الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الجمعة، 16 يوليو 2021

الفهرس الموضوعي للنقض الجنائي المصري / أ / أسباب الإباحة وموانع العقاب




رر المجني عليه نفسه أنه كان يلقي بالطوب وعائلة المتهم تلقي عليه طوب بما يؤكد حالة الدفاع الشرعي عن النفس




جواز إعفاء الجاني من العقوبة عن جريمة الشروع في تقليد عملة ورقية متداولة قانوناً. شرط ذلك؟ المادة 205 عقوبات.




مناط الإعفاء من العقاب. الجنون والعاهة العقلية دون غيرهما. المادة 62 عقوبات المعدلة بالقانون رقم 71 لسنة 2009.




الاضطراب النفسي أو العقلي الذي يفقد الإدراك أو الاختيار والغيبوبة الناشئة عن العقاقير المخدرة المأخوذة عمداً أو على غير علم.




الدفع بأن المتهم كان يعاني وقت ارتكاب الجريمة من اضطراب نفسي أو عقلي أفقده الإدراك أو الاختيار. جوهري. علة ذلك.




الاضطراب النفسي الذي يفقد المتهم الإدراك أو الاختيار من موانع المسئولية. المادة 62 عقوبات المستبدلة بالقانون رقم 71 لسنة 2009 بإصدار قانون رعاية المريض النفسي وتعديل بعض أحكام قانوني العقوبات والإجراءات الجنائية.




متى يكون الاضطراب النفسي سبباً للإعفاء من المسئولية الجنائية أو ظرفاً مخففاً للعقوبة؟ المادة 62 عقوبات المستبدلة بالقانون رقم 71 لسنة 2009 بشأن رعاية المريض النفسي.




إباحة عمل الطبيب. شرطها: مطابقة ما يجريه للأصول الفنية المقررة. التفريط في اتباع هذه الأصول أو مخالفتها يوفر المسئولية الجنائية والمدنية. متى توافر الضرر.




التزوير في محرر رسمي واستعماله المنصوص عليهما في المادتين 211، 214 عقوبات. لا يندرجان تحت حالات الإعفاء من العقوبة.




المرض العقلي الذي تنعدم به المسئولية وفقًا لمفهوم نص المادة 62 عقوبات. هو الذي يعدم الشعور أو الإدراك. سائر الأمراض والأحوال النفسية الأخرى. لا تعد سببًا لانعدام المسئولية.




الإبلاغ عن الجرائم التى يجوز للنيابة رفع الدعوى الجنائية عنها بغير شكوى أو طلب. جائز. المادة 25 إجراءات جنائية.




إبداء الرأى فى أمر أو عمل دون المساس بشخص صاحبه. نقد مباح. متى لا يعد كذلك؟




تقدير موجبات استعمال القوة للدفاع الشرعى عن المال أو درء الاعتداء دونه وامكانية الركون إلى رجال السلطة العامة فى الوقت المناسب. موضوعى. أساس وعلة ذلك؟




الدفع بقيام حالة الدفاع الشرعى لأول مرة أمام محكمة النقض. غير جائز.




الإعفاء قاصر على العقوبات الواردة بالمواد 33، 34، 35 منه وكان تصدى المحكمة لبحث توافر هذا الإعفاء أو انتفاء مقوماته إنما يكون بعد إسباغها الوصف القانونى الصحيح على واقعة الدعوى




الحادث القهرى. شرطه: ألا يكون للجانى يد فى حصوله أو فى قدرته منعه.




الإعفاء من العقاب. ليس إباحة للفعل أو محوًا للمسئولية الجنائية. هو مقرر لمصلحة الجانى التى تحققت فى فعله وشخصه عناصر تلك المسئولية.




شرط إباحة عمل الطبيب أن يكون ما يجريه مطابقا للأصول العلمية المقررة. إفراطه فى اتباعها أو مخالفتها يوقع عليه المسئولية الجنائية حسب تعمده الفعل ونتيجته أو تقصيره فى عمله.




توافر الحادث القهرى. أثره: انقطاع علاقة السببية بين النتيجة والخطأ.




الإعفاء المنصوص عليه فى المادة 48 من قانون المخدرات رقم 182 لسنة 1960 الذى يتحقق به حكمة التشريع.




مناط تطبيق المادة 309 عقوبات: أن تكون عبارات السب التي تضمنتها المرافعة مما يستلزمه الدفاع عن الحق مثار الطعن .




الغيبوبة المانعة من المسئولية المنصوص عليها في المادة 62 عقوبات. ماهيتها؟ تناول المخدر أو المسكر عن علم الجاني واختياره. حكمه. اعتباره مسئولاً عن الجرائم التي تقع منه وهو تحت تأثيرها.




الإعفاء من المسئولية طبقاً للمادة 48 من القانون 182 لسنة 1960. مناطه انتهاء الحكم إلى جدية إبلاغ المطعون ضده عن المطعون ضده الآخر .




لا يشترط لإنتاج الإخبار أثره بالإعفاء من العقاب. ثبوت ارتكاب الشخص المبلغ عنه إحدى الجرائم المعاقب عليها .




اكتفاء الحكم في رده على الدفع بتمتع الطاعن بالإعفاء المنصوص عليه المادة 210 عقوبات على حالة الإخبار الذي يتم قبل الشروع في الجريمة .




ولئن كان السُكر من العوامل التي تفقد الشعور والإدراك، فيبطل الاعتراف إذا كان السكر نتيجة لتناول المعترف للخمر قهراً عنه، أما إذا كان تناوله باختياره، فلا يبطل الاعتراف، إلا إذا كان السُكر قد أفقده الشعور والإدراك تماماً، أما إذا لم يفقده الشعور والإدراك تماماً فيصح الأخذ به.




حالة الدفاع الشرعي ما يكفي لقيامها.تقدير ظروف الدفاع الشرعي ومقتضياته. أمر اعتباري. مناطه: الحالة النفسية التي تخالط ذات الشخص الذي فوجئ به.




من المقرر أن طاعة الرئيس بمقتضى المادة 63 من قانون العقوبات لا تمتد بأي حال إلى ارتكاب الجرائم وأنه ليس على المرءوس أن يطيع الأمر الصادر له من رئيسه بارتكاب فعل يعلم هو أن القانون يعاقب عليه.




المادة 309 عقوبات. مناط تطبيقها.خلو الحكم المطعون فيه من ذكر عبارات السب وبيان موضوع الدعوى المدنية وما ورد بمذكرة الدفاع ومدى اتصالها بالنزاع القائم والقدر الذي تقتضيه المرافعة. قصور.




الإعفاء من العقاب المنصوص عليه في المادة 31 عقوبات. أثره: عدم توقيع عقوبة على من شمله عن الجريمة التي نص على إعفائه من عقوبتها.اقتصار الإعفاء على من يرتكب سرقة إضراراً بزوجه أو زوجته أو أصوله أو فروعه.




حالة الحادث القهري. شرط توافرها: ألا يكون للجاني يد في حصول الضرر أو في قدرته منعه اطمئنان المحكمة إلى توافر الخطأ في حق الطاعن وإيرادها صورته. مؤداه: انتقاء القول بتحقق الحادث القهري.




حالتي التمتع بالإعفاء طبقاً للمادة 48 من القانون 182 لسنة 1960 مناط تحققهما.الفصل في مدى أثر الإخبار في تحديد أشخاص الجناة وتمكين السلطات من ضبطهم. موضوعي مثال لتسبيب سائغ لانتفاء أحقية الطاعن في الإعفاء المنصوص عليه بالمادة 48 من القانون 182 لسنة 1960.




لما كان من المقرر أن تقدير رابطة السببية بين الخطأ والضرر أو عدم توافرها هو من المسائل الموضوعية التي تفصل فيها محكمة الموضوع بغير معقب عليها ما دام تقديرها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة ولها أصلها في الأوراق وكان يكفي لتوافر رابطة السببية بين خطأ المتهم والضرر الواقع أن تستخلص المحكمة من وقائع الدعوى أنه لو لا الخطأ المرتكب لما وقع الضرر .




حق المدين الامتناع عن رد الشيء حتى يستوفى ما هو مستحق له قبل الدائن بسبب التزامه. أثره: انعدام مسئوليته الجنائية. متى كان حسن النية.




احتفاظ المستفيد بالشيك بعد تخالصه مع الساحب واستبداله بشيكات أخرى. لا يصلح مجرداً سبباً من أسباب الإباحة. علة ذلك: عدم اندراجه تحت مفهوم حالة الضياع وما في حكمها والتي تبيح للساحب اتخاذ ما يصون به ماله دون توقف على حكم من القضاء. مخالفة ذلك: خطأ في القانون.




إدلاء الجاني بمعلومات صحيحة تؤدي بذاتها إلى القبض على باقي الجناة. كفايته لتحقيق الإعفاء الوارد في الفقرة الثانية من المادة 48 من القانون 182 لسنة 1960. استلزام الحكم المطعون فيه لتحقيق موجب الإعفاء: صدور الإخبار عن صفقة لم تبرم مع المتهم الآخر وألا تكون في مرحلة التنفيذ.




من المقرر أن الإعفاء من العقاب ليس إباحة للفعل أو محو للمسئولية الجنائية، بل هو مقرر لمصلحة الجاني الذي تحققت في فعله وفي شخصه عناصر المسئولية الجنائية واستحقاق العقاب.




تقدير حالة المتهم العقلية. موضوعي. ما دام سائغاً. انتهاء المحكمة إلى أن المرض النفسي المدعى به لا يحول دون المساءلة الجنائية.




حالة ضياع الشيك وما يدخل في حكمها أو الحصول عليه بطريق التهديد. تجيز للساحب أن يتخذ ما يصون به ماله بغير توقف على حكم القضاء. علة ذلك. الادعاء بخيانة أمانة التوقيع على الشيك وملء بياناته على خلاف الواقع لا ينفي المسئولية عن إصداره ولا يصلح مجرداً سبباً لإباحة هذا الفعل.




تناول المخدر أو المسكر عن علم واختيار. حكمه. اقتراف الجاني لجرائم تتطلب قصداً جنائياً خاصاً. وجوب التحقق من قيام هذا القصد لديه من الأدلة المستمدة من حقيقة الواقع.




استخلاص المحكمة أن المتهمين لم يكونا فاقدي الشعور أو الاختيار في عملهما. موضوعي. نعى الطاعن على الحكم ما أورده من تقرير قانوني خاطئ. غير مجد.




تقدير مدى إكراه المتهم أو اختياره في مقارفة الجريمة. موضوعي. ما دام سائغاً.




السرقة والحصول على الشيك بطريق التهديد أو النصب تأخذ جميعاً حكم الضياع من حيث المعارضة في الوفاء بقيمة الشيك. وجود عيب في صفقة حرر بثمنها شيك. لا يبيح إصدار أمر بعدم صرف هذا الشيك. أساس ذلك.




مظهر التثبت و التحري اللذين يتطلبهما القانون في الحالة المنصوص عليها في المادة 63 عقوبات. ماهيته: عدم التجاء الموظف إلى استخدام سلاحه إلا بعد استنفاد وسائل الإرهاب والتهديد.




إدلاء الجاني بمعلومات صحيحة تؤدي بذاتها إلى القبض على باقي الجناة. هو مناط الإعفاء الوارد في الفقرة الثانية من المادة 48 من القانون 182 لسنة 1960. عدم الرد على دفع المتهمين بالتمتع بذلك الإعفاء. قصور وإخلال بحق الدفاع. يوجب النقض حتى لمن لم يقدم من الطاعنين أسباباً لطعنه. لوحدة الواقعة وحسن سير العدالة.




قصر الإعفاء المنصوص عليه في المادة 48 من القانون 182 لسنة 1960 على العقوبات الواردة بالمواد 33، 34، 35 منه. تصدي المحكمة للإعفاء. يكون من بعد إسباغها الوصف الصحيح على واقعة الدعوى.




الإعفاء الوارد بالمادة 107 مكرراً عقوبات . قصره على الراشي ومن يصح وصفه وسيطاً سواء من جانب الراشي أو المرتشي .




لما كان الحكم قد عرض لطلب المتهم إعفاءه من العقاب وأطرحه في قوله: "بأن القانون لم يرتب الإعفاء بعد علم السلطات بالجريمة إلا بالنسبة للجاني الذي يسهم بإبلاغه إسهاماً إيجابياً ومنتجاً وجدياً في معاونة السلطات للتوصل إلى باقي الجناة من تجار المخدرات.




عدم التزام المحكمة بتقصي أسباب إعفاء المتهم من العقاب. ما لم يدفع بها أمامها.




تقدير حالة المتهم العقلية. موضوعي. لسلامة الحكم فيها. وجوب تعيين خبيراً للبت في هذه الحالة وجوداً وعدماً أو إيراد أسباب سائغة لرفض هذا الطلب.










تنازل الزوجة المجني عليها في جريمة التبديد عن دعواها. أثره: انقضاء الدعوى الجنائية قبل الزوج المتهم. لا يغير من ذلك انفصام العلاقة الزوجية .




لما كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه ببراءة المطعون ضده من جريمتي السب والقذف على أساس أن العبارات موضوعها تدخل في نطاق ما تجيزه المادة 309 من قانون العقوبات .




خلو الحكم من ذكر عبارات السب ومن بيان موضوع الدعوى المدنية ومما ورد ذكره بمذكرة الدفاع ومدى اتصالها بالنزاع القائم والقدر الذي تقتضيه المرافعة. قصور.




مفاد نص المادة 48 المشار إليها أن القانون لم يرتب الإعفاء بعد علم السلطات بالجريمة إلا بالنسبة للمتهم الذي يسهم بإبلاغه إسهاماً إيجابياً ومنتجاً وجدياً في معاونة السلطات للتوصل إلى مهربي المخدرات .




لما كان الحكم المطعون فيه قد اكتفى في الرد على دفع الطاعن بقوله وحيث إنه عن الدفع بأحقية المتهم للإعفاء من العقاب طبقاً للمادة 48 من قانون المخدرات فمردود بأن المحكمة تطمئن من أقوال شهود الإثبات وأدلة الثبوت في الدعوى .




مناط الإعفاء وفقاً لنص المادة 48 من القانون 182 لسنة 1960. شرطه: تعدد المساهمين فاعلين كانوا أو شركاء . ورود الإبلاغ على غير المبلغ بقصد تمكين السلطات من وضع يدها على مرتكبي الجرائم الخطرة. عدم تحقق صدق الإبلاغ. أثره. انتفاء موجب الإعفاء .




المادة 309 عقوبات. تطبيق لمبدأ حرية الدفاع بالقدر الذي يستلزمه مرتبطاً بالضرورة الداعية إليه. تقدير ما إذا كانت عبارات القذف والسب مما يستلزمه الدفاع. موضوعي.




دفاع الطاعن بأنه كان في حالة من حالات الاستفزاز ألجأته إلى فعلته وأنه لم يقصد قتلاً دون سبق إصرار أو ترصد. يعد نفياً للقصد الخاص لهذه الجريمة والظروف المشددة المقترنة بها. ويؤذن بتوافر عذر قضائي مخفف يخضع لتقدير المحكمة.




الحالات التي تبيح للساحب الحق في الأمر بعدم صرف قيمة الشيك.




التمتع بالإعفاء من الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم الملحقة بها المنصوص عليها في المادتين الرابعة والخامسة من القانون رقم 91 لسنة 1983. شرطه.




القانون الذي ينشئ للمتهم مركزاً أو وضعاً أصلح من القانون القديم قانون أصلح للمتهم. المادة الخامسة عقوبات.




طاعة الرئيس في مفهوم المادة 63 عقوبات. عدم امتدادها إلى ارتكاب الجرائم. الدفاع القانوني ظاهر البطلان. عدم التزام المحكمة بالرد عليه.




حق الحبس المقرر بالمادة 246 مدني إباحته امتناع المتهم عن رد الشيء المسلم إليه بعقد أمانة وحتى استيفاء حقه فيه. متى تحقق موجبات ذلك. الدفع بحق الحبس. جوهري. يوجب على المحكمة تحقيقه. إغفال ذلك. قصور.




الحادث القهري. توافره. رهن بألا يكون للجاني يد في حصوله أو في قدرته منعه.




مناط الإعفاء من العقاب المنصوص عليه في الفقرة الأخيرة من المادة 48 عقوبات المبادرة بالإخبار بوجود اتفاق جنائي وبمن اشتركوا فيه قبل وقوع أية جناية أو جنحة تنفيذاً للاتفاق الجنائي. حصوله بعد البحث والتفتيش يلزم أن يوصل فعلاً إلى ضبط الجناة الآخرين.




الدفع بالإعفاء من العقاب إعمالاً للمادة 48 من القانون رقم 112 لسنة 1960. إطراح الحكم له استناداً إلى المادة 48 عقوبات دون بحث موجبات تطبيق النص الأول. خطأ في القانون.




الإعفاء من العقاب المقرر بالمادة 48 من القانون رقم 182 لسنة 1960. قاصر على العقوبات الواردة بالمواد 33 و34 و35 من القانون. انتهاء المحكمة إلى أن إحراز المخدر كان بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي. مقتضاه عدم قبول دعوى الإعفاء.




اقتصار الإعفاء الوارد في المادة 107 مكرراً عقوبات على الراشي والوسيط دون المرتشي. تدليل الحكم على أن ما ارتكبه الطاعن يوفر في حقه جريمة الرشوة باعتباره مرتشياً وليس وسيطاً ينحسر معه موجب إعمال الإعفاء المقرر في المادة 107 مكرراً عقوبات.




عدم التزام محكمة الموضوع بتقصي أسباب إعفاء المتهم من العقاب إلا إذا دفع بذلك أمامها. أثر ذلك.




لما كانت محكمة الموضوع ليست ملزمة بتقصي أسباب إعفاء المتهم من العقاب في حكمها إلا إذا دفع بذلك أمامها فإذا هو لم يتمسك أمام المحكمة بسبب الإعفاء فلا يكون له أن ينعى على حكمها إغفاله التحدث عنه.




إباحة عمل الطبيب. شرطها: مطابقة ما يجريه للأصول العلمية المقررة. التفريط في إتباع هذه الأصول أو مخالفتها يوفر المسئولية الجنائية والمدنية. متى توافر الضرر. أياً كانت درجة جسامة الخطأ.




حالتي التمتع بالإعفاء طبقاً للمادة 48 من القانون 182 لسنة 1960. الأولى: إخبار السلطات بالجريمة قبل علمها بها. والثانية: أن يكون إخبار السلطات بعد علمها بالجريمة هو الذي مكنها من ضبط باقي الجناة.




لما كانت المادة 312 من قانون العقوبات تنص على أن "لا تجوز محاكمة من يرتكب سرقة إضراراً بزوجه أو زوجته أو أصوله أو فروعه إلا بناء على طلب المجني عليه، وللمجني عليه أن يتنازل عن دعواه في أية حالة كانت عليها الدعوى .




انتهاء الحكم إلى جدية إبلاغ المطعون ضده عن المساهمين معه في الجريمة وثبوت أن عدم ضبطهم متلبسين ليس مرجعه إلى عدم صحة بلاغه. وجوب إعفاءه من العقوبة.




من المقرر أن الإعفاء من العقاب ليس إباحة للفعل أو محواً للمسئولية الجنائية، بل هو مقرر لمصلحة الجاني الذي تحققت في فعله وفي شخصه عناصر المسئولية الجنائية واستحقاق العقاب.




لما كان قضاء محكمة النقض قد جرى على أن مناط الاعفاء الذى تتحقق به حكمة التشريع مفاده أنه حتى يتوفر موجب الاعفاء يتعين أولاً أن يثبت أن عدة جناة قد ساهموا فى اقتراف الجريمة المبلغ عنها فاعلين كانوا أو شركاء وأن يقوم احدهم بابلاغ السلطات العامة بها فيستحق بذلك منحه الاعفاء.




من المقرر أن مناط الإعفاء المنصوص عليه في المادة 48 من القانون رقم 182 لسنة 1960 الذي تتحقق به حكمة التشريع هو تعدد المساهمين في الجريمة فاعلين كانوا أو شركاء والمبادرين بالإبلاغ قبل علم السلطات بالجريمة أو بعد علمها بها إذا كان الإبلاغ قد وصل فعلاً إلى ضبط الجناة.




من المقرر أن مناط الإعفاء من العقاب لفقدان الجاني لشعوره واختياره وقت ارتكاب الحادث هو أن يكون سبب هذه الحالة راجعاً على ما تقضي به المادة 62 من قانون العقوبات لجنون أو عاهة في العقل دون غيرهما .




لما كان تقدير ما إذا كان المتهم مكرهاً أم مختاراً فيما أقدم عليه من مقارفته للجرم المسند إليه أمراً موكولاً إلى قاضي الموضوع يستخلصه من عناصر الدعوى في حدود سلطته التقديرية بلا معقب عليه .




الأصل أن الغيبوبة المانعة من المسئولية على مقتضى المادة 62 من قانون العقوبات هي التي تكون ناشئة عن عقاقير مخدرة تناولها الجاني قهراً عنه أو على غير علم منه بحقيقة أمرها بحيث تفقده الشعور والاختيار في عمله وقت ارتكاب الفعل .




تقصي أسباب إعفاء المتهم من العقاب طبقاً للمادة 48 من القانون 182 لسنة 1960 غير لازم. إلا إذا دفع بذلك أمام محكمة الموضوع. عدم جواز إثارة ذلك أمام النقض.




حق الساحب المعارضة في دفع قيمة الكمبيالة في حالتي ضياعها أو تفليس حاملها. علة ذلك؟ المادة 148 من قانون التجارة.




سرقة الورقة والحصول عليها بطريق التهديد. دخولهما في حكم ضياعها. إلحاق حالتي تبديد الشيك والحصول عليه بطريق النصب بحالات الإباحة في المعارضة في الوفاء بقيمته . أساس ذلك .




تسليم المتهم الشيك المسلم إليه على سبيل الوديعة إلى المستفيد تنفيذاً لحكم المحكمين المفوضين من قبل الطاعن في ذلك خروجه عن نطاق التأثيم. علة ذلك. للساحب طبقاً لنص المادتين 60 عقوبات و148 من قانون التجارة أن يتخذ في حالات ضياع الشيك أو سرقته أو الحصول عليه بطريق التهديد أو النصب أو تبديده من الإجراءات ما يصون به ماله. مناط ذلك .




عدم التزام محكمة الموضوع بتقصي أسباب إعفاء المتهم من العقاب في حكمها. حد ذلك: أن يدفع بذلك أمامها. إثارة الحق في الإعفاء من العقوبة لأول مرة أمام النقض. غير جائز.




الإعفاء من العقاب وفق نص المادة 48 من القانون 182 لسنة 1960. قصره على العقوبات الواردة بالمواد 33، 34، 35 من القانون.تصدي المحكمة لبحث توافر الإعفاء من العقوبة. لا يكون إلا بعد إسباغ الوصف القانوني الصحيح على الواقعة.




من المقرر أن الإثارة والاستفزاز لا تعد في صحيح القانون عذراً معفياً من العقاب.




لما كان الحكم قد عرض لما أثاره الطاعن من قيام حالة الدفاع الشرعي عن المال ورد عليه في قوله "أن الدفاع الشرعي لم يسرع إلا لرد الاعتداء عن طريق الحيلولة بين من يباشر الاعتداء وبين الاستمرار.




لما كان الحكم قد عرض لما تمسك به الطاعن من أحكام المادة 63 من قانون العقوبات ورد عليه بقوله "وحيث إنه رداً على ما أثاره الدفاع عن المتهم بانتفاء مسئوليته استناداً إلى ما تقضي به المادة 63 من قانون العقوبات .




تنازل الزوجة المجني عليها في جريمة التبديد عن دعواها. أثره: انقضاء الدعوى الجنائية قبل الزوج المتهم. انفصام العلاقة الزوجية بين المجني عليها والطاعن لا أثر له على أعمال هذا الحكم. أساس ذلك.




الإعفاء من العقاب المقرر بالمادة 210 عقوبات. مناط تحققه.عجز السلطات عن القبض على سائر الجناة. لتقصيرها في تعقبهم أو لتمكنهم من الفرار، لا أثر له على الإعفاء متى تحققت موجباته.




الإعفاء من العقاب. ليس إباحة للفعل أو محواً للمسئولية الجنائية. بل هو مقرر لمصلحة الجاني. التي تحققت في فعله وفي شخصه عناصر تلك المسئولية.




تقدير حالة المتهم العقلية. موضوعي. على المحكمة حتى يكون قضاؤها سليماً أن تعين خبيراً للبت في هذه الحالة وجوداً وعدماً وأن تورد أسباباً سائغة لقضائها برفض طلب فحص حالة المتهم العقلية وإلا كان حكمها معيباً.




عدم التزام المحكمة بتقصى أسباب الاعفاء من العقاب إلا إذا دفع أمامها بذلك.




لا إثم على إحراز السلاح فى نطاق الاتجار المرخص بمزاولته.




ان الاعفاء من العقاب ليس اباحة للفعل او محوا للمسئولية الجنائية، بل هو مقرر لمصلحة الجانى الذى تحققت فى فعله وفى شخصه




جرى قضاء هذه المحكمة على أن مناط الإعفاء الذي تتحقق به حكمة التشريع هو تعدد الجناة المساهمين في الجريمة فاعلين كانوا أو شركاء وورود الإبلاغ على غير مبلغ، بما مفاده أنه حتى يتوفر موجب الإعفاء يتعين أولاً أن يثبت أن عدة جناة قد ساهموا في اقتراف الجريمة المبلغ عنها.




إباحة عمل الطبيب. شرطها مطابقة ما يجريه للأصول العلمية المقررة. التفريط في اتباع هذه الأصول أو مخالفتها يوفر المسئولية الجنائية والمدنية متى توافر الضرر. أياً كانت درجة جسامة الخطأ.




الأمر بإيداع المتهم أحد المحال المعدة للأمراض العقلية في حالة الحكم ببراءته, وفق أحكام المادة 342 من قانون الإجراءات الجنائية, أن يكون المتهم .وقت صدور الحكم مصاباً بعاهة في عقله.




سريان حكم المادة 312 عقوبات على جريمة الإتلاف التي تقع بين الأصول والفروع أساس ذلك وعلته؟ لا يغير من ذلك أن يكون السند محل الإتلاف تحت يد الغير. حد ذلك وعلته؟








لما كان قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن حكم المادة 309 من قانون العقوبات، ليس إلا تطبيقاً لمبدأ عام، هو حرية الدفاع بالقدر الذي يستلزمه، وأن هذا الحق أشد ما يكون ارتباطاً بالضرورة الداعية إليه، وأن الفصل فيما إذا كانت عبارات السب والقذف بما يستلزمه الدفاع، متروك لمحكمة الموضوع .




لما كان الشارع قد قسم حالات الإعفاء في المادة 205 من قانون العقوبات إلى حالتين مختلفتين تتميز كل منهما بعناصر مستقلة، وأفرد لكل حالة شروطاً خاصة كما جعل الإعفاء في الحالة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة وجوبياً، متى توافرت شروطه .




شروط الاعتراف الذي يؤدي إلى إعفاء المستأجر أو الوسيط من عقوبة خلو الرجل: أن يكون صادقاً يغطي جميع وقائع الجريمة. وأن يكون لدى جهة الحكم حصوله أمام جهة التحقيق والعدول عنه أمام المحكمة. لا ينتج أثره.




ادانة صاحب المخبز بمقولة أنه لم يبارح المدينة التى بها مخبزه وتوقيع عقوبتى الحبس والغرامة عليه واغفال التحدث عما لمرضه المدلول عليه بشهادة مرضية من أثر على امكان استمرار اشرافه ورقابته على العمل بالمخبز. قصور.




من المقرر أن طاعة الرئيس بمقتضى المادة 63 من قانون العقوبات لا تمتد بأى حال الى ارتكاب الجرائم، وأنه ليس على المرؤس أن يطيع الأمر الصادر له من رئيسه بارتكاب فعل يعلم هو أن القانون يعاقب عليه.




لما كانت محكمة الموضوع ليست ملزمة بتقصي أسباب إعفاء المتهم من العقاب في حكمها إلا إذا دفع بذلك أمامها، فإذا هو لم يتمسك أمام المحكمة بسبب الإعفاء فلا يكون له أن ينعى على حكمها إغفاله التحدث عنه .




قضاء محكمة النقض قد جرى على أن حكم المادة 309 من قانون العقوبات ليس إلا تطبيقاً لمبدأ عام هو حرية الدفاع بالقدر الذي يستلزمه، وأن هذا الحق أشبه ما يكون ارتباطاً بالضرورة الداعية إليه.




من المقرر أن حالات الإثارة والاستفزاز أو الغضب لا تنفي نية القتل، كما أنه لا تناقض بين قيام هذه النية لدى الجاني وكونه ارتكب فعله تحت تأثير أي من هذه الحالات، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد يكون في غير محله.




تقدير حالة المتهم العقلية وان كان فى الاصل من المسائل الموضوعية التى تختص محكمة الموضوع بالفصل فيها، الا أنه يتعين عليها ليكون قضاؤها سليما أن تعين خبيرا للبت فى هذه الحالة وجودا وعدما لما يترتب عليها من قيام مسئولية المتهم عن الجريمة أو انتفائها .




المحكمة لا تلتزم بتقصي أسباب إعفاء المتهم من العقاب. ما لم يدفع بها أمامها تناول المسكر اختياراً. لا جدوى معه من بحث درجة السكر. علة ذلك .




سريان حكم المادة 312 عقوبات على جريمة تبديد أحد الزوجين مال الآخر . تنازل الزوجة المجني عليها في جريمة التبديد عن دعواها . أثره . انقضاء الدعوى الجنائية قبل الزوج المتهم .




الجنون أو عاهة العقل دون غيرهما هما مناط الإعفاء من العقاب عملاً بالمادة 62 عقوبات. الحالة النفسية والعصبية تعد من الأعذار القضائية المخففة التي يرجع الأمر فيها لتقدير محكمة الموضوع دون معقب.




الحادث القهرى شرطه ألا يكون للجانى يد فى حصول الضرر أو فى قدرته منعه.




تقدير مدى إكراه المتهم أو إختياره فى مقارفة الجريمة موضوعى مثال.




الدفع بقيام حالة الدفاع الشرعى لأول مرة أمام النقض غير جائز ما لم تكن مدونات الحكم ترشح لقيامها.




الدفع بقيام حالة الدفاع الشرعى لأول مرة أمام النقض غير جائز ما لم تكن مدونات الحكم ترشح لقيامها.




حالتا الإعفاء من العقاب المنصوص عليهما بالمادة 48 من القانون 182 لسنة 1960 قوامهما. في الأولى: المبادرة بالإخبار قبل علم السلطات بالجريمة. وفي الثانية: أن يؤدي الإخبار. أياً كان وقته. إلى تمكين السلطات من ضبط الجناة .




لا يجدي الطاعن تسانده إلى أن المدعية بالحقوق المدنية قد ملأت بيانات الشيكات على خلاف الواقع بما كان يتعين معه أن تمتد إليها أسباب الإباحة، إذ أن هذه الحالة لا تدخل في حالات الاستثناء التي تندرج تحت مفهوم حالة ضياع الشيك .




مناط الإعفاء وفقاً للمادة 48 من القانون 182 لسنة 1960: مشروط بتعدد المساهمين في الجرائم المعينة فاعلين كانوا أو شركاء. وورود الإبلاغ على غير المبلغ بقصد تمكين السلطات من وضع يدها على مرتكبي الجرائم الخطرة. عدم تحقق صدق الإبلاغ. انتفاء موجب الإعفاء .




السرعة الموجبة للمسئولية الجنائية في جريمتي القتل والإصابة الخطأ. هي التي تجاوز الحد الذي تقتضيه ملابسات الحال وظروف المرور وزمانه ومكانه.




متى كان البين من الاطلاع على محاضر جلسات مستشار الإحالة والمفردات المضمومة أن المدافع عن الطاعنين قد نازع في تقرير دار الاستشفاء للصحة النفسية .




تقضى أسباب إعفاء المتهم من العقاب طبقاً للمادة 48 من القانون رقم 182 لسنة 1960. غير لازم. إلا إذا دفع ذلك.




الإعفاء من العقاب المقرر بالمادة 48 من القانون رقم 182 لسنة 1960. قاصر على العقوبات الواردة بالمواد 33 و34 و35 من القانون.




تقدير قيام أو انتفاء حالة الدفاع الشرعي. موضوعي. طالما كان سائغاً.




إن المادة 63 من قانون العقوبات إذ نصت بأنه لا جريمة إذا وقع الفعل من الموظف تنفيذاً لما أمرت به القوانين أو ما اعتقد أن إجراءه من اختصاصه متى حسنت نيته قد أوجبت عليه - فوق ذلك - أن يثبت أنه لم يرتكب الفعل إلا بعد التثبت والتحري وأنه كان يعتقد مشروعيته اعتقاداً مبيناً على أسباب معقولة.




حدود الإعفاء من العقاب وفقا للمادة 48 من القانون 182 لسنة 1960 ومناطه .




إغفال الحكم التعرض للاصابات التي استند إليها الطاعن تبريرا لقيام حالة الدفاع الشرعي. ومدى صلتها بقيام هذا الحق. يعيب الحكم.




مسئولية صاحب المحل عن جرائم القانون 95 لسنة 1945 فرضية قيامها على الدوام واستحقاقه عقوبتي الحبس والغرامة معاً إلا إذا اندفعت بسبب من أسباب الإباحة وموانع العقاب والمسئولية.




إدلاء الجانى بمعلومات صحيحة تؤدى بذاتها إلى القبض على باقى الجناه. هو مناط الإعفاء الوارد فى الفقرة الثانية من المادة 48 من القانون 182 لسنة 1960 .




الإعفاء المقرر بالمادة 48 من قانون المخدرات رقم 182 لسنة 1960. مناطه. أن تثبت صلة المبلغ عنهم بالجريمة ذاتها التى قارفها طالب الإعفاء.




تنازل الزوجة المجنى عليها فى جريمة التبديد عن دعواها. أثره. إنقضاء الدعوى الجنائية قبل الزوج المتهم.




قصر الإعفاء المنصوص عليه فى المادة 48 من القانون رقم 182 لسنة 1960 بشأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها.




التفات المحكمة عن تحقيق ما أثاره الطاعن من دفاع حول ثبوت تمتعه بالإعفاء المقرر بمقتضى الفقرة الأولى من المادة 48 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل.




لا يؤثر في سلامة الحكم أن يكون قد انطوى على تقرير قانوني خاطئ إذ أوجب اعتراف الجاني بجريمته كي يتمتع بالإعفاء، ما دامت النتيجة التي خلص إليها صحيحة وتتفق والتطبيق القانوني السليم.




تقدير حالة المتهم العقلية موضوعي على المحكمة حتى يكون قضاؤها سليما أن تعين خبيراً للبت في هذه الحالة وجوداً وعدماً .




الوفاء بقيمة الشيك سابقاً على تاريخ استحقاقه أو لا حقاً له لا ينفي قيام جريمة إصدار شيك بدون رصيد.




احتفاظ المستفيد بالشيك بعد تخالصه مع الساحب لا يصلح مجرداً سبباً من أسباب الإباحة .




من المقرر أن جريمة إعطاء شبك بدون رصيد تتم بمجرد إعطاء شيك إلى المستفيد مع علمه بعدم وجود مقابل وفاء له قابل للسحب في تاريخ الاستحقاق إذ يتم بذلك طرح الشيك في التداول.




حق الحبس طبقاً للمادة 246 مدني يبيح الامتناع عن رد الشئ حتى استيفاء ما هو مستحق من إجراء إصلاحه.




محكمة الموضوع ليست ملزمة بتقصى أسباب إعفاء المتهم من العقاب في حكمها إلا إذا دفع بذلك أمامها.




الفقرة الثانية من المادة 63 عقوبات. نفيها المسئولية عن الموظف العام إذا حسنت نيته وارتكب فعلا تنفيذا لما أمرت به القوانين




جريمة إحراز المخدر بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي، عدم اندراجها تحت حالات الإعفاء المنصوص عليه في المادة 48 من القانون 182 لسنة 1960.




التفرقة بين حالتي الإعفاء المقررتين في المادة 48 من القانون رقم 182 لسنة 1960. تقدير توافر شروط انطباق أي منهما. موضوعي.




من المقرر أن الجلب في حكم القانون رقم 182 لسنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها ليس مقصورا على استيراد الجواهر المخدرة من خارج الجمهورية العربية المتحدة وإدخالها المجال الخاضع لاختصاصها الإقليمي.




تأسيس الحكم توافر قصد جلب المخدر على كبر الكمية المضبوطة سائغ.




مناط أعمال المادة 48 من قانون المخدرات. تناقض المتهم في تحديد شخصية من سيستلم المخدر منه. كفاية هذا التناقض سنداً لرفض دفعه بأحقيته في الإعفاء المنصوص عليه في المادة المذكورة.




الدفع بالإعفاء من العقاب المستند إلى نص المادة 48 من القانون رقم 182 لسنة 1960. جوهرى.




جرى قضاء محكمة النقض على أن مناط الإعفاء الذي تتحقق به حكمة التشريع وفقا للمادة 48 من القانون رقم 182 لسنة 1960 هو تعدد الجناة المساهمين في الجريمة فاعلين كانوا أو شركاء.




وجوب أن يتسم الإبلاغ عن الجريمة في الحالة الثانية الذي يتم بعد علم السلطات بها بالجدية والكفاية وأن يوصل بالفعل إلى ضبط باقي الجناة.




لا يجوز لصاحب الشيك أن يسترد قيمته أو يعمل على تأخير الوفاء به لصاحبه إلا في حالات ضياعه أو سرقته أو تبديده أو الحصول عليه بطريق التهديد أو النصب أو تفليس حامله.









متى يتحقق موجب الإعفاء المنصوص عليه في المادة 48 من القانون رقم 182 لسنة 1960 بعد علم السلطات بالجريمة بإسهام المتهم بإبلاغه إسهاماً إيجابياً ومنتجاً وجدياً في معاونة السلطات للتوصل إلى مهربي المخدرات والكشف عن الجرائم المنصوص عليها في المواد 33، 34، 35 من القانون المذكور.




دفع وزارة الداخلية (المسئولة عن الحقوق المدنية) الدعوى المدنية بعدم مسئوليتها لوقوع جريمة القتل الخطأ من تابعها المتهم بصفته موظفاً عاماً تنفيذاً لواجبات وظيفته على المحكمة تحقيق هذا الدفاع أو الرد عليه بما ينفيه وإلا كان حكمها مشوباً بالقصور والإخلال بحق الدفاع.




عدم مساءلة الشخص. شريكاً كان أو فاعلاً. إلا بقيامه بالفعل أو الامتناع المحرم قانوناً. افتراض المسئولية. استثناء. قصره في الحدود التي نص عليها القانون فحسب.




مناط الإعفاء المنصوص عليه في المادة 48 من القانون رقم 182 لسنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها. قصر الإعفاء الوارد بتلك المادة على العقوبات المنصوص عليها في المواد 33، 34، 35 من القانون المذكور.




حق بيع السلعة بأسعار مخالفة لأسعار الجدول الأسبوعي. اعتباراً من اليوم التالي لانتهاء مدة العمل بذلك الجدول. ما لم يصدر قرار من الوزير المختص بتعديل مدة العمل بذلك الجدول. أو توجد للسلعة تسعيرة جديدة.




شروط الاعتراف الذي يؤدي إلى إعفاء الراشي أو الوسيط من عقوبة الرشوة: أن يكون صادقاً يغطي جميع وقائع الرشوة. وأن يكون لدى جهة الحكم. حصوله أمام جهة التحقيق والعدول عنه أمام المحكمة. لا ينتج أثره. المادة 107 مكرراً عقوبات.




إنه يشترط لتوافر حالة الضرورة أو حالة الإكراه الأدبي التي تمنع المسئولية الجنائية، أن يثبت أن الجاني قد أراد الخلاص من شر محيق به، وأنه كان يبغي دفع مضرة لا يبررها القانون.




حالات الإعفاء. ورودها في القانون على سبيل الحصر. عدم جواز التوسع في تفسيرها بطريق القياس.




قيام مفتش الجهة التابعة لها السيارة العامة قيادة المتهم بتنبيهه إلى تأخره عن موعده.




قصر الإعفاء الوارد بالمادة 48 من القانون 182 لسنة 1960 على العقوبات المقررة لجرائم المواد 33، 34، 35 منه بحث هذا الإعفاء يكون بعد إسباغ الوصف الصحيح على واقعة الدعوى.




تزيد الحكم. لا يعيبه. متى كان لا أثر له في نتيجته.




انطواء الحكم على تقريرات قانونية خاطئة في شأن الإعفاء الوارد بالمادة 48 من القانون 182 لسنة 1960 لا يعيبه. ما دامت نتيجته متفقه مع القانون.




الأصل أن تقدير الوقائع التي يستنتج منها قيام حالة الدفاع الشرعي أو انتفاؤها يتعلق بموضوع الدعوى، ولمحكمة الموضوع الفصل فيه بلا معقب ما دام استدلالها سليما يؤدي إلى ما انتهى إليه.




من المقرر أنه يشترط قانوناً لإباحة الطعن المتضمن قذفاً في حق الموظفين العموميين أو من في حكمهم أن يكون صادراً عن حسن نية أي عن اعتقاد بصحة وقائع القذف.




اقتصار الإعفاء الوارد في المادة 107 مكرراً عقوبات على الراشي والوسيط دون المرتشي.




مناط إعفاء التاجر المخالف من المسئولية الجنائية طبقاً للمادة 2/ 2 من القانون رقم 48 لسنة 1941 المعدلة بالقانون رقم 80 لسنة 1961؟




إن الأصل على ما جرى به قضاء محكمة النقض أن الغيبوبة المانعة من المسئولية على مقتضى المادة 62 من قانون العقوبات هي التي تكون ناشئة عن عقاقير مخدرة تناولها الجاني قهراً عنه أو على غير علم منه بحقيقة أمرها.




شرط إعمال المادة 145 عقوبات. ألا ينطوي عمل الزوجة على جريمة يعاقب عليها القانون.




إن الإباحة إنما تستمد بالنسبة إلى كل من يلوذ بها من حكم القانون لا من توارث سببها بين الوالد وولده .




مسئولية صاحب المحل عن مخالفة أحكام المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945. فرضية.




إحراز السلاح بغير ترخيص بصفة مجردة معاقب عليه بعقوبة الجناية المنصوص عليها في المادة 26 من القانون 394 لسنة 1954 في شأن الأسلحة والذخائر .




احتفاظ المستفيد بالشيك بعد تخالصه مع الساحب. عدم اندراجه تحت مفهوم حالة الضياع .




الحالات التي تندرج تحت مفهوم حالة الضياع تبيح للساحب أن يتخذ من جانبه ما يصون به ماله بغير توقف على حكم القضاء .




إباحة التعامل بالنقد المصري بغير قيد. مقصورة على أبناء الإقليم المصري. المادة 24 من قرار وزير الاقتصاد رقم 893 لسنة 1960.




شروط الإعفاء المنصوص عليه في المادة 48 من القانون 182 لسنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها .




الجنون أو عاهة العقل دون غيرهما هما مناط الإعفاء من العقاب عملاً بالمادة 62 عقوبات.




شرط إباحة عمل الطبيب أن يكون ما يجريه مطابقاً للأصول العلمية المقررة.




مناط الإعفاء الذي تتحقق به حكمة التشريع في المادة 48 من القانون 182 لسنة 1960 هو تعدد الجناة المساهمين في الجريمة.




شرط انطباق الفقرة الثانية من المادة المذكورة: تمكين إخبار الجاني السلطات من القبض على غيره من الجناة .




طلب المتهم إعفاءه من العقاب عن جريمة ترويج عملة ورقية تأسيسا على أنه مكن السلطات من القبض على متهم آخر في الدعوى.




تفريق المادة 48 من القانون رقم 182 لسنة 1960 بين حالتين للأعفاء.




تقدم متعاطي المواد المخدرة من تلقاء نفسه للمصحة للعلاج وإن كان يحول دون إقامة الدعوى الجنائية عليه، إلا أنه فعل مجرم لا يندرج تحت أسباب الإباحة.




على التاجر عرض السلع المسعرة للبيع متى توافرت له حيازتها. إنكاره أمر وجودها أو إخفائه لها. اعتباره ممتنعاً عن بيعها بالسعر المحدد لها جبراً، ما دام تحديد السعر لا يعرض بداهة عند إخفاء السلعة أو إنكار وجودها البتة.




الصم والبكم ليس من حالات موانع العقاب أو تخفيف المسئولية.




تفليس حامل الشيك من الأسباب التي تخول للساحب المعارضة في صرف قيمته بغير حاجة إلى دعوى.




جريمة إصدار شيك بدون رصيد. لا أثر للدوافع على قيامها.لا عبرة بالأسباب التي دعت صاحب الشيك إلى الأمر بعدم الدفع. يستثني من ذلك: الحالات التي تندرج تحت مفهوم حالة الضياع دون سواها.




تنص المادة 205 من قانون العقوبات المعدلة بالقانون رقم 68 لسنة 1956 على أنه: "يعفي من العقوبات المقررة في المادتين 202، 203 كل من بادر من الجناة بإخبار الحكومة بتلك الجنايات.




للزوج تأديب المرأة تأديباً خفيفاً على كل معصية لم يرد في شأنها حد مقرر.




ضياع الشيك أو سرقته من الأسباب التي تخول للساحب المعارضة في صرف قيمته إذا ما أتاها بنية سليمة.




طاعة المرؤوس لرئيسه لا تكون في أمر من الأمور التي يحرمها القانون.




حالة الإثارة أو الاستفزاز لا تعد في صحيح القانون عذراً معفياً من العقاب بل هي عذر قضائي مخفف .




حالة الضرورة التي تسقط المسئولية الجنائية. شرطها: أن تكون الجريمة التي ارتكبها المتهم هي الوسيلة الوحيدة لدفع الخطر الحال به.




حق الدفاع الشرعى يقوم لرد العدوان، وليس لمعاقبة المعتدى.




الحالات النفسية ليست من حالات موانع العقاب فى التشريع المصرى الجنون والعاهة فى العقل دون غيرهما، هما اللذان يجعلان الجانى وقت ارتكاب الجريمة فاقدا للشعور والاختيار فى عمله المادة 62 عقوبات.




حق الدفاع الشرعى تجاوز حدوده تقدير هذا التجاوز وجوب الموازنة بين الاعتداء الواقع على المتهم والذى يخوله حق الدفاع وبين ما أتاه فى سبيل هذا الدفاع إغفال ذلك قصور .




المادة 62/ 1 عقوبات الحالة المرضية المعروفة باسم "الشخصية السيكوباتية" لا تعتبر جنونا أو عاهة فى العقل.




الدفع بانتفاء مسئولية المتهم لاختلال قواه العقلية المادة 62 عقوبات.




تقدير قيام حالة الدفاع الشرعى ومقتضياته هى بما يراه المدافع فى الظروف المحيطة به بشرط أن يكون تقديره مبنيا على أسباب تبرره مثال لا تتوافر به هذه الحالة انتزاع المتهم المطواة من المجنى عليه وموالاة طعنه بهاهو اعتداء معاقب عليه.




اقتصاره على إجراءات المحاكمة العلنية والأحكام التي تصدر علنا دون إجراءات التحقيق الابتدائي أو الأولى أو الإداري نشر مجريات التحقيقات الأخيرة هو على مسئولية من نشرها.




يشترط لانعدام المسئولية الجنائية أن يكون المتهم فاقد الشعور أو الاختيار وقت ارتكاب الفعل طبقاً للأحوال المشار إليها في المادة 62 من قانون العقوبات.









احتفاظ المبلغ بجسم الجريمة الذي يحظر القانون حيازته أو إحرازه لتقديمه إلى السلطة العامة. لا عقاب. م. 6 ع.




إن المادة 63 من قانون العقوبات فى فقرتها الأولى لا تنطبق إلا إذا ثبت صدور أمر من رئيس وجبت طاعته.




من المقرر أنه لا يلزم فى الفعل المتخوف منه الذى يسوغ الدفاع الشرعى بصفة عامة أن يكون خطرا حقيقيا فى ذاته بل يكفى أن يبدو كذلك فى اعتقاد المتهم وتصوره بشرط أن يكون هذا الاعتقاد أو التصور مبنيا على أسباب معقولة.




تقدير القوة اللازمة لرد الاعتداء وما إذا كانت تدخل فى حدود حق الدفاع الشرعى أو تتعداه هو من شأن محكمة الموضوع.




إن الجنون أو العاهة فى العقل اللذين أشارت إليهما المادة 62 من قانون العقوبات دون غيرها ورتبت عليهما الإعفاء من العقاب هما اللذان يجعلان الجانى وقت ارتكاب الجريمة.




عدم الدفع بقيامه ليس للمتهم أن ينعى على المحكمة عدم الفصل فيه أو الرد عليه صراحة.




متهم لم يدفع أمام محكمة الموضوع بأنه كان فاقد الشعور. الحكم لا يبين منه أنه كان كذلك. إثارة هذا الموضوع أمام محكمة النقض. لا تقبل.




تقرير الطبيب الشرعي أن المتهم مصاب بالعقلية الطفلية. إثباته أنه لا يوجد بعقله عاهة تفقده الشعور والاختيار. معاقبته على أنه كان يدرك أن المادة التي وجدت معه مخدرة




جنون المتهم. المتهم غير مطالب بإقامة الدليل على دعواه الجنون. على المحكمة أن تتثبت هي من أنه لم يكن مجنوناً. لا يصح الاعتماد على أن من يدعي الجنون لم يبد ادعاءه في الوقت المناسب أثناء المحاكمة.




ترويج مسكوكات مزيفة. متهم قبض عليه وهو يروج مسكوكات مزيفة. تقديمه كل ما عنده وإخباره عن مرتكب جناية التزييف وشريكه في الترويج وتسهيله القبض عليه. يستحق الإعفاء من العقاب.




زوجة. إعفاؤها من العقاب إذا ما أعانت زوجها على الفرار من وجه القضاء. إحرازها مخدراً بقصد تخليص زوجها. عقابها واجب.




السكران متى كان فاقد الشعور أو الاختيار في عمله فلا يصح أن يقال عنه إنه كانت لديه نية القتل. وذلك سواء أكان قد أخذ المسكر بعلمه ورضاه أم كان قد أخذه قهراً عنه أو على غير علم منه ما دام المسكر قد أفقده شعوره واختياره.




لا عقاب بمقتضى المادة 310 من قانون العقوبات على إفشاء السر إذا كان لم يحصل إلا بناءً على طلب مستودع السر. فإذا كان المريض هو الذي طلب بواسطة زوجه شهادة عن مرضه من الطبيب المعالج له فلا يكون في إعطاء هذه الشهادة إفشاء سر معاقب عليه.




إن حق قاضي الدعوى في تقدير ما إذا كان من استعمل القوة للدفاع عن المال كان في إمكانه أن يركن في الوقت المناسب إلى رجال السلطة، وفي تقدير ما إذا كان ممكناً له أن يمنع الاعتداء الواقع على المال بطريقة أخرى غير القوّة هو – على حسب ما يؤخذ من نص المادتين 246 و247 عقوبات - مما يدخل في سلطته المطلقة لتعلقه بتحصيل فهم الواقع في الدعوى.




إن المادة 58 من قانون العقوبات تشترط لتبرير الفعل الواقع من الموظف - فوق أن يكون حسن النية - وجوب تحرّيه وتثبته من ضرورة التجائه إلى ما وقع منه وجوب اعتقاده مشروعية عمله اعتقاداً مبنياً على أسباب معقولة.




متى تحققت محكمة الموضوع أن الجاني قد تعاطى الخمر بمحض اختياره فليس لسكره في هذه الحالة تأثير ما في مسئوليته الجنائية.




إن مظهر التثبت والتحرى اللذين يتطلبهما القانون فى الحالة المنصوص عليها بالمادة 58 من قانون العقوبات هو ألا يلجأ الموظف إلى استخدام سلاحه ضدّ من يشتبه فى أمرهم إلا بعد التيقن من أن لشبهته محلا واستنفاد وسائل الإرهاب والتهديد التى قد تعينه على القبض على المشتبه فيهم بغير حاجة إلى استعمال سلاحه.


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق