الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

طباعة

Print Friendly and PDF

الجمعة، 16 يوليو 2021

الفهرس الموضوعي للنقض الجنائي المصري / أ / أرض زراعية - تجريفها وتبويرها



جريمة تجريف الأرض الزراعية. تحققها بإزالة أي جزء من الطبقة السطحية للأرض الزراعية بغض النظر عن عمق التجريف. تجريف الأرض الزراعية المسموح به.الحكم كاملاً




مناط التأثيم فى جريمة ترك الأرض الزراعية غير منزرعة لمدة سنة من تاريخ آخر زراعة لها - وهى جريمة التبوير المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من المادة 151 من القانون رقم 53 لسنة 1966.الحكم كاملاً




مؤدى نص المادة 154/ 3 من القانون رقم 53 لسنة 1966. الحكم بعدم دستورية نص قانوني أو لائحة. أثره: عدم جواز تطبيقه من اليوم التالي لنشره.تعلق الحكم بعدم الدستورية بنص جنائي. أثره: اعتبار الأحكام التي صدرت بالإدانة استناداً إليه كأن لم تكن.الحكم كاملاً




الحكم بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة 155 من القانون رقم 53 لسنة 1966. مقتضاه. امتناع تطبيقه من اليوم التالي لنشره. أساس ذلك.تعلق الحكم بعدم الدستورية بنص جنائي أثره: اعتبار الأحكام التي صدرت بالإدانة استناداً إليه كأن لم تكن.الحكم كاملاً




ترك الأرض الزراعية غير منزرعة . وارتكاب أي فعل أو امتناع من شأنه تبويرها أو المساس بخصوبتها. مناط التأثيم طبقاً للمادتين 151، 155 من قانون الزراعة المضافة بالقانون 116 لسنة 1983 .الحكم كاملاً




جريمة تجريف الأرض الزراعية تتحقق بإزالة أي جزء من الطبقة السطحية للأرض الزراعية بغض النظر عن عمق التجريف . المادة 150 من القانون رقم 116 لسنة 1983.الحكم كاملاً




لما كان عمق التجريف ليس ركناً من أركان الجريمة وكان الطاعن لم يدع الحصول على ترخيص بالتجريف للعمق الذي أثبته الحكم على نحو ما تقدم .الحكم كاملاً




عدم ضبط الآلات والمعدات المستعملة في عملية التجريف . لا يؤثر في قيام الجريمة وثبوتها .الحكم كاملاً




حكم صادر من محكمة النقض لدى نظرها موضوع الدعوى في جريمة تجريف أرض زراعية .الحكم كاملاً




اشتمال نص المادة 151 من القانون 116 لسنة 1983 المعدل علي جريمتين متغايرتين . الأولى: ترك الأرض دون زراعة رغم توافر مقومات صلاحيتها للزراعة. والثانية: ارتكاب فعل أو الامتناع عن عمل من شأنه تبوير الأرض الزراعية أو المساس بخصوبتها .الحكم كاملاً




مناط التأثيم المنصوص عليه في المواد 150، 153، 154، 157 من القانون 53 لسنة 1966: هو ارتكاب تجريف أرض زراعية أو نقل أتربة لاستعمالها في غير أغراض الزراعة أو الاستمرار في تشغيل مصنع طوب باستخدام أتربة ناتجة من تجريف أرض زراعية.الحكم كاملاً




من المقرر أن جريمة تجريف الأرض الزراعية تتحقق بإزالة أي جزء من الطبقة السطحية للأرض الزراعية لاستعماله في غير أغراض الزراعة.الحكم كاملاً




قضاء الحكم المطعون فيه بوقف تنفيذ عقوبة الحبس المقضى بها. خطأ في القانون. اقتصار العيب الذي شاب الحكم على الخطأ في القانون. أثره: وجوب تصحيح الخطأ والحكم وفقاً للقانون. أساس ذلك.الحكم كاملاً




حظرت المادة 151 من القانون 53 لسنة 1966 المعدلة بالقانونين 116 لسنة 1983، 2 لسنة 1985 على المالك أو نائبه أو المستأجر أو الحائز للأرض الزراعية بأي صفة ترك الأرض غير منزرعة لمدة سنة من تاريخ آخر زراعة رغم توافر مقومات صلاحيتها للزراعة ومستلزمات إنتاجها والتي تحدد بقرار من وزير الزراعة.الحكم كاملاً




جريمة ارتكاب أي فعل أو الامتناع عن أي عمل من شأنه تبوير الأرض الزراعية أو المساس بخصوبتها المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة سالفة الذكر اختلافها عن الجريمة الأولى. ليس لها شروط معينة لعدم استنادها إلى تفويض تشريعي يبين أركانها.الحكم كاملاً




القصد الجنائي اللازم لتوافر جريمة تجريف الأرض الزراعية بغير ترخيص. مناطه: إزالة الجاني الأتربة من الأرض الزراعية ونقلها بغير الحصول على ترخيص عن علم وإرادة. توافر قصد خاص في هذه الجريمة. غير لازم.الحكم كاملاً




صدور القانون رقم 116 لسنة 1983 بعد وقوع الفعل وقبل الفصل في الدعوى بحكم نهائي في جريمة أرض زراعية اعتباره أصلح للمتهم من القانون القديم لهبوطه بالحد الأدنى لعقوبة الحبس مع إجازته وقف تنفيذها.الحكم كاملاً




لما كان القانون لا يشترط فى جريمة تجريف الأرض الزراعية أن تضبط وسائل نقل الأتربة المجرفة. فإن ما ينعاه الطاعن فى هذا الصدد يكون غير قويم.الحكم كاملاً




قضاء المحكمة الاستئنافية فى جريمة تجريف أرض زراعية بوقف تنفيذ عقوبة الحبس دون أن يرتفع بالغرامة إلى حدها الأدنى المنصوص عليه فى المادة 154 من القانون 116 لسنة 1983 لا مخالفة عله ذلك: لا يصح أن يضار المستأنف باستئنافه.الحكم كاملاً




تسوية الأرض الزراعية دون نقل أية أتربة منها. لا يعد تجريفاً. عدم استلزامه ترخيصاً. أساس ذلك.الحكم كاملاً




دفاع الطاعن بأنه لم يجرف الأرض الزراعية بل قام بتسويتها وتقديمه شهادة تفيد ذلك.الحكم كاملاً



جريمة تبوير أرض زراعية. من الجرائم المستمرة استمراراً تجددياً ويظل المتهم مرتكباً لها في كل وقت ما دام التبوير مستمراً.الحكم كاملاً




حظر ترك الأرض الزراعية غير منزرعة أو المساس بخصوبتها. أساس ذلك: المادة 151 ق 116 لسنة 1983. عدم اشتراط النص لتحقق الجريمة السالفة.الحكم كاملاً




دفاع الطاعن بأنه المستأجر للأرض الزراعية وليس مالكاً لها. جوهري. عدم التعرض له إيراداً ورداً.الحكم كاملاً




القانون رقم 116 لسنة 1983 أصلح للمتهم في جريمة تجريف أرض زراعية. إذا كان مالكاً لتلك الأرض. من القانون رقم 53 لسنة 1966. علة ذلك .الحكم كاملاً




سلطة المحكمة في إسباغ الوصف القانوني الصحيح على الواقعة المعروضة عليها. تعديل محكمة أول درجة الوصف. دون لفت نظر الدفاع. حتى لا يترتب عليه بطلان حكم المحكمة الاستئنافية.الحكم كاملاً




إذا كان الحكم قد أوقع عقوبة واحدة تدخل في نطاق العقوبة المقررة لجريمة حيازة أتربة ناتجة من التجريف فلا جدوى في كافة ما يثيره الطاعن بشأن جريمة نقل الأتربة المجرفة.الحكم كاملاً




حظر تجريف الأرض الزراعية أو نقل الأتربة منها. ما لم يكن ذلك لأغراض الزارعة أو تحسينها زراعياً أو المحافظة على خصوبتها. المادة 150 من القانون 116 لسنة 1983.الحكم كاملاً




صدور القانون 116 لسنة 1983 بعد وقوع الفعل وقبل الفصل فيه نهائياً. في جريمة تجريف أرض زراعية. اعتباره أصلح للمتهم من القانون القديم.الحكم كاملاً




تجريف الأرض الزراعية أو نقل الأتربة منها لاستعمالها في أغراض الزراعة أو لأغراض تحسينها زراعياً أو المحافظة على خصوبتها. غير مؤثم. أساس ذلك.الحكم كاملاً




صدور القانون 116 لسنة 1983 بعد ارتكاب الفعل وقبل صدور حكم بات في جريمة تجريف أرض زراعية يعد أصلح للمتهم من القانون القديم.الحكم كاملاً




تجريف الأرض الزراعية ونقل الأتربة منها لأغراض تحسينها زراعيا أو المحافظة على خصوبتها فى نطاق ما يحدده وزير الزراعة بقرار منه.الحكم كاملاً




قيام المزارع بتسوية أرضه بوضع تراب ما علا منها فى ما انخفض فيها ليصيرا فى مستوى واحد. غير مؤثم.الحكم كاملاً




دفاع الطاعن بأنه لا يحوز أرضا زراعية. بل محجراً مصرح بنقل الرمال منه وطلبه ندب خبير لتحقيقه.الحكم كاملاً




إن جريمة تجريف الارض الزراعية تتحقق بازاله أى جزء من الطبقة السطحية للارض الزراعية لاستعماله فى غير أغراض الزراعةالحكم كاملاً




القانون رقم 116 لسنة 1983 أصلح للمتهم في جريمة تجريف أرض زراعية إذ كان مالكاً لتلك الأرض. من القانون رقم 53 لسنة 1966. علة ذلك.الحكم كاملاً




المادة 71 مكرراً من قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966، المضافة بالقانون رقم 59 لسنة 1973 تنص في فقرتها الأولى على أنه: يحظر بغير ترخيص من وزارة الزراعة تجريف الأرض الزراعية ونقل الأتربة منها لصناعة الطوب أو لغير ذلك من الأغراض .الحكم كاملاً




جريمة تجريف أرض زراعية دون ترخيص. توجب القضاء على مقارفها بإحدى عقوبتي الحبس أو الغرامة. المادة 106 مكرراً من القانون رقم 53 لسنة 1966 المعدل بالقانون رقم 59 لسنة 1973.الحكم بعقوبتي الحبس والغرامة معاً عن هذه الجريمة. خطأ في القانون وجوب النقض والإحالة لتعلق ذلك بتقدير العقوبة.الحكم كاملاً




متى كان يبين من محضر جلسة المحاكمة أمام محكمة الدرجة الثانية ومن المفردات المضمومة أن المدافع عن الطاعن أثار دفاعاً مؤداه انتفاء الجريمة المسندة إليه، لأن الأرض التي حدث فيها التجريف ليست أرضاً زراعية بل هي أرض بور، ودلل على ذلك، بشهادة رسمية صادرة من الجمعية التعاونية الزراعية .الحكم كاملاً




عدم جواز الحكم بوقف تنفيذ العقوبة فى جريمة تجريف الأراضى الزراعية المادتان 71 مكرراً و 6 مكرراً من القانون رقم 53 لسنة 1966 معدلاً بالقانون رقم 59 لسنة 1973 مخالفة ذلك خطأ يوجب النقض والتصحيح.الحكم كاملاً


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق