صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ عَلَى رَوْحٌ وَالِدِيَّ رَحِمَهُمَا اللَّهُ وَغَفَرَ لَهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا وَقْفِيَّة عِلْمِيَّة مُدَوَّنَةٌ قَانُونِيَّةٌ مِصْرِيّة تُبْرِزُ الْإِعْجَازَ التَشْرِيعي لِلشَّرِيعَةِ الْإِسْلَامِيَّةِ وروائعِ الْفِقْهِ الْإِسْلَامِيِّ، مِنْ خِلَالِ مَقَاصِد الشَّرِيعَةِ . عَامِلِةَ عَلَى إِثرَاءٌ الْفِكْرِ القَانُونِيِّ لَدَى الْقُضَاة. إنْ لم يكن للهِ فعلك خالصًا فكلّ بناءٍ قد بنيْتَ خراب ﴿وَلَقَدۡ وَصَّلۡنَا لَهُمُ ٱلۡقَوۡلَ لَعَلَّهُمۡ يَتَذَكَّرُونَ﴾ القصص: 51
الصفحات
- أحكام النقض الجنائي المصرية
- أحكام النقض المدني المصرية
- فهرس الجنائي
- فهرس المدني
- فهرس الأسرة
- الجريدة الرسمية
- الوقائع المصرية
- C V
- اَلْجَامِعَ لِمُصْطَلَحَاتِ اَلْفِقْهِ وَالشَّرَائِعِ
- فتاوى مجلس الدولة
- أحكام المحكمة الإدارية العليا المصرية
- القاموس القانوني عربي أنجليزي
- أحكام الدستورية العليا المصرية
- كتب قانونية مهمة للتحميل
- المجمعات
- مُطَوَّل اَلْجُمَلِ فِي شَرْحِ اَلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ
- تسبيب الأحكام الجنائية
- الكتب الدورية للنيابة
- وَسِيطُ اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْعَمَلِ 12 لسنة 2003
- قوانين الامارات
- مُطَوَّل اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْمُرَافَعَاتِ
- اَلْمُذَكِّرَة اَلْإِيضَاحِيَّةِ لِمَشْرُوعِ اَلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ اَلْمِصْرِيِّ 1948
- مُطَوَّل اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْعُقُوبَاتِ
- محيط الشرائع - 1856 - 1952 - الدكتور أنطون صفير
- فهرس مجلس الدولة
- المجلة وشرحها لعلي حيدر
- نقض الامارات
- اَلْأَعْمَال اَلتَّحْضِيرِيَّةِ لِلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ اَلْمِصْرِيِّ
- الصكوك الدولية لحقوق الإنسان والأشخاص الأولى بالرعاية
بحث هذه المدونة الإلكترونية
الثلاثاء، 1 أبريل 2025
الطعن 10727 لسنة 87 ق جلسة 19 / 9 / 2019 مكتب فني 70 ق 60 ص 550
الطعن 1730 لسنة 50 ق جلسة 21 / 6 / 1981 مكتب فني 32 ج 2 ق 339 ص 1883
جلسة 21 من يونيه سنة 1981
برئاسة السيد المستشار/ محمد فاضل المرجوشي - نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: أحمد شوقي المليجي، إبراهيم فراج، عبد العزيز فوده ومحمود صدقي خليل.
--------------------
(339)
الطعن رقم 1730 لسنة 50 القضائية
عمل "المساواة".
وجوب التسوية بين عمال المقاول من الباطن وعمال صاحب العمل الأصلي م 53 ق 91 لسنة 1959. شرطه.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 9 لسنة 1973 مدني كلي أسوان على كل من الطاعن بصفته (وزير الثقافة) والممثل القانوني للشركات الاتحادية لإنقاذ معبدي أبو سمبل وطلب الحكم بإلزامهما بصفتهما متضامنين وفي مواجهة وكيل النقابة العامة للعاملين بصناعات البناء بأن يدفعا له مبلغ 2320.400 جنيه والفوائد القانونية بواقع 5% سنوياً من تاريخ المطالبة الرسمية حتى السداد وقال بياناً لدعواه أن الطاعنة تعاقدت مع الشركات الاتحادية على تنفيذ مشروع إنقاذ معبدي أبو سمبل وقد التزمت تلك الشركات في العقد بأن تتولى تقديم الطعام والسكن والعلاج والمواصلات لجميع عمالها بالمجان. وإذ كان المطعون ضده من العاملين لدى الشركات الاتحادية المذكورة ولم تنفذ هذا الالتزام طيلة مدة العمل في المشروع، فقد أقام دعواه بطلباته السابقة. وبتاريخ 29 - 5 - 1973 قضت المحكمة بندب خبير في الدعوى لأداء المهمة الموضحة بمنطوق حكمها، وبتاريخ 19 - 11 - 1978 وبعد أن قدم الخبير تقريره حكمت بإلزام الطاعن الممثل القانوني للشركات الاتحادية في مواجهة النقابة العامة للعاملين بصناعة البناء بأن يدفعا متضامنين للمطعون ضده مبلغ 2534.153 جنيه والفوائد القانونية بواقع 5% من تاريخ المطالبة الرسمية في 19 - 11 - 1973 وحتى السداد استأنف الطاعن هذا الحكم لدى محكمة استئناف أسيوط رقم 178 لسنة 53 ق. وبتاريخ 17 - 5 - 1980 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض. وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، وعرض الطعن في غرفة المشورة فحددت لنظره جلسة 10 - 5 - 1981 وفيها التزمت رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينفي به الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله، وفي بيان ذلك يقول إن الحكم أقام قضاءه بإلزام الطاعن بالتضامن مع الشركات الاتحادية بأن يدفعا للمطعون ضده المبلغ المطالب به على أساس من أحكام المادة 53 - من قانون العمل رقم 91 لسنة 1959، في حين أن إعمال أحكام تلك المادة يقتضي أن يكون الذي عهد به صاحب العمل إلى المقاول داخلاً في نشاطه المعتاد، وأن يكون لعمال يعملون في ذات منطقة العمل التي يعمل بها عمال المقاول، وإلا يحقق هذا الأخير لعماله المساواة الكاملة في كافة الحقوق التي يتمتع بها عمال صاحب العمل وعلى هذا الأساس يقوم التضامن بينه وبين المقاول فيما يحقق التسوية بين العمال في المنطقة الواحدة. وإذ كانت هذه الشروط غير متوافرة في المطعون ضده ذلك لأن العمل الذي عهد به الطاعن بصفته في الشركات الاتحادية لا يدخل في النشاط المعتاد للطاعن بصفته ولم يكن لوزارة الثقافة التي يمثلها عمال يعملون في ذات المنطقة التي عمل فيها عمال تلك الشركات فإن الطاعن بصفته لا يكون ملتزماً بأي التزام قبل المطعون ضده ويكون الحكم المطعون فيه قد خالف القانون فيما تقضي به وأخطأ في تطبيقه وتأويله.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك لأنه لما كانت المادة 53 من قانون العمل رقم 91 لسنة 1959 تنص على أنه، إذا عهد صاحب العمل إلى آخر بتأدية عمل من أعماله أو جزء منها وكان ذلك في منطقة عمل واحدة وجب على هذا الأخير أن يسوي بين عماله وعمال صاحب العمل الأصلي في جميع الحقوق ويكون هذا الأخير متضامناً معه في ذلك، مما مفاده أن حكم هذه المادة إنما ينصرف إلى التسوية بين عمال المقاول من الباطن وعمال صاحب العمل الأصلي، وهذه التسوية ليست مطلقة بل هي مشروطة بأن تتماثل الأعمال التي يقوم بها عمال صاحب العمل الأصلي وعمال المقاول في طبيعتها، وأن يكون العمل في منطقة واحدة، فإذا اختلفت الظروف التي يعمل فيها الطائفتان من العمال - عمال صاحب العمل الأصلي وعمال المقاول أو تغايرت أعمالهم في طبيعتها، ولم يكن لصاحب العمل عمال أصلاً سواء في منطقة العمل أو في غيرها، فلا محل لإعمال حكم هذا النص، لما كان ذلك وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن الطاعن قد أسند إلى الشركات الاتحادية بمقتضى اتفاق خاص أتمه مشروع إنقاذ معبدي أبو سمبل مما مفاده أن الطاعنة لم يكن لها عمالاً قائمين بهذا المشروع المعهود به لتلك الشركات فإن نص المادة 53 من قانون العمل رقم 91 لسنة 1959 لا تنطبق على النزاع الماثل ولا يلتزم الطاعن بالتضامن بالوفاء بالتزامات الشركات الاتحادية قبل المطعون ضده وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بالتزام وزارة الثقافة بأن تدفع بالتضامن مع الشركات المذكورة ما طلبه المطعون ضده في دعواه، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما يتعين معه نقضه.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ولما تقدم يتعين القضاء في موضوع الاستئناف رقم 178 لسنة 53 ق أسيوط بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من إلزام بالنسبة للطاعن وبرفض الدعوى ضده.
الطعن 266 لسنة 48 ق جلسة 21 / 6 / 1981 مكتب فني 32 ج 2 ق 338 ص 1878
جلسة 21 من يونيه سنة 1981
برئاسة السيد المستشار/ محمد فاضل المرجوشي - نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: محمد حسب الله، محمد محمود راسم، فهمي عوض مسعد ومحمود صدقي خليل.
----------------
(338)
الطعن رقم 266 لسنة 48 القضائية
استئناف "أثره" حكم "حجية الحكم".
استئناف الحكم الابتدائي، أثره. وقف حجية الحكم حتى يقضي في الاستئناف.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعنين أقاموا الدعوى رقم 98 لسنة 1971 عمال كلي الجيزة على المطعون ضدها - شركة السويس لتصنيع البترول - وطلبوا الحكم بإلزامها بتسوية حالاتهم طبقاً لقرار مجلس إدارة الشركة رقم 100 لسنة 1965 مع ما يترتب على هذه التسوية من آثار متعلقة بتدرج الأجر وباستحقاق كل منهم للفئة المالية المناسبة وإلزامها بكافة الفروق المالية المترتبة على تلك التسوية - وقالوا بياناً للدعوى أنهم حصلوا على الشهادة الابتدائية نظام قديم والتحقوا بالعمل في المدة من 30 - 10 - 1951 حتى 30 - 6 - 58 لدى معمل تكرير البترول بالسويس الذي ألحق بالهيئة العامة للبترول بعد إنشائها وقد أصدر عضو مجلس إدارة الهيئة المنتدب القرارين رقمي 283 و284 لسنة 1958 نص الأول منهما على وضع الموظفين المبينة أسماؤهم بالكشوف المرفقة به في الوظائف والدرجات المحددة بها اعتباراً من 1 - 7 - 1958 وقرر الثاني وضع العمال المبينين بالكشوف الملحقة به في المهن والمجموعات الواردة بهذه الكشوف ابتداء من التاريخ المذكور وإذ صدر القرار الجمهوري رقم 226 لسنة 1962 بإنشاء شركة النصر لتصنيع البترول التي أصبحت فيما بعد تسمى شركة السويس لتصنيع البترول المطعون ضدها - وآل إليها المعمل المذكور وأصبحوا بالتالي من عمالها وخضعوا للائحة العاملين بشركات القطاع العام ووضعوا ضمن كادر العمال الخاضعين للقرار الثاني فقد تظلموا من ذلك ورأت اللجان المشكلة لتسوية منازعاتهم أحقية إلحاقهم بكادر الموظفين لكن المطعون ضدها لم تستجب لهذا الرأي مما اضطر بعض عمال القناة من الحاصلين على الشهادة الابتدائية المعينين بعد 30 - 10 - 1951 إلى إقامة المنازعة رقم 48 سنة 1964 تحكيم القاهرة التي قضى فيها بأحقيتهم في الدرجة المقررة لمؤهلهم بالكادرين الفني المتوسط والكتابي من تاريخ وضعهم في الميزانية بتاريخ 1/ 9/ 56 بأول مربوط الدرجة وبأجرهم في ذلك الوقت مضروباً في 25 يوماً أيهما أكبر مع حساب الأقدمية في الدرجة من تاريخ التعيين وإخضاعهم لكافة القرارات الإدارية الصادرة لصالح المعينين بالكادرين المذكورين من تاريخ وضعهم على درجة في الميزانية وصرف الفروق المستحقة لهم فقامت المطعون ضدها بتسوية حالات عمال القناة المؤهلين المحكوم لهم وغيرهم من العاملين بها الحاصلين على الشهادة الابتدائية المعينين لديها قبل 30 - 10 - 1951 وذلك طبقاً لحكم هيئة التحكيم المذكور بوضعهم في الكادرين الفني المتوسط والكتابي اعتباراً من 9 - 6 - 1965 وإزاء قيام المطعون ضدها بتسوية حالات المعينين قبل 30 - 10 - 1951 رغم عدم صدور حكم لصالحهم طالبها الطاعنون بتسوية حالاتهم أسوة بهم فأصدر مجلس إدارتها قرار رقم 100 لسنة 1965 بتطبيق القرار رقم 283 لسنة 1958 على حملة الشهادتين الابتدائية والإعدادية المعينين بعد 30 - 10 - 1951 م وحتى 30 - 6 - 1958 لكن هذا القرار لم ينفذ ولذلك فقد أقاموا الدعوى بطلباتهم السالفة البيان. قضت محكمة الجيزة الابتدائية بعدم اختصاصها محلياً بنظر الدعوى وبإحالتها إلى محكمة السويس الابتدائية المختصة وصار قيدها برقم 5 لسنة 1972 مدني كلي. وبتاريخ 28 من مايو سنة 1972 حكمت المحكمة بندب خبير لأداء المهمة التي أفصحت عنها بمنطوق حكمها. وبعد أن قدم الخبير تقريره حكمت في 16 من ديسمبر سنة 1972 - أولاً - بإلزام المطعون ضدها بتسوية حالات الطاعنين كزملائهم حملة الشهادة الابتدائية وتطبيق القرار رقم 283 لسنة 1958 عليهم وإلزامها بأن تدفع إلى كل منهم الفروق المستحقة له من 1 - 7 - 1958 حتى 30 - 6 - 1963 وهي المبالغ المبينة بمنطوق الحكم - ثانياً - وقبل الفصل في الموضوع الخاص بالفروق المطالب بها اعتباراً من 1 - 7 - 1963 بإعادة الدعوى إلى الخبير لبيان الفروق المستحقة للطاعنين خلال المدة المطالب بها على النحو الوارد بأسباب ذلك الحكم. استأنفت المطعون ضدها الشق الأول من هذا الحكم أمام محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 113 سنة 92 ق فقضت في 24 من إبريل سنة 1975 بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به في خصوص التسوية والإلزام بالفروق المالية وبرفض دعوى الطاعنين عن المدة من 1 - 7 - 58 حتى 30 - 6 - 1963. ثم قضت محكمة السويس الابتدائية بتاريخ 24 إبريل سنة 1977 في الطلب موضوع الشق الثاني من حكمها الصادر بإعادة المهمة إلى الخبير لحساب الفروق المستحقة للطاعنين عن المدة من 1 - 7 - 1963 باعتبار هذا الطلب منتهياً. استأنف الطاعنون هذا الحكم أمام محكمة الإسماعيلية بالاستئناف رقم 112 لسنة 2 ق. بتاريخ 18 من ديسمبر سنة 1977 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض. وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن. وعرض الطعن في غرفة المشورة وتحدد لنظره أخيراً جلسة 10 من مايو سنة 1981، وفيها أصرت النيابة على رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى الطاعنون بالوجه الأول من السبب الأول منهما على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون. وبياناً له يقولون إن الحكم أقام قضاءه على ما خلصت إليه محكمة الدرجة الأولى من أن المعروض عليها هو موضوع المأمورية التي ندب لها الخبير في الشق الأخير من حكمها الصادر بجلسة 16 - 12 - 1974 والذي قضت في شقه الأول بأحقية الطاعنين لتسوية حالاتهم وفقاً لطلباتهم وأن محكمة الاستئناف حكمت بإلغاء الحكم الصادر في هذا الشأن. وهذا الذي قضى به الحكم المطعون فيه يخالف حجية الحكم القطعي الصادر من محكمة الدرجة الأولى بتاريخ 16 - 12 - 1974 إذ استنفذت به تلك المحكمة ولايتها في هذا الصدد فتلتزم بهذه الحجية حتى ولو كان قضاؤها خاطئاً.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك لأنه لما كان المستقر في قضاء هذه المحكمة أن حجية الحكم الابتدائي مؤقتة وتقف بمجرد رفع الاستئناف عنه وتظل موقوفة إلى أن يقضى في الاستئناف فإذا تأيد الحكم عادت إليه حجيته وإذا ألغي زالت عنه هذه الحجية، لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن حكم محكمة الدرجة الأولى الصادر في 16 من ديسمبر سنة 1974 إنما قضى في شقه الأول بإلزام المطعون ضدها بتسوية حالات الطاعنين كزملائهم حملة الشهادة الابتدائية وتطبيق القرار رقم 283 لسنة 1958 عليهم وإلزامهم بأن تدفع لكل منهم الفروق المستحقة له من 1 - 7 - 1958 حتى 30 - 6 - 1963 ثم قضى في شقه الثاني الخاص بالفروق المطالب بها اعتباراً من 1 - 7 - 1963 بإعادة الدعوى إلى الخبير لبيان الفروق المستحقة لكل منهم خلال تلك المدة على النحو الوارد بأسباب ذلك الحكم وأن المطعون ضدها استأنفت الشق الأول من الحكم الابتدائي المشار إليه أمام محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 113 لسنة 92 ق الذي حكم فيه بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به في خصوص التسوية والإلزام بالفروق المالية وبرفض دعوى الطاعنين عن المدة من 1 - 7 - 1958 حتى 30 - 6 - 1963، فإن قضاء الحكم الابتدائي المحكوم بإلغائه يكون قد فقد حجيته سواء في ذلك ما ورد بمنطوقه أو في أسبابه التي قام عليها هذا المنطوق والتي تقرر أحقية الطاعنين في التسوية والفروق المالية عن المدة من 1 - 7 - 63 المقضي في الشق الأخير من منطوق ذلك الحكم الابتدائي بندب خبير لحسابها، ومن ثم يحق لمحكمة الدرجة الأولى أن تقضي في هذا الشق المطروح عليها والذي لم يفصل في موضوعه بعد وفقاً لقضاء الحكم الاستئنافي المشار إليه. لما كان ما تقدم وكان الحكم المطعون فيه قد أيد الحكم المستأنف فيما قضى به من أن الطلب المطروح في الدعوى - وهو الخاص بتقدير الفروق المالية المستحقة للطاعنين ابتداء من 1 - 7 - 1963 - يعتبر منتهياً تأسيساً على أن الأسباب التي بني عليها الحكم الابتدائي الصادر في 16 - 12 - 1974 بندب خبير لحسابها قد زالت بزوال هذا الحكم بعد إلغائه بالحكم الصادر في الاستئناف رقم 113 سنة 92 ق وبزوال حجية ذلك الحكم المؤقتة، فإنه يكون سديداً في القانون، ويضحى النعي عليه بهذا الوجه في غير محله.
وحيث إن الطاعنين ينعون بالوجه الثاني من السبب الأول وبالسبب الثاني من الطعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي فهم الواقع، ذلك لأنه أقام قضاءه بالتأسيس على ما قضى به الحكم الصادر في الاستئناف رقم 113 سنة 92 ق القاهرة، حال أن هذا الحكم الاستئنافي قد أخطأ في تطبيق القانون وفهم الواقع.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول، وذلك لأنه لما كان النعي في حقيقته موجهاً إلى الحكم الصادر بتاريخ 24 من إبريل سنة 1975 في الاستئناف رقم 1113 سنة 92 ق القاهرة الذي يختلف موضوعه عن موضوع الحكم المطعون فيه - على ما سلف بيانه في هذا الخصوص - وكان الطعن بالنقض له إجراءاته ومواعيده المقررة في قانون المرافعات، فإنه لا يقبل من الطاعنين توجيه الطعن إلى ذلك الحكم دون الالتزام بهذه الإجراءات والمواعيد.
الطعن 1105 لسنة 55 ق جلسة 18 / 2 / 1991 مكتب فني 42 ج 1 ق 83 ص 498
جلسة 18 من فبراير سنة 1991
برئاسة السيد المستشار/ منصور حسين عبد العزيز نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد المنعم وفا، محمد السعيد رضوان نائبي رئيس المحكمة، حماد الشافعي وعزت البنداري.
-----------------
(83)
الطعن رقم 1105 لسنة 55 القضائية
(1، 2) عمل "العاملون بالقطاع العام" "إجازة مرضية". "انقطاع عن العمل".
(1) إنهاء خدمة العامل في ظل نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون 48 لسنة 87. خضوعها للأحكام الواردة في الفصل الثاني عشر من الباب الثاني منه. أثره. إنهاء الرابطة العقدية ولو اتسم الإنهاء بالتعسف ليس للعامل إلا الحق في التعويض إن كان احتسابه ضرر. الاستثناء. الفصل بسبب النشاط النقابي.
(2) التزام العامل بإخطار جهة العمل بمرضه خلال 24 ساعة التصريح له بإجازة مرضية واعتماد الإجازة التي قررها الطبيب الخارجي. منوط بالجهة الطبية المختصة. الانقطاع عن العمل بدون إذن المدد المحددة لإنهاء الخدمة. أثره. اعتبار العامل مقدماً استقالته بشرط إنذاره كتابة بعد اكتمال مدة الانقطاع المقررة. م 100 ق 48 لسنة 1978.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 60 لسنة 1981 عمال كلي دمياط على الطاعنة - شركة دمياط للغزل والنسيج - وطلب الحكم بإلغاء قرار فصله التعسفي الغير تأديبي المعلق له بتاريخ 25/ 6/ 1981 اعتباراً من 14/ 6/ 1981 واعتباره كأن لم يكن وإعادته إلى عمله دون مساس بأجره مع صرف مستحقاته في خلال فترة الفصل حتى العودة إلى العمل مع إلزام الطاعنة بأن تدفع له مبلغ 1000 جنيه تعويضاً عما ناله من أضرار بسبب خطأ الشركة في فصله وقال بياناً للدعوى أنه عين بالشركة الطاعنة في 27/ 4/ 1971 بإدارة النسيج وقد أجرى عملية جراحية نتج عنها إصابته بأعراض مرضية متكررة وأوصى له الطبيب المعالج بعمل خفيف يناسب حالته الصحية غير أن الإدارة الطبية بالشركة لم تعتمد تلك التوصية واستبدلت الدواء المقرر له ولم تسمح له إدارة النسيج بالحصول على إجازة من رصيد إجازاته مما كان يضطره إلى التغيب عن العمل ففصلته الشركة اعتباراً من 14/ 9/ 1981 دون أن تنذره بالفصل أو تتحقق من سبب غيابه أو تخصم مدة الغياب من رصيد إجازاته ومن ثم يكون قرار الفصل باطلاً وقد أصيب من جرائه بأضرار جسيمة وإذ لم تجد محاولاته الودية للعودة إلى عمله فقد أقام الدعوى بطلباته سالفة البيان وبتاريخ 29/ 12/ 1981 ندبت المحكمة خبيراً في الدعوى وبعد أن قدم تقريره حكمت - بتاريخ 20/ 5/ 1984 بإلغاء قرار إنهاء خدمة المطعون ضده المعلن إليه بتاريخ 25/ 6/ 1981 واعتباره كأن لم يكن وبأحقيته في صرف أجره اعتباراً من تاريخ إنهاء خدمته وحتى عودته للعمل. استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 30 لسنة 16 ق المنصورة "مأمورية دمياط" وبتاريخ 6/ 2/ 1985 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم وعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على أربعة أسباب تنعى الطاعنة بالوجه الثاني من السبب الثاني منها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك تقول إن الحكم قد أخطأ في تأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به من إلغائه قرار إنهاء خدمة المطعون ضده رغم أن هذا الإنهاء لم يكن بسبب النشاط النقابي وهي الحالة التي يجوز فيها إعادة العامل إلى عمله طبقاً لنص المادة 75 من القانون رقم 91 لسنة 1959 والمادة 66 من القانون رقم 137 لسنة 1981 وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله. ذلك أنه لما كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن إنهاء خدمة العامل في ظل نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978 تسري عليه الأحكام الواردة في الفصل الثاني عشر من الباب الثاني منه وإن خلو هذا النظام من نص يجيز إلغاء قرار إنهاء خدمة العامل وإعادته إلى عمله مؤداه أن القرار الصادر بإنهاء الخدمة لا يخضع لرقابة القضاء إلا في خصوص طلب التعويض عن الضرر الناجم عنه لأن الأصل طبقاً لأحكام المواد 694، 695 من القانون المدني، 72، 74 من قانون العمل رقم 91 لسنة 1959 أن لصاحب العمل إنهاء العقد غير محدد المدة بإرادته المنفردة وإن هذا الإنهاء تنقضي به الرابطة العقدية ولو اتسم بالتعسف. غاية الأمر أنه يترتب للعامل الذي أصابه ضرر في هذه الحالة الحق في التعويض واستثناء من هذا الأصل أجاز المشرع إعادة العامل إلى عمله رغم إنهاء صاحب العمل العقد إذا كان الفصل بسبب النشاط النقابي وهو ما تقرره المادتان 75/ 6، 213 من قانون العمل رقم 91 لسنة 1959 - الذي يحكم واقعة الدعوى - واللتين تسريان في هذا الخصوص على العاملين بالقطاع العام لعدم وجود نص في هذا الشأن في النظام الخاص بهم وذلك وفق ما تقضي به الفقرة الثانية من المادة الأولى من ذلك النظام لما كان ذلك وكان الثابت في الأوراق أن إنهاء الطاعنة لعقد عمل المطعون ضده لم يكن بسبب نشاطه النقابي فإن الحكم المطعون فيه إذ انتهى إلى تأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به من إلغاء قرار إنهاء خدمة المطعون ضده يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه.
وحيث إن الطاعنة تنعى بالسببين الأول والثالث من أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال وفي بيان ذلك تقول إن الحكم أخطأ في تأييد الحكم الابتدائي فيما انتهى إليه من أن الشركة أنهت خدمة المطعون ضده بسبب غيابه المتقطع عن العمل لأكثر من ثلاثين يوماً رغم وصول الإنذار بالغياب إليه وأن الغياب كان بسبب المرض في حين أن المطعون ضده لم يخطر الطاعنة بمرضه طبقاً لأحكام المادة 68 من القانون رقم 48 لسنة 1978 وبلغت مدة انقطاعه ثلاثين يوماً متفرقة وقد أنذرته الطاعنة بالغياب على عنوانه الموجود بملف خدمته وأعيد هذا الإنذار إليها لعدم الاستدلال عليها فأنهت عقد عمله إعمالاً لحقها المقرر في المادة رقم 100 من القانون المشار إليه وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأنكر على الطاعنة حقها في هذا الإنهاء فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد. ذلك أنه لما كانت المادة 68 من نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978 تنص على أن (يصرح بالإجازة المرضية بناء على قرار من الجهة الطبية المختصة بعد توقيع الكشف على المريض فإذا أخطر المريض إلى عرض نفسه على طبيب خارجي جاز للجهة الطبية المختصة اعتماد الإجازة المرضية المقررة بمعرفة الطبيب الخارجي.. ويجب على العامل أن يخطر الجهة التابع لها عن مرضه خلال 24 ساعة من تخلفه عن العمل وفي جميع الأحوال يعتبر تمارض العامل إخلالاً خطيراً بواجباته يستوجب جزاء رادع..) والنص في المادة 100 منه على أن (يعتبر العامل مقدماً استقالته في الحالات الآتية: - "1" إذا انقطع عن عمله بغير إذن أكثر من خمسة عشر يوماً متتالية... "2" إذا انقطع عن عمله بغير إذن له جهة الإدارة أكثر من ثلاثين يوماً غير متصلة في السنة وتعتبر خدمته منتهية في هذه الحالة من اليوم التالي لاكتمال هذه المدة.. وفي الحالتين الواردتين في البندين "1، 2" يتعين إنذار العامل كتابة بعد انقطاعه سبعة أيام في الحالة الأولى - وخمسة عشر يوماً في الحالة الثانية" يدل على أن المشرع استلزم أن يخطر العامل جهة العمل بمرضه خلال 24 ساعة عن العمل وجعل التصريح بالإجازة المرضية من الجهة الطبية المختصة وأناط بها اعتماد الإجازة المرضية التي يقررها الطبيب الخارجي وإن انقطاع العامل عن العمل بغير إذن المدد التي حددتها المادة 100 المشار إليها يعتبر قرينة على استقالة العامل وإن لجهة العمل إنهاء خدمته بسبب هذا الانقطاع على أن يسبق هذا الإنهاء إنذار كتابي يوجه للعامل بعد غيابه لمدة سبعة أيام في الحالة الأولى وخمسة عشر يوماً في الحالة الثانية. لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن المطعون ضده قد انقطع عن العمل بغير إذن أكثر من ثلاثين يوماً متفرقة خلال المدة من 1/ 1/ 1981 إلى 14/ 6/ 1981 وقد أنذرته الطاعنة بالغياب على عنوانه الموجود بملف خدمته غير أنه استمر في الانقطاع عن العمل فقامت بإنهاء عمله لديها إعمالاً للقرينة القانونية المنصوص عليها بالمادة 100 المذكورة فإن هذا الإنهاء يكون مبرراً. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتبر إنهاء عقد عمل المطعون ضده مشوباً بالتعسف لأن انقطاعه عن العمل كان بسبب المرض رغم عدم إخطاره لجهة العمل بمرضه فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وشابه الفساد في الاستدلال بما يوجب نقضه دون حاجه لبحث باقي أسباب الطعن.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ولما تقدم يتعين الحكم في موضوع الاستئناف رقم 30 لسنة 16 ق المنصورة "مأمورية دمياط" بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى.
الطعن 906 لسنة 47 ق جلسة 20 / 6 / 1981 مكتب فني 32 ج 2 ق 337 ص 1873
جلسة 20 من يونيه سنة 1981
برئاسة السيد المستشار/ محمد كمال عباس - نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: محمد إبراهيم الدسوقي، إبراهيم محمد هاشم، محمد طه سنجر ومحمد علي هاشم.
-----------------
(337)
الطعن رقم 906 لسنة 47 قضائية
إيجار "إيجار الأماكن". شيوع. محكمة الموضوع "مسائل الواقع". وكالة "الوكالة الضمنية".
تأجير المال الشائع. حق للشركاء مجتمعين ما لم يتفق على غير ذلك. تولي أحد الشركاء الإدارة دون اعتراض. عد وكيلاً عنهم. لمحكمة الموضوع استخلاص الوكالة الضمنية من القرائن وظروف الأحوال.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن وقائع الطعن - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعنين والمطعون عليه الثاني أقاموا الدعوى رقم 290 لسنة 1975 مدني كلي بنها ضد المطعون عليه الأول - بطلب إخلائه من الشقة والدكان المبينين بالصحيفة، وقالوا بياناً لدعواهم أنه بموجب عقدين مؤرخين 1 - 8 - 1964 استأجر منهم المطعون عليه الأول دكاناً لاستعماله محل ترزي وشقة لسكنه الخاص بالعقار المبينة بالعقد والصحيفة وقد أحدث المستأجر بهما تعديلات بأن هدم الحائط الفاصل بين المكانين وجعل منهما مكاناً واحداً يديره في أعمال الحياكة بماكينات تدار بمحركات كهربائية بالمخالفة لشروط العقد وإذ لحقتهم أضرار من ذلك فقد أقاموا دعواهم. حكمت المحكمة برفض الدعوى. استأنف الطاعنون هذا الحكم بالاستئناف رقم 64 لسنة 9 ق طنطا مأمورية بنها وبتاريخ 12/ 4/ 77 حكمت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف، طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على خمسة أسباب ينعى الطاعنون بالأسباب الأول والثاني والرابع منها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال، وفي بيان ذلك يقولون إن الحكم أقام قضاءه برفض الدعوى تأسيساً على أن الطاعنين قد عهدوا للطاعنة الأولى بإدارة العقار وأنها أقرت التعديلات التي أجراها المطعون عليه الأول بعين النزاع، واستدلت محكمة الموضوع على وكالة الطاعنة الأولى الضمنية عن باقي الورثة بأنها وحدها التي وقعت على عقدي الإيجار المؤرخين 1 - 8 - 1964 في حين أن الثابت بهذين العقدين أنهما محرران بين كل الورثة بما فيهم (الطاعنة) الأولى وبين المطعون عليه الأول مما ينفي أنهم عهدوا إليها وحدها بإدارة هذا العقار ومن ثم فإن استشهاد محكمة الموضوع بتوقيع الطاعنة الأولى على هذين العقدين وتحريرها عقد 1/ 7/ 1973 وتصالحها مع المطعون عليه وإقرارها للتعديلات التي أجراها بالعين، كدليل على توكيلهم إياها في إدارة العين المؤجرة غير سديد، حيث أن نفاذ إقرارهما للتعديلات التي أجراها المطعون عليه في حق باقي الشركاء يقتضي وكالة خاصة منهم، وإذا أقام الحكم قضاءه على سند من إقرار الطاعنة الأولى كوكيلة عن باقي الورثة - للتعديلات التي أجريت بالعين المؤجرة، فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال.
وحيث إن النعي بهذه الأسباب مردود، ذلك أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الأصل أن إدارة الأموال الشائعة يكون من حق الشركاء مجتمعين ما لم يوجد اتفاق يخالف ذلك، فإذا تولى أحد الشركاء الإدارة دون اعتراض من الباقين عد وكيلاً عنهم، ولمحكمة الموضوع أن تستخلص من المستندات المقدمة لها في الدعوى من القرائن وظروف الأحوال قيام وكالة ضمنية من الشركاء لأحدهم في إدارة لمال الشائع، وإذ كان البين من الحكم المطعون فيه أنه استخلص من انفراد الطاعنة الأولى - دون باقي الورثة بالتوقيع على عقدي الإيجار المؤرخين 1 - 8 - 1964 وقبضها وحدها للأجرة وإدارتها للعقار الكائن به عين النزاع دون اعتراض من باقي الورثة دليلاً على وكالتها الضمنية عنهم، فإنه يكون قد أقيم على ما يحمله، ويكون النعي على هذه الأسباب على غير أساس.
وحيث إن الطاعنين ينعون بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال، وفي بيان ذلك يقولون أنه على فرض وجود وكالة ضمنية للطاعنة الأولى من باقي الطاعنين في إدارة العقار سنة 1964 إلا أن هذه الوكالة انتهت بالاعتراض على عقد الصلح وعقد الإيجار المؤرخ 1 - 7 - 1973 وثبت هذا الاعتراض في تحقيقات الشكوى رقم 478 لسنة 1975 إداري مركز الخانكة، وقد تمسكوا بهذا الدفاع أمام محكمة الاستئناف التي أطرحته تأسيساً على أن الأوراق خلت مما يؤيده، ولم عنيت المحكمة بالاطلاع على هذه الشكوى لتغير وجه الرأي في الدعوى، هذا إلى أن هدم المطعون عليه الأول لحوائط العين المؤجرة وتغيير معالمها لا تدخل ضمن أعمال الإدارة المعتادة ومن ثم فإن إقرار الطاعنة الأولى لهذه الأعمال يعد تجاوزاً منها لحدود الإدارة المعتادة ويلزم موافقة باقي الشركاء عليها موافقة صريحة لينفذ تصرفها في حقهم، ولا يكفي السكوت، لإثبات هذه الموافقة وفي كل ذلك ما يعيب الحكم بالقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق.
وحيث إن هذا النعي في شقه الأول غير مقبول، ذلك أن أوراق الطعن ومدونات الحكم المطعون فيه، خلت مما يفيد أن الطاعنين قدموا لمحكمة الموضوع صورة من تحقيقات الشكوى رقم 478 لسنة 1975 إداري الخانكة فإن النعي بهذا الشق يكون عار عن الدليل، لما كان ذلك وكان إقرار الموكل وإجازته تصرفات الوكيل التي تجاوز بها حدود وكالته، يصحح تلك الأعمال ويجعلها نافذة في حق الموكل. لما كان ما تقدم وكان الحكم المطعون فيه قد خلص إلى أن باقي الشركاء قد أقروا تصرف الطاعنة الأولى في عقد الإيجار المؤرخ 1 - 7 - 1973 بما تضمنه من تغيير وتعديل في العين المؤجرة، مستدلاً على ذلك بأنهم يقيمون بالعقار الكائن به عين التداعي حسبما هو ثابت من صحيفة الدعوى وسكتوا ولم يعترضوا على التعديلات التي أجراها المطعون عليه وأقرته عليها والدتهم الطاعنة الأولى رغم علمهم بها، وهو استخلاص موضوعي سائغ له أصله الثابت بالأوراق. ولما كانت محكمة الموضوع قد أقامت هذه الحقيقة وأوردت دليلها، فإنها لا تكون من بعد ملزمة بتتبع كل حجج الخصوم أو بالرد على كل ما يقدمونه من مستندات وبحسبها أن تقيم حكمها على ما يصلح من الأدلة لحمله.
وحيث إن الطاعنين ينعون بالسبب الخامس على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب، وفي بيان ذلك يقولون إن المطعون ضده - على فرض ثبوت حقه في تغيير معالم العين، فإنه بوضعه آلات بالعين تضر بسلامة المبنى وتؤذي الملاك يكون قد استعمل العين استعمالاً ألحق بها أضراراً، إذ قامت محكمة الموضوع ببحث تلك الأضرار والموازنة بينها وبين المصالح التي يرمي المطعون عليه إلى تحقيقها رغم ما لهذه الموازنة من أثر في التحقق من عدم مشروعية استعمال حقه في إجراء تعديلات بالعين، فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب.
وحيث إن النعي بهذا السبب غير مقبول، ذلك أن الأوراق خلت مما يفيد أن الطاعنين تمسكوا أمام محكمة الموضوع بعدم مشروعية استعمال المطعون عليه للعين استعمالاً ألحق بها وبالطاعنين أضراراً، وهو دفاع يختلط فيه الواقع بالقانون، فلا يجوز إثارته والتحدي به لأول مرة أمام محكمة النقض، ولما تقدم يتعين رفض الطعن.
الطعن 2623 لسنة 56 ق جلسة 18 / 2 / 1991 مكتب فني 42 ج 1 ق 82 ص 491
جلسة 18 من فبراير سنة 1991
برئاسة السيد المستشار/ منصور حسين عبد العزيز نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد السعيد رضوان نائب رئيس المحكمة، حماد الشافعي، عزت البنداري ومحمد عبد العزيز الشناوي.
----------------
(82)
الطعن رقم 2623 لسنة 56 القضائية
عمل "العاملون بالقطاع العام".
تعيين العامل بشركات القطاع العام. استحقاقه لأجر الوظيفة المعين بها. جواز زيادة الأجر للعامل الذي تزيد مدة خبرته عن المدة المطلوب توافرها لشغل الوظيفة وذلك للنظام الذي يضعه مجلس إدارة الشركة. تحديد أجر العامل في عقد عمله المحدد المدة لا يرتب له الحق في هذا الإجراء عند تعيينه بإحدى الوظائف الواردة بجداول توصيف الوظائف.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر... والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 453 لسنة 1984 عمال كلي الإسكندرية على المطعون ضدها - شركة الإسكندرية للحلويات والشيكولاتة - وطلب الحكم بأحقيته في مرتب شهري مقداره 150 جنيهاً وما يترتب على ذلك من آثار وإلزام المطعون ضدها بأن تدفع له مبلغ 1500 جنيه وما يستجد، وقال بياناً للدعوى أنه حاصل على بكالوريوس الزراعة والتحق بالعمل لدى الشركة المطعون ضدها في 25/ 5/ 1964 وقد ترك العمل بها في 1/ 4/ 1969 وسافر إلى أمريكا وعمل بمصانع الحلوى والشيكولاته هناك مما أكسبه خبرة واسعة في هذا المجال وبعد عودته من الخارج تعاقدت معه الشركة بها لمدة سنة واحدة تبدأ من 1/ 9/ 1982 بمرتب مقداره 145 جنيهاً - يمثل أجر مدير عام مضافاً إليه خمس علاوات - واستمر تنفيذ العقد إلى أن صدر قرار مجلس إدارة الشركة رقم 489 لسنة 1983 بتحديد مرتبه بمبلغ 150 جنيهاً شهرياً بإضافة خمس علاوات إلى أول مربوط وظيفة مدير عام التي تم تعيينه عليها بالشركة المطعون ضدها وبتاريخ 13/ 12/ 1983 أصدر رئيس مجلس إدارة الشركة قراراً بتحديد مرتبه بمبلغ 120 جنيهاً دون مراعاة مدة خبرته السابقة التي حدد على أساسها مرتبه بالعقد المؤقت وقرار مجلس الإدارة السابق بتحديد مرتبه بمبلغ 150 جنيهاً وإذ كان له حق مكتسب في هذا المرتب بما لا يجوز معه للشركة تخفيضه فقد أقام الدعوى بطلباته سابقه البيان، ندبت المحكمة خبيراً في الدعوى وبعد أن قدم تقريره حكمت بتاريخ 30/ 11/ 1985 بإلزام المطعون ضدها بأن تؤدي للطاعن راتباً شهرياً مقداره 150 جنيهاً وأن تؤدي إليه مبلغ 600 جنيه، استأنفت المطعون ضدها هذا الحكم بالاستئناف رقم 27 لسنة 42 ق الإسكندرية، وبتاريخ 12/ 6/ 1986 حكمت بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن وعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على أربعة أسباب. ينعى الطاعن بها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك يقول إن الحكم أقام قضاءه تأسيساً على أن المادة "12" من القانون رقم 48 لسنة 1978 استلزمت أن يكون التعيين في الوظائف العليا بقرار من رئيس الجمعية العمومية بناء على ترشيح مجلس الإدارة وإن القرار الصادر بتعيين الطاعن لم يحدد مرتبه بما يوجب تحديده بأول مربوط وظيفة المدير العام التي تم تعيينه عليها وهو مبلغ 120 جنيهاً وأن للشركة الحق في العدول عن قرارها بتحديد مرتبه بمبلغ 150 جنيهاً في حين أنه وإن كانت المادة "12" سالفة الذكر قد أوجبت أن يصدر الوزير قرار التعيين بالوظائف العليا فإن المادة "23" من القانون المشار إليه قد أعطت لمجلس الإدارة تقدير مدة الخبرة الافتراضية التي تضم لمدة خدمة الموظف والعلاوات الواجب إضافتها لأول مربوط الوظيفة وقد أصدر مجلس الإدارة القرار رقم 489 لسنة 1983 بتحديد مرتبه بمبلغ 150 جنيهاً كما تحدد مرتبه بعقد العمل المحدد المدة بمبلغ 145 جنيهاً وهو أجر يتفق مع أول مربوط وظيفة المدير العام مضافاً إليه خمس علاوات وقد أصبح هذا العقد غير محدد المدة بعد الاستمرار في تنفيذه بعد انتهاء مدته ومن ثم يكون حقه قد تعلق بالمرتب الوارد بهذا العقد وبالأجر الذي حدده قرار مجلس الإدارة المشار إليه بما لا يجوز معه للشركة المطعون ضدها تخفيضه بعد صدور القرار بتعيينه وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ولم يرد على دفاعه السابق يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وشابه القصور في التسبيب بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود. ذلك أن النص في المادة الثامنة من نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978 على أن (تضع كل شركة هيكلاً تنظيمياً لها وكذلك جداول توصيف وتقييم الوظائف بما يتضمن وصف كل وظيفة وتحديد واجباتها ومسئولياتها وشروط شغلها والأجر المقرر لها وذلك في حدود الجدول رقم "1" المرافق لهذا القانون...) والنص في المادة 11 منه على أن (يضع مجلس الإدارة نظاماً لتوصيف الخبراء الوطنيين والأجانب ولمن يقومون بأعمال مؤقتة عارضة أو موسمية وللعاملين المتدرجين وذلك بما يتفق مع نشاط الشركة وظروفها بما يساعد على تحقيق أهدافها وبمراعاة التشريعات التي تصدرها الدولة في هذا الشأن) والنص في المادة 22 منه على أن (يستحق العامل الأجر المقرر للوظيفة طبقاً لجدول الأجور رقم "1" المرافق لهذا القانون ووفقاً لما يرد بجداول توصيف وتقييم الوظائف المعتمد من مجلس إدارة الشركة وذلك من تاريخ تسلمه العمل ما لم يكن مستبقى بالقوات المسلحة فيستحق أجره من تاريخ تعيينه...) والنص في المادة 23 من ذات القانون على أن (يصدر مجلس إدارة الشركة قراراً بنظام احتساب مدة الخبرة المكتسبة علمياً وما يترتب عليها من احتساب الأقدمية الافتراضية والزيادة في أجر بداية التعيين وذلك بالنسبة للعامل الذي تزيد مدة خبرته عن المدة المطلوب توافرها لشغل الوظيفة مع مراعاة اتفاق هذه الخبرة مع طبيعة عمل الوظيفة كما يضع مجلس الإدارة القواعد التي تسمح بالتعيين بما يجاوز بداية الأجر المقرر للوظيفة وذلك في الحالات التي يتوافر فيها لشاغلي الوظيفة خبرة ترفع من مستوى الأداء) مفاده إن المشرع أوجب على كل شركة وضع جداول توصيف وتقييم الوظائف بها بما يتضمن وصف كل وظيفة وتحديد واجباتها ومسئوليتها وشروط شغلها والأجر المقرر لها وذلك في نطاق الجدول المرافق للقانون المشار إليه لأنه إنما استهدف وضع قواعد عامة مجردة باتخاذ أساس موضوعي يعتد في الوظيفة بالفئة المالية المقررة لها ويخضع من يعين بشركات القطاع العام لقواعد التعيين الواردة بذلك القانون وللأجر المحدد للوظيفة المعين بها ولازم ذلك أن يكون المناط في تحديد العمل وأجره بما ورد بشأنه في قرار تعيين العامل. أما الذين يلزم تعيينهم على غير الوظائف الواردة بجدول توصيف في الشركة وتسند إليهم أعمالاً مؤقتة أو عرضية فإنهم يعاملون وفقاً للقواعد التي يضعها مجلس الإدارة. وطبقاً لما يرد بعقود عملهم. وأن تعيين العامل بمكافأة شاملة يفيد أن الشركة غير ملزمة أن تضيف إليها أي مبالغ أخرى. لما كان ذلك وكان الأصل أن يستحق العامل بداية مربوط الوظيفة المعين عليها. ويجوز بالنسبة للعامل الذي تزيد مدة خبرته عن المدة المطلوب توافرها لشغل الوظيفة التي تم تعيينه عليها. أن يزيد أجره عن أجر بداية التعيين وفقاً للنظام الذي يضعه مجلس إدارة الشركة لذلك وإذ كان الواقع الثابت في الدعوى أن القرار الصادر بتعيين الطاعن بوظيفة مدير عام بالشركة المطعون ضدها لم يتضمن تحديد المرتبة ولم يحتسب له مدة خبرة تزيد عن المدة المطلوب توافرها لشغل الوظيفة التي تم تعيينه عليها فإنه لا يستحق أكثر من بداية مربوط الوظيفة المعين عليها ومن ثم يكون قرار رئيس مجلس الإدارة رقم 489 لسنة 1973 بتحديد أجر الطاعن بما يجاوز الأجر المحدد للوظيفة التي تم تعيينه عليها قد جاء على خلاف أحكام القانون ولا يرتب حقاً للطاعن في هذا الأجر وللشركة أن تعدل عنه كما أن تحديد أجر الطاعن في عقد عمله المحدد المدة لا يرتب له حقاً في هذا الأجر إلا في خلال مدة سريانه ولا تلزم الشركة به عند تعيينه بإحدى الوظائف الواردة بجداول توصيف الوظائف بها ما دام يجاوز بداية الأجر المحدد لتلك الوظيفة وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإن النعي عليه يكون على غير أساس.
وحيث إنه ولما تقدم يتعين رفض الطعن.
الطعن 532 لسنة 46 ق جلسة 20 / 6 / 1981 مكتب فني 32 ج 2 ق 336 ص 1867
جلسة 20 من يونيه سنة 1981
برئاسة السيد المستشار/ محمد كمال عباس - نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: إبراهيم محمد هاشم، محمود حسن رمضان، محمد علي هاشم ومحمود شوقي أحمد.
----------------
(336)
الطعن رقم 532 لسنة 46 قضائية
(1) إيجار "إيجار الأماكن". محكمة الموضوع. إثبات.
الأماكن المؤجرة مفروشة عدم خضوع أجرتها للتحديد القانوني، اعتبار المكان مفروشاً. شرطه. لمحكمة الموضوع تقدير جدية الفرش أو صوريته. العبرة بحقيقة الواقع.
(2، 3) "إيجار الأماكن". قانون "سريان القانون". نظام عام.
(2) سريان القانون على العقود المبرمة في ظله ما لم يكن قد استحدث أحكاماً تتعلق بالنظام العام. تطبيقها على العقود السارية وقت العمل به ولو كانت مبرمة قبله.
(3) عقد إيجار الأماكن المفروشة م 1 ق 141 لسنة 47 امتدادها بقوة القانون ولو انتهت مدتها. صدور القانون 52 لسنة 69 متضمناً عدم امتداد هذه العقود. سريانه بأثر فوري على العقود المبرمة قبل سريان أحكامه.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 2157/ 70 مدني الجيزة الابتدائية ضد المطعون ضدها بطلب الحكم بتخفيض أجرة الشقة المبينة بصحيفة الدعوى من 50 جنيهاً إلى 23 جنيهاً واعتبار الإيجار ممتداً بقوة القانون، وقال بياناً لها، أنه بموجب عقد مؤرخ 15 - 1 - 1968 استأجر تلك الشقة بإيجار شهري قدره خمسون جنيهاً، وذكر في العقد - على خلاف الحقيقة - أن الشقة مؤجرة مفروشة، وإذ كان قد وضع أثاث تافه في الشقة لإخفاء الحقيقة من تأجيرها خالية فقد أقام الدعوى، ندبت المحكمة خبير في الدعوى وبعد أن قدم الخبير تقريره قضت المحكمة في 30 - 5 - 1974 برفض الدعوى، استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 3410 لسنة 91 قضائية القاهرة وبتاريخ 4 - 4 - 1976 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظرها وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن بني على ثلاث أسباب ينعى الطاعن بالسببين الأول والثاني منها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وتأويله وفي بيان ذلك يقول، إن الحكم أقام قضاءه برفض طلب تخفيض الأجرة على سند من جدية وجود المنقولات الواردة بالقائمة المرفقة بعقد الإيجار وأن العقد انصب على مكان مفروش واستدل على ذلك بما ورد بتقرير الخبير من أن تلك المنقولات تبلغ قيمتها 625 جنيهاً وتكفي لاعتبار الشقة مؤجرة مفروشة في حين أن الخبير أثبت أن الشقة بها سبع حجرات ووجد حجرات النوم بدون مفروشات وليس بها أدوات المطبخ، ويدل ذلك على صورية عقد الإيجار، وأن ما وضع بالشقة من أثاث قصد به التحايل على القانون وإخفاء الحقيقة وهو تأجير الشقة خالية، مما دعا الطاعن إلى عدم استعمال هذا الأثاث وشراء أثاث آخر بلغت تكاليفه أكثر من خمسة آلاف جنيه، مما يدل على أن الإيجار قصد به المكان في ذاته، ولم يكن لعنصر الأثاث أي اعتبار في التعاقد وإذ أخذ الحكم بجدية الأثاث الذي وضعته المطعون ضدها بالشقة رغم تفاهته ورتب على ذلك حكمه برفض الدعوى فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وتأويله.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أنه وإن كان الأصل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - عدم خضوع أجرة الأماكن المؤجرة مفروشة بأثاث من عند مؤجرها للتحديد القانوني، إلا أن شروط ذلك ألا يكون تأجيرها مفروشة صورياً بقصد التحايل على القانون والتخلص من قيود الأجرة، فيلزم لاعتبار المكان مؤجراً مفروشاً حقيقة أن يثبت أن الإجارة شملت بالإضافة إلى منفعة المكان في ذاته مفروشات أو منقولات كافية للغرض الذي قصده المتعاقدان من استعمال الشقة مفروشة، لما كان ذلك، وكان لمحكمة الموضوع تقدير جدية الفرش أو صوريته في ضوء ظروف الدعوى وملابساتها، وما تستنبطه منها من قرائن قضائية إذ العبرة بحقيقة الحال، وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه واجه دفاع الطاعن في هذا الشأن وأسس قضاءه بأن العين أجرت مفروشة أخذاً بما ورد بتقرير الخبير من أن قيمة المنقولات التي وضعتها المطعون ضدها بشقة النزاع تبلغ قيمتها مبلغ ستمائة وخمسة وعشرين جنيهاً وهو ما يؤيد ما ورد بعقد الإيجار وقائمة المنقولات وأن بالشقة جهاز تليفون، وكان ما خلص إليه الحكم في هذا الخصوص سائغاً وله أصله الثابت في الأوراق، وكاف لحمله، فإن النعي عليه بهذا السبب يكون على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقول، أن الحكم المطعون فيه رفض طلبه اعتبار عقد إيجار شقة النزاع ممتداً بقوة القانون وطبق أحكام القانون رقم 52 لسنة 69 التي استبعدت عقود إيجار الأماكن المفروشة من نطاق الامتداد القانوني، في حين أن القانون الواجب التطبيق على واقعة الدعوى هو القانون رقم 121 لسنة 1947 الذي حرر العقد في ظله بتاريخ 15 - 1 - 1968 وإذ خالف الحكم هذا النظر وطبق القانون رقم 52 لسنة 1969 الذي لم يعمل به إلا من تاريخ نشره بتاريخ 18 - 8 - 1969 فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
وحيث إن هذا النعي في غير محله، ذلك إنه ولئن كان الأصل أن العقود - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - تخضع للقانون الذي أبرم في ظله إلا أنه إذا صدر بعد ذلك قانون تضمن أحكاماً آمرة، متعلقة بالنظام العام، فإنها تطبق على العقود السارية وقت العمل به ولو كانت مبرمة قبل ذلك، مما مفاده أنه إذا استحدث القانون الجديد أحكاماً من هذا القبيل، فإنها تسري بأثر فوري على الآثار والنتائج التي ترتبت بعد نفاذه ولو كانت ناشئة عن مراكز ووقائع قانونية قبل ذلك، وإذ كان عقد الإيجار موضوع النزاع مبرماً في 15 - 1 - 1968 أي في ظل القانون رقم 121 لسنة 1947، فإن هذا القانون يكون بحسب الأصل هو الواجب التطبيق على العقد من تاريخ إبرامه وطوال سريانه حتى إذا ما استجدت بعده أحكام متعلقة بالنظام العام فإنها تسري من تاريخ العمل بالقانون الذي استحدثها، ولئن كانت المادة 1 من القانون رقم 121 لسنة 1947 قد نصت على أن "تسري أحكام هذا القانون فيما عدا الأراضي الفضاء على الأماكن وأجزاء الأماكن على اختلاف أنواعها المؤجرة للسكنى أو لغير ذلك من الأغراض سواء كانت مفروشة أو غير مفروشة..." ونصت في المادة 2 منه على أنه "لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان المؤجر ولو عند انتهاء المدة إلا في الحالات المبينة بها".
مما مفاده امتداد عقود إيجار الأماكن المفروشة بقوة القانون ولو انتهت مدتها إلا أنه وقد صدر القانون رقم 52 لسنة 1969 الذي عمل به منذ 18 - 8 - 1969 متضمناً المادة 23 - التي حلت محل المادة 2 سالف الذكر - ونصت على أنه "في غير الأماكن المؤجرة مفروشة لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان ولو انتهت المدة المتفق عليها في العقد إلا لأحد الأسباب..." المبنية في المادة، فإن مؤدى ذلك أن المشرع في هذا الصدد قد قصر الامتداد بقوة القانون التشريعي على عقود إيجار الأماكن المؤجرة غير مفروشة وجعل عقود إيجار الأماكن المفروشة لا يلحقها الامتداد القانوني، وتخضع للقواعد العامة في القانون المدني المتعلقة بانتهاء مدة الإيجار، وكان هذا التعديل التشريعي مما اقتضته المصلحة العامة واستجابة لاعتبارات النظام العام، فإنه لذلك يسري بأثر فوري على المراكز والوقائع القانونية القائمة وقت نفاذه، ولو كانت ناشئة قبله. ويكون بالتالي هو الواجب التطبيق على العقد موضوع النزاع وإن كان تحريره قبل سريان ذاك التعديل، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه لا يكون قد أخطأ في تطبيق القانون، ويكون النعي عليه بهذا السبب على غير أساس ولما تقدم يتعين رفض الطعن.
الطعن 2596 لسنة 60 ق جلسة 17 / 2 / 1991 مكتب فني 42 ج 1 ق 80 ص 480
جلسة 17 من فبراير سنة 1991
برئاسة السيد المستشار سعيد صقر نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين محمد فؤاد شرباش نائب رئيس المحكمة، خلف فتح الباب، حسام الحناوي وإلهام نوار.
-------------------
(80)
الطعن رقم 2596 لسنة 60 القضائية
إيجار "إيجار الأماكن، ملحقات العين المؤجرة".
دفاع الطاعنة - المؤجرة - بأن عقد إيجار المطعون ضده اقتصر على الشقة المؤجرة إليه دون الحديقة المخصصة لمنفعة جميع وحدات العقار على نحو ما جاء بتقرير الخبير. دفاع جوهري - قد يتغير به وجه الرأي في الدعوى. التفات الحكم عنه. قصور. علة ذلك.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده أقام على الطاعنة الدعوى رقم 7223 لسنة 1988 أمام محكمة الجيزة الابتدائية انتهى فيها إلى طلب الحكم بتمكينه من إلحاق الحديقة المبينة بالصحيفة بالشقة المؤجرة إليه وإزالة ما أقيم عليها من مبان وقال بياناً لدعواه أنه يستأجر شقة بالدور الأرضي بعقار الطاعنة المبين بالصحيفة بموجب عقد مؤرخ 14/ 5/ 1965 وكان ملحقاً بهذه الشقة حديقة، ثم قامت الطاعنة ببناء حجرة فيها تواجه إحدى غرف شقته وتمثل انتهاكاً لحرمتها لارتفاع سقف تلك الحجرة عن قاعدة نافذة الغرفة وقد سبق له إقامة الدعوى رقم 1256 لسنة 1983 مدني كلي الجيزة ندب فيها خبير قدم تقريره، وبعد أن قررت المحكمة ضم هذه الدعوى حكمت بإجابة المطعون ضده إلى طلباته. استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 4804 لسنة 106 قضائية القاهرة وبتاريخ 16/ 5/ 1990 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة رأت فيها نقض الحكم وعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب، وفي بيان ذلك تقول إنها تمسكت في دفاعها أمام محكمة الاستئناف بأن عقد إيجار المطعون ضده لم يتضمن ثمة ملحقات للشقة المؤجرة إليه لأن الحديقة محل التداعي مخصصة لمنفعة العقار بأجمعه وبناء الحجرة فيها لا ينتقص من منفعة هذه الشقة حسب الثابت من تقرير الخبير إلا أن الحكم لم يعرض لهذا الدفاع رغم جوهريته واعتبر الحديقة من ملحقات العين المؤجرة ملتفتاً بذلك عما ثبت بعقد إيجارها وتقرير الخبير وأعمل نص المادة 571 من القانون المدني على واقعة الدعوى.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أنه لما كانت الفقرة الأولى من المادة 147 من القانون المدني تنص على أن "العقد شريعة المتعاقدين فلا يجوز نقضه ولا تعديله إلا باتفاق الطرفين أو للأسباب التي يقررها القانون"، وتنص المادة 148 منه على أنه "يجب تنفيذ العقد طبقاً لما اشتمل عليه وبطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية - ولا يقتصر العقد على إلزام المتعاقد بما ورد فيه ولكن يتناول أيضاً ما هو من مستلزماته وفقاً للقانون والعرف والعدالة بحسب طبيعة الالتزام". وكانت الطاعنة قد تمسكت في صحيفة استئنافها بأن عقد إيجار المطعون ضده قد اقتصر على الشقة المؤجرة إليه ولم يذكر به وجود ملحقات لها لأن الحديقة محل التداعي مخصصة لمنفعة العقار بجميع أدواره على نحو ما جاء بتقرير الخبير في الدعوى المنضمة، وهو دفاع جوهري له سنده من أوراق الدعوى قد يتغير به وجه الرأي فيها لو عرضت له المحكمة ومحصته فإن الحكم المطعون فيه إذا التفت عنه وقضى بتأييد الحكم المستأنف الذي حمل قضاءه على أن العرف جرى باعتبار حديقة المنزل متعدد الطبقات ملحقة بالطبقة الأولى أخذاً بما يشير به بعض الفقهاء ومن ثم اعتبر البناء في الحديقة محل التداعي تعرضاً للمطعون ضده تحظره المادة 571 من القانون المدني على الطاعنة المؤجرة دون أن يبين مدى اتصال هذه الحديقة بالشقة المؤجرة رغم خلو عقد الإيجار من الإشارة إليها وأثرها على الانتفاع بهذه الشقة دون غيرها من باقي وحدات العقار وما جرى عليه تنفيذ ذلك العقد من بدء الإجارة فإنه يكون قد عابه القصور في التسبيب الذي جره إلى الخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.
الطعن 569 لسنة 46 ق جلسة 20 / 6 / 1981 مكتب فني 32 ج 2 ق 335 ص 1861
جلسة 20 من يونيه سنة 1981
برئاسة السيد المستشار/ محمد كمال عباس - نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: محمد إبراهيم الدسوقي، إبراهيم محمد هاشم، صبحي رزق داود ومحمد علي هاشم.
-----------------
(335)
الطعن رقم 569 لسنة 46 القضائية
إيجار "إيجار الأماكن". قانون "سريان القانون".
صدور قرار من وزير الإسكان بمد سريان قوانين إيجار الأماكن على جهات غير خاضعة لأحكامها عدم مساسه بالأجرة المتعاقد عليها للمباني القائمة والمؤجرة بتلك الجهات قبل صدوره. خضوع الأماكن التي تستحدث أو تؤجر لأول مرة بعد نشره لأحكام قوانين الإيجار.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أنه بعقد مؤرخ 1 - 9 - 1963 استأجر الطاعنان من المطعون عليها الأولى العين المبينة بالصحيفة الكائنة بناحية بيجام بشرا الخيمة لاستعمالها مصنعاً لأفران البوتاجاز لقاء أجرة شهرية قدرها 80 جنيه، وبتاريخ 15 - 12 - 1965 صدر قرار وزير الإسكان والمرافق رقم 1580 لسنة 1965 بسريان أحكام القانونين رقمي 121 لسنة 1947، 46 لسنة 62 على بعض القرى الواقعة بكردون مجلس مدينة شبرا الخيمة ومن بينها قرية بيجام ونشر في 30 - 12 - 1965، وقد أصدرت لجنة تقدير الإيجارات قرارها في 6 - 10 - 1971 بتقدير أجرة عين النزاع بمبلغ 40.330 جنيه وفقاً لأحكام القانون رقم 52 لسنة 69 ولم يلق هذا التقدير قبولاً لدى الطرفين، فأقام الطاعنان الدعوى رقم 1092 لسنة 1971 مدني بنها الابتدائية ضد المطعون عليهما كما أقامت المطعون عليها الأولى الدعوى رقم 1101 لسنة 1971 مدني بنها الابتدائية ضد الطاعنين والمطعون ضده الثاني بصفته طعناً على ذلك القرار، قررت المحكمة ضم الطعنين للارتباط وليصدر فيهما حكم واحد، وندبت خبيراً في الدعوى وبعد أن قدم تقريره قضت في موضوع الطعنين بتعديل القرار المطعون فيه بتحديد الأجرة الشهرية لعين النزاع مبلغ 62.800 ج - استأنف الطاعنان هذا الحكم بالاستئناف رقم 63 لسنة 8 ق طنطا (مأمورية بنها) وبتاريخ 13 - 4 - 1976 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف - طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض أودع المطعون عليه الثاني بصفته مذكرة دفع فيها بعدم قبول الطعن بالنسبة له تأسيساً على أن الطاعنين لم يوجها إليه أية طلبات وليس لهما مصلحة في اختصامه, قدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون عليه الثاني وفي الموضوع برفضه، عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الدفع المبدى من المطعون عليه الثاني بصفته في محله، ذلك أنه لا يكفي فيمن يختصم في الطعن أن يكون طرفاً في الخصومة أمام المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه بل يجب أيضاً أن يكون قد نازع خصمه أمامها في طلباته أو نازعه خصمه في طلباته هو، ولما كان الثابت من الأوراق أن المطعون عليه الثاني بصفته قد وقف من الخصومة موقفاً سلبياً ولم يكن للطاعنين أي طلبات قبله ولم يحكم بشيء عليه، وكان الطاعنان قد أسسا طعنهما على أسباب لا تتعلق به فإنه لا يقبل منها اختصامه في الطعن ويتعين لذلك الحكم بعدم قبول الطعن بالنسبة له.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية بالنسبة للمطعون عليها الأولى.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى الطاعنان بالسبب الثالث منها على الحكم المطعون فيه أنه صدر على خلاف حكم سابق حائز لقوة الأمر المقضي وفي بيان ذلك يقولان أنه صدر حكم في الدعوى رقم 1395 لسنة 1970 مدني بنها الابتدائية بين نفس الخصوم وعن ذات العين المؤجرة استند في قضائه إلى تحديد لجنة تقدير الإيجارات للقيمة الإيجارية الشهرية لعين النزاع، وإذ قضى الحكم المطعون فيه بغير ذلك فقد مس حجية هذا الحكم الذي صار نهائياً.
حيث إن هذا النعي غير مقبول، ذلك أن النص في المادة 249 من قانون المرافعات على أنه "للخصوم أن يطعنوا أمام محكمة النقض في أي حكم انتهائي - أياً كانت المحكمة التي أصدرته فصل في نزاع خلافاً لحكم آخر سبق أن صدر بين الخصوم أنفسهم وحاز قوة الأمر المقضي يدل على أنه يشترط لجواز الطعن بالنقض في هذه الحالة أن يكون الحكم السابق الذي صدر الحكم المطعون فيه على خلافه - حائزاً لقوة الأمر المقضي، ولما كان الطاعنان لم يقدما سوى صورة طبق الأصل من الحكم الصادر في الدعوى رقم 1395 لسنة 1970 مدني كلي بنها التي أقامتها المطعون عليها الأولى ضد الطاعنين لمطالبتهما بمبلغ 2200 جنيه قيمة فروق الإيجار عن المدة من أول يناير سنة 66 حتى آخر فبراير سنة 1970 وقيمة الإيجار المتأخر من أول مارس سنة 1970 حتى ديسمبر سنة 1975، استناداً إلى أن القانون 7/ 65 لا يسري على عين النزاع، وفي الدعوى الفرعية التي أقامها الطاعنان ضد المطعون عليها الأولى لمطالبتها بمبلغ 1773.640 جنيه قيمة فروق الأجرة من المدة أول سبتمبر سنة 1963 حتى آخر مايو سنة 1971 استناداً إلى أن لجنة تقدير الإيجارات حددت أجرة النزاع بمبلغ 40.330 جنيه شهرياً وقضى برفض الدعوى الأصلية وفي الدعوى الفرعية بإلزام المطعون عليها بأن تؤدي للطاعنان مبلغ 516.570 ج استناداً إلى أن قرار اللجنة بتقدير الأجرة يكون نافذاً طالما لم يصدر حكم في الطعن على هذا التقدير وهو ما لم يصدر بعد، وإذا كان هذا الحكم قابل للطعن فيه بالاستئناف، وكان الطاعنان لم يقدما شهادة من محكمة الاستئناف بعدم حصول استئناف عن الحكم المذكور في الميعاد أو ما يثبت أنه أصبح نهائياً، وكانت المحكمة غير ملزمة بتكليف الخصوم تقديم ما يؤيد الطعن، لما كان ذلك فإن النعي على الحكم المطعون فيه بأنه جاء على خلاف حكم سابق حائز لقوة الأمر المقضي يكون عارياً عن الدليل ومن ثم فهو غير مقبول.
وحيث إن الطاعنين ينعيان بالسببين الأول والثاني على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والقصور في التسبيب، وفي بيان ذلك يقولان أن الحكم المطعون فيه ذهب إلى أن عين النزاع لا تخضع لأحكام القانون رقم 52 لسنة 1969، وأن الأجرة المتعاقد عليها وهي 80 جنيه شهرياً هي الأجرة التي كان يجب أن يعمل بها إلا أنه بعدم طعن المطعون عليها الأولى على حكم محكمة أول درجة، فإن الحكم يكون قد حاز قوة الأمر المقضي قبلها، وهي تعلو على اعتبارات النظام العام وهذا الذي ذهب إليه الحكم يخالف أحكام القانون في خصوص المفهوم الصحيح لنص الفقرة الثالثة من المادة الأولى من القانون 52 لسنة 1969 التي تجيز لوزير الإسكان مد نطاق سريان هذا القانون على قرى ومناطق سكنية لا ينطبق عليها، وإذ صدر قرار وزير الإسكان رقم 1580 لسنة 65 بمد سريان أحكام قانون إيجار الأماكن على المنطقة الكائن بها عين النزاع، فلو التزمت المحكمة التطبيق الصحيح للقانون لبحثت دفاع الطاعنين بشأن طلب انتداب ثلاثة خبراء هندسيين من مكتب خبراء وزارة العدل لتحديد أجرة عين النزاع لانطواء ملفي الدعوى على عدة تقارير متناقضة، وقد أغفل الحكم المطعون فيه هذا الدفاع الجوهري وهو ما يتغير به وجه الرأي في الدعوى.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أن النص في المادة الأولى من القانون رقم 121 لسنة 1947 على أنه "تسري أحكام هذا القانون فيما عدا الأراضي الفضاء على الأماكن وأجزاء الأماكن على اختلاف أنواعها المؤجرة للسكنى أو لغير ذلك من الأغراض سواء كانت مفروشة أو غير مفروشة مستأجرة من المالك أم من مستأجر لها وذلك في عواصم المحافظات والبلاد المعتبرة مدناً بالتطبيق لأحكام قانون الإدارة المحلية رقم 123 لسنة 1960، أما القرى فلا يسري عليها أحكام هذا القانون إلا بقرار من وزير الإسكان بناء إلى طلب المحافظ المختص" يدل على أن المشرع لاعتبارات خاصة تتعلق باستقرار المعاملات، وعدم تزعزع الروابط القانونية التي تكون قد نشأت قبل صدور قرار وزير الإسكان بمد سريان قوانين إيجار الأماكن على الجهات التي كانت في الأصل غير خاضعة لأحكامها، رأى عدم المساس بالأجرة المتعاقد عليها للمباني القائمة والمؤجرة بتلك الجهات قبل صدور القرار. وقد كشف المشرع عن مقصده هذا بالنص صراحة في المادة الأولى من كل من القانونين رقمي 52 لسنة 1969، 49 لسنة 1977، على ألا يكون لقرار وزير الإسكان أثر على الأجرة المتعاقد عليها قبل صدوره مما مفاده أن قواعد تحديد الأجرة لا يسري إلا على الأماكن التي تستحدث بعد نشر قرار وزير الإسكان بمد سريان قانون إيجار الأماكن إلى القرية والأماكن التي تؤجر لأول مرة بعد ذلك النشر، أما بالنسبة لإيجارات المباني القانية والمؤجرة وقت نشر القرار المذكور فإن الأثر يقتصر على منع الملاك من زيادة الأجرة بعد النشر ولا يتناول الأجرة المتفق عليها قبل نشر ذلك القرار، لما كان ذلك وكان الواقع في الدعوى أخذاً بمدونات الحكم المطعون فيه أن عين النزاع أنشئت في 1963 وتم تأجيرها في أول سبتمبر سنة 63 بأجرة شهرية قدرها 80 جنيه، وأنه صدر قرار وزير الإسكان رقم 1580 لسنة 1965 بسريان أحكام القانونين رقمي 121 لسنة 1947، 46 لسنة 1962 على القرية الكائن بها عين النزاع منذ 30 - 12 - 1965 تاريخ نشره، وإذ كانت عين النزاع قائمة ومؤجرة في 11 - 9 - 1963 قبل صدور القرار الوزاري ونشره، فإن الأجرة المتعاقد عليها هي الأجرة القانونية ولا تخضع لقواعد تحديد الأجرة المنصوص عليها في قوانين إيجار الأماكن، ولما كان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر وخلص إلى أنه وقد صدر الحكم المستأنف محدداً أجرة عين النزاع بمبلغ 62.800 ج ولم تستأنفه المطعون عليها - المؤجرة - فيكون له حجية قبلها تسمو على النظام العام، وكان الطاعن لا يضار بطعنه ولا يستفيد من الطعن إلا من رفع منه، فإن أجرة مكان النزاع التي تحاج بها المؤخرة هي مبلغ 62.800 ج، وانتهى إلى أنه لا محل والحال هذه إلى إجابة الطاعنين لطلبهما ندب ثلاث خبراء هندسيين، فإن الحكم يكون قد أصاب صحيح القانون ومن ثم يكون النعي على غير أساس. ولما تقدم يتعين رفض الطعن.
الطعن 909 لسنة 48 ق جلسة 20 / 6 / 1981 مكتب فني 32 ج 2 ق 334 ص 1856
جلسة 20 من يونيه سنة 1981
برئاسة السيد المستشار/ محمد كمال عباس - نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: إبراهيم محمد هاشم، محمود حسن رمضان، صبحي رزق داود ومحمود شوقي أحمد.
------------------
(334)
الطعن رقم 909 لسنة 48 القضائية
(1) محكمة الموضوع. عقد "تفسير العقد".
تفسير العقد لا يجوز للقاضي الانحراف عن عباراته الواضحة. المقصود بالوضوح. حمل عبارات العقد على معنى يخالف ظاهرها دون تبرير. خطأ.
(2) قانون. ضرائب. نقض.
قوانين الضرائب آمرة فيما يتعلق بفرض الضريبة. جواز الاتفاق على مخالفتها فيما يتعلق بشخص الملزم بأدائها.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعن بصفته أقام الدعوى رقم 3996 لسنة 1975 المنصورة الابتدائية قبل المطعون ضدهما بطلب الحكم بفسخ عقد الإيجار المؤرخ 20 - 4 - 1969 وإخلاء العين المؤجرة وقال شرحاً لدعواه أن المطعون ضدهما استأجرا الفندق بمشتملاته والتزماً في البند الرابع من العقد بسداد ما يطلب من ضرائب وتأمينات اجتماعية ونحوها علاوة على الأجرة المتفق عليها، وإذ استحق مبلغ 194.832 ج. قيمة رسوم العوايد والنظافة في المدة من 1 - 5 - 1969 حتى إبريل سنة 1975 ولم يسدداه رغم إنذارهما فقد أقام الدعوى بتاريخ 29 - 3 - 1976. حكمت المحكمة بفسخ عقد الإيجار وإخلاء الفندق فأستأنف المطعون ضدهما هذا الحكم بالاستئناف رقم 237 لسنة 28 قضائية المنصورة - دفع الطاعن باعتبار الاستئناف كأن لم يكن لعدم إعلانه به إعلاناً صحيحاً في الميعاد القانوني. وبتاريخ 19 - 1 - 1977 حكمت المحكمة برفض الدفع وقبول الاستئناف شكلاً ثم حكمت بتاريخ 27 - 2 - 1978 بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى، طعن الطاعن بصفته في هذين الحكمين بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، وعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى الطاعن بالسبب الأول على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك يقول أنه دفع باعتبار الاستئناف كأن لم يكن لعدم إعلانه بصحيفته إعلاناً صحيحاً خلال ثلاثة أشهر من تقديمها إلى قلم الكتاب لخلو الورقة المسلمة له من بيان الجلسة المحددة للاستئناف وأن حضوره كان في جلسة تالية بعد ميعاد الثلاثة أشهر بناء على إعادة إعلانه فلا يزيل حضوره ذلك البطلان ويجب الحكم به لانتهاء ميعاد الثلاثة أشهر قبل العمل بالقانون رقم 75 لسنة 1976، وإذ قضى الحكم المطعون فيه برفض الدفع - استناداً إلى القول بأن حضوره بناء على إعلان تال صحيح يحقق الغاية من الإجراء الأول فلا يحكم بالبطلان وأن القضاء باعتبار الاستئناف كأن لم يكن بات أمراً جوازياً بصدور القانون رقم 75 لسنة 1976 فقد أخطأ في تطبيق القانون.
وحيث إن النعي غير مقبول ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن المشرع عد من الإجراءات الجوهرية في الطعن بطريق النقض - عملاً بنص المادة 255 من قانون المرافعات التي رفع الطعن في ظلها - أن يناط بالخصوم أنفسهم تقديم الدليل على ما يتمسكون به من أوجه الطعن في المواعيد التي حددها القانون، وإذ كان لا يبين من مدونات الحكم المطعون فيه تاريخ إعادة إعلان الطاعن إعلاناً صحيحاً وكان الطاعن لم يقدم رفق طعنه صورة رسمية من إعادة الإعلان حتى تستطيع المحكمة التحقيق من أنه لم يصح إعلانه بالاستئناف حتى فوات ثلاثة أشهر من تاريخ إيداع صحيفته بقلم الكتاب فإن النعي يصبح عارياً عن دليله.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون ذلك أن عقد الإيجار سند الدعوى تضمن في البند الثالث الاتفاق على أجرة الفندق ومشتملاته ونص في البند الرابع على التزام المطعون ضدهما بكافة الضرائب التي تستحق علاوة على الأجرة مما يفيد صراحة التزامهما بتلك الضرائب ومنها العوايد ورسم النظافة، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد انحرف عن المعنى الظاهر للعقد ولم يأخذ بعبارة المتعاقدين الواضحة فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون.
وحيث إن هذا النعي صحيح، ذلك أن النص في المادة 150/ 1 من القانون المدني على أنه "إذا كانت عبارة العقد واضحة فلا يجوز الانحراف عنها عن طريق تفسيرها للتعرف على إرادة المتعاقدين..." يدل على أن القاضي ملزم بأن يأخذ عبارة المتعاقدين الواضحة كما هي فلا يجوز له تحت ستار التفسير الانحراف عن مؤداها الواضح إلى معنى آخر، ولئن كان المقصود بالوضوح هو وضوح الإرادة لا اللفظ إلا أن المفروض في الأصل أن اللفظ يعبر بصدق عما تقصده الإرادة، وعلى القاضي إذا ما أراد حمل العبارة على معنى مغاير لظاهرها أن يبين في حكمه الأسباب المقبولة التي تبرر هذا المسلك، لما كان ما تقتضي به المادة المشار إليها يعد من القواعد التي وضعها المشرع على سبيل الإلزام وينطوي الخروج عنها على مخالفة القانون لما فيه من تحريف ومسخ وتشويه لعبارة العقد الواضحة وتخضع بهذه المثابة لرقابة محكمة النقض. لما كان ذلك وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن الطاعن أسس دعواه بطلب الحكم بفسخ عقد الإيجار على تخلف المطعون ضدهما عن الوفاء له بقيمة الضرائب العقارية المفروضة بالقانون رقم 56 لسنة 1954 ورسم النظافة المقرر بالقانون رقم 38 لسنة 1967 واستند إلى ما اتفق عليه في البند الرابع من أن المطلوبات من ضرائب وتأمينات اجتماعية ونحوها يلتزم بأدائها المطعون ضدهما - المستأجران - علاوة على الأجرة المتفق عليها، وكان ظاهر عبارة هذا البند تفيد أن نية المتعاقدين انصرفت إلى التزام المطعون ضدهما بهذه الضرائب علاوة على الأجرة المتفق عليها، وأنه ولئن كان القانون الذي يفرض ضريبة معينة يعتبر قانوناً آمراً فيما يتعلق بفرضها، إلا أنه لا يعتبر كذلك فيما يتعلق بتعيينه الشخص الذي يلزم بها فيجوز الاتفاق بين المؤجر والمستأجر على مخالفة هذا التعيين - وهو المستفاد من حكم المادة 567 من القانون المدني - طالما أن هذا الاتفاق لا يتعارض مع نص القانون أو قاعدة تعيين حد أقصى للأجرة القانونية، وإذ خلص الحكم المطعون فيه إلى أن "المستأنفين - المطعون ضدهما - هما الشاغلان للفندق المؤجر بصفتهما مستأجرين - وأنهما الملزمان بالضريبة المفروضة بالقانون رقم 56 لسنة 54 ورسم النظافة المقرر بالقانون رقم 38 لسنة 1967 وقرار محافظ الدقهلية" ورغم ذلك قضى بإلزام الطاعن بها استناداً إلى أن الأجرة المتفق عليها تشملها وخرج بذلك عن المعنى الظاهر لما نص عليه بالبند الرابع من العقد فإنه يكون قد خالف القانون بما يستوجب نقضه.
الطعن 558 لسنة 46 ق جلسة 20 / 6 / 1981 مكتب فني 32 ج 2 ق 333 ص 1852
جلسة 20 من يونيه سنة 1981
برئاسة السيد المستشار/ محمد كمال عباس - نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: محمد إبراهيم الدسوقي، إبراهيم محمد هاشم، محمد علي هاشم ومحمود شوقي أحمد.
----------------
(333)
الطعن رقم 558 لسنة 46 القضائية
(1) موطن "الموطن الأصلي". إعلان. بطلان. إيجار.
جواز أن يكون للشخص في وقت واحد أكثر من موطن. إعلان الخصم في الموطن المعين بعقد الإيجار صحيح.
(2) حكم "بيانات الحكم" تسبيب. بطلان "بطلان الحكم".
الأسباب الواقعية للحكم ماهيتها. م 178 مرافعات. عدم بيان الدليل الذي استندت عليه المحكمة في تكوين عقيدتها. أثره. بطلان الحكم.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضده الأول أقام الدعوى رقم 3221 لسنة 1971 مدني الإسكندرية الابتدائية على الطاعن والمطعون ضده الثاني بطلب الحكم بإخلائهما من العين المؤجرة لكل منهما بالعقار الموضح بصحيفة الدعوى، وقال بياناً لها، وأنه بموجب عقد مؤرخ 21 - 5 - 1957 استأجر الطاعن الشقة رقم 12 بالعقار آنف الذكر وبموجب عقد مؤرخ 25 - 3 - 1957 استأجر المطعون ضده الثاني الشقة رقم 8 بذات العقار إلا أن كلاً منهما بادل الشقة المؤجرة بشقة الآخر وإذ يعد ذلك تنازلاً من كل منهما عن الشقة المؤجرة بغير تصريح كتابي من المطعون ضده الأول الأمر الذي يسوغ معه إخلاؤهما بالمادة 23 من القانون رقم 52 لسنة 1969 فقد أقام دعواه في 26 - 4 - 1975 حكمت المحكمة برفض الدعوى، استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم 365 لسنة 31 قضائية الإسكندرية وفي 10 - 4 - 1976 حكمت المحكمة بإخلاء كل من الطاعن والمطعون ضده الثاني من شقتي النزاع، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت الرأي فيها برفض الطعن وعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظرها وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب السادس من أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه بالبطلان، وفي بيان ذلك يقول إن الحكم قضى بالإخلاء رغم بطلان إعلانه أمام محكمة أول درجة وبصحيفة الاستئناف في شقة النزاع، حالة أنه استأجرها لقضاء فترة الصيف فقط، وأن موطنه الذي يقيم فيه كائن بالقاهرة وإذ أعلنه المطعون ضده الأول في الشقة المؤجرة وهي ليست موطنه، فإن الإعلان يكون باطلاً ويكون الحكم المطعون فيه قد شابه البطلان الذي أثر فيه.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك لما كانت المادة 40 - 2 من القانون المدني تنص على أنه يجوز أن يكون للشخص في وقت واحد أكثر من موطن وكان الطاعن قد عين موطناً له في عقد الإيجار هو العين المؤجرة لإعلانه فيه بكل ما يتعلق بتنفيذ هذا العقد، فإن هذا الموطن يظل قائماً ويصح إعلانه فيه، وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه والأوراق أن المطعون ضده الأول أعلن الطاعن بصحيفة الدعوى وبصحيفة الاستئناف في ذلك الموطن فإن الإعلان يكون صحيحاً ويكون النعي على الحكم بالبطلان لهذا السبب على غير أساس.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن بباقي أسباب الطعن مخالفة القانون والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك يقول أن الحكم أقام قضاءه بإخلاء الطاعن على سند من حصول التنازل عن شقة النزاع بغير تصريح من المؤجر تنفيذاً لعقد التبادل عنها مع شقة المطعون ضده الثاني، واستند الحكم في ذلك إلى الشكوى رقم 361 لسنة 73 إداري سيدي جابر دون أن يحقق واقعة تنفيذ البدل الذي لا يسلم به افتراضاً بل أن الثابت من الشكوى رقم 4427 سنة 1973 والمعاينة بالشكوى 1447/ 1973 إداري سيدي جابر أنه لم يتم تنفيذ هذا البدل وأن الطاعن لم يترك شقة النزاع منذ استأجرها حتى الآن وأن العقد المحرر في 18 - 1 - 1973 بينه وبين المطعون ضده الثاني لم يكن سوى مشروع لم يدخل مرحلة التنفيذ وإذ قضى الحكم المطعون فيه بإخلاء الطاعن على افتراض تنازل الطاعن عن شقة النزاع دون التحقيق من وقوع هذا التنازل فإنه يكون قد خالف القانون وعابه القصور.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أنه لما كان الحكم طبقاً لنص المادة 178 من قانون المرافعات - يجب أن يكون مبنياً على أسباب واضحة جلية، كافية تحمل الدليل على أن القاضي بحث النزاع المطروح أمامه بحثاً دقيقاً يبين في حكمه موضوع الدعوى وطلبات الخصوم وسند كل منهم، وأن يذكر ما استخلص ثبوته من الوقائع وطريق هذا الثبوت والذي طبقه من القواعد القانونية فإذا هو قصر في ذلك كان حكمه باطلاً، لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه أقام قضاءه بإخلاء الطاعن لتنازله عن شقة النزاع بأن استبدل بها شقة المطعون ضده الثاني على ما ثبت من الشكوى رقم 361 لسنة 1973 إداري سيدي جابر وذلك بقوله "وحيث إن الثابت من الشكوى الإدارية رقم 361/ 1973 سيدي جابر تبادل المستأنف عليه الأول - الطاعن - مع المستأنف عليه الثاني - المطعون ضده الثاني كل بشقته مع الآخر لأن أحدهما يرغب في شقة تدخلها الشمس وتطل على البحر وتتوافر هذه الشروط في شقة الآخر ومن ثم فلا تتوافر في هذا التبادل الشروط المنصوص عليها في الحالة الرابعة من القانون 52 لسنة 1969..." إذ كان ذلك وكان الحكم لم يبين في تفصيل الأدلة الواردة بمحضر الشكوى المشار إليها، والتي استندت إليها المحكمة في تكوين عقيدتها، ولا هو أورد أدلة غيرها، مما يكون معه الحكم قد بني على أسباب مجملة مقتضبة لا تعين على فهمه وتعجز محكمة النقض عن رقابتها في تطبيق القانون، فإن الحكم يكون باطلاً بطلاناً جوهرياً متعيناً نقضه.
الطعن 693 لسنة 47 ق جلسة 20 / 6 / 1981 مكتب فني 32 ج 2 ق 332 ص 1848
جلسة 20 من يونيه سنة 1981
برئاسة السيد المستشار/ محمد كمال عباس - نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: محمد إبراهيم الدسوقي، إبراهيم محمد هاشم، صبحي رزق داود وعبد العزيز عبد العاطي.
-----------------
(332)
الطعن رقم 693 لسنة 47 القضائية
إيجار "إيجار الأماكن" "تحديد الأجرة" "التعديلات الجوهرية" محكمة الموضوع. "مسائل الواقع". نقض "سلطة محكمة النقض".
التعديلات الجوهرية بالعين المؤجرة. ماهيتها. تكييف محكمة الموضوع للتعديلات بأنها جوهرية أو بسيطة تكييف قانوني يستند إلى تقدير الواقع خضوعه لرقابة محكمة النقض.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 2249 لسنة 1970 مدني كلي مساكن طنطا ضد المطعون عليهما للحكم بإلغاء قرار لجنة تقدير الإيجارات بطنطا المؤرخ 31/ 8/ 1970 والمتضمن تقدير أجرة الشقتين الكائنتين بالعقار المبين بصحيفة الدعوى والمؤجرتين للمطعون عليهما وقال في بيان ذلك أن هاتين الشقتين أنشئتا وأعدتا للسكنى قبل 1/ 11/ 1961 ومن ثم لا تخضعان لأحكام القانون رقم 46 لسنة 1962 ولا تختص لجان تقدير الإيجارات بتقدير أجرتهما. كما أقام المطعون عليهما الدعوى رقم 2413 لسنة 1970 مدني كلي مساكن طنطا ضد الطاعن للحكم بتعديل قرار لجنة تقدير الإيجارات سالف البيان وتخفيض القيمة الإيجارية لشقتي النزاع قولاً منهما بأنهما في الأصل شقة واحدة يشغلها الطاعن ثم قام بتحويلها إلى شقتين. ضمت محكمة الدرجة الأولى الدعويين ليصدر فيهما حكم واحد ثم ندبت خبيراً في الدعوى وبعد أن قدم تقريره قضت بتعديل قرار اللجنة وبتقدير أجرة كل من الشقتين بمبلغ 4.500 ج شهرياً. استأنف الطاعن الحكم بالاستئناف رقم 4177 لسنة 21 ق طنطا. ندبت محكمة الاستئناف خبيراً آخر ثم قضت في 10 - 3 - 1977 بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب، وفي بيان ذلك يقول إن الحكم أقام قضاءه بخضوع شقتي النزاع لأحكام القانون رقم 46 لسنة 1962 على سند من القول بحدوث تغير جوهري فيهما وذلك بزيادة وحدات الشقة القبلية منهما إلى ثلاث غرف بعد أن كانت غرفتين في حين أن الثابت بالأوراق وبتقرير مكتب الخبراء المقدم إلى محكمة الاستئناف أن الشقتين محل النزاع لم يتغير وضعهما في الطبيعة منذ سنة 1961 وفقاً لمعاينة وكشوف الجرد وباقي وحدات المبنى وأن الشقة البحرية منهما لم يلحق بها أي تغيير وأن عمل قاطع يقسم إحدى غرفتي الشقة القبلية لا يعد تغييراً جوهرياً في حكم القانون رقم 56 لسنة 1954 إذ ليس من شأنه المساس بطبيعتها أو مساحتها وهو ما يقطع بعدم خضوع أي من الشقتين لأحكام القانون رقم 46 لسنة 1962 وإذ التفت الحكم عن ذلك الثابت بالأوراق وبالتقرير وقضى على خلافه بخضوع شقتي النزاع لاختصاص لجنة تقدير الإيجارات فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه فضلاً عن القصور في التسبيب.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أنه لما كان مفاد النص في المادة الثالثة فقرة ج من القانون 56 لسنة 1954 أن المشرع وهو بصدد تقدير الضريبة العقارية قد عرف التعديلات الجوهرية بأنها تلك التي يكون من شأنها التغيير من معالم العقارات أو من كيفية استعمالها بحيث تغير من قيمتها الإيجارية تغيراً محسوساً، وكان من المقرر في قضاء النقض أن تكييف التعديلات بأنها جوهرية تغير من طبيعة المبنى وتجعله في حكم المنشأ في تاريخها أو بأنها بسيطة لا تحدث به مثل هذا التغير إنما هو تكييف قانوني يستند إلى تقدير الواقع ويخضع بالتالي لرقابة محكمة النقض، لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن الطاعن تمسك في دفاعه أمام محكمة الموضوع بأن شقتي النزاع لا تخضعان لأحكام القانون رقم 46 لسنة 1962 لتمام إنشائهما وإعدادهما للسكنى قبل صدوره وعدم حدوث أي تعديل أو تغيير بهما بعد ذلك، وكانت محكمة الاستئناف قد مضت إلى تحقيق هذا الدفاع بندب مكتب الخبراء لبيان تاريخ إنشاء عين النزاع وإعدادها للسكنى... إلى ما ورد بالمأمورية التي حددتها له، ومع أن مكتب الخبراء قد انتهى إلى تأييد هذا الدفع فيما أورده بتقريره وحصله الحكم المطعون فيه بقوله: "أن الثابت من السابقة ومن دفتر الجرد الرسمي أن الدور الثاني العلوي يحوي شقتين حسب وصفهما على الطبيعة الحالية منذ عام 1961... ولم يستجد... إلا عمل قاطوع مباني يقسم إحدى غرف الشقة القبلية، وأوضح الخبير أن هذا لا يعتبر تغييراً جوهرياً يؤدي إلى تغيير مسطح كل من الشقتين منذ تاريخ إنشائها أو يؤدي إلى تغيير معالمها. وانتهى الخبير في تقريره إلى أن تقدير إيجار الشقتين لا يخضع لأحكام القانون رقم 46 لسنة 1962 وإنما يخضع لحالة المثل للمباني المنشأة المعدة للسكنى عام 1961..." إلا أن الحكم انتهى بالرغم من ذلك إلى القول "لما كان الثابت من الأوراق أن وحدات الشقة القبلية قد زادت إذ أصبحت منذ سنة 1969 ثلاث غرف وصالة بعد أن كانت غرفتين وصالة الأمر الذي تعده المحكمة تغييراً جوهرياً انصب على مشتملات العين المؤجرة بزيادة عدد وحداتها ومن ثم يكون تقدير قيمتها الإيجارية من اختصاص لجنة تقدير الإيجارات طبقاً لأحكام القانون الذي تم التعديل في ظله" وكان مؤدى ذلك أن الحكم قد قام قضاءه بخضوع عين النزاع لاختصاص لجنة تقدير الإيجارات على أساس ما خلص إليه من أن الشقة القبلية قد حدث بها تعديل في سنة 1969 اعتبره الحكم تغييراً جوهرياً وكان هذا الذي استخلصه وانتهى إليه الحكم يخالف الثابت بالأوراق وبتقرير مكتب الخبراء سالف البيان وبالمستندات المشار إليها فيه - والتي أطرحها الحكم رغم تحصيله لها - دون أن يناقض دلالتها أو يرد عليها أو يبرر سبب إطراحه لها - هذا فضلاً عن أن ذلك الاستخلاص لا يؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها الحكم إذ ليس من شأن التعديل الحاصل بالشقة القبلية اعتباره تغييراً جوهرياً في حكم المادة الثالثة فقرة ج من القانون رقم 56 لسنة 1954 وعلى نحو ما أوضحه وانتهى إليه مكتب الخبراء في تقريره هذا إلى أن ما ساقه الحكم المطعون فيه من أسباب في هذا الصدد غير كافية لحمل قضائه إذ أنها اقتصرت على تناول إحدى شقتي النزاع وهي الشقة القبلية دون الأخرى وهي الشقة البحرية التي قطعت الأوراق وتقرير مكتب الخبراء بأن تعديلهما لم يحدث فيها من تاريخ إنشائها وشغلها في 1961 وقبل صدور القانون رقم 46 لسنة 1962 وحتى رفع النزاع الماثل بما يقضي خضوعها من حيث تقدير أجرتها لأحكام القانون الذي أنشئت في ظله دون القانون رقم 46 لسنة 1962 وإذ جرى قضاء الحكم المطعون فيه على خلاف ذلك فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه فضلاً عن القصور في التسبيب بما يستوجب نقصه.
الطعن 1127 لسنة 47 ق جلسة 16 / 6 / 1981 مكتب فني 32 ج 2 ق 331 ص 1839
جلسة 16 من يونيه سنة 1981
برئاسة السيد المستشار/ محمد صدقي العصار - نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: إبراهيم فوده، منير عبد المجيد، محمد إبراهيم خليل وعلي السعدني.
-----------------
(331)
الطعن رقم 1127 لسنة 47 القضائية
(1) نقض "حالات الطعن". قوة الأمر المقضي.
الطعن بالنقض المبني على تناقض حكمين انتهائيين. شرطه. م 249 مرافعات.
(2) إثبات "القرائن. قرينة قوة الأمر المقضي". حكم "حجية الحكم" قوة الأمر المقضي. قضاء مستعجل.
الأحكام المستعجلة عدم تغيير مراكز الخصوم والوقائع المادية والظروف التي انتهت بالحكم عدم جواز إثارة النزاع من جديد أمام ذات القضاء.
(3) قوة الأمر المقضي. محكمة الموضوع "مسائل الواقع". دفوع "الدفع بعدم جواز نظر الدعوى".
الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها تقدير وحدة الموضوع في الدعويين من سلطة محكمة الموضوع.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون عليهم من الأول إلى الحادي عشر أقاموا الدعوى رقم 565 سنة 1973 مدني دكرنس ضد الطاعن بطلب الحكم بصفة مستعجلة بفرض الحراسة القضائية على أطيان زراعية مساحتها 17 س 20 ط 127 ف مبينة بصحيفة الدعوى وقالوا شرحاً لها أن مورثيهما المرحومين....... و........ تركا هذه الأطيان واستأثر الطاعن دونهم بريعها فأقاموا الدعوى بالطلب سالف البيان، تدخل المطعون عليه الثاني عشر في الدعوى طالباً رفضها بالنسبة المساحة 45 ف ضمن الأطيان سالفة الذكر بمقولة أنه اشترى هذا القدر من المورث الأول وسبق أن قضى له باستبعاده من الحراسة التي فرضت على أطيان المورث المذكور بالحكم رقم 1041 سنة 1964 مدني دكرنس واستئنافها رقم 65 سنة 1965 مستأنف المنصورة، بتاريخ 23 - 2 - 1975 حكمت المحكمة بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها في القضية رقم 1041 سنة 1964 مدني دكرنس واستئنافها رقم 65 سنة 1965 مستأنف المنصورة بالنسبة للأطيان المخلفة عن المرحوم...... ومساحتها 17 س 9 ط 70 ف وبفرض الحراسة القضائية على 4 س 21 ط 29 ف من الأطيان المخلفة عن المرحوم......... تأسيساً على أنها تصرفت قبل وفاتها للطاعن في الباقي من أطيانها وقدره 2 س 23 ط 26 ف بموجب عقد البيع المؤرخ 17 - 10 - 1970. استأنف المطعون عليهم من الأول إلى الحادي عشر هذا الحكم بالاستئناف رقم 10 سنة 1976 مدني مستأنف المنصورة كما استأنفه الطاعن أمام ذات المحكمة بالاستئناف رقم 43 سنة 1976 بطلب إلغائه فيما قضى به من فرض الحراسة على الأطيان البالغ مساحتها 4 س 21 ط 29 ف واحتياطاً بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها بالحكم رقم 1041 سنة 1964 مدني دكرنس والاستئناف رقم 65 سنة 1965 مدني مستأنف المنصورة، وبعد أن أمرت محكمة المنصورة الابتدائية بهيئة استئنافية بضم الاستئناف الأول إلى الثاني حكمت بتاريخ 16 - 5 - 1977 في الاستئنافين برفض الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها، وفي الاستئناف الأول بتعديل الحكم المستأنف وبفرض الحراسة القضائية على الأطيان المخلفة عن المورثين سالفي الذكر وقدرها 17 س 20 ط 127 ف وفي الاستئناف الثاني برفضه. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بعدم جواز الطعن لتغير الظروف التي صدر فيها الحكم السابق القول بصدور الحكم المطعون فيه على خلافه وعرض الطعن على هذه الدائرة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة العامة رأيها.
وحيث إن مبنى الطعن أن الحكم المطعون فيه فصل في النزاع على خلاف الحكم الذي صدر في القضية رقم 1041 سنة 1964 مدني دكرنس، إذ كانت قد رفعت بطلب فرض الحراسة على تركة المرحوم أبو الفرج أبو الفرج محمد ومن أعيانها أطيان مساحتها 19 س 20 ط 127 ف وقضى فيها نهائياً بفرض الحراسة على 8 س 1 ط 26 ف فقط تأسيساً على أن هذا القدر هو الباقي عن ملك المورث المذكور بعد استبعاد مساحة 11 س 6 ط 5 ف ظهر أنها مملوكة لزوجته...... ومساحة 45 ف ظهر أن المورث المذكور باعها للمطعون عليه الثاني عشر وأن الحكم المطعون فيه بقضائه بفرض الحراسة على الأطيان التي استبعدها الحكم السابق رغم عدم تغير الظروف التي صدر فيها هذا الحكم يكون قد فصل في النزاع على خلاف الحكم الأخير.
وحيث إن مؤدى نص المادة 249 من قانون المرافعات - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن الطعن المبني على تناقض حكمين انتهائيين، يصح حيث يكون قضاء الحكم المطعون فيه قد ناقش قضاء سابقاً حاز قوة الأمر المقضي في مسألة ثار حولها النزاع بين طرفي الخصومة واستقرت حقيقتها بينهما بالفصل فيها في منطوق الحكم السابق أو في أسبابه المرتبطة بالمنطوق، وإنه وإن كان الأصل أن الأحكام المستعجلة لا تحوز قوة الأمر المقضي، غير أنه لا يجوز إثارة النزاع الذي فصل فيه القاضي المستعجل من جديد أمامه، متى كانت المراكز القانونية للخصوم والوقائع المادية والظروف التي انتهت بالحكم هي بعينها لم يطرأ عليها تعديل أو تغير، لما كان ذلك وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه برفض الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها في الدعوى رقم 1041 سنة 1964 مدني دكرنس، وبفرض الحراسة القضائية على الأطيان، على ما ظهر له من تغير مراكز الخصوم وتعديل أوضاعهم بما طرأ عليها من أمور استجدت بعد قضاء المحكمة في الدعوى آنفة البيان واستئنافها رقم 65 سنة 1965 مدني مستأنف المنصورة واستند في هذا الشأن إلى إقرار المطعون عليه الثاني عشر بأنه لم يشتر شيئاً من أطيان المرحوم..........، على خلاف ما ادعاه في الدعوى السابقة، وإلى واقعة وفاة المرحومة...... بعد صدور الحكم السابق، وقيام النزاع بين وارثيها - الطاعن والمطعون عليه الأول - على الملكية ووضع اليد على الأطيان المخلفة عنها واستئثار الطاعن بريعها، مما استخلص منه الحكم المطعون فيه اختلاف موضوع دعوى الحراسة الجديدة عن موضوع الدعوى رقم 1041 سنة 1964 مدني دكرنس واستئنافها، لتغير مراكز الخصوم وتعديل أوضاعهم مما طرأ عليها من أمور استجدت بعد الدعوى سالفة الذكر، وهي أسباب سائغة وإذ كان تقدير وحدة الموضوع في الدعويين المستعجلتين واختلافه يعد فصلاً في مسألة تستقل بها المحكمة بغير معقب عليها، متى كانت قد اعتمدت على أسباب من شأنها أن تؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها، فإن النعي على الحكم المطعون فيه بأنه فصل في نزاع أمام محكمة ابتدائية بهيئة استئنافية، على خلاف حكم سابق صدر بين الخصوم أنفسهم وحاز قوة الأمر المقضي يكون في غير محله.
وحيث إنه لما تقدم يكون الدفع المبدى من النيابة العامة في محله ويتعين الحكم بعدم جواز الطعن.