جريمة تجريف الأرض الزراعية. تحققها بإزالة أي جزء
من الطبقة السطحية للأرض الزراعية بغض النظر عن عمق التجريف. تجريف الأرض الزراعية
المسموح به.
مناط التأثيم فى جريمة ترك الأرض الزراعية غير
منزرعة لمدة سنة من تاريخ آخر زراعة لها - وهى جريمة التبوير المنصوص عليها فى
الفقرة الأولى من المادة 151 من القانون رقم 53 لسنة 1966.
مؤدى نص المادة 154/ 3 من القانون رقم 53 لسنة 1966.
الحكم بعدم دستورية نص قانوني أو لائحة. أثره: عدم جواز تطبيقه من اليوم التالي
لنشره.تعلق الحكم بعدم الدستورية بنص جنائي. أثره: اعتبار الأحكام التي صدرت
بالإدانة استناداً إليه كأن لم تكن.
الحكم بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة 155 من
القانون رقم 53 لسنة 1966. مقتضاه. امتناع تطبيقه من اليوم التالي لنشره. أساس
ذلك.تعلق الحكم بعدم الدستورية بنص جنائي أثره: اعتبار الأحكام التي صدرت بالإدانة
استناداً إليه كأن لم تكن.
ترك الأرض الزراعية غير منزرعة . وارتكاب أي فعل أو
امتناع من شأنه تبويرها أو المساس بخصوبتها. مناط التأثيم طبقاً للمادتين 151، 155
من قانون الزراعة المضافة بالقانون 116 لسنة 1983 .
جريمة تجريف الأرض الزراعية تتحقق بإزالة أي جزء من
الطبقة السطحية للأرض الزراعية بغض النظر عن عمق التجريف . المادة 150 من القانون
رقم 116 لسنة 1983.
لما كان عمق التجريف ليس ركناً من أركان الجريمة
وكان الطاعن لم يدع الحصول على ترخيص بالتجريف للعمق الذي أثبته الحكم على نحو ما
تقدم .
عدم ضبط الآلات والمعدات المستعملة في عملية التجريف
. لا يؤثر في قيام الجريمة وثبوتها .
حكم صادر من محكمة النقض لدى نظرها موضوع الدعوى في
جريمة تجريف أرض زراعية .
اشتمال نص المادة 151 من القانون 116 لسنة 1983
المعدل علي جريمتين متغايرتين . الأولى: ترك الأرض دون زراعة رغم توافر مقومات
صلاحيتها للزراعة. والثانية: ارتكاب فعل أو الامتناع عن عمل من شأنه تبوير الأرض
الزراعية أو المساس بخصوبتها .
مناط التأثيم المنصوص عليه في المواد 150، 153، 154،
157 من القانون 53 لسنة 1966: هو ارتكاب تجريف أرض زراعية أو نقل أتربة لاستعمالها
في غير أغراض الزراعة أو الاستمرار في تشغيل مصنع طوب باستخدام أتربة ناتجة من
تجريف أرض زراعية.
من المقرر أن جريمة تجريف الأرض الزراعية تتحقق
بإزالة أي جزء من الطبقة السطحية للأرض الزراعية لاستعماله في غير أغراض الزراعة.
قضاء الحكم المطعون فيه بوقف تنفيذ عقوبة الحبس
المقضى بها. خطأ في القانون. اقتصار العيب الذي شاب الحكم على الخطأ في القانون.
أثره: وجوب تصحيح الخطأ والحكم وفقاً للقانون. أساس ذلك.
حظرت المادة 151 من القانون 53 لسنة 1966 المعدلة
بالقانونين 116 لسنة 1983، 2 لسنة 1985 على المالك أو نائبه أو المستأجر أو الحائز
للأرض الزراعية بأي صفة ترك الأرض غير منزرعة لمدة سنة من تاريخ آخر زراعة رغم
توافر مقومات صلاحيتها للزراعة ومستلزمات إنتاجها والتي تحدد بقرار من وزير
الزراعة.
جريمة ارتكاب أي فعل أو الامتناع عن أي عمل من شأنه
تبوير الأرض الزراعية أو المساس بخصوبتها المنصوص عليها في الفقرة الثانية من
المادة سالفة الذكر اختلافها عن الجريمة الأولى. ليس لها شروط معينة لعدم استنادها
إلى تفويض تشريعي يبين أركانها.
القصد الجنائي اللازم لتوافر جريمة تجريف الأرض
الزراعية بغير ترخيص. مناطه: إزالة الجاني الأتربة من الأرض الزراعية ونقلها بغير
الحصول على ترخيص عن علم وإرادة. توافر قصد خاص في هذه الجريمة. غير لازم.
صدور القانون رقم 116 لسنة 1983 بعد وقوع الفعل وقبل
الفصل في الدعوى بحكم نهائي في جريمة أرض زراعية اعتباره أصلح للمتهم من القانون
القديم لهبوطه بالحد الأدنى لعقوبة الحبس مع إجازته وقف تنفيذها.
لما كان القانون لا يشترط فى جريمة تجريف الأرض
الزراعية أن تضبط وسائل نقل الأتربة المجرفة. فإن ما ينعاه الطاعن فى هذا الصدد
يكون غير قويم.
قضاء المحكمة الاستئنافية فى جريمة تجريف أرض زراعية
بوقف تنفيذ عقوبة الحبس دون أن يرتفع بالغرامة إلى حدها الأدنى المنصوص عليه فى
المادة 154 من القانون 116 لسنة 1983 لا مخالفة عله ذلك: لا يصح أن يضار المستأنف
باستئنافه.
تسوية الأرض الزراعية دون نقل أية أتربة منها. لا
يعد تجريفاً. عدم استلزامه ترخيصاً. أساس ذلك.
دفاع الطاعن بأنه لم يجرف الأرض الزراعية بل قام
بتسويتها وتقديمه شهادة تفيد ذلك.
جريمة تبوير أرض زراعية. من الجرائم المستمرة
استمراراً تجددياً ويظل المتهم مرتكباً لها في كل وقت ما دام التبوير مستمراً.
حظر ترك الأرض الزراعية غير منزرعة أو المساس
بخصوبتها. أساس ذلك: المادة 151 ق 116 لسنة 1983. عدم اشتراط النص لتحقق الجريمة
السالفة.
دفاع الطاعن بأنه المستأجر للأرض الزراعية وليس
مالكاً لها. جوهري. عدم التعرض له إيراداً ورداً.
القانون رقم 116 لسنة 1983 أصلح للمتهم في جريمة
تجريف أرض زراعية. إذا كان مالكاً لتلك الأرض. من القانون رقم 53 لسنة 1966. علة
ذلك .
سلطة المحكمة في إسباغ الوصف القانوني الصحيح على
الواقعة المعروضة عليها. تعديل محكمة أول درجة الوصف. دون لفت نظر الدفاع. حتى لا
يترتب عليه بطلان حكم المحكمة الاستئنافية.
إذا كان الحكم قد أوقع عقوبة واحدة تدخل في نطاق
العقوبة المقررة لجريمة حيازة أتربة ناتجة من التجريف فلا جدوى في كافة ما يثيره
الطاعن بشأن جريمة نقل الأتربة المجرفة.
حظر تجريف الأرض الزراعية أو نقل الأتربة منها. ما
لم يكن ذلك لأغراض الزارعة أو تحسينها زراعياً أو المحافظة على خصوبتها. المادة
150 من القانون 116 لسنة 1983.
صدور القانون 116 لسنة 1983 بعد وقوع الفعل وقبل
الفصل فيه نهائياً. في جريمة تجريف أرض زراعية. اعتباره أصلح للمتهم من القانون
القديم.
تجريف الأرض الزراعية أو نقل الأتربة منها
لاستعمالها في أغراض الزراعة أو لأغراض تحسينها زراعياً أو المحافظة على خصوبتها.
غير مؤثم. أساس ذلك.
صدور القانون 116 لسنة 1983 بعد ارتكاب الفعل وقبل
صدور حكم بات في جريمة تجريف أرض زراعية يعد أصلح للمتهم من القانون القديم.
تجريف الأرض الزراعية ونقل الأتربة منها لأغراض
تحسينها زراعيا أو المحافظة على خصوبتها فى نطاق ما يحدده وزير الزراعة بقرار منه.
قيام المزارع بتسوية أرضه بوضع تراب ما علا منها فى
ما انخفض فيها ليصيرا فى مستوى واحد. غير مؤثم.
دفاع الطاعن بأنه لا يحوز أرضا زراعية. بل محجراً
مصرح بنقل الرمال منه وطلبه ندب خبير لتحقيقه.
إن جريمة تجريف الارض الزراعية تتحقق بازاله أى جزء
من الطبقة السطحية للارض الزراعية لاستعماله فى غير أغراض الزراعة
القانون رقم 116 لسنة 1983 أصلح للمتهم في جريمة
تجريف أرض زراعية إذ كان مالكاً لتلك الأرض. من القانون رقم 53 لسنة 1966. علة ذلك.
المادة 71 مكرراً من قانون الزراعة رقم 53 لسنة
1966، المضافة بالقانون رقم 59 لسنة 1973 تنص في فقرتها الأولى على أنه: يحظر بغير
ترخيص من وزارة الزراعة تجريف الأرض الزراعية ونقل الأتربة منها لصناعة الطوب أو
لغير ذلك من الأغراض .
جريمة تجريف أرض زراعية دون ترخيص. توجب القضاء على
مقارفها بإحدى عقوبتي الحبس أو الغرامة. المادة 106 مكرراً من القانون رقم 53 لسنة
1966 المعدل بالقانون رقم 59 لسنة 1973.الحكم بعقوبتي الحبس والغرامة معاً عن هذه
الجريمة. خطأ في القانون وجوب النقض والإحالة لتعلق ذلك بتقدير العقوبة.
متى كان يبين من محضر جلسة المحاكمة أمام محكمة
الدرجة الثانية ومن المفردات المضمومة أن المدافع عن الطاعن أثار دفاعاً مؤداه
انتفاء الجريمة المسندة إليه، لأن الأرض التي حدث فيها التجريف ليست أرضاً زراعية
بل هي أرض بور، ودلل على ذلك، بشهادة رسمية صادرة من الجمعية التعاونية الزراعية
.
عدم جواز الحكم بوقف تنفيذ العقوبة فى جريمة تجريف
الأراضى الزراعية المادتان 71 مكرراً و 6 مكرراً من القانون رقم 53 لسنة 1966
معدلاً بالقانون رقم 59 لسنة 1973 مخالفة ذلك خطأ يوجب النقض والتصحيح.
صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ عَلَى رَوْحٌ وَالِدِيَّ رَحِمَهُمَا اللَّهُ وَغَفَرَ لَهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا وَقْفِيَّة عِلْمِيَّة مُدَوَّنَةٌ قَانُونِيَّةٌ مِصْرِيّة تُبْرِزُ الْإِعْجَازَ التَشْرِيعي لِلشَّرِيعَةِ الْإِسْلَامِيَّةِ وروائعِ الْفِقْهِ الْإِسْلَامِيِّ، مِنْ خِلَالِ مَقَاصِد الشَّرِيعَةِ . عَامِلِةَ عَلَى إِثرَاءٌ الْفِكْرِ القَانُونِيِّ لَدَى الْقُضَاة. إنْ لم يكن للهِ فعلك خالصًا فكلّ بناءٍ قد بنيْتَ خراب ﴿وَلَقَدۡ وَصَّلۡنَا لَهُمُ ٱلۡقَوۡلَ لَعَلَّهُمۡ يَتَذَكَّرُونَ﴾ القصص: 51
الصفحات
- أحكام النقض الجنائي المصرية
- أحكام النقض المدني المصرية
- فهرس الجنائي
- فهرس المدني
- فهرس الأسرة
- الجريدة الرسمية
- الوقائع المصرية
- C V
- اَلْجَامِعَ لِمُصْطَلَحَاتِ اَلْفِقْهِ وَالشَّرَائِعِ
- فتاوى مجلس الدولة
- أحكام المحكمة الإدارية العليا المصرية
- القاموس القانوني عربي أنجليزي
- أحكام الدستورية العليا المصرية
- كتب قانونية مهمة للتحميل
- المجمعات
- مُطَوَّل اَلْجُمَلِ فِي شَرْحِ اَلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ
- تسبيب الأحكام الجنائية
- الكتب الدورية للنيابة
- وَسِيطُ اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْعَمَلِ 12 لسنة 2003
- قوانين الامارات
- مُطَوَّل اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْمُرَافَعَاتِ
- اَلْمُذَكِّرَة اَلْإِيضَاحِيَّةِ لِمَشْرُوعِ اَلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ اَلْمِصْرِيِّ 1948
- مُطَوَّل اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْعُقُوبَاتِ
- محيط الشرائع - 1856 - 1952 - الدكتور أنطون صفير
- فهرس مجلس الدولة
- المجلة وشرحها لعلي حيدر
- نقض الامارات
- اَلْأَعْمَال اَلتَّحْضِيرِيَّةِ لِلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ اَلْمِصْرِيِّ
- الصكوك الدولية لحقوق الإنسان والأشخاص الأولى بالرعاية
بحث هذه المدونة الإلكترونية
الجمعة، 16 يوليو 2021
الفهرس الموضوعي للنقض الجنائي المصري / أ / أرض زراعية - تجريفها وتبويرها
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق