الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الأحد، 2 مارس 2025

الطعن 1246 لسنة 50 ق جلسة 26 / 4 / 1984 مكتب فني 35 ج 1 ق 211 ص 1106

جلسة 26 من إبريل سنة 1984

برياسة السيد المستشار/ عاصم المراغي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ مصطفى صالح سليم، نائب رئيس المحكمة، أحمد كمال سالم نائب رئيس المحكمة، وإبراهيم زغو وشمس ماهر.

---------------

(211)
الطعن رقم 1246 لسنة 50 القضائية

(1) نقض "الاختصام في الطعن".
الاختصام في الطعن بالنقض. شرطه. إدخال خصم في الدعوى لتقديم ما لديه من مستندات. عدم قبول اختصامه في الطعن. علة ذلك.
(2) ملكية "ملكية الأجانب للعقارات".
عدم الاعتداد بالتصرفات الصادرة لغير المصريين عن العقارات المبنية والأراضي الفضاء التي لم يكن قد تم شهرها قبل العمل بأحكام القانون رقم 81 لسنة 1976. الاستثناء. توافر إحدى الحالات الثلاث الواردة بالفقرة الثانية من المادة الخامسة من هذا القانون. شرط انطباقها. أن تكون سابقة على 21/ 12/ 1975 ومتعلقة بذات التصرف.
(3) حكم "تسبيب الحكم: التقريرات الخاطئة". نقض "أسباب الطعن: السبب غير المنتج".
انتهاء الحكم في قضائه إلى النتيجة الصحيحة. انطوائه على تقريرات قانونية خاطئة. لا عيب. الطعن عليه لهذا السبب غير منتج.

-----------------
1 - لا يكفي لقبول الطعن بالنقض أن يكون المطعون عليه طرفاً في الخصومة أمام المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه بل يجب أن يكون خصماً حقيقياً وجهت إليه طلبات من خصمه أو وجه من طلبات إليه؛ وإذ كان المطعون ضده الرابع قد اختصم في الاستئناف ليقدم ما لديه من مستندات وقد وقف من الخصومة موقفاً سلبياً ولم يقض له أو عليه بشيء فإن الطعن بالنسبة له يكون غير مقبول.
2 - إذ كان القانون 81 لسنة 1976 المعمول به اعتباراً من 14/ 8/ 1976 بعد أن نص في مادته الأولى على حظر تملك غير المصريين للعقارات المبنية والأراضي الفضاء في جمهورية مصر العربية أياً كان سبب اكتساب الملكية عدا الميراث، وفي مادته الرابعة على بطلان التصرفات التي تتم بالمخالفة لأحكامه نص في المادة الخامسة على أن تبقى التصرفات التي تم شهرها قبل العمل بهذا القانون صحيحة ومنتجة لآثارها القانونية أما التصرفات التي لم يتم شهرها قبل العمل بهذا القانون فلا يعتد بها ولا يجوز شهرها إلا إذا كانت قدمت بشأنها طلبات شهر إلى مأموريات الشهر العقاري أو أقيمت عنها دعاوى صحة تعاقد أمام القضاء أو استخرجت بشأنها تراخيص بناء من الجهات المختصة وذلك كله قبل 21/ 12/ 1975 ومفادها أن الأصل في حكم هذا القانون هو عدم الاعتداد بالتصرفات الصادرة لغير المصريين عن العقارات المبنية والأراضي الفضاء والتي لم يكن قد تم شهرها قبل العمل بأحكامه وأن الاستثناء هو الاعتداد بهذه التصرفات إذا ما توافرت بشأنها إحدى الحالات الثلاث الواردة بالفقرة الثانية من المادة الخامسة سالفة البيان على سبيل الحصر وهي تقتضي للاعتداد بالتصرف أن تكون متعلقة به بذاته وسابقة على 21/ 12/ 1975 يستوي في ذلك أن يكون التصرف وارداً على أرض فضاء أو عقار مبني إذا جاء النص عاماً شاملاً كافة التصرفات وليس فيه ما يفيد قصر الحالة الثالثة على الأراضي الفضاء مما لا محل معه لتخصيصه أو تقييده باستهداء الحكمة منه.
3 - من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه متى كانت النتيجة التي انتهى إليها الحكم المطعون فيه صحيحة فإنه لا يعيبه ما ورد في أسبابه من تقريرات خاطئة لا تتفق مع القانون إذ يكون الطعن على الحكم لهذا السبب غير منتج.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعنة أقامت على المطعون ضدها الأولى ومورث الباقين عدا الأخير الدعوى رقم 7642 لسنة 1977 مدني كلي جنوب القاهرة بطلب الحكم بصحة ونفاذ عقد البيع العرفي المؤرخ 16/ 3/ 1974 المتضمن شراءها منهما الدكان المبين بالعقد ثمن قدره 4500 جنيه وقالت بياناً لها أنها اشترت منهما هذا الدكان وأوفت لهما بكامل ثمنه إلا أنهما لم ينفذاً التزامهما بنقل الملكية مما اضطرها لرفع دعواها وبتاريخ 11/ 6/ 1978 قضت محكمة أول درجة برفض الدعوى. استأنفت الطاعنة في هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 5050 لسنة 95 ق وأدخلت المطعون ضده الأخير ليقدم ما لديه من مستندات تتعلق بسداد ثمن المبيع وبتاريخ 24/ 3/ 1980 قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة على هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة دفعت فيها بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضده الرابع وبقبوله شكلاً ورفضه موضوعاً بالنسبة للباقين وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مبنى الدفع المبدى من النيابة أن المطعون ضده الرابع اختصم في الاستئناف ليقدم ما لديه من مستندات ولم ينازع الطاعنة في طلباتها ولم يقض له أو عليه بشي مما يكون اختصامه في الطعن بالنقض غير مقبول.
وحيث إن هذا الدفع في محله ذلك أنه لا يكفي لقبول الطعن بالنقض أن يكون المطعون عليه طرفاً في الخصومة أمام المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه بل يجب أن يكون خصماً حقيقياً وجهت إليه طلبات من خصمه أو وجه هو طلبات إليه وإذ كان المطعون ضده الرابع قد اختصم في الاستئناف ليقدم ما لديه من مستندات وقد وقف من الخصومة موقفاً سلبياً ولم يقض له أو عليه بشي فإن الطعن بالنسبة له يكون غير مقبول.
وحيث إن الطعن فيما عدا ما تقدم استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد تنعى به الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي بيان ذلك تقول أنه وان كانت المادة الأولى من القانون 81/ 1976 قد حظرت على غير المصريين اكتساب ملكية العقارات المبينة أو الأراضي الفضاء في مصر إلا أن المادة الخامسة من ذات القانون قررت بقاء التصرفات التي تم شهرها قبل العمل بهذا القانون صحيحة ومنتجة لآثارها القانونية ونصت على أن التصرفات التي لم يتم شهرها قبل العمل بأحكامه لا يعتد بها ولا يجوز شهرها إلا إذا كانت قدمت بشأنها طلبات شهر إلى الشهر العقاري أو أقيمت عنها دعاوى صحة تعاقد أمام القضاء أو استخرجت بشأنها تراخيص بناء من الجهات المختصة وذلك كله قبل 21/ 12/ 1975 ومفاد ذلك أن المشرع يعتد بالتصرفات التي لم يكن قد تم شهرها قبل العمل بأحكام القانون المذكور متى كان تاريخها ثابتاً بإحدى الصور الثلاث المشار إليها في المادة الخامسة دون تفرقه بين ما إذا كان التصرف قد ورد على عقار مبنى أو أرض فضاء وأنه يتعين الاعتداد بالتصرفات التي استخرجت بشأنها تراخيص بناء قبل 21/ 12/ 1975 ولو كان الترخيص قد صدر باسم البائع وإذ قضى الحكم المطعون فيه برفض دعواها تأسيساً على أن التصرف وارد على عقار مبني لا مجال في شأنه للاعتداد بترخيص البناء برغم أن البائع لها حصل على ترخيص بناء العمارة الكائن بها الدكان المبيع في 19/ 10/ 1972 وأن عقد البيع الصادر لها ثابت التاريخ قبل 21/ 12/ 1975 من مستندات سداد أقساط ثمن المبيع عن طريق البنك المطعون ضده فإنه يكون قد خالف وأخطأ في تطبيقه بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أن القانون 81/ 1976 المعمول به اعتباراً من 14/ 8/ 1976 بعد أن نص في مادته الأولى على حظر تملك غير المصريين للعقارات المبنية والأراضي الفضاء في جمهورية مصر العربية أياً كان سبب اكتساب الملكية عدا الميراث وفي مادته الرابعة على بطلان التصرفات التي تتم بالمخالفة لأحكامه نص في المادة الخامسة على أن تبقى التصرفات التي تم شهرها قبل العمل بهذا القانون صحيحة ومنتجة لآثارها القانونية أما التصرفات التي لم يتم شهرها قبل العمل بهذا القانون فلا يعتد بها ولا يجوز شهرها إلا إذا كانت قدمت بشأنها طلبات شهر إلى مأموريات الشهر العقاري أو أقيمت عنها دعاوى صحة تعاقد أمام القضاء أو استخرجت بشأنها تراخيص بناء من الجهات المختصة وذلك كله قبل 21/ 12/ 1975 ومفادها أن الأصل في حكم هذا القانون هو عدم الاعتداد بالتصرفات الصادرة لغير المصريين عن العقارات المبنية والأراضي الفضاء والتي لم يكن قد تم شهرها قبل العمل بأحكامه وأن الاستثناء هو الاعتداد بهذه التصرفات إذا ما توافرت بشأنها إحدى الحالات الثلاث الواردة بالفقرة الثانية من المادة الخامسة سالفة البيان على سبيل الحصر وهي تقتضي للاعتداد بالتصرف أن تكون متعلقة به بذاته وسابقة على 21/ 12/ 1975 يستوي في ذلك أن يكون التصرف وارداً على أرض فضاء أو عقار مبني إذ جاء النص عاماً شاملاً كافة التصرفات وليس فيه ما يفيد قصر الحالة الثالثة على الأراضي الفضاء مما لا محل معه لتخصيصه أو تغييره باستهداء الحكمة منه. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خلص إلى أن التصرف الوارد على الدكان موضوع النزاع لم يقدم بشأنه طلب شهر لمأمورية الشهر العقاري كما لم تقم عنه دعوى صحة تعاقد قبل 21/ 12/ 1975 وكان ما تثيره الطاعنة من صدور ترخيص بناء العقار للبائع لها في 19/ 10/ 1972 بفرض صحته لا يتعلق بذات التصرف الحاصل بعده في 16/ 3/ 1974 بما لا تتوافر معه إحدى الحالات المبينة في الفقرة الثانية من المادة الخامسة من القانون 81/ 1976 لإمكان الاعتداد بالتصرف موضوع النزاع وإذ كان المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه متى كانت النتيجة التي انتهى إليها الحكم المطعون فيه صحيحة فإنه لا يعيبه ما ورد في أسبابه من تقريرات خاطئة لا تتفق مع القانون إذ يكون الطعن على الحكم لهذا السبب غير منتج. ولما كان الحكم المطعون فيه إذ قضى برفض الدعوى قد انتهى إلى نتيجة صحيحة وهي عدم انطباق إحدى الحالات الثلاث المنصوص عليها في المادة الخامسة من القانون 81/ 1976 في شأن التصرف موضوع النزاع فإن النعي عليه في خصوص ما اشترطه لإمكان الاعتداد بالتصرف الحاصل لغير مصري في حالة الحصول بشأنه على ترخيص بالبناء قبل 21/ 12/ 1975 أن يكون وارداً على أرض فضاء يكون غير منتج ومن ثم يتعين رفض الطعن.

الطعن 944 لسنة 50 ق جلسة 26 / 4 / 1984 مكتب فني 35 ج 1 ق 210 ص 1103

جلسة 26 من إبريل سنة 1984

برياسة السيد المستشار/ يوسف أبو زيد نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ عزت حنورة نائب رئيس المحكمة، محمد مختار منصور، محمود نبيل البناوي وأحمد نصر الجندي.

----------------

(210)
الطعن رقم 944 لسنة 50 القضائية

دعوى "الدفاع في الدعوى". حكم "تسبيب الحكم: ما يعد قصوراً". محكمة الموضوع "مدى التزامها بالرد على دفاع الخصوم".
الطلبات وأوجه الدفاع الجازمة التي قد يتغير بها وجه الرأي في الدعوى. التزام محكمة الموضوع بالإجابة عليها. تمسك الطاعنين ببطلان إعلام الوراثة وعقد البيع سندي المطعون ضدهما. دفاع جوهري. إغفال الرد عليه. قصور.

------------------
من المقرر في قضاء هذه المحكمة - أن كل طلب أو وجه دفاع يدلي به لدى محكمة الموضوع ويطلب إليها بطريق الجزم أن تفصل فيه - ويكون الفصل فيه مما يجوز أن يترتب عليه تغيير وجه الرأي في الدعوى - يجب على محكمة الموضوع أن تجيب عليه في أسباب الحكم، وإذ كان..... الثابت..... أن الطاعنين قدموا إلى محكمة الاستئناف مذكرة بدفاعهم - معلنة للخصوم ومودعة في الميعاد المرخص به لهم - تمسكوا فيها بملكيتهم لعين النزاع ودفعوا ببطلان إعلام الوراثة وعقد البيع سندي المطعون ضدهم الأولى والثاني، فإن الحكم المطعون فيه إذ نسب - بالرغم من ذلك - إلى الطاعنين أنهم لم يقدموا ثمة مذكرة واعتد بعقد المطعون ضدهما الأولين وأقام عليه قضاءه مغفلاً دفاع الطاعنين الذي قام على بطلان هذا العقد رغم أنه دفاع جوهري من شأنه - لو صح - أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى، يكون معيباً بمخالفة الثابت بالأوراق - والقصور بما يوجب نقضه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده الثالث أقام الدعوى رقم 4043/ 1977 مدني كلي جيزة على الطاعنين طالباً الحكم بصحة عقد البيع العرفي المؤرخ 5/ 9/ 1977 المتضمن بيعهم لهم مساحة ثلاثة أفدنة على قطعتين الأولى 6 ط 2 ف والثانية 18 ط مبينة بالعقد والتسليم. تدخل المطعون ضدهما الأولى والثاني طالبين رفض الدعوى بالنسبة لمساحة 21 س، 8 ط شائعة في القطعة الأولى في 18/ 2/ 1980 قضى للمطعون ضده الثالث بطلباته وبعدم قبول التدخل في الدعوى. استأنف المطعون ضدهما الأولى والثاني هذا الحكم بالاستئناف رقم 1376/ 96 ق القاهرة طالبين إلغاءه والحكم بطلباتهما. في 18/ 2/ 80 قضى بقبول تدخلهما وبتعديل الحكم المستأنف وبصحة ونفاذ عقد البيع بالنسبة لمساحة 3 س، 15 ط، 2 ف. طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفضه. عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة، فضمت الملف الاستئنافي وحددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعنون في أسباب الطعن الثلاثة الأولى على الحكم المطعون فيه القصور ومخالف الثابت في الأوراق وفي بيان ذلك يقولون إنهم تقدموا بمذكرة بدفاعهم إلى محكمة الاستئناف في الميعاد المصرح به لهم طعنوا فيها ببطلان عقد البيع سند المطعون ضدهما الأولى والثاني وتمسكوا بملكيتهم للقدر موضوع النزاع، وإذ لم يعرض لهذا الدفاع الجوهري مقرراً أنهم لم يقدموا ثمة مذكرة بدفاعهم يكون معيباً بمخالفة الثابت في الأوراق والقصور بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أن من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن كل طلب أو وجه دفاع يدلي به لدى محكمة الموضوع ويطلب إليها بطريق الجزم أن تفصل فيه - ويكون الفصل فيه مما يجوز أن يترتب عليه تغيير وجه الرأي في الدعوى - يجب على محكمة الموضوع أن تجيب عليه في أسباب الحكم، وإذ كان ذلك وكان الثابت من الأوراق - وملف الدعوى المنضم - أن الطاعنين قدموا إلى محكمة الاستئناف مذكرة بدفاعهم - معلنة للخصوم ومودعة في الميعاد المصرح به لهم تمسكوا فيها بملكيتهم لعين النزاع ودفعوا ببطلان إعلام الوراثة وعقد البيع سندي المطعون ضدهما الأولى والثاني، فإن الحكم المطعون فيه إذ نسب - بالرغم من ذلك إلى الطاعنين أنهم لم يقدموا ثمة مذكرة واعتد بعقد المطعون ضدهما الأولين وأقام عليه قضاءه مغفلاً دفاع الطاعنين الذي قام على بطلان هذا العقد رغم أنه دفاع جوهري من شأنه - لو صح - أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى يكون معيباً بمخالفة الثابت بالأوراق والقصور بما يوجب نقضه دون حاجة إلى بحث باقي أسباب الطعن.

الطعن 788 لسنة 50 ق جلسة 26 / 4 / 1984 مكتب فني 35 ج 1 ق 209 ص 1100

جلسة 26 من إبريل سنة 1984

برياسة السيد المستشار/ يوسف أبو زيد، نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ عزت حنورة، نائب رئيس المحكمة، محمد مختار، محمود نبيل البناوي وأحمد نصر الجندي.

----------------

(209)
الطعن رقم 788 لسنة 50 القضائية

دعوى "قبول الدعوى: المصلحة" "الدفاع في الدعوى" حكم "تسبيب الحكم ما يعد قصوراً".
المصلحة. شرط لقبول الدعوى. م 3 مرافعات تمسك الطاعن بانتفاء مصلحة المطعون ضده في طلب الحكم بتزوير المحررين المتعلقين بإدارة المطحن بعد أن باعه نصيبه فيه وتصالحاً نهائياً بخصوصه. دفاع جوهري. عدم الرد عليه. قصور.

------------------
من المقرر قانوناً - وعلى ما نصت المادة الثالثة من قانون المرافعات أنه يجب أن تكون لرافع الدعوى مصلحة تعود عليه من الحكم له بطلبه وإلا كانت دعواه غير مقبولة - وإذ - كان الطاعن قد تمسك في صحيفة الاستئناف بأنه لم تعد للمطعون ضده.... ثمة مصلحة في الحكم له بتزوير ورقتين متعلقتين بإدارة المطحن بعد أن باعه نصيبه فيه وتصالح معه نهائياً بخصوص ذلك، فإن الحكم إذ قضى في موضوع الدعوى بما يتضمن قبولها دون أن يرد على هذا الدفاع رغم أنه جوهري يتغير به حتماً إن صح وجه الرأي في الدعوى يكون مشوباً بالقصور الذي يوجب نقضه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع، على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن، تتحصل في أن المطعون ضده الأول أقام الدعوى رقم 2236 لسنة 1975 مدني كلي أسيوط على الطاعن طالباً الحكم برد وبطلان ورقتي التنازل وإقرار التسليم المقدمين من هذا الأخير أثناء سؤاله في محضر جمع الاستدلالات رقم 614 لسنة 1975 إدارة مركز أسيوط وقال بياناً لها إن الطاعن قدم إلى الضابط القائم بتحرير محضر جمع الاستدلالات في الشكوى رقم 614 لسنة 1975 إداري مركز أسيوط الخاصة بالنزاع على مطحن يملك كل منهما نصيباً فيه، ورقتين موقعاً على كل منهما ببصمة ختم منسوب إليه أولاهما مؤرخة 20/ 7/ 1973 وتتضمن تنازله عن حقه في إدارة المطحن والثانية مؤرخة 4/ 2/ 1973 تتضمن إقراره بتسليم المطحن للطاعن، وإذ كانت الورقتان مزورتين عليه فقد أقام الدعوى للحكم بطلباته. ندبت المحكمة قسم أبحاث التزييف والتزوير لأداء المأمورية المبينة بمنطوق حكمها. وبعد أن قدم تقريره حكمت، بتاريخ 19/ 1/ 1978، برد وبطلان الورقتين استأنف الطعن هذا الحكم لدى محكمة استئناف أسيوط بالاستئناف رقم 48 لسنة 53 ق طالباً إلغاءه ورفض الدعوى بتاريخ 9/ 2/ 1980 حكمت بالتأييد. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن. عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت لنظره جلسة وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على مما ينعاه الطاعن بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه القصور وفي بيان ذلك يقول إنه تمسك أمام محكمة الاستئناف بأنه لم يعد للمطعون ضده الأول ثمة مصلحة في التمسك بتزوير المحررين المتعلقين بإدارة المطحن بعد أن باعه حصته فيه وتصالح معه بخصوص ذلك في المحضر رقم 614 لسنة 1975 إداري أسيوط، إلا أن الحكم لم يرد على هذا الدفاع وقضى في موضوع الدعوى بما يعيبه بالقصور.
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أنه لما كان من المقرر قانوناً - وعلى ما نصت المادة الثالثة من قانون المرافعات - أنه يجب أن تكون لرافع الدعوى مصلحة تعود عليه من الحكم له بطلبه وإلا كانت دعواه غير مقبولة، وكان الطاعن قد تمسك في صحيفة الاستئناف بأنه لم تعد للمطعون ضده الأول ثمة مصلحة في الحكم له بتزوير ورقتين متعلقتين بإدارة المطحن بعد أن باعه نصيبه فيه وتصالح معه نهائياً بخصوص ذلك، فإن الحكم إذ قضى في موضوع الدعوى بما يتضمن قبولها دون أن يرد على هذا الدفاع رغم أنه جوهري يتغير به حتماً إن صح وجه الرأي في الدعوى - يكون مشوباً بالقصور الذي يوجب نقضه لهذا السبب وحده دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.

الطعن 1672 لسنة 49 ق جلسة 26 / 4 / 1984 مكتب فني 35 ج 1 ق 208 ص 1095

جلسة 26 من إبريل سنة 1984

برياسة السيد المستشار/ عاصم المراغي، نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ مصطفى صالح سليم، نائب رئيس المحكمة، أحمد كمال سالم نائب رئيس المحكمة، إبراهيم رغو ومحمد العفيفي.

-----------------

(208)
الطعن رقم 1672 لسنة 49 القضائية

(1) حكم "الطعن في الحكم". نقض.
الأحكام الصادرة من المحاكم الابتدائية بوصفها محكمة أول درجة. عدم جواز الطعن فيها بطريق النقض.
(2) اختصاص "الاختصاص القيمي". دعوى "قيمة الدعوى".
تقدير قيمة الدعوى بطلب صحة عقد أو إبطاله أو فسخه بقيمة المتعاقد عليه. م 37/ 7 مرافعات. اختصاص المحكمة الابتدائية بنظر أحد الطلبات في الدعوى. أثره. امتداد اختصاصها إلى ما عسى أن يكون مرتبطاً به من طلبات أخرى. لا يغيّر من ذلك أن تكون داخله في الاختصاص النوعي للقاضي الجزئي.

-----------------
1 - إذ كان مؤدى المادتين 248 و 249 من قانون المرافعات أن يقتصر الطعن بطريق النقض على الأحكام الصادرة من المحاكم الاستئناف وعلى الأحكام الانتهائية أياً كانت المحكمة التي أصدرتها إذا صدرت على خلاف حكم سابق صدر بين الخصوم أنفسهم وحاز قوة الأمر المقضي، أما الأحكام التي تصدر من المحكمة الابتدائية بوصفها محكمة الدرجة الأولى فلا يجوز الطعن فيها بطريق النقض وإنما يكون الطعن في الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف سواءً بتأييدها أو بإلغائها أو بتعديلها.
2 - المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الدعوى بطلب صحة عقد أو إبطاله أو فسخه تقدر قيمتها بقيمة المتعاقد عليه عملاً بالفقرة السابعة من المادة 37 من قانون المرافعات، وأنه متى كانت المحكمة الابتدائية مختصة بالنظر في طلب ما فإن اختصاصها هذا يمتد إلى ما عساه أن يكون مرتبطاً به من طلبات أخرى ولو كانت مما يدخل في الاختصاص النوعي للقاضي الجزئي ومن ثم فإن الاختصاص بنظر الدعوى برمتها ينعقد للمحكمة الابتدائية لأنها المحكمة ذات الاختصاص العام في النظام القضائي.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 491 سنة 77 مدني بندر ملوي مختصماً المطعون ضدهما و..... منتهياً إلى طلب الحكم أولاً: ببطلان عقد البيع المسجل بتاريخ 15/ 10/ 1977 تحت رقم 3538 توثيق المنيا المتضمن بيع المطعون ضدها الأولى لابنها المطعون ضده الثاني حصتها في المنزل المبين بالصحيفة والبالغ مساحتها 37.5 متراً مربعاً مشاعاً في كامل أرضه وبنائه نظير ثمن مقداره 500 جنيه لصورية هذا العقد صورية مطلبه وثانياً: بصحة ونفاذ العقد المؤرخ 17/ 3/ 63 المتضمن بيع المطعون ضدها الأولى و..... إليه ما مساحته 75 متراً مربعاً من المنزل آنف الذكر تمثل نصفه نظير ثمن مقداره 150 جنيه مناصفة بينهما وبالتسليم الرسمي. وبتاريخ 4/ 11/ 78 أحالت محكمة بندر ملوي الجزئية الدعوى - باتفاق الطرفين - بقرار إلى محكمة المنيا الابتدائية لاختصاصها قيمياً بنظرها حيث قيدت برقم 2801 سنة 78 مدني كلي المنيا. وبتاريخ 28/ 1/ 79 قضت هذه المحكمة للطاعن بطلباته في خصوص العقد المؤرخ 17/ 3/ 63 بالنسبة لحصة.... والبالغ مساحتها 37.5 متراً مربعاً مشاعاً في كل أرض وبناء منزل التداعي نظير ثمن مقداره 75 جنيه ورفضت ما عدا ذلك من الطلبات. استأنف الطاعن هذا الحكم لدى محكمة استئناف بني سويف - مأمورية المنيا بالاستئناف رقم 37 سنة 15 ق مدني. وبتاريخ 15/ 5/ 79 حكمت بعدم جواز الاستئناف لقلة النصاب. طعن الطاعن في هذا الحكم مع الحكم الابتدائي رقم 2801 سنة 78 مدني كلي المنيا بطريق النقض. وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بعدم جواز الطعن بالنقض في هذا الحكم الابتدائي وبنقض الحكم رقم 37 سنة 15 ق مدني استئناف بني سويف - مأمورية المنيا - وإذ عرض الطعن على هذه الدائرة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إنه لما كان مؤدى المادتين 248، 249 من قانون المرافعات أن يقتصر الطعن بطريق النقض على الأحكام الصادرة من المحاكم الاستئناف وعلى الأحكام الانتهائية أياً كانت المحكمة التي أصدرتها إذا صدرت على خلاف حكم سابق صدر بين الخصوم أنفسهم وحاز قوة الأمر المقضي أما الأحكام التي تصدر من المحكمة الابتدائية بوصفها محكمة الدرجة الأولى فلا يجوز الطعن فيها بطريق النقض وإنما يكون الطعن في الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف بتأييدها أو بإلغائها أو بتعديلها. لما كان ذلك، وكان الطاعن قد طعن بالنقض في الحكم الصادر من محكمة المنيا الابتدائية بتاريخ 28/ 1/ 79 في الدعوى رقم 2801 سنة 78 مدني كلي المنيا وطلب في صحيفة الطعن نقضه بالإضافة إلى الحكم الصادر في الاستئناف رقم 37 سنة 15 ق مدني الذي قضى بعدم جواز الاستئناف لقلة النصاب فإن الطعن في هذا الحكم الابتدائي بطريق النقض يكون غير جائز.
وحيث إن الطعن في الحكم رقم 37 سنة 15 ق مدني بني سويف - مأمورية المنيا - قد استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي بيان ذلك يقول أن الحكم عدل عن الفقرة السابعة من نص المادة 37 من قانون المرافعات إلى الفقرة الأولى دون علة ظاهره ورغم أن هذه الفقرة منبته الصلة عن الدعوى إذ الصحيح أن الدعوى بطلب صحة عقد أو إبطاله هي منازعة في العقد بأكمله فتقدر قيمتها بقيمة المعقود عليه والثابت أن قيمة المعقود عليه بالعقد المسجل مبلغ 500 جنيه ومن ثم فإن الحكم الابتدائي الصادر في الدعوى يجوز استئنافه بيد أن الحكم المطعون فيه قضى بعدم جواز الاستئناف لقلة النصاب مما يعيبه بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي صحيح ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الدعوى بطلب صحة عقد أو إبطاله أو فسخه تقدر قيمتها بقيمة المتعاقد عليه عملاً بالفقرة السابعة من المادة 37 من قانون المرافعات، وأنه متى كانت المحكمة الابتدائية مختصة بالنظر في طلب ما فإن اختصاصها هذا يمتد إلى ما عساه أن يكون مرتبطاً به من طلبات أخرى ولو كانت مما يدخل في الاختصاص النوعي للقاضي الجزئي. ومن ثم فإن الاختصاص بنظر الدعوى برمتها ينعقد للمحكمة الابتدائية لأنها المحكمة ذات الاختصاص العام في النظام القضائي. وتكون العبرة في تقدير الدعوى في هذه الحالة بقيمة الطلب الذي تجاوز قيمة النصاب النهائي للمحكمة الابتدائية ويكون للطلب المرتبط به تقدير مستقل عنه. لما كان ذلك، وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن دعوى الطاعن قد تضمنت - إلى جانب طلب صحة ونفاذ العقد المؤرخ 17/ 3/ 63 المتضمن بيع المطعون ضدها.... إليه ما مساحته 75 متراً مربعاً من منزل التداعي نظير ثمن مقداره 1500 جنيه مناصفة بين البائعين وبالتسليم الرسمي - طلب بطلان العقد المسجل بتاريخ 15/ 10/ 77 تحت رقم 3538 توثيق المنيا المتضمن بيع المطعون ضدها الأولى لابنها المطعون ضده الثاني حصتها في المنزل المذكور والبالغ مساحتها 37.5 متراً مربعاً مشاعاً في كامل أرضه وبنائه نظير ثمن مقداره 500 جنيه وهو يدخل في الاختصاص القيمي للمحكمة الابتدائية عملاً بالمادة 47 من قانون المرافعات قبل تعديلها بالقانون رقم 91 لسنة 1980 وكان اختصام صاحب العقد المسجل - المطعون ضده الثاني - بطلب بطلان عقده لصوريته متعيناً حتى يجاب الطاعن إلى طلب صحة ونفاذ عقده وإلا كانت دعواه به غير مقبولة ومن ثم فإن طلب الطاعن صحة التعاقد عن عقده يعتبر بهذه المثابة مرتبطاً بطلب بطلان العقد المسجل وتختص محكمة المنيا الابتدائية بالفصل فيه امتداداً لاختصاصها بالفصل في طلب البطلان وذلك عملاً بالمادة 46 من قانون المرافعات، ولما كانت قيمة المعقود عليه بالعقد المسجل 500 جنيه فإن قيمة الدعوى برمتها تكون كذلك وهي تجاوز النصاب الانتهائي للمحكمة الابتدائية قبل التعديل المشار إليه ويكون حكمها جائزاً استئنافه، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم جواز الاستئناف لقلة النصاب فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن على أن يكون مع النقض الإحالة.

الطعن 72 لسنة 49 ق جلسة 26 / 4 / 1984 مكتب فني 35 ج 1 ق 207 ص 1092

جلسة 26 من إبريل سنة 1984

برياسة السيد المستشار/ يوسف أبو زيد نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ عزت حنورة نائب رئيس المحكمة، محمد مختار منصور، محمود نبيل البناوي، أحمد نصر الجندي.

---------------

(207)
الطعن رقم 72 لسنة 49 القضائية

بيع "دعوى صحة التعاقد". دعوى "قبول الدعوى". تسجيل "التصرفات الناقلة للملكية". وقف "الوقف الأهلي".
الحكم بعدم قبول دعوى المشتري الأخير بصحة عقده عند توالي البيوع غير المسجلة مناطه. أن يكون تسجيل الحكم الصادر بصحة العقد غير ممكن إلا بتدخل من البائعين السابقين. قرار لجنة قسمة الأوقاف الأهلية بإيقاع بيع العقار بالمزاد لعدم إمكان قسمته. صالح للتسجيل دون تدخل من البائعين السابقين.

--------------------
إن مناط الحكم بعدم قبول دعوى المشتري الأخير بصحة عقده وحده عند توالي البيوع غير المسجلة - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن يكون تسجيل الحكم الصادر بصحة العقد غير ممكن إلا بتدخل أي من البائعين السابقين، وإذ كان القرار الصادر من لجنة القسمة المشكلة طبقاً للقرار بقانون رقم 55 لسنة 1960 بقسمة الأعيان التي انتهى فيها الوقف - بإيقاع بيع العقار الذي تقرر بيعه بالمزاد لعدم إمكان قسمته، صالح للتسجيل دون حاجة لتدخل أي من ملاكه السابقين ويكون القرار المسجل سنداً بملكية من أوقع البيع عليه، فإن الحكم المطعون فيه إذ خالف هذا النظر على سند من مجرد عدم تسجيل المطعون ضده الأول - الراسي عليه المزاد "البائع الطاعن" - قرار إيقاع البيع عليه، فإنه يكون قد خالف القانون بما يوجب نقضه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع، على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن، تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 3175 لسنة 1974 مدني كلي جنوب القاهرة على المطعون ضده الأول وآخر طالباً الحكم بصحة ونفاذ العقد الابتدائي المؤرخ 22/ 11/ 1973 المتضمن بيعهما له العقار الموضح بصحيفة الدعوى لقاء ثمن مقداره 4500 جنيه وقال بياناً لها إنه بموجب ذلك العقد باعه المطعون ضده وشقيقه..... - مناصفة بينهما - المنزل رقم 1 شارع خان أبو طاقية بمدينة القاهرة نظير ثمن مقداره 4500 جنيه وإذ امتنع البائعان عن تسليمه المستندات اللازمة لتسجيل عقده فقد أقام الدعوى للحكم بطلباته. وبتاريخ 26/ 1/ 1975 قضت المحكمة بصحة ونفاذ البيع بالنسبة لنصيب المطعون ضده الأول نظير ثمن مقداره 2250 جنيه، وبعدم قبول الدعوى بالنسبة لنصيب البائع الآخر. استأنف المطعون ضده الأول هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 1159 لسنة 92 ق طالباً إلغاءه والحكم بعدم قبول الدعوى على سند من أنه وشقيقه البائع الآخر قد اشتريا العقار من مزاد أجرته لجنة القسمة المشكلة طبقاً لأحكام القانون رقم 55 لسنة 1960 بقسمة الأعيان التي انتهى فيها الموقف وإن قرار إيقاع البيع عليهما لم يسجل بعد كما أنه قد أشهر إفلاسه بتاريخ 8/ 2/ 1975. تدخل المطعون ضده الثاني بصفته وكيلاً للدائن المطعون ضده الأول طالباً بطلان بيع هذا الأخير لصدوره منه في فترة الريبة. بتاريخ 23/ 11/ 1978 قضت بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم قبول الدعوى. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه. عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت لنظره جلسة وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن في السببين الأول والثالث على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون. وفي بيان ذلك يقول إن القرار الصادر من لجنة القسمة بإرساء مزاد بيع العقار الذي انتهى فيه الوقف يعتبر - طبقاً لأحكام القانون رقم 55 لسنة 1960 - حكماً يحوز قوة الأمر المقضي ويشهر بناءً على طلب وزارة الأوقاف أو أحد من ذوي الشأن إلا أن الحكم المطعون فيه اعتبره عقداً ورتب على عدم تسجيله وعدم انتقال الملكية إلى المطعون ضده الأول قضاءه بعدم قبول الدعوى بما يعيبه بمخالفة القانون التي تستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن مناط الحكم بعدم قبول دعوى المشتري الأخير بصحة عقده وحده عند توالي البيوع غير المسجلة - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن يكون تسجيل الحكم الصادر بصحة العقد غير ممكن إلا بتدخل من البائعين السابقين. وإذ كان القرار الصادر من لجنة القسمة - وإذ كان القرار الصادر من لجنة القسمة - المشكلة طبقاً للقرار بقانون رقم 55 لسنة 1960 بقسمة الأعيان التي انتهى فيها الوقف بإيقاع بيع العقار الذي تقرر بيعه بالمزاد لعدم إمكان قسمته صالحاً للتسجيل دون حاجة لتدخل أي من ملاكه السابقين، ويكون القرار المسجل سنداً بملكية من أوقع البيع عليه - فإن الحكم المطعون فيه إذ خالف هذا النظر وقضى بعدم قبول الدعوى على سند من مجرد عدم تسجيل المطعون ضده الأول - الراسي عليه المزاد، البائع الطاعن - قرار إيقاع البيع عليه فإنه يكون قد خالف القانون بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.

الطعن 912 لسنة 50 ق جلسة 24 / 4 / 1984 مكتب فني 35 ج 1 ق 204 ص 1073

جلسة 24 من إبريل سنة 1984

برياسة السيد المستشار/ عبد العزيز عبد العاطي إسماعيل، نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ محمد المرسي فتح الله، نائب رئيس المحكمة، مدحت المراغي، جرجس إسحق، وعبد النبي غريب.

-----------------

(204)
الطعن رقم 912 لسنة 50 القضائية

(1، 2) بيع "آثار البيع". تسجيل.
تسجيل عقد البيع وإن كان شرطاً لنقل الملكية إلا أنه لا يضفي على العقد شكلاً رسمياً. عقد البيع عقد رضائي. ترتيبه لآثاره - عدا نقل الملكية - ولو لم يسجل.
المشتري الذي لم يسجل عقده. له التمسك قبل الغير لصالح البائع المالك بعدم صحة التسجيلات الموقعة على الأطيان المباعة له. علة ذلك.

-----------------
1 - إن قانون تنظيم الشهر العقاري فيما يتطلبه - لإمكان نقل الملكية من وجوب تسجيل عقد البيع فإن ذلك لا يضفي على هذا العقد شكلاً رسمياً معيناً لأن القانون لم يغير شيئاً من طبيعة ذلك العقد من حيث كونه من عقود التراضي التي تتم وتنتج آثارها القانونية بمجرد توافق الطرفين وإنما قد عدل فقط من آثاره بالنسبة للعاقدين وغيرهم فجعل نقل الملكية وحده غير مترتب على مجرد العقد بل متراخياً إلى ما بعد حصول التسجيل أما آثار البيع الأخرى فإنها تترتب على مجرد العقد ذاته ولو لم يسجل.
2 - المشتري الذي لم يسجل عقده بوصفه متلقياً الحق عن البائع له ودائناً له في الالتزامات الشخصية المترتبة على عقد البيع وأهمها الالتزام بنقل ملكية المبيع يكون من حقه أن يتمسك قبل الغير لصالح البائع المالك بعدم صحة التسجيلات الموقعة على الأطيان المباعة له وبهدف إزالة العقبة القائمة في سبيل تحقيق أثر عقده بنقل ملكية الأطيان المبيعة إليه خالصة مما يشوبها.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 2138 سنة 1975 مدني كلي المنيا بطلب الحكم بشطب التسجيلات التي أوقعها المطعون ضده الأول على الأطيان المبينة بالصحيفة وقال بياناً لطلبه أنه بموجب عقد بيع عرفي مؤرخ 30/ 6/ 1963 باعت له المطعون ضدها الخامسة أطياناً زراعية مساحتها 10 ف محددة ومفرزة وموضحة الحدود والمعالم بالعقد رغم أن ملكيتها شائعة في وقف..... وقد أقام الدعوى رقم 10 سنة 1964 مدني كلي المنيا بطلب الحكم بصحة ونفاذ العقد المذكور وسجلت صحيفتها برقم 2301 في 13/ 7/ 1964 وحكم فيها بتاريخ 29/ 3/ 1964 بإلحاق عقد الصلح المبرم مع البائعة بمحضر الجلسة بالدعوى السالفة - وبتاريخ 30/ 4/ 1966 - حكمت لجنة القسمة بوزارة الأوقاف بفرز وتجنيب حصة الخيرات في الوقف المذكور وكذا نصيب كل من الملاك المستحقين فيه ومنهم المطعون ضدها الخامسة البائعة له وكان من بين ما اختصت بموجبه مساحة 9 س 21 ط 13 ف بزمام ناحية حسن باشا مركز سمالوط منها 1 ط 6 ف بحوض الاقله الغربي، 9 س 20 ط 7 ف بحوض الفضالي/ 14 بالقطعة ص/ 1. وإعمال لنص المادتين 826، 1039/ 2 من القانون بتاريخ 16/ 3/ 1968 على الأمر رقم 7 سنة 1968 من السيد رئيس محكمة المنيا الابتدائية باختصاصه - من تلك الأطيان التي آلت للبائعة بموجب حكم القسمة - بمساحة 10 ف منها 6 ف بحوض الأقله الغربي، 4 ف بحوض الفضالي/ 14 بالقطعة ص/ 1 - غير أن المطعون ضده الأول قام بإجراء تسجيلات لصحف دعاوى صحة تعاقد عن عقود عرفية صادرة إليه من المطعون ضدها الرابعة التي اختصت بدورها بنصيب آخر من الأطيان - ومع ذلك فقد شملت تلك التسجيلات جزءاً من الأطيان التي اختص بها الطاعن بموجب الأمر السالف - ندبت المحكمة خبيراً في الدعوى وبعد أن قدم تقريره عدل المدعي طلباته - على نحو ما جاء بالمذكرة المقدمة منه - إلى طلب الحكم بشطب التسجيلات الموقعة على الأطيان المبينة بالصحيفة بموجب عريضة الدعوى رقم 731 سنة 1970 كلي المنيا والمسجلة برقم 4439 سنة 1970 المنيا - حكمت المحكمة بإجابة الطاعة لطلباته - استأنف المطعون ضده الأول هذا الحكم بالاستئناف رقم 137 سنة 14 ق بني سويف مأمورية المنيا وبجلسة 9/ 2/ 1980 حكمت المحكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى بحالتها - طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وقال بياناً لذلك أنه لما كان القدر المبيع لم يقع في نصيب البائعة له عند القسمة فإن حقه في المبيع ينتقل إلى الجزء الذي آل إلى البائعة بحكم القسمة نفاذاً لنص المادة 826 من القانون المدني - وإذ كان المطعون ضده الأول قد أوقع تسجيلات على الأطيان موضوع الدعوى التي تملكها البائعة له بموجب حكم القسمة رغم أن هذه الأطيان تختلف في حدودها عن القدر المباع - للمطعون ضده المذكور وعما اختصت به البائعة له ولذا فإن من حقه رغم عدم تسجيل عقده أو أمر الاختصاص أن يطلب شطب التسجيلات التي أوقعها المطعون ضده الأول على الأطيان سالفة الذكر.
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أن قانون تنظيم الشهر العقاري فيما يتطلبه لإمكان نقل الملكية من وجوب تسجيل عقد البيع فإن ذلك لا يضفي على هذا العقد شكلاً رسمياً معيناً لأن القانون لم يغير شيئاً من طبيعة ذلك العقد من حيث كونه من عقود التراضي التي تتم وتنتج آثارها القانونية بمجرد توافق الطرفين وإنما قد عدل فقط من آثاره بالنسبة للعاقدين وغيرهم فجعل نقل الملكية وحده غير مترتب على مجرد العقد بل متراخياً إلى ما بعد حصول التسجيل أما آثار البيع الأخرى فإنها تترتب على مجرد العقد ذاته ولو لم يسجل - لما كان ذلك وكان المشتري الذي لم يسجل عقده بوصفه متلقياً الحق عن البائع له ودائناً له في الالتزامات الشخصية المترتبة على عقد البيع وأهمها الالتزام بنقل ملكية المبيع يكون من حقه أن يتمسك قبل الغير لصالح البائع المالك بعدم صحة التسجيلات الموقعة على الأطيان المباعة وبهدف إزالة العقبة القائمة في سبيل تحقيق أثر عقده بنقل ملكية الأطيان المبيعة إليه خالصة مما يشوبها - وإذ كان البين من الأوراق أن الطاعن قد أسس دعواه على ما سلف بيانه دون أن يستند إلى انتقال الملكية إليه بموجب عقد البيع أو أمر الاختصاص، فإن الحكم المطعون فيه إذ أقام قضاءه برفض الدعوى بحالتها على أن الملكية لم تنتقل بعد للطاعن فإنه يكون قد أخطأ فهم واقع الدعوى وتكييفه على الوجه الصحيح مما حجبه عن إنزال حكم القانون صحيحاً عليها بما يستوجب نقضه دون - حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.

الطعن 1179 لسنة 53 ق جلسة 22 / 4 / 1984 مكتب فني 35 ج 1 ق 203 ص 1068

جلسة 22 من إبريل سنة 1984

برياسة السيد المستشار/ إبراهيم فراج، نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ عبد العزيز فوده، ومحمد لطفي السيد، ومحمد لبيب الخضري، وطه الشريف.

-----------------

(203)
الطعن رقم 1179 لسنة 53 القضائية

(1، 2) تعويض. نزع الملكية للمنفعة العامة. قانون.
(1) التزام الجهة نازعة الملكية بتعويض الملاك. مصدره القانون وليس العمل غير المشروع. سواءً التزمت تلك الجهة الإجراءات التي رسمها قانون نزع الملكية من عدمه. علة ذلك.
(2) المنزوع ملكيته، لا حق له في مطالبة الجهة المستفيدة من نزع الملكية بالتعويض تقاضيه التعويض يكون من إدارة نزع الملكية التابعة لهيئة المساحة. م 10 القرار الجمهوري 2433 لسنة 1971.

------------------
1 - المقرر بنص المادة 34 من دستور سنة 1971 أن الملكية الخاصة حصونه فلا تنزع إلا للمنفعة العامة ومقابل تعويض عادل وفقاً للقانون، كما نصت 805 من القانون المدني على أنه لا يجوز أن يحرم أحد من ملكه إلا في الأحوال التي يقررها القانون وبالطريقة التي رسمها ويكون ذلك مقابل تعويض عادل، ونصت المادة الأولى من القانون رقم 577 لسنة 1954 بشأن نزع ملكية العقارات اللازمة للمنفعة العامة أو التحسين على أن يجرى نزع ملكية العقارات اللازمة للمنفعة العامة والتعويض عنه وفقاً لأحكام هذا القانون، ومؤدى ذلك - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن يكون مصدر التزام الجهة نازعة الملكية بتعويض الملاك هو القانون وليس العمل غير المشروع وذلك سواءً التزمت تلك الجهة الإجراءات التي رسمها قانون نزع الملكية أو التفتت عنها إذ أن نزع الملكية دون اتخاذ الإجراءات القانونية يؤدي إلى الاستيلاء على ملك صاحب الشأن ونقل حيازته للدولة التي تخصصه للمنفعة العامة فيتفق في غايته مع نزع الملكية باتخاذ الإجراءات القانونية ومن ثم فيستحق ذوو الشأن جميع ما يرتبه قانون نزع الملكية من حقوق بما في ذلك الحق في تعويض يعادل الثمن يتقاضونه من إدارة نزع الملكية بمصلحة المساحة والتي ناط بها المشرع القيام بكافة الإجراءات اللازمة لتحديد مساحة العقار وتعيين ملاكه وتقدير التعويض المستحق لأصحابه عن نزع ملكيته وسداده إليهم.
2 - إذ كان القانون رقم 577 لسنة 1954 قد ألزم الجهة المستفيدة من نزع الملكية بسداد التعويض إلى جهة حكومية أخرى لتتولى بدورها سداده إلى مستحقيه فإنه يكون في نفس الوقت قد دلّ على إن المنزوع ملكيته لا حق له في مطالبة الجهة المستفيدة من نزع الملكية بشيء من التعويض وإنما يتقاضاه بنص القانون من إدارة نزع الملكية التابعة لهيئة المساحة والتي يمثلها رئيس مجلس إدارتها إعمالاً لنص المادة العاشرة من قرار رئيس الجمهورية رقم 2433 م لسنة 1971 بإنشاء الهيئة المصرية العامة للمساحة.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضدهم العشرة الأول ومورث الباقين أقاموا الدعوى رقم 987 سنة 1977 مدني كلي الجيزة على الطاعن وآخرين طعناً على قرار لجنة الفصل في المعارضات الصادر بتاريخ 22/ 2/ 1977 في الاعتراضات أرقام 7، 2، 1، 13، 15، 12، 11، 14، 3 لسنة 1977 منافع عامة الجيزة بطلب الحكم بإلغاء القرار المذكور واعتباره كأن لم يكن وتعديل التعويض المقدر بموجب قرار نزع الملكية رقم 306 لسنة 1969 على سند من القول بأن تقدير مصلحة المساحة لثمن المتر جاء مجحفاً وطلبوا تعديله إلى مبلغ 5 جنيه للمتر المربع الواحد - كما أقام المطعون ضدهم الدعوى رقم 5351 سنة 1981 مدني كلي الجيزة على الطاعن وآخرين بطلب الحكم بإلزامهم متضامنين بأن يدفعوا لهم مبلغ 1142476 جنيه والفوائد القانونية بمقولة أن الجهة نازعة الملكية لم تتخذ الإجراءات التي نص عليها قانون نزع الملكية مما يجعل الاستيلاء على عقاراتهم غصباً يرتب حقهم في التعويض بواقع 100 جنيه للمتر الواحد، والمحكمة أمرت بضم الدعويين وبعد أن ندبت خبيراً قضت بتاريخ 12/ 5/ 1982 بقبول الدفع بالنسبة لمراقب نزع الملكية ورفضت ما عدا ذلك من الدفوع، وفى الموضوع بإلزام باقي المدعى عليهم متضامنين بقيمة الأرض باعتبار ثمن المتر مبلغ 40 جنيه وبمبلغ 5 جنيه تعويضاً عن كل متر والفوائد - استأنف الطاعن الحكم بالاستئناف رقم 4900 سنة 99 ق القاهرة وبتاريخ 6/ 3/ 1983 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن على هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه. وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وبياناً لذلك يقول أن المستفاد من نصوص المواد 1، 6، 11، 15 من القانون رقم 577 سنة 1954 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة أن المشرع قد ناط بإدارة نزع الملكية بمصلحة المساحة القيامة بكافة الإجراءات ومنها تقدير التعويض وسداده سواءً تم نزع الملكية باتخاذ الإجراءات التي نص عليها القانون المذكور أو بالطريق غير المباشر وفى كلتا الحالتين يكون القانون سالف الذكر هو مصدر الالتزام بالتعويض، ولا يحق لذوي الشأن مطالبة غير إدارة نزع الملكية بما هو مستحق لهم، كما أنه وقد اتخذت إجراءات نزع الملكية لا يجوز للمنزوع ملكيتهم رفع الدعوى رقم 5351 سنة 1981 مدني كلي الجيزة مباشرة، للمطالبة بالتعويض ولذلك دفع الطاعن بعدم قبول الدعويين بالنسبة له غير أن الحكم المطعون فيه قضى برفض هذا الدفع على أساس أن الطاعن غصب العين مخالفاً في ذلك صحيح القانون مخطئاً في تطبيقه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن المقرر بنص المادة 34 من دستور سنة 1971 أن الملكية الخاصة مصونة فلا تنزع إلا للمنفعة العامة ومقابل تعويض عادل وفقاً للقانون، كما نصت المادة 805 من القانون المدني على أنه لا يجوز أن يحرم أحد من ملكه إلا في الأحوال التي يقررها القانون وبالطريقة التي رسمها ويكون ذلك مقابل تعويض عادل، ونصت المادة الأولى من القانون رقم 577 لسنة 1954 بشأن نزع ملكية العقارات اللازمة للمنفعة العامة أو التحسين على أن يجرى نزع ملكية العقارات اللازمة للمنفعة العامة والتعويض عنه وفقاً لأحكام هذا القانون، ومؤدى هذا - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن يكون مصدر التزام الجهة نازعة الملكية بتعويض الملاك هو القانون وليس العمل غير المشروع وذلك سواءً التزمت تلك الجهة الإجراءات التي رسمها القانون لنزع الملكية أو التفتت إذ أن نزع الملكية دون اتخاذ الإجراءات القانونية يؤدي إلى الاستيلاء على ملك صاحب الشأن ونقل حيازته للدولة التي تخصصه للمنفعة العامة فيتفق في غايته مع نزع الملكية باتخاذ الإجراءات القانونية ومن ثم فيستحق ذوو الشأن جميع ما يرتبه قانون نزع الملكية من حقوق بما في ذلك الحق في تعويض يعادل الثمن يتقاضونه من إدارة نزع الملكية بمصلحة المساحة والتي ناط بها المشرع القيام بكافة الإجراءات اللازمة لتحديد مساحة العقار وتعيين ملاكه وتقدير التعويض المستحق لأصحابه عن نزع ملكيته وسداده إليهم، وإذ كان القانون رقم 577 لسنة 1954 المشار إليه قد ألزم الجهة المستفيدة من نزع الملكية بسداد التعويض إلى جهة حكومية أخرى لتتولى بدورها سداده إلى مستحقيه فإنه يكون في نفس الوقت قد دل على أن المنزوع ملكيته لا حق له في مطالبة الجهة المستفيدة من نزع الملكية بشيء من التعويض وإنما يتقاضاه بنص القانون من إدارة نزع الملكية التابعة لهيئة المساحة والتي يمثلها رئيس مجلس إدارتها إعمالاً لنص المادة العاشرة من قرار رئيس الجمهورية رقم 2433 سنة 1971 بإنشاء الهيئة المصرية العامة للمساحة. لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن إجراءات نزع الملكية قد اتخذت بالنسبة لعقارات النزاع بهدف تخصيصها للمنفعة العامة وتم ذلك وفقاً للقانون ومن ثم تكون الدعوى رقم 5351 سنة 1981 مدني كلي الجيزة غير مقبولة لرفعها بغير الطريق القانوني وكان دفاع الطاعن في الدعوى رقم 978 سنة 1977 مدني كلي الجيزة قد قام على أنه لا صفة له في الخصومة على أساس أن إدارة نزع الملكية بمصلحة المساحة هي الملزمة بأداء ما للمنزوع ملكيتهم من حقوق ودفع بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة، وإذ قضى الحكم المطعون فيه برفض الدفع المذكور على قالة بأن الطاعن كان مشرفاً على الأجهزة التي استولت على العقارات غصباً مخالفاً بذلك النظر المتقدم يكون مخالفاً لصحيح القانون مخطئاً في تطبيقه متعيناً نقضه بالنسبة للطاعن دون ما حاجة لبحث باقي الأسباب.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم يتعين القضاء في موضوع الاستئناف رقم 4900 سنة 99 ق القاهرة بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم قبول الدعويين بالنسبة للطاعن.

الفتوي رقم 50 لسنة 2021 ق مجلس الدولة بتاريخ 16 / 1 / 2022 جلسة : 22/12/2021

 بسم اللــــه الرحمـــن الرحيــــم
رقم التبليغ:
بتاريــخ: / /2022
ملف رقم: 58/1/634
السيد الأستاذ الدكتور/ وزير التعليم العالي والبحث العلمي
القائم بأعمال وزير الصحة والسكان
تحية طيبة، وبعد،
فقد اطلعنا على كتابكم رقم (1059) المؤرخ 8/9/2021م، المُوجه إلى السيد الأستاذ المستشار/
رئيس مجلس الدولة، بشأن طلب إعادة عرض الموضوع الخاص بتحديد الوزير المختص بتعديل الجداول الملحقة بالقانون رقم (182) لسنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها وفقًا للمادة (32) منه، وذلك بعد إنشاء هيئة الدواء المصرية بموجب القانون رقم (151) لسنة 2019، وما إذا كان رئيس مجلس إدارة تلك الهيئة قد صار هو المنوط به هذا الاختصاص من عدمه.
وحاصل الوقائع– حسبما يبين من الأوراق– أن القانون رقم (151) لسنة 2019 تضمن إنشاء هيئة الدواء المصرية، وبموجب هذا القانون حلّت الهيئة محل وزارة الصحة والسكان، كما حلّ رئيس مجلس إدارتها محل وزير الصحة والسكان، وذلك في الاختصاصات المنصوص عليها في القانون رقم (127) لسنة 1955 في شأن مزاولة مهنة الصيدلة المتعلقة بتنظيم تسجيل وتداول ورقابة المستحضرات والمستلزمات الخاضعة لأحكام هذا القانون، كما ناط بها قانون إنشائها المشار إليه– دون غيرها– تولى الاختصاصات المقررة لوزارة الصحة والسكان والهيئات العامة والمصالح الحكومية فيما يخص تنظيم تسجيل وتداول ورقابة المستحضرات الوارد تعريفها في المادة (1) من هذا القانون والمواد الخام التي تدخل في تصنيعها أينما وردت في القوانين ذات الصلة واللوائح والقرارات التنظيمية. وأن المادة (1) من القانون رقم (182) لسنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها، قد اعتبرت جواهرَ مخدرة في تطبيق أحكام هذا القانون الموادَّ المبينة في الجدول رقم (1) الملحق به، كما اعتبرت المادة (1 مكررًا) من هذا القانون- المضافة بموجب القانون رقم (134) لسنة 2019- في حكم الجواهر المخدرة، الموادَّ المُخلقة المبينة في الجدول ذاته، وناطت المادة (32) من هذا القانون بالوزير المختص تعديل الجداول الملحقة بهذا القانون بالحذف أو الإضافة أو بتغيير النسب الواردة فيها. وقد ارتأت هيئة الدواء المصرية أن الاختصاص بتعديل الجداول الملحقة بالقانون رقم (182) لسنة 1960 قد بات لرئيس مجلس إدارتها وذلك وفقًا للقانون رقم (151) لسنة 2019. وبناء على ذلك أصدر رئيس مجلس إدارة هيئة الدواء المصرية القرار رقم (4) لسنة 2020 بإضافة بعض المواد المخدرة إلى الجدول رقم (1) الملحق بالقانون رقم (182) لسنة 1960. إلا أن الخلاف فى الرأى القانونى قد أثير بين الهيئة ووزارة الصحة والسكان خلال الاجتماع المعقود بإدارة مكافحة المخدرات بوزارة الداخلية حول تحديد الوزير المختص بتعديل الجداول الملحقة بالقانون رقم (182) لسنة 1960، وذلك بمناسبة مناقشة إدراج مادة أحادى أسيتيل المورفين فى تلك الجداول. ونظرًا إلى أهمية الموضوع لتعلقه بتحديد المواد المخدرة في القانون رقم (182) لسنة 1960 وما قد يستتبعه ذلك من استخدام البعض لتلك المسألة القانونية للطعن في الأحكام الصادرة بالإدانة في الجرائم المتعلقة بالاتجار أو التعاطى بالمخدرات، لذا طلب رئيس هيئة الدواء المصرية عرض الموضوع على الجمعية العمومية، وقد انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بجلستها المعقودة بتاريخ 7 من يوليو عام 2021 إلى اعتبار رئيس مجلس إدارة هيئة الدواء المصرية هو الوزير المختص فى تطبيق نص المادة (32) من القرار بقانون رقم (182) لسنة 1960 فى شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها.
بيد أنكم تطلبون إعادة عرض الموضوع على الجمعية العمومية بموجب كتابكم المشار إليه، تأسيسًا على أن الوزير المختص وفقًا لنص المادة (32) من القانون رقم (182) لسنة 1960 فى شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها، هو وزير الصحة والسكان وذلك منذ صدور القانون سالف الذكر، كما أن المشرع حدد فى المادة الثانية من مواد إصدار القانون رقم (151) لسنة 2019 حلول رئيس مجلس إدارة هيئة الدواء المصرية محل وزير الصحة والسكان وذلك فى الاختصاصات المنصوص عليها فى القانون رقم (127) لسنة 1955 فى شأن مزاولة مهنة الصيدلة دون مدّ هذا الحلول إلى القانون رقم (182) لسنة 1960 فى شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها، وأن الجداول الملحقة بالقانون رقم (182) لسنة 1960 تتضمن موادَّ لا تستخدم فى إنتاج المستحضرات الصيدلية وليس لها تأثير دوائى.
ونفيد: أن الموضوع عُرض على الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بجلستها المعقودة فى 22 من ديسمبر عام 2021م الموافق 18 من جمادى الأولى عام 1443هـ، فتبين لها أن المادة (1) من القرار بقانون رقم (182) لسنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها، تنص على أن: تعتبر جواهر مخدرة في تطبيق أحكام هذا القانون المواد المبينة في الجدول رقم (1) الملحق به...، وأن المادة (1 مكررًا) منه- المضافة بموجب القانون رقم (134) لسنة 2019- تنص على أن: تعتبر في حكم الجواهر المخدرة في تطبيق أحكام هذا القانون المواد المُخلقة المبينة في الجدول رقم (1) الملحق به...، وأن المادة (3) منه تنص على أنه: لا يجوز جلب الجواهر المخدرة أو تصديرها ألا بمقتضى ترخيص كتابى من الجهة الإدارية المختصة، وأن المادة (7) منه تنص على أنه: لا يجوز الاتجار فى الجواهر المخدرة إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الجهة الإدارية المختصة...، وأن المادة (14) منه تنص على أنه: لا يجوز للصيادلة أن يصرفوا جواهر مخدرة إلا بتذكرة طبية من طبيب بشرى أو طبيب أسنان... أو بموجب بطاقة رخصة ووفقًا للأحكام التالية...، وأن المادة (26) منه تنص على أنه: لا يجوز فى مصانع المستحضرات الطبية صنع مستحضرات يدخل فى تركيبها جواهر مخدرة إلا بعد الحصول على الترخيص المنصوص عليه فى المادة (7)...، وأن المادة (32) منه تنص على أن: للوزير المختص بقرار يصدره أن يعدل فى الجداول الملحقة بهذا القانون بالحذف وبالإضافة أو بتغيير النسب الواردة فيه..
كما تبين للجمعية العمومية أن المادة (الثانية) من القانون رقم (151) لسنة 2019 بإصدار قانون إنشاء الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية وهيئة الدواء المصرية، تنص على أنه: ... كما تحل هيئة الدواء المصرية محل وزارة الصحة والسكان، ويحل رئيس مجلس إدارتها محل وزير الصحة والسكان، وذلك فى الاختصاصات المنصوص عليها فى القانون رقم 127 لسنة 1955 فى شأن مزاولة مهنة الصيدلة المتعلقة بتنظيم تسجيل وتداول ورقابة المستحضرات والمستلزمات الخاضعة لأحكام هذا القانون...، وأن المادة (الثالثة) منه تنص على أن: يُنقل إلى هيئة الدواء المصرية العاملون بالوزارات والهيئات العامة والمصالح الحكومية ووحدات الإدارة المحلية وغيرها من الجهات المختصة بالرقابة على المستحضرات والمستلزمات الطبية الخاضعة لأحكام هذا القانون والقانون المرافق له الذين يصدر بتحديدهم قرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض رئيس مجلس إدارة الهيئة.... وأن المادة (1) من قانون إنشاء الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية وهيئة الدواء المصرية المشار إليه تنص على أن: يُقصد فى تطبيق أحكام هذا القانون بالكلمات والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها: 1-... 2-المستحضرات الطبية: كل منتج أو مستحضر يحتوى على أى مادة أو مجموعة من المواد يستخدم بغرض العلاج أو الوقاية أو التشخيص فى الإنسان أو الحيوان أو يوصف بأن له أثرًا طبيًّا آخر... 6-المواد الخام: المواد الفعالة أو غير الفعالة التى تستخدم فى تصنيع المستحضرات والمستلزمات الطبية الخاضعة لأحكام هذا القانون... 11-تداول المستحضرات والمستلزمات الطبية: أى عملية أو أكثر من عمليات إنتاج المستحضرات والمستلزمات الطبية الخاضعة لأحكام هذا القانون أو توزيعها أو حيازتها أو طرحها أو عرضها للبيع أو التخزين أو الاستخدام... أو الاستيراد أو التصدير...، وأن المادة (14) منه تنص على أن: تنشأ هيئة عامة خدمية تسمى هيئة الدواء المصرية، تكون لها الشخصية الاعتبارية، تتبع رئيس مجلس الوزراء...، وأن المادة (15) منه تنص على أن: تتولى هيئة الدواء المصرية، دون غيرها، الاختصاصات المقررة لوزارة الصحة والسكان والهيئات العامة والمصالح الحكومية فيما يخص تنظيم تسجيل وتداول ورقابة المستحضرات الوارد تعريفها فى المادة (1) من هذا القانون، والمواد الخام التى تدخل فى تصنيعها أينما وردت فى القوانين ذات الصلة واللوائح والقرارات التنظيمية...، وأن المادة (18) منه تنص على أن: يكون لهيئة الدواء المصرية مجلس إدارة برئاسة رئيس الهيئة يُعين بدرجة وزير...، وأن المادة (23) منه تنص على أن: تُحصل الهيئة جميع الرسوم المقررة نظير نشاطاتها بمراعاة الحدود القصوى الواردة بجداول الرسوم الملحقة بهذا القانون نقدًا أو بأى وسيلة دفع أخرى.... وقد ورد بجدول الرسوم الملحق بهذا القانون النص على حد أقصى مبلغ ألفى جنيه نظير الموافقة الاستيرادية للمخدرات وإذن الجلب.
كما استعرضت فتواها الصادرة بجلستها المعقودة بتاريخ 7 من يوليو عام 2021 المُنتهية إلى اعتبار رئيس مجلس إدارة هيئة الدواء المصرية هو الوزير المختص فى تطبيق نص المادة (32) من القرار بقانون رقم (182) لسنة 1960 فى شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والإتجار فيها، وذلك تأسيسًا على أن المشرع بموجب القانون رقم (182) لسنة 1960 فى شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها بعد أن حدّد المقصود بالجواهر المخدرة في تطبيق أحكامه بأنها تلك المواد المبينة في الجدول رقم (1) الملحق به واعتبر في حكم الجواهر المخدرة المواد المخلقة المُبينة في ذات الجدول، تناول بالتنظيم جلب وتصدير الجواهر المخدرة والاتجار فيها وصنع المستحضرات الطبية المحتوية عليها، فلم يُجز أيًّا من ذلك إلا بعد الحصول على ترخيص في ذلك وفقًا لأحكام هذا القانون، كما تناول بالتنظيم صرف الجواهر المخدرة من الصيادلة للمرضى، فنصّ على صرفها بتذكرة طبية من طبيب وفقًا لأحكام هذا القانون. ثم تناول بالتنظيم العقوبات المقررة في حالة جلب أو تصدير جوهر مخدر قبل الحصول على الترخيص المشار إليه أو حيازة أو إحراز أو شراء أو بيع جوهر مخدر في غير الأحوال المصرح بها قانونًا، وذلك كله على النحو المبين تفصيلا بهذا القانون. وناط المشرع فى المادة (32) من هذا القانون بالوزير المختص تعديل الجداول الملحقة به– ومن بينها الجدول رقم (1) المواد المعتبرة مخدرة– بالحذف وبالإضافة أو بتغيير النسب الواردة فيها، وأن المشرع بالقانون رقم (151) لسنة 2019 بإصدار قانون إنشاء الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبى وإدارة التكنولوجيا الطبية وهيئة الدواء المصرية والقانون المرافق له، قد أنشأ هيئة عامة خدمية لها الشخصية الاعتبارية تسمى هيئة الدواء المصرية، وقرر تبعيتها لرئيس مجلس الوزراء، وأن يكون لها مجلس إدارة برئاسة رئيس الهيئة يُعين بدرجة وزير، وأن ينقل إليها العاملون بالوزارات والهيئات العامة والمصالح الحكومية ووحدات الإدارة المحلية وغيرها من الجهات المختصة بالرقابة على المستحضرات والمستلزمات الطبية الخاضعة لأحكام هذا القانون الذين يصدر بتحديدهم قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض رئيس مجلس إدارة تلك الهيئة، كما قرر المشرع حلول تلك الهيئة محل وزارة الصحة والسكان، وحلول رئيس مجلس إدارتها محل وزير الصحة والسكان، وذلك في الاختصاصات المنصوص عليها في القانون رقم (127) لسنة 1955 في شأن مزاولة مهنة الصيدلة المتعلقة بتنظيم تسجيل وتداول ورقابة المستحضرات والمستلزمات الخاضعة لأحكام هذا القانون. كما قرر تولى تلك الهيئة– دون غيرها- الاختصاصات المقررة لوزارة الصحة والسكان والهيئات العامة والمصالح الحكومية فيما يخص تنظيم تسجيل وتداول ورقابة المستحضرات الوارد تعريفها بالمادة (1) من هذا القانون– ومن بينها المستحضرات الطبية– والمواد الخام التي تدخل في تصنيعها أينما وردت في القوانين ذات الصلة واللوائح والقرارات التنظيمية. الأمر الذى يستفاد منه أن المشرع بموجب هذا القانون قد أحال إلى هيئة الدواء المصرية جميع الاختصاصات المقررة لوزارة الصحة والسكان فيما يتعلق بتنظيم تسجيل وتداول ورقابة المستحضرات الطبية والمواد الخام الداخلة في تصنيعها أينما وردت في القوانين ذات الصلة على نحو يشمل تلك الاختصاصات المتعلقة بتنظيم تداول ورقابة المواد المخدرة التي تندرج ضمن المستحضرات الطبية والمواد الخام الداخلة في تصنيعها بمفهومهما الوارد بالمادة (1) من هذا القانون، وهو ما يؤيده إدراج المشرع للرسوم الخاصة بالموافقة الاستيرادية للمخدرات وإذن الجلب ضمن الرسوم التي تحصلها تلك الهيئة نظير أنشطتها.

وخلصت الجمعية العمومية إلى أنه وإزاء انتقال تلك الاختصاصات المشار إليها سلفًا إلى هيئة الدواء المصرية، وصيرورتها الجهة الإدارية المختصة ذات الخبرة الفنية في هذا الشأن، يغدو لا مناص- في ضوء ما تقدم- من اعتبار رئيس مجلس إدارة تلك الهيئة هو الوزير المختص في تطبيق نص المادة (32) من قانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها السالفة الإشارة إليه، فيما يتعلق بتعديل جدول المواد المعتبرة مخدّرة الملحق بالقانون رقم (182) لسنة 1960 فى شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والإتجار فيها.
واستعرضت الجمعية العمومية ما استقر عليه إفتاؤها من أن الفتوى الصادرة عن الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إنما تتضمن بيانًا لحكم القانون وتكشف عن مقاصده ومعانيه، بما يحقق التناسق مع الهيكل التشريعي العام وبما تستقيم به الأحكام مُطبقة على الوقائع والأحداث المتنوعة والمتغيرة، وإذا كان لجهات الإدارة أن تطلب من مجلس الدولة الرأي القانوني أو لا تطلبه، فلا يظهر وجهٌ تقوم به الجهات السائلة بدور المُصوِّب أو المُصحِّح للنظر القانوني الذي تكون قد أرشدت إليه الجمعية العمومية بعد التأمل والفحص من ذوي الخبرة والتخصص في مجال الإفتاء والقضاء.
ولما كان ذلك، وكانت الجمعية العمومية قد تدارست ما ورد بطلب إعادة العرض من أسباب وأسانيد ومُعطيات، وتبين لها أنه لم يطرأ من المُوجبات ولم يجدَّ من الأوضاع القانونية ما يحدو بها إلى العدول عن وجه الرأي الذي خلصت إليه بفتواها المشار إليها، والذي كشفت فيه عن صائب حكم القانون في الموضوع المعروض، فمن ثم يتعين تأييد هذا الإفتاء.

لـــذلــــك
انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى: تأييد الإفتاء السابق لها فى الموضوع المعروض بجلستها المعقودة بتاريخ 7/7/2021م، وذلك على الوجه المُبين بالأسباب.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
تحريرًا في: / /2022
رئـيس
الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع
المستشار/
أسامة محمود عبد العزيز محرم
النــائـــب الأول لرئـيـس مـجـلـس الـدولــة

الطعن 904 لسنة 53 ق جلسة 22 / 4 / 1984 مكتب فني 35 ج 1 ق 202 ص 1060

جلسة 22 من إبريل سنة 1984

برياسة السيد المستشار/ محمد عبد الرحيم حسب الله نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ عبد العزيز فودة، وسعيد صقر، ومحمد فؤاد بدر وعبد السلام خطاب.

-------------------

(202)
الطعن رقم 904 لسنة 53 القضائية

(1) نقض "الخصوم في الطعن".
الاختصام في الطعن بالنقض. شرطه.
(2) عمل "العاملون بالقطاع العام: تصحيح أوضاع العاملين".
شهادة الابتدائية للصناعات. اعتبارها مؤهلاً متوسطاً حتى ولو كانت غير مسبوقة بشهادة إتمام الدراسة الابتدائية القديمة بذاتها.
(3، 4) نقض "أسباب الطعن بالنقض".
التزام الطاعن بتقديم الدليل على ما يتمسك به من أوجه الطعن في المواعيد المحددة قانوناً. تخلف ذلك. أثره. اعتبار النعي مفتقراً لدليله. غير مقبول.
أساب الطعن بالنقض. وجوب بيانها وتعريفها تعريفاً واضحاً نافياً عنها الغموض والجهالة بصحيفة الطعن. عدم بيان سبب النعي بياناً دقيقاً. النعي به غير مقبول.
(5) استئناف "تسبيب الحكم الاستئنافي".
إلغاء محكمة الاستئناف للحكم الابتدائي الصادر في الموضوع. عدم التزامها بتنفيذه وحسبها إقامة قضائها على أسباب تكفي لحمله.

-------------------
1 - للطاعن أن يختصم في الطعن - بالنقض - من يرى اختصامهم ممن سبق وجودهم أمام محكمة الموضوع بذات الوضع السابق اختصامهم به.
2 - مؤدى المادتين 1، 2 من القانون رقم 83 لسنة 1973 بشأن تسوية حالة بعض العاملين من حملة المؤهلات الدراسية، والبند التاسع من الجدول المرفق بالقانون رقم 371 لسنه 1953 الخاص بالمعادلات الدراسية أن المشرع اعتبر الشهادة المذكورة - شهادة الابتدائية للصناعات - من المؤهلات المتوسطة. يؤكد ذلك أن قرار الوزير المختص بالتنمية الإدارية رقم 83 لسنة 1975 بتقييم المؤهلات الدراسية تنفيذاً لأحكام القانون رقم 111 لسنة 1975 بإصدار قانون تصحيح أوضاع العاملين المدنيين بالدولة والقطاع العام نص في المادة السابعة منه على أن "تعتمد الشهادات والمؤهلات الدراسية المتوسطة الآتي ذكرها فيما يلي والتي توقف منحها وكانت مدة الدراسة اللازمة للحصول عليها ثلاث سنوات دراسية على الأقل بعد الحصول على شهادة إتمام الدراسة الابتدائية القديمة أو ما يعادلها للتعين في وظائف الفئة (180/ 360): .... (6) شهادة المدارس الابتدائية للصناعات" بما يفيد أن هذه الشهادة كانت وما زالت مؤهلاً متوسطاً دون التقيد بكونها مسبوقة بشهادة إتمام الدراسة الابتدائية القديمة بذاتها إذ يقوم مقامها ما يعادلها.
3 - المستقر في قضاء هذه المحكمة أن المشرع عد من الإجراءات الجوهرية في الطعن بطريق النقض أن يناط بالخصوم أنفسهم تقديم الدليل على ما يتمسكون به من أوجه الطعن في المواعيد التي حددها القانون وإذ لم تقدم الطاعنة رفق طعنها الدليل الذي يصلح سنداً لما ذهبت أليه من أن المقارن به لم يرق إلى الفئة محل التداعي في 27/ 12/ 1977 وإنما رقي بقرار وزير الصناعة الصادر في 14/ 5/ 1978 وأنها لم تجر حركة ترقيات في التاريخ الأول، وكان حكم الاستجواب المشار إليه بوجه النعي خلو مما يدل على أنه صحيح في الواقع ما ادعته في هذا الخصوص فإن ما أثارته بهذا الوجه يكون مفتقداً لدليله غير مقبول.
4 - أوجبت المادة 253 من قانون المرافعات أن تشتمل صحيفة الطعن بطريق النقض على بيان الأسباب التي بني عليها الطعن وإلا كان باطلاً، فقد قصدت بهذا البيان أن تحدد أسباب الطعن وتعرف تعريفاً واضحاً كاشفاً عن المقصود منها كشفاً وافياً نافياً عنها الغموض والجهالة بحيث يبين منها وجه العيب الذي يعزوه الطاعن إلى الحكم المطعون فيه وموضعه منه وأثره في قضائه، ومن ثم فكل سبب يراد التحدي به يجب أن يكون مبيناً بياناً دقيقاً وإلا أضحى غير مقبول.
5 - المستقر في قضاء هذه المحكمة أن محكمة الاستئناف إذا ما ألغت الحكم الابتدائي الصادر في الموضوع فلا تكون ملزمة ببحث أو تفنيد أسباب هذا الحكم وحسبها أنها أقامت قضاءها على أسباب تكفي لحمله.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضده الأول أقام الدعوى رقم 1428 سنة 1979 عمال كلي جنوب القاهرة على الشركة الطاعنة والهيئة المطعون ضدها الثانية طالباً الحكم بترقيته إلى الفئة الثانية اعتباراً من 28/ 5/ 1975 مع ما يترتب على ذلك من ترقيات وفروق مالية وإلزام الطاعنة أن تؤدي إليه تعويضاً مقداره عشرة آلاف جنيه، وقال بياناً للدعوى أنه عمل لدى الطاعنة منذ يناير سنة 1958 وإذ سكنته بالفئة الثالثة اعتباراً من 1/ 7/ 1964 بوظيفة رئيس أقسام أ نسيج ثم تخطته في الترقية للفئة الثانية بذات وظيفته ورقت زميله المقارن به إليها مما سبب مرضه وألجأه إلى طلب إحالته إلى المعاش في سن مبكرة وألحق به أضراراً مادية وأدبية فقد أقام الدعوى بطلباته سالفة البيان. وفي 19/ 3/ 1980 ندبت المحكمة خبيراً لأداء المهمة المبينة بمنطوق الحكم، وبعد أن أودع الخبير تقريره عدل المطعون ضده الأول طلباته إلى طلب أحقيته للفئة الثانية من 28/ 5/ 1975 وإلزام الطاعنة أن تؤدي إليه مبلغ 95 جنيه قيمة فروق الأجر المستحقة له حتى 31/ 12/ 1978، وإعادة الدعوى إلى الخبير ليبحث أحقيته في الترقية إلى الفئة الأولى اعتباراً من 1/ 1/ 1978 مع ما يترتب على ذلك من آثار وأحقيته في التعويض المطالب به. وبتاريخ 31/ 12/ 1980 حكمت المحكمة بأحقية المطعون ضده الأول للفئة الثانية اعتباراً من 28/ 5/ 1975 وإلزام الطاعنة أن تؤدي له مبلغ 95 ج عن المدة حتى 31/ 12/ 1978 وإعادة الدعوى للخبير لبحث مدى أحقية المطعون ضده الأول في الترقية إلى الفئة الأولى والتعويض المطالب به، ثم قضت في 12/ 5/ 1982 برفض ما بقى من موضوع الدعوى. استأنف المطعون ضده الأول هذا الحكم أمام محكمة استئناف القاهرة، وقيد استئنافه برقم 946 سنة 99 ق. وبتاريخ 14/ 2/ 1982 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وأحقية المطعون ضده الأول في الترقية إلى الفئة الأولى اعتباراً من 27/ 12/ 1977 وإلزام الطاعنة أن تدفع له مبلغ 527 جنيه قيمة الفروق المالية المستحقة نتيجة لذلك وألف جنيه كتعويض معنوي وأدبي طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بعدم قبول الطعن بالنسبة المطعون ضدها الثانية - الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية - وقبوله بالنسبة للمطعون ضده الأول شكلاً ونقض الحكم المطعون فيه، وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت لنظره جلسة 4/ 12/ 1983، وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مبنى الدفع المبدى من النيابة العامة بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضدها الثانية أن المطعون ضده الأول اختصمها في الدعوى ليصدر الحكم في مواجهتها وقد اتخذت في الخصومة موقفاً سلبياً ولم يحكم عليها بشيء.
وحيث إن هذا الدفع مردود بأن للطاعن أن يختصم في الطعن من يرى اختصامهم ممن سبق وجودهم أمام محكمة الموضوع بذات الوضع السابق اختصامهم به، ولما كان المطعون ضده الأول قد اختصم المطعون ضدها الثانية في درجتي التقاضي، فإن الدفع بعدم قبول الطعن بالنسبة لها يكون في غير محله، متعيناً رفضه.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب، تنعى الطاعنة بالسبب الأول والوجه الأول من السبب الثالث على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وتأويله من وجهين (أولهما) أن الحكم أقام قضاءه بأحقية المطعون ضده. الأول في الترقية للفئة الأولى على أن شهادة الابتدائية للصناعات الحاصل عليها تعتبر مؤهلاً متوسطاً حال أن هذه الشهادة غير مسبوقة بالابتدائية القديمة فلا تعد من المؤهلات المتوسطة التي عناها المشرع والتي هي أحد شروط شغل وظيفة مدير إدارة النسيج من الفئة الأولى المطالب بالترقية إليها طبقاً لكتاب توصيف الوظائف واختصاصاتها وشروط شغلها الصادر عن المؤسسة المصرية العامة للغزل والنسيج والمعمول به اعتباراً من 1/ 7/ 1964 والذي يكمل أحكام المادتين 5، 8 من القانون رقم 61 لسنة 1971. (وثانيهما) أن الحكم قضى بأحقية المطعون ضده الأول في الترقية إلى الفئة الأولى اعتباراً من 27/ 12/ 1977 رغم أنه لم تكن ثم وظيفة شاغرة بالهيكل التنظيمي للشركة في هذا التاريخ وهي لم تصدر حركة ترقيات وقتذاك بل أن المقارن به..... لم يرق إلى الفئة الأولى إلا بقرار وزير الصناعة الصادر في 14/ 5/ 1978 وهو ما ثبت من حكم الاستجواب الصادر بجلسة 22/ 2/ 1982 من محكمة الدرجة الأولى ولا يجوز إجبار الطاعنة على إجراء حركة ترقيات من هذا التاريخ الأول.
وحيث إن هذا النعي مردود في وجهه الأول بأن القانون رقم 83 لسنة 1973 بشأن تسوية حالة بعض العاملين من حملة المؤهلات الدراسية نص في المادة الأولى على أن "تسري أحكام هذا القانون على العاملين المدنيين بالجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة الحاصلين على المؤهلات المحددة في الجدول المرفق ولم تسو حالاتهم طبقاً لأحكام القانون رقم 371 لسنة 1953 الخاص بالمعادلات الدراسية بسبب عدم توافر كل أو بعض الشروط المنصوص عليها في المادة الثانية منه" ونص في المادة الثانية على أن "يمنح العاملون المنصوص عليهم في المادة السابقة الدرجة والماهية المحددة في الجدول المرفق بالقانون رقم 371 لسنة 1952 سالف الذكر وذلك من تاريخ تعيينهم أو حصولهم على المؤهل أيهما اقرب وتدرج مرتباتهم وترقياتهم وأقدمياتهم على هذا الأساس". ونص البند التاسع من الجدول المرفق بالقانون رقم 371 لسنة 1953 المشار إليه على أن "شهادة المدارس الأولية للصناعات (سميت أخيراً بالمدارس الابتدائية للصناعات وأنشئت سنة 1936 لتعليم الصناعات البسيطة أو المبسطة) تقدر 6 جنيه في الثامنة" ومؤدى ذلك أن المشرع أعتبر الشهادة المذكورة من المؤهلات المتوسطة. يؤكد ذلك أن قرار الوزير المختص بالتنمية الإدارية رقم 83 لسنة 1975 بتقييم المؤهلات الدراسية تنفيذاً لأحكام القانون رقم 11 لسنة 1975 بإصدار قانون تصحيح أوضاع العاملين المدنيين بالدولة والقطاع العام نص في المادة السابعة منه على أن "تعتمد الشهادات والمؤهلات الدراسية المتوسطة الآتي ذكرها فيما يلي والتي توقف منحها وكانت مدة الدراسة اللازمة للحصول عليها ثلاث سنوات دراسية على الأقل بعد الحصول على شهادة إتمام الابتدائية القديمة أو ما يعادلها للتعيين في وظائف الفئة (180 - 360): ..... 6 - شهادة المدارس الابتدائية للصناعات" بما يفيد أن هذه الشهادة كانت وما زالت مؤهلاً متوسطاً دون التقيد بكونها مسبوقة بشهادة إتمام الدراسة الابتدائية القديمة بذاتها إذ يقوم مقامها ما يعادلها، لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه اعتد بشهادة المطعون ضده الأول كمؤهل متوسط فإنه يكون قد وافق صحيح القانون والنعي في وجهه الثاني مردود، ذلك لأنه لما كان المستقر في قضاء هذه المحكمة أن المشرع عد من الإجراءات الجوهرية في الطعن بطريق النقض أن يناط بالخصوم أنفسهم تقديم الدليل على ما يتمسكون به من أوجه الطعن في المواعيد التي حددها القانون، وإذ لم تقدم الطاعنة رفق طعنها الدليل الذي يصلح سنداً لما ذهبت إليه من أن المقارن به لم يرق إلى الفئة محل التداعي في 27/ 12/ 1977 وإنما رقي بقرار وزير الصناعة الصادر في 14/ 5/ 1978 وأنها لم تجر حركة ترقيات في التاريخ الأول، وكان حكم الاستجواب المشار إليه بوجه النعي خلواً مما يدل على أنه صحيح في الواقع ما ادعته في هذا الخصوص فإن ما أثارته بهذا الوجه يكون مفتقراً لدليله غير مقبول ولا يغير من ذلك قرار وزير الصناعة والبترول والتعدين رقم 295 لسنة 1978 الصادر في 14/ 5/ 78 بتعيين المقارن به في وظيفة من مستوى الإدارة العليا لأن ذلك لا يدحض ما أثبته الخبير المنتدب في تقريره الذي اعتد به الحكم المطعون فيه من أن الطاعنة أجرت ترقيات للفئة المالية الأولى بتاريخ 27/ 12/ 1977، لما كان ما تقدم فإن النعي برمته يكون على غير أساس.
وحيث إن الطاعنة تنعى بالسبب الثاني للطعن على الحكم المطعون فيه الإخلال بحق الدفاع، ذلك أنه أغفل الرد على دفاعها الذي أوردته بمذكرتها الختامية المقدمة لجلسة 14/ 2/ 1982 والتي أوضحت فيها المآخذ التي لحقت بتقرير الخبير الثاني المقدم أمام محكمة الدرجة الأولى وردها على أسباب الاستئناف.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك لأنه لما كانت المادة 253 من قانون المرافعات إذ أوجبت أن تشتمل صحيفة الطعن بطريق النقض على بيان الأسباب التي بني عليها الطعن وإلا كان باطلاً، فقد قصدت بهذا البيان أن تحدد أسباب الطعن وتعرف تعريفاً واضحاً كاشفاً عن المقصود منها كشفاً وافياً نافياً عنها الغموض والجهالة بحيث يبين منها وجه العيب الذي يعزوه الطاعن إلى الحكم المطعون فيه وموضعه منه وأثره في قضائه، ومن ثم فكل سبب يراد التحدي به يجب أن يكون مبيناً بياناً دقيقاً إلا أضحى غير مقبول، وكانت الطاعنة لم تبين في سبب النعي أوجه الدفاع المقول بأن الحكم المطعون فيه أغفل الرد عليها، ولا يغني عن ذلك الإشارة المجملة إلى مذكرة دفاعها المنوه عنها بهذا السبب وإرفاق صورتهما بالأوراق إذ لا يسوغ ترك الأمر لمحكمة النقض لتستخرج منها بنفسها وجه عيب على الحكم المطعون فيه، لما كان ذلك فإن النعي بهذا السبب يكون قاصر البيان بما يجعله مجهلاً غير مقبول.
وحيث إن الطاعنة تنعى بالوجه الثاني من السبب الثالث على الحكم المطعون فيه الخطأ في تأويل القانون، وبياناً لذلك تقول أن الحكم لم يرد على أسباب حكم محكمة الدرجة الأولى كما قضى للمطعون ضده الأول بالتعويض على الرغم من أنها لم ترتكب ثمة خطأ سبب له ضرراً لأنه شغل وظيفة رئيس أقسام أ نسيج من الفئة الثالثة حتى تاريخ ترقية المقارن به وأحيل إلى المعاش في 21/ 12/ 1978 بناءً على طلب قدمه لم يضمنه شيئاً يستحق أن يعوض عنه بينما تدرج المقارن به في الوظائف حتى رقي سنة 1976 إلى وظيفة وكيل إدارة النسيج من الفئة الثانية وندب في 1/ 1/ 1978 لشغل وظيفة مدير إدارة النسيج من الفئة الأولى بعد سبق ترشيحه في 27/ 12/ 1977 لشغلها ثم رقي إليها بالقرار الوزاري الصادر عام 1978.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك لأنه لما كان المستقر في قضاء هذه المحكمة أن محكمة الاستئناف إذا ما ألغت الحكم الابتدائي الصادر في الموضوع فلا تكون ملزمة ببحث أو تفنيد أسباب هذا الحكم وحسبها أنها أقامت قضاءها على أسباب تكفي لحمله، وكان الحكم المطعون فيه أقام قضاءه بأحقية المطعون ضده الأول للترقية إلى الفئة المالية الأولى على ما انتهى إليه تقرير الخبير المنتدب من أنه قضى له بالفئة المالية الثانية اعتباراً من 28/ 5/ 1975 وأنه يحمل مؤهلاً متوسطاً وتوافرت فيه شروط الترقية إلى الفئة المالية الأولى اعتباراً من 27/ 12/ 1977 لأنه يسبق المقارن به الذي رقي إليها في هذا التاريخ ويفضله متميزاً عنه في كافة الوجوه بالإضافة إلى تحمله خلال فترة عمله لدى الشركة الطاعنة مشاق عمليات تجميع ماكينات مصانع الوحدة الثانية وجهوده الخلاقة الصادقة التي أدت إلى تشغيل أنوال الصوف المخردة لديها والتضامن في عمله باستمرار وحرصه على زيادة الإنتاج وأن الهيكل التنظيمي للطاعنة اشتمل على وظيفة خالية من الفئة سالفة الذكر في تاريخ استحقاقه الترقية إليها ثم خلص الحكم من ذلك إلى أن تخطي المطعون ضده الأولى في الترقية إلى الفئة المالية الأولى خطأ يوجب تعويضه عنه بالمبلغ الذي قدر أنه جابر للأضرار المعنوية والأدبية الناشئة عن هذا الخطأ باعتبار أن مسلك الطاعنة أثر في نفسيته وهو في أواخر سني خدمته لديها فأصابه بالآم نفسية وأمراض دفعته إلى تقديم استقالته منها في سن مبكرة، وهي أسباب من الحكم المطعون فيه سائغة لها أصلها الثابت في الأوراق وكافية لحمل قضائه، ومن ثم يكون النعي عليه بهذا الوجه غير سديد.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.

الطعن 400 لسنة 53 ق جلسة 22 / 4 / 1984 مكتب فني 35 ج 1 ق 201 ص 1054

جلسة 22 من إبريل سنة 1984

برياسة السيد المستشار/ محمد عبد الرحيم حسب الله نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ سعيد صقر، عبد المنعم بركة، محمد فؤاد وعبد السلام خطاب.

-----------------

(201)
الطعن رقم 400 لسنة 53 القضائية

(1، 2، 3، 4) عمل "علاقة العمل" انتهاء الخدمة. مؤسسات عامة. حكم "ما يعد قصوراً".
(1) مؤسسة مصر للطيران في ظل العمل بالقانونين رقمي 111، 116 لسنة 1975 اعتبارها ضمن شركات القطاع العام. علاقة العاملين بها تعاقدية لا تنظيمية. أثره. خضوعهم للقانون رقم 48 لسنة 1978 بشأن نظام العاملين بالقطاع العام.
(2) عدم اللياقة للخدمة صحياً. من أسباب إنهاء خدمة العامل. ثبوتها بقرار من الجهة الطبية المختصة. عدم جواز فصل العامل قبل نفاذ أجازته المرضية والاعتيادية ما لم يطلب العامل إنهاء خدمته.
(3) سريان القانون رقم 48 لسنة 1978 على العاملين بمؤسسة مصر للطيران. مؤداه. تطبيق أحكام القانون 24 لسنة 1964 بشأن الأمراض المزمنة. تطبيق أحكام القانون رقم 112 لسنة 1963 عليهم. خطأ في القانون. علة ذلك.
(4) عدم إفصاح الحكم عن الوقائع التي استند إليها والأدلة التي اقتنع بثبوتها للقول بعدم استنفاذ المطعون ضده لإجازته المرضية والاعتيادية. قصور.

--------------------
1 - لما كان المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الطاعنة - مؤسسة مصر للطيران - تعتبر في واقع الأمر شركة من شركات القطاع العام في ظل العمل بأحكام القانونين رقمي 111، 116 لسنة 1975 مما يجعل العلاقة بينهما وبين العاملين لديها خلال هذه الفترة علاقة تعاقدية لا تنظيمية، وكان قرار إنهاء خدمة المطعون ضده موضوع النزاع صدر بتاريخ 4/ 11/ 1978 مما يخضعه لأحكام القانون رقم 48 لسنة 1978 بشأن نظام العاملين بالقطاع العام.
2 - لما كانت المواد من 64 إلى 68 من القانون رقم 48 لسنة 1978 بشأن نظام العاملين بالقطاع العام قد نظمت الأجازات الاعتيادية والمرضية وكان مؤدى المواد 69، 96، 98 من هذا القانون أن المشرع جعل عدم اللياقة للخدمة صحياً من أسباب إنهاء خدمة العامل بإحدى شركات القطاع العام، وأفصح عن أن ثبوت حالته يكون بقرار من الجهة الطبية المختصة ومنع جهة العمل من فصل العامل في هذه الحالة قبل نفاذ أجازاته المرضية والاعتيادية. لكنه أجاز للعامل طلب إنهاء خدمته قبل نفاذ هذه الأجازات.
3 - أحكام القانون رقم 24 لسنة 1964 في شأن إضافة حكم جديد إلى قانون العمل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 1959 لرعاية العمال المرضى بالدرن والجزام والأمراض العقلية والأمراض المزمنة هي الواجبة التطبيق على واقعة النزاع، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على أن.... بما مفاده أن الحكم وأن طبق أحكام القانون رقم 48 لسنة 1978 المشار إليه على واقعة النزاع مما كان يوجب تطبيق أحكام القانون رقم 24 لسنة 1964 سالف البيان نزولاً على الحكم المادة 69 من القانون رقم 48 لسنة 1978 المنوع عنه، إلا أن الحكم أعمل أحكام القانون رقم 112 لسنة 1963 والذي يطبق على موظفي وعمال الحكومة والهيئات والمؤسسات العامة وتنحسر أحكامه عن العاملين لدى الطاعنة بكونها إحدى شركات القطاع العام.
4 - استناد الحكم في إثبات عدم استنفاذ المطعون ضده لإجازاته المرضية والاعتيادية على نفي ما ورد بتقريري الخبرة في هذا الشأن نفياً مجرداً بغير أن يفصح في أسبابه عن الوقائع التي استند إليها والأدلة التي اقتنع بثبوتها مكتفياً بالقول أن عدم دراية المطعون ضده بما قرره باستنفاذ الأجازات المذكورة لا يفيد صحة ذلك، دون أن يعني الحكم المطعون فيه بالتثبت من صحة أو عدم صحة نفاذ هذه الإجازات قبل أن تصدر الطاعنة قرارها بفصل المطعون ضده لعدم اللياقة للخدمة صحياً وعلى الرغم مما جاء بتقريري الخبرة المذكورين من أن حالة هذا الأخير طبقاً لقرار اللجنة الطبية العامة بالهيئة العامة للتأمين الصحي عجز كامل مزمن مستديم، فإنه يكون معيباً.... بالقصور في التسبيب.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 353 سنة 1976 عمال كلي شمال القاهرة على الطاعنة طالباً الحكم بإلغاء قرارها رقم 119 سنة 1978 بإنهاء خدمته لديها وصرف أجره اعتباراً من 4/ 10/ 1978 تاريخ إنهاء الخدمة والآثار المترتبة على ذلك، وقال بياناً للدعوى أنه يعمل لدى الطاعنة بقطاع الخدمات الأرضية ولما أصيب في 9/ 12/ 1975 بحالة مرضية مزمنة عولج بمستشفى الأمراض النفسية حتى 16/ 3/ 1976 وتسلم عمله ونقل إلى محافظة الوادي الجديد ثم إلى محطة الأقصر الجوية فلم يتمكن من إتمام العلاج، وإذ أصدرت قرارها بتاريخ 4/ 11/ 1978 بإنهاء خدمته لعدم لياقته اعتباراً من 4/ 10/ 1978 حالة أن مرضه لم يمنعه من مزاولة عمله، ويمنح القانون رقم 115 لسنة 1961 العامل المصاب بمرض مزمن أجازة مرضية بمرتب كامل حتى تستقر حالته ويثبت عجزه الكامل، ولذلك أقام الدعوى بطلباته سالفة البيان. في 9/ 3/ 1980 ندبت المحكمة خبيراً ثم أعادت المأمورية إليه لاستكمالها وبعد إن أودع الخبير تقريره، حكمت بتاريخ 31/ 1/ 1982 برفض الدعوى. استأنف المطعون ضده هذا الحكم أمام محكمة استئناف القاهرة وقيد استئنافه برقم 449 سنة 99 ق. وفي 29/ 12/ 1982 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبإلغاء قرار الشركة الطاعنة رقم 119 سنة 1978 الصادر بإنهاء خدمة المطعون ضده وبعدم الاعتداد به وبأحقيته في صرف راتبه من تاريخ إنهاء خدمته. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم. وعرض الحكم على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت لنظره جلسة 25/ 3/ 1984 وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة بأسباب الطعن الثلاثة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب، وبياناً لذلك تقول أنها أصدرت قرارها بإنهاء خدمة المطعون ضده لما ثبت من قرار اللجنة الطبية بعدم لياقته صحياً لإصابته بمرض عقلي مزمن وبعد استنفاذه الإجازات الاعتيادية والمرضية وطبقت بشأنه أحكام القانون رقم 24 لسنة 1964 باعتباره أن علاقة العمل بينها وبين المطعون ضده علاقة تعاقدية، إلا أن الحكم المطعون فيه قضى ببطلان قرار إنهاء الخدمة تأسيساً على أن إقرار المطعون ضده باستنفاذ إجازته لا يعتبر دليلاً ضده، بغير التحقق من صحة ذلك وبالمخالفة لما ثبت بتقريري الخبير من أن المذكور في حالة عجز كامل مستديم كما أقام الحكم قضاءه على أحكام القانون رقم 112 لسنة 1963 حال أن هذا القانون لا يطبق إلا على موظفي وعمال الحكومة والهيئات والمؤسسات العامة دون العاملين بالقطاع العام.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك لأنه لما كان المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الطاعنة تعتبر في واقع الأمر شركة من شركات القطاع العام في ظل العمل بأحكام القانونين رقمي 111، 116 لسنة 1975 مما يجعل العلاقة بينها وبين العاملين لديها خلال هذه الفترة علاقة تعاقدية لا تنظيمية، وكان قرار إنهاء خدمة المطعون ضده موضوع النزاع صدر بتاريخ 4/ 11/ 1978 مما يخضعه لأحكام القانون رقم 48 لسنة 1978 بشأن نظام العاملين بالقطاع العام - والذي يسري من أول يوليه سنة 1978 - ولما كانت المواد من 64 إلى 68 منه قد نظمت الأجازات الاعتيادية والمرضية، ثم نصت المادة 69 على أن "تسري على العاملين الخاضعين لأحكام هذا النظام أحكام القانون رقم 24 لسنة 1964 في شأن الأمراض المزمنة. ونصت المادة 96 على أن: "تنتهي خدمة العامل لأحد الأسباب الآتية: (1)..... (2) عدم اللياقة للخدمة صحياً..." ونصت المادة 98 على أن "تثبيت عدم اللياقة للخدمة صحياً بقرار من الجهة الطبية المختصة ولا يجوز فصل العامل لعدم اللياقة الصحية قبل نفاذ إجازته المرضية والاعتيادية ما لم يطلب هو نفسه إنهاء خدمته دون انتظار انتهاء أجازاته". وهو ما مؤداه أن المشرع جعل عدم اللياقة للخدمة صحياً من أسباب إنهاء خدمة العامل بإحدى شركات القطاع العام، وأفصح عن أن ثبوت حالته يكون بقرار من الجهة الطبية المختصة ومنع جهة العمل من فصل العامل في هذه الحالة قبل نفاذ أجازاته المرضية والاعتيادية ولكنه أجاز للعامل طلب إنهاء خدمته قبل نفاذ هذه الأجازات، وأن أحكام القانون رقم 24 لسنة 1964 في شأن إضافة حكم جديد إلى قانون العمل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 1959 لرعاية العمال المرضى بالدرن والجزام والأمراض العقلية والأمراض المزمنة هي الواجبة التطبيق على واقعة النزاع، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على أن "الثابت من التقريرين المقدمين من الخبيرة المنتدبة أنها لم تقم باحتساب الأجازات الاعتيادية والمرضية للمستأنف - المطعون ضده - من واقع ملف خدمته واكتفت بقولها أن المستأنف - المطعون ضده - أقر باستنفاذ أجازته المشار إليها وقد لا يدري هذا الأخير بماهية هذه الأجازات ومقدارها وما إذا كان قد استنفذها جميعها من عدمه هذا في الوقت الذي نصت فيه المادة 98 من القانون رقم 48 لسنة 1978 على أنه لا يجوز فصل العامل لعدم اللياقة الصحية قبل نفاذ أجازاته المرضية والاعتيادية..... وعدم الجواز هنا أنه إذا ما صدر قرار إنهاء الخدمة لعدم اللياقة الصحية قبل نفاذ هذه الأجازات فإنه يضحى قراراً باطلاً ويتعين أن يظهر بوضوح أمام المحكمة نفاذ هذه الأجازات حتى يتبين ما إذا كان القرار المشار إليه والمطعون عليه قد صدر صحيحاً وفقاً للقانون من عدمه..... بالإضافة إلى ما تقدم فقد نص القانون 112 سنة 1963 على أنه استثناءً من أحكام الأجازات المرضية لموظفي الحكومات والهيئات والمؤسسات العامة وعمالها بمنح الموظف أو العامل المريض بأحد الأمراض التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الصحة العمومية بناءً على موافقة الإدارة العامة للقومسيونات الطبية أجازة مرضية استثنائية بمرتب كامل إلى أن يشفى أو تستقر حالته المرضية استقراراً يمكنه من العودة إلى مباشرة أعمال وظيفته ويجرى الكشف الطبي عليه بمعرفة القومسيون الطبي كل ثلاثة أشهر على الأقل أو كلما رأى داعياً لذلك. وأن الثابت أيضاً أن تشخيص حالة المستأنف - المطعون ضده - الصحية هي اضطراب عقلي مزمن مستديم، ثم صدر قرار الشركة المستأنف عليها - الطاعنة - بإنهاء خدمة المستأنف - المطعون ضده - دون ما انتظارها لما إذا كانت حالته قد يرجى شفاؤها من عدمه وما إذا كانت حالته قد استقرت من عدمه.... مما يعيب قرارها بالبطلان.... ويضحى القرار المطعون فيه على غير أساس سليم ويكون قد صدر باطلاً بما يتعين معه القضاء بإلغائه وعدم الاعتداد به ويضحى للمستأنف - المطعون ضده - الحق في صرف راتبه من تاريخ انتهاء خدمته"، بما مفاده أن الحكم وإن طبق أحكام القانون رقم 48 لسنة 1978 المشار إليه على واقعة النزاع مما كان يوجب تطبيق أحكام القانون رقم 24 لسنة 1964 سالف البيان نزولاً على حكم المادة 69 من القانون رقم 48 لسنة 1978 المنوه عنه، إلا أن الحكم أعمل أحكام القانون رقم 112 لسنة 1963 والذي يطبق على موظفي وعمال الحكومة والهيئات والمؤسسات العامة، وتنحسر أحكامه عن العاملين لدى الطاعنة بكونها إحدى شركات القطاع العام، كما أن الحكم استند في إثبات عدم استنفاذ المطعون ضده لأجازاته المرضية والاعتيادية على نفي ما ورد بتقريري الخبرة في هذا الشأن نفياً مجرداً بغير أن يفصح في أسبابه عن الوقائع التي استند إليها والأدلة التي اقتنع بثبوتها مكتفياً بالقول أن عدم دراية المطعون ضده بما قرره باستنفاذ الأجازات المذكورة لا يفيد صحة ذلك، دون أن يعني الحكم المطعون فيه بالتثبت من صحة أو عدم صحة نفاذ هذه الأجازات قبل إن تصدر الطاعنة قرارها بفصل المطعون ضده لعدم اللياقة للخدمة صحياً وعلى الرغم مما جاء بتقريري الخبرة المذكورين من أن حالة هذا الأخير طبقاً لقرار اللجنة الطبية العامة بالهيئة العامة للتأمين الصحي عجز كامل مزمن مستديم، لما كان ما تقدم فإن الحكم يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب بما يوجب نقضه بغير ما حاجة لبحث باقي وجوه الطعن.

الطعن 748 لسنة 49 ق جلسة 19 / 4 / 1984 مكتب فني 35 ج 1 ق 200 ص 1050

جلسة 19 من إبريل سنة 1984

برياسة السيد المستشار/ أحمد ضياء عبد الرازق، نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: محمد رأفت خفاجى ومحمد سعيد عبد القادر، ومحمود فؤاد شرباش ودكتور محمد فتحي نجيب.

------------------

(200)
الطعن رقم 748 لسنة 49 القضائية

إيجار "إيجار الأماكن" "الامتداد القانوني".
الترك الذي يرتب حق الإفادة من الامتداد القانوني. ماهيته الترك الفعلي من جانب المستأجر مع بقاء المقيمين معه في العين وقت حصوله. شرطه. استمرار عقد الإيجار مع المؤجر قائماً إنهاء المستأجر للعقد وإخلائه العين. أثره. سريان هذا الإنهاء في حق زوجته علة ذلك.

-------------------
النص في المادة 21 من القانون رقم 52 لسنة 969 المقابلة للمادة 29 من القانون رقم 49 سنة 1977 على أنه ".... لا ينتهي عقد إيجار المسكن بوفاة المستأجر أو تركه العين إذا بقى فيها زوجه وأولاده الذين كانوا يقيمون معه حتى الوفاة أو الترك...." يدل على أن الترك الذي يجيز لهؤلاء المقيمين في البقاء في العين المؤجرة والإفادة من الامتداد القانوني للعقد في مفهوم هذه المادة، هو الترك الفعلي من جانب المستأجر مع بقاء من كانوا يقيمون معه وقت حصول الترك بشرط استمرار عقد إيجاره مع المؤجر قائماً، لما كان ذلك وكان مؤدى اتفاق المطعون ضده الأول - زوج المطعون ضدها الثانية - بصفته الأصيل في الإيجار مع الطاعنة في عقد الصلح المقدم على إنهاء العقد وإخلاء عين النزاع في موعد غايته آخر سبتمبر سنة 1977 وسريان هذا الإنهاء في حق المطعون ضدها الثانية، لأن وجودها مع زوجها بالعين بأن التعاقد منذ بدء الإجارة، لا يجعل مستأجرة لها، إذ لم يعتبر القانون المستأجر الأصلي نائباً عن الأشخاص الذين أوردهم نص المادة سالفة البيان في استئجار العين، ولذلك نص على استمرار الإيجار لمصلحة من يكون مقيماً منهم مع المستأجر عند وفاته أو تركه العين، وما كان في حاجة لإيراد هذا الحكم إذا كان يعتبر أن المستأجر قد تعاقد عن نفسه ونيابة عن أسرته وغاية ذلك كله أنه لا يجوز للمطعون ضدها الثانية التمسك بحكم المادة 21 من القانون رقم 52 سنة 969 بعد أن أنهى زوجها المستأجر الأصلي - المطعون ضده الأول، عقد إيجاره لعين النزاع ولم يعد لأي منهما سند في شغلهما وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون فضلاً عن خطئه في تطبيق القانون - معيباً بالفساد في الاستدلال بما يستوجب نقضه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في أن الطاعنة أقامت الدعوى رقم 6991 سنة 1976 مدني كلي شمال القاهرة ضد المطعون ضده الأول للحكم بطرده من "بدروم الفيلا" المبينة بصحيفة الدعوى، وقالت بياناً لدعواها أنها تمتلك هذه الفيلا وفوجئت بالمطعون ضده الأول يحتل، وزوجته المطعون ضدها الثانية وأولادهما، غرفة ببدروم "الفيلا" غصباً، وحرر عن الواقعة المحضر رقم 3402 سنة 979 إداري مصر الجديدة، وإذ كان شغله العين دون سند فقد أقامت دعواها. وبتاريخ 20/ 6/ 1977 قضت محكمة أول درجة بإحالة الدعوى إلى التحقيق ليثبت المطعون ضده الأول صفته في وضع يده على عين النزاع وتاريخه وبالجلسة المحددة للتحقيق قدم وكيل الطاعنة محضر صلح مبرم بينهما وبين المطعون ضده الأول يتضمن تعهده بإخلاء العين في موعد غايته آخر سبتمبر سنة 1977. وبجلسة 5/ 12/ 1977، تدخلت المطعون ضدها الثانية في الدعوى طالبة رفضها استناداً إلى أنها زوجة المطعون ضده الأول المقيمة بعين النزاع. وبتاريخ 19/ 6/ 1978 قضت المحكمة بقبول تدخلها، وبرفض الدعوى. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بالاستئناف رقم 5150 سنة 95 ق القاهرة وبتاريخ 11/ 2/ 1979 قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه. وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة، حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه، الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال، وفي بيان ذلك تقول أن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أقام قضاءه على عدم الاعتداد بعقد الصلح المقدم من الطاعنة والذي أقر فيه المطعون ضده الأول بتعهده بإخلاء عين النزاع في موعد أقصاه آخر سبتمبر سنة 1977 استناداً إلى أن هذا التصالح لا يمس حق الزوجة في البقاء بالعين باعتبارها مستأجرة أصلية حال أن الزوج المطعون ضده الأول لم يعد له سند في شغلها، فلا تستفيد زوجته من الامتداد القانوني لعقد الإيجار النصوص عليه في المادة 21 من القانون رقم 52 سنة 1969، ويكون الحكم، إذ أعمل هذا النص، مشوباً بالخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن النص في المادة 21 من القانون رقم 52 لسنة 1969 المقابلة للمادة 29 من القانون رقم 49 سنة 1977 على أنه.... "لا ينتهي عقد إيجار المسكن بوفاة المستأجر أو تركه العين إذا بقى فيها زوجه وأولاده الذين كانوا يقيمون معه حتى الوفاة أو الترك..." يدل على أن الترك الذي يجيز لهؤلاء المقيمين في البقاء في العين المؤجرة والإفادة من الامتداد القانوني للعين في مفهوم هذه المادة، هو الترك الفعلي من جانب المستأجر مع بقاء من كانوا يقيمون معه وقت حصول الترك، بشرط استمرار عقد إيجاره مع المؤجر قائماً، لما كان ذلك وكان مؤدى اتفاق المطعون ضده الأول - زوج المطعون ضدها الثانية - بصفته الأصيل في الإيجار مع الطاعنة في عقد الصلح المقدم على إنهاء العقد وإخلاء عين النزاع في موعد غايته آخر سبتمبر سنة 1977، وسريان هذا الإنهاء في حق المطعون ضدها الثانية، لأن وجودها مع زوجها بالعين بأن التعاقد منذ بدء الإجارة، لا يجعل منها مستأجرة لها، إذ لم يعتبر القانون المستأجر الأصلي نائباً عن الأشخاص الذين أوردهم نص المادة سالفة البيان في استئجار العين، ولذلك نص على استمرار الإيجار لمصلحة من يكون مقيماً منهم مع المستأجر عند وفاته أو تركه العين، وما كان في حاجة لإيراد هذا الحكم إذا كان يعتبر أن المستأجر قد تعاقد عن نفسه ونيابة عن أسرته، وغاية ذلك كله أنه لا يجوز للمطعون ضدها الثانية التمسك بحكم المادة 21 من القانون رقم 52 سنة 1969 بعد أن أنهى زوجها المستأجر الأصلي - المطعون ضده الأول، عقد إيجاره لعين النزاع ولم يعد لأي منهما سند في شغلها، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، فإنه يكون - فضلاً عن خطئه في تطبيق القانون - معيباً بالفساد في الاستدلال بما يستوجب نقضه دون ما حاجة لبحث سائر أوجه الطعن.

الطعن 1148 لسنة 53 ق جلسة 18 / 4 / 1984 مكتب فني 35 ج 1 ق 199 ص 1045

جلسة 18 من إبريل سنة 1984

برياسة السيد المستشار/ يحيى العموري، نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: جهدان حسين عبد الله، ماهر قلادة واصف، حسين علي حسين والحسيني الكناني.

-----------------

(199)
الطعن رقم 1148 لسنة 53 ق

(1 - 3) إيجار "إيجار الأماكن": "الإخلال للتنازل عن الإيجار"، مهجرون "إزالة آثار العدوان" "امتداد عقود التأجير للمهجرين".
(1) حماية المشرع للمهجرين طبقاً للقانون 76 لسنة 1969 المعدل بالقانون 48 لسنة 1970 أثرها سلب حق المؤجر في طلب إخلال المستأجر الأصلي للتنازل عن الإيجار أو التأجير من الباطن. قبض المؤجر الأجرة من المهجر باعتباره شاغلاً العين بسند من القانون وليس مستأجراً.
(2) عودة المهجر إلى موطنه الأصلي الذي هجر منه واستقراره فيه ومباشرته لعمله على نحو معتاد. أثره. إزالة أثار العدوان بالنسبة له علة ذلك زوال صفة التهجير التي أكسبته الحماية. مؤدى ذلك عودة حق المؤجر في طلب إخلائه.
(3) المهجر. اعتبار شغله للعين مستنداً للقانون وليس مستأجراً مؤداه أن الإيجار أو التنازل الصادر منه للغير ولو كان مهجراً مثله موجب لإخلائه من العين. عدم استفادة غير المهجر بحماية القانون 76/ 1969 - المعدل. ولو كان من أقاربه أو المشاركين له في المسكن.

--------------------
1 - المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الحماية التي أسبغها المشرع على المهجرين من القانون 76 لسنة 69 المعدل بالقانون 48 لسنة 70 قد سلبت من المؤجر حق طلب الإخلاء للتنازل عن الإيجار أو التأجير من الباطن بحيث أضحى ولا خيار أمامه وقد انقطعت صلته من حيث الواقع بالمستأجر الأصلي إلا قبض الأجرة من المتنازل إليه المهجر لا باعتباره مستأجراً وإنما باعتباره شاغلاً العين لا اعتداداً بإرادته كمؤجر بل بسند من القانون لا يملك حياله صرفاً ولا عدلاً.
2 - زوال آثار العدوان وبالتالي زوال الحماية عن المهجر يتحقق فعلاً وواقعاً إذا عاد المهجر إلى موطنه الأصلي الذي هجر منه واستقر فيه وباشر عمله هناك على نحو معتاد وكان البين مما أثبته الحكم المطعون فيه بمدوناته ومن أوراق الدعوى ومستنداتها أن الطاعنة الأولى - المتنازل إليها - قد عادت إلى موطنها الأصلي ببور سعيد واستقرت وباشرت عملها فيه على وجه معتاد فإنها بهذه العودة تبلغ حماية القانون لها أجلها بانقضاء علة إسباغها عليها وهي قيام آثار العدوان ويعود للمؤجر الحق في الاستناد من جديد إلى قوانين إيجار الأماكن الاستثنائية في طلب الحكم بالإخلاء إذا توافرت شروطه ذلك أن ما شرعه القانون سالف الذكر قد استهدف مواجهة حالة ملحة عاجلة استبقت تهجير نفر من المواطنين من مساكنهم الأصلية ونزوحهم إلى سائر مدن الجمهورية واضطرارهم إلى استئجار مساكن بها فيجب عدم التوسع في تطبيقه باعتباره استثناءً من قوانين إيجار الأماكن.
3 - الميزة التي منحها القانون للطاعنة الأولى - على نحو ما سلف تقتصر عن إنزالها منزلة المستأجر وبالتالي فليس للطاعن الثاني أن يدعي امتداد عقد إيجار شقة النزاع له بدعوى مساكنته لأمه منذ بداية التهجير إذ لا وجود لمثل هذا العقد ولكن - كما سبق - قد فرض القانون شرعية إقامتها لعين النزاع - على خلاف الأصل - إلى حين، كما ليس له أن يدعي تنازل الطاعنة الأولى له عن الإيجار ذلك أن هذا التنازل بفرض حصوله لا ينتج أثراً في صحيح القانون إذ يجب للاعتداد بهذا التنازل طبقاً للقانون أن يكون صادراً للمهجر.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن تتحصل في أن المطعون ضدهما الأولى والثانية أقامتا الدعوى 2980 سنة 974 مدني الإسكندرية الابتدائية ضد الطاعنين والمطعون ضده الثالث بطلب الحكم بإخلائهم من شقة النزاع تأسيساً على أنه بموجب عقد مؤرخ 1/ 4/ 964 استأجر المطعون ضده الثالث هذه العين منهما بيد أنه تنازل عنها للطاعنة الأولى في فبراير سنة 970 بدون إذن كتابي منها بدعوى أنها من مهجري بور سعيد وأقام بعين أخرى والتي تركتها بدورها لولدها الطاعن الثاني وعادت إلى موطنها الأصلي ومن ثم فقد أقامتا الدعوى أحالت محكمة الدرجة الأولى الدعوى إلى التحقيق وبعد سماع شهود الطرفين قضت بالإخلاء. استأنف الطاعنان هذا الحكم بالاستئناف 358 سنة 32 ق الإسكندرية وبتاريخ 28/ 1/ 78 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به إخلاء الطاعن الثاني ورفض الدعوى بالنسبة له، طعنت المطعون ضدها الأولى والثانية في هذا الحكم بطريق النقض بالطعن 478 سنة 48 ق وبتاريخ 13/ 1/ 1982 قضت محكمة النقض بنقض الحكم المطعون فيه وأحالت القضية إلى محكمة استئناف الإسكندرية التي حكمت بتاريخ 15/ 2/ 1983 برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف، طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العام مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة رأت أنه جدير بالنظر فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن حاصل ما ينعاه الطاعنان بأوجه الطعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع وفي بيان ذلك يقولان أن الحكم استدل من بطاقة تهجير الطاعنة الأولى في 24/ 6/ 69 أن محل إقامتها منطقة الحضرة بالإسكندرية وقصرت فاعلية البطاقة على هذه المنطقة وحدها حالة أن الطاعنين تمسكا أمام محكمة الموضوع بإقامتهما بشقة النزاع منذ أن هجراً وأنه لم يكن لهما أي مسكن آخر بمنطقة الحضرة وأن ما ذكره المطعون ضدهما بصحيفة الدعوى من أن التنازل عن شقة النزاع تم في فبراير سنة1970 يدل على إقامة الطاعنين بعين النزاع منذ أن هجرا إلا أن الحكم لم يعرض لهذا الدفاع فضلاً عن خطئه فيما أورده بأسبابه من أن صفة المهجر لا تثبت لا ببطاقة التهجير واتخذ ما أثبت بها من تهجير الطاعنة إلى منطقة الحضرة دليلاً على إقامتها بهذه المنطقة وأن الجهة المختصة لا بد وأن تكون قد أعدت لها مسكناً، هذا إلى أن الحكم المطعون فيه أغفل الرد على ما تمسكت به الطاعنة في صحيفة الاستئناف بخصوص إلزام المستأجر بعقد الإيجار بدفع 70% من الأجرة للمؤجر في حالة التأجير من الباطن أو التنازل عن الإيجار وأن استعمال المستأجر هذا التصريح يسقط حق المؤجر في طلب الإخلاء فضلاً عن خطأ الحكم إذ قضى بإخلاء دون أن يتحقق من ملكية المطعون ضدهما لعين النزاع أو أنهما ورثة المؤجر.
وحيث إن هذا النعي - أياً كان وجه الرأي فيه - غير منتج ذلك أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الحماية التي أسبغها المشرع على المهجرين من القانون 76 لسنة 969 المعدل بالقانون 48 لسنة 970 قد سلبت حق المؤجر في طلب الإخلاء للتنازل عن الإيجار أو التأجير من الباطن بحيث أضحى ولا خيار أمامه وقد انقطعت صلته من حيث الواقع بالمستأجر الأصلي إلا قبض الأجرة من المتنازل إليه المهجر لا بوصفه مستأجراً وإنما باعتباره شاغلاً العين بسند من القانون لا يملك حياله صرفاً ولا عدلاً، لما كان ذلك وكان زوال آثار العدوان وبالتالي زوال الحماية عن المهجر يتحقق فعلاً وواقعاً إذا عاد المهجر إلى موطنه الأصلي الذي هجر منه واستقر فيه وباشر عمله هناك على نحو معتاد وكان البين مما أثبته الحكم المطعون فيه بمدوناته ومن أوراق الدعوى ومستنداتها أن الطاعنة الأولى - المتنازل إليها - قد عادت إلى موطنها الأصلي ببور سعيد واستقرت وباشرت عملها فيه على وجه معتاد فإنها بهذه العودة تبلغ حماية القانون لها أجلها بانتفاء علة إسباغها عليها وهي قيام آثار العدوان ويعود للمؤجر الحق في الاستناد من جديد إلى قوانين إيجار الأماكن الاستثنائية في طلب الحكم بالإخلاء إذا توافرت شروطه ذلك أن ما شرعه القانون سالف الذكر قد استهدف مواجهة حالة ملحة عاجلة استبقت تهجير نفر من المواطنين من مساكنهم الأصلية ونزوحهم إلى سائر مدن الجمهورية واضطرارهم إلى استئجار مساكن بها فيجب عدم التوسع في تطبيقه باعتباره استثناءً من قوانين إيجار الأماكن، وإذ كانت الميزة التي منحها القانون للطاعنة الأولى - على نحو ما سلف - تقصر عن إنزالها منزلة المستأجر وبالتالي فليس للطاعن الثاني أن يدعي امتداد عقد إيجار شقة النزاع له بدعوى مساكنته لأمه منذ بداية التهجير إذ لا وجود لمثل هذا العقد ولكن - كما سبق - قد فرض القانون شرعية إقامتها لعين النزاع - على خلاف الأصل - إلى حين، كما ليس له أن يدعي تنازل الطاعنة الأولى له عن الإيجار ذلك أن هذا التنازل بفرض حصوله لا ينتج أثراً في صحيح القانون إذ يجب للاعتداد بهذا التنازل طبقاً للقانون أن يكون صادر للمهجر لا صادراً منه وينبني على ذلك أن التنازل عن الإيجار أو التأجير من الباطن الصادر من المهجرين لغيرهم ولو كانوا مهجرين مثلهم لا يمنحهم ميزة الاستفادة من أحكام القانون رقم 76 لسنة 69 المعدل بالقانون 48 لسنة 1970 بل يطبق عليهم حكم قوانين إيجار الأماكن في طلب الإخلاء ذلك أن القانون رقم 76 لسنة 69 المعدل بالقانون 48 لسنة 70 لا يعطي للمستفيدين من أحكامه ذات الحقوق والمزايا المقررة للمستأجرين العاديين بمقتضى قوانين إيجار الأماكن وإنما تقتصر الميزة التي يمنحها للمهجرين على عدم جواز الحكم بإخلائهم إذا كان شغلهم للعين قد تم بطريق التنازل أو التأجير من الباطن وتكون إقامتهم لعين النزاع لا بناءً على هذا التنازل أو التأجير من الباطن، بل بناءً على سند من هذا القانون والذي لا تعتبر أحكامه دائمة بل مرهونة بزوال أثار العدوان وذلك على النحو السابق إيراده وبالتالي فلا يسوغ للمهجر إسكان الغير أو إشراكه معه في المسكن كما لا يحق له تأجير العين من باطنه خالية أو مفروشة أو التنازل عنها، وكان ما أثاره الطاعنان في شأن عدم تحقق الحكم المطعون فيه من صفة المطعون ضدهما كورثة للمؤجرة ودون إقامة الدليل على ملكيتهما للعقار الكائن فيه عين النزاع غير مقبول لأنه سبب جديد لم يسبق للطاعنين التمسك به أمام محكمة الموضوع ومن ثم فلا يجوز لهما التحدي به لأول مرة أمام محكمة النقض، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى الحكم بإخلاء شقة النزاع المتنازل عن إجارتها للطاعنة بغير إذن كتابي من المطعون ضدهما المؤجرتين فإنه يكون قد أعمل القانون على وجهه الصحيح ويكون الطعن على غير أساس.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.