الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الأحد، 27 أكتوبر 2024

الطعن 1298 لسنة 29 ق جلسة 26 / 1/ 1960 مكتب فني 11 ج 1 ق 21 ص 110

جلسة 26 من يناير سنة 1960

برياسة السيد محمود إبراهيم إسماعيل المستشار، وبحضور السادة: أحمد زكي كامل، والسيد أحمد عفيفي، ومحمد عطية إسماعيل، وعادل يونس المستشارين.

-----------------

(21)
الطعن رقم 1298 سنة 29 القضائية

(أ، ب) دفاع. طلب سماع الشهود. متى تلتزم المحكمة بإجابته؟
صورة واقعة يتوافر بها صفة الطلب الجازم عند اتجاه المحكمة إلى القضاء بغير البراءة.
ما يوفر الإخلال بحقوق الدفاع. عند رفض طلب تحقيق لمجرد تقديمه من المحامي المنتدب دون المحامي الموكل.

------------------
1 - إذا كان الثابت أن الدفاع عن المتهم قد طلب أصلياً البراءة واحتياطياً التأجيل لسماع شهود الإثبات، فإن هذا يعتبر بمثابة طلب جازم تلتزم المحكمة بإجابته متى كانت لم تنته إلى القضاء بالبراءة.
2 - لا فرق بين طلبات المحامي المنتدب والمحامي الموكل ما دامت تتعلق بحق من حقوق الدفاع وما دام المحامي المنتدب ظل يقوم بواجبه ولم يتنح عنه - فيكون الحكم الذي بنى رفض طلب التحقيق على أنه صادر من محام منتدب وهو يقوم بواجب الدفاع معيباً بالإخلال بحق الدفاع، ويتعين لذلك نقضه.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه أحرز "حشيشاً وأفيوناً" في غير الأحوال المصرح بها قانوناً. وطلبت من غرفة الاتهام إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته بالمواد 1 و2 و33 و35 من المرسوم بقانون 351 لسنة 1952 والبندين 1 و12 من الجدول (1) المحلق به. فقررت الغرفة ذلك، وأمام محكمة الجنايات دفع الحاضران عن المتهم ببطلان إذن التفتيش وببطلان القبض، والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بمواد الاتهام بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة المؤبدة وتغريمه ثلاثة آلاف جنيه ومصادرة المخدر المضبوط، وقالت في أسباب حكمها إن الدفوع في غير محلها. فطعن المتهم في هذا الحكم بطريق النقض ..... إلخ.


المحكمة

وحيث إنه مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه أخل بحقه في الدفاع، ذلك بأن المحامي المنتدب للدفاع عنه طلب سماع شهود الواقعة فلم تجبه المحكمة إلى ما طلب قائلة إن المحامي الذي اختاره الطاعن لم يتقدم بمثل هذا الطلب الذي لا يحمل - بصورته - مسحة الجد، هذا على الرغم من أن الطاعن لم يعترض على اشتراك المحامي المنتدب للدفاع عنه ولم يصرح بأنه يكتفي بدفاع المحامي الموكل.
وحيث إنه لما كان الأصل أن الأحكام في المواد الجنائية إنما تبنى على التحقيقات التي تجريها المحكمة في الجلسة وتسمع فيها الشهود - ومتى كان سماعهم ممكناً وكان المحامي المنتدب عن الطاعن قد طلب أصلياً البراءة واحتياطياً التأجيل لسماع شهود الإثبات، وهذا يعتبر بمثابة طلب جازم تلتزم المحكمة بإجابته متى كانت لم تنته إلى القضاء بالبراءة، ولما كان لا فرق بين طلبات المحامي المنتدب والمحامي الموكل ما دامت تتعلق بحق من حقوق الدفاع وما دام المحامي المنتدب ظل يقوم بواجبه ولم يتنح عنه. لما كان ما تقدم، فإن الحكم الذي بنى رفض طلب التحقيق على أنه صادر من محام منتدب وهو يقوم بواجب الدفاع يكون معيباً بالإخلال بحق الدفاع، ويتعين لذلك نقضه والإحالة بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.

الطعن 1389 لسنة 53 ق جلسة 19 / 1 / 1989 مكتب فني 40 ج 1 ق 46 ص 216

جلسة 19 من يناير سنة 1989

برئاسة السيد المستشار/ درويش عبد المجيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد عبد المنعم حافظ نائب رئيس المحكمة، د. رفعت عبد المجيد، محمد خيري الجندي وزكي عبد العزيز.

------------------

(46)
الطلب رقم 1389 لسنة 53 القضائية

(1) حكم "بياناته". "تسبيب الأحكام".
بيانات الحكم الجوهرية. ماهيتها. إغفال المحكمة إيراد أوجه دفاع الخصوم التي لا تتصل بقضائها. لا بطلان. م 178 مرافعات -شرط ذلك.
(2، 3) قضاة. "رد القضاة". دعوى. محكمة الموضوع "مسائل الواقع".
(2) طلب الرد. الأصل تقديمه قبل أي دفع أو دفاع وإلا سقط الحق فيه. م 151/ 1 مرافعات. الاستثناء أن تكون الأسباب التي قام عليها طلبه قد حدثت بعد إبداء طالب الرد لدفاعه أو حدثت قبله واستطاع أن يثبت أنه لم يعلم بها إلا عند تقديم الطلب. م 152/ 1 مرافعات. محكمة الموضوع سلطتها في تقدير توافر هذه الأسباب. شرطه.
(3) إهابة المحكمة بالمشرع إلى معالجة نصوص مواد القانون المتصلة برد القضاة لا يعد إفصاحاً عن عقيدة المحكمة. شرط ذلك.

-----------------
1 - أوجبت المادة 178 من قانون المرافعات أن يتضمن الحكم بيانات معينة من بينها "عرض مجمل لواقع الدعوى ثم طلبات الخصوم وخلاصة موجزه لدفوعهم ودفاعهم الجوهري" إلا أنه يتعين لاعتبار هذا البيان جوهرياً يترتب على إغفاله البطلان أن يكون الحكم قد فصل في النزاع بوقائعه التي قدمت بصددها أوجه الدفاع والدفوع، أما إذا اقتصر الحكم على قضاء ينصرف إلى بحث مدى توافر شروط معينة يوجبها القانون في الطلب المتداعى بشأنه فلا على المحكمة إن هي أغفلت إيراد أوجه دفاع الخصوم التي لا تتصل بقضائها طالما كان حكمها مسبباً تسبيباً كافياً لتسويغ ما حكمت به.
2 - مؤدى نص الفقرة الأولى من المادة 151 من قانون المرافعات والفقرة الأولى من المادة 152 من ذات القانون أن خصومة رد القاضي ذات طبيعة خاصة يتعين فيها على طالب الرد أن يقدم طلبه قبل إبداء أي دفع أو دفاع في الخصومة الأصلية التي يطلب رد القاضي عن نظرها والفصل فيها، ما لم تكن الأسباب التي قام عليها طلبه قد حدثت بعد إبداء دفاعه أو حدثت قبله واستطاع أن يثبت أنه لم يعلم بها إلا عند تقديم الطلب فإذا لم يتحقق أي من هذين الاستثناءين وجب إعمال جزاء سقوط الحق في طلب الرد، وتقدير توافرهما من مسائل الموضوعية التي تخضع لسلطة قاضي الموضوع يستقيها من الواقع المطروح دون رقابة من محكمة النقض متى أقام قضاءه على أسباب سائغة تكفي لحمله.
3 - ما دونه الحكم المطعون فيه بختام أسبابه من الإهابة بالمشرع إلى معالجة نصوص مواد القانون المتصلة برد القضاة لا يعد إفصاحاً عن عقيدة المحكمة سلفاً في عدم جدية الطلب المطروح عليها طالما أن ما أشار إليه في هذا الصدد جاء من بعد قضائها الصحيح بسقوط الحق في طلب الرد.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في أن الطاعن تقدم في 16 من نوفمبر سنة 1982 بطلب للسيد المستشار رئيس محكمة استئناف القاهرة قيد برقم 6297 لسنة 99 قضائية لرد - السيدين المستشارين المطعون ضدهما عن النظر والفصل في الاستئنافين رقمي 6 لسنة 87 قضائية، 7 لسنة 90 قضائية أحوال شخصية، وقال شرحاً لطلبه أنه تسلم في اليوم السابق على تقديمه الطلب خطاباً ممن يدعى...... تضمن أنه سمع من محامي خصومه في تلك الدعوى أنه قريب وصديق للمستشارين المطعون ضدهما وأن الحكم في الدعوى سيصدر لصالح موكليه وهو ما أكده رفض المحكمة إجابته لطلب الطعن بتزوير بعض أوراق الدعوى، ولذا فقد تقدم بطلب ردهما. قدم كل من المستشارين المطعون ضدهما مذكرة تضمنت نفي صحة الادعاء الذي اتخذه الطاعن أساساً لطلب الرد. وبتاريخ 29 من مارس سنة 1983 قضت محكمة الاستئناف بسقوط حق الطاعن في طلب الرد وتغريمه أربعمائة جنيه ومصادرة الكفالة. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن. عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أُقيم على سببين ينعى الطاعن بالسبب الأول منهما على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والقصور في التسبيب، وفي بيان ذلك يقول أن الحكم لم يورد في أسبابه المبررات التي ساقها الطاعن وتولد من جرائها الشك في نفسه حول قدرة المستشارين المطعون ضدهما على الفصل في الاستئنافين بغير ميل، وخلت هذه الأسباب من بحث ومناقشة ما أُقيم عليه طلب الرد من أسانيد الأمر الذي يخالف ما توجبه المادة 178 من قانون المرافعات وتعيب الحكم بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك بأنه وإن أوجبت المادة 178 من قانون المرافعات أن يتضمن الحكم بيانات معينه من بينها عرض مجمل لواقع الدعوى ثم طلبات الخصوم وخلاصة موجزة لدفوعهم ودفاعهم الجوهري إلا أنه يتعين لاعتبار هذا البيان جوهرياً يترتب على إغفاله البطلان أن يكون الحكم قد فصل في النزاع بوقائعه التي قدمت بصددها أوجه الدفاع والدفوع، أما إذا اقتصر الحكم على قضاء ينصرف إلى بحث مدى توافر شروط معينة يوجبها القانون في الطلب المتداعى بشأنه فلا على المحكمة إن هي أغفلت إيراد أوجه دفاع الخصوم التي لا تتصل بقضائها طالما كان حكمها مسبباً تسبيباً كافياً لتسويغ ما حكمت به، لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بسقوط حق الطاعن في طلب رد المستشارين المطعون ضدهما، وهو قضاء يقتصر على تطبيق جزاء أوجبه القانون عند عدم تقديم طلب الرد على الصورة التي حددها، ومن ثم فلا تثريب على الحكم إن لم يورد بياناً مفصلاً لأسباب الرد ولم يعرض لمناقشتها وتفنيدها لتعلق ذلك بأمور لا يقتضيها مقام الجزاء التي انتهى إلى تطبيقه مما يكون معه النعي الذي يثيره الطاعن في هذا الصدد على غير أساس.
وحيث إن حاصل السبب الثاني أن الحكم المطعون فيه خالف القانون وشابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال إذ قضى بسقوط حقه في طلب الرد مع أنه لم يثبت علمه بسبب الرد قبل جلسة المرافعة الأخيرة، وإنما علم به إثر وصول الخطاب المرفق بالأوراق بعد حجز الدعوى للحكم بفترة، وما ساقه الحكم من تعليل لعدم اطمئنانه إلى هذا الخطاب من سبق تقديم الطاعن لطلبات رد للمستشارين الذين كانوا ينظرون الدعوى وإن هذه الطلبات كانت تقدم عند تهنئة الدعوى للحكم والفصل فيها لا يصلح أن يكون دعامة تسوغ ما انتهى إليه الحكم في قضائه بل أن فيما تحدث به الحكم من وجوب تدخل المشرع لتعديل نصوص طلب الرد في قانون المرافعات ما يفصح عن عقيدة المحكمة سلفاً في عدم جدية الطلب المعروض عليها مما يعيب حكمها ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك بأن النص في الفقرة الأولى من المادة 151 من قانون المرافعات على أنه يجب تقديم طلب الرد قبل تقديم أي دفع أو دفاع وإلا سقط الحق فيه. وفي الفقرة الأولى من المادة 152 من ذات القانون على أنه يجوز طلب الرد إذا حدثت أسبابه بعد المواعيد المقررة أو إذا أثبت طالب الرد أنه لم يعلم بها إلا بعد مضي تلك المواعيد. مؤداه أن خصومه رد القاضي ذات طبيعة خاصة يتعين فيها على طالب الرد أن يقدم طلبه قبل إبداء أي دفع أو دفاع في الخصومة الأصلية التي يطلب رد القاضي عن نظرها والفصل فيها، ما لم تكن الأسباب التي قام عليها طلبه قد حدثت بعد إبداء دفاعه أو حدثت قبله واستطاع أن يثبت أنه لم يعلم بها إلا عند تقديم الطلب فإذا لم يتحقق أي من هذين الاستثناءين وجب إعمال جزاء سقوط الحق في طلب الرد، وتقدير توافرهما من المسائل الموضوعية التي تخضع لسلطة قاضي الموضوع يستقيها من الواقع المطروح دون رقابة من محكمة النقض متى أقام قضاءه على أسباب سائغة تكفي لحمله، لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن المظروف المرفق به الخطاب المقدم من الطاعن للتدليل على عدم عمله بسبب الرد إلا بعد فوات الميعاد المقرر لتقديم طلبه، خلا مما يفيد وصوله للطاعن حاوياً هذا الخطاب بذاته فإنه حسب المحكمة أن تقرر عدم اطمئنانها له ويسوغ لها أن تسترشد في سبيل ذلك بما كان عليه مسلك الطاعن من سبق إبداء طلب رد اثنين من المستشارين أسند إليهما رئاسة الدائرة المنظورة أمامها الدعوى، وذلك من بعد إتمام المرافعة فيها وحجزها للحكم ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن من نعي ينحل إلى جدل موضوعي فيما تملك محكمة الموضوع تقديره وتنحسر عنه رقابة محكمة النقض، وكان ما دونه الحكم المطعون فيه بختام أسبابه من الإهابة بالمشرع إلى معالجة نصوص مواد القانون المتصلة برد القضاة لا يعد إفصاحاً عن عقيدة المحكمة سلفاً في عدم جدية الطلب المطروح عليها طالما أن ما أشار إليه في هذا الصدد جاء من بعد قضائها الصحيح بسقوط الحق في طلب الرد مما يضحى معه النعي بهذا السبب على غير أساس.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

الطعن 233 لسنة 20 ق جلسة 15 / 2 / 1976 إدارية عليا مكتب فني 21 ق 24 ص 59

جلسة 15 من فبراير سنة 1976

برئاسة السيد الأستاذ المستشار حسنين رفعت - نائب رئيس مجلس الدولة. وعضوية السادة الأساتذة: مصطفى كمال إبراهيم ومحمد فهمي طاهر، ومحيي الدين طاهر، محمد بدير الألفي - المستشارين.

-----------------

(24)

القضية رقم 233 لسنة 20 القضائية

قوات مسلحة - معاش - أفراد القوات المسلحة الفرعية.
المادة 119 المضافة بالقانون رقم 90 لسنة 1968 إلى مواد القانون رقم 116 لسنة 1964 في شأن المعاشات والمكافآت والتأمين للقوات المسلحة تنص على أن تزاد بمقدار 10% المعاشات التي استحقت لأفراد القوات المسلحة الفرعية وفقاً لأحكام القانون رقم 50 لسنة 1963 بشأن التأمين والمعاشات - يستفاد من هذا النص أن مناط الإفادة من حكمه أن يكون المعاش قد استحق فعلاً وفقاً لأحكام القانون رقم 50 لسنة 1963 المشار إليه أي أن يكون قد سوى طبقاً لأحكامه - إذا كان المدعي معاملاً أثناء خدمته بأحكام القانون رقم 37 لسنة 1960 بإصدار قانون التأمين والمعاشات لمستخدمي الدولة وعمالها الدائمين وعند إحالته إلى المعاش في 16/ 1/ 1961 سوى معاشه طبقاً لأحكام هذا القانون فإن القانون رقم 50 لسنة 1963 لا يكون قد أدركه لخروجه من الخدمة قبل تاريخ العمل به اعتباراً من أول يونيه سنة 1963 - نتيجة ذلك عدم إفادته من حكم المادة 119 من القانون رقم 116 لسنة 1964 المشار إليه.

------------------
إن المادة 119 التي أضافها القانون رقم 90 لسنة 1968 إلى مواد القانون رقم 116 لسنة 1964 في شأن المعاشات والمكافآت والتأمين والتعويض للقوات المسلحة والتي يطالب المدعي للإفادة من حكمها - تنص على أن (تزاد) بمقدار 10% (عشرة في المائة) المعاشات التي استحقت لأفراد القوات المسلحة الفرعية وفقاً لأحكام القانون رقم 50 لسنة 1963 المشار إليه سواء بالنسبة إلى صاحب المعاش أو المستحقين عنه، على ألا يؤثر ذلك في مقدار إعانة غلاء المعيشة المستحقة زيادة أو نقصاً - ويستفاد من هذا النص أن مناط الإفادة من حكمة أن يكون المعاش قد استحق فعلاً وفقاً لأحكام قانون المعاشات والتأمين رقم 50 لسنة 1963 أي أن يكون المعاش قد سوى طبقاً لأحكامه، أما إذا كان صاحب المعاش قد استحق معاشه أو سوي وفقاً لأحكام قانون آخر فإن هذه المادة لا تنطبق عليه أو على المستحقين عنه.
ومن حيث إن المدعي ولئن كان يعتبر من عداد أفراد القوات المسلحة إذ كان يعمل رقيب أول في مصلحة السواحل والمصايد وحرس الجمارك. إلا أنه كان معاملاً أثناء خدمته بأحكام القانون 37 لسنة 1960 بإصدار قانون التأمين والمعاشات لمستخدمي الدولة وعمالها الدائمين، وعند انتهاء خدمته وإحالته إلى المعاش في 16/ 1/ 1961. سوى معاشه طبقاً لأحكام هذا القانون ولم يدركه القانون رقم 50 لسنة 1963 لأنه كان قد خرج من الخدمة قبل تاريخ العمل به الذي تقرر من أول يونيه 1963، ومتى كان ذلك ولم يكن معاشه قد استحق أو تمت تسويته طبقاً لأحكام القانون المذكور فإنه لا ينطبق عليه حكم المادة 119 السالفة الذكر، ومن ثم يكون طلبه زيادة معاشه بمقدار 10% غير قائم على أساس سليم من القانون.
ومن حيث إنه لا وجه بعد ذلك لما يقوله المدعي من أنه بصدور القانون رقم 50 لسنة 1963 قد أصبح سارياً عليه ومعاملاً بأحكامه نظراً لأن القانون 37 لسنة 1960 قد اعتبر ملغياً وانتهى مفعوله بالنسبة إليه اعتباراً من أول يونيه سنة 1963 - لا وجه لذلك، إذ لو كان ذلك صحيحاً لما نصت الفقرة الأولى من المادة الرابعة من قانون إصدار القانون رقم 50 لسنة 1963 على سريان أحكام القانون المرافق له على المستحقين عن المعاملين بأحكام بعض القوانين منها القانون رقم 37 لسنة 1960، كما نصت الفقرة الثانية من المادة المذكورة على سريان بعض المواد على المستحقين عن المعاملين بأحكام قوانين أخرى، كما نصت الفقرة الأخيرة من المادة ذاتها على سريان بعض المواد على أصحاب المعاشات المعاملين بقوانين المعاشات المشار إليها في الفقرتين السابقتين، ولما كان الثابت أيضاً أن المدعي من أصحاب المعاشات المعاملين بالقانون رقم 37 لسنة 1960 وهو ليس مستحقاً عن صاحب معاش فمن ثم لا ينطبق عليه حكم الفقرتين الأولى والثانية من المادة الرابعة سالفة الذكر لأنهما تعالجان فقط حالات المستحقين عن أصحاب المعاشات، كما أن ما أوردته الفقرة الأخيرة منها مقصور على إفادة أصحاب المعاشات المعاملين بقوانين المعاشات المشار إليها في الفقرتين السابقتين من أحكام المواد التي ذكرتها هذه الفقرة وفى نطاقها فقط، دون أن يؤثر هذا السريان الجزئي لبعض مواد القانون رقم 50 لسنة 1963 في تحديد القانون المعامل به المدعي وهو القانون رقم 37 لسنة 1960.
ومن حيث إنه لا صحة لما قضى به الحكم المطعون فيه - بالطعن الراهن - من أن المدعي قد دخل في دائرة تطبيق القانون رقم 50 لسنة 1963 نظراً لما قضت به الفقرة الثانية من المادة 8 من قانون إصداره من زيادة معاشات المعاملين بقوانين المعاشات المشار إليها في المادة الرابعة - ومنها القانون رقم 37 لسنة 1960 - بمقدار الثلث - لا صحة لذلك لأن هذه الزيادة لم ترد إلا فقط على أنصبة المستحقين عن المعاملين بهذه القوانين، وذلك كما هو منصوص عليه صراحة في الفقرة المذكورة، ومن ثم لا تسري الزيادة على أصحاب المعاشات أنفسهم، وأن القول بغير ذلك فضلاً عن مخالفته لأحكام هذا القانون، فإن محاولة مد حكم القانون على حالات لم يتناولها يعتبر من قبيل القياس الذي لا يصح إعماله في القوانين التي ترتب أعباء مالية كقوانين المعاشات - التي لا يجوز القياس فيها أو التوسع في تفسيرها.
ومن حيث إنه مما يؤيد وجهة النظر المتقدمة أن المشرع قد أصدر بعد ذلك القانون رقم 160 لسنة 1964 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 50 لسنة 1963، ونص في المادة الثالثة على أن تزاد اعتباراً من أول الشهر التالي لانقضاء شهرين على تاريخ العمل بهذا القانون المعاشات التي تصرف حالياً لأصحاب المعاشات العاملين بأحكام القانون رقم 37 لسنة 1960.. وكذا معاشات المستحقين عن المعاملين بأحكام ذلك القانون بمقدار الثلث.. وقد جاء في المذكرة الإيضاحية لهذا القانون أنه "رغبة في سريان هذه المزايا على العمال والمستخدمين الذين تركوا الخدمة في الفترة بين تاريخ العمل بالقانون رقم 37 لسنة 1960 وقبل العمل بالقانون رقم 50 لسنة 1963 تحقيقاً للعدالة والمساواة فقد نصت المادة الثالثة على زيادة معاشاتهم أو معاشات ورثتهم التي تصرف حالياً وذلك بمقدار الثلث وهو ما يساوي الفرق بين حساب المدة السابقة في المعاش بواقع (1/ 75) على أن تعاد التسوية وتزداد المعاشات على النحو المتقدم..) وقد طبق هذا القانون على المدعي وزيد معاشه بمقدار الثلث فرفع من 6.362 إلى 8.482 اعتباراً من 1/ 10/ 1964 كما أنه ليس معنى تطبيق المادة الثالثة سالفة الذكر على حالته أنه يعتبر داخلاً في نطاق تطبيق القانون رقم 50 لسنة 1963 لأن هذه المادة لم تتضمن تعديلاً لأحكام هذا القانون، بل جاءت فقط لمعالجة حالة من تركوا الخدمة خلال المدة من تاريخ العمل بالقانون رقم 37 لسنة 1960 وقبل العمل بالقانون رقم 50 لسنة 63 وذلك بزيادة معاشاتهم بمقدار الثلث كما في حالة المدعي.
ومن حيث إنه ليس صحيحاً كذلك ما قاله المدعي من أنه قد أصبح من المعاملين بأحكام القانون رقم 50 لسنة 1963 حينما عدلت الفقرة الثانية من المادة 26 منه بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 160 لسنة 1964 لأنه طبق في شأنه حكم المادة الثالثة من هذا القانون الأخير لأن الفقرة المذكورة بعد تعديلها سالف الذكر قد نصت على أن المنتفعين إذا كانوا لم يؤدوا عن الخدمة السابقة الاشتراكات المطلوبة حسبت في معاشاتهم ومكافآتهم بواقع ثلثي النسب المنصوص عليها في المادتين المذكورتين عن كل سنة من سنوات المدة المذكورة، كما نصت المادة الثانية من هذا القانون على أن "يسري حكم المادة 26 فقرة ثانية المنصوص عليها في المادة السابقة على أصحاب المعاشات الذين تركوا الخدمة اعتباراً من أول يونيه سنة 1963 أو المستحقين عنهم..) وهذا التعديل لا يسري على المدعي لأنه - كما سبقت الإشارة - قد انتهت خدمته في 16/ 1/ 1961 قبل أول يونيه سنة 1963 تاريخ العمل بالقانون رقم 50 لسنة 1963 وأن المادة 88 من القانون رقم 50 لسنة 1963 تنص على أن "تسري أحكام هذا القانون على القوات الفرعية بالقوات المسلحة المنصوص عليها في القانون رقم 232 لسنة 1959 المشار إليه، وذلك إلى حين تقرير أحكام خاصة في شأنهم فإنها تعني في الحقيقة أفراد هذه القوات الذين لا يزالون في الخدمة وقت العمل بالقانون رقم 50 لسنة 1963، ولذلك تسري من هذا التاريخ أحكامه عليهم فقط دون أولئك الذين انتهت خدمتهم قبل ذلك مثل المدعي.
ومن حيث إنه إذا كانت المادة 77 من القانون رقم 50 لسنة 1963 قد قضت بنقل حقوق والتزامات صندوق التأمين والمعاشات لمستخدمي الدولة وعمالها الدائمين المنشأ بالقانون رقم 37 لسنة 1960 إلى صندوق التأمين والمعاشات المنشأ بمقتضى هذا القانون أنه ليس معنى ذلك - كما يقول المدعي سريان أحكامه على أصحاب المعاشات الذين سبقت معاملتهم بالقانون رقم 37 لسنة 1960 وخرجوا من الخدمة وسويت معاشاتهم طبقاً لأحكامه قبل العمل بقانون رقم 50 لسنة 1963 بل إن هذا الصندوق لا يعدوا أن يكون فقد مجرد جهة تمويل وصرف للمعاشات سواء تلك التي تستحق طبقاً لهذا القانون أو تلك التي سبق أن استحقت طبقاً للقانون رقم 37 لسنة 1960، كما أن المادة الأولى من القانون رقم 50 لسنة 1963 حينما نصت على إنشاء الصندوق قضت بإنشائه لبعض الفئات ومنهم موظفوا ومستخدمو وعمال الدولة المربوطة مرتباتهم وأجورهم أو مكافآتهم في الميزانية العامة للدولة، أي الذين لا يزالون بالخدمة.
ومن حيث إنه متى تبين ما تقدم فإن دعوى المدعي تكون غير قائمة على أساس من القانون، وإذا ذهب الحكم المطعون فيه مذهباً مغايراً، بأن قضى بأحقية المدعي في زيادة معاشه بمقدار 10% طبقاً للمادة 119 من القانون 90 لسنة 1968 على أساس أنه يعتبر من أفراد القوات المسلحة الفرعية الذين استحقت معاشاتهم وفقاً لأحكام القانون رقم 50 لسنة 1963، فإن هذا الحكم يكون قد جانب الصواب وأخطأ في تأويل القانون وتفسيره ومن ثم يتعين إلغاؤه والقضاء برفض الدعوى.

الطعن 2046 لسنة 29 ق جلسة 25 / 1/ 1960 مكتب فني 11 ج 1 ق 20 ص 106

جلسة 25 من يناير سنة 1960

برياسة السيد محمود محمد مجاهد المستشار، وبحضور السادة: فهيم يسى جندي، ومحمود حلمي خاطر، وعباس حلمي سلطان، ورشاد القدسي المستشارين.

----------------

(20)
الطعن رقم 2046 سنة 29 القضائية

(أ) استئناف.
الإجراءات بالجلسة. تلاوة التقرير. ما لا يبطل الإجراءات في خصوصه. عند مخالفة قاعدة تنظيمية. مثال.
تلاوة التقرير من بعد سماع دفاع المتهم. الم 411 أ. ج.
(ب، ج) اختلاس أشياء محجوزة. نقض.
قصد عرقلة التنفيذ. متى يتوافر؟
بالامتناع عن تقديم المحجوز يوم البيع أو عدم الإرشاد عنه.
أسباب الطعن.
المغايرة بين مكان الحجز ومكان البيع. متى لا يجوز إثارتها أمام محكمة النقض؟

-----------------
1 - ما رسمه القانون في المادة 411 من قانون الإجراءات الجنائية هو من قبيل تنظيم سير الإجراءات في الجلسة فلا يترتب على مخالفته البطلان - فإذا كان الثابت من محضر الجلسة أن تقرير التلخيص قد تلي بها ولم يعترض المتهم على تلاوته بعد دفاعه، وكان غرض الشارع قد تحقق بوضع التقرير وتلاوته بمعرفة أحد أعضاء الهيئة، فإنه لا تجوز إثارة الجدل في ذلك أمام محكمة النقض.
2 - لا يشترط القانون لقيام جريمة اختلاس الأشياء المحجوزة أن يبددها الحارس أو يتصرف فيها بل يكفي أن يمتنع عن تقديمها يوم البيع أو الإرشاد عنها بقصد عرقلة التنفيذ إضراراً بالدائن الحاجز - فإذا أثبت الحكم أن الصراف انتقل إلى مكان الحجز وبحث عن المحجوزات فلم يجدها وتقابل مع الحارس وطلب منه تقديمها فلم يرشده عنها، فإن هذا يكفي لاعتباره مبدداً لأن كل فعل من هذا القبيل يكون الغرض منه وضع العراقيل في سبيل التنفيذ على الشيء المحجوز عليه يأخذ حكم التبديد سواء بسواء.
3 - إذا كان الثابت أن المتهم لم يتمسك أمام محكمة ثاني درجة بأن المحجوزات حدد لبيعها مكان آخر غير مكان الحجز فلا يقبل منه أن ينعى على الحكم عدم رده على دفاع لم يطرحه هو أمامها، ولا يجوز له أن يثير هذا الطعن لأول مرة أمام محكمة النقض.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه بدد إضراراً بالحكومة المنقولات المبينة وصفاً وقيمة بالمحضر والمملوكة له والمحجوزة إدارياً والمسلمة إليه على سبيل الوديعة لحراستها، وطلبت عقابه بالمادتين 341 و342 من قانون العقوبات مع تطبيق أقصى العقوبة. والمحكمة الجزئية قضت حضورياً بحبس المتهم شهراً واحداً مع الشغل وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة المقضي بها، فاستأنف المتهم والنيابة هذا الحكم، والمحكمة الاستئنافية قضت حضورياً بتأييد الحكم المستأنف بلا مصاريف. فطعن المتهم في الحكم الأخير بطريق النقض.... إلخ.


المحكمة

حيث إن مبنى الوجه الأول من الطعن هو وقوع بطلان في الإجراءات أثر على الحكم، ذلك بأن تقرير التلخيص لم يتل بالجلسة قبل سماع أي أقوال في الدعوى طبقاً لما تقضي المادة 411 من قانون الإجراءات الجنائية.
وحيث إن ما رسمه القانون في المادة 411 من قانون الإجراءات الجنائية هو من قبيل تنظيم سير الإجراءات في الجلسة فلا يترتب على مخالفته البطلان. لما كان ذلك، وكان يبين من محضر الجلسة أن تقرير التلخيص قد تلي بها ولم يعترض الطاعن على تلاوته بعد دفاعه، وما دام غرض الشارع قد تحقق بوضع التقرير وتلاوته بمعرفة أحد أعضاء الهيئة فلا يجوز إثارة الجدل في ذلك أمام محكمة النقض.
وحيث إن مبنى الوجه الآخر من الطعن هو القصور في التسبيب، وفي بيان ذلك يقول الطاعن إن دفاعه مؤسس على أن الصراف قد حدد السوق مكاناً لبيع المحجوزات وأن الصراف لم يذهب إلى السوق يوم البيع فلا يعنيه أن يذهب إلى مكان الحجز، إذ أن جريمة التبديد لا تتحقق إلا إذا ثبت أنها لم تقدم يوم البيع، ولكن الحكم المطعون فيه اكتفى بالقول بأن جريمة التبديد تتحقق إذا قام المدين بأي عمل من شأنه عرقلة التنفيذ دون ما بيان لهذا العمل الذي أتاه الطاعن والذي يعد كذلك.
وحيث إن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى في قوله: "إنه توقع حجز إداري على المتهم على بعض الأشياء المملوكة له، وكان ذلك بتاريخ 16/ 5/ 1958 وحدد موعداً لبيع المحجوزات يوم 2/ 6/ 1958 ثم أجل هذا إلى يوم 14/ 7/ 1958 وأخطر المتهم بما يفيد علمه بالموعد المذكور، وفي يوم البيع انتقل صراف بلدة القنايات إلى مكان وجود المحجوزات فلم يجدها وطالب المتهم بها باعتباره حارساً عليها فلم يقدمها فأثبت ذلك وأبلغ.....". لما كان ذلك، وكان القانون لا يشترط في اختلاس الأشياء المحجوزة أن يبددها الحارس أو يتصرف فيها بل يكفي أن يمتنع عن تقديمها يوم البيع أو الإرشاد عنها بقصد عرقلة التنفيذ إضراراً بالدائن الحاجز، وكان الحكم قد أثبت أن الصراف انتقل إلى مكان الحجز وبحث عن المحجوزات فلم يجدها وتقابل مع الحارس وطلب منه تقديمها فلم يرشده عنها، فهذا يكفي لاعتباره مبدداً لأن كل فعل من هذا القبيل يكون الغرض منه وضع العراقيل في سبيل التنفيذ على الشيء المحجوز عليه يأخذ حكم التبديد سواء بسواء. لما كان ذلك، وكان يبين من مراجعة الأوراق أن الطاعن لم يتمسك أمام محكمة ثاني درجة بأن المحجوزات حدد لبيعها مكان آخر غير مكان الحجز كما يدعي بالطعن - فلا يقبل منه أن ينعى على الحكم عدم رده على دفاع لم يطرحه هو أمامها، ولا يجوز له أن يثير هذا الطعن لأول مرة أمام محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به جريمة الاختلاس التي دانه بها - وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها فإن ما يثيره الطاعن - على الصورة الواردة في طعنه - لا يعدو أن يكون جدلاً في واقعة الدعوى وتقدير أدلة الثبوت فيها مما تستقل به محكمة الموضوع ولا شأن به لمحكمة النقض.
وحيث إنه لما تقدم يكون الطعن على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.

الطعن 1402 لسنة 29 ق جلسة 25 / 1/ 1960 مكتب فني 11 ج 1 ق 19 ص 103

جلسة 25 من يناير سنة 1960

برياسة السيد محمود إبراهيم إسماعيل المستشار، وبحضور السادة: أحمد زكي كامل، والسيد أحمد عفيفي، ومحمد عطية إسماعيل، وعادل يونس المستشارين.

-----------------

(19)
الطعن رقم 1402 سنة 29 القضائية

خبير. رأيه والتسبيب. محكمة الموضوع. استئناف. تسبيب الحكم بعدم قبول الاستئناف شكلاً للتقرير به بعد الميعاد.
سلطة محكمة الموضوع في إطراح ما تضمنته الشهادة المرضية المقدمة من المقرر بالطعن في الحكم بعد الميعاد القانوني بناءً على أسباب سائغة.

----------------
لا تخرج الشهادة المرضية عن كونها دليلاً من أدلة الدعوى يخضع لتقدير محكمة الموضوع كسائر الأدلة، فلا تثريب عليها إن هي أطرحتها لما ارتأته من عدم جديتها للأسباب السائغة التي أوردتها.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: شرع في سرقة الحقيبة المبينة بالمحضر وصفاً والمملوكة لمحمد السيد وخاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادة المتهم فيه وهو ضبطه والجريمة في حالة تلبس. وطلبت عقابه بالمواد 45 و47 و317/ 4 و321 من قانون العقوبات. والمحكمة الجزئية قضت غيابياً عملاً بمواد الاتهام بحبس الطاعن أسبوعين مع الشغل وكفالة لوقف التنفيذ، فعارض في هذا الحكم وقضي في معارضته بتأييد الحكم الغيابي المعارض فيه، فاستأنف هذا الحكم والمحكمة الاستئنافية قضت حضورياً بعدم قبول الاستئناف شكلاً لرفعه بعد الميعاد.
فطعن المتهم في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

حيث إن محصل وجه الطعن هو أن الحكم المطعون فيه قد أخل بحق الطاعن في الدفاع وشابه فساد في الاستدلال، إذ قضى بعدم قبول الاستئناف شكلاً لرفعه بعد الميعاد مع أن الطاعن قدم شهادة من طبيب بأنه كان مريضاً في الفترة من 31 من مايو سنة 1958 حتى 14 من يونيه سنة 1958 ولم تأخذ المحكمة بها بقولة إنه غير مبين بها ما إذا كان المرض قد أقعده عن الطعن في الميعاد القانوني وأنه ثابت بها أن المرض استمر حتى 14 من يونيه سنة 1958 وهو اليوم الذي قرر فيه بالاستئناف، وهذا الذي قاله الحكم لا ينال من صحة ما ورد بالشهادة الطبية لأن الطاعن قرر بالاستئناف في يوم 14 من يونيه سنة 1958 بعد أن طرأ بعض التحسن على صحته، كما أنه كان يتعين على المحكمة أن تجري تحقيقاً لسؤال الطبيب المعالج.
وحيث إن الحكم إذ قضى بعدم قبول الاستئناف شكلاً لرفعه بعد الميعاد عرض للشهادة الطبية المقدمة من الطاعن فقال "من حيث إنه بتاريخ 14 من يونيه سنة 1958 رفع المتهم (الطاعن) هذا الاستئناف عن حكم محكمة أول درجة الصادر بجلسة أول يونيه سنة 1958، وقد رفع هذا الاستئناف بعد ميعاد العشرة أيام المنصوص عليها في المادة 406 من قانون الإجراءات الجنائية، وعلل المتهم عدم التزامه هذا الميعاد بأنه كان مريضاً وقدم شهادة من الدكتور محمد فهمي العطار تضمنت أن المتهم كان مريضاً بنزلة معوية حادة وكان تحت الراحة التامة والعلاج من 31 من مايو سنة 1958 حتى 14 من يونيه سنة 1958، وحيث إن هذه المحكمة لا تطمئن إلى ما ورد في هذه الشهادة، ذلك لأنها جاءت خلواً من ذكر تاريخ إصدارها وغير قاطعة في الدلالة على ما إذا كان مرض المتهم قد ألزمه الفراش وحال بينه وبين الحركة والانتقال إلى المحكمة للتقرير بالاستئناف من عدمه وليس أقطع في الدلالة على عدم جدية هذه الشهادة من أنها تضمنت أن المتهم كان في حاجة للراحة التامة والعلاج في نفس اليوم الذي قرر فيه بالاستئناف وهو يوم 14 من يونيه سنة 1958" ولما كانت الشهادة المرضية لا تخرج عن كونها دليلاً من أدلة الدعوى يخضع لتقدير محكمة الموضوع كسائر الأدلة، ولا تثريب عليها إن هي أطرحتها لما ارتأته من عدم جديتها للأسباب السائغة التي أوردتها، ومن ثم فإن الطعن يكون على غير أساس ويتعين رفضه موضوعاً.

الطعن 1397 لسنة 29 ق جلسة 25 / 1/ 1960 مكتب فني 11 ج 1 ق 18 ص 100

جلسة 25 من يناير سنة 1960

برياسة السيد محمود إبراهيم إسماعيل المستشار، وبحضور السادة: أحمد زكي كامل، والسيد أحمد عفيفي، ومحمد عطية إسماعيل، وعادل يونس المستشارين.

-------------------

(18)
الطعن رقم 1397 سنة 29 القضائية

استئناف. تسبيب الحكم في شكله.
تعلق ميعاد الاستئناف بالنظام العام. تأجيل الدعوى ومناقشة دفاع المتهم لا يعد فصلاً ضمنياً في شكل الاستئناف.

------------------
الميعاد المقرر لرفع الاستئناف هو من الأمور المتعلقة بالنظام العام وللمحكمة أن تفصل فيه في أية حالة كانت عليها الدعوى - فإذا كانت المحكمة عند نظرها الاستئناف قد استمعت إلى دفاع المتهم وناقشته، ثم أجلت الدعوى لسماع الشهود من غير أن تكون فصلت في أمر الاستئناف من حيث الشكل، فإن ذلك منها لا يعتبر فصلاً ضمنياً في شكل الاستئناف ولا يمنعها قانوناً عند إصدار حكمها من أن تنظر في شكل الاستئناف وأن تقضي بعدم قبوله لما تبين من أن تاريخ التقرير به قد جاوز الميعاد القانوني.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: بدد إضراراً بمصلحة الأموال المقررة الأشياء المحجوز عليها إدارياً لصالحها والمسلمة إليه على سبيل الوديعة لحراستها، وطلبت عقابه بالمادتين 341، 342 من قانون العقوبات، والمحكمة الجزئية قضت غيابياً عملاً بمادتي الاتهام بحبس المتهم مع الشغل وكفالة، فعارض وقضي في معارضته بتأييد الحكم المعارض فيه، فاستأنف المتهم هذا الحكم، والمحكمة الاستئنافية قضت فيه غيابياً بعدم قبوله شكلاً لرفعه بعد الميعاد القانوني بلا مصاريف جنائية، فعارض المتهم في هذا الحكم الأخير وقضي في معارضته بتأييد الحكم الغيابي المعارض فيه بلا مصاريف جنائية، فطعن المتهم في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.


المحكمة

حيث إن مبنى الوجه الأول من الطعن هو أن الحكم المطعون فيه شابه فساد الاستدلال، ذلك أن الطاعن قدم شهادة من طبيب تثبت مرضه خلال الفترة المحددة لرفع الاستئناف، وقد سلمت المحكمة بمرض الطاعن ولكنها أولته تأويلاً غير سائغ، إذ قالت إنه ما كان ليحول بين الطاعن وبين التقرير بالاستئناف في الميعاد.
وحيث إن الحكم المطعون فيه عرض لما جاء بهذا الوجه ورد عليه رداً كافياً يفيد أن محكمة الموضوع لم تر في هذه الشهادة ما يدعو إلى الثقة فيها فلم تعول عليها. لما كان ذلك، وكانت الشهادة المرضية لا تعدو أن تكون دليلاً من أدلة الدعوى يخضع لتقدير محكمة الموضوع كسائر الأدلة، ولا تثريب عليها إن هي أطرحت تلك الشهادة للأسباب السائغة التي أوردتها، ومن ثم يكون لا محل لما جاء بهذا الوجه.
وحيث إن محصل الوجه الثاني هو أن الحكم أخطأ في القانون ذلك أن المحكمة واجهت الطاعن بتجاوزه ميعاد الاستئناف فقدم الشهادة الطبية المثبتة لمرضه، ثم وجهت إليه التهمة وسمعت دفاعه وناقشته فيه وأجلت الدعوى لسماع شهود وفي تطرقها للموضوع على هذا النحو ما يشير إلى أنها انتهت ضمناً إلى سلامة شكل الاستئناف، فما كان لها أن تقضي بعد ذلك بعدم قبول الاستئناف شكلاً لرفعه بعد الميعاد.
وحيث إنه لما كان الميعاد المقرر لرفع الاستئناف هو من الأمور المتعلقة بالنظام العام وللمحكمة أن تفصل فيه في أية حالة كانت عليها الدعوى, وإذن فإذا كانت المحكمة عند نظرها الاستئناف قد استمعت إلى دفاع المتهم وناقشته فيه ثم أجلت الدعوى لسماع شهود من غير أن تكون فصلت في أمر الاستئناف من حيث الشكل فإن ذلك منها لا يعتبر فصلاً ضمنياً في شكل الاستئناف ولا يمنعها قانوناً عند إصدار حكمها من أن تنظر في شكل الاستئناف وأن تقضي بعدم قبوله شكلاً لما تبين من أن تاريخ التقرير به قد جاوز الميعاد القانوني، ومن ثم يكون ما جاء بهذا الوجه غير سديد.
وحيث إنه لكل ما تقدم يكون الطعن على غير أساس ويتعين رفضه موضوعاً.

الطعن 1036 لسنة 19 ق جلسة 14 / 2 / 1976 إدارية عليا مكتب فني 21 ق 23 ص 58

جلسة 14 من فبراير سنة 1976

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ علي محسن مصطفى - رئيس مجلس الدولة. وعضوية السادة الأساتذة: الدكتور أحمد ثابت عويضة، محمد صلاح الدين السعيد، محمود طلعت الغزالي، محمد نور الدين العقاد - المستشارين.

----------------

(23)

القضية رقم 1036 لسنة 19 القضائية

عاملون مدنيون بالدولة - تأديب - إنهاء خدمة - ولاية المحكمة التأديبية.
المحكمة التأديبية لا تملك القضاء بإنهاء خدمة العامل لعدم لياقته للخدمة صحياً أو لغير ذلك من الأسباب - ولاية المحكمة التأديبية تتحدد في توقيع الجزاء القانوني المناسب في حالة الإدانة أو القضاء بالبراءة عند عدم ثبوت الاتهام - يترتب على ذلك أنه إذا ما ثبت أن انقطاع العامل عن العمل بالمخالفة لأحكام القانون رقم 296 لسنة 1956 في شأن تكليف المهندسين إنما يرجع إلى عذر يبرره هو المرض الذي يحول دون قيامه بما تفرضه الوظيفة من واجبات فإنه يتعين الحكم ببراءته مما أسند إليه.

-----------------
إن الثابت بالأوراق أن المطعون ضده من خريجي المعهد العالي الصناعي في سنة 1969 وأنه ألحق بخدمة وزارة التربية والتعليم في وظيفة مهندس بالفئة السابعة ثم جند بالقوات البحرية في المدة من 6 من سبتمبر سنة 1969 إلى 31 من يناير سنة 1971، وقد عاد إلى عمله المدني ثم انقطع عنه على الوجه المبين بتقرير الاتهام والذي لم ينكره المطعون ضده وإن علل انقطاعه بالمرض الذي كان سبباً في إنهاء تجنيده قبل إتمام مدته، وقدم دليلاً على صحة قوله شهادة مؤرخة 3 من يونيه سنة 1973 صادرة من القوات البحرية تثبت أن خدمته الوطنية كمجند قد أنهيت في 31 من يناير سنة 1971 لعدم لياقته طبياً للخدمة العسكرية لإصابته بمرض الصرع بناء على قرار اللجنة الطبية الصادر في 27 من سبتمبر سنة 1970 والتي قررت أنه مصاب بهذا المرض من قبل التحاقه بالخدمة.
ومن حيث إنه وإن كان القانون رقم 296 لسنة 1956 في شأن تكليف المهندسين خريجي الجامعات المصرية المعدل بالقانون رقم 42 لسنة 1963 الذي أخضع خريجي المعاهد العالية الصناعية لأحكام التكليف، يقضي بإلزام المهندس المكلف أو المعين حتى الدرجة الثالثة بأن يستمر في أداء عمله وألا ينقطع عنه وإلا تعرض للمساءلة الجنائية، وأن استقالته الصريحة أو الضمنية تعتبر كأن لم تكن، كما أن قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة يلزم العامل بألا ينقطع عن عمله إلا بناء على إجازة مصرح بها، لئن كان ذلك إلا أن هذه المسئولية ترتفع عن كاهل العامل إذا اثبت أن انقطاعه عن العمل وعد مقدرته على الاستمرار في أدائه ترجع إلى عذر مبرر أو سبب لا يد له فيه.
ومن حيث إن الثابت من الشهادة الطبية سالفة الذكر أن المدعي مريض بداء الصرع وأن إصابته بهذا المرض التي سبقت تجنيده ظلت ملازمة له بحيث أدت إلى إنهاء تجنيده قبل انتهاء مدته، وإذ كانت المحكمة تطمئن إلى الدليل المستمد من هذه الشهادة على عدم قدرة المطعون ضده على الاستمرار في أداء أعمال وظيفته، فإن انقطاعه عن العمل يكون له ما يبرره وهو المرض الذي يحول دون قيامه بما تفرضه الوظيفة من واجبات. ومن ثم يكون بريئاً من الاتهام الموجه إليه لعدم قيامه على أساس سليم.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه أخطأ في تطبيق القانون إذ لا تملك المحكمة القضاء بإنهاء خدمة العامل لعدم لياقته صحياً أو لغير ذلك من الأسباب، بل تتحدد ولايتها التأديبية في توقيع الجزاء القانوني المناسب في حالة الإدانة "أو القضاء بالبراءة عند عدم ثبوت الاتهام ولما كان ذلك وكان الثابت فيما تقدم أن الاتهام الموجه إلى المطعون ضده غير مستند إلى أساس سليم، لذلك يتعين" الحكم بإلغاء الحكم المطعون فيه وببراءة المهندس/ ....... مما أسند إليه.

الطعن 1377 لسنة 29 ق جلسة 19 / 1/ 1960 مكتب فني 11 ج 1 ق 17 ص 95

جلسة 19 من يناير سنة 1960

برياسة السيد محمود إبراهيم إسماعيل المستشار، وبحضور السادة: فهيم يسى جندي، والسيد أحمد عفيفي، وعباس حلمي سلطان، ورشاد القدسي المستشارين.

----------------

(17)
الطعن رقم 1377 لسنة 29 القضائية

نصب.
عناصر الواقعة الإجرامية. أغراض الطرق الاحتيالية.
إحداث الأمل بتسديد المبلغ الذي أخذ بطريق الاحتيال. مثال في مصارفة.
نقض.
الحكم في موضوع الطعن. النقض لمخالفة القانون الموضوعي.
متى يتعين أن يكون مع النقض الإحالة؟

----------------
إذا كانت الواقعة التي أثبتها الحكم في حق المتهم هي أنه تظاهر بالشراء جدياً من المجني عليها وساومها على البيع ووصل إلى تحديد ثمن معين، ثم استعان على تأييد هذه المزاعم المكذوبة بإعطائها ورقة ذات عشرة جنيهات وكلفها بصرفها ثم عاد إليها وطلب منها الورقة بحجة صرفها بنفسه فانخدعت المجني عليها وسلمته الورقة - وهي تملك فيها جنيهين - فأخذها وهرب بها، فإن هذه الوقائع إذا ثبتت في حق المتهم وصحت نسبتها إليه تكون قانوناً جريمة النصب المنصوص عليها في المادة 336 من قانون العقوبات، ويكون قضاء المحكمة الاستئنافية ببراءة المتهم منطوياً على خطأ في تطبيق القانون وفي تأويله مما يستوجب نقض الحكم، ولما كان هذا الوصف لم يوجه إلى المتهم ولم يتسن للدفاع أن يتناوله في مرافعته، فإن محكمة النقض لا تستطيع تصحيح هذا الخطأ مما يتعين معه أن يكون مع النقض الإحالة.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه سرق جنيهين لوهيبه محمود الدسوقي، وطلبت عقابه بالمادة 318 من قانون العقوبات، والمحكمة الجزئية قضت حضورياً عملاً بمادة الاتهام بحبس المتهم شهرين مع الشغل والنفاذ، استأنف المتهم هذا الحكم والمحكمة الاستئنافية قضت فيه حضورياً بقبوله شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبراءة المتهم من التهمة المسندة إليه، فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ.


المحكمة

حيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون على الواقعة التي صار إثباتها في الحكم، وفي ذلك تقول إن المجني عليها كانت تعرض أرانب للبيع فتقدم إليها المتهم (المطعون ضده) - متظاهراً بشرائها واتفق معها فعلاً على الثمن وقدره 55 قرشاً وعرض عليها ورقة مالية من فئة العشرة جنيهات طالباً منها صرفها وإعطاءه الباقي فأظهرت له عدم وجود نقود صغيرة معها خلاف ورقتين من فئة المائة قرش فسلمها الورقة ذات العشرة جنيهات وأخذ منها الجنيهين بحجة قضاء بعض مصالحه وكلفها هي بصرف الورقة ذات العشرة جنيهات حتى يعود وبعد فترة لحق بها واسترد منها الورقة بعد أن أفهمها أنه سيقوم هو بصرفها وكلفها بالانتظار بجوار الأرانب حتى يعود إليها، وهرب بالورقة ذات العشرة جنيهات وبالجنيهين اللذين استلمهما منها، وتقول النيابة إن التسليم هنا كان اضطرارياً - ولا يتنافى مع بقاء الحيازة للمجني عليها - هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى، فإن من حق المحكمة أن تعطي الوقائع وصفها القانوني الصحيح، فإن كانت الواقعة في نظرها لا تكون السرقة، فهي بلا شك تكون جريمة نصب منطبقة على المادة 336 عقوبات، وكان يتعين عليها أن تدينه عن الواقعة بوصفها الحقيقي.
وحيث إن واقعة الحال أن النيابة العامة رفعت الدعوى ضد سعيد خليل شيخون لأنه في يوم 28/ 12/ 1957 بدائرة بندر دمنهور - سرق جنيهين لوهيبة محمود دسوقي، وطلبت عقابه بالمادة 318 من قانون العقوبات. فقضت محكمة أول درجة بإدانته - أخذاً بوصف النيابة - فاستأنف المتهم الحكم، فقضت محكمة ثاني درجة بإلغاء الحكم المستأنف وبراءة المطعون ضده، وبينت واقعة الدعوى والأسباب التي استندت إليها في حكمها في قولها "إنه بينما كانت المجني عليها وهيبه محمود دسوقي تجلس بالطريق وتعرض زوجاً من الأرانب للبيع، حضر إليها شخص لا تعرفه وصفته بأنه طويل القامة وأسمر اللون ورأسه مصاب بالصلع ويرتدي حلة لونها بني وطلب منها شراء السلعة التي تعرضها للبيع بمبلغ 55 قرشاً، وقدم لها ورقة من فئة العشرة جنيهات وطلب منها أن ترد له الباقي فأبلغته أن ليس لديها خلاف مبلغ 2 جنيه فطلب منها أن تسلمهما إليه ففعلت ذلك وسلمها ورقة البنكنوت ذات العشرة جنيهات لكي تقوم بصرفها، ثم استرد منها الورقة ذات العشرة جنيهات لكي يقوم هو بصرفها وكلفها بإحضار الأرانب التي اشتراها منها فنفذت رغبته، ولما عادت ومعها الأرانب لم تجد هذا الشخص، وتحرى ضابط مباحث بندر دمنهور عن هذا الحادث فعلم من التحريات بأن المتهم هو الذي ارتكب الحادث" ثم قالت "إن التسليم يمنع من توافر ركن الاختلاس سواء كان تسليماً حراً أو كان قد بني على خطأ أو كان مشوباً بالغش، وذلك لأن تسليم الشيء يتنافى وفكرة نزع حيازته، ويشترط لكي يحدث التسليم أثره أي يمنع من قيام الاختلاس أن يكون حاصلاً من مالك الشيء أو حائزه - أو أي شخص له صفة على الشيء المسلم. وحيث إن الثابت من التحقيقات أن المجني عليها هي التي سلمت إلى المتهم مبلغ الجنيهين، ولما كان التسليم يمنع الاختلاس، ومن ثم تكون التهمة لا سند لها وبالتالي يكون الحكم المستأنف في غير محله ويتعين القضاء بالإلغاء وبراءة المتهم".
وحيث وإن كان صحيحاً أن المجني عليها سلمت الطاعن مبلغ الجنيهين اللذين كانا معها ليتصرف فيهما المطعون ضده في قضاء مصالحه اعتماداً على أن الورقة ذات العشرة جنيهات في يدها ثم عادت وسلمته الورقة ذات العشرة جنيهات بعد أن أوهمها أنه سيتولى صرفها بنفسه ثم يعود إليها ليدفع لها الجنيهين وثمن الأرانب وسمحت له بالابتعاد عنها فترة من الزمن - بما يكفي للصرف وعادت هي إلى مكان الأرانب ريثما يعودون متابعته أو رعايتها له بحواسها - فإن التسليم هنا ينقل الحيازة، ولا يتصور معه في حق المتهم وقوع الاختلاس بمعنى السرقة كما ذهب إلى ذلك الحكم المطعون فيه بحق. لما كان ذلك، وكان التطبيق القانوني إنما يقوم على أساس الواقعة التي ثبتت أمام المحكمة لا على أساس الوصف الذي تصفه بها النيابة، وكان على قاضي الموضوع أن يبحث الوقائع المطروحة أمامه من جميع نواحيها وأن يقضي فيما يثبت لديه منها ولو كان هذا الثابت يستلزم وصف التهمة بوصف آخر غير ما أعطى لها في صيغة الاتهام أو تطبيق مادة قانونية أخرى خلاف المادة التي طلب الاتهام معاقبة المتهم بموجبها، فليس له إذن أن يقضي بالبراءة في دعوى قدمت له بوصف معين إلا بعد التحقق من أنها لا تقع تحت أي وصف قانوني من أوصاف الجرائم المستوجبة للعقاب، وليس عليها في ذلك إلا مراعاة الضمانات التي نصت عليها المادة 308 من قانون الإجراءات الجنائية. لما كان ذلك، وكانت الواقعة التي أثبتها الحكم في حق المطعون ضده هي أنه تظاهر بالشراء جدياً من المجني عليها وساومها على البيع ووصل معها إلى تحديد ثمن معين، ثم استعان على تأييد هذه المزاعم المكذوبة بإعطائها الورقة ذات العشرة جنيهات وكلفها بصرفها، ثم عاد إليها وطلب منها الورقة بحجة صرفها بنفسه فانخدعت المجني عليها وسلمته الورقة وهي تملك فيها جنيهين، فأخذها وهرب بها، وهذه الوقائع إذا ثبتت في حق المطعون ضده وصحت نسبتها إليه تكون قانوناً جريمة النصب المنصوص عليها في المادة 336 من قانون العقوبات، ويكون قضاء المحكمة الاستئنافية ببراءة المطعون ضده منطوياً على خطأ في تطبيق القانون وفي تأويله مما يستوجب نقض الحكم، ولما كان هذا الوصف لم يوجه إلى المتهم ولم يتسن للدفاع أن يتناوله في مرافعته، فإن هذه المحكمة لا تستطيع تصحيح هذا الخطأ مما يتعين معه نقض الحكم وإحالة القضية للفصل فيها مجدداً من دائرة استئنافية أخرى.

الطعن 458 لسنة 19 ق جلسة 14 / 2 / 1976 إدارية عليا مكتب فني 21 ق 22 ص 55

جلسة 14 من فبراير سنة 1976

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ علي محسن مصطفى - رئيس مجلس الدولة. وعضوية السادة الأساتذة: الدكتور أحمد ثابت عضويه، محمد صلاح الدين السعيد، عباس فهمي بدر، جمال الدين إبراهيم وريده - المستشارين.

----------------

(22)

القضية رقم 458 لسنة 19 القضائية

عاملون بالقطاع العام - تأديب - اختصاص - اختصاص المحاكم التأديبية.
أنه ولئن كان قرار الفصل المطعون فيه قد صدر قبل العمل بالقانون رقم 61 لسنة 1971 بنظام العاملين بالقطاع العام الذي أنشأ نظام الطعن في جزاءات الفصل أمام المحاكم التأديبية فإنه ليس ثمة ما يمنع المحكمة التأديبية من التصدي للفصل فيه - لا وجه للقول بأن قرار الفصل هذا وقد ولد محصناً غير قابل للطعن بالإلغاء باعتباره صادراً قبل إنشاء هذا النظام قياساً على حالة عدم اختصاص القضاء الإداري بالفصل في طلبات إلغاء القرارات الإدارية التي صدرت قبل العمل بالقانون رقم 112 لسنة 1946 بإنشاء مجلس الدولة - أساس ذلك أن هذا القانون إنما استحدث لأول مرة طلب إلغاء القرارات الإدارية أمام محكمة القضاء الإداري وكان مقتضى ذلك أن لا ينعطف هذا الحق المستحدث على ما صدر من قرارات إدارية نهائية قبل تاريخ العمل بهذا القانون في حين أن القانون رقم 61 لسنة 1971 المشار إليه أسند بعض الاختصاصات التي كانت منوطة بالمحاكم العادية إلى المحاكم التأديبية وهو بهذه المثابة يعد من القوانين المعدلة للاختصاص ومن ثم يسري حكمه على ما لم يكن قد فصل فيه من الدعاوى إعمالاً لحكم المادة الأولى من قانون المرافعات المدنية والتجارية.

-----------------
إن عناصر هذه المنازعة تخلص - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - في أنه بموجب عريضة أودعت قلم كتاب المحكمة الإدارية لرئاسة الجمهورية بتاريخ 6 من مارس 1967، أقام السيد/ ....... الدعوى رقم 345 لسنة 14 قضائية، طالباً الحكم بإلغاء القرار الصادر من الجمعية التعاونية الاستهلاكية المركزية في 27 من نوفمبر 1966 بفصله من عمله وما يترتب على ذلك من آثار، وقال - في بيان دعواه أنه كان يعمل مساعد بقال بالجمعية التعاونية الاستهلاكية المركزية بأجر شهري قدره 12 جنيهاً، وظل يباشر عمله حتى فوجئ بصدور قرار من الشركة بفصله بتاريخ 27 من نوفمبر 1966 بدون مبرر يستوجب هذا الفصل.
وبجلسة 5 من يناير 1970 حكمت المحكمة الإدارية "بعدم اختصاصها ولائياً بنظر الدعوى وبإحالتها إلى محكمة القاهرة الابتدائية للاختصاص" حيث قيدت الدعوى لديها برقم 2832 لسنة 1971 عمال جنوب القاهرة، وبجلسة 29 من مايو 1972 قضت المحكمة الأخيرة بعدم اختصاصها ولائياً بنظر الدعوى، وبإحالتها إلى المحكمة التأديبية المختصة حيث قيدت بجدول المحكمة التأديبية لوزارة التموين برقم 56 لسنة 6 قضائية، وبجلسة 5 من فبراير 1973 حكمت المحكمة التأديبية بعدم اختصاصها بنظر الطعن.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه بعدم الاختصاص على أن المحكمة العليا سبق وأن قضت في الدعوى رقم 4 لسنة 1971 بعدم دستورية المادة 60 من لائحة نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بها القرار الجمهوري رقم 3390 لسنة 1966، وأنه لما كان يبين من الأوراق أن قرار الفصل المطعون فيه صدر في 27 من نوفمبر 1966 أي قبل العمل بالقانون رقم 61 لسنة 1971 الخاص بنظام العاملين بالقطاع العام، والذي أنشأ نظام الطعن في جزاءات الفصل أمام المحاكم التأديبية، فإن قرار الفصل هذا يعتبر قد ولد محصناً غير قابل للطعن فيه بالإلغاء باعتباره صادراً قبل إنشاء هذا النظام، مثله في ذلك مثل القرارات الإدارية الصادرة قبل العمل بقانون إنشاء مجلس الدولة، وأنه لما كانت المحاكم العمالية لا تختص بنظر دعاوى إلغاء القرارات التأديبية ومن ثم فإنه لا يجوز إحالة الدعوى إليها في حالة الحكم بعدم الاختصاص.
ومن حيث إن هيئة مفوضي الدولة تعني على الحكم المطعون فيه مخالفته للقانون، ذلك أنه ولئن كان القرار المطعون فيه قد صدر قبل العمل بالقانون رقم 61 لسنة 1971 المشار إليه إلا أنه ليس ثمة ما يمنع المحكمة التأديبية من التصدي للفصل فيه باعتبار أن القواعد المعدلة للاختصاص هي من قواعد الإجراءات التي تسري بأثر مباشر على ما لم يكن قد فصل فيه من المنازعات.
ومن حيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن القانون رقم 61 لسنة 1971 بنظام العاملين في القطاع العام يعتبر فيما نعى عليه من اختصاص المحاكم التأديبية بالفصل في الطعون في القرارات التأديبية التي توقعها السلطات الرئاسية على العاملين، ومنها قرارات فصل العاملين شاغلي الوظائف من المستوى الثالث - شأن المدعي - يعتبر من القوانين المعدلة للاختصاص لا المستحدثة له، إذ كان هذا الاختصاص قبل العمل بهذا القانون معقوداً للمحاكم العادية بموجب أحكام قانون العمل رقم 91 لسنة 1959.
ومن حيث إنه متى كان ذلك، وكان نص المادة الأولى من قانون المرافعات المدنية والتجارية يقضى بسريان القوانين المعدلة للاختصاص على ما لم يكن قد فصل فيه من الدعاوى قبل تاريخ العمل بها، فإنه كان من المتعين على المحكمة التأديبية أن تقضي برفض الدفع بعدم الاختصاص وأن تفصل في موضوعها.
ومن حيث إنه لا وجه للقياس على حالة عدم اختصاص القضاء الإداري بالفصل في طلبات إلغاء القرارات الإدارية التي صدرت قبل العمل بالقانون رقم 112 لسنة 1946 بإنشاء مجلس الدولة، ذلك أن هذا القانون إنما استحدث لأول مرة طلب إلغاء القرارات الإدارية أمام محكمة القضاء الإداري وكان مقتضى ذلك أن لا ينعطف هذا الحق المستحدث على ما صدر من القرارات الإدارية النهائية قبل تاريخ العمل بهذا القانون في حين أن القانون 61 لسنة 1971 أسند بعض الاختصاصات التي كانت منوطة بالمحاكم العادية إلى المحاكم التأديبية، وهو بهذه المثابة يعد من القوانين المعدلة للاختصاص، ومن ثم يسري حكمه على ما لم يكن قد فصل فيه من الدعاوى إعمالاً لحكم المادة الأولى من قانون المرافعات المدنية والتجارية.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفى موضوعه بإلغاء الحكم المطعون فيه وباختصاص المحكمة التأديبية لوزارة التموين بنظر الدعوى وبإعادتها إليها للفصل فيها.

الطعن 2178 لسنة 51 ق جلسة 19 / 1 / 1989 مكتب فني 40 ج 1 ق 45 ص 208

جلسة 19 من يناير سنة 1989

برئاسة السيد المستشار/ محمد رأفت خفاجة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد محمد طيطه، سامي فرج، ماهر البحيري ومحمد بدر الدين توفيق.

-----------------

(45)
الطعن رقم 2178 لسنة 51 القضائية

(1 - 4) إيجار "إيجار الأماكن". "التنازل عن الإيجار والتأجير من الباطن" مهجر "مهجرون". محكمة الموضوع "مسائل الواقع" إزالة آثار العدوان. عقد "فسخه".
(1) سلب المؤجر رخصة الإخلاء في حالة التنازل عن الإيجار والتأجير من الباطن للمهجر. م 1 ق 76 لسنة 1969 المعدل بق 48 لسنة 1970. سريان ذلك على جميع الأماكن المؤجرة خالية أو مفروشة سواء معدة للسكنى أو لغيرها من الأغراض استمرار تلك الحماية لحين زوال آثار العدوان بتشريع يقضي بذلك صراحة أو ضمناً أو بتحققها عملاً وواقعاً بعودة المهجر إلى موطنه واستقراره فيه على الوجه المعتاد.
(2) استخلاص صفة التهجير من سلطة محكمة الموضوع. طالما أقامت قضاءها على أسباب سائغة.
(3) فسخ العقد تمامه باتفاق المتعاقدين أو بصدور حكم به. ليس لأحدهما الانفراد به.
(4) مغادرة المستأجر الأصلي الديار المصرية نهائياً أو مؤقتاً. لا أثر له على الإجارة الأصلية أو على الإجارة من الباطن.
(5) إيجار "إيجار الأماكن "دعوى" الطلبات فيها" "تجزئتها".
استئناف. صدور حكم بالإخلاء ضد المهجر باعتباره مستأجراً من الباطن والمستأجر الأصلي. أثره. للمهجر استئناف الحكم منفرداً. علة ذلك.
(6، 7) نقض "السبب الجديد" دفوع "الدفوع الغير متعلقة بالنظام العام" الدفع بعدم الدستورية".
(6) واقع لم يسبق طرحه على محكمة الموضوع. عدم جواز التمسك به لأول مرة أمام محكمة النقض.
(7) الدفع بعدم الدستورية. لا يتعلق بالنظام العام. عدم جواز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.

-------------------
1 - النص في المادة الأولى من القانون رقم 76 لسنة 1969 المعدل بالقانون رقم 48 لسنة 1970 يدل - وعلى ما استقر عليه قضاء هذه المحكمة - على أن المشرع استثنى حالة تنازل المستأجر الأصلي عن الإيجار أو التأجير من الباطن إلى أحد مهجري مدن القناة أو سيناء من أحكام الإخلاء فسلب المؤجر حق طلب الإخلاء متى كان التنازل عن الإيجار أو التأجير من الباطن لمن تثبت له صفة التهجير. وقد جاء النص عاماً مطلقاً يسري على جميع الأماكن المؤجرة خالية كانت أو مفروشة، معدة للسكنى أو لغير ذلك من الأغراض. ويظل المهجر متمتعاً بتلك الحماية إلى أن تزول آثار العدوان قانوناً بصدور تشريع يقضي بإلغائها صراحة أو ضمناً، أو عملاً وواقعاً بانقضاء علة إسباغها عليه ويكون ذلك بعودته إلى موطنه واستقراره فيه على الوجه المعتاد.
2 - صفة التهجير واقعة مادية تستخلصها محكمة الموضوع مما تقتنع به من أدلة الدعوى ولا سلطان عليها في ذلك طالما أقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله.
3 - فسخ العقد لا يكون إلا نتيجة لاتفاق المتعاقدين أو بصدور حكم به ولا يشفع لأحدهما في الانفراد بالفسخ قوله بقيام أسباب هي في نظره مبررة له.
4 - مغادرة المستأجر الأصلي الديار المصرية مغادرة نهائية أو مؤقتة وانحسار الجنسية المصرية عنه لسبب أو لآخر لا يوهن من قيام الإجارة الأصلية كما لا يؤثر على الإجارة من الباطن.
5 - المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن الدعوى - بطلب إخلاء عين مؤجرة وتسليمها للمؤجر لا تقبل التجزئة بحسب طبيعة المحل فيها. وأن صدور حكم بالإخلاء ضد المهجر - باعتباره مستأجراً من الباطن - والمستأجر الأصلي يجعل للأول الحق في استئناف ذلك الحكم، فإذا ما استأنفه منفرداً دون المستأجر الأصلي لم يكن للمحكمة أن تعتبر الحكم الابتدائي نهائياً في حق ذلك الأخير، ويتعين عليها أن تفصل في الاستئناف غير مقيدة بما انتهى إليه ذلك الحكم.
6 - المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن الدفاع الذي يقوم على واقع لم يسبق طرحه على محكمة الموضوع لا يجوز التمسك به لأول مرة أمام محكمة النقض.
7 - الدفع بعدم الدستورية غير متعلق بالنظام العام لا تجوز إثارته لأول مرة أمام هذه المحكمة.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع تتحصل - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - في أن الطاعنتين أقامتا على المطعون ضدهما الدعوى رقم 6039/ 1978 مدني كلي جنوب القاهرة بطلب الحكم بانتهاء عقد الإيجار المؤرخ 28/ 3/ 1941 وإخلاء الشقة المبينة بالصحيفة والتسليم، وقالتا في بيانها أنه بموجب العقد المذكور استأجر........ تلك الشقة وبعد أن توفى استمر ابنه المطعون ضده الأول في الإقامة فيها ثم وضعت أمواله تحت الحراسة وأبعد نهائياً عن البلاد فقامت الحراسة بتأجير الشقة مفروشة للمطعون ضده الثاني وبعد رفع الحراسة أخطرهما جهاز التصفية بأن العين مؤجرة مفروشة واستردت المفروشات وأن عليها التعامل مع المطعون ضده الثاني، ولما كان عقد الإيجار يحظر التأجير من الباطن كما أنه قد انتهى بإبعاد ابن المستأجر الأصلي عن البلاد فأقامتا الدعوى. حكمت المحكمة بالإخلاء والتسليم استأنف المطعون ضده الثاني هذا الحكم بالاستئناف رقم 340/ 98 ق القاهرة، وبتاريخ 17/ 6/ 1981 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى طعنت الطاعنتان في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة، حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أُقيم على خمسة أسباب تنعى الطاعنتان بالأوجه الثلاثة الأولى من السبب الأول والسبب الثاني على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال، وفي بيان ذلك تقولان أن القوانين الخاصة التي أجازت التنازل عن الإيجار والتأجير من الباطن لمهجري مدن القناة وسيناء لا تسري على الأماكن المؤجرة مفروشة في حين أطلق الحكم ذلك وأعمله بشأنها. كما أن إعمالها مرهون بزوال آثار العدوان وقد تمسكتا بزوالها بانتهاء حالة الحرب مع إسرائيل وعودة الحياة الطبيعية إلى منطقة القناة إلا أن الحكم أغفل ذلك وقضى برفض الإخلاء على سند من القول بثبوت صفة التهجير للمطعون ضده الثاني المستأجر من الباطن معتمداً على بطاقة إعانة من مديرية الشئون الاجتماعية ببورسعيد في حين أنها لا تكفي لثبوت صفة التهجير، إلا أن إقامته بمنطقة القناة كانت مؤقتة بمناسبة عمله كضابط شرطة، فضلاًً عن أنه بترك المطعون ضده الأول للعين وتخليه عنها ومغادرته البلاد نهائياً يكون عقد الإيجار قد انتهى ومن ثم تزول صفته كمستأجر فلا يكون له حق التأجير من الباطن، ولا يصلح رداً على ذلك قول الحكم بأن التأجير قد صدر من الحراسة باعتبارها نائبة عنه، وأياً ما كان أمر ذلك العقد الأخير فقد تمسكتا بانقضائه تبعاً لانقضاء العقد الأصلي بالترك والتخلي إلا أن المحكمة قد التفتت عن ذلك. الأمر الذي يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أن النص في المادة الأولى من القانون رقم 76/ 1969 المعدل بالقانون رقم 48/ 1970 يدل - وعلى ما استقر عليه قضاء هذه المحكمة - على أن المشرع استثنى حالة تنازل المستأجر الأصلي عن الإيجار أو التأجير من الباطن إلى أحد مهجري مدن القناة أو سيناء من أحكام الإخلاء فسلب المؤجر حق طلب الإخلاء متى كان التنازل عن الإيجار أو التأجير من الباطن لمن تثبت له صفة التهجير. وقد جاء النص عاماً مطلقاً يسري على جميع الأماكن المؤجرة خالية كانت أو مفروشة، معدة للسكنى أو لغير ذلك من الأغراض ويظل المهجر متمتعاً بتلك الحماية إلى أن تزول آثار العدوان قانوناً بصدور تشريع يقضي بإلغائها صراحة أو ضمناً أو عملاً وواقعاً بانقضاء علة إسباغها عليه ويكون ذلك بعودته إلى موطنه واستقراره فيه على الوجه المعتاد وصفة التهجير واقعة مادية تستخلصها محكمة الموضوع مما تقتنع به من أدلة الدعوى ولا سلطان عليها في ذلك طالما أقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله. كما أن فسخ العقد لا يكون إلا نتيجة لاتفاق المتعاقدين أو بصدر حكم به، ولا يشفع لأحدهما في الانفراد بالفسخ قوله بقيام أسباب هي في نظره مبررة له. ومغادرة المستأجر الأصلي الديار المصرية مغادرة نهائية أو مؤقتة وانحسار الجنسية المصرية عنه لسبب أو لآخر لا يوهن من قيام الإجارة الأصلية كما لا يؤثر على الإجارة من الباطن وإذ أعمل الحكم المطعون فيه الاستثناء الوارد بنص المادة الأولى المشار إليها بعد أن استخلص من أوراق الدعوى ومستنداتها استخلاصاً سائغاً توافر صفة التهجير في جانب المطعون ضده الثاني - المستأجر من الباطن وخلت الأوراق مما يشير إلى زوال آثار العدوان بالنسبة له فعلاً وواقعاً وانتهى إلى رفض الإخلاء فإنه يكون قد التزم حكم القانون وأقام قضاءه على ما يحمله ولا عليه بعد ذلك إن هو لم يتتبع الخصوم في جميع دفاعهم طالما كان في الحقيقة التي اقتنع بها وأورد دليلها الرد الضمني المسقط لتلك الأوجه ومن ثم يكون النعي برمته على غير أساس.
وحيث إن الطاعنتين تنعيان بالوجه الرابع من السبب الأول على الحكم المطعون فيه، الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال وفي بيان ذلك تقولان إن الحكم قد استند في قضائه إلى أنهما قد وافقتا على التأجير من الباطن، على سند القول بسكوتهما وقبولهما الأجرة مضافاً إليها مقابل التأجير من الباطن في حين أن إجازة التأجير من الباطن لا تكون إلا بتصريح كتابي وأن إصدار إيصالات بمبلغ 60.436 مليمجـ عن بضع شهور لا تفد حصولها كما أنهما تمسكتا بأن سكوتهما كان وليد الظروف التي عاصرت وضع العين تحت الحراسة بما صاحبها من قيود على الحريات في ذلك إلا أن المحكمة لم تعن بالرد على هذا الدفاع الجوهري الذي يتغير به وجه الرأي في الدعوى، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير منتج، ذلك أنه وقد أقام الحكم قضاءه على ثبوت صفة التهجير للمطعون ضده الثاني وأعمل في حقه حكم المادة الأولى من القانون 76/ 1969 المعدل بالقانون 48/ 1970 التي لا تتطلب لإعمالها موافقة المؤجر وانتهى إلى النتيجة الصحيحة في القانون - على ما سلف بيانه فإن ما أورده الحكم في أسبابه بشأن مدلول قبض الأجرة من الحراسة لا يعدو أن يكون من قبيل الاستطراد الزائد عن حاجة الحكم ومن ثم يكون النعي عليه - أياً كان وجه الرأي فيه. غير مقبول.
وحيث إن الطاعنتين تنعيان بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون وفي بيان ذلك تقولان أن الحكم الابتدائي قضى بفسخ عقد الإيجار المؤرخ 28/ 3/ 1941، وقد صار هذا القضاء انتهائياً حائزاً لقوة الأمر المقضي لعدم استئنافه من المستأجر الأصلي وهو الخصم الحقيقي في دعوى الإخلاء للتأجير من الباطن، وكان على محكمة الاستئناف أن تلتزم بحجية هذا الحكم وتحكم بانقضاء عقد الإيجار من الباطن كنتيجة لفسخ العقد الأصلي إلا أنها خالفت ذلك مما يعيب حكمها ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الدعوى بطلب إخلاء عين مؤجرة وتسليمها للمؤجر لا تقبل التجزئة بحسب طبيعة المحل فيها. وأن صدور الحكم بالإخلاء ضد المهجر - باعتباره مستأجراً من الباطن - والمستأجر الأصلي يجعل للأول الحق في استئناف ذلك الحكم فإذا ما استأنفه منفرداً دون المستأجر الأصلي لم يكن للمحكمة أن تعتبر الحكم الابتدائي نهائياً في حق ذلك الأخير، ويتعين عليها أن تفصل في الاستئناف غير مفيدة بما انتهى إليه ذلك الحكم. وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإن النعي عليه يكون على غير أساس.
وحيث إن الطاعنتين تنعيان بالسببين الرابع والخامس على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، وفي بيان ذلك تقولان أن العقد الصادر للمطعون ضده الثاني من الحراسة هو عقد إيجار عن عين مفروشة ومن ثم لا يخضع لأحكام الامتداد القانوني وإنما يخضع لأحكام القانون المدني وإذ أبرم العقد لمدة سنة تنتهي في 15/ 4/ 1971 فإنه يكون قد انقضى بانقضاء مدته. وحتى على فرض عدم انتهائها وهو ما لم يتمسك به المطعون ضده الثاني - فإن طرفيه قد تقابلا عنه باستلام الحراسة للمنقولات الموجودة بالعين هذا فضلاً عن أن العقد صدر ممن لا يملكه وذلك لأن قرار فرض الحراسة على أموال وممتلكات المستأجر الأصلي غير دستوري، ومن ثم يكون المطعون ضده الثاني واضعاً يده على العين بغير سند قانوني وإذ خالف الحكم المطعون فيه ذلك يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول، ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الدفاع الذي يقوم على واقع لم يسبق طرحه على محكمة الموضوع لا يجوز التمسك به لأول مرة أمام محكمة النقض، كما أن الدفع بعدم الدستورية غير متعلق بالنظام العام لا تجوز إثارته لأول مرة أمام هذه المحكمة لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أنها قد خلت مما يدل على سبق تمسك الطاعنتين أمام محكمة الموضوع بأي وجه من أوجه هذا النعي فإنه لا يقبل منهما التحدي بها ويكون النعي من ثم غير مقبول.

الطعن 265 لسنة 16 ق جلسة 8 / 2 / 1976 إدارية عليا مكتب فني 21 ق 21 ص 53

جلسة 8 من فبراير سنة 1976

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ حسنين رفعت - نائب رئيس مجلس الدولة. وعضوية السادة الأساتذة: مصطفى كمال إبراهيم، ومحمد فهمي طاهر، ومحيي الدين طاهر، ومحمد بدير الألفي - المستشارين.

-----------------

(21)

القضية رقم 265 لسنة 16 القضائية

موظف - مرتب - إعانة غلاء المعيشة - معادلات دراسية.
يستفاد من القانون رقم 371 لسنة 1953 بالمعادلات الدراسية في ضوء مذكرته الإيضاحية أن كل زيادة في المرتب استحقت للعاملين ممن طبق عليهم مجلس الوزراء الصادر في 8/ 10/ 1950 بمنح خريجي الدراسات التكميلية التجارية الدرجة السادسة بماهية قدرها 10.500 جنيه شهرياً تخصم من إعانة غلاء المعيشة المقررة لكل منهم اعتباراً من 22 من يوليه سنة 1953 تاريخ العمل بالقانون رقم 371 لسنة 1953 المشار إليه - الزيادة في المرتب التي تؤخذ في الاعتبار هي التي ترتبت على تطبيق قرار مجلس الوزراء في تاريخ العمل بالقانون رقم 371 لسنة 1953 سواء كانت بسبب رفع بداية ربط الدرجة أو زيادة فئة العلاوة الدورية - لا محل للقول بأن الزيادة التي تخصم من إعانة غلاء المعيشة هي تلك التي حصل عليها المدعي في التاريخ الذي أتخذ أساساً لتسوية حالته بالتطبيق لأحكام قرار مجلس الوزراء الصادر في 8/ 10/ 1950 المشار إليه متى كان هذا التاريخ سابقاً على تاريخ العمل بالقانون رقم 371 لسنة 1953 المشار إليه.

--------------------
يتبين من الاطلاع على الأوراق أن المدعي عين بالحكومة في 14 من أكتوبر سنة 1941 ثم حصل أثناء الخدمة على دبلوم الدراسات التجارية التكميلية العليا في 26 من يوليه سنة 1948، وقد صدر لصالحه بتاريخ 18 من يناير سنة 1953 حكم من محكمة القضاء الإداري في الدعوى رقم 1441 لسنة 5 القضائية قضى باستحقاق المدعي لأن يوضع في الدرجة السادسة المخفضة بمرتب شهري مقداره 10.500 جنيه من تاريخ حصوله على الدبلوم سالف الذكر وما يترتب على ذلك من آثار وذلك طبقاً لقرار مجلس الوزراء الصادر بتاريخ 8/ 10/ 1950 وتنفيذاً لهذا الحكم قامت وزارة المالية في 4 من أكتوبر سنة 1953 بتسوية حالة المدعي الذي كان مرتبه آنئذ 12 جنيهاً اعتباراً من 1/ 7/ 1952 فبلغ مرتبه بعد هذه التسوية 17 جنيه اعتباراً من 1/ 5/ 1953 بزيادة مقدارها خمسة جنيهات خصمتها الجهة الإدارية من إعانة غلاء المعيشة المستحقة له.
ومن حيث إن المادة الرابعة من القانون رقم 371 لسنة 1953 بالمعادلات الدراسية المعمول به اعتباراً من 22 يوليه سنة 1953 تنص على أنه "مع عدم الإخلال بالأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة والقرارات النهائية من اللجان القضائية - تعتبر ملغاة من وقت صدورها قرارات مجلس الوزراء الصادرة في 8 أكتوبر سنة 1950 بمنح خريجي الدراسات التكميلية التجارية الدرجة السادسة بماهية قدرها 10.500 جنيه شهرياً والصادرة في أول يوليو و2 و9 من ديسمبر سنة 1954 بتقدير وتعديل القيمة المالية لبعض الشهادات الدراسية وتحل محلها الأحكام الواردة في هذا القانون"، وتنص المادة الخامسة من هذا القانون على أن "تخصم الزيادة في الماهيات المترتبة على تنفيذ هذا القانون من إعانة الغلاء المقررة لكل موظف يستفيد من أحكامه. وكذلك تخصم من تاريخ العمل بهذا القانون كل زيادة في الماهيات استحقت للموظفين الذين طبقت عليهم قرارات مجلس الوزراء المشار إليها في المادة السابقة إما بمقتضى أحكام من محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة أو بقرارات نهائية من اللجان القضائية أو بقرارات إدارية. ويفوض وزير المالية والاقتصاد بالنسبة لهؤلاء الموظفين في إصدار قرارات منظمة لكيفية الخصم تدريجياً من إعانة الغلاء بما يوازي الزيادة في ماهياتهم وما يترتب على ذلك من تجاوز عن بعض الفروق. ولا يجوز استرداد أي فروق مالية صرفت بالفعل قبل نفاذ هذا القانون" وقد جاء في المذكرة الإيضاحية متعلقاً بالزيادة المترتبة على تنفيذ هذا القانون وخصمها من إعانة الغلاء ما نصه "... ونظراً لأن مشروع القانون يتضمن مزايا مادية ومعنوية للموظفين ولأن تنفيذه يكلف الخزانة العامة مبالغ طائلة لا قبل لها بها في الظروف الحالية، فقد رؤي أن يقترن التنفيذ بإجراء من شأنه تخفيف بعض أعباء الخزانة العامة من ناحية اعتمادات غلاء المعيشة وذلك بالنص على خصم كل زيادة في الماهية مترتبة على تنفيذه من إعانة الغلاء المقررة للمستفيدين من أحكام المادة الخامسة (فقرة أولى)، وللمساواة بين الموظفين جميعاً رؤي تطبيق نفس الحكم على من استفاد بزيادة في مرتبه ناشئة عن تنفيذ قرارات مجلس الوزراء الصادر في 8/ 10/ 1950 وفى أول يوليه، 2، 9 ديسمبر سنة 1951 بتعديل وتقدير القيم المالية لبعض الشهادات والمؤهلات ذلك لأن القانون الحالي لا يخرج في جوهره عن أن يكون تنفيذاً لتلك المعادلات مع إضافة وتحسين عليها (الفقرة الثانية من المادة (5)"، ويستفاد من القانون سالف الذكر في ضوء المذكرة الإيضاحية أن كل زيادة في المرتب استحقت للعاملين ممن طبق عليهم قرار مجلس الوزراء الصادر في 8/ 10/ 1950 تخصم من إعانة غلاء المعيشة المقررة لكل منهم اعتباراً من تاريخ العمل بالقانون رقم 371 لسنة 1953 الصادر في 22 يوليه سنة 1953 دون استرداد أي فروق مالية صرفت بالفعل قبل نفاذ هذا القانون، وأن الزيادة في المرتب تؤخذ في الاعتبار وتخصم من إعانة غلاء المعيشة هي تلك التي ترتبت على تطبيق قرار مجلس الوزراء في تاريخ العمل بالقانون رقم 371 لسنة 1953 سواء كانت تلك الزيادة بسبب رفع بداية ربط الدرجة أو زيادة فئة العلاوة الدورية وذلك تحقيقاً للمساواة بين الموظفين جميعاً على ما سلف بيانه، وإعمالاً لأحكام القانون التي تقضي بخصم الزيادة التي يحصل العامل عليها عند العمل بأحكامه من إعانة غلاء المعيشة تخفيضاً لأعباء الميزانية، وبذلك لا محل للقول بأن الزيادة في المرتب التي تخصم من إعانة غلاء المعيشة هي تلك التي حصل عليها المدعي في التاريخ الذي اتخذ أساساً لتسوية حالته وهو تاريخ حصوله على المؤهل من يوليه سنة 1948.
ومن حيث إن الثابت - على ما سلف البيان - أن الزيادة في المرتب التي حصل عليها المدعي نتيجة تطبيق قرار مجلس الوزراء الصادر في 8 أكتوبر سنة 1950 على حالته وذلك في 22 من يوليه سنة 1953 تاريخ العمل بالقانون رقم 371 لسنة 1953 هي خمسة جنيهات شهرياً، فإن هذا المبلغ هو الذي يتعين خصمه من إعانة غلاء المعيشة المستحق له تطبيقاً لنص المادة الخامسة من القانون رقم 371 لسنة 1953.

السبت، 26 أكتوبر 2024

الطعن 1281 لسنة 29 ق جلسة 19 / 1/ 1960 مكتب فني 11 ج 1 ق 15 ص 85

جلسة 19 من يناير سنة 1960

برياسة السيد محمود إبراهيم إسماعيل المستشار، وبحضور السادة: فهيم يسى جندي، وأحمد زكي كامل، وعباس حلمي سلطان، ورشاد القدسي المستشارين.

-----------------

(15)
الطعن رقم 1281 لسنة 29 القضائية

نقض. أوجهه. 

المراد بالخطأ في تطبيق القانون في مقام الطعن على قرارات غرفة الاتهام. مثال. النزاع على الصفة في استئناف الأمر بألا وجه.

-------------------
تعرض قرار غرفة الاتهام لصفة الطاعن لتمحيص مركزه القانوني في الدعوى وما خوله من حقوق في صدد النزاع بينه وبين المطعون ضده، وهو النزاع على الصفة التي بموجبها باشر إجراءات الشكوى واستأنف قرار النيابة بحفظها قولاً منه بأنه لم يكن وكيلاً وإنما باشر ما باشره عن نفسه، وقضاؤها بعدم قبول الاستئناف المقدم من الطاعن - لرفعه من غير ذي صفة - استناداً إلى أنه ليس ممن لهم الحق في الطعن في الأمر الصادر من النيابة العامة بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية أمام غرفة الاتهام إعمالاً لنص المادة 210 من قانون الإجراءات الجنائية، كما أن التوكيل الصادر إليه لا يخول له الطعن في مثل هذا القرار نيابة عن موكليه، هو قضاء أصاب وجه القانون الصحيح.


الوقائع

تتلخص وقائع هذا الطعن في أن الطاعن تقدم بشكوى لنيابة جنوب القاهرة ضد المطعون ضده متهماً إياه بتبديد مبلغ تأمين إيجار أطيان، وأمرت النيابة بحفظ الشكوى إدارياً. استأنف الطاعن هذا الأمر أمام غرفة الاتهام وأمامها دفع المطعون ضده بعدم قبول الاستئناف شكلاً لرفعه من غير ذي صفة. وقد قررت الغرفة حضورياً بذلك. فطعن الطاعن في قرار غرفة الاتهام بطريق النقض.... إلخ.


المحكمة

وحيث إن الطاعن ينعى على القرار المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي تأويله حين اعتبر أن الاستئناف قد رفع من الطاعن ولا صفة له في رفعه وواقع الأمر أن الطاعن كان قد سلم إلى المطعون ضده مبلغ 132 جنيه من ماله الخاص تأميناً لتأجير الأطيان وليس من مال موكليه لإقامتهم في الخارج وليس له حق الدخول في المزايدة باسمهم وكان المطعون ضده قد تسلم مبلغ التأمين بوصفه وكيلاً عن آخرين ولما اطلع بعد ذلك على التوكيل أنكر على الطاعن حق دخول المزايدة بصفته وكيلاً إذ توكيله قاصر على التأجير لا الاستئجار وكان الواجب على المطعون ضده أن يرد مبلغ التأمين بعد أن تبين له ذلك ولكنه احتفظ به حتى يستحضر له الطاعن توكيلاً يبيح له الدخول في المزايدة وأقر بذلك في مذكرته المقدمة منه لغرفة الاتهام مما يفيد أن المبلغ قدم من الطاعن بصفته الشخصية وأنه باق في ذمته على سبيل الأمانة.
وحيث إن القرار المطعون فيه حصل واقعة الدعوى بما مؤداه أن الطاعن تقدم لنيابة جنوب القاهرة بشكوى قال فيها إن دائرة الشريف محمد بن عون أعلنت عن تأجير بعض أطيان الوقف وأنه بوصفه محامياً ووكيلاً عن بعض المستحقين في الوقف المذكور رأى أن يتقدم لهذا المزاد بغية استئجار بعض نصيبهم وإعادة تأجيره للغير ودفع مبلغ 132 جنيه كتأمين للمطعون ضده الذي باشر عملية المزاد بمقتضى إيصال موقع عليه منه ولكن الأخير رفض التأجير للطاعن بحجة أن التوكيل الصادر إليه من موكليه يعطيه الحق في التأجير لا الاستئجار وامتنع عن رد مبلغ التأمين إليه - وقد دفع المطعون ضده الشكوى بأنه قد اشترط في المزايدة أن يدفع من يرسو عليه المزاد نصف مبلغ التأمين في مدى ثلاثة أيام من تاريخ رسو المزاد فإن تخلف أصبح ما دفعه حقاً مكتسباً لجهة الوقف وقد تخلف الطاعن عن سداد باقي التأمين وقد أمرت النيابة العامة في 14/ 8/ 1957 بقيد الأوراق بدفتر الشكاوى وحفظها إدارياً وأخطر الطاعن بذلك في 24/ 10/ 1957 فاستأنف هذا القرار لدى غرفة الاتهام في 26/ 10/ 1957 فقررت الغرفة بعدم قبول الاستئناف شكلاً لرفعه من غير ذي صفة وعرضت لما يثيره الطاعن في طعنه وردت على ذلك بقولها "وحيث إن المستأنف عليه - المطعون ضده - دفع بعدم قبول الاستئناف لرفعه من غير ذي صفة. وحيث إنه يبين من مطالعة محاضر المزاد المقدمة من المستأنف عليه أن المستأنف قد دخل المزاد ودفع مبلغ التأمين باعتباره وكيلاً عن الشريف عبد الله محمد وورثة الملك عبد الله والشريف ناصر ناصر وحسني ناصر ومصباح ناصر وأولاد الشريف حمد ناصر وقد أيد المستأنف ذلك أمام الغرفة بجلسة اليوم قائلاً إنه دخل المزاد بصفته وكيلاً ودفع المبلغ بهذه الصفة لا بصفته الشخصية كما وأنه قد رفض التأجير بصفته الشخصية". ثم عرض القرار إلى ما تبين من الاطلاع على الصورة الرسمية للتوكيل المقدم من الطاعن وأنه لم يرد به ما يبيح له الطعن على الأوراق أو الأحكام سواء بطريق المعارضة أو الاستئناف أو ما عدا ذلك من طرق الطعن. ثم انتهت غرفة الاتهام إلى ما قالته من أنه "قد تبين مما سلف أن المستأنف لم يكن مدعياً بالحق المدني كما وأنه ليس من بين المجني عليهم وهم هؤلاء الذين أثبت حضوره عنهم بجلسة المزاد والسابق الإشارة إليهم كما وأن التوكيل الصادر منهم إليه لا يبيح له حق الطعن في الأوامر والأحكام ومن ثم فإن استئنافه قد تم ممن لا صفة له". لما كان ذلك وكان يبين مما أورده القرار أن الطاعن ليس مجنياً عليه في اختلاس مبلغ التأمين إن صح توافر أركان جريمة الاختلاس في حق المطعون ضده وهو كذلك لم يدع في التحقيقات بحقوق مدنية قبله، وبالتالي فهو ليس ممن لهم الحق في الطعن في الأمر الصادر من النيابة العامة بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية أمام غرفة الاتهام إعمالاً لنص المادة 210 من قانون الإجراءات الجنائية، كما أن التوكيل الصادر إليه لا يخول له الطعن في مثل هذا القرار نيابة عمن وكله. لما كان ذلك، وكان القرار المطعون فيه قد تعرض لصفة الطاعن في خصوص تطبيق المادة 210 من قانون الإجراءات الجنائية لتمحيص مركزه القانوني في الدعوى وما خوله من حقوق في صدد النزاع بينه وبين المطعون ضده، وهو النزاع على الصفة التي بموجبها باشر إجراءات الشكوى واستأنف قرار النيابة بحفظها قولاً منه بأنه لم يكن وكيلاً وإنما باشر ما باشره عن نفسه، ولما كان الواضح مما سلف بيانه أن غرفة الاتهام قد أصابت وجه القانون الصحيح فيما قضت به من عدم قبول الاستئناف المقدم من الطاعن لرفعه من غير ذي صفة، فإن ما يثيره الطاعن في طعنه لا يكون له أساس ويتعين رفضه.

الطعن 692 لسنة 56 ق جلسة 19 / 1 / 1989 مكتب فني 40 ج 1 ق 47 ص 222

جلسة 19 من يناير سنة 1989

برئاسة السيد المستشار/ درويش عبد المجيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد عبد المنعم حافظ نائب رئيس المحكمة، د. رفعت عبد المجيد، محمد خيري الجندي وزكي عبد العزيز.

----------------

(47)
الطعن رقم 692 لسنة 56 القضائية

ري. إثبات.
التعدي على منافع الري والصرف. إلزام المستفيد منه بنفقات إعادة الشيء إلى أصله. حق وزارة الري في الرجوع عليه بها دون انتظار صدور قرار بإدانته. ق 74 لسنة 1971 المعدل. شرطه.

-----------------
مفاد نص المادة 69 من القانون رقم 74 لسنة 1971 في شأن الري والصرف والمادة 80 من ذات القانون المعدلة بالقانون رقم 68 لسنة 1975 أنه وإن كان لوزارة الري الرجوع على من استفاد من التعدي على منافع الري والصرف مما تكون قد أنفقته في سبيل إعادة الشيء إلى أصله دون انتظار قرار يصدر بإدانته عن المخالفة التي اقترفها من اللجنة المنصوص عليها في المادة 71 من القانون إلا أن ذلك مشروط بأن يكون قد سبق تكليفه بأن يعيد الشيء الذي حدث به التعدي إلى أصله في ميعاد يحدده مهندس الري وأن يجرى هذا التكليف بإحدى طرق ثلاث، إما بإخطار المستفيد لشخصه أو بإرسال كتاب موصى عليه أو بإثبات ذلك في المحضر الذي يحرره مهندس الري وأن تمضي بعد هذا التكليف المدة المحددة لإتمام إصلاح التلف، ويقع عبء إثبات حصول ذلك التكليف على عاتق وزارة الري.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 1156 سنة 83 مدني دمياط الابتدائية على الطاعنين بطلب الحكم ببراءة ذمته من مبلغ 1061 جنيهاً و667 مليم وقال بياناً لدعواه أن هندسة ري فارسكور أنذرته بوفاء هذا المبلغ باعتباره يمثل نفقات إعادة الشيء إلى أصله بسبب مخالفة الري رقم 366/ 2 لسنة 1980 ونبهت عليه بسرعة الوفاء وإلا أوقعت بمقتضاه حجزاً إدارياً ضده، وإذ كانت ذمته بريئة من ذلك المبلغ ولم يصدر بإلزامه به أمر من أية جهة قضائية أو إدارية فقد أقام الدعوى ليحكم له بطلباته. وبتاريخ 26 من أبريل سنة 1984 قضت المحكمة ببراءة ذمة المطعون ضده فيما زاد على مبلغ عشرين جنيهاً. استأنف الطاعنون هذا الحكم لدى محكمة استئناف المنصورة مأمورية دمياط بالاستئناف رقم 235 سنة 16 قضائية طالبين إلغاءه ورفض الدعوى، وبتاريخ 6 من يناير سنة 1986 حكمت المحكمة برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أُقيم على سببين ينعى بهما الطاعنون على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ومخالفة الثابت بالأوراق، وفي بيان ذلك يقولون أنهم قدموا لمحكمة الموضوع ما يدل على أن المطعون ضده ارتكب مخالفة الري وأدى مبلغ عشرين جنيهاً تحت حساب نفقات إعادة الشيء إلى أصله وتمسكوا بتحقيق مسئوليته عما أنفق في سبيل ترميم جسر المصرف الذي وقع به الإتلاف وفقاً لما تقضي به المادتان 69، 80 من قانون الري والصرف رقم 74 لسنة 1971 المعدل بالقانون رقم 68 لسنة 1975، غير أن الحكم المطعون فيه انتهى إلى تأييد الحكم الابتدائي القاضي ببراءة ذمة المطعون ضده فيما زاد على مبلغ عشرين جنيهاً استناداً إلى أنه لم يتم اتباع الإجراءات المنصوص عليها في قانون الري والصرف للإلزام بنفقات إعادة الشيء إلى أصله، في حين أن الثابت بمحضر المخالفة أنه تضمن تكليف المطعون ضده بدفع مبلغ عشرين جنيهاً تحت حساب إزالة المخالفة ثم قامت هندسة الري بترميم جسر المصرف الذي حدث به التلف أثر انهياره وهو ما تتحقق به الإجراءات التي تتطلبها، ويترتب عليه انشغال ذمة المطعون ضده بنفقات الإصلاح، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك بأن القانون رقم 74 لسنة 1971 في شأن الري والصرف قد حظر في المادة 69 منه القيام ببعض الأفعال التي من بينها قطع جسور النيل أو الترع العامة أو المصارف العامة أو الحفر في تلك الجسور أو في أي قاع منها ثم أتبع ذلك بالنص في المادة 80 بعد تعديلها بالقانون رقم 68 لسنة 1975 على أن "لمهندس الري المختص عند وقوع تعد على منافع الري والصرف أن يكلف من استفاد من هذا التعدي إعادة الشيء إلى أصله في ميعاد يحدده وإلا قام بذلك على نفقته، ويتم التكليف بإخطار المستفيد شخصياً أو بكتاب موصى عليه أو بإثبات ذلك في المحضر الذي يحرره مهندس الري وفي هذه الحالة يلزم المستفيد بأداء مبلغ عشرين جنيهاً فوراً يجوز تحصيلها بطريق الحجز الإداري تحت حساب إعادة الشيء إلى أصله، وفي جميع الأحوال يلزم المستفيد بأداء مقابل ما عاد عليه من منفعة طبقاً للفئات التي يصدر بها قرار من وزير الري. ومفاد ذلك أنه وإن كان لوزارة الري الرجوع على من استفاد من التعدي على منافع الري والصرف بما تكون قد أنفقته في سبيل إعادة الشيء إلى أصله دون انتظار قرار يصدر بإدانته عن المخالفة التي اقترفها من اللجنة المنصوص عليها في المادة 71 من القانون إلا أن ذلك مشروط بأن يكون قد سبق تكليفه بأن يعيد الشيء الذي حدث به التعدي إلى أصله في ميعاد يحدده مهندس الري وأن يجرى هذا التكليف بإحدى طرق ثلاث، إما بإخطار المستفيد لشخصه أو بإرسال كتاب موصى عليه أو بإثبات ذلك في المحضر الذي يحرره مهندس الري وأن يمضي بعد هذا التكليف المدة المحددة لإتمام إصلاح التلف، ويقع عبء إثبات حصول ذلك التكليف على عاتق وزارة الري.
لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خلص إلى أن الطاعنين - ممثلي وزارة الري - لم يقدموا أمام درجتي التقاضي ما يفيد اتباع الإجراءات المنصوص عليها في المادة 80 من القانون آنف الذكر وأن المستندات المقدمة منهم لا تتضمن ما يفيد اتصالها بالمخالفة موضوع المحضر الذي حرره مهندس الري للمطعون ضده، وكان الطاعنون قد سحبوا من ملف الدعوى بعد الفصل فيها محضر إثبات المخالفة الذي قدم لمحكمة الموضوع ولم يعيدوا تقديمه عند رفع هذا الطعن، فإن النعي بمخالفة الحكم المطعون فيه لما حواه ذلك المحضر من بيان لتكليف المطعون ضده بإعادة الشيء إلى أصله يكون نعياً عارياً من الدليل، لما كان ذلك فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أصاب صحيح القانون إذ انتهى إلى انتفاء مساءلة المطعون ضده عن النفقات محل المطالبة من وزارة الري لعدم اتخاذ الإجراءات التي تطلبها القانون في هذا الصدد ويضحي النعي بسببي الطعن على غير أساس.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

الطعن 537 لسنة 56 ق جلسة 18 / 1 / 1989 مكتب فني 40 ج 1 ق 43 ص 201

جلسة 18 من يناير سنة 1989

برئاسة السيد المستشار/ وليم رزق بدوي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ محمد لطفي السيد، طه الشريف نائبي رئيس المحكمة، أحمد أبو الحجاج وعبد الصمد عبد العزيز.

----------------

(43)
الطعن رقم 537 لسنة 56 القضائية

عقد "فسخ العقد". التزام.
الفسخ. ماهيته. الأصل إيقاعه بحكم القاضي. لازمه. إعذار المدين بوضعه قانوناً موضوع المتأخر في تنفيذ التزامه. كفاية تحقق الإخلال بالالتزام وتوجيه الإعذار أثناء نظر دعوى الفسخ للحكم به. لا محل للإعذار متى صرح المتعاقد بعدم تنفيذ التزامه. مؤدى ذلك. م 157/ مدني.

---------------------
الفسخ هو حل للرابطة العقدية بسبب إخلال أحد طرفي العقد الملزم للجانبين بالتزام ناشئ عنه والأصل فيه ألا يقع إلا بحكم القاضي - على نحو ما نصت عليه المادة 157 من القانون المدني - وهو ما يستلزم إعذار المدين بوضعه قانوناً موضوع المتأخر في تنفيذ التزامه، وكان الشارع لم يصرح بأن يجعل من الإخلال بالالتزام أو توجيه الأعذار من شروط قبول دعوى الفسخ بل يكفي تحققها أثناء نظر الدعوى باعتبار أن الإخلال بالالتزام هو مناط الحكم بالفسخ وأن الإعذار هو شرط إيقاعه ولا محل للإعذار متى صرح المتعاقد بعدم تنفيذ التزامه، فإذا كان المشتري قد عرض ثمناً أقل مما هو ملزم بسداده وصمم على ذلك لحين الفصل في الدعوى، أو لم يقرن العرض بالإيداع - فلا تكون هناك حاجة للحكم بالفسخ، إلى ضرورة التنبيه على المشتري بوفاء الثمن المستحق.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
حيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 9025 لسنة 1984 مدني كلي الجيزة ضد الطاعن بطلب الحكم بفسخ العقد الابتدائي المؤرخ 22/ 9/ 1982 وإلزامه بتسليم الوحدات محل التعاقد وقال بياناً لها أنه تعاقد مع المطعون ضده على بيع ثلاثة محلات مبينة بالعقد بثمن قدره 21000 جنيه، دفع منها عند التعاقد مبلغ ألفي جنيه واتفق على سداد الباقي على أقساط شهرية بواقع مائتي جنيه اعتباراً من أول نوفمبر سنة 1982 ونص في البند الثالث في العقد على أنه في حالة تخلف المشتري عن السداد في الميعاد المحدد يعتبر العقد مفسوخاً دون إنذار قضائي، وإذ لم يقم الطاعن بتنفيذ التزامه بالسداد فقد أقام دعواه قضت محكمة الدرجة الأولى بطلباته، استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 5783 لسنة 102 ق القاهرة وبتاريخ 4/ 2/ 1986 حكمت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أُقيم على سببين ينعى الطاعن بهما على الحكم المطعون فيه مخالفته القانون والقصور في التسبيب وفي بيانهما يقول أنه دفع الدعوى أمام محكمة الموضوع بعدم قبولها لرفعها قبل الأوان على سند من أن الإنذار بفسخ العقد، والدعوى التي أقامها بطلب الفسخ قد تما قبل ميعاد استحقاق الدين ذلك أنه وفقاً للبندين الثاني والثالث من العقد، يجوز له سداد الأقساط المستحقة عن السنة في نهايتها وأن المطعون ضده أنذره بالفسخ وأقام دعواه قبل نهاية سنة 1984، كما لم يتضمن الإنذار أو صحيفة الدعوى تكليفه بالوفاء، وإذ لم يأخذ الحكم بهذا النظر وأقام قضاءه على أنه لم يقم بسداد المستحق عليه حتى حجز الدعوى للحكم يكون قد خالف القانون.
وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك أن الفسخ هو حل للرابطة العقدية بسبب إخلال أحد طرفي العقد الملزم للجانبين بالتزام ناشئ عنه والأصل فيه ألا يقع إلا بحكم القاضي - على نحو ما نصت عليه المادة 157 من القانون المدني - وهو ما يستلزم إعذار المدين بوضعه قانوناً موضع المتأخر في تنفيذ التزامه وكان الشارع لم يصرح بأن يجعل من الإخلال بالالتزام أو توجيه الإعذار من شروط قبول دعوى الفسخ بل يكفي تحققهما أثناء نظر الدعوى باعتبار أن الإخلال بالالتزام هو مناط الحكم بالفسخ وإن الإعذار هو شرط إيقاعه لما كان ذلك وكان لا محل للإعذار متى صرح المتعاقد بعدم تنفيذ التزامه، فإذا كان المشتري قد عرض ثمناً أقل مما هو ملزم بسداده وصمم على ذلك لحين الفصل في الدعوى، أو لم يقرن العرض بالإيداع - فلا تكون هناك حاجة للحكم بالفسخ، إلى ضرورة التنبيه على المشتري بوفاء الثمن المستحق، وإذ كان البين من أوراق الدعوى أن الطاعن قد عرض مبلغ 2400 جنيه وهو يقل عن الأقساط المستحقة عن سنتي 1984، 1985 التي استحقت قبل صدور الحكم، وكان الحكم قد أقام قضاءه على أن الأقساط المستحقة حتى الفصل في الاستئناف لم تدفع وانتهى إلى رفض الدفع المبدى من الطاعن بالفسخ فإنه يكون قد التزم صحيح القانون ويضحى النعي عليه بسببي الطعن على غير أساس.

الطعن 1391 لسنة 29 ق جلسة 18 / 1/ 1960 مكتب فني 11 ج 1 ق 14 ص 79

جلسة 18 من يناير سنة 1960

برياسة السيد محمود محمد مجاهد المستشار، وبحضور السادة: أحمد زكي كامل، والسيد أحمد عفيفي، ومحمد عطية إسماعيل، وعادل يونس المستشارين.

-----------------

(14)
الطعن 1391 لسنة 29 القضائية

(أ) تحقيق. تفتيش. تنفيذ الإذن به. بطلانه. نقض. أوجهه. ما لا يعد خطأ في القانون الإجرائي.
جواز الاستعانة في تنفيذ إذن التفتيش بمرءوسي المأمور المأذون في ذلك مشروط بتمام الإجراءات في حضوره وتحت إشرافه. تخلف هذا الشرط مؤد إلى بطلان التفتيش. انتفاء قالة الخطأ في تطبيق القانون الإجرائي.
(ب، ج) استدلال. 

حالات دخول المنازل لغير التفتيش. ليس منها دخول المخبر منزل المتهم للتحفظ عليه. بطلان هذا الإجراء لا يصححه أن يكون الدخول بأمر من الضابط المأذون بالتفتيش. امتداد البطلان إلى ما تلاه من ضبط.
تلبس. شروطه. مجيئه عن سبيل قانوني مشروع. ليس منه الدخول غير القانوني لمنزل المتهم.
(د) تحقيق. 

تفتيش. تنفيذ الإذن به. ما لا يعيب تسبيب الأحكام المقررة لبطلانه.
القبض على المتهم إنما يكون بالقدر اللازم لإجراء تفتيشه.
متى لا يعيب الحكم القاضي ببطلان التفتيش إغفاله بحث ما تناوله الإذن من القبض على المتهم المأذون بتفتيشه ومنزله؟

---------------------
1 - مأمور الضبط القضائي المأذون له بالتفتيش وإن كان له أن يستعين في تنفيذ الإذن بمرءوسيه - ولو لم يكونوا من رجال الضبط القضائي - إلا أن ذلك مشروط بأن تتم إجراءات الضبط والتفتيش تحت رقابته وإشرافه - فإذا كان ما أثبته الحكم واضح الدلالة في أن التفتيش والضبط الذي قام به المخبر لم يكن تحت إشراف الضابط المأذون له بالتفتيش، فيكون ما انتهى إليه الحكم من قبول الدفع ببطلان التفتيش الذي أسفر عن ضبط "الحشيش" صحيحاً في القانون.
2 - دخول المخبر منزل المتهم بوجه غير قانوني لا يصححه الأمر الصادر إليه من رئيسه - الضابط المأذون له بالتفتيش - بدخول المنزل، بدعوى التحفظ على المطلوب تفتيشه تحقيقاً للغرض من التفتيش لخروج هذا الأمر عن نطاق الأفعال المرخص بها قانوناً نظراً إلى مساسه بحرمة المنازل، مما يسم هذا الإجراء بالبطلان الذي يمتد أثره إلى ما أسفر عنه من ضبط.
3 - التلبس الذي ينتج أثره القانوني مشروط بأن يجئ اكتشافه عن سبيل قانوني مشروع، ولا يعد كذلك إذا كان قد كشف عنه إجراء باطل كالدخول غير القانوني لمنزل المتهم.
4 - القبض على المتهم لا يكون إلا في حدود القدر اللازم لإجراء التفتيش - فإذا كان ما أثبته الحكم لا يبرر دخول المخبر منزل المتهم والقبض عليه، فلا يعيب الحكم إغفاله تناول ما تضمنه أمر النيابة العامة من القبض على المتهم علاوة على تفتيشه ومنزله.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه: أحرز بقصد الاتجار حشيشاً وأفيوناً في غير الحالات المصرح بها قانوناً وطلبت من غرفة الاتهام إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته بمقتضى المواد 2 و33 جـ و35 من المرسوم بقانون رقم 351 لسنة 1952 والجدول المرافق. فأجابتها الغرفة إلى طلبها ومحكمة الجنايات قضت حضورياً ببراءة المتهم وبمصادرة جميع المضبوطات فقررت النيابة العامة الطعن بطريق النقض في الحكم المذكور... إلخ.


المحكمة

وحيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه أخطأ في تطبيق القانون وشابه قصور وفساد في الاستدلال حين قضى بقبول الدفع ببطلان التفتيش وبراءة المطعون ضده، ذلك أن الثابت من الحكم أن الضابط المأذون له بالتفتيش كلف الشرطي السري المرافق له بدخول منزل المطعون ضده والتحفظ عليه ولما وجده ينحني على الأرض أمره بالابتعاد وعندئذ وجد المخدر تحت قدمه - وهذا الذي ذكره الحكم لا يفيد أن تفتيشاً تم من الشرطي المذكور على المطعون ضده وإنما يعني أنه قام باتخاذ الإجراءات التي يقتضيها التحفظ على المطعون ضده ومنعه عن القيام بأي عمل قد يتيح له التخلص عما قد يكون معه مما يدخل في نطاق التكليف الصادر إليه من رئيسه الذي له بوصفه من مأموري الضبط القضائي أن يستعين في تنفيذ أمر التفتيش المنوط به تنفيذه بمرءوسيه ولو لم يكونوا من رجال الضبط القضائي، كما أخطأ الحكم حين نفى قيام حالة التلبس بدعوى أن المخدر لم يكن ظاهراً أو مرئياً ولم تكن تنبعث منه رائحة تنم عن وجوده وأسس على ذلك قضاءه بقبول الدفع ببطلان التفتيش مع أنه يكفي للقول بقيام حالة التلبس أن تكون هناك مظاهر خارجية تنبئ بذاتها عن وقوع الجريمة ولا يشترط أن يكون من شاهد هذه المظاهر قد تبين ماهية المادة التي شاهدها، وليس أبلغ في الدلالة على قيام هذه المظاهر الخارجية من محاولة المطعون ضده إخفاء ما يحرزه عن طريق الانحناء وهو ما يخالف الأوضاع الطبيعية مما يحق معه للشرطي بل يدخل في واجبه أن يلتقط ما يجده ويسلمه إلى الضابط المأذون له بالتفتيش وهو ما حدث بالفعل - ولو صح تجوزاً أن ينعت أمر الشرطي للمطعون ضده بالابتعاد عن المكان الذي كان منحنياً به بأنه قبض فإن الإذن الصادر من النيابة تضمن ذلك - ولا يشترط في الضبط أن يتولاه رجل الضبط القضائي، بل يكفي قانوناً أن يتم بمعرفة السلطة العامة التي من بين أفرادها الشرطي السري فإذا أسفر القبض عن وجود مخدر في المكان الذي كان يقف فيه المطعون ضده فإن من حق من تولى القبض كائناً من كان أن يحتفظ بما يجده وأن يسلمه إلى مأمور الضبط القضائي المأذون له بالتفتيش - وقد أغفل الحكم التصدي لما ورد في إذن النيابة العامة في هذا الشأن ومناقشته، ولو كان قد أثبت إطلاعه على الإذن المذكور لكان من المحتمل أن يتغير وجه الرأي في الدعوى مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه حصل واقعة الدعوى بما مجمله أن اليوزباشي محمد كمال كتات حصل على إذن من النيابة العامة بتفتيش المطعون ضده وشقيقه وآخرين ومساكنهم - وتنفيذاً لذلك توجه الضابط وبرفقته المخبران إسماعيل إبراهيم عبد التواب وأنور محمد شاهين إلى منزل المطعون ضده وكلف المخبرين بدخول المنزل والتحفظ عليه من الداخل إلى أن يقوم بتوزيع باقي القوة خارج المنزل، وبعد فترة من دخول المخبرين المنزل وفي أثناء وجود الضابط خارجه نادى عليه المخبر إسماعيل إبراهيم عبد التواب وأبلغه أنه ضبط نصف طربة من الحشيش مع المطعون ضده الذي كان بداخل غرفته وانحنى إلى الأرض حين مشاهدته فأمره المخبر بالتنحي وعندئذ وجد الكيس الذي وجد به المخدر تحت رجل المطعون ضده وكان جلبابه يغطيه وحاول المطعون ضده التخلص من الحشيش ولكن المخبر المذكور أمسك به فأسرع الضابط إلى المنزل وأمر المخبر أنور محمد شاهين بتفتيش فناء المنزل فعثر على ميزان وقطعة من الأفيون ملفوفة في ورقة من السلوفان ملفوفة داخل قطعة من القماش. وأورد الحكم على ثبوت الواقعة لديه على هذه الصورة أدلة مستمدة من شهادة الشهود المذكورين ومن تقرير المعامل الكيماوية بمصلحة الطب الشرعي، ثم عرض الحكم إلى الدفع ببطلان الضبط والتفتيش المبني على حصوله دون إشراف مأمور الضبط القضائي وفي غير حالة التلبس فقال: "إن الثابت من التحقيق الذي أجرته المحكمة بالجلسة أن المتهم المطعون ضده لم يكن في حالة جريمة متلبس بها فلم يكن الحشيش الذي قيل بضبطه معه ظاهراً أو مرئياً ولم تكن تنبعث منه رائحة تنم عن وجوده مع المتهم فلقد عدل الشاهد الثاني (المخبر إسماعيل إبراهيم عبد التواب) عن أقواله في التحقيقات وقرر أن المتهم كان يلبس جلباباً طويلاً يصل إلى الأرض وأن المتهم انحنى إلى الأرض فأمره الشاهد بالتنحي فوجد الكيس تحت رجله وكان الجلباب يغطيه ولما سئل هل عرفت ما كان يحويه الكيس فأجاب أنه التقطه. ومن حيث إنه عن الأفيون المضبوط بحوش المنزل فالثابت من الأوراق أن أشخاصاً عديدين يقيمون بالمنزل ولذلك يصعب إسناد تهمة إحراز الأفيون لشخص بذاته ما دام المخدر ضبط في مكان يستعمله السكان جميعاً ولم يضبط بمنزل شخص معين بذاته ولا ترى المحكمة التعويل على استعراف الكلب البوليسي على المتهم بعد أن شم قطعة القماش التي كان الأفيون ملفوفاً بها...." وخلص الحكم من ذلك إلى قبول الدفع ببطلان القبض والتفتيش وما ترتب عليهما من إجراءات وأسس ذلك على أن المطعون ضده لم يضبط في جريمة إحراز مخدر متلبس بها وأن ضبط المخدر وقع من غير رجال الضبط القضائي المأذون لهم بالتفتيش ودون إشراف الضابط المأذون له بذلك الذي كان يجري التفتيش في منزل آخر كما شهد بذلك المخبر في محضر الجلسة ولأن الأفيون يتعذر نسبة إحرازه إلى شخص معين بذاته. لما كان ذلك، وكان الطعن موجهاً إلى واقعة ضبط الحشيش وحدها دون واقعة ضبط الأفيون التي تشككت المحكمة في صحة إسنادها إلى المطعون ضده مما لا يجوز إثارتها أمام هذه المحكمة، وكان ما انتهى إليه الحكم من قبول الدفع ببطلان التفتيش الذي أسفر عن ضبط الحشيش صحيحاً في القانون ذلك أنه وإن كان لمأمور الضبط القضائي المأذون له بالتفتيش أن يستعين في تنفيذه بمرءوسيه ولو لم يكونوا من رجال الضبط القضائي فإن ذلك مشروط بأن تتم إجراءات الضبط والتفتيش تحت رقابته وإشرافه، وكان ما أثبته الحكم المطعون فيه فيما سلف بيانه واضح الدلالة في أن التفتيش والضبط الذي قام به المخبر لم يكن تحت إشراف الضابط المأذون له بالتفتيش، وكان دخول المخبر المذكور منزل المطعون ضده قد تم بوجه غير قانوني ولا يصححه الأمر الصادر إليه من رئيسه - الضابط المأذون له بالتفتيش بدخول المنزل بدعوى التحفظ على المطلوب تفتيشه تحقيقاً للغرض من التفتيش لخروج هذا الأمر عن نطاق الأفعال المرخص بها قانوناً نظراً إلى مساسه بحرمة المنازل، مما يسم هذا الإجراء بالبطلان الذي يمتد أثره إلى ما يسفر عنه من ضبط، وكان التلبس الذي ينتج أثره القانوني مشروطاً بأن يجئ اكتشافه عن سبيل قانوني مشروع، ولا يعد كذلك إذا كان قد كشف عنه إجراء باطل كالدخول غير القانوني لمنزل المطعون ضده. لما كان ذلك، وكان لا يعيب الحكم بعد أن استوفى دليله بما أورده من اعتبارات صحيحة أن يتزيد فيخطئ في ذكر بعض اعتبارات قانونية لم يكن لها شأن فيه حين تصدى لحالة التلبس ونفاها عن المطعون ضده، وكان ما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه في شأن التفاته عن التصدي لما تضمنه أمر النيابة العامة بالقبض على المطعون ضده علاوة على تفتيشه ومنزله، مردود بأن هذا القبض لا يكون إلا في حدود القدر اللازم لإجراء التفتيش، وفيما أثبته الحكم المطعون فيه في مدوناته ما لا يبرر دخول المخبر منزل المطعون ضده والقبض عليه فلا يعيب الحكم إغفاله تناول هذا الفرض وتفنيده. لما كان ما تقدم، فإن الطعن لا يكون له محل.
وحيث إنه لما تقدم يكون الطعن على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.