الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

طباعة

Print Friendly and PDF

الجمعة، 16 يوليو 2021

الفهرس الموضوعي للنقض الجنائي المصري / أ / أسباب الإباحة وموانع العقاب









رر المجني عليه نفسه أنه كان يلقي بالطوب وعائلة المتهم تلقي عليه طوب بما يؤكد حالة الدفاع الشرعي عن النفسالحكم كاملاً




جواز إعفاء الجاني من العقوبة عن جريمة الشروع في تقليد عملة ورقية متداولة قانوناً. شرط ذلك؟ المادة 205 عقوبات.الحكم كاملاً




مناط الإعفاء من العقاب. الجنون والعاهة العقلية دون غيرهما. المادة 62 عقوبات المعدلة بالقانون رقم 71 لسنة 2009.الحكم كاملاً




الاضطراب النفسي أو العقلي الذي يفقد الإدراك أو الاختيار والغيبوبة الناشئة عن العقاقير المخدرة المأخوذة عمداً أو على غير علم.الحكم كاملاً




الدفع بأن المتهم كان يعاني وقت ارتكاب الجريمة من اضطراب نفسي أو عقلي أفقده الإدراك أو الاختيار. جوهري. علة ذلك.الحكم كاملاً




الاضطراب النفسي الذي يفقد المتهم الإدراك أو الاختيار من موانع المسئولية. المادة 62 عقوبات المستبدلة بالقانون رقم 71 لسنة 2009 بإصدار قانون رعاية المريض النفسي وتعديل بعض أحكام قانوني العقوبات والإجراءات الجنائية.الحكم كاملاً




متى يكون الاضطراب النفسي سبباً للإعفاء من المسئولية الجنائية أو ظرفاً مخففاً للعقوبة؟ المادة 62 عقوبات المستبدلة بالقانون رقم 71 لسنة 2009 بشأن رعاية المريض النفسي.الحكم كاملاً




إباحة عمل الطبيب. شرطها: مطابقة ما يجريه للأصول الفنية المقررة. التفريط في اتباع هذه الأصول أو مخالفتها يوفر المسئولية الجنائية والمدنية. متى توافر الضرر.الحكم كاملاً




التزوير في محرر رسمي واستعماله المنصوص عليهما في المادتين 211، 214 عقوبات. لا يندرجان تحت حالات الإعفاء من العقوبة.الحكم كاملاً




المرض العقلي الذي تنعدم به المسئولية وفقًا لمفهوم نص المادة 62 عقوبات. هو الذي يعدم الشعور أو الإدراك. سائر الأمراض والأحوال النفسية الأخرى. لا تعد سببًا لانعدام المسئولية.الحكم كاملاً




الإبلاغ عن الجرائم التى يجوز للنيابة رفع الدعوى الجنائية عنها بغير شكوى أو طلب. جائز. المادة 25 إجراءات جنائية.الحكم كاملاً




إبداء الرأى فى أمر أو عمل دون المساس بشخص صاحبه. نقد مباح. متى لا يعد كذلك؟الحكم كاملاً




تقدير موجبات استعمال القوة للدفاع الشرعى عن المال أو درء الاعتداء دونه وامكانية الركون إلى رجال السلطة العامة فى الوقت المناسب. موضوعى. أساس وعلة ذلك؟الحكم كاملاً




الدفع بقيام حالة الدفاع الشرعى لأول مرة أمام محكمة النقض. غير جائز.الحكم كاملاً




الإعفاء قاصر على العقوبات الواردة بالمواد 33، 34، 35 منه وكان تصدى المحكمة لبحث توافر هذا الإعفاء أو انتفاء مقوماته إنما يكون بعد إسباغها الوصف القانونى الصحيح على واقعة الدعوىالحكم كاملاً




الحادث القهرى. شرطه: ألا يكون للجانى يد فى حصوله أو فى قدرته منعه.الحكم كاملاً




الإعفاء من العقاب. ليس إباحة للفعل أو محوًا للمسئولية الجنائية. هو مقرر لمصلحة الجانى التى تحققت فى فعله وشخصه عناصر تلك المسئولية.الحكم كاملاً




شرط إباحة عمل الطبيب أن يكون ما يجريه مطابقا للأصول العلمية المقررة. إفراطه فى اتباعها أو مخالفتها يوقع عليه المسئولية الجنائية حسب تعمده الفعل ونتيجته أو تقصيره فى عمله.الحكم كاملاً




توافر الحادث القهرى. أثره: انقطاع علاقة السببية بين النتيجة والخطأ.الحكم كاملاً




الإعفاء المنصوص عليه فى المادة 48 من قانون المخدرات رقم 182 لسنة 1960 الذى يتحقق به حكمة التشريع.الحكم كاملاً




مناط تطبيق المادة 309 عقوبات: أن تكون عبارات السب التي تضمنتها المرافعة مما يستلزمه الدفاع عن الحق مثار الطعن .الحكم كاملاً




الغيبوبة المانعة من المسئولية المنصوص عليها في المادة 62 عقوبات. ماهيتها؟ تناول المخدر أو المسكر عن علم الجاني واختياره. حكمه. اعتباره مسئولاً عن الجرائم التي تقع منه وهو تحت تأثيرها.الحكم كاملاً




الإعفاء من المسئولية طبقاً للمادة 48 من القانون 182 لسنة 1960. مناطه انتهاء الحكم إلى جدية إبلاغ المطعون ضده عن المطعون ضده الآخر .الحكم كاملاً




لا يشترط لإنتاج الإخبار أثره بالإعفاء من العقاب. ثبوت ارتكاب الشخص المبلغ عنه إحدى الجرائم المعاقب عليها .الحكم كاملاً




اكتفاء الحكم في رده على الدفع بتمتع الطاعن بالإعفاء المنصوص عليه المادة 210 عقوبات على حالة الإخبار الذي يتم قبل الشروع في الجريمة .الحكم كاملاً




ولئن كان السُكر من العوامل التي تفقد الشعور والإدراك، فيبطل الاعتراف إذا كان السكر نتيجة لتناول المعترف للخمر قهراً عنه، أما إذا كان تناوله باختياره، فلا يبطل الاعتراف، إلا إذا كان السُكر قد أفقده الشعور والإدراك تماماً، أما إذا لم يفقده الشعور والإدراك تماماً فيصح الأخذ به.الحكم كاملاً




حالة الدفاع الشرعي ما يكفي لقيامها.تقدير ظروف الدفاع الشرعي ومقتضياته. أمر اعتباري. مناطه: الحالة النفسية التي تخالط ذات الشخص الذي فوجئ به.الحكم كاملاً




من المقرر أن طاعة الرئيس بمقتضى المادة 63 من قانون العقوبات لا تمتد بأي حال إلى ارتكاب الجرائم وأنه ليس على المرءوس أن يطيع الأمر الصادر له من رئيسه بارتكاب فعل يعلم هو أن القانون يعاقب عليه.الحكم كاملاً




المادة 309 عقوبات. مناط تطبيقها.خلو الحكم المطعون فيه من ذكر عبارات السب وبيان موضوع الدعوى المدنية وما ورد بمذكرة الدفاع ومدى اتصالها بالنزاع القائم والقدر الذي تقتضيه المرافعة. قصور.الحكم كاملاً




الإعفاء من العقاب المنصوص عليه في المادة 31 عقوبات. أثره: عدم توقيع عقوبة على من شمله عن الجريمة التي نص على إعفائه من عقوبتها.اقتصار الإعفاء على من يرتكب سرقة إضراراً بزوجه أو زوجته أو أصوله أو فروعه.الحكم كاملاً




حالة الحادث القهري. شرط توافرها: ألا يكون للجاني يد في حصول الضرر أو في قدرته منعه اطمئنان المحكمة إلى توافر الخطأ في حق الطاعن وإيرادها صورته. مؤداه: انتقاء القول بتحقق الحادث القهري.الحكم كاملاً




حالتي التمتع بالإعفاء طبقاً للمادة 48 من القانون 182 لسنة 1960 مناط تحققهما.الفصل في مدى أثر الإخبار في تحديد أشخاص الجناة وتمكين السلطات من ضبطهم. موضوعي مثال لتسبيب سائغ لانتفاء أحقية الطاعن في الإعفاء المنصوص عليه بالمادة 48 من القانون 182 لسنة 1960.الحكم كاملاً




لما كان من المقرر أن تقدير رابطة السببية بين الخطأ والضرر أو عدم توافرها هو من المسائل الموضوعية التي تفصل فيها محكمة الموضوع بغير معقب عليها ما دام تقديرها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة ولها أصلها في الأوراق وكان يكفي لتوافر رابطة السببية بين خطأ المتهم والضرر الواقع أن تستخلص المحكمة من وقائع الدعوى أنه لو لا الخطأ المرتكب لما وقع الضرر .الحكم كاملاً




حق المدين الامتناع عن رد الشيء حتى يستوفى ما هو مستحق له قبل الدائن بسبب التزامه. أثره: انعدام مسئوليته الجنائية. متى كان حسن النية.الحكم كاملاً




احتفاظ المستفيد بالشيك بعد تخالصه مع الساحب واستبداله بشيكات أخرى. لا يصلح مجرداً سبباً من أسباب الإباحة. علة ذلك: عدم اندراجه تحت مفهوم حالة الضياع وما في حكمها والتي تبيح للساحب اتخاذ ما يصون به ماله دون توقف على حكم من القضاء. مخالفة ذلك: خطأ في القانون.الحكم كاملاً




إدلاء الجاني بمعلومات صحيحة تؤدي بذاتها إلى القبض على باقي الجناة. كفايته لتحقيق الإعفاء الوارد في الفقرة الثانية من المادة 48 من القانون 182 لسنة 1960. استلزام الحكم المطعون فيه لتحقيق موجب الإعفاء: صدور الإخبار عن صفقة لم تبرم مع المتهم الآخر وألا تكون في مرحلة التنفيذ.الحكم كاملاً




من المقرر أن الإعفاء من العقاب ليس إباحة للفعل أو محو للمسئولية الجنائية، بل هو مقرر لمصلحة الجاني الذي تحققت في فعله وفي شخصه عناصر المسئولية الجنائية واستحقاق العقاب.الحكم كاملاً




تقدير حالة المتهم العقلية. موضوعي. ما دام سائغاً. انتهاء المحكمة إلى أن المرض النفسي المدعى به لا يحول دون المساءلة الجنائية.الحكم كاملاً




حالة ضياع الشيك وما يدخل في حكمها أو الحصول عليه بطريق التهديد. تجيز للساحب أن يتخذ ما يصون به ماله بغير توقف على حكم القضاء. علة ذلك. الادعاء بخيانة أمانة التوقيع على الشيك وملء بياناته على خلاف الواقع لا ينفي المسئولية عن إصداره ولا يصلح مجرداً سبباً لإباحة هذا الفعل.الحكم كاملاً




تناول المخدر أو المسكر عن علم واختيار. حكمه. اقتراف الجاني لجرائم تتطلب قصداً جنائياً خاصاً. وجوب التحقق من قيام هذا القصد لديه من الأدلة المستمدة من حقيقة الواقع.الحكم كاملاً




استخلاص المحكمة أن المتهمين لم يكونا فاقدي الشعور أو الاختيار في عملهما. موضوعي. نعى الطاعن على الحكم ما أورده من تقرير قانوني خاطئ. غير مجد.الحكم كاملاً




تقدير مدى إكراه المتهم أو اختياره في مقارفة الجريمة. موضوعي. ما دام سائغاً.الحكم كاملاً




السرقة والحصول على الشيك بطريق التهديد أو النصب تأخذ جميعاً حكم الضياع من حيث المعارضة في الوفاء بقيمة الشيك. وجود عيب في صفقة حرر بثمنها شيك. لا يبيح إصدار أمر بعدم صرف هذا الشيك. أساس ذلك.الحكم كاملاً




مظهر التثبت و التحري اللذين يتطلبهما القانون في الحالة المنصوص عليها في المادة 63 عقوبات. ماهيته: عدم التجاء الموظف إلى استخدام سلاحه إلا بعد استنفاد وسائل الإرهاب والتهديد.الحكم كاملاً




إدلاء الجاني بمعلومات صحيحة تؤدي بذاتها إلى القبض على باقي الجناة. هو مناط الإعفاء الوارد في الفقرة الثانية من المادة 48 من القانون 182 لسنة 1960. عدم الرد على دفع المتهمين بالتمتع بذلك الإعفاء. قصور وإخلال بحق الدفاع. يوجب النقض حتى لمن لم يقدم من الطاعنين أسباباً لطعنه. لوحدة الواقعة وحسن سير العدالة.الحكم كاملاً




قصر الإعفاء المنصوص عليه في المادة 48 من القانون 182 لسنة 1960 على العقوبات الواردة بالمواد 33، 34، 35 منه. تصدي المحكمة للإعفاء. يكون من بعد إسباغها الوصف الصحيح على واقعة الدعوى.الحكم كاملاً




الإعفاء الوارد بالمادة 107 مكرراً عقوبات . قصره على الراشي ومن يصح وصفه وسيطاً سواء من جانب الراشي أو المرتشي .الحكم كاملاً




لما كان الحكم قد عرض لطلب المتهم إعفاءه من العقاب وأطرحه في قوله: "بأن القانون لم يرتب الإعفاء بعد علم السلطات بالجريمة إلا بالنسبة للجاني الذي يسهم بإبلاغه إسهاماً إيجابياً ومنتجاً وجدياً في معاونة السلطات للتوصل إلى باقي الجناة من تجار المخدرات.الحكم كاملاً




عدم التزام المحكمة بتقصي أسباب إعفاء المتهم من العقاب. ما لم يدفع بها أمامها.الحكم كاملاً




تقدير حالة المتهم العقلية. موضوعي. لسلامة الحكم فيها. وجوب تعيين خبيراً للبت في هذه الحالة وجوداً وعدماً أو إيراد أسباب سائغة لرفض هذا الطلب.الحكم كاملاً










تنازل الزوجة المجني عليها في جريمة التبديد عن دعواها. أثره: انقضاء الدعوى الجنائية قبل الزوج المتهم. لا يغير من ذلك انفصام العلاقة الزوجية .الحكم كاملاً




لما كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه ببراءة المطعون ضده من جريمتي السب والقذف على أساس أن العبارات موضوعها تدخل في نطاق ما تجيزه المادة 309 من قانون العقوبات .الحكم كاملاً




خلو الحكم من ذكر عبارات السب ومن بيان موضوع الدعوى المدنية ومما ورد ذكره بمذكرة الدفاع ومدى اتصالها بالنزاع القائم والقدر الذي تقتضيه المرافعة. قصور.الحكم كاملاً




مفاد نص المادة 48 المشار إليها أن القانون لم يرتب الإعفاء بعد علم السلطات بالجريمة إلا بالنسبة للمتهم الذي يسهم بإبلاغه إسهاماً إيجابياً ومنتجاً وجدياً في معاونة السلطات للتوصل إلى مهربي المخدرات .الحكم كاملاً




لما كان الحكم المطعون فيه قد اكتفى في الرد على دفع الطاعن بقوله وحيث إنه عن الدفع بأحقية المتهم للإعفاء من العقاب طبقاً للمادة 48 من قانون المخدرات فمردود بأن المحكمة تطمئن من أقوال شهود الإثبات وأدلة الثبوت في الدعوى .الحكم كاملاً




مناط الإعفاء وفقاً لنص المادة 48 من القانون 182 لسنة 1960. شرطه: تعدد المساهمين فاعلين كانوا أو شركاء . ورود الإبلاغ على غير المبلغ بقصد تمكين السلطات من وضع يدها على مرتكبي الجرائم الخطرة. عدم تحقق صدق الإبلاغ. أثره. انتفاء موجب الإعفاء .الحكم كاملاً




المادة 309 عقوبات. تطبيق لمبدأ حرية الدفاع بالقدر الذي يستلزمه مرتبطاً بالضرورة الداعية إليه. تقدير ما إذا كانت عبارات القذف والسب مما يستلزمه الدفاع. موضوعي.الحكم كاملاً




دفاع الطاعن بأنه كان في حالة من حالات الاستفزاز ألجأته إلى فعلته وأنه لم يقصد قتلاً دون سبق إصرار أو ترصد. يعد نفياً للقصد الخاص لهذه الجريمة والظروف المشددة المقترنة بها. ويؤذن بتوافر عذر قضائي مخفف يخضع لتقدير المحكمة.الحكم كاملاً




الحالات التي تبيح للساحب الحق في الأمر بعدم صرف قيمة الشيك.الحكم كاملاً




التمتع بالإعفاء من الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم الملحقة بها المنصوص عليها في المادتين الرابعة والخامسة من القانون رقم 91 لسنة 1983. شرطه.الحكم كاملاً




القانون الذي ينشئ للمتهم مركزاً أو وضعاً أصلح من القانون القديم قانون أصلح للمتهم. المادة الخامسة عقوبات.الحكم كاملاً




طاعة الرئيس في مفهوم المادة 63 عقوبات. عدم امتدادها إلى ارتكاب الجرائم. الدفاع القانوني ظاهر البطلان. عدم التزام المحكمة بالرد عليه.الحكم كاملاً




حق الحبس المقرر بالمادة 246 مدني إباحته امتناع المتهم عن رد الشيء المسلم إليه بعقد أمانة وحتى استيفاء حقه فيه. متى تحقق موجبات ذلك. الدفع بحق الحبس. جوهري. يوجب على المحكمة تحقيقه. إغفال ذلك. قصور.الحكم كاملاً




الحادث القهري. توافره. رهن بألا يكون للجاني يد في حصوله أو في قدرته منعه.الحكم كاملاً




مناط الإعفاء من العقاب المنصوص عليه في الفقرة الأخيرة من المادة 48 عقوبات المبادرة بالإخبار بوجود اتفاق جنائي وبمن اشتركوا فيه قبل وقوع أية جناية أو جنحة تنفيذاً للاتفاق الجنائي. حصوله بعد البحث والتفتيش يلزم أن يوصل فعلاً إلى ضبط الجناة الآخرين.الحكم كاملاً




الدفع بالإعفاء من العقاب إعمالاً للمادة 48 من القانون رقم 112 لسنة 1960. إطراح الحكم له استناداً إلى المادة 48 عقوبات دون بحث موجبات تطبيق النص الأول. خطأ في القانون.الحكم كاملاً




الإعفاء من العقاب المقرر بالمادة 48 من القانون رقم 182 لسنة 1960. قاصر على العقوبات الواردة بالمواد 33 و34 و35 من القانون. انتهاء المحكمة إلى أن إحراز المخدر كان بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي. مقتضاه عدم قبول دعوى الإعفاء.الحكم كاملاً




اقتصار الإعفاء الوارد في المادة 107 مكرراً عقوبات على الراشي والوسيط دون المرتشي. تدليل الحكم على أن ما ارتكبه الطاعن يوفر في حقه جريمة الرشوة باعتباره مرتشياً وليس وسيطاً ينحسر معه موجب إعمال الإعفاء المقرر في المادة 107 مكرراً عقوبات.الحكم كاملاً




عدم التزام محكمة الموضوع بتقصي أسباب إعفاء المتهم من العقاب إلا إذا دفع بذلك أمامها. أثر ذلك.الحكم كاملاً




لما كانت محكمة الموضوع ليست ملزمة بتقصي أسباب إعفاء المتهم من العقاب في حكمها إلا إذا دفع بذلك أمامها فإذا هو لم يتمسك أمام المحكمة بسبب الإعفاء فلا يكون له أن ينعى على حكمها إغفاله التحدث عنه.الحكم كاملاً




إباحة عمل الطبيب. شرطها: مطابقة ما يجريه للأصول العلمية المقررة. التفريط في إتباع هذه الأصول أو مخالفتها يوفر المسئولية الجنائية والمدنية. متى توافر الضرر. أياً كانت درجة جسامة الخطأ.الحكم كاملاً




حالتي التمتع بالإعفاء طبقاً للمادة 48 من القانون 182 لسنة 1960. الأولى: إخبار السلطات بالجريمة قبل علمها بها. والثانية: أن يكون إخبار السلطات بعد علمها بالجريمة هو الذي مكنها من ضبط باقي الجناة.الحكم كاملاً




لما كانت المادة 312 من قانون العقوبات تنص على أن "لا تجوز محاكمة من يرتكب سرقة إضراراً بزوجه أو زوجته أو أصوله أو فروعه إلا بناء على طلب المجني عليه، وللمجني عليه أن يتنازل عن دعواه في أية حالة كانت عليها الدعوى .الحكم كاملاً




انتهاء الحكم إلى جدية إبلاغ المطعون ضده عن المساهمين معه في الجريمة وثبوت أن عدم ضبطهم متلبسين ليس مرجعه إلى عدم صحة بلاغه. وجوب إعفاءه من العقوبة.الحكم كاملاً




من المقرر أن الإعفاء من العقاب ليس إباحة للفعل أو محواً للمسئولية الجنائية، بل هو مقرر لمصلحة الجاني الذي تحققت في فعله وفي شخصه عناصر المسئولية الجنائية واستحقاق العقاب.الحكم كاملاً




لما كان قضاء محكمة النقض قد جرى على أن مناط الاعفاء الذى تتحقق به حكمة التشريع مفاده أنه حتى يتوفر موجب الاعفاء يتعين أولاً أن يثبت أن عدة جناة قد ساهموا فى اقتراف الجريمة المبلغ عنها فاعلين كانوا أو شركاء وأن يقوم احدهم بابلاغ السلطات العامة بها فيستحق بذلك منحه الاعفاء.الحكم كاملاً




من المقرر أن مناط الإعفاء المنصوص عليه في المادة 48 من القانون رقم 182 لسنة 1960 الذي تتحقق به حكمة التشريع هو تعدد المساهمين في الجريمة فاعلين كانوا أو شركاء والمبادرين بالإبلاغ قبل علم السلطات بالجريمة أو بعد علمها بها إذا كان الإبلاغ قد وصل فعلاً إلى ضبط الجناة.الحكم كاملاً




من المقرر أن مناط الإعفاء من العقاب لفقدان الجاني لشعوره واختياره وقت ارتكاب الحادث هو أن يكون سبب هذه الحالة راجعاً على ما تقضي به المادة 62 من قانون العقوبات لجنون أو عاهة في العقل دون غيرهما .الحكم كاملاً




لما كان تقدير ما إذا كان المتهم مكرهاً أم مختاراً فيما أقدم عليه من مقارفته للجرم المسند إليه أمراً موكولاً إلى قاضي الموضوع يستخلصه من عناصر الدعوى في حدود سلطته التقديرية بلا معقب عليه .الحكم كاملاً




الأصل أن الغيبوبة المانعة من المسئولية على مقتضى المادة 62 من قانون العقوبات هي التي تكون ناشئة عن عقاقير مخدرة تناولها الجاني قهراً عنه أو على غير علم منه بحقيقة أمرها بحيث تفقده الشعور والاختيار في عمله وقت ارتكاب الفعل .الحكم كاملاً




تقصي أسباب إعفاء المتهم من العقاب طبقاً للمادة 48 من القانون 182 لسنة 1960 غير لازم. إلا إذا دفع بذلك أمام محكمة الموضوع. عدم جواز إثارة ذلك أمام النقض.الحكم كاملاً




حق الساحب المعارضة في دفع قيمة الكمبيالة في حالتي ضياعها أو تفليس حاملها. علة ذلك؟ المادة 148 من قانون التجارة.الحكم كاملاً




سرقة الورقة والحصول عليها بطريق التهديد. دخولهما في حكم ضياعها. إلحاق حالتي تبديد الشيك والحصول عليه بطريق النصب بحالات الإباحة في المعارضة في الوفاء بقيمته . أساس ذلك .الحكم كاملاً




تسليم المتهم الشيك المسلم إليه على سبيل الوديعة إلى المستفيد تنفيذاً لحكم المحكمين المفوضين من قبل الطاعن في ذلك خروجه عن نطاق التأثيم. علة ذلك. للساحب طبقاً لنص المادتين 60 عقوبات و148 من قانون التجارة أن يتخذ في حالات ضياع الشيك أو سرقته أو الحصول عليه بطريق التهديد أو النصب أو تبديده من الإجراءات ما يصون به ماله. مناط ذلك .الحكم كاملاً




عدم التزام محكمة الموضوع بتقصي أسباب إعفاء المتهم من العقاب في حكمها. حد ذلك: أن يدفع بذلك أمامها. إثارة الحق في الإعفاء من العقوبة لأول مرة أمام النقض. غير جائز.الحكم كاملاً




الإعفاء من العقاب وفق نص المادة 48 من القانون 182 لسنة 1960. قصره على العقوبات الواردة بالمواد 33، 34، 35 من القانون.تصدي المحكمة لبحث توافر الإعفاء من العقوبة. لا يكون إلا بعد إسباغ الوصف القانوني الصحيح على الواقعة.الحكم كاملاً




من المقرر أن الإثارة والاستفزاز لا تعد في صحيح القانون عذراً معفياً من العقاب.الحكم كاملاً




لما كان الحكم قد عرض لما أثاره الطاعن من قيام حالة الدفاع الشرعي عن المال ورد عليه في قوله "أن الدفاع الشرعي لم يسرع إلا لرد الاعتداء عن طريق الحيلولة بين من يباشر الاعتداء وبين الاستمرار.الحكم كاملاً




لما كان الحكم قد عرض لما تمسك به الطاعن من أحكام المادة 63 من قانون العقوبات ورد عليه بقوله "وحيث إنه رداً على ما أثاره الدفاع عن المتهم بانتفاء مسئوليته استناداً إلى ما تقضي به المادة 63 من قانون العقوبات .الحكم كاملاً




تنازل الزوجة المجني عليها في جريمة التبديد عن دعواها. أثره: انقضاء الدعوى الجنائية قبل الزوج المتهم. انفصام العلاقة الزوجية بين المجني عليها والطاعن لا أثر له على أعمال هذا الحكم. أساس ذلك.الحكم كاملاً




الإعفاء من العقاب المقرر بالمادة 210 عقوبات. مناط تحققه.عجز السلطات عن القبض على سائر الجناة. لتقصيرها في تعقبهم أو لتمكنهم من الفرار، لا أثر له على الإعفاء متى تحققت موجباته.الحكم كاملاً




الإعفاء من العقاب. ليس إباحة للفعل أو محواً للمسئولية الجنائية. بل هو مقرر لمصلحة الجاني. التي تحققت في فعله وفي شخصه عناصر تلك المسئولية.الحكم كاملاً




تقدير حالة المتهم العقلية. موضوعي. على المحكمة حتى يكون قضاؤها سليماً أن تعين خبيراً للبت في هذه الحالة وجوداً وعدماً وأن تورد أسباباً سائغة لقضائها برفض طلب فحص حالة المتهم العقلية وإلا كان حكمها معيباً.الحكم كاملاً




عدم التزام المحكمة بتقصى أسباب الاعفاء من العقاب إلا إذا دفع أمامها بذلك.الحكم كاملاً




لا إثم على إحراز السلاح فى نطاق الاتجار المرخص بمزاولته.الحكم كاملاً




ان الاعفاء من العقاب ليس اباحة للفعل او محوا للمسئولية الجنائية، بل هو مقرر لمصلحة الجانى الذى تحققت فى فعله وفى شخصهالحكم كاملاً




جرى قضاء هذه المحكمة على أن مناط الإعفاء الذي تتحقق به حكمة التشريع هو تعدد الجناة المساهمين في الجريمة فاعلين كانوا أو شركاء وورود الإبلاغ على غير مبلغ، بما مفاده أنه حتى يتوفر موجب الإعفاء يتعين أولاً أن يثبت أن عدة جناة قد ساهموا في اقتراف الجريمة المبلغ عنها.الحكم كاملاً




إباحة عمل الطبيب. شرطها مطابقة ما يجريه للأصول العلمية المقررة. التفريط في اتباع هذه الأصول أو مخالفتها يوفر المسئولية الجنائية والمدنية متى توافر الضرر. أياً كانت درجة جسامة الخطأ.الحكم كاملاً




الأمر بإيداع المتهم أحد المحال المعدة للأمراض العقلية في حالة الحكم ببراءته, وفق أحكام المادة 342 من قانون الإجراءات الجنائية, أن يكون المتهم .وقت صدور الحكم مصاباً بعاهة في عقله.الحكم كاملاً




سريان حكم المادة 312 عقوبات على جريمة الإتلاف التي تقع بين الأصول والفروع أساس ذلك وعلته؟ لا يغير من ذلك أن يكون السند محل الإتلاف تحت يد الغير. حد ذلك وعلته؟الحكم كاملاً








لما كان قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن حكم المادة 309 من قانون العقوبات، ليس إلا تطبيقاً لمبدأ عام، هو حرية الدفاع بالقدر الذي يستلزمه، وأن هذا الحق أشد ما يكون ارتباطاً بالضرورة الداعية إليه، وأن الفصل فيما إذا كانت عبارات السب والقذف بما يستلزمه الدفاع، متروك لمحكمة الموضوع .الحكم كاملاً




لما كان الشارع قد قسم حالات الإعفاء في المادة 205 من قانون العقوبات إلى حالتين مختلفتين تتميز كل منهما بعناصر مستقلة، وأفرد لكل حالة شروطاً خاصة كما جعل الإعفاء في الحالة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة وجوبياً، متى توافرت شروطه .الحكم كاملاً




شروط الاعتراف الذي يؤدي إلى إعفاء المستأجر أو الوسيط من عقوبة خلو الرجل: أن يكون صادقاً يغطي جميع وقائع الجريمة. وأن يكون لدى جهة الحكم حصوله أمام جهة التحقيق والعدول عنه أمام المحكمة. لا ينتج أثره.الحكم كاملاً




ادانة صاحب المخبز بمقولة أنه لم يبارح المدينة التى بها مخبزه وتوقيع عقوبتى الحبس والغرامة عليه واغفال التحدث عما لمرضه المدلول عليه بشهادة مرضية من أثر على امكان استمرار اشرافه ورقابته على العمل بالمخبز. قصور.الحكم كاملاً




من المقرر أن طاعة الرئيس بمقتضى المادة 63 من قانون العقوبات لا تمتد بأى حال الى ارتكاب الجرائم، وأنه ليس على المرؤس أن يطيع الأمر الصادر له من رئيسه بارتكاب فعل يعلم هو أن القانون يعاقب عليه.الحكم كاملاً




لما كانت محكمة الموضوع ليست ملزمة بتقصي أسباب إعفاء المتهم من العقاب في حكمها إلا إذا دفع بذلك أمامها، فإذا هو لم يتمسك أمام المحكمة بسبب الإعفاء فلا يكون له أن ينعى على حكمها إغفاله التحدث عنه .الحكم كاملاً




قضاء محكمة النقض قد جرى على أن حكم المادة 309 من قانون العقوبات ليس إلا تطبيقاً لمبدأ عام هو حرية الدفاع بالقدر الذي يستلزمه، وأن هذا الحق أشبه ما يكون ارتباطاً بالضرورة الداعية إليه.الحكم كاملاً




من المقرر أن حالات الإثارة والاستفزاز أو الغضب لا تنفي نية القتل، كما أنه لا تناقض بين قيام هذه النية لدى الجاني وكونه ارتكب فعله تحت تأثير أي من هذه الحالات، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد يكون في غير محله.الحكم كاملاً




تقدير حالة المتهم العقلية وان كان فى الاصل من المسائل الموضوعية التى تختص محكمة الموضوع بالفصل فيها، الا أنه يتعين عليها ليكون قضاؤها سليما أن تعين خبيرا للبت فى هذه الحالة وجودا وعدما لما يترتب عليها من قيام مسئولية المتهم عن الجريمة أو انتفائها .الحكم كاملاً




المحكمة لا تلتزم بتقصي أسباب إعفاء المتهم من العقاب. ما لم يدفع بها أمامها تناول المسكر اختياراً. لا جدوى معه من بحث درجة السكر. علة ذلك .الحكم كاملاً




سريان حكم المادة 312 عقوبات على جريمة تبديد أحد الزوجين مال الآخر . تنازل الزوجة المجني عليها في جريمة التبديد عن دعواها . أثره . انقضاء الدعوى الجنائية قبل الزوج المتهم .الحكم كاملاً




الجنون أو عاهة العقل دون غيرهما هما مناط الإعفاء من العقاب عملاً بالمادة 62 عقوبات. الحالة النفسية والعصبية تعد من الأعذار القضائية المخففة التي يرجع الأمر فيها لتقدير محكمة الموضوع دون معقب.الحكم كاملاً




الحادث القهرى شرطه ألا يكون للجانى يد فى حصول الضرر أو فى قدرته منعه.الحكم كاملاً




تقدير مدى إكراه المتهم أو إختياره فى مقارفة الجريمة موضوعى مثال.الحكم كاملاً




الدفع بقيام حالة الدفاع الشرعى لأول مرة أمام النقض غير جائز ما لم تكن مدونات الحكم ترشح لقيامها.الحكم كاملاً




الدفع بقيام حالة الدفاع الشرعى لأول مرة أمام النقض غير جائز ما لم تكن مدونات الحكم ترشح لقيامها.الحكم كاملاً




حالتا الإعفاء من العقاب المنصوص عليهما بالمادة 48 من القانون 182 لسنة 1960 قوامهما. في الأولى: المبادرة بالإخبار قبل علم السلطات بالجريمة. وفي الثانية: أن يؤدي الإخبار. أياً كان وقته. إلى تمكين السلطات من ضبط الجناة .الحكم كاملاً




لا يجدي الطاعن تسانده إلى أن المدعية بالحقوق المدنية قد ملأت بيانات الشيكات على خلاف الواقع بما كان يتعين معه أن تمتد إليها أسباب الإباحة، إذ أن هذه الحالة لا تدخل في حالات الاستثناء التي تندرج تحت مفهوم حالة ضياع الشيك .الحكم كاملاً




مناط الإعفاء وفقاً للمادة 48 من القانون 182 لسنة 1960: مشروط بتعدد المساهمين في الجرائم المعينة فاعلين كانوا أو شركاء. وورود الإبلاغ على غير المبلغ بقصد تمكين السلطات من وضع يدها على مرتكبي الجرائم الخطرة. عدم تحقق صدق الإبلاغ. انتفاء موجب الإعفاء .الحكم كاملاً




السرعة الموجبة للمسئولية الجنائية في جريمتي القتل والإصابة الخطأ. هي التي تجاوز الحد الذي تقتضيه ملابسات الحال وظروف المرور وزمانه ومكانه.الحكم كاملاً




متى كان البين من الاطلاع على محاضر جلسات مستشار الإحالة والمفردات المضمومة أن المدافع عن الطاعنين قد نازع في تقرير دار الاستشفاء للصحة النفسية .الحكم كاملاً




تقضى أسباب إعفاء المتهم من العقاب طبقاً للمادة 48 من القانون رقم 182 لسنة 1960. غير لازم. إلا إذا دفع ذلك.الحكم كاملاً




الإعفاء من العقاب المقرر بالمادة 48 من القانون رقم 182 لسنة 1960. قاصر على العقوبات الواردة بالمواد 33 و34 و35 من القانون.الحكم كاملاً




تقدير قيام أو انتفاء حالة الدفاع الشرعي. موضوعي. طالما كان سائغاً.الحكم كاملاً




إن المادة 63 من قانون العقوبات إذ نصت بأنه لا جريمة إذا وقع الفعل من الموظف تنفيذاً لما أمرت به القوانين أو ما اعتقد أن إجراءه من اختصاصه متى حسنت نيته قد أوجبت عليه - فوق ذلك - أن يثبت أنه لم يرتكب الفعل إلا بعد التثبت والتحري وأنه كان يعتقد مشروعيته اعتقاداً مبيناً على أسباب معقولة.الحكم كاملاً




حدود الإعفاء من العقاب وفقا للمادة 48 من القانون 182 لسنة 1960 ومناطه .الحكم كاملاً




إغفال الحكم التعرض للاصابات التي استند إليها الطاعن تبريرا لقيام حالة الدفاع الشرعي. ومدى صلتها بقيام هذا الحق. يعيب الحكم.الحكم كاملاً




مسئولية صاحب المحل عن جرائم القانون 95 لسنة 1945 فرضية قيامها على الدوام واستحقاقه عقوبتي الحبس والغرامة معاً إلا إذا اندفعت بسبب من أسباب الإباحة وموانع العقاب والمسئولية.الحكم كاملاً




إدلاء الجانى بمعلومات صحيحة تؤدى بذاتها إلى القبض على باقى الجناه. هو مناط الإعفاء الوارد فى الفقرة الثانية من المادة 48 من القانون 182 لسنة 1960 .الحكم كاملاً




الإعفاء المقرر بالمادة 48 من قانون المخدرات رقم 182 لسنة 1960. مناطه. أن تثبت صلة المبلغ عنهم بالجريمة ذاتها التى قارفها طالب الإعفاء.الحكم كاملاً




تنازل الزوجة المجنى عليها فى جريمة التبديد عن دعواها. أثره. إنقضاء الدعوى الجنائية قبل الزوج المتهم.الحكم كاملاً




قصر الإعفاء المنصوص عليه فى المادة 48 من القانون رقم 182 لسنة 1960 بشأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها.الحكم كاملاً




التفات المحكمة عن تحقيق ما أثاره الطاعن من دفاع حول ثبوت تمتعه بالإعفاء المقرر بمقتضى الفقرة الأولى من المادة 48 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل.الحكم كاملاً




لا يؤثر في سلامة الحكم أن يكون قد انطوى على تقرير قانوني خاطئ إذ أوجب اعتراف الجاني بجريمته كي يتمتع بالإعفاء، ما دامت النتيجة التي خلص إليها صحيحة وتتفق والتطبيق القانوني السليم.الحكم كاملاً




تقدير حالة المتهم العقلية موضوعي على المحكمة حتى يكون قضاؤها سليما أن تعين خبيراً للبت في هذه الحالة وجوداً وعدماً .الحكم كاملاً




الوفاء بقيمة الشيك سابقاً على تاريخ استحقاقه أو لا حقاً له لا ينفي قيام جريمة إصدار شيك بدون رصيد.الحكم كاملاً




احتفاظ المستفيد بالشيك بعد تخالصه مع الساحب لا يصلح مجرداً سبباً من أسباب الإباحة .الحكم كاملاً




من المقرر أن جريمة إعطاء شبك بدون رصيد تتم بمجرد إعطاء شيك إلى المستفيد مع علمه بعدم وجود مقابل وفاء له قابل للسحب في تاريخ الاستحقاق إذ يتم بذلك طرح الشيك في التداول.الحكم كاملاً




حق الحبس طبقاً للمادة 246 مدني يبيح الامتناع عن رد الشئ حتى استيفاء ما هو مستحق من إجراء إصلاحه.الحكم كاملاً




محكمة الموضوع ليست ملزمة بتقصى أسباب إعفاء المتهم من العقاب في حكمها إلا إذا دفع بذلك أمامها.الحكم كاملاً




الفقرة الثانية من المادة 63 عقوبات. نفيها المسئولية عن الموظف العام إذا حسنت نيته وارتكب فعلا تنفيذا لما أمرت به القوانينالحكم كاملاً




جريمة إحراز المخدر بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي، عدم اندراجها تحت حالات الإعفاء المنصوص عليه في المادة 48 من القانون 182 لسنة 1960.الحكم كاملاً




التفرقة بين حالتي الإعفاء المقررتين في المادة 48 من القانون رقم 182 لسنة 1960. تقدير توافر شروط انطباق أي منهما. موضوعي.الحكم كاملاً




من المقرر أن الجلب في حكم القانون رقم 182 لسنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها ليس مقصورا على استيراد الجواهر المخدرة من خارج الجمهورية العربية المتحدة وإدخالها المجال الخاضع لاختصاصها الإقليمي.الحكم كاملاً




تأسيس الحكم توافر قصد جلب المخدر على كبر الكمية المضبوطة سائغ.الحكم كاملاً




مناط أعمال المادة 48 من قانون المخدرات. تناقض المتهم في تحديد شخصية من سيستلم المخدر منه. كفاية هذا التناقض سنداً لرفض دفعه بأحقيته في الإعفاء المنصوص عليه في المادة المذكورة.الحكم كاملاً




الدفع بالإعفاء من العقاب المستند إلى نص المادة 48 من القانون رقم 182 لسنة 1960. جوهرى.الحكم كاملاً




جرى قضاء محكمة النقض على أن مناط الإعفاء الذي تتحقق به حكمة التشريع وفقا للمادة 48 من القانون رقم 182 لسنة 1960 هو تعدد الجناة المساهمين في الجريمة فاعلين كانوا أو شركاء.الحكم كاملاً




وجوب أن يتسم الإبلاغ عن الجريمة في الحالة الثانية الذي يتم بعد علم السلطات بها بالجدية والكفاية وأن يوصل بالفعل إلى ضبط باقي الجناة.الحكم كاملاً




لا يجوز لصاحب الشيك أن يسترد قيمته أو يعمل على تأخير الوفاء به لصاحبه إلا في حالات ضياعه أو سرقته أو تبديده أو الحصول عليه بطريق التهديد أو النصب أو تفليس حامله.الحكم كاملاً









متى يتحقق موجب الإعفاء المنصوص عليه في المادة 48 من القانون رقم 182 لسنة 1960 بعد علم السلطات بالجريمة بإسهام المتهم بإبلاغه إسهاماً إيجابياً ومنتجاً وجدياً في معاونة السلطات للتوصل إلى مهربي المخدرات والكشف عن الجرائم المنصوص عليها في المواد 33، 34، 35 من القانون المذكور.الحكم كاملاً




دفع وزارة الداخلية (المسئولة عن الحقوق المدنية) الدعوى المدنية بعدم مسئوليتها لوقوع جريمة القتل الخطأ من تابعها المتهم بصفته موظفاً عاماً تنفيذاً لواجبات وظيفته على المحكمة تحقيق هذا الدفاع أو الرد عليه بما ينفيه وإلا كان حكمها مشوباً بالقصور والإخلال بحق الدفاع.الحكم كاملاً




عدم مساءلة الشخص. شريكاً كان أو فاعلاً. إلا بقيامه بالفعل أو الامتناع المحرم قانوناً. افتراض المسئولية. استثناء. قصره في الحدود التي نص عليها القانون فحسب.الحكم كاملاً




مناط الإعفاء المنصوص عليه في المادة 48 من القانون رقم 182 لسنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها. قصر الإعفاء الوارد بتلك المادة على العقوبات المنصوص عليها في المواد 33، 34، 35 من القانون المذكور.الحكم كاملاً




حق بيع السلعة بأسعار مخالفة لأسعار الجدول الأسبوعي. اعتباراً من اليوم التالي لانتهاء مدة العمل بذلك الجدول. ما لم يصدر قرار من الوزير المختص بتعديل مدة العمل بذلك الجدول. أو توجد للسلعة تسعيرة جديدة.الحكم كاملاً




شروط الاعتراف الذي يؤدي إلى إعفاء الراشي أو الوسيط من عقوبة الرشوة: أن يكون صادقاً يغطي جميع وقائع الرشوة. وأن يكون لدى جهة الحكم. حصوله أمام جهة التحقيق والعدول عنه أمام المحكمة. لا ينتج أثره. المادة 107 مكرراً عقوبات.الحكم كاملاً




إنه يشترط لتوافر حالة الضرورة أو حالة الإكراه الأدبي التي تمنع المسئولية الجنائية، أن يثبت أن الجاني قد أراد الخلاص من شر محيق به، وأنه كان يبغي دفع مضرة لا يبررها القانون.الحكم كاملاً




حالات الإعفاء. ورودها في القانون على سبيل الحصر. عدم جواز التوسع في تفسيرها بطريق القياس.الحكم كاملاً




قيام مفتش الجهة التابعة لها السيارة العامة قيادة المتهم بتنبيهه إلى تأخره عن موعده.الحكم كاملاً




قصر الإعفاء الوارد بالمادة 48 من القانون 182 لسنة 1960 على العقوبات المقررة لجرائم المواد 33، 34، 35 منه بحث هذا الإعفاء يكون بعد إسباغ الوصف الصحيح على واقعة الدعوى.الحكم كاملاً




تزيد الحكم. لا يعيبه. متى كان لا أثر له في نتيجته.الحكم كاملاً




انطواء الحكم على تقريرات قانونية خاطئة في شأن الإعفاء الوارد بالمادة 48 من القانون 182 لسنة 1960 لا يعيبه. ما دامت نتيجته متفقه مع القانون.الحكم كاملاً




الأصل أن تقدير الوقائع التي يستنتج منها قيام حالة الدفاع الشرعي أو انتفاؤها يتعلق بموضوع الدعوى، ولمحكمة الموضوع الفصل فيه بلا معقب ما دام استدلالها سليما يؤدي إلى ما انتهى إليه.الحكم كاملاً




من المقرر أنه يشترط قانوناً لإباحة الطعن المتضمن قذفاً في حق الموظفين العموميين أو من في حكمهم أن يكون صادراً عن حسن نية أي عن اعتقاد بصحة وقائع القذف.الحكم كاملاً




اقتصار الإعفاء الوارد في المادة 107 مكرراً عقوبات على الراشي والوسيط دون المرتشي.الحكم كاملاً




مناط إعفاء التاجر المخالف من المسئولية الجنائية طبقاً للمادة 2/ 2 من القانون رقم 48 لسنة 1941 المعدلة بالقانون رقم 80 لسنة 1961؟الحكم كاملاً




إن الأصل على ما جرى به قضاء محكمة النقض أن الغيبوبة المانعة من المسئولية على مقتضى المادة 62 من قانون العقوبات هي التي تكون ناشئة عن عقاقير مخدرة تناولها الجاني قهراً عنه أو على غير علم منه بحقيقة أمرها.الحكم كاملاً




شرط إعمال المادة 145 عقوبات. ألا ينطوي عمل الزوجة على جريمة يعاقب عليها القانون.الحكم كاملاً




إن الإباحة إنما تستمد بالنسبة إلى كل من يلوذ بها من حكم القانون لا من توارث سببها بين الوالد وولده .الحكم كاملاً




مسئولية صاحب المحل عن مخالفة أحكام المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945. فرضية.الحكم كاملاً




إحراز السلاح بغير ترخيص بصفة مجردة معاقب عليه بعقوبة الجناية المنصوص عليها في المادة 26 من القانون 394 لسنة 1954 في شأن الأسلحة والذخائر .الحكم كاملاً




احتفاظ المستفيد بالشيك بعد تخالصه مع الساحب. عدم اندراجه تحت مفهوم حالة الضياع .الحكم كاملاً




الحالات التي تندرج تحت مفهوم حالة الضياع تبيح للساحب أن يتخذ من جانبه ما يصون به ماله بغير توقف على حكم القضاء .الحكم كاملاً




إباحة التعامل بالنقد المصري بغير قيد. مقصورة على أبناء الإقليم المصري. المادة 24 من قرار وزير الاقتصاد رقم 893 لسنة 1960.الحكم كاملاً




شروط الإعفاء المنصوص عليه في المادة 48 من القانون 182 لسنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها .الحكم كاملاً




الجنون أو عاهة العقل دون غيرهما هما مناط الإعفاء من العقاب عملاً بالمادة 62 عقوبات.الحكم كاملاً




شرط إباحة عمل الطبيب أن يكون ما يجريه مطابقاً للأصول العلمية المقررة.الحكم كاملاً




مناط الإعفاء الذي تتحقق به حكمة التشريع في المادة 48 من القانون 182 لسنة 1960 هو تعدد الجناة المساهمين في الجريمة.الحكم كاملاً




شرط انطباق الفقرة الثانية من المادة المذكورة: تمكين إخبار الجاني السلطات من القبض على غيره من الجناة .الحكم كاملاً




طلب المتهم إعفاءه من العقاب عن جريمة ترويج عملة ورقية تأسيسا على أنه مكن السلطات من القبض على متهم آخر في الدعوى.الحكم كاملاً




تفريق المادة 48 من القانون رقم 182 لسنة 1960 بين حالتين للأعفاء.الحكم كاملاً




تقدم متعاطي المواد المخدرة من تلقاء نفسه للمصحة للعلاج وإن كان يحول دون إقامة الدعوى الجنائية عليه، إلا أنه فعل مجرم لا يندرج تحت أسباب الإباحة.الحكم كاملاً




على التاجر عرض السلع المسعرة للبيع متى توافرت له حيازتها. إنكاره أمر وجودها أو إخفائه لها. اعتباره ممتنعاً عن بيعها بالسعر المحدد لها جبراً، ما دام تحديد السعر لا يعرض بداهة عند إخفاء السلعة أو إنكار وجودها البتة.الحكم كاملاً




الصم والبكم ليس من حالات موانع العقاب أو تخفيف المسئولية.الحكم كاملاً




تفليس حامل الشيك من الأسباب التي تخول للساحب المعارضة في صرف قيمته بغير حاجة إلى دعوى.الحكم كاملاً




جريمة إصدار شيك بدون رصيد. لا أثر للدوافع على قيامها.لا عبرة بالأسباب التي دعت صاحب الشيك إلى الأمر بعدم الدفع. يستثني من ذلك: الحالات التي تندرج تحت مفهوم حالة الضياع دون سواها.الحكم كاملاً




تنص المادة 205 من قانون العقوبات المعدلة بالقانون رقم 68 لسنة 1956 على أنه: "يعفي من العقوبات المقررة في المادتين 202، 203 كل من بادر من الجناة بإخبار الحكومة بتلك الجنايات.الحكم كاملاً




للزوج تأديب المرأة تأديباً خفيفاً على كل معصية لم يرد في شأنها حد مقرر.الحكم كاملاً




ضياع الشيك أو سرقته من الأسباب التي تخول للساحب المعارضة في صرف قيمته إذا ما أتاها بنية سليمة.الحكم كاملاً




طاعة المرؤوس لرئيسه لا تكون في أمر من الأمور التي يحرمها القانون.الحكم كاملاً




حالة الإثارة أو الاستفزاز لا تعد في صحيح القانون عذراً معفياً من العقاب بل هي عذر قضائي مخفف .الحكم كاملاً




حالة الضرورة التي تسقط المسئولية الجنائية. شرطها: أن تكون الجريمة التي ارتكبها المتهم هي الوسيلة الوحيدة لدفع الخطر الحال به.الحكم كاملاً




حق الدفاع الشرعى يقوم لرد العدوان، وليس لمعاقبة المعتدى.الحكم كاملاً




الحالات النفسية ليست من حالات موانع العقاب فى التشريع المصرى الجنون والعاهة فى العقل دون غيرهما، هما اللذان يجعلان الجانى وقت ارتكاب الجريمة فاقدا للشعور والاختيار فى عمله المادة 62 عقوبات.الحكم كاملاً




حق الدفاع الشرعى تجاوز حدوده تقدير هذا التجاوز وجوب الموازنة بين الاعتداء الواقع على المتهم والذى يخوله حق الدفاع وبين ما أتاه فى سبيل هذا الدفاع إغفال ذلك قصور .الحكم كاملاً




المادة 62/ 1 عقوبات الحالة المرضية المعروفة باسم "الشخصية السيكوباتية" لا تعتبر جنونا أو عاهة فى العقل.الحكم كاملاً




الدفع بانتفاء مسئولية المتهم لاختلال قواه العقلية المادة 62 عقوبات.الحكم كاملاً




تقدير قيام حالة الدفاع الشرعى ومقتضياته هى بما يراه المدافع فى الظروف المحيطة به بشرط أن يكون تقديره مبنيا على أسباب تبرره مثال لا تتوافر به هذه الحالة انتزاع المتهم المطواة من المجنى عليه وموالاة طعنه بهاهو اعتداء معاقب عليه.الحكم كاملاً




اقتصاره على إجراءات المحاكمة العلنية والأحكام التي تصدر علنا دون إجراءات التحقيق الابتدائي أو الأولى أو الإداري نشر مجريات التحقيقات الأخيرة هو على مسئولية من نشرها.الحكم كاملاً




يشترط لانعدام المسئولية الجنائية أن يكون المتهم فاقد الشعور أو الاختيار وقت ارتكاب الفعل طبقاً للأحوال المشار إليها في المادة 62 من قانون العقوبات.الحكم كاملاً









احتفاظ المبلغ بجسم الجريمة الذي يحظر القانون حيازته أو إحرازه لتقديمه إلى السلطة العامة. لا عقاب. م. 6 ع.الحكم كاملاً




إن المادة 63 من قانون العقوبات فى فقرتها الأولى لا تنطبق إلا إذا ثبت صدور أمر من رئيس وجبت طاعته.الحكم كاملاً




من المقرر أنه لا يلزم فى الفعل المتخوف منه الذى يسوغ الدفاع الشرعى بصفة عامة أن يكون خطرا حقيقيا فى ذاته بل يكفى أن يبدو كذلك فى اعتقاد المتهم وتصوره بشرط أن يكون هذا الاعتقاد أو التصور مبنيا على أسباب معقولة.الحكم كاملاً




تقدير القوة اللازمة لرد الاعتداء وما إذا كانت تدخل فى حدود حق الدفاع الشرعى أو تتعداه هو من شأن محكمة الموضوع.الحكم كاملاً




إن الجنون أو العاهة فى العقل اللذين أشارت إليهما المادة 62 من قانون العقوبات دون غيرها ورتبت عليهما الإعفاء من العقاب هما اللذان يجعلان الجانى وقت ارتكاب الجريمة.الحكم كاملاً




عدم الدفع بقيامه ليس للمتهم أن ينعى على المحكمة عدم الفصل فيه أو الرد عليه صراحة.الحكم كاملاً




متهم لم يدفع أمام محكمة الموضوع بأنه كان فاقد الشعور. الحكم لا يبين منه أنه كان كذلك. إثارة هذا الموضوع أمام محكمة النقض. لا تقبل.الحكم كاملاً




تقرير الطبيب الشرعي أن المتهم مصاب بالعقلية الطفلية. إثباته أنه لا يوجد بعقله عاهة تفقده الشعور والاختيار. معاقبته على أنه كان يدرك أن المادة التي وجدت معه مخدرةالحكم كاملاً




جنون المتهم. المتهم غير مطالب بإقامة الدليل على دعواه الجنون. على المحكمة أن تتثبت هي من أنه لم يكن مجنوناً. لا يصح الاعتماد على أن من يدعي الجنون لم يبد ادعاءه في الوقت المناسب أثناء المحاكمة.الحكم كاملاً




ترويج مسكوكات مزيفة. متهم قبض عليه وهو يروج مسكوكات مزيفة. تقديمه كل ما عنده وإخباره عن مرتكب جناية التزييف وشريكه في الترويج وتسهيله القبض عليه. يستحق الإعفاء من العقاب.الحكم كاملاً




زوجة. إعفاؤها من العقاب إذا ما أعانت زوجها على الفرار من وجه القضاء. إحرازها مخدراً بقصد تخليص زوجها. عقابها واجب.الحكم كاملاً




السكران متى كان فاقد الشعور أو الاختيار في عمله فلا يصح أن يقال عنه إنه كانت لديه نية القتل. وذلك سواء أكان قد أخذ المسكر بعلمه ورضاه أم كان قد أخذه قهراً عنه أو على غير علم منه ما دام المسكر قد أفقده شعوره واختياره.الحكم كاملاً




لا عقاب بمقتضى المادة 310 من قانون العقوبات على إفشاء السر إذا كان لم يحصل إلا بناءً على طلب مستودع السر. فإذا كان المريض هو الذي طلب بواسطة زوجه شهادة عن مرضه من الطبيب المعالج له فلا يكون في إعطاء هذه الشهادة إفشاء سر معاقب عليه.الحكم كاملاً




إن حق قاضي الدعوى في تقدير ما إذا كان من استعمل القوة للدفاع عن المال كان في إمكانه أن يركن في الوقت المناسب إلى رجال السلطة، وفي تقدير ما إذا كان ممكناً له أن يمنع الاعتداء الواقع على المال بطريقة أخرى غير القوّة هو – على حسب ما يؤخذ من نص المادتين 246 و247 عقوبات - مما يدخل في سلطته المطلقة لتعلقه بتحصيل فهم الواقع في الدعوى.الحكم كاملاً




إن المادة 58 من قانون العقوبات تشترط لتبرير الفعل الواقع من الموظف - فوق أن يكون حسن النية - وجوب تحرّيه وتثبته من ضرورة التجائه إلى ما وقع منه وجوب اعتقاده مشروعية عمله اعتقاداً مبنياً على أسباب معقولة.الحكم كاملاً




متى تحققت محكمة الموضوع أن الجاني قد تعاطى الخمر بمحض اختياره فليس لسكره في هذه الحالة تأثير ما في مسئوليته الجنائية.الحكم كاملاً




إن مظهر التثبت والتحرى اللذين يتطلبهما القانون فى الحالة المنصوص عليها بالمادة 58 من قانون العقوبات هو ألا يلجأ الموظف إلى استخدام سلاحه ضدّ من يشتبه فى أمرهم إلا بعد التيقن من أن لشبهته محلا واستنفاد وسائل الإرهاب والتهديد التى قد تعينه على القبض على المشتبه فيهم بغير حاجة إلى استعمال سلاحه.الحكم كاملاً







الفهرس الموضوعي للنقض الجنائي المصري / أ / أرض زراعية - الحفاظ على الرقعة الزراعية




إقامة أية مبان أو منشآت في الأرض الزراعية داخل الرقعة الزراعية. محظور. استثناء الأراضي التي نزع ملكيتها للمنفعة العامة أو الأراضي التي يقام عليها المشروعات التي تخدم الإنتاج الزراعي أو الحيواني. شرطه: الحصول على ترخيص من وزارة الزراعة.الحكم كاملاً


الفهرس الموضوعي للنقض الجنائي المصري / أ / أرض زراعية - حظر تقسيمها أو إقامة مبان أو منشآت عليها



عبارة حظر إقامة "أي مبان أو منشآت" في الأرض الزراعية. مطلقة غير مقيدة في اللفظ. مفادها شمول الحظر كل بناء في الأرض الزراعية أياً كان نوعه أو شكله أو مادته ومهما كان الغرض منه .الحكم كاملاً




مناط التأثيم المنصوص عليه في المواد 150، 153، 154، 157 من القانون 53 لسنة 1966: هو ارتكاب تجريف أرض زراعية أو نقل أتربة لاستعمالها في غير أغراض الزراعة أو الاستمرار في تشغيل مصنع طوب باستخدام أتربة ناتجة من تجريف أرض زراعية.الحكم كاملاً




جريمة إقامة بناء على أرض زراعية بدون ترخيص: تمام الفعل المسند إلى المتهم وانتهاؤه بإجراء هذا البناء.لا عبرة بما تسفر عنه الجريمة من آثار إذ لا اعتداد بأثر الفعل في تكييفه القانوني.الحكم كاملاً




المادة 152 من قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966 والمضافة بالقانون رقم 116 لسنة 1983 المنطبقة على واقعة الدعوى قد نصت على أنه "يحظر إقامة أية مبان أو منشآت في الأراضي الزراعية أو اتخاذ أية إجراءات في شأن تقسيم هذه الأراضي لإقامة مبان عليها .الحكم كاملاً




إقامة مبان في نطاق الحيز العمراني للقرى. خروجه من حظر البناء في الأراضي الزراعية.الحكم كاملاً




مناط المسئولية في جريمة إقامة مصنع أو قمينة طوب. أن تكون الأرض المقام عليها المصنع أو القمينة من الأراضي الزراعية. انحسار هذا الوصف عن الأرض. لا تأثيم. علة ذلك .الحكم كاملاً




مناط التأثيم في جريمة إقامة قمينة طوب أن تكون على أرض زراعية. المادة 153 من القانون 116 لسنة 1983 انحسار هذا الوصف عنها. لا تأثيم. أساس ذلك .الحكم كاملاً




المادة 153 من القانون 53 لسنة 1966 المعدل بالقانون 116 لسنة 1983 تحظر إقامة مصانع أو قمائن طوب على الأراضي الزراعية.الحكم كاملاً




حظر إقامة أية مباني أو منشآت في الأراضي الزراعية أو اتخاذ أية إجراءات في شأن تقسيم هذه الأراضي لإقامة مباني عليها. المادة 152 من القانون 53 لسنة 1966 المعدل بالقانون 116 لسنة 1983.الحكم كاملاً




صدور القانون 116 لسنة 1983 بعد وقوع الفعل وقبل الفصل فيه بحكم بات في جريمة بناء على أرض زراعية. اعتباره أصلح للمتهم. لما اشتملت عليه أحكامه من استثناءات من الحظر الوارد على البناء في الأرض الزراعية في حالات معينة متى تحققت موجباتها.الحكم كاملاً




صدور القانون رقم 116 لسنة 1983 بعد ارتكاب الفعل وقبل صدور حكم نهائى فى جريمة بناء على ارض زراعية بدون ترخيص.الحكم كاملاً




تمسك الطاعن في دفاعه بالاستثناء المطلق الوارد بنص المادة 107 مكرراً المضافة بالقانون رقم 59 لسنة 1978 الخاص بتعديل بعض أحكام قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966 الذي ينطبق على واقعة الدعوى وبأن الأرض المقام عليها البناء هي أرض بور غير صالحة للزراعة وداخل الكردون.الحكم كاملاً




حظر إقامة أية مباني أو منشآت في الأراضي الزراعية أو اتخاذ أية إجراءات في شأن تقسيم هذه الأراضي لإقامة مبان عليها. المادة 152 ق 53 لسنة 1966 المضافة بالقانون 116 لسنة 1983.الحكم كاملاً




عدم استظهار الحكم المطعون فيه أن البناء محل الاتهام يقع داخل كردون المدينة أو في نطاق الحيز العمراني للقرية.الحكم كاملاً




لما كانت المادة 107 مكرراً من القانون رقم 59 لسنة 1978 والمعمول به من تاريخ نشره في 12 - 10 - 1978 تنص "...... يحظر إقامة أية مبان أو منشآت في الأراضي الزراعية ويعتبر في حكم الأراضي الزراعية الأراضي البور القابلة للزراعة داخل الرقعة الزراعية .الحكم كاملاً




لما كان مناط تطبيق أحكام أي من القانونين رقمي 59 لسنة 1973 و59 لسنة 1978 في حق الطاعن ومواجهة الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة على حقيقته يقتضي استظهار تاريخ إقامة البناء محل الاتهام وهل يخضع لأحكام القانون رقم 59 لسنة 1973 فيستثنى من حظر البناء في الأراضي الزراعية لمجرد أنه مخصص لخدمة الأراضي الزراعية .الحكم كاملاً




اقامة مالك الأرض الزراعية بالقرية مسكنا خاصا له أو ما يخدم ارضه طبقا لشروط قرار وزير الزراعة رقم 27 لسنة 1979. غير مؤثم.الحكم كاملاً


الفهرس الموضوعي للنقض الجنائي المصري / أ / أرض زراعية - التعدي عليها




لما كانت المادة 372 مكرراً من قانون العقوبات المستحدثة بالقانون رقم 34 سنة 1984 الصادر فى 27 من مارس سنة 1984 تنص فى فقرتها الأولى على عقاب "كل من تعدى على أرض زراعية أو أرض فضاء أو مبان مملوكة للدولة أو لأحد الاشخاص الاعتبارية العامة أو لوقف خيرى أو لاحدى شركات القطاع العام.الحكم كاملاً


الفهرس الموضوعي للنقض الجنائي المصري / أ / أرض زراعية - الترخيص بالبناء عليها



تقديم المتهم إلى المحاكمة بتهمة بناء على أرض زراعية بدون ترخيص. توجيه المحكمة الاستئنافية للمتهم تهمة تقسيم أرض للبناء عليها. خطأ في تطبيق القانون.الحكم كاملاً




إقامة أية مبان أو منشآت في الأرض الزراعية داخل الرقعة الزراعية. محظور. استثناء الأراضي التي نزع ملكيتها للمنفعة العامة أو الأراضي التي يقام عليها المشروعات التي تخدم الإنتاج الزراعي أو الحيواني. شرطه: الحصول على ترخيص من وزارة الزراعة.الحكم كاملاً




حظر إقامة أسوار في الأراضي الزراعية دون الحصول علي ترخيص من المحافظ المختص قبل البدء في إقامتها أياً كان الباعث علي إقامتها .الحكم كاملاً




جريمتا إقامة بناء دون ترخيص وإقامته على أرض زراعية دون ترخيص . قوامها فعل مادي واحد . هو إقامة البناء.الحكم كاملاً




مناط تطبيق نص المادة الثانية من القانون رقم 116 لسنة 1983. أن تكون المنشأة - مصنع أو قمينة الطوب - قائمة وقت العمل بأحكامه. التزام الحكم هذا النظر. عدم قبول النعي عليه.الحكم كاملاً




الفهرس الموضوعي للنقض الجنائي المصري / أ / أرض زراعية - تجريفها وتبويرها



جريمة تجريف الأرض الزراعية. تحققها بإزالة أي جزء من الطبقة السطحية للأرض الزراعية بغض النظر عن عمق التجريف. تجريف الأرض الزراعية المسموح به.الحكم كاملاً




مناط التأثيم فى جريمة ترك الأرض الزراعية غير منزرعة لمدة سنة من تاريخ آخر زراعة لها - وهى جريمة التبوير المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من المادة 151 من القانون رقم 53 لسنة 1966.الحكم كاملاً




مؤدى نص المادة 154/ 3 من القانون رقم 53 لسنة 1966. الحكم بعدم دستورية نص قانوني أو لائحة. أثره: عدم جواز تطبيقه من اليوم التالي لنشره.تعلق الحكم بعدم الدستورية بنص جنائي. أثره: اعتبار الأحكام التي صدرت بالإدانة استناداً إليه كأن لم تكن.الحكم كاملاً




الحكم بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة 155 من القانون رقم 53 لسنة 1966. مقتضاه. امتناع تطبيقه من اليوم التالي لنشره. أساس ذلك.تعلق الحكم بعدم الدستورية بنص جنائي أثره: اعتبار الأحكام التي صدرت بالإدانة استناداً إليه كأن لم تكن.الحكم كاملاً




ترك الأرض الزراعية غير منزرعة . وارتكاب أي فعل أو امتناع من شأنه تبويرها أو المساس بخصوبتها. مناط التأثيم طبقاً للمادتين 151، 155 من قانون الزراعة المضافة بالقانون 116 لسنة 1983 .الحكم كاملاً




جريمة تجريف الأرض الزراعية تتحقق بإزالة أي جزء من الطبقة السطحية للأرض الزراعية بغض النظر عن عمق التجريف . المادة 150 من القانون رقم 116 لسنة 1983.الحكم كاملاً




لما كان عمق التجريف ليس ركناً من أركان الجريمة وكان الطاعن لم يدع الحصول على ترخيص بالتجريف للعمق الذي أثبته الحكم على نحو ما تقدم .الحكم كاملاً




عدم ضبط الآلات والمعدات المستعملة في عملية التجريف . لا يؤثر في قيام الجريمة وثبوتها .الحكم كاملاً




حكم صادر من محكمة النقض لدى نظرها موضوع الدعوى في جريمة تجريف أرض زراعية .الحكم كاملاً




اشتمال نص المادة 151 من القانون 116 لسنة 1983 المعدل علي جريمتين متغايرتين . الأولى: ترك الأرض دون زراعة رغم توافر مقومات صلاحيتها للزراعة. والثانية: ارتكاب فعل أو الامتناع عن عمل من شأنه تبوير الأرض الزراعية أو المساس بخصوبتها .الحكم كاملاً




مناط التأثيم المنصوص عليه في المواد 150، 153، 154، 157 من القانون 53 لسنة 1966: هو ارتكاب تجريف أرض زراعية أو نقل أتربة لاستعمالها في غير أغراض الزراعة أو الاستمرار في تشغيل مصنع طوب باستخدام أتربة ناتجة من تجريف أرض زراعية.الحكم كاملاً




من المقرر أن جريمة تجريف الأرض الزراعية تتحقق بإزالة أي جزء من الطبقة السطحية للأرض الزراعية لاستعماله في غير أغراض الزراعة.الحكم كاملاً




قضاء الحكم المطعون فيه بوقف تنفيذ عقوبة الحبس المقضى بها. خطأ في القانون. اقتصار العيب الذي شاب الحكم على الخطأ في القانون. أثره: وجوب تصحيح الخطأ والحكم وفقاً للقانون. أساس ذلك.الحكم كاملاً




حظرت المادة 151 من القانون 53 لسنة 1966 المعدلة بالقانونين 116 لسنة 1983، 2 لسنة 1985 على المالك أو نائبه أو المستأجر أو الحائز للأرض الزراعية بأي صفة ترك الأرض غير منزرعة لمدة سنة من تاريخ آخر زراعة رغم توافر مقومات صلاحيتها للزراعة ومستلزمات إنتاجها والتي تحدد بقرار من وزير الزراعة.الحكم كاملاً




جريمة ارتكاب أي فعل أو الامتناع عن أي عمل من شأنه تبوير الأرض الزراعية أو المساس بخصوبتها المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة سالفة الذكر اختلافها عن الجريمة الأولى. ليس لها شروط معينة لعدم استنادها إلى تفويض تشريعي يبين أركانها.الحكم كاملاً




القصد الجنائي اللازم لتوافر جريمة تجريف الأرض الزراعية بغير ترخيص. مناطه: إزالة الجاني الأتربة من الأرض الزراعية ونقلها بغير الحصول على ترخيص عن علم وإرادة. توافر قصد خاص في هذه الجريمة. غير لازم.الحكم كاملاً




صدور القانون رقم 116 لسنة 1983 بعد وقوع الفعل وقبل الفصل في الدعوى بحكم نهائي في جريمة أرض زراعية اعتباره أصلح للمتهم من القانون القديم لهبوطه بالحد الأدنى لعقوبة الحبس مع إجازته وقف تنفيذها.الحكم كاملاً




لما كان القانون لا يشترط فى جريمة تجريف الأرض الزراعية أن تضبط وسائل نقل الأتربة المجرفة. فإن ما ينعاه الطاعن فى هذا الصدد يكون غير قويم.الحكم كاملاً




قضاء المحكمة الاستئنافية فى جريمة تجريف أرض زراعية بوقف تنفيذ عقوبة الحبس دون أن يرتفع بالغرامة إلى حدها الأدنى المنصوص عليه فى المادة 154 من القانون 116 لسنة 1983 لا مخالفة عله ذلك: لا يصح أن يضار المستأنف باستئنافه.الحكم كاملاً




تسوية الأرض الزراعية دون نقل أية أتربة منها. لا يعد تجريفاً. عدم استلزامه ترخيصاً. أساس ذلك.الحكم كاملاً




دفاع الطاعن بأنه لم يجرف الأرض الزراعية بل قام بتسويتها وتقديمه شهادة تفيد ذلك.الحكم كاملاً



جريمة تبوير أرض زراعية. من الجرائم المستمرة استمراراً تجددياً ويظل المتهم مرتكباً لها في كل وقت ما دام التبوير مستمراً.الحكم كاملاً




حظر ترك الأرض الزراعية غير منزرعة أو المساس بخصوبتها. أساس ذلك: المادة 151 ق 116 لسنة 1983. عدم اشتراط النص لتحقق الجريمة السالفة.الحكم كاملاً




دفاع الطاعن بأنه المستأجر للأرض الزراعية وليس مالكاً لها. جوهري. عدم التعرض له إيراداً ورداً.الحكم كاملاً




القانون رقم 116 لسنة 1983 أصلح للمتهم في جريمة تجريف أرض زراعية. إذا كان مالكاً لتلك الأرض. من القانون رقم 53 لسنة 1966. علة ذلك .الحكم كاملاً




سلطة المحكمة في إسباغ الوصف القانوني الصحيح على الواقعة المعروضة عليها. تعديل محكمة أول درجة الوصف. دون لفت نظر الدفاع. حتى لا يترتب عليه بطلان حكم المحكمة الاستئنافية.الحكم كاملاً




إذا كان الحكم قد أوقع عقوبة واحدة تدخل في نطاق العقوبة المقررة لجريمة حيازة أتربة ناتجة من التجريف فلا جدوى في كافة ما يثيره الطاعن بشأن جريمة نقل الأتربة المجرفة.الحكم كاملاً




حظر تجريف الأرض الزراعية أو نقل الأتربة منها. ما لم يكن ذلك لأغراض الزارعة أو تحسينها زراعياً أو المحافظة على خصوبتها. المادة 150 من القانون 116 لسنة 1983.الحكم كاملاً




صدور القانون 116 لسنة 1983 بعد وقوع الفعل وقبل الفصل فيه نهائياً. في جريمة تجريف أرض زراعية. اعتباره أصلح للمتهم من القانون القديم.الحكم كاملاً




تجريف الأرض الزراعية أو نقل الأتربة منها لاستعمالها في أغراض الزراعة أو لأغراض تحسينها زراعياً أو المحافظة على خصوبتها. غير مؤثم. أساس ذلك.الحكم كاملاً




صدور القانون 116 لسنة 1983 بعد ارتكاب الفعل وقبل صدور حكم بات في جريمة تجريف أرض زراعية يعد أصلح للمتهم من القانون القديم.الحكم كاملاً




تجريف الأرض الزراعية ونقل الأتربة منها لأغراض تحسينها زراعيا أو المحافظة على خصوبتها فى نطاق ما يحدده وزير الزراعة بقرار منه.الحكم كاملاً




قيام المزارع بتسوية أرضه بوضع تراب ما علا منها فى ما انخفض فيها ليصيرا فى مستوى واحد. غير مؤثم.الحكم كاملاً




دفاع الطاعن بأنه لا يحوز أرضا زراعية. بل محجراً مصرح بنقل الرمال منه وطلبه ندب خبير لتحقيقه.الحكم كاملاً




إن جريمة تجريف الارض الزراعية تتحقق بازاله أى جزء من الطبقة السطحية للارض الزراعية لاستعماله فى غير أغراض الزراعةالحكم كاملاً




القانون رقم 116 لسنة 1983 أصلح للمتهم في جريمة تجريف أرض زراعية إذ كان مالكاً لتلك الأرض. من القانون رقم 53 لسنة 1966. علة ذلك.الحكم كاملاً




المادة 71 مكرراً من قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966، المضافة بالقانون رقم 59 لسنة 1973 تنص في فقرتها الأولى على أنه: يحظر بغير ترخيص من وزارة الزراعة تجريف الأرض الزراعية ونقل الأتربة منها لصناعة الطوب أو لغير ذلك من الأغراض .الحكم كاملاً




جريمة تجريف أرض زراعية دون ترخيص. توجب القضاء على مقارفها بإحدى عقوبتي الحبس أو الغرامة. المادة 106 مكرراً من القانون رقم 53 لسنة 1966 المعدل بالقانون رقم 59 لسنة 1973.الحكم بعقوبتي الحبس والغرامة معاً عن هذه الجريمة. خطأ في القانون وجوب النقض والإحالة لتعلق ذلك بتقدير العقوبة.الحكم كاملاً




متى كان يبين من محضر جلسة المحاكمة أمام محكمة الدرجة الثانية ومن المفردات المضمومة أن المدافع عن الطاعن أثار دفاعاً مؤداه انتفاء الجريمة المسندة إليه، لأن الأرض التي حدث فيها التجريف ليست أرضاً زراعية بل هي أرض بور، ودلل على ذلك، بشهادة رسمية صادرة من الجمعية التعاونية الزراعية .الحكم كاملاً




عدم جواز الحكم بوقف تنفيذ العقوبة فى جريمة تجريف الأراضى الزراعية المادتان 71 مكرراً و 6 مكرراً من القانون رقم 53 لسنة 1966 معدلاً بالقانون رقم 59 لسنة 1973 مخالفة ذلك خطأ يوجب النقض والتصحيح.الحكم كاملاً


الفهرس الموضوعي للنقض الجنائي المصري / أ / أرض زراعية




ثبوت أن البناء أقيم محل بناء قديم سواء قدم طلبًا للترخيص له فى الإحلال والتجديد أو لم يقدم. تنتفى معه الجريمة.الحكم كاملاً




استناد حكم الإدانة في جريمة إزالة حد إلى معاينة الجمعية الزراعية دون أن يستظهر ما إذا كان الحد تم وضعه تنفيذاً لحكم قضائي أو برضاء الطرفين . قصور .الحكم كاملاً




اختلاف جريمة البناء على أرض زراعية المعاقب عليها بالمادتين 152، 156 من القانون 116 لسنة 1983 المعدل عن جريمة التعدي على أرض مملوكة للدولة المعاقب عليها بالمادة 372 مكرراً عقوبات.الحكم كاملاً




إقامة مالك الأرض الزراعية بالقرية مسكناً خاصاً به أو بناء يخدم أرضه طبقاً لشروط قرار وزير الزراعة رقم 124 لسنة 1984. غير مؤثم. المادة 152 من القانون رقم 116 لسنة 1983.الحكم كاملاً




الحكم بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة 156 من القانون رقم 116 لسنة 1983 . أصلح للمتهم في جريمة بناء على أرض زراعية .الحكم كاملاً


الفهرس الموضوعي للنقض الجنائي المصري / أ / إرث ومواريث - إعلام الوراثة




العقاب على جريمة التقرير بأقوال غير صحيحة تتعلق بتحقيق الوفاة والوراثة أمام السلطة المختصة التى ضبطت الإعلام. مناطه: الإدلاء بتلك الأقوال أمام السلطة المختصة بضبطه دون سواها.الحكم كاملاً


الطعن 364 لسنة 30 ق جلسة 20 / 6/ 1960 مكتب فني 11 ج 2 ق 114 ص 595

جلسة 20 من يونيو سنة 1960

برياسة السيد محمود محمد مجاهد المستشار، وبحضور السادة: أحمد زكي كامل، والسيد أحمد عفيفي، ومحمد عطية إسماعيل، وعادل يونس المستشارين.

-----------------

(114)
الطعن رقم 364 لسنة 30 القضائية

اختصاص نوعي.

ارتباط بسيط بين جناية وجنحة. أثر زواله. وجوب فصل المحكمة الجزئية في الجنحة عند إعادة طرحها عليها.

---------------
إذا كان الحكم السابق صدوره من المحكمة الجزئية بعدم الاختصاص قاصراً على التهمة المسندة إلى المتهم الأول فقط بعد أن أصبحت جناية بتخلف العاهة لدى المجني عليه فيها، ولم يشمل هذا الحكم تهمتي الجنحة المسندتين إلى المتهمين الثاني والثالث إلا بحكم ارتباطهما بواقعة الجناية، وكان هذا الارتباط قد زال وقت إعادة عرضهما على المحكمة الجزئية منفصلتين عن الجناية المذكورة بعد صدور قرار رئيس النيابة بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى، فإنه لم يكن هناك ما يحول دون الفصل فيهما من محكمة الجنح بعد أن زال أثر الحكم الصادر بعدم الاختصاص بزوال الارتباط بين واقعة الجناية التي تقرر فيها بألا وجه لإقامة الدعوى بالنسبة إلى المتهم الأول، وبين تهمتي الجنحة المسندتين إلى المتهمين الثاني والثالث، ويكون الحكم الصادر من المحكمة الجزئية "بعدم قبول الدعوى لسابقة الفصل فيها" مخطئاً في القانون.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضدهم بأنهم - المتهمان الأول والثاني تضاربا فأحدث كل منهما بالآخر الإصابات المبينة بالتقرير الطبي والتي أعجزت ثانيهما عن أشغاله مدة تجاوز العشرين يوماً ولمدة لا تجاوز ذلك بالنسبة للأول - والمتهم الثاني أيضاً والثالث ضربا آخرين فأحدثا بهما الإصابات الموضحة بالتقرير الطبي والتي أعجزت المجني عليهما عن أشغالهما الشخصية مدة لا تجاوز العشرين يوماً - وطلبت عقابهم بالمادتين 241/ 1، 242/ 1 من قانون العقوبات. والمحكمة الجزئية قضت حضورياً بعدم اختصاصها بنظر الدعوى لما تبين لها من التقرير الطبي الشرعي من أن إصابة المتهم الثاني تخلفت عنها عاهة مستديمة. فباشرت النيابة العامة تحقيق الواقعة وأصدرت قراراً بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية قبل المتهم الأول محدث العاهة وأمرت بعرض الأوراق على غرفة الاتهام لإحالة القضية إلى محكمة الجنايات (بالنسبة إلى المتهمين الثاني والثالث) لنظر التهمتين المنسوبتين إليهما. وأصدرت غرفة الاتهام قراراً بعدم اختصاصها بنظر الدعوى وأحالتها إلى النيابة لإجراء شئونها فيها تأسيساً على أن الواقعة المعروضة هي جنحة. وعرضت القضية للمرة الثانية على محكمة الجنح للفصل فيما نسب للمتهمين الثاني والثالث، فقضت بعدم قبول الدعوى لسبق الفصل فيها. ولم تستأنف النيابة هذا الحكم الأخير. وقدمت النيابة طلباً إلى محكمة النقض تطلب فيه تعيين الجهة المختصة بنظر هذه الدعوى.... إلخ.


المحكمة

... من حيث إن النيابة العامة تقدمت بطلب إلى هذه المحكمة جاء فيه أنها قدمت كلاً من محمد حسن حسان وأحمد عبد اللطيف شكيوى ومصلح سليم شكيوى إلى محكمة جنح الإسماعيلية متهمة إياهم بأن الأول ضرب الثاني وأحدث به إصابات تقرر لعلاجها مدة تزيد على العشرين يوماً والثاني ضرب الأول وموسى موسى سليمان فأحدث بهما إصابات تقرر لعلاجها مدة لا تزيد على العشرين يوماً - وطلبت عقابهم بالمادتين 241/ 1 و242/ 1 من قانون العقوبات. فقضت تلك المحكمة في 17/ 2/ 1957 حضورياً بعدم اختصاصها بنظر الدعوى وإعادتها إلى النيابة لإجراء شئونها فيها استناداً إلى ما تبين لها من أن إصابات المتهم الثاني تخلفت عنها عاهة مستديمة فأصبحت بذلك التهمة المسندة إلى المتهم الأول جناية. وبعد أن أعادت النيابة تحقيق الواقعة أصدر رئيس نيابة بور سعيد قراراً في 5/ 8/ 1957 بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية بالنسبة للمتهم الأول محمد حسن حسان لامتناع العقاب على أساس أنه كان في حالة دفاع شرعي عن النفس وقت اعتدائه على المتهم الثاني والذي تخلف عنه عاهة مستديمة ثم قدمت النيابة القضية لغرفة الاتهام بالنسبة للمتهمين الثاني والثالث فقط لإحالتهما إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهما عن جنحة الضرب التي كانت مرتبطة بجناية العاهة سالفة الذكر، فقضت الغرفة في 29/ 12/ 1957 بعدم اختصاصها بنظر الدعوى وإحالتها إلى النيابة لإجراء شئونها فيها. بعد ذلك أعادت النيابة تقديم القضية لمحكمة جنح الإسماعيلية بالنسبة للمتهمين الثاني والثالث طالبة عقابهما بالمادة 242/ 1 من قانون العقوبات، فقضت في 25/ 1/ 1959 حضورياً للأول وغيابياً للثاني بعدم قبول الدعوى لسبق الفصل فيها، ولم تطعن النيابة على هذا الحكم الأخير بطريق الاستئناف - فأصبح نهائياً بالنسبة لها، مما حدا بها إلى تقديم طلبها إلى محكمة النقض طالبة تعيين المحكمة المختصة بالفصل في الدعوى طبقاً للمادتين 226 و227 من قانون الإجراءات الجنائية، ومؤسسة هذا الطلب على أن غرفة الاتهام قد أخطأت في قرارها الصادر في 29/ 12/ 1957 بعدم اختصاصها بنظر الدعوى - إذ كان يتعين عليها أن تحيل الواقعة إلى محكمة الجنايات للفصل فيها - إلا أن قرارها قد أصبح نهائياً بعدم الطعن فيه في حينه، وأن الحكم الصادر من محكمة جنح الإسماعيلية في 25/ 1/ 1959 صحيح من حيث النتيجة التي انتهى إليها - وإن أخطأ في المنطوق الذي كان يجب أن يكون عدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها وليس عدم قبولها.
وحيث إنه لما كانت محكمة النقض هي الجهة صاحبة الولاية العامة بمقتضى المادة 227 من قانون الإجراءات الجنائية في تعيين الجهة المختصة بالفصل في الدعاوى عند قيام التنازع - ولو كان واقعاً بين محكمتين إحداهما عادية والأخرى استثنائية، وكان مؤدى نص المادتين 226 و227 من قانون الإجراءات الجنائية يجعل طلب تعيين المحكمة المختصة يرفع إلى الجهة التي يرفع إليها الطعن في أحكام وقرارات الجهتين المتنازعتين، وكانت غرفة الاتهام إن هي إلا دائرة من دوائر المحكمة الابتدائية ولا يطعن في قراراتها أمام دائرة الجنح المستأنفة التي هي إحدى دوائر هذه المحكمة، فإن الاختصاص بالفصل في الطلب المعروض ينعقد لمحكمة النقض باعتبارها صاحبة الولاية العامة، وعلى أساس أنها الدرجة التي يطعن في قرارات غرفة الاتهام أمامها - وهي إحدى الجهتين المتنازعتين. لما كان ذلك، وكان الحكم الصادر من محكمة جنح الإسماعيلية في 25 من يناير سنة 1959 بعدم قبول الدعوى لسبق الفصل فيها قد أصبح نهائياً بعدم الطعن فيه من النيابة بطريق الاستئناف في الميعاد، كما أصبح القرار الصادر من غرفة الاتهام في 29/ 12/ 1957 بعدم اختصاصها بنظر الدعوى نهائياً كذلك، فقد أصبح التنازع السلبي في الاختصاص أمراً واقعاً تتحقق به شرائط المادة 227 من قانون الإجراءات الجنائية ويكون الطلب المقدم من النيابة لتعيين الجهة المختصة بالسير في الدعوى مقبولاً. لما كان ما تقدم، وكان قرار غرفة الاتهام الصادر في 29/ 12/ 1957 بعدم اختصاصها بنظر الدعوى في محله لما بني عليه من أسباب محصلها أن الغرفة لا تختص إلا بالقضايا الموصوفة بأنها من الجنايات وذلك عملاً بالمادة 214 أ. ج وبمفهوم المخالفة لنص المادة 180 أ. ج. التي لم تشر إلى حالة الدعوى المطروحة صراحة أو ضمناً فلا تخضع لها - إذ أن الدعوى قدمت إلى الغرفة بوصف الجنحة وطلبت النيابة إحالتها إلى محكمة الجنايات بهذا الوصف. لما كان ذلك، وكان الحكم الصادر من محكمة جنح الإسماعيلية الجزئية في 25/ 1/ 1959 بعدم قبول الدعوى لسابقة الفصل فيها هو حكم خاطئ قانوناً، ذلك أن الحكم السابق صدوره من تلك المحكمة في 17/ 2/ 1957 بعدم الاختصاص، كان قاصراً على التهمة المسندة إلى المتهم الأول فقط بعد أن أصبحت جناية بتخلف العاهة لدى المجني عليه فيها، ولم يشمل هذا الحكم تهمتي الجنحة المسندتين إلى المتهمين الثاني والثالث إلا بحكم ارتباطهما بواقعة الجناية، ونظراً لأن هذا الارتباط قد زال وقت إعادة عرضهما على محكمة الجنح الجزئية منفصلتين عن الجناية المذكورة بعد صدور قرار رئيس النيابة بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى، فإنه لم يكن هناك ما يحول دون الفصل فيهما من محكمة الجنح بعد أن زال أثر الحكم الصادر بعدم الاختصاص بزوال الارتباط بين واقعة الجناية التي تقرر فيها بألا وجه لإقامة الدعوى بالنسبة إلى المتهم الأول وبين تهمتي الجنحة المسندتين إلى المتهمين الثاني والثالث، ومن ثم يتعين إجابة النيابة إلى طلبها وتعيين محكمة جنح الإسماعيلية الجزئية المختصة للفصل في الدعوى.

الفهرس الموضوعي للنقض الجنائي المصري / أ / ارتباط - إرتباط غير قابل للتجزئة




ثبوت أن وقائع الدعوى كما أوردها الحكم لا تتفق قانوناً مع ما انتهى إليه من عدم توافر الارتباط بين جريمتي السرقة والتهريب الجمركي اعتباره خطأ قانونياً في تكييف علاقة الارتباط.الحكم كاملاً




العقوبة الأصلية المقررة لأشد الجرائم في حالة الارتباط تجب العقوبة الأصلية المقررة للجرائم المرتبطة بها هذا الجب لا يمتد أثره إلى العقوبات التكميلية المقررة لهذه الجرائم.الحكم كاملاً




حق المتهم في ألا توقع عليه محكمة الجنح عقوبة عن الجنحة عند ارتباطها بالفعل المكون للجناية ارتباطاً لا يقبل التجزئة .الحكم كاملاً




الارتباط الذي تتأثر به المسئولية عن الجريمة الصغرى طبقاً للمادة 32 من قانون العقوبات في فقرتها الثانية ينظر إليه عند الحكم في الجريمة الكبرى .الحكم كاملاً




توافر الارتباط غير القابل للتجزئية بين جريمة الامتناع عن بيع سلعة مسعرة بالسعر المعين وجريمة بيعها بسعر يزيد عليه عدم إعمال حكم المادة 32/ 2 ع خطأ في القانون يوجب تصحيحه من محكمة النقض.الحكم كاملاً


الفهرس الموضوعي للنقض الجنائي المصري / أ / ارتباط - إرتباط بسيط

حق محكمة الجنايات في الاقتصار على نظر الجنايات وفصل الجنح المرتبطة بها ارتباطاً بسيطاً وإحالتها إلى محكمة الجنح. نطاقه؟

الطعن بالنقض في حكم محكمة الجنايات بإحالة الجنحة إلى محكمة الجنح. غير جائز أساس ذلك. الحكم غير منه للخصومة.

متى كان يبين من الاطلاع على الأوراق وعلى الحكم السابق صدوره من محكمة الجنح بعدم الاختصاص، أن هذا الحكم كان مقصوراً على تهمة الجناية المسندة إلى المتهم الأول فقط بعد أن تخلف لدى أحد المجني عليهم عاهة مستديمة، ومن ثم فهو لم يشمل الجنح المسندة إلى باقي المتهمين إلا بحكم ارتباطها ارتباطاً بسيطاً بواقعة الجناية، ولما كان هذا الارتباط قد زال بعد صدور قرار محكمة الجنايات بفصل الجنح وقصر نظرها للدعوى على الجناية فقط فإنه لم يعد هناك مانع قانوني يحول دون الفصل في الجنح المسندة إلى باقي المتهمين من محكمة الجنح بعد أن زال أثر الحكم الصادر فيها بعدم الاختصاص بزوال الارتباط بين واقعة الجناية التي قضت فيها محكمة الجنايات بالحكم المطعون فيه وبين الجنح المسندة إلى باقي المتهمين والتي قضى بإحالتها إلى محكمة الجنح - وهو الشق الذي ينصب عليه الطعن - وبالتالي فإن الحكم فيما قضي به من الإحالة لا يكون منهياً للخصومة ولا ينبني عليه منع السير في الدعوى، ومن ثم فهو لا يجوز الطعن فيه بطريق النقض.


ارتباط بسيط بين جناية وجنحة. أثر زواله. وجوب فصل المحكمة الجزئية في الجنحة عند إعادة طرحها عليها.

إذا كان الحكم السابق صدوره من المحكمة الجزئية بعدم الاختصاص قاصراً على التهمة المسندة إلى المتهم الأول فقط بعد أن أصبحت جناية بتخلف العاهة لدى المجني عليه فيها، ولم يشمل هذا الحكم تهمتي الجنحة المسندتين إلى المتهمين الثاني والثالث إلا بحكم ارتباطهما بواقعة الجناية، وكان هذا الارتباط قد زال وقت إعادة عرضهما على المحكمة الجزئية منفصلتين عن الجناية المذكورة بعد صدور قرار رئيس النيابة بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى، فإنه لم يكن هناك ما يحول دون الفصل فيهما من محكمة الجنح بعد أن زال أثر الحكم الصادر بعدم الاختصاص بزوال الارتباط بين واقعة الجناية التي تقرر فيها بألا وجه لإقامة الدعوى بالنسبة إلى المتهم الأول، وبين تهمتي الجنحة المسندتين إلى المتهمين الثاني والثالث، ويكون الحكم الصادر من المحكمة الجزئية "بعدم قبول الدعوى لسابقة الفصل فيها" مخطئاً في القانون.