عبارة حظر إقامة "أي مبان أو منشآت" في الأرض الزراعية.
مطلقة غير مقيدة في اللفظ. مفادها شمول الحظر كل بناء في الأرض الزراعية أياً كان
نوعه أو شكله أو مادته ومهما كان الغرض منه .
مناط التأثيم المنصوص عليه في المواد 150، 153، 154، 157 من القانون
53 لسنة 1966: هو ارتكاب تجريف أرض زراعية أو نقل أتربة لاستعمالها في غير أغراض
الزراعة أو الاستمرار في تشغيل مصنع طوب باستخدام أتربة ناتجة من تجريف أرض زراعية.
جريمة إقامة بناء على أرض زراعية بدون ترخيص: تمام الفعل المسند إلى
المتهم وانتهاؤه بإجراء هذا البناء.لا عبرة بما تسفر عنه الجريمة من آثار إذ لا
اعتداد بأثر الفعل في تكييفه القانوني.
المادة 152 من قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966
والمضافة بالقانون رقم 116 لسنة 1983 المنطبقة على واقعة الدعوى قد نصت على أنه
"يحظر إقامة أية مبان أو منشآت في الأراضي الزراعية أو اتخاذ أية إجراءات في
شأن تقسيم هذه الأراضي لإقامة مبان عليها .
إقامة مبان في نطاق الحيز العمراني للقرى. خروجه من حظر البناء في
الأراضي الزراعية.
مناط المسئولية في جريمة إقامة مصنع أو قمينة طوب. أن تكون الأرض
المقام عليها المصنع أو القمينة من الأراضي الزراعية. انحسار هذا الوصف عن الأرض.
لا تأثيم. علة ذلك .
مناط التأثيم في جريمة إقامة قمينة طوب أن تكون على أرض زراعية.
المادة 153 من القانون 116 لسنة 1983 انحسار هذا الوصف عنها. لا تأثيم. أساس ذلك .
المادة 153 من القانون 53 لسنة 1966 المعدل بالقانون 116 لسنة 1983
تحظر إقامة مصانع أو قمائن طوب على الأراضي الزراعية.
حظر إقامة أية مباني أو منشآت في الأراضي الزراعية أو اتخاذ أية
إجراءات في شأن تقسيم هذه الأراضي لإقامة مباني عليها. المادة 152 من القانون 53
لسنة 1966 المعدل بالقانون 116 لسنة 1983.
صدور القانون 116 لسنة 1983 بعد وقوع الفعل وقبل الفصل فيه بحكم بات
في جريمة بناء على أرض زراعية. اعتباره أصلح للمتهم. لما اشتملت عليه أحكامه من
استثناءات من الحظر الوارد على البناء في الأرض الزراعية في حالات معينة متى تحققت
موجباتها.
صدور القانون رقم 116 لسنة 1983 بعد ارتكاب الفعل وقبل صدور حكم نهائى
فى جريمة بناء على ارض زراعية بدون ترخيص.
تمسك الطاعن في دفاعه بالاستثناء المطلق الوارد بنص المادة 107 مكرراً
المضافة بالقانون رقم 59 لسنة 1978 الخاص بتعديل بعض أحكام قانون الزراعة رقم 53
لسنة 1966 الذي ينطبق على واقعة الدعوى وبأن الأرض المقام عليها البناء هي أرض بور
غير صالحة للزراعة وداخل الكردون.
حظر إقامة أية مباني أو منشآت في الأراضي الزراعية أو اتخاذ أية
إجراءات في شأن تقسيم هذه الأراضي لإقامة مبان عليها. المادة 152 ق 53 لسنة 1966
المضافة بالقانون 116 لسنة 1983.
عدم استظهار الحكم المطعون فيه أن البناء محل الاتهام يقع داخل كردون
المدينة أو في نطاق الحيز العمراني للقرية.
لما كانت المادة 107 مكرراً من القانون رقم 59 لسنة 1978 والمعمول به
من تاريخ نشره في 12 - 10 - 1978 تنص "...... يحظر إقامة أية مبان أو منشآت
في الأراضي الزراعية ويعتبر في حكم الأراضي الزراعية الأراضي البور القابلة
للزراعة داخل الرقعة الزراعية .
لما كان مناط تطبيق أحكام أي من القانونين رقمي 59 لسنة 1973 و59 لسنة
1978 في حق الطاعن ومواجهة الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة على حقيقته
يقتضي استظهار تاريخ إقامة البناء محل الاتهام وهل يخضع لأحكام القانون رقم 59
لسنة 1973 فيستثنى من حظر البناء في الأراضي الزراعية لمجرد أنه مخصص لخدمة
الأراضي الزراعية .
اقامة مالك الأرض الزراعية بالقرية مسكنا خاصا له أو ما يخدم ارضه
طبقا لشروط قرار وزير الزراعة رقم 27 لسنة 1979. غير مؤثم.
صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ عَلَى رَوْحٌ وَالِدِيَّ رَحِمَهُمَا اللَّهُ وَغَفَرَ لَهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا وَقْفِيَّة عِلْمِيَّة مُدَوَّنَةٌ قَانُونِيَّةٌ مِصْرِيّة تُبْرِزُ الْإِعْجَازَ التَشْرِيعي لِلشَّرِيعَةِ الْإِسْلَامِيَّةِ وروائعِ الْفِقْهِ الْإِسْلَامِيِّ، مِنْ خِلَالِ مَقَاصِد الشَّرِيعَةِ . عَامِلِةَ عَلَى إِثرَاءٌ الْفِكْرِ القَانُونِيِّ لَدَى الْقُضَاة. إنْ لم يكن للهِ فعلك خالصًا فكلّ بناءٍ قد بنيْتَ خراب ﴿وَلَقَدۡ وَصَّلۡنَا لَهُمُ ٱلۡقَوۡلَ لَعَلَّهُمۡ يَتَذَكَّرُونَ﴾ القصص: 51
الصفحات
- أحكام النقض الجنائي المصرية
- أحكام النقض المدني المصرية
- فهرس الجنائي
- فهرس المدني
- فهرس الأسرة
- الجريدة الرسمية
- الوقائع المصرية
- C V
- اَلْجَامِعَ لِمُصْطَلَحَاتِ اَلْفِقْهِ وَالشَّرَائِعِ
- فتاوى مجلس الدولة
- أحكام المحكمة الإدارية العليا المصرية
- القاموس القانوني عربي أنجليزي
- أحكام الدستورية العليا المصرية
- كتب قانونية مهمة للتحميل
- المجمعات
- مُطَوَّل اَلْجُمَلِ فِي شَرْحِ اَلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ
- تسبيب الأحكام الجنائية
- الكتب الدورية للنيابة
- وَسِيطُ اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْعَمَلِ 12 لسنة 2003
- قوانين الامارات
- مُطَوَّل اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْمُرَافَعَاتِ
- اَلْمُذَكِّرَة اَلْإِيضَاحِيَّةِ لِمَشْرُوعِ اَلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ اَلْمِصْرِيِّ 1948
- مُطَوَّل اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْعُقُوبَاتِ
- محيط الشرائع - 1856 - 1952 - الدكتور أنطون صفير
- فهرس مجلس الدولة
- المجلة وشرحها لعلي حيدر
- نقض الامارات
- اَلْأَعْمَال اَلتَّحْضِيرِيَّةِ لِلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ اَلْمِصْرِيِّ
- الصكوك الدولية لحقوق الإنسان والأشخاص الأولى بالرعاية
بحث هذه المدونة الإلكترونية
الجمعة، 16 يوليو 2021
الفهرس الموضوعي للنقض الجنائي المصري / أ / أرض زراعية - حظر تقسيمها أو إقامة مبان أو منشآت عليها
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق