عليها أمام المحكمة الاتحادية الكائنة بمقر عاصمة الاتحاد خلال أسبوع من تاريخ الرفض أو انتهاء مدة البت في التظلم.
ويحصل الطعن بعريضة تقدم إلى إدارة الدعوى بالمحكمة المقام أمامها الطعن مشفوعة بالأدلة والمستندات.
تنظر المحكمة الطعن منعقدة في غرفة المشورة، وتفصل فيه خلال (7) سبعة أيام بقرار يصدر منها بإلغاء تلك الأوامر كلياً أو جزئياً أو برفض الطعن بعد سماع طلبات الخصوم، ويكون قرارها نهائياً.

المادة (64) حالات عدم انتفاء المسؤولية الجزائية


في تطبيق أحكام هذا المرسوم بقانون، لا يعد سبباً لانتفاء المسؤولية الجزائية الآتي:
1. خضوع الشخص لواجب بموجب أي تشريع أو قاعدة قانونية أو عقد أو قاعدة للسلوك المهني تقيد أو تحول دون امتثاله لأي جزء من الأوامر المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون.
2. قيام الشخص المعنى أو وكيله بالتظلم أو الطعن، بحسب الأحوال، على تلك الأوامر وفقاً لنص المادة (63) من هذا المرسوم بقانون.

الباب الثاني: أحكام إجرائية وختامية

المادة (65) حجية الأدلة


يكون للأدلة المستمدة أو المستخرجة من الأجهزة أو المعدات أو الوسائط أو الدعامات الإلكترونية أو النظام المعلوماتي أو برامج الحاسب أو من أي وسيلة لتقنية المعلومات حجية الأدلة الجنائية المادية في الإثبات الجنائي.

المادة (66) صلاحيات النائب العام


1. في الأحوال التي تنقضي فيها الدعوى الجزائية بالتصالح أو الصلح وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون، للنائب العام أن يأمر بوضع المتهم تحت الإشراف أو المراقبة أو حرمانه من استخدام أي شبكة معلوماتية، أو نظام المعلومات الإلكتروني، أو أي وسيلة تقنية معلومات أخرى، أو إخضاعه لأحد برامج التأهيل للمدة التي يراها مناسبة.
2. للنائب العام متى قامت أدلة على قيام موقع إلكتروني يُبث من داخل الدولة أو خارجها، بوضع أي عبارات أو أرقام أو صور أو أفلام أو أي مواد دعائية، أو ما في حكمها بما يُعد جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المادة (71) من هذا المرسوم بقانون، أو يشكل تهديداً للأمن الوطني أو يعرض أمن الدولة أو اقتصادها الوطني للخطر، أن يأمر بحجب الموقع أو المواقع محل البث، كلما أمكن تحقيق ذلك فنياً أو إصدار أي من الأوامر المنصوص عليها بهذا المرسوم بقانون.

المادة (67) التصالح


للمحكمة أو النيابة العامة بحسب الأحوال أن تقبل التصالح مع المتهم في الجرائم المنصوص عليها في المواد (13)، (19)، (24)، (25)، (26)، (27)، (28)، (47)، (48)، (49)، (50)، (51)، (52)، (53) من هذا المرسوم بقانون، وذلك على النحو الآتي:
1. يجوز التصالح قبل إحالة الدعوى الجزائية إلى المحكمة مقابل أداء مبلغ لا يقل عن نصف الحد الأدنى ولا يزيد على نصف الحد الأقصى للغرامة المقررة للجريمة.
2. يجوز التصالح بعد إحالة الدعوى الجزائية إلى المحكمة وحتى قبل صدور حكم نهائي فيها مقابل أداء مبلغ لا يقل عن مثلى الحد الأدنى للغرامة المقررة، ولا يزيد على ثلثي حدها الأقصى.
3. يترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجزائية، ولا أثر له على حقوق المضرور من الجريمة إن كان لها مقتضى.

المادة (68) إثبات الصلح مع المجني عليه


للمتهم في أي حالة كانت عليها الدعوى الجزائية، وقبل صيرورة الحكم فيها باتاً، إثبات الصلح مع المجني عليه أو وكيله الخاص أمام النيابة العامة أو المحكمة بحسب الأحوال، وذلك في الجرائم المنصوص عليها في المواد (2) البند (1)، (6) البند (1)، (9) البند (1)، (11) البند (1)، (42) البند (1)، (43)، (44)، (45) من هذا المرسوم بقانون وفقاً للأحكام الواردة بالصلح الجزائي المنصوص عليها بقانون الإجراءات الجزائية المشار إليه.

المادة (69) سريان القانون


مع عدم الإخلال بأحكام قانون العقوبات المشار إليه، تسري أحكام هذا المرسوم بقانون على كل من ارتكب إحدى الجرائم الواردة به خارج الدولة في الأحوال الآتية:
1. إذا كان محلها نظام معلوماتي إلكتروني أو شبكة معلوماتية أو موقع إلكتروني أو وسيلة تقنية معلومات خاصة أو عائدة لإحدى مؤسسات الدولة.
2. إذا تم الإعداد للجريمة أو التخطيط أو التوجيه أو الإشراف عليها أو تمويلها في الدولة.
3. إذا كان من شأن الجريمة المساس بأمن الدولة في الداخل أو الخارج أو بأي من مصالحها أو إلحاق الضرر بأي من مواطنيها أو المقيمين فيها.
4. إذا وجد مرتكب الجريمة في الدولة، بعد ارتكابها ولم يتم تسليمه.

المادة (70) مأموري الضبط القضائي


يكون للموظفين الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل أو رئيس الجهة القضائية المحلية بحسب الأحوال صفة مأموري الضبط القضائي في إثبات الأفعال التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا المرسوم بقانون، وعلى السلطات المحلية بالإمارات تقديم التسهيلات اللازمة لهؤلاء الموظفين لتمكينهم من القيام بعملهم.

المادة (71) الجرائم الماسة بأمن الدولة


تعتبر الجرائم الواردة في المواد (3)، (5)، (7)، (11) البند 3، (12) البند (3)، (13)، (19)، (20)، (21)، (22)، (23)، (24)، (25)، (26)، (27)، (28)، (47) الفقرة الثانية، (52)، (53)، (55)، من هذا المرسوم بقانون من الجرائم الماسة بأمن الدولة.
كما تعتبر من الجرائم الماسة بأمن الدولة، أي جريمة منصوص عليها في هذا المرسوم بقانون إذا ارتكبت لحساب أو لمصلحة دولة أجنبية أو أي جماعة إرهابية أو عصابة أو تنظيم أو منظمة أو هيئة غير مشروعة.

المادة (72) تطبيق العقوبة الأشد


لا يخل تطبيق العقوبات المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر.

المادة (73) الإلغاءات


يُلغى المرسوم بقانون رقم (5) لسنة 2012 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، كما يُلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا المرسوم بقانون.

المادة (74) نشر المرسوم بقانون والعمل به


ينشر هذا المرسوم بقانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتباراً من 02 يناير 2022م.

الطعن رقم 155 لسنة 34 ق دستورية عليا " دستورية " جلسة 8 / 3 / 2025

باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت الثامن من مارس سنة 2025م، الموافق الثامن من رمضان سنة 1446هـ.
برئاسة السيد المستشار/ بولس فهمي إسكندر رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: الدكتور محمد عماد النجار والدكتور عبد العزيز محمد سالمان وخالد أحمد رأفت دسوقي والدكتورة فاطمة محمد أحمد الرزاز وصلاح محمد الرويني ومحمد أيمن سعد الدين عباس نواب رئيس المحكمة وحضور السيد المستشار الدكتور/ عماد طارق البشري رئيس هيئة المفوضين وحضور السيد/ عبد الرحمن حمدي محمود أمين السر

أصدرت الحكم الآتي
في الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 155 لسنة 34 قضائية دستورية

المقامة من
الشركة المصرية للأسمدة
ضد
1- رئيس الجمهوريـة
2- رئيس مجلس الـــوزراء
3- وزيــــر الماليـة
4- رئيس مصلحة الجمـــارك
5- رئيس مصلحة الضرائب
6- رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة
-----------------

" الإجراءات "

بتاريخ الثالث من أكتوبر سنة 2012، أودعت الشركة المدعية صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طالبةً الحكم بعدم دستورية نص البندين (أولًا وثانيًا) من المادة الحادية عشرة من القانون رقم 114 لسنة 2008 بفتح اعتمادين إضافيين بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2007/ 2008 وتقرير علاوة خاصة للعاملين بالدولة، وزيادة المعاشات والمعاشات العسكرية، وتعديل بعض أحكام القوانين أرقام: 90 لسنة 1975 بشأن المعاشات العسكرية، و147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة والجدول المرفق بقانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 وقانون ضمانات وحوافز الاستثمار الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 1997، وإلغاء القانون رقم 17 لسنة 1991 بإعفاء أذون الخزانة من الضرائب، وإلغاء بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فيها الحكم برفض الدعوى.
وقدمت الشركة المدعية مذكرة، صممت فيها على طلباتها.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وفيها قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم، وصرحت بتقديم مذكرات في أسبوعين، فقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة تمسكت فيها بطلبها السابق، كما قدمت الشركة المدعية مذكرة صممت فيها على طلباتها سالفة البيان.
-----------------

" المحكمة "

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع تتحصل -على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق- فى أن الشركة المدعية أقامت أمام محكمة القاهرة الاقتصادية الدعوى رقم 650 لسنة 2012 اقتصادي القاهرة، طلبًا للحكم: 1- بإلزام المدعى عليه الثالث برد مبلغ 195021 جنيهًا، قيمة الضرائب على المبيعات التي سددتها دون وجه حق. 2- بإلزامه برد مبلغ 113038 جنيهًا، قيمة الضرائب الجمركية المسددة من الشركة دون وجه حق، مع إلزامه بالفوائد القانونية من تاريخ المطالبة حتى تمام السداد، وذلك على سند من القول إنه في عام 1998 صدر ترخيص من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بتأسيس الشركة المدعية شركة مساهمة مصرية، تعمل بنظام المناطق الحرة الخاصة، في مجال إنتاج الأسمدة، على أن تكون مدة المشروع خمسة وعشرين عامًا قابلة للتجديد بموافقة مسبقة من الهيئة المذكورة. وإذ صدر القانون رقم 114 لسنة 2008، ناصًّا في مادته الحادية عشرة على إنهاء جميع تراخيص مشروعات الاستثمار بنظام المناطق الحرة في بعض الصناعات ومنها صناعة الأسمدة، فقد أُنهي ترخيص الشركة اعتبارًا من 5/ 5/ 2008، وتم تعديل النظام الأساسي للشركة لتعمل بنظام الاستثمار الداخلي. وبتاريخ 18/ 11/ 2011، استوردت الشركة بعض الأدوات والأجهزة اللازمة لمزاولة نشاطها، فأخضعتها مصلحة الجمارك للضريبة الجمركية والضريبة العامة على المبيعات، فاضطرت لسدادها، وإذ صار إلزامها بهاتين الضريبتين دون وجه حق؛ فقد أقامت دعواها بطلباتها آنفة البيان. وفي أثناء نظر تلك الدعوى، دفعت الشركة المدعية بعدم دستورية نص البندين (أولًا وثانيًا) من المادة الحادية عشرة من القانون رقم 114 لسنة 2008 المشار إليه. وإذ قدرت المحكمة جدية الدفع، وصرحت بإقامة الدعوى الدستورية؛ فأقامت الدعوى المعروضة، ناعيةً على النصين المطعون فيهما مخالفتهما للمواد (6 و7 و18) من الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 30/ 3/ 2011، والمواد (4 و8 و23 و24 و32 و64 و65 و187) من دستور عام 1971.
وحيث إن المادة الحادية عشرة من القانون رقم 114 لسنة 2008 المار ذكره تنص على أنه:
أولًا: تنهى جميع تراخيص مشروعات الاستثمار بنظام المناطق الحرة في مجال صناعات الأسمدة، والحديد والصلب، وتصنيع البترول، وتصنيع وتسييل ونقل الغاز الطبيعي، القائمة في تاريخ العمل بهذا القانون، وتسري في شأنها ــ فيما لا يتعارض مع ذلك ــ أحكام قانون ضمانات وحوافز الاستثمار الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 1997، ودون أن تتحمل بأية أعباء إضافية، وتلتزم الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ومكاتب السجل التجاري بالتأشير بما يفيد ما تقدم واعتماد ما يترتب عليه من آثار.
ثانيًا: لا يترتب على إنهاء تراخيص المشروعات المشار إليها في البند السابق سداد أية ضرائب أو رسوم جمركية أو ضريبة مبيعات عما استوردته من معدات وآلات وأجهزة وخطوط إنتاج وأجزائها وقطع غيار لازمة لها اقتضاها نشاط المشروع، كما لا يترتب على هذا الإنهاء أي مساس بحقوق العاملين في المشروع.
وإذا كان المشروع ما زال تحت التأسيس ولم يستكمل استيراد المعدات والآلات والأجهزة وخطوط الإنتاج وأجزائها وقطع غيارها، اللازمة لبدء نشاطه، فيعفى ما يستورده منها من الضرائب والرسوم الجمركية وضريبة المبيعات مما يكون لازمًا لبدء النشاط، وذلك لمدة ثلاث سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون أو حتى بدء النشاط أيهما أقرب.
وحيث إن البين من استقراء نص البند أولًا من المادة الحادية عشرة من القانون سالف البيان، أنه قد تضمن حكمين مرتبطين ارتباطًا بسيطًا يقبل التجزئة والتبعيض، أولهما: إنهاء تراخيص مشروعات الاستثمار بنظام المناطق الحرة في المجالات المبينة بهذا النص في تاريخ العمل بهذا القانون، وثانيهما: سريان أحكام قانون ضمانات وحوافز الاستثمار الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 1997 في شأن هذه المشروعات دون أن تتحمل بأية أعباء إضافية، وذلك بقيدين أفصح النص عن أولهما، ومقتضاه ألا يتعارض ترخيص المشروع مع قانون ضمانات وحوافز الاستثمار المشار إليه، ونصت المادة (70) من قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981 على ثانيهما، ومؤداه: قبول السلطة المختصة - الجمعية العامة - في الشركات التي تتبعها هذه المشروعات، توفيق أوضاعها إلى نظام الاستثمار الداخلي، وحالئذٍ تلتزم الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ومكاتب السجل التجاري بالتأشير بما يفيد ما تقدم، واعتماد ما يترتب على ذلك من آثار.
وحيث إن المصلحة الشخصية المباشـــرة، وهى شـــرط لقبـــول الدعــوى الدستورية، مناطها ــــ على ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة ــــ قيام رابطة منطقية بينها وبين المصلحة القائمة فى الدعوى الموضوعية، وذلك بأن يؤثر الحكم فى المسألة الدستورية فى الطلبات المرتبطة بها، المطروحة على محكمة الموضوع، وترتبط المصلحة الشخصية المباشرة بالخصم الذى أثار المسألة الدستورية، وليس بهذه المسألة فى ذاتها منظورًا إليها بصفة مجردة، ومن ثم فلا تقوم هذه المصلحة إلا بتوافر شرطين يحددان بتكاملهما معًا مفهوم المصلحة الشخصية المباشـــرة كشرط لقبول الدعوى الدستورية، أولهما: أن يقيم المدعي الدليل على أن ضررًا واقعيًّا قد لحق به، ويتعين أن يكون هذا الضرر مباشرًا ومستقلًا بعناصره، ممكنًا إدراكه ومواجهته بالترضية القضائية، وليس ضررًا متوهمًا أو نظريًّا أو مجهلًا، وثانيهما: أن يكون مرد هذا الضرر إلى النص التشريعي المطعون فيه، بما مؤداه قيام علاقة سببية بينهما، تحتم أن يكون مرد الأمر فى هذا الضرر إلى ذلك النص، لكون شرط المصلحة الشخصية هو الذى يحدد فكرة الخصومة الدستورية، ويبلور نطاق المسألة الدستورية التى تدعى هذه المحكمة للفصل فيها، ويؤكد ضرورة أن تكـون المنفعة التى يقرهــا القانون هــي محصلتها النهائيــــة. ومن المقرر - أيضًا - في قضاء هذه المحكمة أن شرط المصلحة منفصل دومًا عن توافق النص التشريعي المطعون فيه مع أحكام الدستور أو مخالفته لها، اعتبارًا بأن هذا التوافق أو الاختلاف هو موضوع الدعوى الدستورية، فلا تخوض فيه المحكمة إلا بعد قبولها.
وحيث إنه من المقرر في قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد، سالف الذكر، أن للجمعية العامة غير العادية للشركة المساهمة - متى اجتمعت بدعوة من مجلس الإدارة بناءً على طلب المساهمين الممثلين لنسبة (10٪) من رأس المال على الأقل وأودعوا أسهمهم مركز الشركة أو أحد البنوك المعتمدة، واستوفت الأغلبية المنصوص عليها في المادة (70) من القانون المار بيانه - تعديل نظام الشركة، بما فى ذلك النظر فى أمر إطالة أمد الشركة، باعتبار أن الأصل فى الشركات التي تأخذ صورة شركة مساهمة هو الاستمرار في ممارسة نشاطها، متى رغب في ذلك أغلبية الشركاء، ولو عارض الآخرون، وذلك تسليطًا من المشرع للاستمرار والبقاء على الحل والانقضاء، وأنه إذا ما صدر قرار الجمعية العامة غير العادية مستوفيًا لشرائط صحته، وَجبَ الالتزام به من جميع المساهمين سواء كانوا حاضري الاجتماع أو غائبين أو مخالفين فى الرأي لهذا القرار، باعتباره يمثل رأي أغلبية المساهمين، كما يلتزم مجلس الإدارة باتخاذ ما يلزم من إجراءات لتنفيذ هذا القرار.
متى كان ذلك، وكان النزاع الموضوعي يدور حول طلب الشركة المدعية الحكم بإلزام المدعى عليه الثالث باسترداد ما سددته من مبالغ قيمة الضريبة الجمركية والضريبة العامة على المبيعات، حال استيرادها بعض الوحدات والأدوات والأجهزة اللازمة لمزاولة نشاطها، وإذ كانت الواقعة المنشئة لاستحقاق الضريبة - بنوعيها - قد تحققت خلال عام 2011، وكان ذلك تاليًا على تعديل النظام الأساسي للشركة وتحويلها إلى شركة تعمل بنظام الاستثمار الداخلي، وكان هذا التعديل قد أنبته قرار الجمعية العامة غير العادية للشركة المنعقدة بتاريخ 6/ 8/ 2009، المتضمن الموافقة على تعديل اسمها ونشاطها، وتم اعتماد مشروع التعديل بتاريخ 1/ 10/ 2009، والتصديق عليه بمكتب توثيق الاستثمار بتاريخ 5/ 10/ 2009، بموجب محضر تصديق رقم 1589 (و) لسنة 2009؛ ومن ثم فإن الضرر المدعى به في الدعوى المعروضة، وجوهره عدم حصول الشركة المدعية على الإعفاءات الضريبية، وغيرها من المزايا التي كانت لها بمقتضى نظام المناطق الحرة الخاصة، بعد خضوعها لقانون ضمانات وحوافز الاستثمار آنف البيان، قد تحقق أثرًا لقرار جمعيتها العامة غير العادية المنعقدة بتاريخ 6/ 8/ 2009، بخضوعها لنظام الاستثمار الداخلي المنصوص عليه في قانون ضمانات وحوافز الاستثمار، والذي صادقت عليه الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بموجب قرارها رقم (1867) بتاريخ 14/ 10/ 2009، بما يتآدى إلى فصم عرى العلاقة القانونية بين حكم إنهاء ترخيص مشروع الشركة بموجب البند أولًا من المادة الحادية عشرة من القانون المار ذكره -المطعون فيه- وبين الضرر المُدعى به في الدعوى الموضوعية، الذي تحقق في تاريخ لاحق على توفيق أوضاع الشركة المدعية؛ وبالتالي يكون ذلك الضرر عائدًا إلى قرار الجمعية العامة غير العادية للشركة بتعديل النظام القانوني لها إلى الاستثمار الداخلي، ويضحى هذا القرار هو الذي يحول ـــ بذاته ـــ دون استفادة الشركة من الإعفاءات الضريبية؛ ومن ثم فلا يكون الفصل في دستورية البندين المطعون فيهما ذا أثر أو انعكاس على الطلبات في الدعوى الموضوعية، بما تنتفي معه المصلحة الشخصية المباشرة للشركة المدعية في الدعوى المعروضة، ويغدو متعينًا - والحال كذلك- القضاء بعدم قبولها.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، ومصادرة الكفالة، وألزمت الشركة المدعية المصروفات.

الطعن رقم 16 لسنة 44 ق دستورية عليا " تنازع " جلسة 8 / 3 / 2025

باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت الثامن مـن مارس سنة 2025م، الموافق الثامن من رمضان سنة 1446هـ.
برئاسة السيد المستشار/ بولس فهمي إسكندر رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: رجب عبد الحكيم سليم والدكتور محمد عماد النجار والدكتور طارق عبد الجواد شبل وخالد أحمد رأفت دسوقي والدكتورة فاطمة محمد أحمد الرزاز ومحمد أيمن سعد الدين عباس نواب رئيس المحكمة

وحضور السيد المستشار الدكتور/ عماد طارق البشري رئيس هيئة المفوضين

وحضور السيد/ عبد الرحمن حمدي محمود أمين السر

أصدرت الحكم الآتي
في الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 16 لسنة 44 قضائية تنازع

المقامة من
رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالبحيرة
ضد
1- عز العرب إبراهيم عبد الحميد زعيتر
2- رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمنهور
---------------

" الإجراءات "

بتاريخ السابع من يوليو سنة 2022، أودعت الشركة المدعية صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طالبة الحكم، بصفة مستعجلة: بوقف تنفيذ حكم محكمة القضاء الإداري بالبحيرة الصادر بجلسة 22/ 5/ 1980، في الدعوى رقم 10195 لسنة 17 قضائية، وفى الموضوع: بتحديد الحكم الأولى بالتنفيذ من بين ذلك الحكم وحكم محكمة استئناف الإسكندرية (مأمورية دمنهور) الصادر بجلسة 11/ 4/ 2017، في الاستئناف رقم 68 لسنة 73 قضائية.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وفيها قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم.
---------------

" المحكمة "

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع تتحصل -على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق- في أن المدعى عليه الأول أقام أمام محكمة دمنهور الابتدائية الدعوى رقم 1308 لسنة 2016 عمال كلي، ضد الشركة المدعية والمدعـى عليه الثاني، طالبــًا الحكـم بإلزامهمـا ضامنين متضامنين بـأن يؤديـا إليه المقابل النقدي لرصيد إجازاته الاعتيادية التي لم يستنفدها من تاريخ تعيينه إلى تاريخ انتهاء خدمته، على سند من أنه كان يعمل بالوحدة المحلية لمركز ومدينة دمنهور بموجب القرار رقم 513 لسنة 1980، وتم نقله إلى شركة مياه الشرب والصرف الصحي بموجب القرار رقم 1175 لسنة 2008 بتاريخ 1/ 12/ 2008، واستمر في العمل بتلك الشركة حتى إحالته إلى المعاش في 21/ 8/ 2016، وكان له رصيد إجازات اعتيادية غير مستنفدة. وإذ لم تصـرف له الشركة سوى المقابل النقدي لرصيد الإجازات عن مدة 191 يومًا، فقد أقام الدعـوى المشار إليها توصلًا للقضاء بطلباته المتقدمة. وبجلسة 28/ 11/ 2016، حكمت المحكمة بإلزام الشركة المدعية بأن تؤدى إليه مبلغ (121861,68) جنيهًا. لم يلق هذا القضاء قبولًا لدى الشركة، فأقامت أمام محكمة استئناف الإسكندرية (مأمورية دمنهور) الاستئناف رقم 68 لسنة 73 قضائية. وبجلسة 11/ 4/ 2017، قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف، والقضاء مجددًا بعدم اختصاص المحكمة ولائيًّا بنظر الدعوى وإحالتها بحالتها إلى محكمة القضاء الإداري بدمنهور، تأسيسًا على أن الشركة المدعية قامت بصرف المقابل النقدي لرصيد إجازات المدعى عليه الأول، وعـددها 191 يومًا؛ ومن ثم لا يكون هناك التزام ملقى على عاتق الشركة عن الفترة المطالب بها، ولكون المدعى عليه الأول خلال مدة عمله بالوحدة المحلية بدمنهور كان يدخل في عداد الموظفين العموميين؛ ومن ثم فإن المنازعة حول أحقيته في المقابل النقدي لرصيد إجازاته الاعتيادية عن هذه المدة تُعد منازعة إدارية، ينعقد الاختصاص بالفصل فيها إلى جهة القضاء الإداري. ونفاذًا للقضاء المتقدم تم إحالة الدعوى إلى محكمة القضاء الإداري بالبحيرة، وقيدت أمامها برقم 10195 لسنة 17 قضائية. وبجلسة 22/ 5/ 2018، حكمت المحكمة بإلزام الجهة الإدارية بأن تؤدي للمدعى عليه الأول المقابل النقدي لرصيد إجازاتـه الاعتيادية. وإذ ارتأت الشركة المدعية أن ثمة تناقضًا بين ما تضمنه حكم جهة القضاء العادي في أسبابه من انتفاء صفة الشركة بالنسبة لما يطالب به المدعى عليه الأول من المقابل النقدي لرصيد إجازاته الاعتيادية عن مدة عمله بالوحدة المحلية لدمنهور، وما تضمنته أسباب الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري، من إلزام الشركة بأداء هذا المقابل له، فقد أقامت دعواها المعروضة.
وحيث إن المادة (195) من الدستور تنص على أنه تنشر في الجريـدة الرسميـة الأحكـام والقرارات الصادرة من المحكمة الدستورية العليا، وهي ملزمـة للكافـة وجميع سلطات الدولة، وتكون لها حجية مطلقة بالنسبة لهم......
وتنص المادة (48) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 على أن أحكام المحكمة وقراراتها نهائية وغير قابلة للطعن.
وحيث إن المادة (101) من قانون الإثبات الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1968 تنص على أن الأحكام التي حازت قوة الأمر المقضي تكون حجة فيما فصلت فيه من الحقوق، ولا يجوز قبول دليل ينقض هذه الحجية، ولكن لا تكون لتلك الأحكام هذه الحجية إلا في نزاع قام بين الخصوم أنفسهم دون أن تتغير صفاتهم وتتعلق بذات الحق محلًا وسببًا. وتقضى المحكمة بهذه الحجية من تلقاء نفسها. ومؤدى هذا النص أن المشرع، عملًا على استقرار الحقوق لأصحابها، ومنعًا لتضارب الأحكام -على ما جاء بالمذكرة الإيضاحية لقانون الإثبات- نص في المادة (101) منه على تعلق حجية الأمر المقضي بالنظام العام، وهذه الحجية تقوم في المسائل المدنية على ما فرضه القانون من صحة مطلقة في حكم القضاء، رعاية لحسن سير العدالة، واتقاءً لتأبيد المنازعات، وضمانًا للاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، وهى أغراض تتصل اتصالًا وثيقًا بالنظام العام، ولا يحوز الحكم قوة الأمر المقضي إلا إذا اتحد الموضوع، والخصوم، والسبب في الدعوى التي سبق الفصل فيها، والدعوى المطروحة، وصار الحكم نهائيًّا غير قابل للطعن فيه بأي طريق من طرق الطعن العادية.
لمــا كــان ذلــك، وكــان الثابت بالأوراق أن الشركة المدعية سبق أن أقامت أمام هذه المحكمة الدعوى رقم 2 لسنة 43 قضائية تنازع، ضد المدعى عليهما في الدعوى المعروضة، بطلب الحكم، بصفة مستعجلة: بوقف تنفيذ الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالبحيرة في الدعوى رقم 10195 لسنة 17 قضائية، وفى الموضوع : بتحديد الحكم الأولى بالتنفيذ بيـن الحكميـن النهائيين، الصادر أولهما من محكمة استئناف الإسكندرية (مأمورية دمنهور) في الدعوى رقم 68 لسنة 73 قضائية، والصادر ثانيهما من محكمة القضاء الإداري بالبحيرة في الدعوى رقم 10195 لسنة 17 قضائية، فقضت هذه المحكمة بتاريخ 28/ 8/ 2021، بعدم قبول الدعوى، على سند أن الحكم الصادر من محكمة استئناف الإسكندرية المشار إليه قد انتهى إلى إلغاء الحكم المستأنف، والقضاء مجددًا بعدم اختصاص المحكمة ولائيًّا بنظر الدعوى، وإحالتها بحالتها لمحكمة القضاء الإداري بدمنهور، التي انتهت إلى أحقية المدعى عليه الأول في طلباته بشأن المقابل النقدي لرصيد إجازاته الاعتيادية التي لم يحصل عليها إبان عمله بالوحدة المحلية لمركز ومدينة دمنهور، مما مؤداه أن كلا الحكمين قد انتهى إلى اختصاص جهة القضاء الإداري بنظر الدعوى، وأيلولة الادعاء بالتناقض إلى حد واحد، وتبعًا لذلك ينتفي مناط قيام التناقض الذي يستنهض ولاية هذه المحكمة للفصل فيه.
وإذ أقامت الشركة المدعية الدعوى المعروضة أمام هذه المحكمة ضد الخصوم بصفاتهم في الدعوى رقم 2 لسنة 43 قضائية تنازع، للحكم بالطلبات ذاتها المرددة في هذه الدعوى، ومن ثم تكون الدعوى السابقة والدعوى المعروضة قد اتحدتا خصومًا ومحلًا وسببًا؛ الأمر الذي يتعين معه الحكم بعدم جواز نظر الدعوى المعروضة، لسابقة الفصل فيها بالحكم الصادر في الدعوى رقم 2 لسنة 43 قضائية تنازع، الذي قضى في الطلبات ذاتها، ومن ثم صار حائزًا لحجية مطلقة، مانعة من إعادة الفصل فيها، وذلك عملًا بنص المادة (195) من الدستور والمادتين (116) من قانون المرافعات المدنية والتجارية، و(101) من قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1968.
فلهــذه الأسبــاب
حكمت المحكمة بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها.

الطعن 17887 لسنة 80 ق جلسة 15 / 2 / 2021 مكتب فني 72 ق 22 ص 140

جلسة 15 من فبراير سنة 2021
برئاسة السيـد القاضي/ مجدي مصطفى "نائب رئيس المحكمة،" وعضوية السادة القضـاة/ وائل سعد رفاعي، عصام توفيق، رفعت هيبة وهاني عميرة "نواب رئـيس المحكمة".
-------------------
(22)
الطعن رقم 17887 لسنة 80 القضائية
(1) دعوى " شروط قبول الدعوى : الصفة الإجرائية : رئيس جهاز المخابرات العامة صاحب الصفة في تمثيله أمام القضاء " .
رئيسُ المخابراتِ العامةِ . المُمَثِّلُ القانونيُ لجهازِ المخابراتِ العامةِ في علاقتِهِ بالغيرِ . م 10 ق 100 لسنة 1971 بشأنِ إصدارِ قانونِ المخابراتِ العامةِ . ثبوتُ حدوثِ وفاةِ مورثِ المطعونِ ضدهما الأَوَّلِ والثانيةِ نتيجةَ خطأ المطعونِ ضده الأخيرِ أثناءَ قيادتِه للسيارةِ المملوكةِ للطاعنِ الأَوَّلِ بصفتِـه . اعتبارُ الأخيرِ المُمَثِّلَ القانونيَّ لجهازِ المخابراتِ العامةِ . مؤداه . اختصام الطاعن الثاني بصفته . غير مقبول .
(2) نقض " إجراءات الطعن بالنقض : تقديم المستندات " .
وجوبُ إيداعِ الطاعنِ قلمَ كُتَّابِ محكمةِ النقضِ وقتَ إيداعِ صحيفةِ الطعنِ المستنداتِ المؤيدةِ له . التزامُ قلمِ كُتَّابِ المحكمةِ مصدرةِ الحكمِ المطعونِ فيه أوِ الحكمِ الابتدائي بحسبِ الأحوالِ تسليمَ مَنْ يشاءُ مِنَ الخصومِ خلالَ سبعةِ أيامِ على الأكثرِ دونَ المطالبةِ بالرسومِ ما يطلبُه مِنْ صورِ الأحكامِ أوْ المستنداتِ والأوراقِ مُذيلةً بعبارةِ "صورة لتقديمِها إلى محكمةِ النقضِ" . مفادُه . التزام الخصوم في الطعنِ بالنقضِ بتقديمِ الدليلِ على ما يتمسكون به مِنْ أوجُهِ الطعنِ في المواعيد التي حددها القانونُ . م 255 مرافعات معدلة بق 76 لسنة 2007 .
(3) نقض " إجراءات الطعن بالنقض : تقديم المستندات " .
عدمُ إرفاقِ الطاعنين صورةً رسميةً مِنْ وثيقةِ التأمينِ على السيارةِ مرتكبةِ الحادثِ مُذيلةً بعبارةِ "صورة لتقديمِها إلى محكمة النقض" . اعتبارُ نعيِّهم في هذا الخصوصِ عاريًا عن دليلِه . أثرُه . عدمُ قبوله .
(4) نقض " أسباب الطعن بالنقض : أسباب قانونية يخالطها واقع " .
الدفاعُ الجديدُ الذي يخالطُه واقعٌ . عدمُ تمسكِ الطاعنِ به أمامَ محكمة الموضـوعِ . مؤداه . عدمُ جوازِ التحدي بهِ لأَوَّلِ مرةٍ أمامَ محكمةِ النقضِ . خُلُو الأوراقِ مما يفيد تمسك الطاعن بدفاعه الوارد بوجه النعي أمامَ محكمةِ الموضوعِ . أثرُه . عدمُ جوازِ التمسكِ به لأَوَّلِ مرةٍ أمامَ محكمةِ النقــضِ كونه سببًا جديدًا .
(5) دعوى " مصروفات الدعوى " .
قضاءُ الحكمِ المطعونِ فيهِ بإلزامِ الطاعنِ الثالثِ بالمصروفاتِ استنادًا لنصِ م 184 مرافعات رغمَ قضائِه بعدمِ قبولِ الدعوى بالنسبةِ له . خطأٌ .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- إنَّ مُفادَ نصِ المادةِ 10 مِنَ القانونِ رقمِ 100 لسنةِ 1971 بشأنِ إصدارِ قانونِ المُخابراتِ العامةِ، بأنْ يُمثِّلَ رئيسُ المخابراتِ العامةِ، جِهَازَ المخابراتِ في علاقتِه بالغيرِ. وكانَ الثابتُ مِنَ الأوراقِ أنَّ وفاةَ مورثِ المطعونِ ضدهما الأَوَّلِ والثانيةِ حدثتْ نتيجةَ خطأ المطعونِ ضده الأَخيرِ أثناءَ قيادتِهِ للسيارةِ المملوكةِ للطاعنِ الأَوَّلِ بصفتِهِ، وكانَ الطاعنُ الأَوَّلُ بصفتِهِ هُوَ المُمَثِّلَ القانونيَّ لجهازِ المُخابراتِ العامةِ دونَ الطاعن الثاني بصفته، وكانَ الحكمُ المطعونُ فيه لمْ يَقضِ لهُ أوْ عليهِ بشيءٍ، فإنَّه يتعينُ عدمُ قبولِ الطعنِ بالنسبةِ له لرفعِه مِنْ غيرِ ذي صفةٍ.
2- المقرر–في قضاء محكمة النقض– أنَّه لمَّا كانتِ المادةُ 255 مِنْ قانونِ المُرافعاتِ- المُعدلةُ بالقانونِ 76 لسنةِ 2007 المنطبقةُ على الطعنِ- قدْ عدَلَ بها المشرعُ عنْ نظامِ ضمِّ الملفاتِ وعادَ إلى الأخذِ بنظامِ الصورِ الذي كانَ معمولًا به مِن قبلُ، إذْ أوجبتْ على الطاعنِ أنْ يُرْفِقَ بصحيفة طعنِه المستنداتِ التي تؤيدُّ طعنَه، كمَا أوجبتْ على قلمِ كُتَّابِ المحكمةِ التي أصدرتْ الحكمَ المطعونَ فيهِ أوِ الحكمَ الابتدائي -بحسبِ الأحوالِ- أنْ يُسلِّمَ بغيرِ رسومٍ لِمَنْ يشاءُ مِنَ الخصومِ– خلالَ سبعةِ أيامٍ على الأكثرِ– ما يطلبُه مِنْ صورِ الأحكامِ أوْ المستنداتِ أوْ الأوراقِ مُذيلةً بعبارةِ "صورة لتقديمها إلى محكمةِ النقضِ"، ممَّا مُفادُه أنَّ المشرعَ عَدَّ مِنَ الإجراءاتِ الجوهريِّةِ في الطعنِ بطريقِ النقضِ أنَّ يُنَاطَ بالخصومِ أنفُسِهم تقديمُ الدليلِ على ما يتمسكونَ بِهِ مِنْ أوجُهِ الطعنِ في المواعيدِ التي حدَّدها القانونُ.
3- إذْ كانَ الطاعنونَ لمْ يُقدِّموا رفقَ طعنِهم صورةً رسميةً مِنْ وثيقةِ التأمينِ على السيارةِ مرتكبةِ الحادثِ مُذيلةً بعبارةِ "صورة لتقديمِها إلى محكمةِ النقضِ" حتى تستطيعَ هذه المحكمةُ أنْ تتحققَ مِنْ صحةِ نعيِّهم على الحكمِ المطعونِ فيهِ، فإنَّ نعيَّهم في هذا الخصوصِ– أيًا كانَ وجهُ الرأي فيهِ– يكونُ عاريًا عَنِ الدليلِ، ومِنْ ثَم غيرُ مقبولٍ.
4- المقرر -في قضاء محكمة النقض- أنَّه إذا كانَ سببُ النعيِّ قدْ تضمَّنَ دفاعًا جديدًا يخالطُه واقعٌ لمْ يثْبُتْ إبداؤه أمامَ محكمةِ الموضوعِ، فإنَّه لا يجوزُ إثارتُه لأَوَّلِ مرةٍ أمامَ محكمةِ النقضِ. وكانتِ الأوراقُ قدْ خلتِ ممَّا يفيدُ التمسكُ بهذا الدفاعِ الواردِ بوجهِ النعي (إقامة الحكم المطعون فيه قضاءه بثبوت خطأ المطعونِ ضده الرابعِ استنادًا لحجيةِ الحكمِ الصادرِ بإدانته في القضيةِ رقمِ ... لسنة 2004 جنح عسكريِّةِ أسيوط، رغمَ خُلُوِّ الأوراقِ مِنْ دليلٍ على إعلانِه بذلكَ الحكمِ بعدَ التصديقِ عليهِ، ومِنْ ثَّم عدمِ نهائيتِه) أمامَ محكمةِ الموضوعِ، ومن ثَّم فلا يجوزُ التمسكُ بهِ لأَوَّلِ مرةٍ أمامَ محكمةِ النقضِ باعتبارِه سببًا جديدًا.
5- إذْ كان الحكمُ المطعونُ فيه قدْ استندَ في قضائِهِ إلى نصِ المادةِ 184 مِنْ قانونِ المرافعاتِ، رغم أنَّه قضى بعدم قبولِ الدعوى بالنسبةِ لهُ (الطاعن الثالث)، فإنَّه يكونُ قد أخطأَ في تطبيق القانون.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمــة
بعدَ الاطلاعِ على الأوراق، وسماعِ التقريرِ الذي تلاه السيدُ القاضي المقررُ، والمرافعةِ، وبعد المداولةِ.
وحيثُ إنَّ الوقائعَ-على ما يبينُ مِنَ الحكمِ المطعونِ فيهِ وسائرِ الأوراقِ- تتحصَّلُ في أنَّ المطعونَ ضده الأولَ عن نفسِه وبصفته وليًّا طبيعيًّا على أولادِهِ القُصَّرِ والمطعونَ ضدها الثانيةَ أقاما على الطاعنينَ والمطعونِ ضده الأخيرِ الدعوى رقمَ ... لسنة 2006 مدني أسيوطِ الابتدائيَّةِ، بطلبِ الحكمِ بإلزامِهم متضامنينَ بأداءِ مبلغِ مائةٍ وخمسينَ ألفَ جنيهٍ تعويضًا ماديًّا وأدبيًّا وموروثًا، على سندٍ مِنْ أنَّه بتاريخِ 22/4/2004 تسبَّبَ المطعونُ ضده الأخيرُ بخطئِهِ أثناءَ قيادتِه للسيارةِ رقمِ ... ملاكي سوهاج والمملوكةِ للطاعنِ الأولِ بصفته في قتلِ مورثِهم خطأً، وتحرَّرَ عن ذلكَ المحضرُ رقمُ ... لسنةِ 2004 جنح عسكريِّةِ أسيوط، وقُضي فيها بإدانةِ قـائدِها، وإذْ أصيبا مِنْ جرَّاءِ ذلكَ بأضرارٍ، فقدْ أقاما الدعوى، كمَا وجَّهَ الطاعنانِ الأولُ والثاني دعوى ضمانٍ فرعيَّةً قِبَلَ الشركةِ المطعونِ ضدها ثالثًا –شركةِ ...– لإلزامِها بمَا عسى أن يُحكمَ بِهِ عليهما. أحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق، وبعدَ أنْ استمعتْ لشاهديِّهما، حكمتْ بتاريخِ 25/3/2008 في الدعوى الأصليِّةِ بإلزامِ الطاعنِ الثالثِ والمطعونِ ضده الرابعِ بالتعويضِ الذي قدَّرتْه، وفي الدعوى الفرعيَّةِ بعدمِ قبولِها لرفعِها على غيرِ ذي صفةٍ. استأنفَ الطاعنونَ هذا الحكمَ لدى محكمةِ استئنافِ أسيوط بالاستئنافِ رقمِ ... لسنة 83 ق، كما استأنفَهُ المطعونُ ضدهما الأولُ والثانيةُ أمامَ ذاتِ المحكمةِ بالاستئنافِ رقمِ ... لسنة 83 ق، وبعدَ أنْ ضمَّتِ المحكمةُ الاستئنافينِ، قضت بتاريخِ 29/9/2010 في الاستئنافِ الأَوَّلِ بتعديلِ الحكمِ المستأنَفِ وبعدمِ قبولِ الدعوى لرفعِها على غيرِ ذي صفةٍ بالنسبةِ للطاعنِ الثالثِ بصفتِه، وبإلزامِ الطاعنِ الأَوَّلِ والمطعونِ ضده الأخيرِ بالتضامنِ بالتعويضِ الذي قدرتْه وألزمتِ الطاعنينَ بالمصروفاتِ، وفي الدعوى الفرعيَّةِ برفضِها بحالتِها، وفي الاستئنافِ الثاني بالرفضِ. طعنَ الطاعنونَ في هذا الحكمِ بطريقِ النقضِ، وأودعتِ النيابةُ مذكرةً أبدتْ فيها الرأيَ بنقضِ الحكمِ المطعونِ فيِهِ نَقْضًا جُزئيًّا، وإذْ عُرضَ الطعـنُ على هذه المحكمةِ، في غرفةِ مشورةٍ، حددتْ جلسةً لنظرِه، وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيثُ إنَّ مبنى الدفعِ بعدمِ قبولِ الطعنِ بالنسبةِ للطاعن الثاني أنَّه لا صفةَ له فيه لكونِ الطاعنِ الأَوَّلِ بصفتِه هُوَ المُمَثِّلَ القانونيَّ لجهازِ المُخابراتِ العامةِ، دونَ الطاعن الثاني، وأنَّ الحكمَ الابتدائيَ المُؤيَّدَ بالحكمِ المطعونِ فيهِ قضى بعدمِ قبولِ الدعوى لرفعِها على غيرِ ذي صفةٍ بالنسبة له.
وحيثُ إنَّ هذا الدفعَ المُبدى مِنَ النيابةِ بالنسبةِ للطاعن الثاني في محلِه؛ ذلكَ أنَّ مُفادَ نصِ المادةِ 10 مِنَ القانونِ رقمِ 100 لسنةِ 1971 بشأنِ إصدارِ قانونِ المُخابراتِ العامةِ، بأنْ يُمثِّلَ رئيسُ المخابراتِ العامةِ، جِهَازَ المخابراتِ في علاقتِه بالغيرِ. لمَّا كانَ ذلكَ، وكانَ الثابتُ مِنَ الأوراقِ أنَّ وفاةَ مورثِ المطعونِ ضدهما الأَوَّلِ والثانيةِ حدثتْ نتيجةَ خطأ المطعونِ ضده الأَخيرِ أثناءَ قيادتِهِ للسيارةِ المملوكةِ للطاعنِ الأَوَّلِ بصفتِهِ، وكانَ الطاعنُ الأَوَّلُ بصفتِهِ هُوَ المُمَثِّلَ القانونيَّ لجهازِ المُخابراتِ العامةِ دونَ الطاعن الثاني بصفته، وكانَ الحكمُ المطعونُ فيه لمْ يَقضِ له أوْ عليهِ بشيءٍ، فإنَّه يتعينُ عدمُ قبولِ الطعنِ بالنسبةِ له لرفعِه مِنْ غيرِ ذي صفةٍ.
وحيثُ إنَّ الطعنَ –فيمَا عدا مَا تقدَّمَ– استوفى أوضاعَه الشكليَّةَ.
وحيثُ إنَّ الطعنَ أُقيمَ على سببينِ ينعى الطاعنون بالأَوَّلِ مِنْهما على الحكمِ المطعونِ فيهِ القصورَ في التسبيبِ ومخالفةَ الثابتِ بالأوراقِ؛ إذْ قضى برفضِ الدعوى الفرعيَّة بحالتِها استنادًا إلى عدمِ تقديمِهم شهادةَ بياناتٍ عنْ السيارةِ مرتكبةِ الحادثِ مُبينًا بها اسم الشركةِ المؤمنِ لديها، برغمِ تقديمِهم وثيقةَ التأمينِ أمامَ محكمةِ الاستئنافِ، إلَّا أنَّ الحكمَ أغفلَ هذا الدفاعَ إيرادًا وردًّا، ممَّا يعيبُه، ويستوجبُ نقضه.
وحيثُ إنَّ هذا النَّعيَ غيرُ مقبولٍ؛ ذلك أنَّه مِنَ المقررِ –في قضاءِ هذه المحكمةِ– أنَّه لمَّا كانتِ المادةُ 255 مِنْ قانونِ المُرافعاتِ -المُعدلةُ بالقانونِ 76 لسنةِ 2007 المنطبقةُ على الطعنِ- قدْ عدَلَ بها المشرعُ عنْ نظامِ ضمِّ الملفاتِ وعادَ إلى الأخذِ بنظامِ الصورِ الذي كانَ معمولًا به مِن قبلُ، إذْ أوجبتْ على الطاعنِ أنْ يُرْفِقَ بصحيفة طعنِه المستنداتِ التي تؤيدُّ طعنَه، كمَا أوجبتْ على قلمِ كُتَّابِ المحكمةِ التي أصدرتْ الحكمَ المطعونَ فيهِ أوْ الحكمَ الابتدائي -بحسبِ الأحوالِ- أنْ يُسلِّمَ بغيرِ رسومٍ لِمَنْ يشاءُ مِنَ الخصومِ –خلالَ سبعةِ أيامٍ على الأكثرِ– ما يطلبُه مِنْ صورِ الأحكامِ أوْ المستنداتِ أوْ الأوراقِ مُذيلةً بعبارةِ "صورة لتقديمها إلى محكمةِ النقضِ"، ممَّا مُفادُه أنَّ المشرعَ عَدَّ مِنَ الإجراءاتِ الجوهريِّةِ في الطعنِ بطريقِ النقضِ أنَّ يُنَاطَ بالخصومِ أنفُسِهم تقديمُ الدليلِ على ما يتمسكونَ بِهِ مِنْ أوجُهِ الطعنِ في المواعيدِ التي حدَّدها القانونُ. لمَّا كانَ ذلكَ، وكانَ الطاعنونَ لمْ يُقدِّموا رفقَ طعنِهم صورةً رسميةً مِنْ وثيقةِ التأمينِ على السيارةِ مرتكبةِ الحادثِ مُذيلةً بعبارةِ "صورةٍ لتقديمِها إلى محكمةِ النقضِ" حتى تستطيعَ هذه المحكمةُ أنْ تتحققَ مِنْ صحةِ نعيِهم على الحكمِ المطعونِ فيهِ، فإنَّ نعيَهم في هذا الخصوصِ –أيًا كانَ وجهُ الرأي فيهِ– يكونُ عاريًا عَنِ الدليلِ، ومِنْ ثَّم غيرُ مقبولٍ.
وحيثُ إنَّ حاصلَ النعيِ بالوجهِ الأَوَّلِ مِنَ السببِ الثاني على الحكمِ المطعونِ فيهِ مخالفةُ القانونِ والخطأُ في تطبيقِهِ؛ إذْ أقامَ قضاءَه بثبوتِ خطأ المطعونِ ضده الرابعِ استنادًا لحجيةِ الحكمِ الصادرِ بالإدانةِ في القضيةِ رقمِ ... لسنة 2004 جنح عسكريَّةِ أسيوط، رُغمَ خُلُوِّ الأوراقِ مِنْ دليلٍ على إعلانِه بذلكَ الحكمِ بعدَ التصديقِ عليهِ، ومِنْ ثَّم عدمِ نهائيتِه، فإنَّه يكونُ قدْ أخطأَ في تطبيقِ القانونِ، بِمَا يُوجِبُ نقضَه.
وحيثُ إنَّ هذا النَّعيَ غيرُ مقبولٍ؛ ذلكَ أنَّ المقررَ-في قضاءِ هذه المحكمةِ- أنَّه إذا كانَ سببُ النعيِ قدْ تضمَّنَ دفاعًا جديدًا يخالطُه واقعٌ لمْ يثْبُتْ إبداؤه أمامَ محكمةِ الموضوعِ، فإنَّه لا يجوزُ إثارتُه لأَوَّلِ مرةٍ أمامَ محكمةِ النقضِ. لمَّا كان ذلـك، وكانتِ الأوراقُ قدْ خلتِ ممَّا يفيدُ التمسكُ بهذا الدفاعِ الواردِ بوجهِ النعي أمامَ محكمةِ الموضوعِ، ومن ثَّم فلا يجوزُ التمسكُ بهِ لأَوَّلِ مرةٍ أمامَ محكمةِ النقضِ باعتبارِه سببًا جديدًا.
وحيثُ إنَّ حاصلَ النعيِ بالوجهِ الثاني مِنَ السببِ الثاني على الحكمِ المطعونِ فيهِ مخالفةُ القانونِ والخطأُ في تطبيقِهِ؛ إذْ قضى بإلزامِ الطاعنِ الثالثِ معَ الطاعنينِ الأَوَّلِ والثاني مصروفاتِ الدعوى، رُغْمَ قضائهِ بعدمِ قبولِ الدعوى بالنسبةِ لهِ، وهو ما يعيبُه بمخالفةِ القانونِ، ويستوجبُ نقضَه.
وحيثُ إنَّ هذا النَّعيَ سديدٌ؛ ذلكَ أنَّ الحكمَ المطعونَ فيه قدْ استندَ في قضائِهِ إلى نصِ المادةِ 184 مِنْ قانونِ المرافعاتِ، رُغمَ أنَّه قضى بعدم قبولِ الدعوى بالنسبةِ لهُ، فإنَّه يكونُ قد أخطأَ في تطبيق القانون، بمَا يُوجِبُ نقضَه نَقْضًا جُزئيًّا فيما قضى بهِ مِنْ إلزامِ الطاعنِ الثالثِ بالمصروفاتِ.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 13438 لسنة 82 ق جلسة 5 / 1 / 2020 مكتب فني 71 ق 2 ص 18

جلسة 5 من يناير سنة 2020
برئاسة السيد القاضي / حمد عبد اللطيف نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / خالد مقلد ، محمد قنديل وأسامة عبد الرحمن أبو سليمه نواب رئيس المحكمة ومحمد غنيم .
-----------------
(2)
الطعن رقم 13438 لسنة 82 القضائية
أحوال شخصية . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
جمع الزوجة بين زوجين . مُحرم ومن الموانع الشرعية للزواج .
انعقاد الزواج بين الطاعنة والمجني عليه بعقد عرفي . يرتب حرمة زواجها بآخر . نعيها بانعدام أثر الزواج العرفي لانتفاء أركانه . غير مقبول . متى استخلصت المحكمة بأسباب سائغة انعقاده منتجاً لآثاره الشرعية قبل زواجها رسمياً من آخر . الدفع بهذا الشأن لأول مرة أمام محكمة النقض . غير جائز .
نعي الطاعنة بالتفات المحكمة عما قرره شهود النفي من طلاقها من الزواج العرفي قبل زواجها رسمياً بآخر . غير مقبول . علة ذلك ؟
مثال .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لما كان الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما مؤداه " أن .... (الطاعنة) اشتركت مع موظف عام حسن النية هو مأذون ناحية .... في ارتكاب تزوير في محرر رسمي هو وثيقة زواجها المقيدة برقم .... بدفتر المأذونية والمؤرخة 11/9/2008 بأن أقرت بها بخلوها من الموانع الشرعية حال كونها زوجة المجني عليه / .... بالعقد العرفي المؤرخ 5/1/2006 وقامت بالتوقيع على ذلك فضبط المأذون عقد الزواج المشار إليه بناء على ذلك الإقرار المخالف " . وأورد الحكم على ثبوتها في حقها أدلة استمدها من شهادة .... ، .... ، .... ، الرائد/ .... ـــــ رئيس مباحث مركز شرطة .... وتقرير قسم الأدلة الجنائية . لما كان ذلك ، وكان التحريم لجمع الزوجة بين زوجين ثابت في الكتاب والسنة والإجماع وهو من الموانع الشرعية للزواج ، وأياً كان الرأي في العقد العرفي المبرم بين الطاعنة والمجني عليه والعيب الذي شابه ، فإنه يرتب حرمة الزواج بآخر ، وكانت المحكمة استخلصت بأسباب سائغة انعقاد زواج شرعي سابق - الزواج العرفي - على الزواج الموثق ، وأن هذا الزواج منتج لآثاره الشرعية ومنها حرمة الزواج برجل آخر ، فإن منعى الطاعنة في هذا الشأن يكون غير سديد . فضلاً عن أن البين من الاطلاع على محضر جلسة المحاكمة أن الطاعنة لم تثر شيئاً بشأن انتفاء أركان الزواج العرفي ، وكذا طلاقها عرفياً قبل زواجها من آخر رسمياً ، فلا يحل لها من بعد أن تثيره لأول مرة أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن الأدلة في المواد الجنائية إقناعية وللمحكمة أن تعرض عن قالة شهود النفي دون أن تكون ملزمة بالإشارة إلى أقوالهم والرد عليها رداً صريحاً ، فقضاؤها بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت التي بينتها يفيد دلالة أنها أطرحت شهادتهم ولم تر الأخذ بها ، ويكون النعي على الحكم في هذا الخصوص في غير محله .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعنة بأنها : - اشتركت بطريق المساعدة مع موظف عام حسن النية هو مأذون ناحية .... في ارتكاب تزوير في محرر رسمي هو وثيقة زواجها المقيدة بالدفاتر برقم .... المؤرخة في 11 سبتمبر سنة 2008 والموصوفة بالتحقيقات حال تحريرها من المختص بوظيفته وذلك بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمها بتزويرها بأن أقرت أمامه بخلوها من الموانع الشرعية مع أنها زوجة المجني عليه/ .... بالعقد العرفي المؤرخ في 5 من يناير سنة 2006 وقامت بالتوقيع على ذلك فضبط المأذون عقد الزواج بناء على الإقرار المخالف وتمت الجريمة بناء على تلك المساعدة على النحو المبين بالتحقيقات .
وأحالتها إلى محكمة جنايات .... لمعاقبتها طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 40/ 3،2 ، 41 ، 211 ، 212 ، 213 من قانون العقوبات ، مع إعمال المواد 17 ، 55 /1 ، 56 /1 من ذات القانون . بمعاقبتها بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة لما أسند إليها وأمرت بإيقاف تنفيذ عقوبة الحبس لمدة ثلاث سنوات تبدأ من نهاية صيرورة الحكم نهائياً .
فطعنت المحكوم عليها في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمـة
حيث تنعى الطاعنة على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانها بجريمة الاشتراك في تزوير محرر رسمي - وثيقة زواجها - قد شابه القصور في التسبيب ، والفساد في الاستدلال ؛ ذلك بأنه لم يعرض لدفاعها بأن عقد الزواج العرفي معدوم الأثر ولا تقوم به الزوجية ولا تترتب عليه موانع الزواج لانتفاء أركان الزواج الشرعية به من ولي وشهود ، فضلاً عن أنها طُلقت من ذلك الزواج العرفي قبل زواجها رسمياً من آخر وفق ما شهد به شهود النفي . مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما مؤداه " أن .... (الطاعنة) اشتركت مع موظف عام حسن النية هو مأذون ناحية .... في ارتكاب تزوير في محرر رسمي هو وثيقة زواجها المقيدة برقم .... بدفتر المأذونية والمؤرخة 11/9/2008 بأن أقرت بها بخلوها من الموانع الشرعية حال كونها زوجة المجني عليه / .... بالعقد العرفي المؤرخ 5/1/2006 وقامت بالتوقيع على ذلك فضبط المأذون عقد الزواج المشار إليه بناء على ذلك الإقرار المخالف " . وأورد الحكم على ثبوتها في حقها أدلة استمدها من شهادة .... ، .... ، .... ، الرائد/ .... ـــــ رئيس مباحث مركز شرطة .... وتقرير قسم الأدلة الجنائية . لما كان ذلك ، وكان التحريم لجمع الزوجة بين زوجين ثابت في الكتاب والسنة والإجماع وهو من الموانع الشرعية للزواج ، وأياً كان الرأي في العقد العرفي المبرم بين الطاعنة والمجني عليه والعيب الذي شابه ، فإنه يرتب حرمة الزواج بآخر ، وكانت المحكمة استخلصت بأسباب سائغة انعقاد زواج شرعي سابق - الزواج العرفي - على الزواج الموثق ، وأن هذا الزواج منتج لآثاره الشرعية ومنها حرمة الزواج برجل آخر ، فإن منعى الطاعنة في هذا الشأن يكون غير سديد . فضلاً عن أن البين من الاطلاع على محضر جلسة المحاكمة أن الطاعنة لم تثر شيئاً بشأن انتفاء أركان الزواج العرفي ، وكذا طلاقها عرفياً قبل زواجها من آخر رسمياً ، فلا يحل لها من بعد أن تثيره لأول مرة أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن الأدلة في المواد الجنائية إقناعية وللمحكمة أن تعرض عن قالة شهود النفي دون أن تكون ملزمة بالإشارة إلى أقوالهم والرد عليها رداً صريحاً ، فقضاؤها بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت التي بينتها يفيد دلالة أنها أطرحت شهادتهم ولم تر الأخذ بها ، ويكون النعي على الحكم في هذا الخصوص في غير محله . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .

الطعنان 205 ، 207 لسنة 59 ق جلسة 5 / 3 / 1991 مكتب فني 42 ج 1 أحوال شخصية ق 103 ص 644

جلسة 5 من مارس سنة 1991

برئاسة السيد المستشار نائب رئيس المحكمة/ أحمد نصر الجندي وعضوية السادة المستشارين: حسين محمد حسن عقر نائب رئيس المحكمة، مصطفى حسيب عباس محمود، فتحي محمود يوسف وعبد المنعم محمد الشهاوي.

-----------------

(103)
الطعنان رقما 205، 207 لسنة 59 القضائية "أحوال شخصية"

(1، 2) المسائل الخاصة بالمسلمين "التطليق".
(1) السبب في دعوى التطليق طبقاً للمادة 6 ق 25 لسنة 1929. اختلافه عن السبب في طلب الزوجة التطليق أثناء نظر اعتراضها على دعوة زوجها للعودة إلى منزل الزوجية. م 11 مكرراً ثانياً من ذات القانون. مؤدى ذلك. القضاء برفض الدعوى الأولى ليس له حجية مانعة من نظر الدعوى الثانية. اللجوء إلى التحكيم في الأولى لا يحول دون اللجوء إليه في الثانية متى توافرت شروطه.
(2) استخلاص محكمة الموضوع استحكام الخلاف بين الطاعن والمطعون ضدها، من إصرار الأخيرة على الطلاق وعجز المحكمة عن التوفيق بينهما. سائغ كفايته لحمل قضائها بتطليق المطعون ضدها على الطاعن. المجادلة في ذلك. موضوعية تنحسر عنه رقابة محكمة النقض.
(3) المسائل الخاصة بالمسلمين "التطليق".
التعويض. تقدير مقتضاه. م 11/ 2 ق 25 لسنة 1929. من سلطة محكمة الموضوع. عدم جواز إثارته أمام محكمة النقض.
(4) دعوى الأحوال الشخصية "الطعن في الحكم: النقض".
عدم تقديم المحامي الموقع على تقرير الطعن التوكيل الصادر من الطاعنة لموكله، أثره. عدم قبول الطعن. لا يغني عن ذلك مجرد ذكر رقمه في توكيل وكيل الطاعنة الذي بموجبه أوكل المحامي الذي قرر بالطعن. علة ذلك.

--------------------
1 - من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن السبب في دعوى التطليق طبقاً للمادة السادسة من القانون رقم 25 لسنة 1929 يخالف السبب في طلب الزوجة التطليق أثناء نظر اعتراضها على دعوة زوجها لها للعودة إلى منزل الزوجية الذي تحكمه المادة 11 مكرراً ثانياً من ذات القانون. إذ تقوم الدعوى الأولى على ضرر يقع من الزوج على زوجته بحيث لا يستطاع معه دوام العشرة بينهما، بينما تقوم الثانية على الخلاف المستحكم بينهما. لما كان ذلك وكان القضاء برفض الدعوى الأولى لا يمنع من نظر الدعوى الثانية، وكان لا يشترط للحكم بعدم جواز الدعوى لسابقة الفصل فيها أن يتحد الموضوع والخصوم والسبب في الدعويين، بحيث إذا تخلف أحد هذه الشروط امتنع تطبيق قاعدة قوة الأمر المقضي، وكان الثابت من الأوراق أن المطعون ضدها طلبت التطليق في الدعوى رقم 1019 لسنة 85 كلي أحوال شخصية الجيزة للضرر الذي تحكمه المادة السادسة. ثم طلبت بعد ذلك التطليق في الدعوى رقم 792 لسنة 1986 كلي أحوال شخصية الجيزة من خلال اعتراضها على إعلان الطاعن لها للعودة إلى منزل الزوجية الذي تحكمه المادة 11 مكرراً ثانياً بما يكون معه السبب في كل من الدعوتين مغايراً للسبب في الدعوى الأخرى، ولا يكون الحكم الصادر برفض الدعوى الأولى حجة مانعة من نظر الثانية، وأن اختلاف السبب في دعوى التطليق للضرر عنه في دعوى التطليق من خلال اعتراض الزوجة على دعوة زوجها لها للعودة إلى منزل الزوجية يجعل لكل من الدعوتين كياناً مستقلاً عن الدعوى الأخرى وتنفرد كل منهما بإجراءاتها، ولا يحول اللجوء إلى إجراءات التحكيم في الدعوى الأولى دون اللجوء إليها في الدعوى الثانية متى توافرت شروطه.
2 - جرى قضاء هذه المحكمة على أنه إذا كان ما أورده الحكم المطعون فيه سائغاً وله أصله الثابت بالأوراق ويكفي لحمل قضائه فإن المجادلة في ذلك لا تعدو أن تكون مجادلة موضوعية فيما تستقل محكمة الموضوع بتقديره وتنحسر عنه رقابة محكمة النقض، لما كان ذلك وكان البين من حكم محكمة أول درجة المؤيد بالحكم المطعون فيه - أنه استخلص استحكام الخلاف بين الطاعن والمطعون ضدها من إصرار الأخيرة على الطلاق وعجز المحكمة عن التوفيق بينهما، وهو استخلاص موضوعي سائغ له أصله الثابت في الأوراق ويكفي لحمل قضائه بتطليق المطعون ضدها على الطاعن، وكان النعي بهذا السبب إذ يدور في هذا الشأن حول تعيب هذا الاستخلاص فإنه لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً تنحسر عنه رقابة هذه المحكمة.
3 - النص في الفقرة الثانية من المادة 11 من القانون رقم 25 لسنة 1929 على أنه ".... وإن عجزت المحكمة عن التوفيق بين الزوجين وتبين لها استحالة العشرة بينهما وأصرت الزوجة على الطلاق، قضت المحكمة بالتطليق بينهما بطلقة بائنة مع إسقاط حقوق الزوجة المالية كلها أو بعضها وإلزامها بالتعويض المناسب إن كان لذلك كله مقتضى" - مفاده - أن تقدير مقتضى التعويض متروك لتقدير محكمة الموضوع، وكان الثابت من الحكم المطعون فيه أنه رفض الطلب الاحتياطي بالتعويض على سند من أن المحكمة لا ترى له مقتضى وهو ما مؤداه التفات المحكمة عن المستندات والدلائل التي أثارها الطاعن بسبب النعي للجدل في سلطة محكمة الموضوع في تقدير مقتضى التعويض، مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض.
4 - لما كان يتعين طبقاً للمادة 255 من قانون المرافعات أن يودع الطاعن سند توكيل المحامي الذي قرر بالطعن بالنقض. وكان الثابت بالأوراق أن - المحامي الذي وقع على تقرير الطعن وإن قدم التوكيل الصادر له من الوكيل عن الطاعنة إلا أنه لم يقدم التوكيل الصادر للأخير من الطاعنة لتتحقق المحكمة من وجوده وتستطيع معرفة حدود هذه الوكالة وما إذا كانت تشمل الإذن له في توكيل غيره من المحامين في الطعن بالنقض ولا يغني عن ذلك مجرد ذكر رقم توكيل الطاعنة في توكيل وكيلها الذي بموجبه أوكل المحامي الذي قرر بالطعن، ومن ثم يتعين الحكم بعدم قبول الطعن لرفعه من غير ذي صفة.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعنة في الطعن رقم 207 لسنة 59 ق أقامت الدعوى رقم 1019 لسنة 85 شرعي كلي الجيزة على المطعون ضده للحكم بتطليقها عليه للضرر. وقالت في بيان ذلك أنها زوجته بصحيح العقد الشرعي وإذ اعتدى عليها بالضرب والسب وطردها من منزل الزوجية ورد إليها منقولاتها مما أضر بها بما لا يستطاع معه دوام العشرة بين أمثالها فقد أقامت الدعوى. أحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق، وبعد أن سمعت شاهدي الطاعنة حكمت بتاريخ 23/ 2/ 86 غيابياً بالتطليق، عارض المطعون ضده في هذا الحكم، وبجلسة 12/ 4/ 87 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المعارض فيه وبرفض الدعوى، استأنفت الطاعنة هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 472 لسنة 104 ق. كما أقامت الطاعنة الدعوى رقم 792 لسنة 89 كلي شرعي الجيزة للحكم بعدم الاعتداد بإعلان المطعون ضده لها لدعوتها للعودة لمنزل الزوجية، وأسست اعتراضها على الوقائع التي أقامت عليها دعواها السابقة، وطلبت التطليق من خلال دعوى الاعتراض. أحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق وندبت محكمين في الدعوى اتبعتهما بثالث، وبعد أن قدم المحكمون تقريرهم وسمعت بينة الطرفين حكمت بتاريخ 17/ 11/ 1988 بتطليق الطاعنة على المطعون ضده مع إسقاط حقوقها المالية. استأنف المطعون ضده هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 880 لسنة 105 ق كما استأنفته الطاعنة بالاستئناف رقم 884 لسنة 105 ق. ضمت المحكمة الاستئنافات الثلاثة ليصدر فيهم حكم واحد، وبتاريخ 8/ 6/ 1989 حكمت: أولاً: برفض الاستئنافين رقمي 880، 884 لسنة 105 ق وبتأييد الحكم المستأنف.. ثانياً: برفض الاستئناف رقم 470 لسنة 104 ق طعن المطعون ضده على الحكم الصادر في الاستئناف رقم 880 لسنة 105 ق بالطعن رقم 205 لسنة 59 ق، طعنت الطاعنة على الحكم الصادر في الاستئناف رقم 884 لسنة 105 ق بالطعن رقم 207 لسنة 59 ق، قدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن الأول، وبعدم قبول الطعن الثاني وفي الموضوع برفضه. عرض الطعنان على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظرهما وبها قررت ضم الطعن الثاني للأول ليصدر فيهما حكم واحد، وفيها التزمت النيابة رأيها.

أولاً: عن الطعن رقم 205 لسنة 59 ق:

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى الطاعن بالأول منها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون من وجهين في بيان أولهما يقول إنه تمسك في الدعوى رقم 792 لسنة 86 كلي شرعي الجيزة - أمام محكمة الموضوع - بحجية الحكم الصادر في الدعوى رقم 1019 لسنة 85 كلي أحوال شخصية الجيزة والذي قضى برفض تطليق المطعون ضدها عليه للضرر، وإذ لم يلتزم الحكم المطعون فيه حجية هذا الحكم وقضى بتطليق المطعون ضدها عليه فإنه يكون قد أهدر حجية الحكم السابق بما يعيبه بالخطأ في تطبيقه القانون. ويقول في بيان الوجه الثاني أنه لما كانت المادتان السادسة والحادية عشر مكرراً ثانياً من القانون رقم 25 لسنة 1929 المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985 - تضمهما تشريع واحد، فإن مؤدى تفسيرهما وأعمالهما بعد أن قضي برفض دعوى المطعون ضدها رقم 1019 لسنة 85 بطلب تطليقها عليه للضرر ألا تعمل المحكمة إجراءات التحكيم طبقاً للمادة السادسة إلا إذا تكررت شكوى المطعون ضدها كما يمتنع عليها إعمال هذه الإجراءات طبقاً للمادة الحادية عشر مكرراً ثانياً في دعوى الاعتراض، وإذ أعمل حكم محكمة أول درجة - المؤيد بالحكم المطعون ضده - إجراءات التحكيم في الدعوى الأخيرة، فإن هذا الحكم يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
وحيث إن هذا النعي في الوجه الأول مردود بأن من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن السبب في دعوى التطليق طبقاً المادة السادسة من القانون رقم 25 لسنة 1929 يخالف السبب في طلب الزوجة التطليق أثناء نظر اعتراضها على دعوة زوجها لها للعودة إلى منزل الزوجية الذي تحكمه المادة 11 مكرراً ثانياً من ذات القانون. إذ تقوم الدعوى الأولى على ضرر يقع من الزوج على زوجته بحيث لا يستطاع معه دوام العشرة بينهما، بينما تقوم الثانية على الخلاف المستحكم بينهما. لما كان ذلك فإن القضاء برفض الدعوى الأولى لا يمنع من نظر الدعوى الثانية، وكان يشترط للحكم بعدم جواز الدعوى لسابقه الفصل فيها أن يتحد الموضوع والخصوم والسبب في الدعويين، بحيث إذا تخلف أحد هذه الشروط امتنع تطبيق قاعدة قوة الأمر المقضي، وكان الثابت من الأوراق أن المطعون ضدها طلبت التطليق في الدعوى رقم 1019 لسنة 85 كلي أحوال شخصية الجيزة للضرر الذي تحكمه المادة السادسة. ثم طلبت بعد ذلك التطليق في الدعوى رقم 792 لسنة 1986 كلي أحوال شخصية الجيزة من خلال اعتراضها على إعلان الطاعن لها للعودة إلى منزل الزوجية الذي تحكمه المادة 11 مكرراً ثانياً بما يكون معه السبب في كل من الدعوتين مغايراً للسبب في الدعوى الأخرى، ولا يكون للحكم الصادر برفض الدعوى الأولى حجة مانعة من نظر الثانية، والنعي في وجهه الثاني غير سديد ذلك أن اختلاف السبب في دعوى التطليق للضرر عنه في دعوى التطليق من خلال اعتراض الزوجة على دعوة زوجها لها للعودة إلى منزل الزوجة يجعل لكل من الدعوتين كياناً مستقلاً عن الدعوى الأخرى وتنفرد كل منهما بإجراءاتها، ولا يحول اللجوء إلى إجراءات التحكيم في الدعوى الأولى دون اللجوء إليها في الدعوى الثانية متى توافرت شروطه. وإذ التزم الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه هذا النظر، فإن النعي عليه بهذا السبب بوجهيه يكون على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه الفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق. وفي بيان ذلك يقول إنه لما كان مناط التطليق من خلال دعوى الاعتراض على إنذار دعوة الزوج زوجته العودة لمنزل الزوجية طبقاً للمادة 11 مكرراً ثانياً من القانون رقم 25 لسنة 29 هو استحكام الخلاف بين الزوجين، وكان المحكمون الذين ندبتهم المحكمة انتهوا إلى إمكان الصلح بين الطرفين، ولم تتمسك المطعون ضدها بتطليقها عليه إلا بعد انقضاء سنة من إقامتها دعواها، هذا إلى أن حكم محكمة أول درجة أورد بأسبابه أنه أمين على نفس ومال المطعون ضدها، وأنه لم يخل بواجباته ومتمسك باستمرار الحياة الزوجية بما ينتفي معه هذا المناط، وكان هذا الحكم - المؤيد بالحكم المطعون فيه - انتهى رغم ذلك إلى تطليق المطعون ضدها عليه دون أن يفصل في دعوى الاعتراض، فإنه يكون معيباً بالفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود بما جرى عليه قضاء هذه المحكمة على أنه إذا كان ما أورده الحكم المطعون فيه سائغاً وله أصله الثابت بالأوراق ويكفي لحمل قضائه فإن المجادلة في ذلك لا تعدو أن تكون مجادلة موضوعية فيما تستقل محكمة الموضوع بتقديره وتنحسر عنه رقابة محكمة النقض، لما كان ذلك وكان البين من حكم محكمة أول درجة المؤيد بالحكم المطعون فيه - أنه استخلص استحكام الخلاف بين الطاعن والمطعون ضدها من إصرار الأخيرة على الطلاق وعجز المحكمة عن التوفيق بينهما، وهو استخلاص موضوعي سائغ له أصله الثابت في الأوراق ويكفي لحمل قضائه بتطليق المطعون ضدها على الطاعن، وكان النعي بهذا السبب إذ يدور في هذا الشأن حول تعيب هذا الاستخلاص فإنه لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً تنحسر عنه رقابة هذه المحكمة. وكان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه لا يقبل النعي على الحكم المطعون فيه بطلبات أو دفاع لا مصلحة الطاعنة في إبدائها. لما كان ذلك، وكان الطاعن ليس مدعياً في دعوى الاعتراض، ومن ثم لا تكون له مصلحة شخصية فوتها عليه هذا الحكم بعدم الفصل في اعتراض المطعون ضدها، ويكون النعي بهذا السبب برمته على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب وفي بيان ذلك يقول إنه طلب احتياطياً الحكم له بتعويض طبقاً للمادة الحادية عشر من القانون رقم 25 لسنة 29 لتوافر مسوغات الحكم به. وقدم مستندات عدة دالة على استحقاقه له، وإذ قضى الحكم المطعون فيه برفض هذا الطلب على سند من قوله أن المحكمة لا ترى له مقتضى، وهو ما لا يكفي لحمل قضائه، فإنه يكون معيباً بالقصور في التسبيب بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أن النعي في الفقرة الثانية من المادة 11 من القانون رقم 25 لسنة 1929 على أنه "..... وإن عجزت المحكمة عن التوفيق بين الزوجين وتبين لها استحالة العشرة بينهما وأصرت الزوجة على الطلاق، قضت المحكمة بالتطليق بينهما بطلقة بائنة مع إسقاط حقوق الزوجة المالية كلها أو بعضها وإلزامها بالتعويض المناسب إن كان لذلك كله مقتضى" - مفاده - أن تقدير مقتضى التعويض متروك لتقدير محكمة الموضوع، وكان الثابت من الحكم المطعون فيه أنه رفض الطلب الاحتياطي بالتعويض على سند من أن المحكمة لا ترى له مقتضى وهو ما مؤداه التفات المحكمة عن المستندات والدلائل التي أثارها الطاعن بسبب النعي لجدل في سلطة محكمة الموضوع في تقدير مقتضى التعويض، مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض، ويكون النعي بهذا السبب على غير أساس.
ولما تقدم، يتعين رفض الطعن.

ثانياً: عن الطعن رقم 207 لسنة 59 ق:

حيث إنه لما كان يتعين طبقاً للمادة 255 من قانون المرافعات أن يودع الطاعن سند توكيل المحامي الذي قرر بالطعن بالنقض. وكان الثابت بالأوراق أن - المحامي الذي وقع على تقرير الطعن وإن قدم التوكيل الصادر له من الوكيل عن الطاعنة إلا أنه لم يقدم التوكيل الصادر للأخير من الطاعنة لتتحقق المحكمة من وجوده وتستطيع معرفة حدود هذه الوكالة وما إذا كانت تشمل الإذن له في توكيل غيره من المحامين في الطعن بالنقض ولا يغني عن ذلك مجرد ذكر رقم توكيل الطاعنة في توكيل وكيلها الذي بموجبه أوكل المحامي الذي قرر بالطعن، ومن ثم يتعين الحكم بعدم قبول الطعن لرفعه من غير ذي صفة.

الطعن 2131 لسنة 50 ق جلسة 26 / 10 / 1981 مكتب فني 32 ج 2 ق 359 ص 1980

جلسة 26 من أكتوبر سنة 1981

برئاسة السيد المستشار نائب رئيس المحكمة - إبراهيم فوده وعضوية السادة المستشارين: محمود مصطفى سالم، إبراهيم زغو، ماهر قلاده وصلاح محمد أحمد.

----------------

(359)
الطعن رقم 2131 لسنة 50 القضائية

(1 و2) عمل "أجر: بدلات". بنوك "الراتب المصرفي". محاماة "محامو شركات القطاع العام".
(1) الراتب المصرفي. ماهيته: عدم جواز الجمع بينه وبين أي بدل مهني آخر. حق العامل في أن يختار بينهما.
(2) بدل التفرع المقرر للمحامين بالقطاع العام. عدم جواز الجمع بينه وبين الراتب المصرفي بالنسبة لمن يعمل منهم في قطاع البنوك. ق 47 لسنة 1973. قضاء الحكم المطعون فيه بما يخالف هذا النظر. خطأ في القانون.

-------------------
1 - مفاد ما تضمنته نصوص المواد 29 - 3 من القانون 47 لسنة 73 بشأن الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات التابعة لها والمادة 19 من القانون 120 لسنة 75 في شان البنك المركزي والجهاز المصرفي و39 من لائحة العاملين ببنك التنمية الصناعية الصادر نفاذاً لهذا القانون أن الراتب المصرفي هو بدل طبيعة عمل إذا اختار العامل من أصحاب البدلات المهنية - صرفه باعتبار أنه أصلح له. فإنه لا يجوز له من بعد طلب البدل المهني لما في الجمع بينهما من مخالفة للقانون.
2 - إذا كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق أن المطعون ضدها - وهي محامية بالإدارة القانونية للبنك الطاعن اختارت الراتب المصرفي. المقرر للعاملين بالبنك بموجب لائحته الصادرة نفاذاً للقانون 120 لسنة 75 المشار إليه آنفاً فإنه لا يحق لها من بعد أن تطالب الطاعن ببدل التفرغ المقرر بالقانون رقم 47 لسنة 73 لعدم جواز الجمع بينهما سواء بنص هذا القانون أو بنص اللائحة سالفة الذكر. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون عليها أقامت على الطاعن - بنك التنمية الصناعية - الدعوى رقم 198 لسنة 1979 عمال كلي شمال القاهرة وطلبت الحكم بأحقيتها لبدل التفرغ المقرر بالقانون رقم 47 لسنة 1973 والجمع بينه والراتب المصرفي وما يترتب على ذلك من آثار وقالت بياناً لها أنها التحقت بالعمل لدى البنك في 1 - 10 - 1970 كمحاميه بالإدارة القانونية وأصدر مجلس الوزراء قراراً بزيادة مرتبات العاملين في قطاع المصاريف بنسبة 30% من الأجر الأصلي وصرفت هذه الزيادة من 1 - 7 - 1976 تحت اسم الراتب المصرفي وخيرا البنك العاملين بإدارته القانونية بين هذا الراتب وبين بدل التفرغ الذي سبق أن تقرر بالقانون رقم 47 لسنة 1973 للعاملين بالإدارات القانونية بالمؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات التابعة لها منذ 1 - 1 - 1976 بنسبة 30% من بداية مربوط الفئة الوظيفية فاختارت الراتب المصرفي وإذ كان يحق لها الجمع بين هذا الراتب وبدل التفرغ فقد أقامت دعواها بطلباتها آنفة البيان وبجلسة 12 - 5 - 1980 قصرت طلباتها على طلب الحكم بأحقيتها لبدل التفرغ.
وبتاريخ 24 - 6 - 1980 قضت المحكمة بأحقيتها لهذا البدل. استأنف الطاعن هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة وقيد الاستئناف برقم 8947 لسنة 97 ق وبتاريخ 30 - 10 - 1980 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف طعن البنك في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه وعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقول أنه لما كان القانون رقم 47 لسنة 1973 قد نص على أن تؤدي البنوك للعاملين الفنيين في الإدارات القانونية بدل تفرغ بنسبة 30% من بداية ربط الفئة المالية وأنه لا يجوز الجمع بين هذا البدل وأي طبيعة عمل آخر وكانت لائحة العاملين بالبنك الطاعن الصادرة نفاذاً للقانون رقم 110 لسنة 1975 قد نصت على أن يمنح جميع العاملين بالبنك راتباً مصرفياً بواقع 30% من الأجر الأصلي ويعتبر من قبيل بدلات طبيعة العمل ولا يجوز الجمع بينه والبدلات المهنية وللعامل حق الاختيار بينه وبين البدل المهني أيهما أصلح بما مفاده أن الراتب المذكور هو في حقيقته بدل طبيعة عمل يحظر القانون رقم 47 لسنة 1973 الجمع بينه وبدل التفرغ المقرر فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بأحقية المطعون عليها لبدل التفرغ المقرر بالمادة 31 من القانون المذكور في الوقت الذي تتقاضى فيه الراتب المصرفي المقرر باللائحة سالفة البيان يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أنه لما كانت المادة 29/ 3 من القانون رقم 47 لسنة 1973 بشأن الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات التابعة لها تنص بأن (يمنح شاغلو الوظائف المبينة في الجدول بدل تفرغ قدره 30% من بداية مربوط الفئة الوظيفية ويسري عليه الخفض المقرر القانون رقم 30 لسنة 1967 في شأن خفض البدلات والرواتب الإضافية التي تمنح للعاملين المدنيين والعسكريين... ولا يجوز الجمع بين بدل التفرغ المقرر بمقتضى هذا القانون وبدل التمثيل أو أي بدل طبيعة عمل آخر) وقد حدد الجدول المشار إليه المستفيدين من هذا البدل وهم العاملون الفنيون بالإدارات القانونية من درجة مدير إدارة قانونية إلى وظيفة محام رابع وتنص المادة 19 من القانون رقم 120 لسنة 1975 في شأن البنك المركزي المصري والجهاز المصرفي بأن (مجلس إدارة كل بنك من بنوك القطاع العام... هو السلطة المهيمنة على شئونه.... وللمجلس في مجال نشاط كل بنك اتخاذ الوسائل الآتية:
أ - ....... ب - ...... جـ - ...... د - ....... - ..... هـ - ...... و - ...... ز - ..... ح - وضع اللوائح المتعلقة بنظم العاملين ومرتباتهم وأجورهم والمكافآت والمزايا والبدلات الخاصة بهم) وتنص المادة 31 من لائحة العاملين بالبنك الطاعن الصادرة نفاذاً لهذا القانون بأن (يمنح جميع العاملين بالبنك راتباً مصرفياً بواقع 30% من الأجر الأصلي ويعتبر من قبيل بدلات طبيعة العمل وذلك بالشروط الآتية:
أ - ...... ب - يجوز الجمع بين الراتب المصرفي والأجر الإضافي أو أية بدلات أخرى فيما عدا البدلات المهنية وللعامل حق الاختيار بين الراتب المصرفي والبدل المهني أيهما أصلح له) فإن مفاد هذه النصوص مجتمعة أن الراتب المصرفي هو بدل طبيعة عمل إذا اختار العامل - من أصحاب البدلات المهنية - صرفه باعتبار أنه أصلح له فإنه لا يجوز له طلب البدل المهني لما في الجمع بينهما من مخالفة للقانون، لما كان ذلك وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن أن المطعون عليها - وهي محامية بالإدارة القانونية للبنك الطاعن - اختارت الراتب المصرفي المقرر للعاملين بالبنك بموجب لائحته الصادرة نفاذاً للقانون 120 لسنة 1975 المشار إليه آنفاً فإنه لا يحق لها من بعد أن تطالب الطاعن يبدل التفرغ المقرر بالقانون رقم 47 لسنة 1973 لعدم جواز الجمع بينهما سواء بنص هذا القانون أو بنص اللائحة سالفة الذكر وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث السبب الأول من سببي الطعن.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم يتعين القضاء في موضوع الاستئناف رقم 8947 لسنة 97 ق القاهرة بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى.