وحضور السيد المستشار الدكتور/ عماد طارق البشري رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد/ عبد الرحمن حمدي محمود أمين السر
" الإجراءات "
" المحكمة "
صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ عَلَى رَوْحٌ وَالِدِيَّ رَحِمَهُمَا اللَّهُ وَغَفَرَ لَهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا وَقْفِيَّة عِلْمِيَّة مُدَوَّنَةٌ قَانُونِيَّةٌ مِصْرِيّة تُبْرِزُ الْإِعْجَازَ التَشْرِيعي لِلشَّرِيعَةِ الْإِسْلَامِيَّةِ وروائعِ الْفِقْهِ الْإِسْلَامِيِّ، مِنْ خِلَالِ مَقَاصِد الشَّرِيعَةِ . عَامِلِةَ عَلَى إِثرَاءٌ الْفِكْرِ القَانُونِيِّ لَدَى الْقُضَاة. إنْ لم يكن للهِ فعلك خالصًا فكلّ بناءٍ قد بنيْتَ خراب ﴿وَلَقَدۡ وَصَّلۡنَا لَهُمُ ٱلۡقَوۡلَ لَعَلَّهُمۡ يَتَذَكَّرُونَ﴾ القصص: 51
وحضور السيد المستشار الدكتور/ عماد طارق البشري رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد/ عبد الرحمن حمدي محمود أمين السر
" الإجراءات "
" المحكمة "
المحكمة
جلسة 20 من يونيه سنة 1981
برئاسة السيد المستشار/ محمد كمال عباس - نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: محمد إبراهيم الدسوقي، صبحي رزق داود، محمد علي هاشم ومحمود شوقي أحمد.
-----------------
(331)
الطعن رقم 724 لسنة 45 قضائية
(1) دعوى "تكييف الدعوى". محكمة الموضوع.
عدم تقيد محكمة الموضوع بتكييف الخصوم للدعوى. وجوب إعطائها وصفها الحق وتكييفها القانوني الصحيح.
(2) إيجار "إيجار الأماكن" "حظر إبرام أكثر من عقد إيجار".
حظر إبرام أكثر من عقد إيجار واحد للمبنى أو الوحدة. م 16 ق 52/ 96 مؤداه بطلان العقود اللاحقة للعقد الأول بطلاناً مطلقاً متعلقاً بالنظام العام، لا محل لإعمال نص المادة 573 مدني بإجراء المفاضلة. عله ذلك.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
من حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضدها أقامت الدعوى رقم 867 سنة 1973 القاهرة الابتدائية على الطاعن وآخرين طالبة رد حيازتها للمحل التجاري الكائن بالعقار رقم 3 حارة مصطفى عبد الخير المتفرع من شارع موسى عبيد بالزاوية الحمراء قسم شبرا، وقالت شرحاً لذلك أنه بعقد إيجار مؤرخ 1 - 2 - 1961 استأجرت المحل المذكور من المالك وأعدته لتجارة البقالة واستخرجت له ترخيصاً وأجرته بالجدك لشخصين بتاريخ 1 - 2 - 1961 إلا أنهما امتنعا عن أداء الأجرة لها ابتداء من 1 - 2 - 1970 فأقامت دعوى أمام القضاء المستعجل قضى فيها بطردهما وعند تنفيذ الطرد فوجئت بالطاعن يعترض على التنفيذ تأسيساً على أنه مستأجر للمحل من المالك بعقد إيجار مؤرخ 1 - 10 - 1971. وإذ قضى له بوقف التنفيذ فقد أقامت دعواها المطعون في حكمها تأسيساً على أن عقد الإيجار الصادر لها من المالك لا زال قائماً لم يفسخ، وأن عقد إيجار الطاعن تم بالتواطؤ بينه وبين المالك بما يجعل لها الحق في رد حيازتها. بتاريخ 25 - 6 - 1973 حكمت المحكمة بإجابتها إلى طلبها رد حيازتها للعين موضوع التداعي. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف برقم 5522 سنة 90 ق القاهرة وبتاريخ 20 - 5 - 1975 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
ومن حيث إن الطاعن ينعى بالأسباب الأول والثاني والثالث والخامس من أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ومخالفة الثابت بالأوراق وفي بيان ذلك يقول أن الحكم أقام قضاءه برفض الدفع المبدى منه بعدم قبول الدعوى لرفعها بعد الميعاد المنصوص عليه في المادة 958 من القانون المدني وبرد الحيازة، على أن المطعون ضدها طلبت تمكينها من عين النزاع مؤسسة دعواها على أصل الحق، في حين أن المطعون ضدها لم تطلب المفاضلة بين عقد الإيجار الصادر لها وبين ذلك الصادر له وإنما طلبت رد حيازتها للعين استناداً إلى سلب حيازتها بما كان يتعين معه على الحكم قبول الدفع وعدم الحكم على ثبوت أصل الحق أو نفيه.
ومن حيث إن هذا النعي مردود بأن تكييف المدعي دعواه تكييفاً خاطئاً لا ينطبق على واقعتها التي ذكرها في صحيفة دعواه - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا يقيد القاضي الذي يجب عليه إعطاء الدعوى وصفها الحق وتكييفها القانوني الصحيح، وإذ كان ذلك وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن المطعون ضدها أقامت دعواها طالبة رد حيازتها لعين النزاع واستندت في ذلك إلى عقد الإيجار الصادر لها من المالك، وأنه لا زال سارياً لم يفسخ وأنه سابق على عقد الإيجار الصادر من ذات المالك للطاعن، فإنها تكون قد ركنت إلى أفضلية عقد إيجارها وتكون دعواها بذلك هي دعوى بأصل الحق اختصمت فيها المؤجر والمستأجر وإذ جاء قضاء الحكم المطعون فيه على أساس هذا التكييف القانوني الصحيح فإن النعي عليه في هذا الشأن لا يكون صحيحاً. لما كان ذلك وكان من المقرر بنص المادة 135 من القانون المدني أنه "إذا كان محل الالتزام مخالفاً للنظام العام أو الآداب كان العقد باطلاً" وكان لا يجوز أن يتعارض محل الالتزام مع نص ناه في القانون لأن مخالفة النهي المقرر بنص في القانون يندرج تحت مخالفة النظام العام أو الآداب بحسب الأحوال، ولما كانت الفقرة الأخيرة من المادة 16 من القانون رقم 52 لسنة 1969 تنص على أنه "يحظر على المالك القيام بإبرام أكثر من عقد إيجار واحد للمبنى أو الوحدة منه" ولئن كانت لم تنص صراحة على بطلان جزاء مخالفتها إلا أن مقتضى الحظر الصريح الوارد فيها وتحريم مخالفتها بنص المادة 44 من ذات القانون يرتب هذا الجزاء وهو بطلان العقود اللاحقة للعقد الأول وإن لم يصرح به ومؤدى ذلك الاعتداد بعقد المطعون ضدها دون عقد الطاعن وإذا انتهى الحكم المطعون فيه إلى هذه النتيجة الصحيحة فإن النعي برمته يكون على غير أساس.
ومن حيث إن الطاعن ينعى بالسبب الرابع على الحكم المطعون فيه الإخلال بحق الدفاع، لأنه أبدى دفعاً بعدم قبول الدعوى لرفعها بعد الميعاد المقرر في المادة 958 من القانون المدني ولكن محكمة الاستئناف لم ترد على هذا الدفع.
ومن حيث إن هذا النعي في غير محله وذلك أن محكمة الموضوع إذ خلصت في أسبابها إلى رفض الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها بعد الميعاد استناداً إلى أن المطعون عليها أسست دعواها على أصل الحق دون دعوى اليد فإنها تكون قد أقامت قضاءها صحيحاً على أسباب تكفي لحمل الحكم ويكون النعي على غير أساس.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.
جلسة 16 من يونيه سنة 1981
برئاسة السيد المستشار/ محمد محمود الباجوري - نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: محمد عبد العزيز الجندي، مصطفى قرطام، أحمد كمال سالم وهاشم قراعة.
-------------------
(330)
الطعن رقم 19 لسنة 50 القضائية
(1 - 3) أحوال شخصية "التطليق للضرر". إثبات.
(1) التطليق للضرر. شرطه. أن تصبح العشرة بين الزوجين مستحيلة بسبب إيذاء الزوج بالقول أو بالفعل.
(2) التطليق للضرر - كفاية اتفاق أقوال الشهود على إضرار الزوج زوجته على وجه معين. لا يشترط أن تنصب شهادتهم على كل واقعة من وقائع الإضرار. عله ذلك.
(3) شروط صحة أداء الشهادة في الفقه الحنفي. وجوب أن يكون الشاهد عالماً بالمشهود به وطرفي الخصومة.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدها أقامت الدعوى رقم 3 لسنة 1977 كلي دمنهور للأحوال الشخصية ضد الطاعن: بطلب تطليقها منه طلقة بائنة للضرر تأسيساً على أنها زوجته بصحيح العقد الشرعي وأنه طردها من منزل الزوجية إثر خلافات دبت بينهما واستحكمت حتى استحال استمرار العشرة بينهما. أحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق وبعد سماعها شهود الطرفين حكمت في 26 - 2 - 1979 بتطليق المطعون ضدها من الطاعن طلقة بائنة. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 8 لسنة 79 ق الإسكندرية مأمورية دمنهور وبتاريخ 28 - 2 - 1980 حكمت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت لنظره جلسة التزمت فيها النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى الطاعن بالسببين الأول والثالث منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون وفي بيان ذلك يقول أن الحكم عول في قضائه بتطليق المطعون ضدها منه على ما شهد به شاهداها من اعتدائه عليها بالضرب ومعاشرته امرأة أخرى معاشرة غير شرعية في منزل الزوجية، مع أنها لم تنسب إليه في صحيفة الدعوى أنه ضربها ومن ثم تكون الشهادة على الضرب قد وردت على غير ادعاء فلا تقبل شرعاً، وأن أقوال الشاهدين لم تجتمع على ذات وقائع الضرب المشهود بها فلا تستكمل الشهادة نصابها الشرعي في هذا الخصوص، كما أن شهادتهما في شأن معاشرته إحدى النسوة معاشرة غير شرعية جاءت سماعية نقلاً عن المطعون ضدها فلا تكون جائزة في دعوى التطليق المطروحة، مما كان يتعين معه رد الشهادة برمتها وإذ استند إليها الحكم رغم ذلك فإنه يكون قد خالف القانون لقيامه على دليل غير مقبول شرعاً.
وحيث إن هذا النعي غير صحيح، ذلك أنه لما كان النص في المادة السادسة من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 29 ببعض أحكام الأحوال الشخصية على أنه "إذا - ادعت الزوجة إضرار الزوج بها بما لا يستطاع مع دوام العشرة بين أمثالهما يجوز لها أن تطلب التفريق وحينئذ يطلقها القاضي طلقة بائنة إذا ثبت الضرر وعجز عن الإصلاح بينهما..." يدل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن المقصود بالضرر في هذا المجال هو إيذاء الزوج زوجته بالقول أو بالفعل إيذاء لا يليق بمثلها بحيث تعتبر معاملته لها في العرف معاملة ضارة تشكو منها المرأة ولا ترى الصبر عليها وكانت المطعون ضدها قد أقامت دعواها بالتطليق استناداً إلى أن الطاعن أضر بها مما مفاده أنها اتخذت من حكم المادة المشار إليها أساساً لدعواها وجعلت من الإضرار سبباً لطلب التفريق بينهما فيكون لها والحال كذلك أن تستند إلى جميع صور سوء المعاملة التي تلقاها من الطاعن ولو لم تكن قد عددتها في صحيفة الدعوى ومن ثم فإن شهادة شاهديها المتضمنة أن الطاعن قد اعتدى عليها بالضرب - والذي لا مراء في أنه من أبلغ صور الضرر الموجب للتطليق تكون موافقة للدعوى ويكون النعي في هذا الصدد على غير أساس، ولما كان المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الشارع وإن استمد حكم التطليق للضرر المنصوص عليه في المادة السالفة الذكر من مذهب الإمام مالك إلا أنه لم يحل إليه بشأن التدليل على قيام الضرر ومن ثم وجب الرجوع في هذا النصوص إلى أرجح الأقوال من مذهب أبي حنيفة عملاً بنص المادة 280 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية وهي توجب أن تكون البينة من رجلين أو رجل وامرأتين، وإذ كان الأساس الذي عليه دعوى التطليق للضرر هو إضرار الزوج زوجته وإساءته معاملتها بما لا يستطاع معه دوام العشرة بين أمثالها فإنه يكفي لاكتمال نصاب الشهادة فيها أن تتفق شهادة الشهود على إيذاء الزوج زوجته على وجه معين تتضرر منه ولا ترى معه الصبر والإقامة معه دون أن يشترط لذلك أن تنصب شهادتهم على كل واقعة من الوقائع التي تشكل هذا الإيذاء باعتبار أنها ليست بذاتها مقصود الدعوى بل هي تمثل في مجموعها سلوكاً تتضرر منه الزوجة ولا يقره الشرع. إذ كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن شاهد الإثبات الأول شهد بأنه رأى الطاعن يعتدي على المطعون ضدها بالضرب مرة أو ثلاثة مرات وكان ذلك في منزله وأن الشاهد الثاني شهد برؤيته يعتدي عليها بالضرب مرة واحدة في منزله أيضاً مما مؤداه أن شهادة كل منهما جاءت موافقة لشهادة الأول إفادة إلحاق هذا النوع من الأذى بالمطعون ضدها بما يتوافر به النصاب الشرعي للبينة على النحو السالف البيان، فإنه وقد اطمأن الحكم المطعون فيه بما له من سلطة موضوعية في الترجيح بين البيانات وعول عليها في قضائه وإذ كان. ثبوت الضرر الناجم عن الضرب يكفي وحده للقضاء بتطليق المطعون ضدها من الطاعن على الحكم من اعتداده بشهادة شاهدي الإثبات في شأن معاشرته إحدى النسوة معاشرة غير شرعية وأياً كان وجه الرأي فيه يكون غير منتج.
وحيث إن حاصل النعي بالسبب الثاني هو أن شاهدي الإثبات لم يعرفا بطرفي النزاع بذكر اسم كل منهما واسم أبيه وجده ولم يشيرا إليه مع أنه كان حاضراً عند إدلائهما بأقوالهما فلا تصح شهادتهما شرعاً وإذ عول عليها الحكم في قضائه بالتطليق فإنه يكون قد خالف القانون.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أن فقهاء المذهب الحنفي وإن أوجبوا على الشاهد ذكر اسم الخصم واسم أبيه وجده إن كان غائباً أو الإشارة إليه إن كان حاضراً إلا أن إيجابهم ذلك ليس مقصوداً لذاته دائماً وإنما هدفوا منه إلى تأكيد معرفة الشاهد للخصم تحقيقاً لصحة أداء الشهادة التي من شروطها عندهم أن يكون المشهود به معلوماً حتى يتيسر القضاء به فتطلبوا لذلك أن يوضح الشاهد للقاضي صاحب الحق ومن عليها الحق ونفس المشهود به، فالعبرة إذن هي بالتعريف فمتى تحقق وثبت للقاضي علم الشاهد بالمدعي والمدعى عليه اللذين تتصل بهما وقائع الشهادة موضوع التحقيق اكتفى بذلك وصح الاعتداد بالشهادة، ولما كان البين من الاطلاع على محضر التحقيق أن شاهدي الإثبات سمعت أقوالهما في حضور الطاعن دون أن ينازع في معرفتهما به أو بالمطعون ضدها وكانت أقوالهما في حضور الطاعن دون أن ينازع في معرفتهما به أو بالمطعون ضدها وكانت أقوالهما واضحة الدلالة في أنها تنصب على وقائع الخلاف بين الطرفين بالذات وإن لم يصرحا بذكر اسميهما أو نسبهما مما يكفي للتعريف بهما وتعيينهما تعييناً نافياً لأية جهالة فإن ما ينعاه الطاعن على شهادتهما في هذا الخصوص يكون على غير أساس.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.
جلسة 6 من فبراير سنة 1991
برئاسة السيد المستشار نائب رئيس المحكمة وليم رزق بدوي وعضوية السادة المستشارين: طه الشريف، أحمد أبو الحجاج نائبي رئيس المحكمة، شكري العميري وعبد الرحمن فكري.
-----------------
(72)
الطعن رقم 1112 لسنة 55 القضائية
دعوى "الطلبات العارضة".
الطلب العارض. جواز تناوله بالتغيير أو بالزيادة أو بالإضافة ذات النزاع من جهة موضوعية مع بقاء السبب أو تغيير السبب مع بقاء الموضوع. م 124 مرافعات. إبداء الخصم طلباً عارضاً شفاهة في حضور الخصم أو في مذكرة سلمت إليه أو إلى وكيله أو بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى. اعتباره معروضاً على محكمة الموضوع. أثره. وجوب الفصل فيه. م 123 مرافعات. (مثال).
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن حاز أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 5208 لسنة 1981 مدني كلي طنطا ضد المطعون ضدهم وآخر بطلب الحكم بطرد كل منهم من الجزء الذي يشغله بالعقار المبين بالصحيفة وتسليمه خالياً وقال بياناً لذلك إنه يمتلك العقار محل التداعي بطريق الشراء من والدته، وقد ظلت تقيم فيه حال حياتها وبعد وفاتها اغتصبه المطعون ضدهم دون وجه حق، ندبت المحكمة خبيراً في الدعوى وبعد أن أودع تقريره عدل الطاعن طلباته إلى تثبيت ملكيته للعقار محل التداعي مع التسليم، حكمت محكمة الدرجة الأولى بطلبات الطاعن، استأنف المطعون ضدهما الأول والثاني الحكم بالاستئناف رقم 312 لسنة 33 ق استئناف طنطا وبتاريخ 18/ 2/ 1985 حكمت بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم قبول الدعوى. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم وعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيانه يقول أن الحكم أقام قضاءه بعدم قبول الدعوى على أساس أن تعديل الطلبات أمام محكمة الدرجة الأولى إلى تثبيت ملكية العقار يعتبر دعوى مستقلة عن الدعوى الأصلية فلا يجوز تقديمه في صورة طلب عارض بل ينبغي رفعه بدعوى مبتدأه وهو نظر ينطوي على خطأ في تطبيق القانون إذ أن الملكية هي أساس الطلب الأصلي والطلب العارض. ومن ثم فإنه لا حرج على الطاعن في إبدائه أمام المحكمة في صورة طلب عارض وإذ خالف الحكم هذا النظر وقضى بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق القانوني فإنه يكون قد خالف القانون.
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أن النص في المادة 124 من قانون المرافعات أن للمدعي أن يقدم من الطلبات العارضة وما يتضمن تصحيح الطلب الأصلي أو تعديل موضوعه لمواجهة ظروف طرأت أو تبينت بعد رفع الدعوى ما يكون مكملاً للطلب الأصلي أو مترتباً عليه أو متصلاً به اتصالاً لا يقبل التجزئة ما يتضمن إضافة أو تغييراً في سبب الدعوى مع بقاء موضوع الطلب الأصلي على حاله" مفاده أن الطلب العارض قد يتناول بالتغيير أو بالزيادة أو بالإضافة ذات النزاع من جهة موضوعية مع بقاء السبب أو تغيير السبب مع بقاء الموضوع، لما كان ذلك، وكانت المادة 123 من قانون المرافعات قد أتاحت للخصوم تقديم الطلبات العارضة أثناء نظر الدعوى شفاهة في حضور الخصم أو في مذكرة، سلمت إليه أو إلى وكيله أو بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى، فإن سلك المدعي واحداً من هذه الطرق أصبح طلبه معروضاً على المحكمة بما يتعين عليها الفصل فيه، لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أخطأ فهم العلاقة بين الطلب الأصلي بالطرد والطلب العارض بتثبيت الملكية إذ هما يقومان على سبب واحد هو ملكية الطاعن للعين محل النزاع وجره هذا الفهم إلى الخطأ في تطبيق القانون بقضائه بعدم قبول الدعوى، الأمر الذي يتعين معه نقض الحكم.
جلسة 15 من يونيه سنة 1981
برئاسة السيد/ نائب رئيس المحكمة الدكتور مصطفى كيره، وعضوية السادة المستشارين: عاصم المراغي، صلاح عبد العظيم، سيد عبد الباقي وحافظ السلمي.
----------------
(329)
الطعن رقم 1677 لسنة 50 القضائية
أوراق تجارية. تقادم "التقادم المسقط".
التقادم الصرفي المنصوص عليه في المادة 194 من قانون التجارة. قيامه على قرينة الوفاء على الملتزم في الورقة التجارية الذي يدفع دعوى الصرف بالتقادم حلف اليمين المبينة بالمادة المذكورة إذا ما دعي إليها.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الشركة المطعون ضدها تقدمت إلى السيد رئيس محكمة الإسكندرية الابتدائية لاستصدار أمر أداء بإلزام مورث الطاعنين بأن يؤدي لها مبلغ 8351.184 ج وفوائد التأخير وقالت بياناً لطلبها أنها تداينه بهذا المبلغ بموجب اتفاق مؤرخ 2 - 8 - 1964 تعهد بموجبه سداد الدين المستحق لها قبل....... وذلك على أقساط شهرية حرر بها 37 سنداً إذنياً موقعاً عليها منه واستحقت جميعها دون وفاء وبتاريخ 31 - 8 - 1972 امتنع السيد رئيس المحكمة عن إصدار الأمر وتحدد جلسة لنظر الموضوع وقيدت الدعوى برقم 1777 لسنة 1972 تجاري الإسكندرية الابتدائية وقامت الشركة المطعون ضدها بإعلان مورث الطاعنين بالطلبات السابقة في 11 - 11 - 1972 ثم عدلت طلباتها إلى طلب إلزامه بمبلغ 1029.040 وبتاريخ 27 - 3 - 1972 ندبت المحكمة خبيراً في الدعوى لتصفية الحساب بين الطرفين وفي جلسة 19 - 6 - 1974 انقطع سير الخصومة لوفاة مورث الطاعنين ثم عجلت الشركة المطعون ضدها السير فيها بذات الطلبات وقررت إعادة الدعوى للخبير لتنفيذ الحكم السابق وبعد أن قدم الخبير تقريره بتاريخ 12 - 1 - 1977 حكمت المحكمة بإلزام الطاعنين بأن يدفعوا من تركة مورثهم مبلغ 9868.881 ج والفوائد القانونية، استأنف الطاعنون هذا الحكم بالاستئناف رقم 57 لسنة 33 ق. تجاري الإسكندرية وبتاريخ 15 - 2 - 1978 ندبت المحكمة خبيراً في الدعوى لبحث اعتراضات الطاعنين وبعد أن قدم الخبير تقريره حكمت المحكمة بتاريخ 19 - 5 - 1980 بتعديل الحكم المستأنف وإلزام الطاعنين من تركة مورثهم مبلغ 9689.881 والفوائد القانونية، طعن الطاعنون على هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم. عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعنون بالسبب الأول على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب وفي بيان ذلك يقولون أن السندات الإذنية موضوع المطالبة تستند إلى عقد اتفاق مؤرخ 2 - 8 - 1964 وأن آخر استحقاق لهذه السندات في 30 - 8 - 1967 وقد تمت المطالبة القضائية بها في 11 - 11 - 72 أي بعد أكثر من خمس سنين من تاريخ استحقاق كل سند فيكون الحق في المطالبة بهذه السندات قد سقط بالتقادم وقد تمسك الطاعنون بهذا الدفع إلا أن الحكم المطعون فيه أغفل الرد عليه.
وحيث إن النعي بهذا السبب في محله، ذلك أن النص في المادة 194 من قانون التجارة على أن "كل دعوى متعلقة بالكمبيالات أو بالسندات التي تحت إذن وتعتبر عملاً تجارياً أو بالسندات التي لحاملها... يسقط الحق في إقامتها بمضي خمس سنين اعتباراً من اليوم التالي ليوم حلول ميعاد الدفع أو من يوم عمل البروتستو أو من يوم آخر مرافعة بالمحكمة إن لم يكن صدر حكم أو لم يحصل اعتراف بالدين بسند منفرد وإنما على المدعى عليهم تأييد براءة ذمتهم بحلفهم اليمين على أنه لم يكن في ذمتهم شيء من الدين إذا دعوا للحلف وعلى من يقوم مقامهم أو ورثتهم أن يحلفوا على أنهم معتقدون حقيقة أنه لم يبق شيء مستحق من الدين" يدل على أن الشارع سرد الأوراق التجارية التي تكلمت عنها النصوص السابقة عليها وأخضع للتقادم الصرفي الدعاوى المتعلقة بالأوراق التجارية وقدر مدة هذا التقادم بخمس سنين على أن تبدأ اعتباراً من اليوم التالي ليوم حلول ميعاد الدفع أو من يوم عمل البروتستو أو من يوم آخر مرافعة بالمحكمة بشرط ألا ينقطع التقادم لأي سبب من أسباب الانقطاع القانوني ويقع التمسك به بطريق الدفع به ويقوم التقادم الصرفي على قرينة الوفاء وعلى الملتزمون في الورقة التجارية الذين توجه إليهم دعوى الصرف ويكون من حقهم التمسك بالتقادم الصرفي تأييد براءة ذمتهم بحلفهم اليمين على أنه لم يكن في ذمتهم شيء من الدين إذا دعوا للحلف وعلى من يقوم مقامهم أو ورثتهم أن يحلفوا يميناً على أنهم معتقدون حقيقة أنه لم يبق شيء مستحق من الدين. لما كان ذلك وكان الثابت من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن أنه لا خلاف بين طرفي الخصومة في أن السندات التي استندت إليها الشركة المطعون ضدها سندات إذنية وهي أوراق تجارية حررت لأعمال تجارية ووقعها مورث الطاعنين بناء على اتفاق مؤرخ 2 - 8 - 1964 مع الشركة المطعون ضدها الذي التزم بموجبه سداد دين مستحق لها قبل آخر وكان البين أن هذه السندات وعددها 37 سند مؤرخة في 2 - 7 - 1964 قيمتها 8347.954 ج مستحقة الوفاء من 30 - 9 - 1964 إلى 30 - 7 - 1967 فإن الحق في المطالبة بهذه السندات إعمالاً لنص المادة 194 من قانون التجارة يسقط بمضي خمس سنين اعتباراً من اليوم التالي ليوم حلول ميعاد الوفاء بقيمتها أو يوم عمل البروتستو وإذ كانت الشركة المطعون ضدها لم تقم باتخاذ أي إجراء قاطع لمدة تقادم الحق الثابت بهذه السندات قبل طلبها باستصدار أمر الأداء سوى ما أشار إليه الحكم الابتدائي من التنبيه الذي وجهته إلى المدين بالوفاء بقيمة هذه السندات الحاصل في 26 - 8 - 1972 وأن السندات المستحقة الوفاء في مواعيد متتالية آخرها 30 - 7 - 1967 وإذ كان الطاعنون قد دفعوا بسقوط حق الشركة المطعون ضدها في المطالبة بالسندات موضوع الدعوى بالتقادم كما هو ثابت من الصورة الرسمية لمذكرة دفاعهم المقدمة إلى محكمة الاستئناف بجلسة 19 - 3 - 1980 ولم يشمل الحكم المطعون فيه على هذا الدفع وهو دفع جوهري ومنتج يتغير به وجه الرأي في الدعوى فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه لهذا السبب.
جلسة 6 من فبراير سنة 1991
برئاسة السيد المستشار محمد أمين طموم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: محمد جمال الدين شلقاني، صلاح محمود عويس نائبي رئيس المحكمة، محمد رشاد مبروك والسيد خلف.
----------------
(71)
الطعن رقم 809 لسنة 60 القضائية
إيجار، "إيجار الأماكن" "احتجاز أكثر من مسكن".
احتجاز أكثر من مسكن في البلد الواحد. مناطه. انفراد الشخص بالسيطرة المادية والقانونية على المساكن التي أبرم عقود إيجارها أو امتلكها. تحقق السيطرة المادية على العين المؤجرة بتسليم المستأجر لها. حقيقة أو حكماً. وعلى العين التي يمتلكها منذ صلاحيتها للسكنى. انتهاء الحكم المطعون فيه إلى اعتبار الشغل الفعلي للعين بالإقامة فيها هو مناط الاحتجاز. خطأ في القانون.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون عليه الأول أقام الدعوى رقم 1651 لسنة 1986 مدني شمال القاهرة الابتدائية بطلب الحكم بثبوت العلاقة الإيجارية بينه وبين الطاعنتين عن الشقة محل النزاع وبإلزامها بتحرير عقد إيجار له عن العين سالفة البيان وذلك في مواجهة المطعون عليه الثاني - وقال بياناً لذلك إنه يقيم بهذه الشقة مع والده - المطعون عليه الثاني - والمستأجر الأصلي للعين عند تركه لها في سنة 1975. كما أقامت الطاعنتان دعوى فرعية ضد المطعون عليهما بطلب الحكم ببطلان عقد الإيجار المؤرخ 1/ 4/ 1960 وإخلائهما من الشقة محل النزاع والتسليم - تأسيساً على احتجاز المطعون عليه الثاني - المستأجر أكثر من وحدة سكينة في ذات البلد - وبتاريخ 8/ 2/ 1989 أجابت المحكمة المطعون عليه الأول لطلبه ورفضت الدعوى الفرعية - استأنفت الطاعنتان هذا الحكم بالاستئناف رقم 3417 لسنة 106 ق لدى محكمة استئناف القاهرة التي حكمت بتاريخ 17/ 1/ 1990 بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنتان في هذا الحكم بطريق النقض - وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم وعرض الطعن على هذه الدائرة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر - وحددت جلسة لنظره التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنتان على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي بيان ذلك تقولان أن الحكم أقام قضاءه بإلزامهما بتحرير عقد إيجار عن الشقة محل النزاع وبرفض دعواهما الفرعية على ما خلص إليه من أن المطعون عليه الثاني - المستأجر - لم يشغل الشقة التي أقامها شغلاً فعلياً، في حين أن الشغل الفعلي للعين ليس شرطاً لتوافر الاحتجاز المنصوص عليه في المادة 8/ 1 من القانون رقم 49 لسنة 1977.
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أنه لما كان النص في الفقرة الأولى من المادة الثامنة من القانون رقم 49 لسنة 1977 على أنه لا يجوز للشخص أن يحتجز في البلد الواحد أكثر من مسكن دون مقتضى يدل على أن مناط الاحتجاز هو أن ينفرد الشخص بالسيطرة المادية والقانونية على المسكنين أو المساكن التي أبرم عقد إيجارها أو امتلكها وكانت السيطرة المادية على العين المؤجرة تتحقق بتسليم المستأجر لها - حقيقة أو حكماً - لينتفع بها وفقاً للغرض الذي خصصت من أجله بعقد الإيجار كما تتحقق بالنسبة للعين التي يمتلكها المستأجر منذ أن تكون صالحة للسكنى وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وجرى في قضائه على اعتبار الشغل الفعلي للعين بالإقامة فيها - هو مناط الاحتجاز فإنه يكون قد خالف القانون بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.
جلسة 15 من يونيه سنة 1981
برئاسة السيد المستشار/ الدكتور مصطفى كيره - نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: عاصم المراغي، صلاح عبد العظيم، سيد عبد الباقي والدكتور أحمد حسني.
-----------------
(327)
الطعن رقم 1086 لسنة 48 القضائية
(1، 2) ضرائب "تقادم الضرائب تقادم" "قطع التقادم" "تقادم مسقط".
(1) إجراءات قطع التقادم المنصوص عليها في القانون 646 لسنة 1953. اعتبارها مكملة للإجراءات القاطعة لتقادم كافة الضرائب والرسوم. الإخطار بعناصر ربط الضريبة. إجراء قاطع للتقادم.
(2) الإجراء القاطع للتقادم. اقتصار أثره على العلاقة بين من قام به ومن وجه إليه.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعنين أقاموا الدعوى رقم 2275 سنة 1972، مدني كلي المنصورة ضد المطعون ضدهم بطلب الحكم ببراءة ذمتهم من الضريبة المستحقة على الأطيان الزراعية البالغ مساحتها 257 فداناً والكائنة بزمام ناحية الصلاحات مركز دكرنس والمكلفة بأسمائهم بصفتهم ورثة المرحوم السيدة....... المالكة الأصلية وذلك عن كل السنوات حتى سنة 1967 لسقوط الحق بالتقادم تأسيساً على أنه بعد منازعات قضائية كانت مرددة بين مورثتهم والحكومة حول ملكية هذه الأطيان انتهت بأحقيتها لهذه الأطيان صدر قرار بنقل التكليف إلى أسمائهم باعتبارها ورثة المالكة وربط المال على تلك المساحة من سنة 1927 حتى سنة 1970 وبتاريخ 16 - 3 - 1970 أخطرت مراقبة الضرائب العقارية بالدقهلية الطاعن الأول بصدور قرار الإضافة رقم 5 لسنة 1970 بمبلغ 118376 ج و672 م قيمة الأموال المستحقة حتى 1970، وبتاريخ 13 - 4 - 1977 قضت محكمة المنصورة الابتدائية ببراءة ذمة الطاعنين من الضريبة المستحقة عن الأطيان المذكورة عن السنوات من 1944 حتى نهاية 1964 لسقوط الحق في المطالبة بها بالتقادم وبرفض الدعوى فيما عدا ذلك، استأنف الطاعنون هذا الحكم بالاستئناف رقم 347 سنة 29 ق وبتاريخ 9 - 3 - 1978 حكمت محكمة استئناف المنصورة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم نقضاً جزئياً بالنسبة للطاعنين الثاني والثالث ورفضه بالنسبة للطاعن الأول وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى الطاعنون بالسبب الأول منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله وفي بيان ذلك يقولون أن الحكم أقام قضاءه على أن الإخطار الموجه للطاعن الأول بتاريخ 17 - 3 - 1970 يعتبر قاطعاً للتقادم وفقاً للمادة الثالثة من القانون 646 لسنة 1953 وهو من الحكم مخالفة للقانون لأن هذا الإخطار لا يتضمن سوى الإحاطة بصدور قرار الإضافة رقم 5 لسنة 1970 ولا يعتبر من قبيل المطالبة بالحق.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أن الشارع عندما رأى تعديل أحكام تقادم الضرائب والرسوم وأصدر القانون رقم 646 لسنة 1953 نص في مادته الثالثة على أنه "يعتبر تنبيهاً قاطعاً للتقادم أوراد الضرائب والرسوم وإعلانات المطالبة والإخطارات إذا سلم أحدها إلى الممول أو من ينوب عنه قانوناً أو أرسل إليه بكتاب موصى عليه مع علم الوصول..." دل ذلك - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن إجراءات قطع التقادم التي عددها الشارع مكملة للإجراءات القاطعة لتقادم كافة الضرائب والرسوم، وإذ جاءت عبارة "والإخطارات إذا سلم أحدها" في مقام التعداد للإجراءات القاطعة للتقادم عامة ومطلقة فإنها تسري على الإخطارات بعناصر الضريبة والإخطارات بالربط على سواء، ولا يصح تخصيصها بنوع معين من الإخطارات بغير مخصص. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر واعتبر الخطاب الموجه من مراقبة الضرائب العقارية بالمنصورة إلى الطاعن الأول والمتضمن إخطاره بصدور قرار الإضافة (أي الربط) رقم 5 لسنة 1970 بتقدير جملة الأموال المستحقة على الأطيان حتى سنة 1970 بمبلغ 11876ج و627 م وأن المراقبة قد كلفت من مأمورية دكرنس بتنفيذ هذا الربط وتحصيل الأموال قد اعتبر الحكم هذا الخطاب إخطاراً قاطعاً للتقادم فإنه لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ في تطبيقه وتأويله..
وحيث إن مبنى النعي بالسبب الثاني أن الحكم المطعون فيه شابه القصور ذلك أن الطاعنين الثاني والثالث تمسكاً بصحيفة الاستئناف بأنهما لم يخطرا بشيء وأن الإخطار المرسل إلى الطاعن الأول ينصرف أثره إليه وحده دونهما ومن ثم يكون حقهما في الدفع بسقوط الحق في اقتضاء الضريبة حتى سنة 1967 ما زال قائماً إلا أن الحكم المطعون فيه لم يرد على هذا الدفاع الجوهري مما يعيبه بالقصور.
وحيث إن هذا النعي صحيح ذلك أنه لما كان الأصل أن يقتصر أثر الإجراء القاطع للتقادم على العلاقة بين من قام به ومن وجه إليه وكان يبين من الاطلاع على الأوراق أن الطاعنين الثاني والثالث قد تمسكا في صحيفة الاستئناف بأنهما لم يخطرا بشيء وأن الإخطار الموجه إلى الطاعن الأول لا ينصرف أثره إليهما ومن ثم فإن حقهما في الدفع بسقوط الحق في اقتضاء الضريبة حتى سنة 1967 يظل قائماً وكان الحكم المطعون فيه قد أغفل بحث هذا الدفاع الجوهري والرد عليه فإنه يكون معيباً بالقصور بما يستوجب نقضه نقضاً جزئياً بالنسبة لهذين الطاعنين.
جلسة 6 من فبراير سنة 1991
برئاسة السيد المستشار: حسين علي حسين نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: ريمون فهيم نائب رئيس المحكمة، عبد الناصر السباعي، إبراهيم شعبان ومحمد إسماعيل غزالي.
-----------------
(69)
الطعن رقم 2467 لسنة 60 القضائية
(1، 2) إيجار، "إيجار الأماكن" "إقامة المستأجر مبنى مكون من أكثر من ثلاث وحدات".
(1) إعمال نص م 22/ 2 ق 136 لسنة 1981. مناطه. أن تكون وحدات المبنى الذي أقامه المستأجر أكثر من ثلاث وحدات تامة البناء وصالحة للانتفاع بها وأن يظل المبنى مملوكاً له حتى تاريخ رفع الدعوى.
(2) تمسك الطاعن بأنه وزوجته وأولاده يملكون الأرض التي أقيم عليها المبنى بموجب عقد مسجل وأنه يختص بشقة ونصف فقط من وحدات المبنى. انتهاء الحكم المطعون فيه إلى القضاء بإخلائه من الشقة استئجاره على سند من ملكيته لكامل وحدات المبنى لصدور ترخيص البناء باسمه. قصور وفساد في الاستدلال.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في أن مورث المطعون ضدهم أقام على الطاعن الدعوى رقم 9492 لسنة 1982 أمام محكمة شمال القاهرة الابتدائية طالباً الحكم بإنهاء عقد الإيجار المؤرخ 10/ 7/ 1969 وإخلاء شقة النزاع وتسليمها إليه، وقال شرحاً لدعواه أنه بموجب العقد المذكور استأجر منه الطاعن هذه الشقة، وإذ أقام مبنى مكونة من اثنتي عشر وحدة سكنية واحتجز شقة النزاع دون مقتضى ولم يستجب لإخلائها رغم إنذاره بذلك، فقد أقام الدعوى، وبعد أن تم تصحيح شكل الدعوى لوفاة مورث.. المطعون ضدهم. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 6133 لسنة 105 ق - القاهرة، وبتاريخ 21/ 3/ 1990 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وإذ أمرت المحكمة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه مؤقتاً فقد حددت جلسة لنظر الطعن، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم وبالجلسة المحددة التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، وفي بيان ذلك يقول إنه لما كان البين من تقرير الخبير المنتدب في الدعوى أن الأرض المقام عليها المبنى مملوكة له ولزوجته وأولاده ومن ثم يملك كل منهم في المباني التي أنشئت عليها بنسبة ملكية في تلك الأرض طبقاً لنص المادة 803 من القانون المدني، فإذا قسم العقار إلى أسهم بحسب نصيب كل منهم فإن الطاعن لن يختص فيه إلا بشقة واحدة ونصف الشقة، وبالتالي لا ينطبق عليه نص المادة 22 من القانون رقم 136 لسنة 1981، ورغم تمسكه بهذا الدفاع الجوهري أمام محكمة الموضوع إلا أن الحكم المطعون فيه التفت عن الرد عليه بما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن النص في الفقرة الثانية من المادة 22 من القانون رقم 176 لسنة 1981 بشأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن. على أنه إذا أقام المستأجر مبنى مملوكاً له يتكون من ثلاث وحدات في تاريخ لاحق لاستئجاره يكون بالخيار بين الاحتفاظ بسكنه الذي يستأجره أو توفير مكان ملائم لمالكه أو لأحد أقاربه... يدل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن مناط إعمال حكم هذا النص أن تكون وحدات المبنى الذي أقامه مستأجر الوحدة السكنية أكثر من ثلاث تامة البناء وصالحة للانتفاع بها بالإضافة إلى أن يكون المبنى ما زال مملوكاً له حتى تاريخ رفع الدعوى، كما أنه من المقرر طبقاً لنص الفقرة الثانية من المادة 803 من القانون المدني أن ملكية الأرض تشمل ما فوقها وما تحتها إلى الحد المقيد في التمتع بها علواً أو عمقاً، لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن الطاعن قد تمسك أمام محكمة الموضوع بأنه وزوجته وأولاده يملكون الأرض التي أقيم عليها المبنى بموجب العقد المسجل في 13/ 6/ 1976 برقم 4459 مأمورية شهر عقاري مصر الجديدة المقدم منه، وأنه يختص تبعاً لذلك بشقة ونصف الشقة من وحدات هذا العقار إلا أن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه بإخلاء شقة النزاع على سند من ملكيته لكامل وحدات المبنى الذي أقامه لصدور ترخيص البناء باسمه، وهو ما لا يؤدي بذاته وبمجرده إلى تملك الطاعن لكامل وحدات هذا العقار ودون أن يواجه دفاعه المشار إليه رغم أنه دفاع جوهري قد يتغير به - إن صح - وجه الرأي في الدعوى، فإن الحكم يكون فضلاً عن فساده في الاستدلال مشوباً بقصور في التسبيب بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.
جلسة 14 من يونيه سنة 1981
برئاسة السيد المستشار/ محمد فاضل المرجوشي - نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: محمد حسب الله، محمد محمود راسم، محمود صدقي خليل وسعيد صقر.
-----------------
(326)
الطعن رقم 482 لسنة 50 القضائية
(1) تركة. نظام عام.
أحكام المواريث المستندة إلى نصوص قاطعة في الشريعة الإسلامية، تعلقها بالنظام العام.
(2) نظام عام. نقض "أسباب الطعن".
الأسباب القانونية المتعلقة بالنظام العام، حق الطاعن في التمسك بها لأول مرة أمام محكمة النقض متى كانت عناصرها مطروحة على محكمة الموضوع.
(3 - 5) تأمينات اجتماعية "التأمين الإضافي". "المعاش".
(3) التأمين الإضافي المستحق عند وفاة المؤمن عليه، وجوب توزيعه على الورثة طبقاً لقواعد الإرث ما لم يكن قد حدد مستفيدين آخرين قبل وفاته.
(4) التزام هيئة التأمينات الاجتماعية قبل العامل أو المستحقين عنه بأداء المعاش المستحق عن كامل مدة الخدمة، لا يغير من ذلك عدم أداء رب العمل للهيئة مكافأة نهاية الخدمة عن المدة السابقة على سريان التأمين الإجباري. للهيئة حق الرجوع عليه بما لم يوف به من مكافأة.
(5) القضاء بتأييد الحكم المستأنف دون الإحالة لأسبابه مع تعديله في شق منه. وجوب بيان الحكم لأسباب التعديل. اعتبار أسباب أول درجة قائمة فيما لم يشمله التعديل.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضدها الأولى أقامت على الطاعنة - هيئة التأمينات الاجتماعية - وباقي المطعون عليهم الدعوى رقم 58 لسنة 1977 عمال كلي شمال القاهرة طالبة الحكم بثبوت علاقة العمل فيما بين مورثها المرحوم........ وبين مورث الأخيرين وبإلزام الطاعنة بأن تؤدي لها حقوقها التأمينية، وذكرت بياناً لدعواها أن مورثها كان يعمل لدى مورث المطعون ضدهم الثلاثة الأخيرين من 10 - 5 - 1946 حتى تاريخ وفاته في 15 - 6 - 1974 وكان ذلك أثناء العمل وبسببه، وبلغ أجره 60 ج شهرياً وإذ امتنعت الطاعنة عن تسوية مستحقاتها فقد أقامت دعواها بالطلبات السالفة البيان. وبتاريخ 15 - 5 - 1977 قضت المحكمة بندب خبير لمباشرة المأمورية المبينة بمنطوق الحكم وبعد أن قدم الخبير تقريره قضت بتاريخ 3 - 12 - 1978 بإلزام الطاعنة بأن تؤدي للمطعون ضدها الأولى معاشاً شهرياً قدره 28.200 ج اعتباراً من 15 - 6 - 1974 يزاد إلى 31.020 ج اعتباراً من 1 - 9 - 1975 ثم إلى 34.122 ج اعتباراً من 1 - 1 - 1977 وبإلزامها بأن تؤدي إليها مبلغ 381.600 ج قيمة التأمين الإضافي المستحق لمورثها، استأنفت الطاعنة هذا الحكم أمام محكمة استئناف القاهرة وقيد استئنافها برقم 60 لسنة 96 ق - القاهرة وبتاريخ 27 - 12 - 1979 قضت المحكمة برفض الاستئناف الأخير، وفي الاستئناف الأول بتعديل الحكم المستأنف في خصوص قيمة المعاش بجعله مبلغ 14.100 ج اعتباراً من 15 - 6 - 74 يزاد إلى مبلغ 22.760 ج اعتباراً من 1 - 9 - 1975 ثم إلى مبلغ 25.760 ج اعتباراً من 1 - 1 - 1977 وبتأييده فيما عدا ذلك، طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، وعرض الطعن في غرفة المشورة وتحددت لنظره أخيراً جلسة اليوم وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الحاضر عن الطاعنة قرر بالجلسة بتنازلها عن مخاصمة من عدا المطعون ضدها الأولى من المطعون ضدهم فيتعين إثبات هذا التنازل.
وحيث إن الطاعنة تنعى بالوجه الأول من السبب الأول من أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي بيان ذلك تقول أن الحكم قضى بأحقية المطعون ضدها لمبلغ التأمين الإضافي باعتبارها أرملة العامل المتوفى بالرغم من وجود ورثة آخرين له هم أخوته الأشقاء مما كان يتعين معه توزيع هذا المبلغ على الورثة جميعاً طبقاً لأحكام الميراث الشرعي وإذ قضى الحكم للزوجة بكامل التأمين الإضافي فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك لأنه لما كانت أحكام المواريث الأساسية التي تستند إلى نصوص قاطعة في الشريعة الإسلامية والتي استمد منها قانون المواريث رقم 77 لسنة 1943 تعتبر في حق المسلمين من النظام العام لصلتها الوثيقة بالدعائم القانونية والاجتماعية المستقرة في ضمير الجماعة وكان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه يجوز للطاعن التمسك لأول مرة أمام محكمة النقض بالأسباب القانونية المتعلقة بالنظام العام بشرط أن يكون تحت نظر محكمة الموضوع عند الحكم في الدعوى جميع العناصر التي تتمكن بها من الإلمام بهذا السبب والحكم في الدعوى على موجبه، وكانت الفقرة الأولى من المادة 87 من قانون التأمينات الاجتماعية رقم 63 لسنة 1974 - المنطبق على واقعة الدعوى - تنص على أن "تلتزم الهيئة بأداء مبالغ التأمين الإضافي إلى المؤمن عليه وفقاً لأحكام القانون أو إلى المستحقين عنه في الحالتين الآتيتين: أولاً - عجز المؤمن عليه عجزاً كاملاً، ثانياً: وفاة المؤمن عليه. ويؤدى مبلغ التأمين الإضافي في هذه الحالة إلى ورثته الشرعيين ما لم يكن قد عين مستفيدين آخرين قبل وفاته فيؤدى مبلغ التأمين الإضافي إليهم". مما مفاده أن التأمين الإضافي المستحق عند وفاة المؤمن عليه يتعين توزيعه على ورثته الشرعيين طبقاً لقواعد الإرث المبينة بالقانون رقم 77 لسنة 1943 ما لم يكن قد حدد قبل وفاته مستفيدين آخرين فيصرف إليهم مبلغ التأمين. وإذ كان الثابت بمدونات الحكم المطعون فيه "أنه بالنسبة للسبب الأول المبني على طلب الحكم بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة أنه سبب مردود فقد احتوت حافظة مستندات المدعية المطعون ضدها على وثيقة زواج رسمية تفيد قيام زواجها بالعامل المتوفى فضلاً عن صورة رسمية من محضر جلسة محكمة الأحوال الشخصية محرم بك بالإسكندرية في 8 - 9 - 1972 تفيد تحقيق وفاة ووارثة......... وانحصار إرثه في زوجته......... المدعية وفي أخوته الأشقاء الأمر الذي يضحى هذا السبب من الاستئناف واهياً بغير سند فيتعين الالتفات عنه". ثم قضى بتأييد الحكم الابتدائي الذي ألزم الهيئة الطاعنة بأن تؤدي للمطعون ضدها كامل مبلغ التامين الإضافي المستحق وقدره 381.600 ج مما يعني أنه ثبت لدى المحكمة وجود ورثة - آخرين للمؤمن عليه هم أخوته الأشقاء يشتركون مع أرملته المطعون ضدها في استحقاق التأمين الإضافي طبقاً لقواعد الإرث ومع ذلك فقد قضى الحكم بأحقيتها وحدها لكامل مبلغ التأمين، مما يجوز معه للطاعنة التمسك بما ورد بوجه النعي لأول مرة أمام محكمة النقض لتعلق قواعد الإرث بالنظام العام على ما سلف بيانه لما كان ذلك فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما يتعين معه نقضه لهذا السبب.
وحيث إن حاصل الوجه الثاني من السبب الأول من أسباب الطعن الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك تقول الطاعنة أن الحكم المطعون فيه قد أيد الحكم الابتدائي فيما ذهب إليه من ضم مدة خدمة المؤمن عليه عن الفترة من 14 - 9 - 1946 حتى 31 - 12 - 1961 إلى مدة الخدمة التي يستحق عنها معاشاً رغم أن مكافأة نهاية الخدمة المستحقة له عن تلك الفترة لم تود إليها مما يعيبه بالخطأ في تطبيق القانون.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك لأنه لما كانت الفقرة الأولى من المادة 85 من القانون رقم 63 لسنة 1964 معدلة بالقانون رقم 63 لسنة 1971 تنص على أنه "مع عدم الإخلال بأحكام المواد 80 و81 و84 تدخل المدة السابقة لاشتراك المؤمن عليه في هذا التأمين والتي يستحق عنها مكافأة وفقاً لقانون العمل ضمن مدة الاشتراك في هذا التأمين ويحسب عنها معاش..." وقد ورد بالمذكرة الإيضاحية للقانون بأن المدد السابقة هي تلك التي قضاها العامل في خدمة صاحب العمل قبل تاريخ اشتراكه في الهيئة وتحسب هذه المدد في المعاش بالنسبة للعمال الموجودين بالخدمة لدى صاحب العمل عند بدء اشتراكه في التأمين وأن يكون تمويلها من المبالغ التي تؤدى في مقابل مكافأة نهاية الخدمة المستحقة هم تلك المدد المحسوبة وفقاً لقانون العمل وعلى أساس الأجر الأخير عند ترك الخدمة وقد نصت المادة 75 من القانون المذكور بشأن تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة بأن أموال هذا التأمين تتكون من: "... (3) مكافأة نهاية الخدمة للعاملين كاملة ويؤديها صاحب العمل وفقاً لما يأتي..." كما نصت المادة 13 منه على أن "تلتزم الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية بالوفاء بالتزاماتها المقررة كاملة بالنسبة لمن تسري عليهم أحكام هذا القانون ولم يقم صاحب العمل بالاشتراك عنهم في الهيئة... ويكون للهيئة حق الرجوع على صاحب العمل بجميع الاشتراكات المقررة وفوائد تأخيرها". مما مفاده أن رب العمل هو الملتزم قبل هيئة التأمينات الاجتماعية بأداء مكافأة نهاية الخدمة كاملة عن مدة خدمة العامل السابقة على سريان القانون 143 لسنة 1961 الذي جعل التامين إجبارياً لدى الهيئة - وهي التي تلتزم قبل العامل أو المستحقين عنه بأداء المعاش المستحق ولو لم يقم صاحب العمل بأداء مبلغ المكافأة المذكورة إليها ولها في هذه الحالة حق الرجوع عليه بما لم يوف له من مكافأة مستحقة - للعامل قياساً على حالة سداده لاشتراكات التأمين لما كان ذلك وكانت الطاعنة لم تدع أن العامل سبق أن استوفى من رب العمل أية مبالغ من المكافأة فإن الحكم المطعون فيه إذ احتسب ضمن مدة الخدمة المستحق عنها معاش الفترة التي يستحق عنها العامل مكافأة نهاية الخدمة من 14 - 9 - 1946 حتى 31 - 12 - 1961 ولو لم يؤدها رب العمل إلى الطاعنة لا يكون قد أخطأ في تطبيق القانون ويكون النعي عليه بهذا السبب على غير أساس متعيناً رفضه.
وحيث إن الطاعنة تنعى بالوجه الثالث من السبب الأول وبالسبب الثاني من أسباب الطعن الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك تقول أن الحكم المطعون فيه قضى بزيادة المعاش المستحق للمطعون ضدها بنسبة 10% اعتباراً من 1 - 9 - 1975 - إعمالا لنص المادة 172 من قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975 رغم عدم انطباقه على النزاع المطروح كما أنه قضى بزيادة المعاش اعتباراً من 1 - 1 - 1977 بواقع ثلاث جنيهات شهرياً رغم أن القانون رقم 7 لسنة 1977 بشأن تقرير إعانة إضافية لأصحاب المعاشات والمستحقين عنه قد حددت بنسبة 10% فقط لزيادة المعاش وبذلك تكون الإعانة المقررة هي مبلغ 2.276 ج فقط على فرض صحة تقدير المعاش الأصلي، ولما كان الحكم المطعون فيه لم يبين أساس قضائه بزيادة المعاش في هاتين الحالتين فإنه يكون فوق مخالفته للقانون عاره القصور في التسبيب.
وحيث إن هذا النعي في شقه الأول غير صحيح ذلك لأنه لما كان الثابت بمدونات الحكم المطعون فيه في خصوص قضائه بتعديل مقدار المعاش أنه ورد بها "أن الجدول رقم 3 من القانون رقم 63 لسنة 1964 قد أوضح في البند الأول أن نصيب الأرملة في المعاش المستحق للعامل المتوفى هو النصف أما القانون الجديد رقم 79 لسنة 1975 فقد أوضح الجدول الخاص بتقدير القيمة أن نصيبها هو 3/ 4 المعاش ومن ثم فإن المحكمة تقضي بتعديل الحكم المستأنف في خصوصه إلى القدر المتفق والقانون"... مما مفاده أن الحكم قد أقام قضاءه بتعديل المعاش بالزيادة اعتباراً من 1 - 9 - 1975 على أساس تعديل نسبة المعاش المستحق للأرملة من النصف إلى 3/ 4 بحسب الجدول الملحق بالقانون رقم 79 لسنة 1975 وليس بإضافة نسبة 10% للمعاش على سند من نص المادة 172 من القانون المذكور على نحو ما تقول به الطاعنة ويكون النعي على الحكم في هذا الخصوص غير قائم على أساس صحيح متعيناً رفضه، ولئن كان هناك خطأ مادي في حساب نسبة 3/ 4 المعاش، فإن سبيل تصحيح هذا الخطأ هو الالتجاء لذات المحكمة التي أصدرت الحكم وليس الطعن فيه، أما النعي في شقه الآخر فهو في محله ذلك لأنه لما كان الحكم المطعون فيه عندما قضى في منطوقه بتعديل المعاش المستحق للمطعون ضدها بالزيادة اعتباراً من 1 - 1 - 1977 إلى مبلغ 25.760 ج شهرياً، لم يكشف في أسبابه عن سنده من الواقع أو القانون لهذه الزيادة، ولئن قضى بتأييد الحكم المستأنف دون الإحالة إلى أسبابه مما مفاده أن الجزء الذي لم يشمله التعديل تبقى معه أسباب محكمة أول درجة قائمة بالنسبة له إلا أن الجزء الذي امتد إليه التعديل يتعين على المحكمة الاستئنافية أن تبسط في أسبابها ما اقتضاه هذا التعديل وسندها في ذلك وإلا كان حكمها قاصراً وكان إغفال بيان أسباب التعديل هو مما يعجز محكمة النقض عن ممارسة وظيفتها في مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة المطروحة، لما كان ذلك فإن الحكم يكون معيباً بالقصور في هذا الخصوص بما يتعين معه نقضه لهذا السبب.
جلسة 6 من فبراير سنة 1991
برئاسة السيد المستشار: حسين علي حسين نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: ريمون فهيم نائب رئيس المحكمة، عبد الناصر السباعي، إبراهيم شعبان ومحمد إسماعيل غزالي.
-----------------
(68)
الطعن رقم 2186 لسنة 60 القضائية
(1) إيجار، "إيجار الأماكن"، "امتداد عقد الإيجار".
عقد إيجار العين المؤجرة لمزاولة نشاط تجاري أو صناعي أو مهني أو حرفي عدم انتهائه بوفاة المستأجر الأصلي أو تركه العين. استمراره لصالح شركائه. م 29/ 2 ق 49 لسنة 1977. العبرة في الغرض من استعمال العين بما أثبت بعقد الإيجار. التغيير في هذا البيان. أثره.
(2) تزوير.
الادعاء بالتزوير. ماهيته. وجوب قبوله متى كان منتجاً في النزاع والفصل فيه إما بصحة المحرر أو تزويره.
(3) شركات.
الشخصية المعنوية. ثبوتها للشركة بمجرد تكوينها. احتجاج الشركة بشخصيتها المعنوية قبل الغير. شرطه. استيفاء إجراءات نشرها.
(4) إيجار "إيجار الأماكن". تزوير.
ادعاء الطاعن باعتباره مشاركاً للمستأجر الأصلي للعين المؤجرة قبل وفاته في شركة واقع لإنتاج الأفلام - بتزوير عقد الإيجار - بتغيير بياناته جعل الغرض من استعمال تلك العين قاصرة على السكنى فقط دون التصريح باستعمالها مكتباً درءاً لإخلائه منها واستفادته من الامتداد القانوني لعقد الإيجار. قضاء الحكم المطعون فيه بعدم قبول الادعاء بالتزوير وتأييد القضاء بإخلائه من العين على سند من أن الطاعن لم يكن طرفاً في عقد الإيجار المدعي بتزويره. خطأ.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المرحوم... - مورث المطعون ضدهم الثلاثة الأول - والمطعون ضدهم من الرابع إلى السادسة أقام على الطاعن الدعوى رقم 6412 لسنة 1985 أمام محكمة شمال القاهرة الابتدائية طالباً الحكم بإخلاء الشقة محل النزاع وتسليمها إليه خالية وقال شرحاً لدعواه إنه بموجب عقد مؤرخ 1/ 5/ 1982 استأجر... بصفته وكيلاً عن... منه هذه الشقة لاستعمالها سكناً خاصاً وشغلها الأخير بمفرده دون أن يشاركه في سكناها أحد، وإذ انتهى العقد بوفاته بتاريخ 20/ 7/ 1984 وشغلها الطاعن دون سند فقد أقام الدعوى. قام الطاعن بإدخال مورث المطعون ضدهم من السابعة حتى العاشر لإلزامه بتقديم مستندات تثبت علاقة المشاركة بينه وبين المستأجر الأصلي، ثم قدم طلباً عارضاً بإلزام المطعون ضدهم من الأول إلى السادسة (ملاك العقار) بتحرير عقد إيجار له عن شقة النزاع، وبتاريخ 26/ 3/ 1987 أحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق ليثبت المطعون ضدهم ملاك العقار أن المستأجر الأصلي لعين النزاع كان يشغلها بمفرده دون مشاركة الطاعن له حتى وفاته وبتاريخ 31/ 3/ 1988 حكمت المحكمة برفض الطلب العارض المقدم من الطاعن وبإخلاء عين النزاع وتسليمها خالية للمطعون ضدهم - ملاك العقار - استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 5826 لسنة 105 ق القاهرة وطعن بالتزوير على عقد الإيجار المؤرخ 1/ 5/ 1982، وبتاريخ 12/ 4/ 1990 قضت المحكمة بعدم قبول الإدعاء بالتزوير لإبدائه من غير ذي صفة وتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وإذ أمرت المحكمة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه مؤقتاً فقد حددت جلسة لنظر الطعن وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، وبالجلسة المحددة التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى الطاعن بهما على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، وفي بيان ذلك يقول إنه وإن كان ليس بطرف في عقد الإيجار الذي طعن عليه بالتزوير إلا أنه له مصلحة شخصية ومباشرة في الإدعاء بتزويره باعتباره طرفاً في الخصومة وشريكاً لمستأجر عين النزاع في الانتفاع بها قبل وفاته في شركة واقع لإنتاج وتوزيع الأفلام السينمائية بموجب عقد مشاركة مؤرخ 22/ 3/ 1983 لم يستلزم القانون ثبوته بالكتابة أو استيفاء إجراءات شهره ونشره ولم يدع أحد بصوريته ومن ثم يكون له مصلحة شخصية ومباشرة في إثبات هذا التزوير حتى يدرأ عن نفسه مغبة اتخاذ هذا العقد - بعد تزوير بعض عبارته - دليلاً ضده في عدم امتداده إليه وإخلائه من شقة النزاع رغم هذه المشاركة، وإذا قضى الحكم المطعون فيه بعدم قبول الإدعاء بتزوير العقد لإبدائه من غير ذي صفة وبرفض طلبه وإخلاء عين النزاع تأسيساً على أنه لم يكن طرفاً في ذلك العقد وأنه لم يقدم ما يفيد إجراء نشر هذه الشركة فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن النص في المادة 29/ 2 من القانون رقم 49 لسنة 1977 بشأن إيجار الأماكن على أنه "إذا كانت العين المؤجرة لمزاولة نشاط تجاري أو صناعي أو مهني أو حرفي فلا ينتهي العقد بوفاة المستأجر أو تركه العين ويستمر لصالح ورثته وشركائه في استعمال العين بحسب الأحوال يدل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أنه إذا كانت العين مؤجرة لمزاولة نشاط تجاري أو صناعي أو مهني أو حرفي وشارك المستأجر الأصلي آخرون في هذا النشاط سواء أكان ذلك منذ بدء الإجارة أم بعد ذلك فإن عقد الإيجار يمتد إلى هؤلاء الشركاء إذا توفى المستأجر الأصلي أو ترك العين المؤجرة وأن أمر تحديد الغرض من استعمال العين ويرجع فيه عادة إلى ما أثبت بشأنه بعقد إيجارها وأي تغيير في هذا البيان لابد وأن يؤثر على مركز الشريك ومصلحته ينشئ له حقاً في الدفاع عنهما، كما إنه من المقرر أن الإدعاء بالتزوير لا يعدو أن يكون وسيلة دفاع تنصب على مستندات الدعوى يقصد به مقدمه اجتباء منفعة ومصلحة في رد دعوى الخصم ودفعها، فإذا كان هذا الإدعاء ذي أثر في موضوع النزاع تعين على المحكمة أن تقضي بقبوله وتفصل فيه إما بصحة المحرر أو تزويره، كما أنه من المقرر أيضاً في قضاء هذه المحكمة أن الشركة تعتبر شخصاً معنوياً بمجرد تكوينها دون حاجة للنشر عنها، غاية الأمر أنه إذا أرادت الشركة أن تحتج بشخصيتها هذه على الغير ممن يتعامل معها أو على الدائنين لها فإنه يتعين استيفاء إجراءات النشر لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن الطاعن - وهو خصم في الدعوى - قد ادعى بتزوير عقد الإيجار سند الدعوى فيما تضمنه من تغيير في بياناته يجعل الغرض من استعمال العين المؤجرة قاصرة على السكنى فقط دون التصريح باستعمالها مكتباً وذلك بغية الاستفادة من الامتداد القانوني لعقد الإيجار تفادياً من إخلائه من عين النزاع باعتباره مشاركاً للمستأجر الأصلي لهذه العين قبل وفاته في شركة واقع لإنتاج وتوزيع الأفلام السينمائية اتخذت عين النزاع مقراً لها - ولم يدع أحد بصوريتها - ومن ثم يكون الإدعاء بالتزوير منتجاً في النزاع وجائز وإذا خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر بأن قضى بعدم قبول الإدعاء بالتزوير وتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من إخلاء عين النزاع على سند من أن الطاعن لم يكن طرفاً في عقد الإيجار المدعى بتزويره وأنه لم يقدم أي دليل على استيفاء إجراءات نشر الشركة التي كونها مع المستأجر الأصلي حتى يحتج بشخصيتها قبل المطعون ضدهم الملاك فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه.
جلسة 14 من يونيه سنة 1981
برئاسة السيد المستشار/ محمد فاضل المرجوشي - نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: أحمد شوقي المليجي، إبراهيم فراج، محمد محمود راسم وعبد العزيز فوده.
------------------
(325)
الطعن رقم 383 لسنة 45 القضائية
تأمينات اجتماعية "استحقاق المعاش".
استحقاق إخوة المؤمن عليه أو صاحب المعاش معاشاً. شرطه. عدم وجود الوالدين أو أحدهما وعدم وجود أرملة أو زوج مستحق. ق 63 لسنة 1964.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في: أن المطعون ضدها عن نفسها وبصفتها وصية على ابنتها القاصر........ أقامت الدعوى رقم 252 سنة 1971 عمال كلي جنوب القاهرة على شركة المشروعات الصناعية والهندسية والطباعة - والهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية - وطلبت الحكم بإلزام الشركة بأن تدفع لها عن نفسها وبصفتها مبلغ ألف جنيه على سبيل التعويض وبإلزام الطاعنة بالمعاش والتامين الاجتماعي المستحقين لها ولابنتها القاصر......... المشمولة بوصايتها، وقالت بياناً لدعواها أن ابنها المرحوم....... كان يعمل لدى شركة المشروعات الصناعية والهندسية وتوفى في 2 - 10 - 1969 أثناء العمل وبسببه، وإذ كانت تستحق وابنتها القاصر المشمولة بوصايتها باعتبارها الوارثتين وحدهما لتركة المتوفى المعاش والتامين الاجتماعي المقررين قانوناً ويستحقان تعويضاً عن الأضرار التي لحقت بهما بسبب وفاته أقامت الدعوى بطلباتها السالفة البيان. وبتاريخ 28 - 11 - 1973 قضت المحكمة بإلزام الطاعنة أن تدفع للمطعون ضدها عن نفسها وبصفتها معاشاً شهرياً قدره 6.240 اعتباراً من 3 - 10 - 1969 يزاد إلى 6.864 جنيه اعتباراً من 1 - 10 - 1971 ويرفض ما عدا ذلك من طلبات. استأنفت الطاعنة هذا الحكم أمام محكمة استئناف القاهرة وقيد استئنافها برقم 43 سنة 91 ق بتاريخ 22 - 2 - 1975 قضت بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم وعرض الطعن في غرفة المشورة فحددت لنظره جلسة 3 - 5 - 1981 وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة بسبب الطعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك تقول أن مؤدى نص المادة 97 من قانون التأمينات الاجتماعية رقم 63 لسنة 1964 والجدول رقم 3 الملحق بهذا القانون عدم استحقاق أخوات المؤمن عليه لأي نصيب في المعاش طالما وجد أحد الوالدين المستحقين له والذي يقدر نصيبه في المعاش وفقاً للجدول المشار إليه بمقدار الثلث، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى للمطعون ضدها - والدة المتوفى وللقاصرة........... المشمولة بوصايتها - أخت المتوفى - بكامل المعاش، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك لأنه لما كانت المادة 97 من قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالقانون رقم 63 لسنة 1964 - والذي يحكم واقعة الدعوى - تنص على أنه "إذا توفى المؤمن عليه أو صاحب المعاش كان للمستحقين عنه الحق في تقاضي معاشات وفقاً للأنصبة والأحكام المقررة بالجدول رقم (3) المرافق اعتباراً من أول الشهر الذي حدثت فيه الوفاة. ويقصد بالمستحقين في المعاش: - 1 - أرملة المؤمن عليه أو صاحب المعاش 2 - ...... 3 - ..... 4 - ...... 5 - الوالدان. ويشترط لاستحقاق الوالدة ألا تكون متزوجة من غير والد المتوفى كما يجب ألا يكون للأخوة والأخوات والوالدين في حالة استحقاقهم دخل خاص يعادل قيمة ما يستحقونه في المعاش أو يزيد عليه فإذا نقص عما يستحق لهم أدى إليهم الفرق. ويثبت عدم وجود دخل خاص وتتحدد قيمته في حالة وجوده بإقرار المستحق مع شهادة إدارية تؤيد إقراره" وأورد الجدول رقم 3 الملحق بهذا القانون في بنده الثامن بياناً بالمستحقين في المعاش وأنصبتهم في حالة وجود والدين أو أحدهما مع عدم وجود أرملة أو زوج مستحق، فنص على أن يستحق الوالدان أو أحدهما ثلث المعاش بينما لا يستحق الأخوة شيئاً، ومفاد ذلك أن أخوة المؤمن عليه أو صاحب المعاش لا يستحقون شيئاً فيه عند وجود الوالدين المستحقين في المعاش أو أحدهما وذلك حالة عدم وجود أرملة أو زوج مستحق لما كان ما تقدم وكان الثابت من مدونات الحكم الابتدائي أن المطعون ضدها - والدة المتوفى - تستحق في معاشه وأنه لم يكن للمتوفى أرملة. فإن أخته....... المشمولة بوصاية المطعون ضدها لا تستحق شيئاً في هذا المعاش وإذ قضى الحكم المطعون فيه للمطعون ضدها عن نفسها وبصفتها وصية على القاصر......... كامل المعاش فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما يوجب نقضه.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم يتعين الحكم في موضوع الاستئناف رقم 43 سنة 91 ق القاهرة بتعديل الحكم المستأنف بالنسبة لما قضى به من معاش إلى إلزام الطاعنة بأن تدفع للمطعون ضدها الأولى - والدة المتوفى - معاشاً شهرياً قدره 2.080 جنيه اعتباراً من 1 - 11 - 1969 يزاد إلى 2.288 جنيه اعتباراً من 1 - 10 - 1971 وتأييده فيما عداً ذلك.
جلسة 14 من يونيه سنة 1981
برئاسة السيد المستشار/ محمد فاضل المرجوشي - نائب رئيس المحكمة - وعضوية السادة المستشارين: محمد حسب الله، محمد محمود راسم، عبد العزيز فوده ومحمود صدقي خليل.
-----------------
(324)
الطعن رقم 1787 لسنة 50 القضائية
تأمينات اجتماعية "إصابات العمل".
إصابة العمل. شرطها. وجوب أن تكون أثناء تأدية العمل أو بسببه. نطاق ذلك غرق العامل خلال رحلة ترفيهية مع فريق الجوالة بالشركة أثناء إجازته. لا يعد إصابة عمل.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضدهما أقاما الدعوى رقم 506 سنة 1977 عمال كلي جنوب القاهرة على الطاعنة - الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية - وشركة أسمنت بورتلاند بحلوان وطلبا فيها الحكم باعتبار إصابة ولدهما المرحوم أ...... وإلزام الطاعنة بتسوية المعاش المستحق لهما مع صرف التعويض الإضافي وكافة المستحقات الأخرى طبقاً للقانون على هذا الأساس وقالا بياناً لها أنه بتاريخ 16 - 11 - 1974 التحق ولدهما المذكور بالتدريب المهني لدى الشركة المنوه عنها بأجر أساسي قدره 2.3025 مليمجـ وخلال رحلة ترفيهية لفريق الجوالة بالشركة إلى الإسكندرية غرق أثناء استحمامه في البحر وتوفى في 3 - 8 - 1976 وإذ كانت هذه الوفاة تعتبر من إصابات العمل مما يرتب تسوية المعاش المستحق للورثة والتعويض الإضافي طبقاً للمادة 117 وما بعدها من القانون رقم 79 لسنة 1975 وامتنعت الطاعنة عن إجراء هذه التسوية فقد أقاما الدعوى بطلباتهما السالفة البيان. وقد أحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق ثم ندب فيها خبيراً لاستجلاء عناصرها، وفي أول مايو سنة 1979 - حكمت بإلزام الطاعنة بأن تؤدي إلى المطعون ضدهما معاشاً قدره 4.950 جنيه اعتباراً من تاريخ وفاة مورثهما في 3 - 8 - 1976 ومبلغ 39.750 جنيه متجمد هذا المعاش من تاريخ 3 - 8 - 1976 حتى 17 - 5 - 1977 ورفضت ما عدا ذلك من الطلبات. استأنفت الطاعنة هذا الحكم أمام محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 912 سنة 92 ق، وبتاريخ 28 من مايو سنة 1980 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم. وعرض الطعن في غرفة المشورة، فحددت لنظره جلسة 26 من إبريل سنة 1981 وفيها أصرت النيابة على رأيها.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة بالوجه الأول من سبب الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه. وبياناً له تقول أنه وفقاً لنص المادة الخامسة من القانون رقم 79 يعتبر الحادث من حوادث العمل إذا وقع أثناء تأدية العمل أو بسببه أما إذا لم يقع الحادث أثناء تأدية العمل فيتعين إثبات أن العمل هو السبب في الحادث مما يستلزم وجود تلازم بين أداء العمل ومكانه وزمانه وبين وقوع الحادث فهذا الزمان هو الذي يكون فيه العامل مستفيداً من الحماية المقررة بالقانون وهو يشمل الفترة المحددة بمواعيد المنظمة بنصوص تشريعية ولما كان الثابت أن مورث المطعون ضدهما الذي التحق بشركة أسمنت بورتلاند بحلوان للتدريب المهني قد غرق في البحر بتاريخ 3 - 8 - 1976 أثناء رحلة الاشتراك فيها اختياري قام بها خلال إجازته السنوية مع فريق الجوالة بالشركة مما تنتفي معه علاقة السببية بين الحادث وبين العمل فلا يعتبر من إصاباته، وإذ أسس الحكم المطعون فيه قضاء على اعتباره إصابة عمل فيكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك لأنه لما كانت الفقرة هـ من المادة الخامسة من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 الذي يحكم واقعة النزاع تنص على أنه (في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد...... - هـ - بإصابة العمل الإصابة بأحد الأمراض المهنية المبينة بالجدول رقم (1) المرافق أو الإصابة نتيجة حادث وقع أثناء تأدية العمل أو بسببه ويعتبر الحادث) واقعاً أثناء العمل إذا وقع في الساعات المحددة للعمل أثناء تأدية العامل له أو في غير هذه الساعات إذا كان العامل يباشر العمل لمصلحة صاحب العمل أو إذا وقع عقب انتهاء ساعات العمل وأثناء قيام العامل بتسليم أدواته أو قبل بدء العمل في الدقائق التي كان يتسلم فيها عمله ولا يشترط في الحادث الذي يقع أثناء العمل توافر رابطة السببية بينه وبين العمل إذ افترض المشرع قيام هذه الرابطة في جميع الحالات التي يقع فيه الحادث أثناء تأدية العمل فلا يلزم إثبات وجودها لا يجوز نفيها، كما يعتبر الحادث الذي يقع على العامل في غير أوقات العمل إصابة عمل إذا وجدت علاقة بينه وبين العمل أي وقع بسبب، فإذا انتفت هذه العلاقة لا يعتبر إصابة عمل، لما كان ذلك وكان واقع الدعوى الذي تكشف عنه أوراقها أن مورث المطعون ضدهما من بين التلاميذ الصناعيين الملحقين بشركة أسمنت بورتلاند بحلوان بموجب عقد التدريب الجماعي للتدرج على مهنة الكهرباء وأنه إنما توفى غرقاً في البحر بالإسكندرية يوم 3 - 8 - 1976 خلال الرحلة الاختيارية التي قام بها مع فريق الجوالة بهذه الشركة أثناء الإجازة المقررة له فإن هذا الحادث الذي أودى بحياته لا يعتبر إصابة عمل، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتبره إصابة عمل رتب عليها القضاء للمطعون ضدهما بالمعاش المقرر لإصابة العمل، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه بغير ما حاجة لبحث الوجه الثاني من وجهي سبب الطعن.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم يتعين القضاء في موضوع الاستئناف رقم 912 سنة 92 ق القاهرة بإلغاء الحكم المستأنف ورفض دعوى المطعون ضدهما.