الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

طباعة

Print Friendly and PDF

السبت، 17 يوليو 2021

الطعن 1236 لسنة 52 ق جلسة 28/ 10/ 1982 مكتب فني 33 ق 168 ص 817

جلسة 28 من أكتوبر سنة 1982

برياسة السيد المستشار/ حسن جمعه نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أحمد أبو زيد، محمد نجيب صالح، عوض جادو ومصطفى طاهر.

------------------

(168)
الطعن رقم 1236 لسنة 52 القضائية

قانون "تفسيره" "تطبيقه". إيجار أماكن. استثمار. خلو رجل. حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها".
التحرز في تفسير القوانين الجنائية والتزام الدقة في تفسيرها. وعدم تحميل عباراتها فوق ما تحتمل. واجب.
صياغة النص في عبارات واضحة جلية. اعتبارها تعبيرا صادقا عن إرادة المشرع. عدم جواز الانحراف عنها عن طريق التفسير أو التأويل أو بدعوى الاستهداء بحكمة الشارع.
تقاضى مبالغ خارج نطاق عقد إيجار المباني السكنية المنشأة وفق أحكام القانون رقم 65 لسنة 1971 ومباني الإسكان الإداري وفوق المتوسط المنشأة وفق أحكام القانون 43 لسنة 1974 المعدل. الغير خاضعة لنظام تحديد القيمة الإيجارية المنصوص عليها بقوانين إيجار الأماكن. زيادة عن التأمين والأجرة المنصوص عليها في العقد. مؤثم. أساس ذلك؟
قول الحكم أن خضوع العقار لنظام استثمار المال العربي والأجنبي يطلق حرية المؤجر في تحديد القيمة الإيجارية وكيفية حصوله عليها. دون استظهار ما اذا كانت المبالغ التي تقاضاها تدخل في نطاق عقد الإيجار من عدمه. قصور.

------------------
لما كان الأصل أنه يجب التحرز في تفسير القوانين الجنائية والتزام جانب الدقة في ذلك وعدم تحميل عباراتها فوق ما تحتمل، وأنه متى كانت عبارة القانون واضحة لا لبس فيها فأنه يجب أن تعد تعبيرا صادقا عن إرادة المشرع ولا يجوز الانحراف عنها عن طريق التفسير أو التأويل أيا كان الباعث على ذلك ولا الخروج على النص متى كان واضحا جلى المعنى قاطعا في الدلالة على المراد منه بدعوى الاستهداء بالحكمة التي أملته لأن البحث في حكمة التشريع ودواعيه إنما تكون عند غموض النص أو وجود لبس فيه، إذ تدور الأحكام القانونية مع علتها لا مع حكمتها وأنه لا محل للاجتهاد إزاء صراحة نص القانون الواجب تطبيقه. ولما كان البين من صريح نصوص التشريعات سواء ما تعلق منها بتنظيم استثمار المال العربي والأجنبي وتلك التي تناولت تنظيم العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين أن مشروعات الإسكان التي تقام وفقا لأحكام القانون المنظم لاستثمار المال العربي والأجنبي والمناطق الحرة لا تسرى عليها الأحكام الخاصة بتقدير وتحديد الأجرة والتأجير المفروش وبعض الأحكام الخاصة بالتمليك المنصوص عليها في القوانين الخاصة بإيجارات الأماكن وقد ورد هذا الاستثناء في تلك القوانين مع تعاقبها على سبيل الحصر ومن ثم فلا يسرى هذا الاستثناء على الأحكام الأخرى الواردة في قوانين أيجار الأماكن الخاصة بحظر تقاضى مبالغ إضافية خارج نطاق عقد الإيجار سواء كانت في صورة خلو رجل أو مقدم أيجار يجاوز أجرة شهرين وفقا لأحكام أمر نائب الحاكم العسكري العام رقم 6 لسنة 1973 أو يجاوز أجرة سنتين وفقا لأحكام القانون رقم 136 لسنة 1981 وهو ما أكدته المادة السادسة من القانون رقم 65 لسنة 1971 والمادة 19 من القانون رقم 43 لسنة 1974 المعدل بالقانون رقم 32 لسنة 1977 بشأن نظام استثمار المال العربي والأجنبي والفقرة الثانية من المادة 48 من القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، وقد تضمنت التشريعات التي تناولت العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين سواء ما صدر منها بقانون أو بأمر من نائب الحاكم العسكري العام النص على تأثيم فعل تقاضى مبالغ خارج نطاق عقد الإيجار وبيان ما يدخل في نطاق هذا العقد أو ما يخرج عن نطاقه وتحديد العقوبات المقررة لهذه الجريمة، ومن ثم فان الحكم المطعون فيه إذ أطلق القول بأن خضوع العقار المؤجر للطاعنين لنظام استثمار المال العربي الأجنبي يخرجه عن قواعد وتحديد الأجرة المنصوص عليها في قوانين إيجار الأماكن بما مقتضاه أنه لا يجوز وضع قيد على حرية المطعون ضده في تحديد القيمة الإيجارية وكيفية حصوله عليها دون أن يستظهر ما اذا كانت المبالغ التي تقاضاها من الطاعنين تدخل في نطاق عقد الإيجار أم تخرج عن نطاقه كما أنه إذ اعتبر أن ما تقاضاه من هذه المبالغ يعد أجرة معجلة لم يبين سنده في ذلك وما اذا كان مقدم الإيجار الذى تقاضاه قد جاوز أو لم يجاوز الحد المقرر في القانون وفقا لتاريخ إنشاء المبنى حسب الأحول فانه يكون معيبا بالقصور الذى له الصدارة على وجوه الطعن المتعلقة بمخالفة القانون وهو ما يتسع له وجه الطعن مما يعجز محكمة النقض عن أعمال رقابتها على تطبيق القانون تطبيقا صحيحا على واقعة الدعوى وأن تقول كلمتها في شأن ما يثيره الطاعنان بوجه الطعن. لما كان ما تقدم، وكان الطعن مقدما من المدعيين بالحقوق المدنية فانه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإحالة فيما قضى به في الدعوى المدنية.


الوقائع

أقام المدعيان بالحقوق المدنية وآخرون دعواهم بالطريق المباشر أمام محكمة جنح سيدى جابر ضد المطعون ضده بوصف أنه: تقاضى منهم المبالغ المبينة بالصحيفة خارج نطاق عقد الإيجار زيادة عن التأمين والأجرة المنصوص عليها في العقد. وطلبا عقابه بالمادتين 17، 45 من القانون رقم 52 لسنة 1969 والزامه بأن يدفع لكل منهم واحد وخمسين جنيها على سبيل التعويض المؤقت. والمحكمة المذكورة قضت حضوريا بالمادة 304/ 1 من قانون الإجراءات الجنائية ببراءة المتهم عن التهمة المسندة إليه ورفض الدعوى المدنية. فاستأنف المدعيان بالحقوق المدنية (الطاعنان).. ومحكمة الإسكندرية الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فطعن المدعيان بالحقوق المدنية في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.


المحكمة

حيث ان مما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه أنه اذ قضى ببراءة المطعون ضده من تهمة تقاضى مبالغ إضافية خارج نطاق عقد الإيجار ورفض الدعوى المدنية قد أخطأ في تطبيق القانون وذلك بأنه استند في قضائه إلى أن العقار المؤجر لا يخضع لنظام تحديد القيمة الإيجارية المنصوص عليها في القوانين الخاصة بإيجار الأماكن لإنشائه وفقا لأحكام القانون المنظم لاستثمار المال العربي والأجنبي بما يبيح للمؤجر اقتضاء أية مبالغ من المستأجر خارج نطاق عقد الإيجار في حين أن العقار المؤجر لا يتمتع بأحكام هذا القانون ويخضع في تقدير أجرته لأحكام القانون رقم 52 لسنة 1969 بما يؤثم الفعل المنسوب للمطعون ضده مما يعيب الحكم ويوجب نقضه.
وحيث إن البين من الاطلاع على الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أن الطاعنين - المدعيين بالحقوق المدنية - وآخرين أقاموا الدعوى بالطريق المباشر قبل المطعون ضده بوصف أنه في خلال تسعة أشهر سابقة على تاريخ 2/ 4/ 1978 تقاضى مبالغ إضافية خارج نطاق عقد الإيجار (خلو رجل) زيادة عن التأمين والأجرة المنصوص عليها في العقد وطلبوا عقابه بالمادتين 17، 45 من القانون رقم 52 لسنة 1969 والزامه بأن يدفع لكل منهم واحد وخمسين جنيها على سبيل التعويض المؤقت. وبعد أن بين الحكم واقعة الدعوى وعرض للمستندات المقدمة من المطعون ضده التي تفيد صدور قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار العربي والأجنبي والمناطق الحرة بتاريخ 27/ 3/ 1977 بالموافقة على إقامة المطعون ضده مشروع إنشاء عمارتين إسكان فوق المتوسط متمتعا بأحكام القانون رقم 43 لسنة 1974 وأن رأسمال كل عمارة يتكون من مبلغ نقدى بعضه محلى والآخر أجنبي وأن المشروع لا يخضع لنظام تحديد القيمة الإيجارية المنصوص عليها في القوانين الخاصة بإيجارات الأماكن انتهى إلى قضائه بالبراءة ورفضه الدعوى المدنية في قوله "وحيث أن عقد الإيجار الذى يبرم في ظل نظام استثمار المال العربي والأجنبي لا يخضع سوى لقانون العرض والطلب وهو خاص بفئة أو نوعية معينة من المستأجرين ذات مقدرة خاصة على دفع قيمة إيجارية مرتفعة يتم الاتفاق عليها وديا على خلاف الأصل دون تدخل الدولة لتحديد القيمة الإيجارية بلجان التقدير التي تشكلها لتحديد القيمة الإيجارية للمسكن بحيث لا يتجاوزها المؤجر، وكان للمؤجر في ظل هذا النظام اقتضاء الأجرة بالقدر وبالكيفية التي يراها محققة للعائد المجزي لأمواله دون وضع حد أقصى للقيمة الإيجارية، وكان الشك يفسر لصالح المتهم ومن ثم فان اقتضاء المتهم لمبالغ معينة كانت في الحسبان لتحديد القيمة الإيجارية لعقد إيجار كل من المدعين بالحق المدني تعد في حقيقتها قيمة إيجارية معجلة لان الأصل الإباحة والقيد هو الاستثناء ومن ثم فلا يجوز وضع فيد على الطريقة والقدر والذى يحصل منه المتهم على القيمة الإيجارية لمنشأته". لما كان ذلك وكان يبين من استقراء التشريعات المنظمة لاستثمار المال العربي والأجنبي أن المشرع أصدر القانون رقم 65 لسنة 1971 في شأن استثمار المال العربي والمناطق الحرة ونص في المادة السادسة منه على أنه، لا تخضع المباني السكنية المنشأة بالأموال المستثمرة في مفهوم أحكام هذا القانون لنظام تحديد القيمة الإيجارية المنصوص عليها في قانون إيجار الأماكن رقم 52 لسنة 1969 أو في أية تعديلات أو قوانين مستقبلا".. ثم ألغى هذا القانون بالقانون رقم 43 لسنة 1974 اعتبارا من 27/ 6/ 1974 والمعدل بالقانون رقم 32 لسنة 1977 ونص في المادة 19 منه على أنه "لا تخضع مباني الإسكان الإداري وفوق المتوسط المنشأة وفقا لأحكام هذا القانون لنظام تحديد القيمة الإيجارية المنصوص عليها في القوانين الخاصة بإيجارات الأماكن". كما يبين من التشريعات التي تناولت تنظيم العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين أن أحكام القانون رقم 121 لسنة 1947 جاءت - عند صدوره - خلوا من النص على تأثيم ما يتقاضاه المؤجرون من المستأجرين من مبالغ إضافية خارج نطاق عقد الإيجار مما حدا بالمشرع إلى إصدار القانون رقم 11 لسنة 1962 بإضافة فقرة جديدة إلى المادة 16 من القانون رقم 121 لسنة 1947 تنص على أنه "يعاقب بالعقوبة المشار إليها كل مؤجر يتقاضى أي مبالغ خارج نطاق عقد الإيجار كخلو رجل أو ما يماثله من المستأجر مباشرة أو عن طريق وسيط في الإيجار وفى الحالة الأخير تطبق العقوبة ذاتها على الوسيط" ثم بعد ذلك صدر القانون رقم 52 لسنة 1969 ونص في المادة 17 منه على أنه "لا يجوز للمؤجر بالذات أو بالواسطة اقتضاء أى مقابل أو أتعاب بسبب تحرير العقد أو أي مبلغ اضفى خارج نطاق عقد الإيجار زيادة عن التأمين والأجرة المنصوص عليها في العقد ويسرى هذا الحظر أيضا على المستأجر كما لا يجوز بأي صورة من الصور للمؤجر اقتضاء مقدم إيجار"، كما نصت المادة 45 من هذا القانون على أنه "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن ستة أشهر وبغرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف أحكام المادة 17 سواء كان مؤجرا أو مستأجر أو وسيطا ويعفى من العقوبة كل من المستأجر والوسيط اذا أبلغ أو اعترف بالجريمة". ثم صدر أمر نائب الحاكم العسكري العام رقم 6 لسنة 1973 المعمول به اعتبارا من 12/ 4/ 1973 ونص في مادته الأولى على أنه "لا يجوز للمالك أن يقتضى من المستأجر أية مبالغ سواء كمقدم أجرة أو تأمين أو بأية صفة أخرى غير ذلك بما يجاوز مجموع أجرة شهرين ويعاقب المؤجر أو المالك على مخالفة ذلك بالحبس وبغرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه ولا تقل عن قيمة المبالغ المدفوعة زيادة عن الحد المذكور مع الزامه برد المبالغ التي تحصل عليها. ويعاقب بنفس العقوبة كل من حصل من المستأجر على مقابل للتأجير (خلو رجل) بأية صورة وتحت أي ستار مع الزامه برد المبالغ التي تحصل عليها. ثم صدر أمر نائب الحاكم العسكري العام رقم 4 لسنة 1976 المعمول به اعتبارا من 23/ 9/ 1976 ونص في المادة 13 منه على أنه "كل من يتقاضى خلو الرجل بأي صورة من الصور يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن مثلى مبلغ الخلو وذلك فضلا عن رد ما يتقاضاه". ثم صدر القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر المعمول به اعتبارا من 9/ 9/ 1977 ونص في المادة 26 منه الواردة في الفصل الثالث من الباب الأول على أنه "لا يجوز للمؤجر مالكا كان أو مستأجرا بالذات أو بالوساطة اقتضاء أى مقابل أو أتعاب بسبب تحرير العقد أو أي مبلغ اضفى خارج نطاق عقد الإيجار زيادة عن التأمين والأجرة المنصوص عليها في العقد كما لا يجوز بأية صورة من الصور للمؤجر أن يتقاضى أي مقدم إيجار". ونص في المادة 77 منه الواردة في الباب الخامس على أنه "يعاقب كل من يخالف حكم المادة 26 من هذا القانون سواء كان مؤجرا أو مستأجرا أو وسيطا بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة تعادل مثلى المبلغ الذى تقاضاه بالمخالفة لأحكام هذه المادة ويعفى من العقوبة كل من المستأجر والوسيط اذا أبلغ أو بادر بالاعتراف بالجريمة وفى جميع الأحوال يجب الحكم على المخالف بأن يرد إلى صاحب الشأن ما تقاضاه على خلاف أحكام المادة المشار إليها". كما نص في الفقرة الثانية من المادة 48 منه على أنه "لا تسرى أحكام الفصلين الثاني والرابع من الباب الأول وكذا أحكام الفصل الأول من الباب الرابع من هذا القانون على مشروعات الإسكان والامتداد العمراني التي تقام وفقا لأحكام القانون المنظم لاستثمار المال العربي والأجنبي والمناطق الحرة". وهى الأحكام الخاصة بتقدير وتحديد الأجرة الواردة في الفصل الثاني من الباب الأول وتلك الخاصة بالتأجير المفروش الواردة في الفصل الرابع من هذا الباب وبعض الأحكام الخاصة بالتمليك الواردة في الفصل الأول من الباب الرابع وقد ورد هذا الاستثناء على سبيل الحصر وجاء بالمذكرة الإيضاحية في تبرير حكم الاستثناء الوارد في هذه الفقرة أنه لتوفير الحافز لمساهمة المستثمرين الخاضعين لأحكام القانون المنظم لاستثمار المال العربي والأجنبي والمناطق الحرة في تفريج مشكلة الإسكان ولم يكن لهذا النص مقابل في القانون السابق رقم 52 لسنة 1969. ثم صدر القانون رقم 136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر والمعمول به اعتبارا من 31/ 7/ 1981 والمعدل لأحكام القانون رقم 49 لسنة 1977 سالف البيان وأبقى على حكم الفقرة الثانية من المادة 84 منه سالف الإشارة إليها فلم يتناولها بالتعديل أو الإلغاء كما أبقى في المادة 24 منه على العقوبة المقررة لجريمة خلو الرجل على أن يعفى من العقوبة المقررة لهذه الجريمة كل من بادر إلى رد ما تقاضاه بالمخالفة لأحكام القانون إلى صاحب الشأن وأداء مثليه إلى صندوق تمويل الإسكان الاقتصادي بالمحافظة وذلك قبل أن يصبح الحكم نهائيا، كما نص في المادة السادسة منه على جواز تقاضى مالك المبنى المنشأ اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون - من المستأجر مقدم إيجار لا يجاوز أجرة سنتين بالشروط المبينة بهذه المادة وعدم سريان حكم المادة 26 من القانون رقم 49 لسنة 1977 على مقدم الإيجار الذى يتقاضاه المالك وفقا لأحكام هذه المادة. لما كان ذلك، وكان الأصل أنه يجب التحرز في تفسير القوانين الجنائية والتزام جانب الدقة في ذلك وعدم تحميل عباراتها فوق ما تحتمل، وأنه متى كانت عبارة القانون واضحة لا لبس فيها فأنه يجب أن تعد تعبيرا صادقا عن إرادة المشرع ولا يجوز الانحراف عنها عن طريق التفسير أو التأويل أيا كان الباعث على ذلك ولا الخروج على النص متى كان واضحا جلى المعنى قاطعا في الدلالة على المراد منه بدعوى الاستهداء بالحكمة التي أملته لأن البحث في حكمة التشريع ودواعيه إنما تكون عند غموض النص أو وجود لبس فيه، اذ تدور الأحكام القانونية مع علتها لا مع حكمتها وأنه لا محل للاجتهاد إزاء صراحة نص القانون الواجب تطبيقه. ولما كان البين من صريح نصوص التشريعات سالف الإشارة إليها سواء ما تعلق منها بتنظيم استثمار المال العربي والأجنبي وتلك التي تناولت تنظيم العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين أن مشروعات الإسكان التي تقام وفقا لأحكام القانون المنظم لاستثمار المال العربي والأجنبي والمناطق الحرة لا تسري عليها الأحكام الخاصة بتقدير وتحديد الأجرة والتأجير المفروش وبعض الأحكام الخاصة بالتمليك المنصوص عليها في القوانين الخاصة بإيجارات الأماكن وقد ورد هذا الاستثناء في تلك القوانين مع تعاقبها على سبيل الحصر ومن ثم فلا يسرى هذا الاستثناء على الأحكام الأخرى الواردة في قوانين إيجار الأماكن الخاصة بحظر تقاضى مبالغ إضافية خارج نطاق عقد الإيجار سواء كانت في صورة خلو رجل أو مقدم إيجار يجاوز أجرة شهرين وفقا لأحكام أمر نائب الحاكم العسكري العام رقم 6 لسنة 1973 أو يجاوز أجرة سنتين وفقا لأحكام القانون رقم 136 لسنة 1981 وهو ما أكدته المادة السادسة من القانون رقم 65 لسنة 1971، المادة 19 من القانون رقم 43 لسنه 1974 المعدل بالقانون رقم 32 لسنة 1977 بشأن نظام المال العربي والأجنبي والفقرة الثانية من المادة 48 من القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، وقد تضمنت التشريعات التي تناولت العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين سواء ما صدر منها بقانون أو بأمر من نائب الحاكم العسكري العام النص على تأثيم فعل تقاضى مبالغ خارج نطاق عقد الإيجار وبيان ما يدخل في نطاق هذا العقد أو ما يخرج عن نطاقه وتحديد العقوبات المقررة لهذه الجريمة، ومن ثم فان الحكم المطعون فيه إذ اطلق القول بان خضوع العقار المؤجر للطاعنين لنظام استثمار المال العربي الأجنبي يخرجه عن قواعد تقدير وتحديد الأجرة المنصوص عليها في قوانين إيجار الأماكن بما مقتضاه أنه لا يجوز وضع قيد على حرية المطعون ضده في تحديد القيمة الإيجارية وكيفية حصوله عليها دون أن يستظهر ما اذا كانت المبالغ التي تقاضاها من الطاعنين تدخل في نطاق عقد الإيجار أم تخرج عن نطاقه كما أنه إذ اعتبر أن ما تقاضاه من هذه المبالغ يعد أجرة معجلة لم يبين سنده في ذلك وما اذا كان مقدم الإيجار الذى تقاضاه قد جاوز أو لم يجاوز الحد المقرر في القانون وفقا لتاريخ إنشاء المبنى حسب الأحوال فانه يكون معيبا بالقصور الذى له الصدارة على وجوه الطعن المتعلقة بمخالفة القانون وهو ما يتسع له وجه الطعن مما يعجز محكمة النقض عن أعمال رقابتها على تطبيق القانون تطبيقا صحيحا على واقعة الدعوى وأن تقول كلمتها في شأن ما يثيره الطاعنان بوجه الطعن. لما كان ما تقدم، وكان الطعن مقدما من المدعيين بالحقوق المدنية فانه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإحالة فيما قضى به في الدعوى المدنية بغير حاجة إلى بحث الوجه الآخر للطعن مع الزام المطعون ضده المصاريف المدنية.


الفهرس الموضوعي للنقض الجنائي المصري / أ / استجواب - حظره








من المقرر أن المواجهة كالاستجواب تعد من إجراءات التحقيق المحظور على مأمور الضبط القضائي اتخاذها.الحكم كاملاً




الاستجواب المحظور هو الذي يواجه فيه المتهم بأدلة الاتهام التي تساق عليه دليلاً ليقول كلمته فيها تسليماً بها أو دحضاً لها.الحكم كاملاً




إن حظر الاستجواب إنما قرر لمصلحة المتهم. فللمتهم أن يقبل استجوابه ولو ضمنا، ولا بطلان إلا إذا حصل الاستجواب بعد اعتراض المتهم أو اعتراض محاميه.الحكم كاملاً


الفهرس الموضوعي للنقض الجنائي المصري / أ / استجواب








اطراح الحكم دفاع الطاعن ببطلان استجوابه بتحقيقات النيابة العامة لحصوله فى غيبة المحامين استنادا لما أثبته المحقق من إنكاره للتهمة وعدم تحديد اسم محاميه. سائغ.الحكم كاملاً




عدم تعويل الحكم فى قضائه بعدم قبول الدعويين المدنية والجنائية على ما أسفر عنه الاستجواب المدعى ببطلانه.الحكم كاملاً




النعي ببطلان الاستجواب واعتراف الطاعنين. غير مقبول. ما دام الحكم لم يتساند في الإدانة إلى دليل مستمد منهما.الحكم كاملاً




النعي على الحكم بالقصور في الرد على الدفع ببطلان الاعتراف والاستجواب. غير مجد. ما دام لم يتساند الحكم في الإدانة إلى دليل مستمد منهما.الحكم كاملاً




حق مأمور الضبط القضائي سؤال المتهم عن التهمة دون استجوابه. المادة 29 إجراءات.الحكم كاملاً




أن لمأمور الضبط القضائي عملاً بالمادة 29 من قانون الإجراءات الجنائية أن يسأل المتهم عن التهمة المسندة إليه دون أن يستجوبه تفصيلاً .الحكم كاملاً




من المقرر أن المادة 274 من قانون الإجراءات الجنائية إذ نصت في فقرتها الأولى على أنه "لا يجوز استجواب المتهم إلا إذا قبل ذلك". قد أفادت بأن الاستجواب بما يعنيه من مناقشة المتهم على وجه مفصل في الأدلة القائمة في الدعوى إثباتاً أو نفياً أثناء نظرها سواء أكان ذلك من المحكمة أم من الخصوم أم المدافعين عنهم.الحكم كاملاً




لما كان البين من محضر جلسة المحاكمة أن أياً من الطاعن أو المدافع عنه لم يدفع ببطلان استجوابه بمحضر الشرطة فلا يجوز له من بعد إثارته لأول مره أمام محكمة النقض.الحكم كاملاً




لما كان لمأمور الضبط القضائي عملاً بالمادة 29 من قانون الإجراءات الجنائية أن يسأل المتهم عن التهمة المسندة إليه دون أن يستجوبه تفصيلاً، والاستجواب المحظور عليه هو مجابهة المتهم بالأدلة المختلفة قبله ومناقشتها مناقشة تفصيلية كيما يفندها إن كان منكراً لها أو أن يعترف بها إذا شاء الاعتراف .الحكم كاملاً




من المقرر أن الاستجواب المحظور على مأموري الضبط القضائي هو مجابهة المتهم بالأدلة المختلفة قبله ومناقشتها مناقشة تفصيلية كيما يفندها إن كان منكراً لها أو يعترف بها إذا شاء الاعتراف.الحكم كاملاً




لمأمور الضبط القضائي سؤال المتهم عن التهمة المسندة إليه دون استجوابه وإثبات ما يجيب به المتهم بمحضره. أساس ذلك. للمحكمة الاستناد في حكمها إلى ما ورد بمحضر الاستجواب.الحكم كاملاً




عدم سؤال المتهم في التحقيق لا يترتب عليه بطلان الإجراءات. علة ذلك.الحكم كاملاً




وجوب دعوة محامي المتهم بجناية - إن وجد - لحضور الاستجواب أو المواجهة. شرط ذلك: أن يكون المتهم قد أعلن اسم محاميه بتقرير في قلم كتاب المحكمة أو أمام مأمور السجن. المادة 124 إجراءات.الحكم كاملاً




صحة استجواب المتهم في تحقيق النيابة دون دعوة محاميه. لا يغير من ذلك إغفال وكيل النيابة سؤاله عما إذا كان معه محامياً للدفاع عنه من عدمه. ما دام لم يعلن اسم المحامي سواء في محضر الاستجواب أو بتقرير في قلم الكتاب أو أمام مأمور السجن.الحكم كاملاً




من المقرر أن الاستجواب المحظور قانوناً على غير سلطة التحقيق هو مواجهة المتهم بالأدلة المختلفة قبله، ومناقشته مناقشة تفصيلية كيما يفندها إن كان منكراً للتهمة أو يعترف بها إذا شاء الاعتراف .الحكم كاملاً




من المقرر أن المواجهة كالاستجواب تعد من إجراءات التحقيق المحظور على مأمور الضبط القضائي اتخاذها .الحكم كاملاً




إقامة الحكم قضاءه على الدليل المستمد من الاستجواب الباطل . يعيبه . تساند الأدلة في المواد الجنائية .الحكم كاملاً




من المقرر أن الاستجواب الذي حظره القانون على غير سلطة التحقيق هو مجابهة المتهم بالأدلة المختلفة قبله ومناقشته مناقشة تفصيلية كيما يفندها إن كان منكراً أو يعترف بها إن شاء الاعتراف .الحكم كاملاً




لمأمور الضبط القضائي أن يسأل المتهم عن التهمة المسندة إليه دون استجوابه . المادة 29 إجراءات .الحكم كاملاً




عدم جواز استجواب المتهم أو مواجهته بغيره من المتهمين أو الشهود في غير أحوال التلبس وحالة السرعة بسبب الخوف من ضياع الأدلة إلا بعد دعوة محاميه إن وجد . المادة 124 إجراءات .الحكم كاملاً




حق مأمور الضبط القضائي سؤال المتهم عن التهمة دون استجوابه. المادة 29 إجراءات .الحكم كاملاً




حق مأمور الضبط القضائي في أن يسأل المتهم عن التهمة المسندة إليه . دون أن يستجوبه . المادة 29 إجراءات .الحكم كاملاً




لما كان طول أمد استجواب الطاعن أو سؤال الشهود المذكورين ليلاً واستغراق ذلك لساعات طويلة متصلة لا يعد إكراهاً ما دام لم يستطل إلى المتهم أو الشهود بالأذى مادياً أو معنوياً .الحكم كاملاً




النعي على الحكم إطراحه الدفع ببطلان الاستجواب. غير مجد. طالما أنه لم يعول في الإدانة على دليل مستمد من الاستجواب.الحكم كاملاً




الدفع ببطلان الاعتراف للإكراه أو بناء على استجواب باطل لأول مرة أمام النقض. غير مقبول.الحكم كاملاً




النعي ببطلان الاستجواب. لا جدوى منه. ما دام الحكم أخذ الطاعن باعترافه بتحقيقات النيابة والمستقل عن الإجراء المدعي ببطلانه.الحكم كاملاً




أخذ الحكم باعتراف الطاعن والمحكوم عليه الآخر بالتحقيقات وأقوال شهود الإثبات دون غيرها من الأدلة. النعي على الحكم بخصوص تلك الأدلة. لا محل له.الحكم كاملاً




النعي ببطلان استجواب الطاعن بمحضر جمع الاستدلالات. لا محل له طالما أن هذا الاستجواب - بفرض حصوله - خارج عن دائرة استدلال الحكم.الحكم كاملاً




عدم جواز استجواب المتهم أو مواجهته في الجنايات بغير دعوة محاميه. إلا في حالتي التلبس والسرعة. تقدير ذلك للمحقق تحت رقابة محكمة الموضوع.الحكم كاملاً




لما كان من المقرر أن الاستجواب الذي حظره القانون على غير سلطة التحقيق هو مجابهة المتهم بالأدلة المختلفة ومناقشته مناقشة تفصيلية كيما يفندها إن كان منكراً للتهمة أو يعترف إن شاء الاعتراف .الحكم كاملاً




الالتزام بدعوة محامي المتهم بجناية إن وجد لحضور الاستجواب أو المواجهة. شرطه: إعلان المتهم اسم محاميه بتقرير في قلم كتاب المحكمة أو أمام مأمور السجن.الحكم كاملاً




لما كان ما ينعاه الطاعن على الحكم من بطلان في الإجراءات بدعوى استجوابه بغير موافقته مردوداً بأن الاستجواب المحظور قانوناً في طور المحاكمة طبقاً لنص الفقرة الأولى من المادة 274 من قانون الإجراءات الجنائية هو مناقشة المتهم على وجه مفصل في الأدلة القائمة في الدعوى إثباتاً ونفياً .الحكم كاملاً




النعي ببطلان الاستجواب لعدم دعوة محامي المتهم. غير مقبول. ما دام المتهم لم يعلن اسم محاميه بالطريق القانوني.الحكم كاملاً




صحة إستجواب المتهم فى تحقيق النيابة. دون دعوة محاميه. ما دام لم يعلن إسم المحامى سواء فى محضر الاستجواب أو قبل استجوابه بتقرير فى قلم الكتاب أو أمام مأمور السجن.الحكم كاملاً




من المقرر أن المواجهة كالاستجواب هى من إجراءات التحقيق المحظور على مأمور الضبط القضائى مباشرتها.الحكم كاملاً




جواز استجواب المتهم أو مواجهته. بغير دعوة محاميه. في حالتي التلبس والسرعة بسبب الخوف من ضياع الأدلة. تقدير ذلك للمحقق. تحت رقابة محكمة الموضوع.الحكم كاملاً




حق مأمور الضبط القضائي في سؤال المتهم دون استجوابه . سؤال موظف الجمارك للمتهم بمحضره وإقرار الأخير بالجريمة المسندة إليه . حق المحكمة في التعويل على هذا الإقرار متى اطمأنت إليه .الحكم كاملاً




من المقرر طبقاً لنص المادة 29 من قانون الإجراءات الجنائية أن لمأمور الضبط القضائي أن يسأل المتهم عن التهمة المسندة إليه دون أن يستجوبه تفصيلاً وأن يثبت في محضره ما يجيب به المتهم بما في ذلك اعترافه بالتهمة .الحكم كاملاً




من المقرر أن الاستجواب الذي حظره القانون على غير سلطة التحقيق هو مجابهة المتهم بالأدلة المختلفة قبله ومناقشته مناقشة تفصيلية كيما يفندها إن كان منكراً أو يعترف بها إن شاء الاعتراف .الحكم كاملاً




جواز استجواب المتهم أو مواجهته بغير دعوة محاميه في حالتي التلبس والسرعة بسبب الخوف من ضياع الأدلة.الحكم كاملاً




من المقرر أن طلب استجواب المتهم أمام المحكمة موكول إليه شخصياً ولا يصح إلا بناء على طلب من المتهم نفسه يبديه في الجلسة بعد تقديره لموقفه وما تقتضيه مصلحته .الحكم كاملاً




من المقرر أن لمأمور الضبط القضائي عملاً بالمادة 29 من قانون الإجراءات الجنائية أن يسأل المتهم عن التهمة المسندة إليه دون أن يستجوبه تفصيلاً.الحكم كاملاً




الاستجواب المحظور قانوناً ماهيته.تسجيل مأمور الضبط مما يبديه المتهم أمامه من أقوال في حق نفسه وغيره من المتهمين. لا يعد استجواباً.الحكم كاملاً




الاستجواب المحظور في مرحلة المحاكمة. ماهيته .حظر الاستجواب مقرر لمصلحة المتهم. له التنازل عنه صراحة أو ضمناً. عدم اعتراضه على الأسئلة التي وجهت إليه وإجابته عليها. يعد تنازلاً.الحكم كاملاً




الاستجواب معناه. مناقشة المتهم تفصيليا فى أدلة الدعوى. اثباتا أو نفيا. صحة استجواب المحكمة للمتهم. رهن بقبولةالحكم كاملاً




استجواب الطاعن بجلسة المحاكمة وعدم اعتراضه على الأسئلة التي وجهت إليه وإجابته عليها. مفاده التنازل.الحكم كاملاً




لما كان من المقرر أن الاستجواب المحظور في طور المحاكمة طبقاً لنص الفقرة الأولى من المادة 274 من قانون الإجراءات الجنائية هو مناقشة المتهم على وجه مفصل في الأدلة القائمة في الدعوى إثباتاً ونفياً في أثناء نظرها سواء أكان ذلك من المحكمة أم من الخصوم أو من المدافعين عنهم .الحكم كاملاً




الاستجواب المحظور قانوناً على غير سلطة التحقيق هو مواجهة المتهم بالأدلة المختلفة قبله ومناقشته مناقشة تفصيلية كيما يفندها إن كان منكراً للتهمة أو يعترف بها إذا شاء الاعتراف.الحكم كاملاً




من المقرر أن الاستجواب الذى حظره القانون على غير سلطة التحقيق هو مجابهة المتهم بالأدلة المختلفة قبله ومناقشته مناقشة تفصيلية كيما يفندها ان كان منكرا للتهمة أو يعترف بها ان شاء الاعتراف.الحكم كاملاً




من المقرر أن لمأمور الضبط القضائي عملاً بالمادة 29 من قانون الإجراءات الجنائية أن يسأل المتهم عن التهمة المسندة إليه دون أن يستجوبه.الحكم كاملاً






عدم استجواب النيابة العامة للطاعن. لا يصح سببا للطعن على الحكم. أساس ذلك؟.تعييب الحكم لعدم سؤال المحكمة المتهم عن التهمة المسندة اليه. غير جائز. ما دام لا يدعى. أنها منعته من ابداء دفاعه كاملا.الحكم كاملاً




الدفع ببطلان الاجراءات المبنى على استجواب المحكمة للمتهم. سقوطه. اذا حصل الاستجواب فى حضور محاميه ولم يبد اعتراضا.الحكم كاملاً




من المقرر طبقا لنص المادة 29 من قانون الاجراءات الجنائية ان لمأمور الضبط القضائى أن يسأل المتهم عن التهمة المسندة اليه دون أن - يستجوبه تفصيلا وأن يكتب فى محضره ما يجيب به المتهم بما فى ذلك اعترافه بالتهمة.الحكم كاملاً




الاستجواب معناه مناقشة المتهم تفصيلياً فى أدلة الدعوى إثباتاً أو نفياً صحة استجواب المحكمة للمتهم رهن بقبوله المادة 274 إجراءات.الحكم كاملاً




التفات المحكمة عن الدفع ببطلان استجواب المتهم لتمامه فى غيبة محاميه لا عيب ما دام الطاعن لا يدعى بأنه عين محاميا لحضور الاستجواب أو أن محاميا عنه طلب حضوره.الحكم كاملاً




تقدير صحة الاعتراف وقيمته في الإثبات. موضوعي.انتهاء المحكمة إلى سلامة اعتراف المتهم. لانتفاء الصلة بين إصابته. وبين الاعتراف. حق لها . لا ينال منه . تمام الاستجواب في حضور مخبر المباحث .الحكم كاملاً




المواجهة كالاستجواب. من إجراءات التحقيق. يحظر قانونا على مأمور الضبط القضائي إجراؤها.الحكم كاملاً




جواز استجواب المتهم أو مواجهته بغير دعوة محاميه في حالتي التلبس والسرعة بسبب الخوف من ضياع الأدلة. تقدير ذلك للمحقق تحت رقابة محكمة الموضوع.الحكم كاملاً




حق محكمة الموضوع في الأخذ باعتراف المتهم في حق نفسه وفي حق غيره من المتهمين في أي دور من أدوار التحقيق وإن عدل عنه بعد ذلك.الحكم كاملاً




لمأمور الضبط القضائى أن يسأل المتهم عن التهمة المسندة إليه دون أن يستجوبه تفصيلا.الحكم كاملاً




المادة 29 إجراءات إجازتها لمأمور الضبط سؤال المتهم عن التهمة دون استجوابه الاستجواب المحظور عليه.الحكم كاملاً




الدفع ببطلان محضر الضبط لخلوه من مواجهة الطاعنة بباقي المتهمات.الحكم كاملاً




تمسك الطاعن ببطلان استجوابه بمعرفة الشرطة لا يجديه طالما لا ينازع فى سلامة اعترافه فى النيابة.الحكم كاملاً




الالتزام بدعوى محامى المتهم بجناية. إن وجد. لحضور الاستجواب أو المواجهة. مشروط بأن يكون المتهم قد أعلن اسم محاميه بتقرير فى قلم كتاب المحكمة أو أمام مأمور السجن. المادة 124 إجراءات.الحكم كاملاً




صحة استجواب المتهم فى تحقيق النيابة. دون دعوة محاميه. ما دام لم يعلن اسم المحامى سواء فى محضر الاستجواب أو بتقرير فى قلم الكتاب أو أمام مأمور السجن.الحكم كاملاً




تسجيل مأمور الضبط ما يبديه المتهم أمامه من أقوال واعتراف في حق نفسه وغيره من المتهمين لا يعد استجواباً ولا يخرج عن اختصاصه.الحكم كاملاً




الدفع ببطلان الإجراءات المبنى على استجواب المحكمة للمتهم. سقوطه إذا حصل الاستجواب بحضور محاميه ولم يبد اعتراضا.الحكم كاملاً




سقوط حق الطاعن في الدفع ببطلان استجوابه إذا حصل بحضور محاميه ودون اعتراض منه.الحكم كاملاً




الاستجواب المحظور على مأمور الضبط القضائي ورجال الرقابة الإدارية منهم هو مجابهة المتهم بالأدلة المختلفة قبله ومناقشتها مناقشة تفصيلية كيما يفندها إن كان منكراً لها أو يعترف بها إذا شاء الاعترافالحكم كاملاً




تقتضي دعوة محامي المتهم في جناية لحضور الاستجواب أو المواجهة أن يعلن المتهم اسم محاميه بتقرير في قلم كتاب المحكمة أو إلى مأمور السجن .الحكم كاملاً




قاعدة حظر استجواب المتهم إلا بقبوله شرعت لمصلحته له التنازل عنها صراحة أو ضمنا.الحكم كاملاً




الاستجواب. ماهيته: هو مجابهة المتهم بالأدلة المختلفة قبله ومناقشته مناقشة تفصيلية كيما يفندها إن كان منكراً للتهمة أو يعترف بها.الحكم كاملاً




لمأمور الضبط القضائي أثناء جمع الاستدلالات سؤال المتهمين عن التهم المسندة إليهم. ليس له استجوابهم.الحكم كاملاً




ليس فى حضور الضابط استجواب النيابة للمتهمة ما يعيب هذا الإجراء أو يبطله فى وقت كان مكفولا لها فيه حرية الدفاع عن نفسها بكافة الضمانات.الحكم كاملاً




الاستجواب الذي يحظره القانون في المادة 137 من قانون تحقيق الجنايات هو مناقشة المتهم على وجه مفصل بمعرفة المدافع عنه والنيابة العمومية والمدعي بالحقوق المدنية والمحكمة في التهمة الموجهة إليه وظروف ارتكابهاالحكم كاملاً




إن المادة 137 من قانون تحقيق الجنايات، على ما يبين من عبارتها، قد تحدثت عن أمرين: استجواب المتهم واستيضاحه. فالاستجواب هو مناقشة المتهم على وجه مفصل في الأدلة القائمة في الدعوى إثباتاً ونفياً في أثناء نظرهاالحكم كاملاً




إن حظر استجواب المتهم مقرّر لمصلحته وحده، فله أن يقبل الاستجواب ولو ضمناً. ولذلك فلا بطلان إلا إذا حصل الاستجواب بعد اعتراض المتهم أو محاميه.الحكم كاملاً




إن المتهم إذا استأنف الحكم فذلك مقتضاه أن يبدي هو وجه استئنافه أو أن تستوضحه المحكمة عن ذلك. وإذن فإذا استفسرت المحكمة من المتهم عن بعض ما يقول، أو نبهته إلى ما ثبت عليه أو إلى ما قيل ضدّه في أوراق التحقيق، أو في شهادة الشهود ليدافع عن نفسه، فهذا منها لا يصح عدّه استجواباً بالمعنى المحظور.الحكم كاملاً




إذا كان أحد المتهمين قد استجوبته المحكمة في الجلسة فلا يجوز لغيره من المتهمين معه أن يطعن في الحكم استناداً إلى ذلك فإن هذا من شأن المتهم الذي استجوب وحده.الحكم كاملاً




إن عدم استجواب المتهم لم يقرّر إلا رعاية لمصلحته. فإذا كان المتهم بمحض اختياره قد رد على ما وجهته المحكمة إليه من الأسئلة، ولم يعترض المدافع عنه، فإن ذلك منه يدل على أن مصلحته لم تضار بالاستجواب، ولا يجوز له إذن فيما بعد أن يدعي البطلان في الإجراءات.الحكم كاملاً




إن نص المادة 137 من قانون تحقيق الجنايات صريح في أن طلب استجواب المتهم أمام المحكمة موكول إليه شخصياً لأنه صاحب الشأن الأوّل في الإدلاء بما يريد الإدلاء به لدى المحكمة.الحكم كاملاً




إن تحريم استجواب المتهم الوارد في المادة 137 من قانون تحقيق الجنايات حق مقرّر لمصلحة المتهم نفسه. فله أن يتنازل عنه بطلب استجوابه أو بإجابته اختياراً عن الأسئلة التي توجهها إليه المحكمة.الحكم كاملاً




لا نزاع في أنه لا يجوز للمحاكم استجواب المتهم إلا إذا طلب هو هذا الاستجواب. فكل ما لها هو أن توجه إليه التهمة، فإن اعترف بها وصح اعترافه لديها تحكم عليه طبقاً للقانون.الحكم كاملاً




إن القانون المصري يحظر على القاضي استجواب المتهم إلا إذا طلب ذلك. وكل ما للقاضي أن يسأله عن تهمته إجمالاً، فإذا اعترف بها واقتنع هو بصحة اعترافه أخذ به.الحكم كاملاً




استجواب المتهم الذى يحظره القانون هو مناقشة المتهم مناقشة تفصيلية فى أمور التهمة وأحوالها وظروفها ومجابهته بما قام عليه من الأدلة ومناقشته فى أجوبته مناقشة يراد بها استخلاص الحقيقة التى يكون كاتما لهاالحكم كاملاً




لا يجوز استجواب المتهم إلا إذا طلب ذلك غير أن المراد منها هو ذلك الاستجواب الدقيق المطول الذى يستعرض فيه القاضى كل الدلائل والشبه القائمة على المتهم فى القضية ويناقشه فيها مناقشة دقيقة من شأنها أن تربك المتهم وربما استدرجته إلى قول ما ليس من صالحه.الحكم كاملاً







الفهرس الموضوعي للنقض الجنائي المصري / أ / استثمار

اعتبار المشروعات الخاضعة لقانون الاستثمار رقم 230 لسنة 1989 من مشروعات القطاع الخاص أياً كانت الطبيعة القانونية للأموال المصرية المساهمة فيها.
قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 230 سنة 1989 نص في المادة الثانية من مواد إصداره على إلغاء نظام استثمار المال العربي والأجنبي والمناطق الحرة الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1974 وأورد في الباب الثاني منه الضمانات والمزايا والإعفاءات المقررة للمشروعات الخاضعة لأحكامه، فنص بالمادة السابعة على اعتبار تلك المشروعات من مشروعات القطاع الخاص أياً كانت الطبيعة القانونية للأموال المصرية المساهمة فيها ولا تسرى عليها القوانين واللوائح الخاصة بالقطاع العام أو العاملين فيه ثم حدد في المواد التالية المزايا التي قدر المشرع أن تتمتع بها تلك المشروعات فحظر تأميمها أو مصادرتها أو الحجز على أموالها عن غير طريق القضاء، وأخرج منتجاتها من التسعير الجبري ومبانيها من نظام تحديد القيمة الإيجارية ومن الخضوع لبعض أحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981، وقرر لها العاملين بها إعفاءات ضريبية ووضع قيداً على إجراءات طلب رفع الدعوى عليها في الجرائم التي تقع بالمخالفة لقوانين الجمارك والضرائب وتنظيم التعامل بالنقد الأجنبي. وكل الضمانات والمزايا والإعفاءات المشار إليها وإن أفصحت عن أن المشروع ابتغى أن يوفر لتلك المشروعات عناصر النجاح لما قدره من أهميتها للتنمية الاقتصادية للبلاد، إلا ما تضمنه هذا الباب وسائر مواد القانون ليس فيه ما ينبئ عن أن المشرع أراد حرمان المال العام الذي يستثمر في إحدى المشروعات الخاضعة لأحكامه من الحماية الجنائية الخاصة المقررة له في قانون العقوبات أو أن يترخص في أحكام تلك الحماية.


قول الحكم أن خضوع العقار لنظام استثمار المال العربي والأجنبي يطلق حرية المؤجر في تحديد القيمة الإيجارية وكيفية حصوله عليها. دون استظهار ما اذا كانت المبالغ التي تقاضاها تدخل في نطاق عقد الإيجار من عدمه. قصور.
ولما كان البين من صريح نصوص التشريعات سواء ما تعلق منها بتنظيم استثمار المال العربي والأجنبي وتلك التي تناولت تنظيم العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين أن مشروعات الإسكان التي تقام وفقا لأحكام القانون المنظم لاستثمار المال العربي والأجنبي والمناطق الحرة لا تسرى عليها الأحكام الخاصة بتقدير وتحديد الأجرة والتأجير المفروش وبعض الأحكام الخاصة بالتمليك المنصوص عليها في القوانين الخاصة بإيجارات الأماكن وقد ورد هذا الاستثناء في تلك القوانين مع تعاقبها على سبيل الحصر ومن ثم فلا يسرى هذا الاستثناء على الأحكام الأخرى الواردة في قوانين أيجار الأماكن الخاصة بحظر تقاضى مبالغ إضافية خارج نطاق عقد الإيجار سواء كانت في صورة خلو رجل أو مقدم أيجار يجاوز أجرة شهرين وفقا لأحكام أمر نائب الحاكم العسكري العام رقم 6 لسنة 1973 أو يجاوز أجرة سنتين وفقا لأحكام القانون رقم 136 لسنة 1981 وهو ما أكدته المادة السادسة من القانون رقم 65 لسنة 1971 والمادة 19 من القانون رقم 43 لسنة 1974 المعدل بالقانون رقم 32 لسنة 1977 بشأن نظام استثمار المال العربي والأجنبي والفقرة الثانية من المادة 48 من القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، وقد تضمنت التشريعات التي تناولت العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين سواء ما صدر منها بقانون أو بأمر من نائب الحاكم العسكري العام النص على تأثيم فعل تقاضى مبالغ خارج نطاق عقد الإيجار وبيان ما يدخل في نطاق هذا العقد أو ما يخرج عن نطاقه وتحديد العقوبات المقررة لهذه الجريمة، ومن ثم فان الحكم المطعون فيه إذ أطلق القول بأن خضوع العقار المؤجر للطاعنين لنظام استثمار المال العربي الأجنبي يخرجه عن قواعد وتحديد الأجرة المنصوص عليها في قوانين إيجار الأماكن بما مقتضاه أنه لا يجوز وضع قيد على حرية المطعون ضده في تحديد القيمة الإيجارية وكيفية حصوله عليها دون أن يستظهر ما اذا كانت المبالغ التي تقاضاها من الطاعنين تدخل في نطاق عقد الإيجار أم تخرج عن نطاقه كما أنه إذ اعتبر أن ما تقاضاه من هذه المبالغ يعد أجرة معجلة لم يبين سنده في ذلك وما اذا كان مقدم الإيجار الذى تقاضاه قد جاوز أو لم يجاوز الحد المقرر في القانون وفقا لتاريخ إنشاء المبنى حسب الأحول فانه يكون معيبا بالقصور الذى له الصدارة على وجوه الطعن المتعلقة بمخالفة القانون وهو ما يتسع له وجه الطعن مما يعجز محكمة النقض عن أعمال رقابتها على تطبيق القانون تطبيقا صحيحا على واقعة الدعوى وأن تقول كلمتها في شأن ما يثيره الطاعنان بوجه الطعن. لما كان ما تقدم، وكان الطعن مقدما من المدعيين بالحقوق المدنية فانه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإحالة فيما قضى به في الدعوى المدنية.

الفهرس الموضوعي للنقض الجنائي المصري / أ / أسباب الإباحة وموانع العقاب - الغيبوبة المانعة من المسئولية








من المقرر أن الغيبوبة المانعة من المسئولية على مقتضى المادة 62 من قانون العقوبات هي التي تكون ناشئة عن عقاقير مخدرة تناولها الجاني قهراً عنه .الحكم كاملاً




تقدير حالة المتهم الناشئة عن فقدان الشعور ومدى امتناع مسئوليته لوقوعه تحت تأثير مسكر أو مخدر. موضوعي.الحكم كاملاً




الغيبوبة المانعة من المسئولية المنصوص عليها فى المادة 62 عقوبات. ماهيتها؟ تناول المادة المخدرة أو المسكرة عن علم واختيار. حكمه؟الحكم كاملاً




لما كان الأصل أن الغيبوبة المانعة من المسئولية على مقتضى المادة 62 من قانون العقوبات هي التي تكون ناشئة عن عقاقير مخدرة تناولها الجاني قهرا عنه أو على غير علم بحقيقة أمرها بحيث تفقده الشعوروالاختيار في عمله وقت ارتكاب الفعل وأن تقدير حالة المتهم وقت ارتكاب الجريمة فيما يتعلق بفقدان الشعور أو التمتع به .الحكم كاملاً

انتفاء مصلحة الطاعن في النعي على الحكم قصوره في الرد على دفعه بانعدام مسئوليته الجنائية لإصابته بمرض عقلي لإدمانه تعاطي المخدر. متى أوقع عليه عقوبة جريمة إحراز المخدر بقصد التعاطي الأخف من تلك المقررة لجريمة إحرازه بغير قصود.الحكم كاملاً




شروط الغيبوبة المانعة من المسئولية. تقدير موانع المسئولية الناشئة عن فقدان الشعور. موضوعي.الحكم كاملاً




الأصل أن الغيبوبة المانعة من المسئولية على مقتضى المادة 62 من قانون العقوبات هي التي تكون ناشئة عن عقاقير مخدرة تناولها الجاني قهراً عنه أو على غير علم منه بحقيقة أمرها بحيث تفقده الشعور والاختيار في عمله وقت ارتكاب الفعل .الحكم كاملاً




الأصل أن الغيبوبة المانعة من المسئولية على مقتضى المادة 62 من قانون العقوبات هي التي تكون ناشئة عن عقاقير مخدرة تناولها الجاني قهراً عنه أو على غير علم منه بحقيقة أمرها بحيث تفقده الشعور والاختيار في عمله وقت ارتكاب الفعل .الحكم كاملاً




الغيبوبة المانعة من المسئولية في مفهوم المادة 62 عقوبات. تناول الجاني مادة مخدرة اختياراً أو عن علم بحقيقتها يتوافر به القصد الجنائي لديه.الحكم كاملاً




الأصل - على ما جرى به قضاء محكمة النقض - أن الغيبوبة المانعة من المسئولية على مقتضى المادة 62 من قانون العقوبات هى التى تكون ناشئة عن عقاقير مخدرة تناولها الجانى قهراً عنه أو على غير علم بحقيقة أمرها.الحكم كاملاً




تناول الخمر أو المسكر عن علم واختيار. حكمه.اقتراف الجاني لجرائم تتطلب قصد جنائي خاص. وجوب التحقق من قيام هذا القصد لديه من الأدلة المستمدة من حقيقة الواقع.الحكم كاملاً




الأصل أن الغيبوبة المانعة من المسئولية على مقتضى المادة 62 من قانون العقوبات هي التي تكون ناشئة عن عقاقير مخدرة تناولها الجاني قهراً عنه .الحكم كاملاً




إنه لما كانت الغيبوبة المانعة من المسؤولية على مقتضى المادة 62 من قانون العقوبات هي التي تكون ناشئة عن عقاقير مخدرة تناولها الجاني قهراً عنه.الحكم كاملاً




تعاطي المخدر اختياراً وعن علم بالحقيقة مسؤولية المتهم الجرائم التي يتطلب لها القانون قصداً جنائيا خاصا.الحكم كاملاً




الغيبوبة الناشئة عن السكْر لا تعفي من العقاب إلا إذا أخذ الجاني المسكر قهراً عنه أو على غير علم منه به، فإذا كان الحكم الذي أدان المتهم في جريمة إحداث عاهة لم يذكر أنه كان في حالة سكْر شديد بل ذكر أنه كان ثملاً مما لا يفيد أنه كان فاقد الشعور أو الاختيار في عملهالحكم كاملاً




إن الغيبوبة المانعة من العقاب هي التي تكون ناشئة عن مادة مخدّرة يكون المتهم قد تناولها قهراً عنه أو على غير علم منه بها. أما إذا كان قد تعاطاها مختاراً عن علم بحقيقة أمرها فإنه يكون مسئولاً عن الجرائم التي تقع منه وهو تحت تأثيرها مهما كانت ملابسات تناوله إياها.الحكم كاملاً


الفهرس الموضوعي للنقض الجنائي المصري / أ / أسباب الإباحة وموانع العقاب - الدفاع الشرعي / علة مشروعيته



انتفاء حق الدفاع بصرف النظر عمن بدأ بالعدوان عند انتواء فريق كل من المتهمين الاعتداء على الفريق الآخر وتنفيذ كل من الفريقين مقصده.الحكم كاملاً


الفهرس الموضوعي للنقض الجنائي المصري / أ / أسباب الإباحة وموانع العقاب - الدفاع الشرعي / شروط استعماله




انتفاء حق الدفاع بصرف النظر عمن بدأ بالعدوان عند انتواء فريق كل من المتهمين الاعتداء على الفريق الآخر وتنفيذ كل من الفريقين مقصده.الحكم كاملاً


الفهرس الموضوعي للنقض الجنائي المصري / أ / أسباب الإباحة وموانع العقاب - الدفاع الشرعي / الخطر التصورى




تقدير حلول الخطر أمر اعتباري ينظر فيه إلى شخص المدافع وظروفه الخاصة التي أحاطت به في الحالة التي وجد فيها.الحكم كاملاً