الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 16 يوليو 2021

الطعن 364 لسنة 30 ق جلسة 20 / 6/ 1960 مكتب فني 11 ج 2 ق 114 ص 595

جلسة 20 من يونيو سنة 1960

برياسة السيد محمود محمد مجاهد المستشار، وبحضور السادة: أحمد زكي كامل، والسيد أحمد عفيفي، ومحمد عطية إسماعيل، وعادل يونس المستشارين.

-----------------

(114)
الطعن رقم 364 لسنة 30 القضائية

اختصاص نوعي.

ارتباط بسيط بين جناية وجنحة. أثر زواله. وجوب فصل المحكمة الجزئية في الجنحة عند إعادة طرحها عليها.

---------------
إذا كان الحكم السابق صدوره من المحكمة الجزئية بعدم الاختصاص قاصراً على التهمة المسندة إلى المتهم الأول فقط بعد أن أصبحت جناية بتخلف العاهة لدى المجني عليه فيها، ولم يشمل هذا الحكم تهمتي الجنحة المسندتين إلى المتهمين الثاني والثالث إلا بحكم ارتباطهما بواقعة الجناية، وكان هذا الارتباط قد زال وقت إعادة عرضهما على المحكمة الجزئية منفصلتين عن الجناية المذكورة بعد صدور قرار رئيس النيابة بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى، فإنه لم يكن هناك ما يحول دون الفصل فيهما من محكمة الجنح بعد أن زال أثر الحكم الصادر بعدم الاختصاص بزوال الارتباط بين واقعة الجناية التي تقرر فيها بألا وجه لإقامة الدعوى بالنسبة إلى المتهم الأول، وبين تهمتي الجنحة المسندتين إلى المتهمين الثاني والثالث، ويكون الحكم الصادر من المحكمة الجزئية "بعدم قبول الدعوى لسابقة الفصل فيها" مخطئاً في القانون.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضدهم بأنهم - المتهمان الأول والثاني تضاربا فأحدث كل منهما بالآخر الإصابات المبينة بالتقرير الطبي والتي أعجزت ثانيهما عن أشغاله مدة تجاوز العشرين يوماً ولمدة لا تجاوز ذلك بالنسبة للأول - والمتهم الثاني أيضاً والثالث ضربا آخرين فأحدثا بهما الإصابات الموضحة بالتقرير الطبي والتي أعجزت المجني عليهما عن أشغالهما الشخصية مدة لا تجاوز العشرين يوماً - وطلبت عقابهم بالمادتين 241/ 1، 242/ 1 من قانون العقوبات. والمحكمة الجزئية قضت حضورياً بعدم اختصاصها بنظر الدعوى لما تبين لها من التقرير الطبي الشرعي من أن إصابة المتهم الثاني تخلفت عنها عاهة مستديمة. فباشرت النيابة العامة تحقيق الواقعة وأصدرت قراراً بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية قبل المتهم الأول محدث العاهة وأمرت بعرض الأوراق على غرفة الاتهام لإحالة القضية إلى محكمة الجنايات (بالنسبة إلى المتهمين الثاني والثالث) لنظر التهمتين المنسوبتين إليهما. وأصدرت غرفة الاتهام قراراً بعدم اختصاصها بنظر الدعوى وأحالتها إلى النيابة لإجراء شئونها فيها تأسيساً على أن الواقعة المعروضة هي جنحة. وعرضت القضية للمرة الثانية على محكمة الجنح للفصل فيما نسب للمتهمين الثاني والثالث، فقضت بعدم قبول الدعوى لسبق الفصل فيها. ولم تستأنف النيابة هذا الحكم الأخير. وقدمت النيابة طلباً إلى محكمة النقض تطلب فيه تعيين الجهة المختصة بنظر هذه الدعوى.... إلخ.


المحكمة

... من حيث إن النيابة العامة تقدمت بطلب إلى هذه المحكمة جاء فيه أنها قدمت كلاً من محمد حسن حسان وأحمد عبد اللطيف شكيوى ومصلح سليم شكيوى إلى محكمة جنح الإسماعيلية متهمة إياهم بأن الأول ضرب الثاني وأحدث به إصابات تقرر لعلاجها مدة تزيد على العشرين يوماً والثاني ضرب الأول وموسى موسى سليمان فأحدث بهما إصابات تقرر لعلاجها مدة لا تزيد على العشرين يوماً - وطلبت عقابهم بالمادتين 241/ 1 و242/ 1 من قانون العقوبات. فقضت تلك المحكمة في 17/ 2/ 1957 حضورياً بعدم اختصاصها بنظر الدعوى وإعادتها إلى النيابة لإجراء شئونها فيها استناداً إلى ما تبين لها من أن إصابات المتهم الثاني تخلفت عنها عاهة مستديمة فأصبحت بذلك التهمة المسندة إلى المتهم الأول جناية. وبعد أن أعادت النيابة تحقيق الواقعة أصدر رئيس نيابة بور سعيد قراراً في 5/ 8/ 1957 بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية بالنسبة للمتهم الأول محمد حسن حسان لامتناع العقاب على أساس أنه كان في حالة دفاع شرعي عن النفس وقت اعتدائه على المتهم الثاني والذي تخلف عنه عاهة مستديمة ثم قدمت النيابة القضية لغرفة الاتهام بالنسبة للمتهمين الثاني والثالث فقط لإحالتهما إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهما عن جنحة الضرب التي كانت مرتبطة بجناية العاهة سالفة الذكر، فقضت الغرفة في 29/ 12/ 1957 بعدم اختصاصها بنظر الدعوى وإحالتها إلى النيابة لإجراء شئونها فيها. بعد ذلك أعادت النيابة تقديم القضية لمحكمة جنح الإسماعيلية بالنسبة للمتهمين الثاني والثالث طالبة عقابهما بالمادة 242/ 1 من قانون العقوبات، فقضت في 25/ 1/ 1959 حضورياً للأول وغيابياً للثاني بعدم قبول الدعوى لسبق الفصل فيها، ولم تطعن النيابة على هذا الحكم الأخير بطريق الاستئناف - فأصبح نهائياً بالنسبة لها، مما حدا بها إلى تقديم طلبها إلى محكمة النقض طالبة تعيين المحكمة المختصة بالفصل في الدعوى طبقاً للمادتين 226 و227 من قانون الإجراءات الجنائية، ومؤسسة هذا الطلب على أن غرفة الاتهام قد أخطأت في قرارها الصادر في 29/ 12/ 1957 بعدم اختصاصها بنظر الدعوى - إذ كان يتعين عليها أن تحيل الواقعة إلى محكمة الجنايات للفصل فيها - إلا أن قرارها قد أصبح نهائياً بعدم الطعن فيه في حينه، وأن الحكم الصادر من محكمة جنح الإسماعيلية في 25/ 1/ 1959 صحيح من حيث النتيجة التي انتهى إليها - وإن أخطأ في المنطوق الذي كان يجب أن يكون عدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها وليس عدم قبولها.
وحيث إنه لما كانت محكمة النقض هي الجهة صاحبة الولاية العامة بمقتضى المادة 227 من قانون الإجراءات الجنائية في تعيين الجهة المختصة بالفصل في الدعاوى عند قيام التنازع - ولو كان واقعاً بين محكمتين إحداهما عادية والأخرى استثنائية، وكان مؤدى نص المادتين 226 و227 من قانون الإجراءات الجنائية يجعل طلب تعيين المحكمة المختصة يرفع إلى الجهة التي يرفع إليها الطعن في أحكام وقرارات الجهتين المتنازعتين، وكانت غرفة الاتهام إن هي إلا دائرة من دوائر المحكمة الابتدائية ولا يطعن في قراراتها أمام دائرة الجنح المستأنفة التي هي إحدى دوائر هذه المحكمة، فإن الاختصاص بالفصل في الطلب المعروض ينعقد لمحكمة النقض باعتبارها صاحبة الولاية العامة، وعلى أساس أنها الدرجة التي يطعن في قرارات غرفة الاتهام أمامها - وهي إحدى الجهتين المتنازعتين. لما كان ذلك، وكان الحكم الصادر من محكمة جنح الإسماعيلية في 25 من يناير سنة 1959 بعدم قبول الدعوى لسبق الفصل فيها قد أصبح نهائياً بعدم الطعن فيه من النيابة بطريق الاستئناف في الميعاد، كما أصبح القرار الصادر من غرفة الاتهام في 29/ 12/ 1957 بعدم اختصاصها بنظر الدعوى نهائياً كذلك، فقد أصبح التنازع السلبي في الاختصاص أمراً واقعاً تتحقق به شرائط المادة 227 من قانون الإجراءات الجنائية ويكون الطلب المقدم من النيابة لتعيين الجهة المختصة بالسير في الدعوى مقبولاً. لما كان ما تقدم، وكان قرار غرفة الاتهام الصادر في 29/ 12/ 1957 بعدم اختصاصها بنظر الدعوى في محله لما بني عليه من أسباب محصلها أن الغرفة لا تختص إلا بالقضايا الموصوفة بأنها من الجنايات وذلك عملاً بالمادة 214 أ. ج وبمفهوم المخالفة لنص المادة 180 أ. ج. التي لم تشر إلى حالة الدعوى المطروحة صراحة أو ضمناً فلا تخضع لها - إذ أن الدعوى قدمت إلى الغرفة بوصف الجنحة وطلبت النيابة إحالتها إلى محكمة الجنايات بهذا الوصف. لما كان ذلك، وكان الحكم الصادر من محكمة جنح الإسماعيلية الجزئية في 25/ 1/ 1959 بعدم قبول الدعوى لسابقة الفصل فيها هو حكم خاطئ قانوناً، ذلك أن الحكم السابق صدوره من تلك المحكمة في 17/ 2/ 1957 بعدم الاختصاص، كان قاصراً على التهمة المسندة إلى المتهم الأول فقط بعد أن أصبحت جناية بتخلف العاهة لدى المجني عليه فيها، ولم يشمل هذا الحكم تهمتي الجنحة المسندتين إلى المتهمين الثاني والثالث إلا بحكم ارتباطهما بواقعة الجناية، ونظراً لأن هذا الارتباط قد زال وقت إعادة عرضهما على محكمة الجنح الجزئية منفصلتين عن الجناية المذكورة بعد صدور قرار رئيس النيابة بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى، فإنه لم يكن هناك ما يحول دون الفصل فيهما من محكمة الجنح بعد أن زال أثر الحكم الصادر بعدم الاختصاص بزوال الارتباط بين واقعة الجناية التي تقرر فيها بألا وجه لإقامة الدعوى بالنسبة إلى المتهم الأول وبين تهمتي الجنحة المسندتين إلى المتهمين الثاني والثالث، ومن ثم يتعين إجابة النيابة إلى طلبها وتعيين محكمة جنح الإسماعيلية الجزئية المختصة للفصل في الدعوى.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق