الصفحات

البحث الذكي داخل المدونة

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الجمعة، 16 يوليو 2021

الفهرس الموضوعي للنقض الجنائي المصري / أ / أرض زراعية - تجريفها وتبويرها



جريمة تجريف الأرض الزراعية. تحققها بإزالة أي جزء من الطبقة السطحية للأرض الزراعية بغض النظر عن عمق التجريف. تجريف الأرض الزراعية المسموح به.




مناط التأثيم فى جريمة ترك الأرض الزراعية غير منزرعة لمدة سنة من تاريخ آخر زراعة لها - وهى جريمة التبوير المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من المادة 151 من القانون رقم 53 لسنة 1966.




مؤدى نص المادة 154/ 3 من القانون رقم 53 لسنة 1966. الحكم بعدم دستورية نص قانوني أو لائحة. أثره: عدم جواز تطبيقه من اليوم التالي لنشره.تعلق الحكم بعدم الدستورية بنص جنائي. أثره: اعتبار الأحكام التي صدرت بالإدانة استناداً إليه كأن لم تكن.




الحكم بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة 155 من القانون رقم 53 لسنة 1966. مقتضاه. امتناع تطبيقه من اليوم التالي لنشره. أساس ذلك.تعلق الحكم بعدم الدستورية بنص جنائي أثره: اعتبار الأحكام التي صدرت بالإدانة استناداً إليه كأن لم تكن.




ترك الأرض الزراعية غير منزرعة . وارتكاب أي فعل أو امتناع من شأنه تبويرها أو المساس بخصوبتها. مناط التأثيم طبقاً للمادتين 151، 155 من قانون الزراعة المضافة بالقانون 116 لسنة 1983 .




جريمة تجريف الأرض الزراعية تتحقق بإزالة أي جزء من الطبقة السطحية للأرض الزراعية بغض النظر عن عمق التجريف . المادة 150 من القانون رقم 116 لسنة 1983.




لما كان عمق التجريف ليس ركناً من أركان الجريمة وكان الطاعن لم يدع الحصول على ترخيص بالتجريف للعمق الذي أثبته الحكم على نحو ما تقدم .




عدم ضبط الآلات والمعدات المستعملة في عملية التجريف . لا يؤثر في قيام الجريمة وثبوتها .




حكم صادر من محكمة النقض لدى نظرها موضوع الدعوى في جريمة تجريف أرض زراعية .




اشتمال نص المادة 151 من القانون 116 لسنة 1983 المعدل علي جريمتين متغايرتين . الأولى: ترك الأرض دون زراعة رغم توافر مقومات صلاحيتها للزراعة. والثانية: ارتكاب فعل أو الامتناع عن عمل من شأنه تبوير الأرض الزراعية أو المساس بخصوبتها .




مناط التأثيم المنصوص عليه في المواد 150، 153، 154، 157 من القانون 53 لسنة 1966: هو ارتكاب تجريف أرض زراعية أو نقل أتربة لاستعمالها في غير أغراض الزراعة أو الاستمرار في تشغيل مصنع طوب باستخدام أتربة ناتجة من تجريف أرض زراعية.




من المقرر أن جريمة تجريف الأرض الزراعية تتحقق بإزالة أي جزء من الطبقة السطحية للأرض الزراعية لاستعماله في غير أغراض الزراعة.




قضاء الحكم المطعون فيه بوقف تنفيذ عقوبة الحبس المقضى بها. خطأ في القانون. اقتصار العيب الذي شاب الحكم على الخطأ في القانون. أثره: وجوب تصحيح الخطأ والحكم وفقاً للقانون. أساس ذلك.




حظرت المادة 151 من القانون 53 لسنة 1966 المعدلة بالقانونين 116 لسنة 1983، 2 لسنة 1985 على المالك أو نائبه أو المستأجر أو الحائز للأرض الزراعية بأي صفة ترك الأرض غير منزرعة لمدة سنة من تاريخ آخر زراعة رغم توافر مقومات صلاحيتها للزراعة ومستلزمات إنتاجها والتي تحدد بقرار من وزير الزراعة.




جريمة ارتكاب أي فعل أو الامتناع عن أي عمل من شأنه تبوير الأرض الزراعية أو المساس بخصوبتها المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة سالفة الذكر اختلافها عن الجريمة الأولى. ليس لها شروط معينة لعدم استنادها إلى تفويض تشريعي يبين أركانها.




القصد الجنائي اللازم لتوافر جريمة تجريف الأرض الزراعية بغير ترخيص. مناطه: إزالة الجاني الأتربة من الأرض الزراعية ونقلها بغير الحصول على ترخيص عن علم وإرادة. توافر قصد خاص في هذه الجريمة. غير لازم.




صدور القانون رقم 116 لسنة 1983 بعد وقوع الفعل وقبل الفصل في الدعوى بحكم نهائي في جريمة أرض زراعية اعتباره أصلح للمتهم من القانون القديم لهبوطه بالحد الأدنى لعقوبة الحبس مع إجازته وقف تنفيذها.




لما كان القانون لا يشترط فى جريمة تجريف الأرض الزراعية أن تضبط وسائل نقل الأتربة المجرفة. فإن ما ينعاه الطاعن فى هذا الصدد يكون غير قويم.




قضاء المحكمة الاستئنافية فى جريمة تجريف أرض زراعية بوقف تنفيذ عقوبة الحبس دون أن يرتفع بالغرامة إلى حدها الأدنى المنصوص عليه فى المادة 154 من القانون 116 لسنة 1983 لا مخالفة عله ذلك: لا يصح أن يضار المستأنف باستئنافه.




تسوية الأرض الزراعية دون نقل أية أتربة منها. لا يعد تجريفاً. عدم استلزامه ترخيصاً. أساس ذلك.




دفاع الطاعن بأنه لم يجرف الأرض الزراعية بل قام بتسويتها وتقديمه شهادة تفيد ذلك.



جريمة تبوير أرض زراعية. من الجرائم المستمرة استمراراً تجددياً ويظل المتهم مرتكباً لها في كل وقت ما دام التبوير مستمراً.




حظر ترك الأرض الزراعية غير منزرعة أو المساس بخصوبتها. أساس ذلك: المادة 151 ق 116 لسنة 1983. عدم اشتراط النص لتحقق الجريمة السالفة.




دفاع الطاعن بأنه المستأجر للأرض الزراعية وليس مالكاً لها. جوهري. عدم التعرض له إيراداً ورداً.




القانون رقم 116 لسنة 1983 أصلح للمتهم في جريمة تجريف أرض زراعية. إذا كان مالكاً لتلك الأرض. من القانون رقم 53 لسنة 1966. علة ذلك .




سلطة المحكمة في إسباغ الوصف القانوني الصحيح على الواقعة المعروضة عليها. تعديل محكمة أول درجة الوصف. دون لفت نظر الدفاع. حتى لا يترتب عليه بطلان حكم المحكمة الاستئنافية.




إذا كان الحكم قد أوقع عقوبة واحدة تدخل في نطاق العقوبة المقررة لجريمة حيازة أتربة ناتجة من التجريف فلا جدوى في كافة ما يثيره الطاعن بشأن جريمة نقل الأتربة المجرفة.




حظر تجريف الأرض الزراعية أو نقل الأتربة منها. ما لم يكن ذلك لأغراض الزارعة أو تحسينها زراعياً أو المحافظة على خصوبتها. المادة 150 من القانون 116 لسنة 1983.




صدور القانون 116 لسنة 1983 بعد وقوع الفعل وقبل الفصل فيه نهائياً. في جريمة تجريف أرض زراعية. اعتباره أصلح للمتهم من القانون القديم.




تجريف الأرض الزراعية أو نقل الأتربة منها لاستعمالها في أغراض الزراعة أو لأغراض تحسينها زراعياً أو المحافظة على خصوبتها. غير مؤثم. أساس ذلك.




صدور القانون 116 لسنة 1983 بعد ارتكاب الفعل وقبل صدور حكم بات في جريمة تجريف أرض زراعية يعد أصلح للمتهم من القانون القديم.




تجريف الأرض الزراعية ونقل الأتربة منها لأغراض تحسينها زراعيا أو المحافظة على خصوبتها فى نطاق ما يحدده وزير الزراعة بقرار منه.




قيام المزارع بتسوية أرضه بوضع تراب ما علا منها فى ما انخفض فيها ليصيرا فى مستوى واحد. غير مؤثم.




دفاع الطاعن بأنه لا يحوز أرضا زراعية. بل محجراً مصرح بنقل الرمال منه وطلبه ندب خبير لتحقيقه.




إن جريمة تجريف الارض الزراعية تتحقق بازاله أى جزء من الطبقة السطحية للارض الزراعية لاستعماله فى غير أغراض الزراعة




القانون رقم 116 لسنة 1983 أصلح للمتهم في جريمة تجريف أرض زراعية إذ كان مالكاً لتلك الأرض. من القانون رقم 53 لسنة 1966. علة ذلك.




المادة 71 مكرراً من قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966، المضافة بالقانون رقم 59 لسنة 1973 تنص في فقرتها الأولى على أنه: يحظر بغير ترخيص من وزارة الزراعة تجريف الأرض الزراعية ونقل الأتربة منها لصناعة الطوب أو لغير ذلك من الأغراض .




جريمة تجريف أرض زراعية دون ترخيص. توجب القضاء على مقارفها بإحدى عقوبتي الحبس أو الغرامة. المادة 106 مكرراً من القانون رقم 53 لسنة 1966 المعدل بالقانون رقم 59 لسنة 1973.الحكم بعقوبتي الحبس والغرامة معاً عن هذه الجريمة. خطأ في القانون وجوب النقض والإحالة لتعلق ذلك بتقدير العقوبة.




متى كان يبين من محضر جلسة المحاكمة أمام محكمة الدرجة الثانية ومن المفردات المضمومة أن المدافع عن الطاعن أثار دفاعاً مؤداه انتفاء الجريمة المسندة إليه، لأن الأرض التي حدث فيها التجريف ليست أرضاً زراعية بل هي أرض بور، ودلل على ذلك، بشهادة رسمية صادرة من الجمعية التعاونية الزراعية .




عدم جواز الحكم بوقف تنفيذ العقوبة فى جريمة تجريف الأراضى الزراعية المادتان 71 مكرراً و 6 مكرراً من القانون رقم 53 لسنة 1966 معدلاً بالقانون رقم 59 لسنة 1973 مخالفة ذلك خطأ يوجب النقض والتصحيح.


الفهرس الموضوعي للنقض الجنائي المصري / أ / أرض زراعية

ثبوت أن البناء أقيم محل بناء قديم سواء قدم طلبًا للترخيص له فى الإحلال والتجديد أو لم يقدم. تنتفى معه الجريمة.



استناد حكم الإدانة في جريمة إزالة حد إلى معاينة الجمعية الزراعية دون أن يستظهر ما إذا كان الحد تم وضعه تنفيذاً لحكم قضائي أو برضاء الطرفين . قصور .




اختلاف جريمة البناء على أرض زراعية المعاقب عليها بالمادتين 152، 156 من القانون 116 لسنة 1983 المعدل عن جريمة التعدي على أرض مملوكة للدولة المعاقب عليها بالمادة 372 مكرراً عقوبات.



إقامة مالك الأرض الزراعية بالقرية مسكناً خاصاً به أو بناء يخدم أرضه طبقاً لشروط قرار وزير الزراعة رقم 124 لسنة 1984. غير مؤثم. المادة 152 من القانون رقم 116 لسنة 1983.



الحكم بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة 156 من القانون رقم 116 لسنة 1983 . أصلح للمتهم في جريمة بناء على أرض زراعية .

الفهرس الموضوعي للنقض الجنائي المصري / أ / إرث ومواريث - إعلام الوراثة

العقاب على جريمة التقرير بأقوال غير صحيحة تتعلق بتحقيق الوفاة والوراثة أمام السلطة المختصة التى ضبطت الإعلام. مناطه: الإدلاء بتلك الأقوال أمام السلطة المختصة بضبطه دون سواها.

الطعن 364 لسنة 30 ق جلسة 20 / 6/ 1960 مكتب فني 11 ج 2 ق 114 ص 595

جلسة 20 من يونيو سنة 1960

برياسة السيد محمود محمد مجاهد المستشار، وبحضور السادة: أحمد زكي كامل، والسيد أحمد عفيفي، ومحمد عطية إسماعيل، وعادل يونس المستشارين.

-----------------

(114)
الطعن رقم 364 لسنة 30 القضائية

اختصاص نوعي.

ارتباط بسيط بين جناية وجنحة. أثر زواله. وجوب فصل المحكمة الجزئية في الجنحة عند إعادة طرحها عليها.

---------------
إذا كان الحكم السابق صدوره من المحكمة الجزئية بعدم الاختصاص قاصراً على التهمة المسندة إلى المتهم الأول فقط بعد أن أصبحت جناية بتخلف العاهة لدى المجني عليه فيها، ولم يشمل هذا الحكم تهمتي الجنحة المسندتين إلى المتهمين الثاني والثالث إلا بحكم ارتباطهما بواقعة الجناية، وكان هذا الارتباط قد زال وقت إعادة عرضهما على المحكمة الجزئية منفصلتين عن الجناية المذكورة بعد صدور قرار رئيس النيابة بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى، فإنه لم يكن هناك ما يحول دون الفصل فيهما من محكمة الجنح بعد أن زال أثر الحكم الصادر بعدم الاختصاص بزوال الارتباط بين واقعة الجناية التي تقرر فيها بألا وجه لإقامة الدعوى بالنسبة إلى المتهم الأول، وبين تهمتي الجنحة المسندتين إلى المتهمين الثاني والثالث، ويكون الحكم الصادر من المحكمة الجزئية "بعدم قبول الدعوى لسابقة الفصل فيها" مخطئاً في القانون.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضدهم بأنهم - المتهمان الأول والثاني تضاربا فأحدث كل منهما بالآخر الإصابات المبينة بالتقرير الطبي والتي أعجزت ثانيهما عن أشغاله مدة تجاوز العشرين يوماً ولمدة لا تجاوز ذلك بالنسبة للأول - والمتهم الثاني أيضاً والثالث ضربا آخرين فأحدثا بهما الإصابات الموضحة بالتقرير الطبي والتي أعجزت المجني عليهما عن أشغالهما الشخصية مدة لا تجاوز العشرين يوماً - وطلبت عقابهم بالمادتين 241/ 1، 242/ 1 من قانون العقوبات. والمحكمة الجزئية قضت حضورياً بعدم اختصاصها بنظر الدعوى لما تبين لها من التقرير الطبي الشرعي من أن إصابة المتهم الثاني تخلفت عنها عاهة مستديمة. فباشرت النيابة العامة تحقيق الواقعة وأصدرت قراراً بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية قبل المتهم الأول محدث العاهة وأمرت بعرض الأوراق على غرفة الاتهام لإحالة القضية إلى محكمة الجنايات (بالنسبة إلى المتهمين الثاني والثالث) لنظر التهمتين المنسوبتين إليهما. وأصدرت غرفة الاتهام قراراً بعدم اختصاصها بنظر الدعوى وأحالتها إلى النيابة لإجراء شئونها فيها تأسيساً على أن الواقعة المعروضة هي جنحة. وعرضت القضية للمرة الثانية على محكمة الجنح للفصل فيما نسب للمتهمين الثاني والثالث، فقضت بعدم قبول الدعوى لسبق الفصل فيها. ولم تستأنف النيابة هذا الحكم الأخير. وقدمت النيابة طلباً إلى محكمة النقض تطلب فيه تعيين الجهة المختصة بنظر هذه الدعوى.... إلخ.


المحكمة

... من حيث إن النيابة العامة تقدمت بطلب إلى هذه المحكمة جاء فيه أنها قدمت كلاً من محمد حسن حسان وأحمد عبد اللطيف شكيوى ومصلح سليم شكيوى إلى محكمة جنح الإسماعيلية متهمة إياهم بأن الأول ضرب الثاني وأحدث به إصابات تقرر لعلاجها مدة تزيد على العشرين يوماً والثاني ضرب الأول وموسى موسى سليمان فأحدث بهما إصابات تقرر لعلاجها مدة لا تزيد على العشرين يوماً - وطلبت عقابهم بالمادتين 241/ 1 و242/ 1 من قانون العقوبات. فقضت تلك المحكمة في 17/ 2/ 1957 حضورياً بعدم اختصاصها بنظر الدعوى وإعادتها إلى النيابة لإجراء شئونها فيها استناداً إلى ما تبين لها من أن إصابات المتهم الثاني تخلفت عنها عاهة مستديمة فأصبحت بذلك التهمة المسندة إلى المتهم الأول جناية. وبعد أن أعادت النيابة تحقيق الواقعة أصدر رئيس نيابة بور سعيد قراراً في 5/ 8/ 1957 بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية بالنسبة للمتهم الأول محمد حسن حسان لامتناع العقاب على أساس أنه كان في حالة دفاع شرعي عن النفس وقت اعتدائه على المتهم الثاني والذي تخلف عنه عاهة مستديمة ثم قدمت النيابة القضية لغرفة الاتهام بالنسبة للمتهمين الثاني والثالث فقط لإحالتهما إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهما عن جنحة الضرب التي كانت مرتبطة بجناية العاهة سالفة الذكر، فقضت الغرفة في 29/ 12/ 1957 بعدم اختصاصها بنظر الدعوى وإحالتها إلى النيابة لإجراء شئونها فيها. بعد ذلك أعادت النيابة تقديم القضية لمحكمة جنح الإسماعيلية بالنسبة للمتهمين الثاني والثالث طالبة عقابهما بالمادة 242/ 1 من قانون العقوبات، فقضت في 25/ 1/ 1959 حضورياً للأول وغيابياً للثاني بعدم قبول الدعوى لسبق الفصل فيها، ولم تطعن النيابة على هذا الحكم الأخير بطريق الاستئناف - فأصبح نهائياً بالنسبة لها، مما حدا بها إلى تقديم طلبها إلى محكمة النقض طالبة تعيين المحكمة المختصة بالفصل في الدعوى طبقاً للمادتين 226 و227 من قانون الإجراءات الجنائية، ومؤسسة هذا الطلب على أن غرفة الاتهام قد أخطأت في قرارها الصادر في 29/ 12/ 1957 بعدم اختصاصها بنظر الدعوى - إذ كان يتعين عليها أن تحيل الواقعة إلى محكمة الجنايات للفصل فيها - إلا أن قرارها قد أصبح نهائياً بعدم الطعن فيه في حينه، وأن الحكم الصادر من محكمة جنح الإسماعيلية في 25/ 1/ 1959 صحيح من حيث النتيجة التي انتهى إليها - وإن أخطأ في المنطوق الذي كان يجب أن يكون عدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها وليس عدم قبولها.
وحيث إنه لما كانت محكمة النقض هي الجهة صاحبة الولاية العامة بمقتضى المادة 227 من قانون الإجراءات الجنائية في تعيين الجهة المختصة بالفصل في الدعاوى عند قيام التنازع - ولو كان واقعاً بين محكمتين إحداهما عادية والأخرى استثنائية، وكان مؤدى نص المادتين 226 و227 من قانون الإجراءات الجنائية يجعل طلب تعيين المحكمة المختصة يرفع إلى الجهة التي يرفع إليها الطعن في أحكام وقرارات الجهتين المتنازعتين، وكانت غرفة الاتهام إن هي إلا دائرة من دوائر المحكمة الابتدائية ولا يطعن في قراراتها أمام دائرة الجنح المستأنفة التي هي إحدى دوائر هذه المحكمة، فإن الاختصاص بالفصل في الطلب المعروض ينعقد لمحكمة النقض باعتبارها صاحبة الولاية العامة، وعلى أساس أنها الدرجة التي يطعن في قرارات غرفة الاتهام أمامها - وهي إحدى الجهتين المتنازعتين. لما كان ذلك، وكان الحكم الصادر من محكمة جنح الإسماعيلية في 25 من يناير سنة 1959 بعدم قبول الدعوى لسبق الفصل فيها قد أصبح نهائياً بعدم الطعن فيه من النيابة بطريق الاستئناف في الميعاد، كما أصبح القرار الصادر من غرفة الاتهام في 29/ 12/ 1957 بعدم اختصاصها بنظر الدعوى نهائياً كذلك، فقد أصبح التنازع السلبي في الاختصاص أمراً واقعاً تتحقق به شرائط المادة 227 من قانون الإجراءات الجنائية ويكون الطلب المقدم من النيابة لتعيين الجهة المختصة بالسير في الدعوى مقبولاً. لما كان ما تقدم، وكان قرار غرفة الاتهام الصادر في 29/ 12/ 1957 بعدم اختصاصها بنظر الدعوى في محله لما بني عليه من أسباب محصلها أن الغرفة لا تختص إلا بالقضايا الموصوفة بأنها من الجنايات وذلك عملاً بالمادة 214 أ. ج وبمفهوم المخالفة لنص المادة 180 أ. ج. التي لم تشر إلى حالة الدعوى المطروحة صراحة أو ضمناً فلا تخضع لها - إذ أن الدعوى قدمت إلى الغرفة بوصف الجنحة وطلبت النيابة إحالتها إلى محكمة الجنايات بهذا الوصف. لما كان ذلك، وكان الحكم الصادر من محكمة جنح الإسماعيلية الجزئية في 25/ 1/ 1959 بعدم قبول الدعوى لسابقة الفصل فيها هو حكم خاطئ قانوناً، ذلك أن الحكم السابق صدوره من تلك المحكمة في 17/ 2/ 1957 بعدم الاختصاص، كان قاصراً على التهمة المسندة إلى المتهم الأول فقط بعد أن أصبحت جناية بتخلف العاهة لدى المجني عليه فيها، ولم يشمل هذا الحكم تهمتي الجنحة المسندتين إلى المتهمين الثاني والثالث إلا بحكم ارتباطهما بواقعة الجناية، ونظراً لأن هذا الارتباط قد زال وقت إعادة عرضهما على محكمة الجنح الجزئية منفصلتين عن الجناية المذكورة بعد صدور قرار رئيس النيابة بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى، فإنه لم يكن هناك ما يحول دون الفصل فيهما من محكمة الجنح بعد أن زال أثر الحكم الصادر بعدم الاختصاص بزوال الارتباط بين واقعة الجناية التي تقرر فيها بألا وجه لإقامة الدعوى بالنسبة إلى المتهم الأول وبين تهمتي الجنحة المسندتين إلى المتهمين الثاني والثالث، ومن ثم يتعين إجابة النيابة إلى طلبها وتعيين محكمة جنح الإسماعيلية الجزئية المختصة للفصل في الدعوى.

الفهرس الموضوعي للنقض الجنائي المصري / أ / ارتباط - إرتباط غير قابل للتجزئة

ثبوت أن وقائع الدعوى كما أوردها الحكم لا تتفق قانوناً مع ما انتهى إليه من عدم توافر الارتباط بين جريمتي السرقة والتهريب الجمركي اعتباره خطأ قانونياً في تكييف علاقة الارتباط.



العقوبة الأصلية المقررة لأشد الجرائم في حالة الارتباط تجب العقوبة الأصلية المقررة للجرائم المرتبطة بها هذا الجب لا يمتد أثره إلى العقوبات التكميلية المقررة لهذه الجرائم.



حق المتهم في ألا توقع عليه محكمة الجنح عقوبة عن الجنحة عند ارتباطها بالفعل المكون للجناية ارتباطاً لا يقبل التجزئة .



الارتباط الذي تتأثر به المسئولية عن الجريمة الصغرى طبقاً للمادة 32 من قانون العقوبات في فقرتها الثانية ينظر إليه عند الحكم في الجريمة الكبرى .



توافر الارتباط غير القابل للتجزئية بين جريمة الامتناع عن بيع سلعة مسعرة بالسعر المعين وجريمة بيعها بسعر يزيد عليه عدم إعمال حكم المادة 32/ 2 ع خطأ في القانون يوجب تصحيحه من محكمة النقض

الفهرس الموضوعي للنقض الجنائي المصري / أ / ارتباط - إرتباط بسيط

حق محكمة الجنايات في الاقتصار على نظر الجنايات وفصل الجنح المرتبطة بها ارتباطاً بسيطاً وإحالتها إلى محكمة الجنح. نطاقه؟

الطعن بالنقض في حكم محكمة الجنايات بإحالة الجنحة إلى محكمة الجنح. غير جائز أساس ذلك. الحكم غير منه للخصومة.

متى كان يبين من الاطلاع على الأوراق وعلى الحكم السابق صدوره من محكمة الجنح بعدم الاختصاص، أن هذا الحكم كان مقصوراً على تهمة الجناية المسندة إلى المتهم الأول فقط بعد أن تخلف لدى أحد المجني عليهم عاهة مستديمة، ومن ثم فهو لم يشمل الجنح المسندة إلى باقي المتهمين إلا بحكم ارتباطها ارتباطاً بسيطاً بواقعة الجناية، ولما كان هذا الارتباط قد زال بعد صدور قرار محكمة الجنايات بفصل الجنح وقصر نظرها للدعوى على الجناية فقط فإنه لم يعد هناك مانع قانوني يحول دون الفصل في الجنح المسندة إلى باقي المتهمين من محكمة الجنح بعد أن زال أثر الحكم الصادر فيها بعدم الاختصاص بزوال الارتباط بين واقعة الجناية التي قضت فيها محكمة الجنايات بالحكم المطعون فيه وبين الجنح المسندة إلى باقي المتهمين والتي قضى بإحالتها إلى محكمة الجنح - وهو الشق الذي ينصب عليه الطعن - وبالتالي فإن الحكم فيما قضي به من الإحالة لا يكون منهياً للخصومة ولا ينبني عليه منع السير في الدعوى، ومن ثم فهو لا يجوز الطعن فيه بطريق النقض.


ارتباط بسيط بين جناية وجنحة. أثر زواله. وجوب فصل المحكمة الجزئية في الجنحة عند إعادة طرحها عليها.

إذا كان الحكم السابق صدوره من المحكمة الجزئية بعدم الاختصاص قاصراً على التهمة المسندة إلى المتهم الأول فقط بعد أن أصبحت جناية بتخلف العاهة لدى المجني عليه فيها، ولم يشمل هذا الحكم تهمتي الجنحة المسندتين إلى المتهمين الثاني والثالث إلا بحكم ارتباطهما بواقعة الجناية، وكان هذا الارتباط قد زال وقت إعادة عرضهما على المحكمة الجزئية منفصلتين عن الجناية المذكورة بعد صدور قرار رئيس النيابة بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى، فإنه لم يكن هناك ما يحول دون الفصل فيهما من محكمة الجنح بعد أن زال أثر الحكم الصادر بعدم الاختصاص بزوال الارتباط بين واقعة الجناية التي تقرر فيها بألا وجه لإقامة الدعوى بالنسبة إلى المتهم الأول، وبين تهمتي الجنحة المسندتين إلى المتهمين الثاني والثالث، ويكون الحكم الصادر من المحكمة الجزئية "بعدم قبول الدعوى لسابقة الفصل فيها" مخطئاً في القانون.