الصفحات

البحث الذكي داخل المدونة

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

السبت، 17 يوليو 2021

الفهرس الموضوعي للنقض الجنائي المصري / أ / استجواب

 

 

اطراح الحكم دفاع الطاعن ببطلان استجوابه بتحقيقات النيابة العامة لحصوله فى غيبة المحامين استنادا لما أثبته المحقق من إنكاره للتهمة وعدم تحديد اسم محاميه. سائغ.

 

 

 

 

عدم تعويل الحكم فى قضائه بعدم قبول الدعويين المدنية والجنائية على ما أسفر عنه الاستجواب المدعى ببطلانه.

 

 

 

 

النعي ببطلان الاستجواب واعتراف الطاعنين. غير مقبول. ما دام الحكم لم يتساند في الإدانة إلى دليل مستمد منهما.

 

 

 

 

النعي على الحكم بالقصور في الرد على الدفع ببطلان الاعتراف والاستجواب. غير مجد. ما دام لم يتساند الحكم في الإدانة إلى دليل مستمد منهما.

 

 

 

 

حق مأمور الضبط القضائي سؤال المتهم عن التهمة دون استجوابه. المادة 29 إجراءات.

 

 

 

 

أن لمأمور الضبط القضائي عملاً بالمادة 29 من قانون الإجراءات الجنائية أن يسأل المتهم عن التهمة المسندة إليه دون أن يستجوبه تفصيلاً .

 

 

 

 

من المقرر أن المادة 274 من قانون الإجراءات الجنائية إذ نصت في فقرتها الأولى على أنه "لا يجوز استجواب المتهم إلا إذا قبل ذلك". قد أفادت بأن الاستجواب بما يعنيه من مناقشة المتهم على وجه مفصل في الأدلة القائمة في الدعوى إثباتاً أو نفياً أثناء نظرها سواء أكان ذلك من المحكمة أم من الخصوم أم المدافعين عنهم.

 

 

 

 

لما كان البين من محضر جلسة المحاكمة أن أياً من الطاعن أو المدافع عنه لم يدفع ببطلان استجوابه بمحضر الشرطة فلا يجوز له من بعد إثارته لأول مره أمام محكمة النقض.

 

 

 

 

لما كان لمأمور الضبط القضائي عملاً بالمادة 29 من قانون الإجراءات الجنائية أن يسأل المتهم عن التهمة المسندة إليه دون أن يستجوبه تفصيلاً، والاستجواب المحظور عليه هو مجابهة المتهم بالأدلة المختلفة قبله ومناقشتها مناقشة تفصيلية كيما يفندها إن كان منكراً لها أو أن يعترف بها إذا شاء الاعتراف .

 

 

 

 

من المقرر أن الاستجواب المحظور على مأموري الضبط القضائي هو مجابهة المتهم بالأدلة المختلفة قبله ومناقشتها مناقشة تفصيلية كيما يفندها إن كان منكراً لها أو يعترف بها إذا شاء الاعتراف.

 

 

 

 

لمأمور الضبط القضائي سؤال المتهم عن التهمة المسندة إليه دون استجوابه وإثبات ما يجيب به المتهم بمحضره. أساس ذلك. للمحكمة الاستناد في حكمها إلى ما ورد بمحضر الاستجواب.

 

 

 

 

عدم سؤال المتهم في التحقيق لا يترتب عليه بطلان الإجراءات. علة ذلك.

 

 

 

 

وجوب دعوة محامي المتهم بجناية - إن وجد - لحضور الاستجواب أو المواجهة. شرط ذلك: أن يكون المتهم قد أعلن اسم محاميه بتقرير في قلم كتاب المحكمة أو أمام مأمور السجن. المادة 124 إجراءات.

 

 

 

 

صحة استجواب المتهم في تحقيق النيابة دون دعوة محاميه. لا يغير من ذلك إغفال وكيل النيابة سؤاله عما إذا كان معه محامياً للدفاع عنه من عدمه. ما دام لم يعلن اسم المحامي سواء في محضر الاستجواب أو بتقرير في قلم الكتاب أو أمام مأمور السجن.

 

 

 

 

من المقرر أن الاستجواب المحظور قانوناً على غير سلطة التحقيق هو مواجهة المتهم بالأدلة المختلفة قبله، ومناقشته مناقشة تفصيلية كيما يفندها إن كان منكراً للتهمة أو يعترف بها إذا شاء الاعتراف .

 

 

 

 

من المقرر أن المواجهة كالاستجواب تعد من إجراءات التحقيق المحظور على مأمور الضبط القضائي اتخاذها .

 

 

 

 

إقامة الحكم قضاءه على الدليل المستمد من الاستجواب الباطل . يعيبه . تساند الأدلة في المواد الجنائية .

 

 

 

 

من المقرر أن الاستجواب الذي حظره القانون على غير سلطة التحقيق هو مجابهة المتهم بالأدلة المختلفة قبله ومناقشته مناقشة تفصيلية كيما يفندها إن كان منكراً أو يعترف بها إن شاء الاعتراف .

 

 

 

 

لمأمور الضبط القضائي أن يسأل المتهم عن التهمة المسندة إليه دون استجوابه . المادة 29 إجراءات .

 

 

 

 

عدم جواز استجواب المتهم أو مواجهته بغيره من المتهمين أو الشهود في غير أحوال التلبس وحالة السرعة بسبب الخوف من ضياع الأدلة إلا بعد دعوة محاميه إن وجد . المادة 124 إجراءات .

 

 

 

 

حق مأمور الضبط القضائي سؤال المتهم عن التهمة دون استجوابه. المادة 29 إجراءات .

 

 

 

 

حق مأمور الضبط القضائي في أن يسأل المتهم عن التهمة المسندة إليه . دون أن يستجوبه . المادة 29 إجراءات .

 

 

 

 

لما كان طول أمد استجواب الطاعن أو سؤال الشهود المذكورين ليلاً واستغراق ذلك لساعات طويلة متصلة لا يعد إكراهاً ما دام لم يستطل إلى المتهم أو الشهود بالأذى مادياً أو معنوياً .

 

 

 

 

النعي على الحكم إطراحه الدفع ببطلان الاستجواب. غير مجد. طالما أنه لم يعول في الإدانة على دليل مستمد من الاستجواب.

 

 

 

 

الدفع ببطلان الاعتراف للإكراه أو بناء على استجواب باطل لأول مرة أمام النقض. غير مقبول.

 

 

 

 

النعي ببطلان الاستجواب. لا جدوى منه. ما دام الحكم أخذ الطاعن باعترافه بتحقيقات النيابة والمستقل عن الإجراء المدعي ببطلانه.

 

 

 

 

أخذ الحكم باعتراف الطاعن والمحكوم عليه الآخر بالتحقيقات وأقوال شهود الإثبات دون غيرها من الأدلة. النعي على الحكم بخصوص تلك الأدلة. لا محل له.

 

 

 

 

النعي ببطلان استجواب الطاعن بمحضر جمع الاستدلالات. لا محل له طالما أن هذا الاستجواب - بفرض حصوله - خارج عن دائرة استدلال الحكم.

 

 

 

 

عدم جواز استجواب المتهم أو مواجهته في الجنايات بغير دعوة محاميه. إلا في حالتي التلبس والسرعة. تقدير ذلك للمحقق تحت رقابة محكمة الموضوع.

 

 

 

 

لما كان من المقرر أن الاستجواب الذي حظره القانون على غير سلطة التحقيق هو مجابهة المتهم بالأدلة المختلفة ومناقشته مناقشة تفصيلية كيما يفندها إن كان منكراً للتهمة أو يعترف إن شاء الاعتراف .

 

 

 

 

الالتزام بدعوة محامي المتهم بجناية إن وجد لحضور الاستجواب أو المواجهة. شرطه: إعلان المتهم اسم محاميه بتقرير في قلم كتاب المحكمة أو أمام مأمور السجن.

 

 

 

 

لما كان ما ينعاه الطاعن على الحكم من بطلان في الإجراءات بدعوى استجوابه بغير موافقته مردوداً بأن الاستجواب المحظور قانوناً في طور المحاكمة طبقاً لنص الفقرة الأولى من المادة 274 من قانون الإجراءات الجنائية هو مناقشة المتهم على وجه مفصل في الأدلة القائمة في الدعوى إثباتاً ونفياً .

 

 

 

 

النعي ببطلان الاستجواب لعدم دعوة محامي المتهم. غير مقبول. ما دام المتهم لم يعلن اسم محاميه بالطريق القانوني.

 

 

 

 

صحة إستجواب المتهم فى تحقيق النيابة. دون دعوة محاميه. ما دام لم يعلن إسم المحامى سواء فى محضر الاستجواب أو قبل استجوابه بتقرير فى قلم الكتاب أو أمام مأمور السجن.

 

 

 

 

من المقرر أن المواجهة كالاستجواب هى من إجراءات التحقيق المحظور على مأمور الضبط القضائى مباشرتها.

 

 

 

 

جواز استجواب المتهم أو مواجهته. بغير دعوة محاميه. في حالتي التلبس والسرعة بسبب الخوف من ضياع الأدلة. تقدير ذلك للمحقق. تحت رقابة محكمة الموضوع.

 

 

 

 

حق مأمور الضبط القضائي في سؤال المتهم دون استجوابه . سؤال موظف الجمارك للمتهم بمحضره وإقرار الأخير بالجريمة المسندة إليه . حق المحكمة في التعويل على هذا الإقرار متى اطمأنت إليه .

 

 

 

 

من المقرر طبقاً لنص المادة 29 من قانون الإجراءات الجنائية أن لمأمور الضبط القضائي أن يسأل المتهم عن التهمة المسندة إليه دون أن يستجوبه تفصيلاً وأن يثبت في محضره ما يجيب به المتهم بما في ذلك اعترافه بالتهمة .

 

 

 

 

من المقرر أن الاستجواب الذي حظره القانون على غير سلطة التحقيق هو مجابهة المتهم بالأدلة المختلفة قبله ومناقشته مناقشة تفصيلية كيما يفندها إن كان منكراً أو يعترف بها إن شاء الاعتراف .

 

 

 

 

جواز استجواب المتهم أو مواجهته بغير دعوة محاميه في حالتي التلبس والسرعة بسبب الخوف من ضياع الأدلة.

 

 

 

 

من المقرر أن طلب استجواب المتهم أمام المحكمة موكول إليه شخصياً ولا يصح إلا بناء على طلب من المتهم نفسه يبديه في الجلسة بعد تقديره لموقفه وما تقتضيه مصلحته .

 

 

 

 

من المقرر أن لمأمور الضبط القضائي عملاً بالمادة 29 من قانون الإجراءات الجنائية أن يسأل المتهم عن التهمة المسندة إليه دون أن يستجوبه تفصيلاً.

 

 

 

 

الاستجواب المحظور قانوناً ماهيته.تسجيل مأمور الضبط مما يبديه المتهم أمامه من أقوال في حق نفسه وغيره من المتهمين. لا يعد استجواباً.

 

 

 

 

الاستجواب المحظور في مرحلة المحاكمة. ماهيته .حظر الاستجواب مقرر لمصلحة المتهم. له التنازل عنه صراحة أو ضمناً. عدم اعتراضه على الأسئلة التي وجهت إليه وإجابته عليها. يعد تنازلاً.

 

 

 

 

الاستجواب معناه. مناقشة المتهم تفصيليا فى أدلة الدعوى. اثباتا أو نفيا. صحة استجواب المحكمة للمتهم. رهن بقبولة

 

 

 

 

استجواب الطاعن بجلسة المحاكمة وعدم اعتراضه على الأسئلة التي وجهت إليه وإجابته عليها. مفاده التنازل.

 

 

 

 

لما كان من المقرر أن الاستجواب المحظور في طور المحاكمة طبقاً لنص الفقرة الأولى من المادة 274 من قانون الإجراءات الجنائية هو مناقشة المتهم على وجه مفصل في الأدلة القائمة في الدعوى إثباتاً ونفياً في أثناء نظرها سواء أكان ذلك من المحكمة أم من الخصوم أو من المدافعين عنهم .

 

 

 

 

الاستجواب المحظور قانوناً على غير سلطة التحقيق هو مواجهة المتهم بالأدلة المختلفة قبله ومناقشته مناقشة تفصيلية كيما يفندها إن كان منكراً للتهمة أو يعترف بها إذا شاء الاعتراف.

 

 

 

 

من المقرر أن الاستجواب الذى حظره القانون على غير سلطة التحقيق هو مجابهة المتهم بالأدلة المختلفة قبله ومناقشته مناقشة تفصيلية كيما يفندها ان كان منكرا للتهمة أو يعترف بها ان شاء الاعتراف.

 

 

 

 

من المقرر أن لمأمور الضبط القضائي عملاً بالمادة 29 من قانون الإجراءات الجنائية أن يسأل المتهم عن التهمة المسندة إليه دون أن يستجوبه.

 

 

 

 

 

 

عدم استجواب النيابة العامة للطاعن. لا يصح سببا للطعن على الحكم. أساس ذلك؟.تعييب الحكم لعدم سؤال المحكمة المتهم عن التهمة المسندة اليه. غير جائز. ما دام لا يدعى. أنها منعته من ابداء دفاعه كاملا.

 

 

 

 

الدفع ببطلان الاجراءات المبنى على استجواب المحكمة للمتهم. سقوطه. اذا حصل الاستجواب فى حضور محاميه ولم يبد اعتراضا.

 

 

 

 

من المقرر طبقا لنص المادة 29 من قانون الاجراءات الجنائية ان لمأمور الضبط القضائى أن يسأل المتهم عن التهمة المسندة اليه دون أن - يستجوبه تفصيلا وأن يكتب فى محضره ما يجيب به المتهم بما فى ذلك اعترافه بالتهمة.

 

 

 

 

الاستجواب معناه مناقشة المتهم تفصيلياً فى أدلة الدعوى إثباتاً أو نفياً صحة استجواب المحكمة للمتهم رهن بقبوله المادة 274 إجراءات.

 

 

 

 

التفات المحكمة عن الدفع ببطلان استجواب المتهم لتمامه فى غيبة محاميه لا عيب ما دام الطاعن لا يدعى بأنه عين محاميا لحضور الاستجواب أو أن محاميا عنه طلب حضوره.

 

 

 

 

تقدير صحة الاعتراف وقيمته في الإثبات. موضوعي.انتهاء المحكمة إلى سلامة اعتراف المتهم. لانتفاء الصلة بين إصابته. وبين الاعتراف. حق لها . لا ينال منه . تمام الاستجواب في حضور مخبر المباحث .

 

 

 

 

المواجهة كالاستجواب. من إجراءات التحقيق. يحظر قانونا على مأمور الضبط القضائي إجراؤها.

 

 

 

 

جواز استجواب المتهم أو مواجهته بغير دعوة محاميه في حالتي التلبس والسرعة بسبب الخوف من ضياع الأدلة. تقدير ذلك للمحقق تحت رقابة محكمة الموضوع.

 

 

 

 

حق محكمة الموضوع في الأخذ باعتراف المتهم في حق نفسه وفي حق غيره من المتهمين في أي دور من أدوار التحقيق وإن عدل عنه بعد ذلك.

 

 

 

 

لمأمور الضبط القضائى أن يسأل المتهم عن التهمة المسندة إليه دون أن يستجوبه تفصيلا.

 

 

 

 

المادة 29 إجراءات إجازتها لمأمور الضبط سؤال المتهم عن التهمة دون استجوابه الاستجواب المحظور عليه.

 

 

 

 

الدفع ببطلان محضر الضبط لخلوه من مواجهة الطاعنة بباقي المتهمات.

 

 

 

 

تمسك الطاعن ببطلان استجوابه بمعرفة الشرطة لا يجديه طالما لا ينازع فى سلامة اعترافه فى النيابة.

 

 

 

 

الالتزام بدعوى محامى المتهم بجناية. إن وجد. لحضور الاستجواب أو المواجهة. مشروط بأن يكون المتهم قد أعلن اسم محاميه بتقرير فى قلم كتاب المحكمة أو أمام مأمور السجن. المادة 124 إجراءات.

 

 

 

 

صحة استجواب المتهم فى تحقيق النيابة. دون دعوة محاميه. ما دام لم يعلن اسم المحامى سواء فى محضر الاستجواب أو بتقرير فى قلم الكتاب أو أمام مأمور السجن.

 

 

 

 

تسجيل مأمور الضبط ما يبديه المتهم أمامه من أقوال واعتراف في حق نفسه وغيره من المتهمين لا يعد استجواباً ولا يخرج عن اختصاصه.

 

 

 

 

الدفع ببطلان الإجراءات المبنى على استجواب المحكمة للمتهم. سقوطه إذا حصل الاستجواب بحضور محاميه ولم يبد اعتراضا.

 

 

 

 

سقوط حق الطاعن في الدفع ببطلان استجوابه إذا حصل بحضور محاميه ودون اعتراض منه.

 

 

 

 

الاستجواب المحظور على مأمور الضبط القضائي ورجال الرقابة الإدارية منهم هو مجابهة المتهم بالأدلة المختلفة قبله ومناقشتها مناقشة تفصيلية كيما يفندها إن كان منكراً لها أو يعترف بها إذا شاء الاعتراف

 

 

 

 

تقتضي دعوة محامي المتهم في جناية لحضور الاستجواب أو المواجهة أن يعلن المتهم اسم محاميه بتقرير في قلم كتاب المحكمة أو إلى مأمور السجن .

 

 

 

 

قاعدة حظر استجواب المتهم إلا بقبوله شرعت لمصلحته له التنازل عنها صراحة أو ضمنا.

 

 

 

 

الاستجواب. ماهيته: هو مجابهة المتهم بالأدلة المختلفة قبله ومناقشته مناقشة تفصيلية كيما يفندها إن كان منكراً للتهمة أو يعترف بها.

 

 

 

 

لمأمور الضبط القضائي أثناء جمع الاستدلالات سؤال المتهمين عن التهم المسندة إليهم. ليس له استجوابهم.

 

 

 

 

ليس فى حضور الضابط استجواب النيابة للمتهمة ما يعيب هذا الإجراء أو يبطله فى وقت كان مكفولا لها فيه حرية الدفاع عن نفسها بكافة الضمانات.

 

 

 

 

الاستجواب الذي يحظره القانون في المادة 137 من قانون تحقيق الجنايات هو مناقشة المتهم على وجه مفصل بمعرفة المدافع عنه والنيابة العمومية والمدعي بالحقوق المدنية والمحكمة في التهمة الموجهة إليه وظروف ارتكابها

 

 

 

 

إن المادة 137 من قانون تحقيق الجنايات، على ما يبين من عبارتها، قد تحدثت عن أمرين: استجواب المتهم واستيضاحه. فالاستجواب هو مناقشة المتهم على وجه مفصل في الأدلة القائمة في الدعوى إثباتاً ونفياً في أثناء نظرها

 

 

 

 

إن حظر استجواب المتهم مقرّر لمصلحته وحده، فله أن يقبل الاستجواب ولو ضمناً. ولذلك فلا بطلان إلا إذا حصل الاستجواب بعد اعتراض المتهم أو محاميه.

 

 

 

 

إن المتهم إذا استأنف الحكم فذلك مقتضاه أن يبدي هو وجه استئنافه أو أن تستوضحه المحكمة عن ذلك. وإذن فإذا استفسرت المحكمة من المتهم عن بعض ما يقول، أو نبهته إلى ما ثبت عليه أو إلى ما قيل ضدّه في أوراق التحقيق، أو في شهادة الشهود ليدافع عن نفسه، فهذا منها لا يصح عدّه استجواباً بالمعنى المحظور.

 

 

 

 

إذا كان أحد المتهمين قد استجوبته المحكمة في الجلسة فلا يجوز لغيره من المتهمين معه أن يطعن في الحكم استناداً إلى ذلك فإن هذا من شأن المتهم الذي استجوب وحده.

 

 

 

 

إن عدم استجواب المتهم لم يقرّر إلا رعاية لمصلحته. فإذا كان المتهم بمحض اختياره قد رد على ما وجهته المحكمة إليه من الأسئلة، ولم يعترض المدافع عنه، فإن ذلك منه يدل على أن مصلحته لم تضار بالاستجواب، ولا يجوز له إذن فيما بعد أن يدعي البطلان في الإجراءات.

 

 

 

 

إن نص المادة 137 من قانون تحقيق الجنايات صريح في أن طلب استجواب المتهم أمام المحكمة موكول إليه شخصياً لأنه صاحب الشأن الأوّل في الإدلاء بما يريد الإدلاء به لدى المحكمة.

 

 

 

 

إن تحريم استجواب المتهم الوارد في المادة 137 من قانون تحقيق الجنايات حق مقرّر لمصلحة المتهم نفسه. فله أن يتنازل عنه بطلب استجوابه أو بإجابته اختياراً عن الأسئلة التي توجهها إليه المحكمة.

 

 

 

 

لا نزاع في أنه لا يجوز للمحاكم استجواب المتهم إلا إذا طلب هو هذا الاستجواب. فكل ما لها هو أن توجه إليه التهمة، فإن اعترف بها وصح اعترافه لديها تحكم عليه طبقاً للقانون.

 

 

 

 

إن القانون المصري يحظر على القاضي استجواب المتهم إلا إذا طلب ذلك. وكل ما للقاضي أن يسأله عن تهمته إجمالاً، فإذا اعترف بها واقتنع هو بصحة اعترافه أخذ به.

 

 

 

 

استجواب المتهم الذى يحظره القانون هو مناقشة المتهم مناقشة تفصيلية فى أمور التهمة وأحوالها وظروفها ومجابهته بما قام عليه من الأدلة ومناقشته فى أجوبته مناقشة يراد بها استخلاص الحقيقة التى يكون كاتما لها

 

 

 

 

لا يجوز استجواب المتهم إلا إذا طلب ذلك غير أن المراد منها هو ذلك الاستجواب الدقيق المطول الذى يستعرض فيه القاضى كل الدلائل والشبه القائمة على المتهم فى القضية ويناقشه فيها مناقشة دقيقة من شأنها أن تربك المتهم وربما استدرجته إلى قول ما ليس من صالحه.

 


الفهرس الموضوعي للنقض الجنائي المصري / أ / استثمار

اعتبار المشروعات الخاضعة لقانون الاستثمار رقم 230 لسنة 1989 من مشروعات القطاع الخاص أياً كانت الطبيعة القانونية للأموال المصرية المساهمة فيها.
قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 230 سنة 1989 نص في المادة الثانية من مواد إصداره على إلغاء نظام استثمار المال العربي والأجنبي والمناطق الحرة الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1974 وأورد في الباب الثاني منه الضمانات والمزايا والإعفاءات المقررة للمشروعات الخاضعة لأحكامه، فنص بالمادة السابعة على اعتبار تلك المشروعات من مشروعات القطاع الخاص أياً كانت الطبيعة القانونية للأموال المصرية المساهمة فيها ولا تسرى عليها القوانين واللوائح الخاصة بالقطاع العام أو العاملين فيه ثم حدد في المواد التالية المزايا التي قدر المشرع أن تتمتع بها تلك المشروعات فحظر تأميمها أو مصادرتها أو الحجز على أموالها عن غير طريق القضاء، وأخرج منتجاتها من التسعير الجبري ومبانيها من نظام تحديد القيمة الإيجارية ومن الخضوع لبعض أحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981، وقرر لها العاملين بها إعفاءات ضريبية ووضع قيداً على إجراءات طلب رفع الدعوى عليها في الجرائم التي تقع بالمخالفة لقوانين الجمارك والضرائب وتنظيم التعامل بالنقد الأجنبي. وكل الضمانات والمزايا والإعفاءات المشار إليها وإن أفصحت عن أن المشروع ابتغى أن يوفر لتلك المشروعات عناصر النجاح لما قدره من أهميتها للتنمية الاقتصادية للبلاد، إلا ما تضمنه هذا الباب وسائر مواد القانون ليس فيه ما ينبئ عن أن المشرع أراد حرمان المال العام الذي يستثمر في إحدى المشروعات الخاضعة لأحكامه من الحماية الجنائية الخاصة المقررة له في قانون العقوبات أو أن يترخص في أحكام تلك الحماية.


قول الحكم أن خضوع العقار لنظام استثمار المال العربي والأجنبي يطلق حرية المؤجر في تحديد القيمة الإيجارية وكيفية حصوله عليها. دون استظهار ما اذا كانت المبالغ التي تقاضاها تدخل في نطاق عقد الإيجار من عدمه. قصور.
ولما كان البين من صريح نصوص التشريعات سواء ما تعلق منها بتنظيم استثمار المال العربي والأجنبي وتلك التي تناولت تنظيم العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين أن مشروعات الإسكان التي تقام وفقا لأحكام القانون المنظم لاستثمار المال العربي والأجنبي والمناطق الحرة لا تسرى عليها الأحكام الخاصة بتقدير وتحديد الأجرة والتأجير المفروش وبعض الأحكام الخاصة بالتمليك المنصوص عليها في القوانين الخاصة بإيجارات الأماكن وقد ورد هذا الاستثناء في تلك القوانين مع تعاقبها على سبيل الحصر ومن ثم فلا يسرى هذا الاستثناء على الأحكام الأخرى الواردة في قوانين أيجار الأماكن الخاصة بحظر تقاضى مبالغ إضافية خارج نطاق عقد الإيجار سواء كانت في صورة خلو رجل أو مقدم أيجار يجاوز أجرة شهرين وفقا لأحكام أمر نائب الحاكم العسكري العام رقم 6 لسنة 1973 أو يجاوز أجرة سنتين وفقا لأحكام القانون رقم 136 لسنة 1981 وهو ما أكدته المادة السادسة من القانون رقم 65 لسنة 1971 والمادة 19 من القانون رقم 43 لسنة 1974 المعدل بالقانون رقم 32 لسنة 1977 بشأن نظام استثمار المال العربي والأجنبي والفقرة الثانية من المادة 48 من القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، وقد تضمنت التشريعات التي تناولت العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين سواء ما صدر منها بقانون أو بأمر من نائب الحاكم العسكري العام النص على تأثيم فعل تقاضى مبالغ خارج نطاق عقد الإيجار وبيان ما يدخل في نطاق هذا العقد أو ما يخرج عن نطاقه وتحديد العقوبات المقررة لهذه الجريمة، ومن ثم فان الحكم المطعون فيه إذ أطلق القول بأن خضوع العقار المؤجر للطاعنين لنظام استثمار المال العربي الأجنبي يخرجه عن قواعد وتحديد الأجرة المنصوص عليها في قوانين إيجار الأماكن بما مقتضاه أنه لا يجوز وضع قيد على حرية المطعون ضده في تحديد القيمة الإيجارية وكيفية حصوله عليها دون أن يستظهر ما اذا كانت المبالغ التي تقاضاها من الطاعنين تدخل في نطاق عقد الإيجار أم تخرج عن نطاقه كما أنه إذ اعتبر أن ما تقاضاه من هذه المبالغ يعد أجرة معجلة لم يبين سنده في ذلك وما اذا كان مقدم الإيجار الذى تقاضاه قد جاوز أو لم يجاوز الحد المقرر في القانون وفقا لتاريخ إنشاء المبنى حسب الأحول فانه يكون معيبا بالقصور الذى له الصدارة على وجوه الطعن المتعلقة بمخالفة القانون وهو ما يتسع له وجه الطعن مما يعجز محكمة النقض عن أعمال رقابتها على تطبيق القانون تطبيقا صحيحا على واقعة الدعوى وأن تقول كلمتها في شأن ما يثيره الطاعنان بوجه الطعن. لما كان ما تقدم، وكان الطعن مقدما من المدعيين بالحقوق المدنية فانه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإحالة فيما قضى به في الدعوى المدنية.

الفهرس الموضوعي للنقض الجنائي المصري / أ / أسباب الإباحة وموانع العقاب - الغيبوبة المانعة من المسئولية



من المقرر أن الغيبوبة المانعة من المسئولية على مقتضى المادة 62 من قانون العقوبات هي التي تكون ناشئة عن عقاقير مخدرة تناولها الجاني قهراً عنه .




تقدير حالة المتهم الناشئة عن فقدان الشعور ومدى امتناع مسئوليته لوقوعه تحت تأثير مسكر أو مخدر. موضوعي.




الغيبوبة المانعة من المسئولية المنصوص عليها فى المادة 62 عقوبات. ماهيتها؟ تناول المادة المخدرة أو المسكرة عن علم واختيار. حكمه؟




لما كان الأصل أن الغيبوبة المانعة من المسئولية على مقتضى المادة 62 من قانون العقوبات هي التي تكون ناشئة عن عقاقير مخدرة تناولها الجاني قهرا عنه أو على غير علم بحقيقة أمرها بحيث تفقده الشعوروالاختيار في عمله وقت ارتكاب الفعل وأن تقدير حالة المتهم وقت ارتكاب الجريمة فيما يتعلق بفقدان الشعور أو التمتع به .

انتفاء مصلحة الطاعن في النعي على الحكم قصوره في الرد على دفعه بانعدام مسئوليته الجنائية لإصابته بمرض عقلي لإدمانه تعاطي المخدر. متى أوقع عليه عقوبة جريمة إحراز المخدر بقصد التعاطي الأخف من تلك المقررة لجريمة إحرازه بغير قصود.




شروط الغيبوبة المانعة من المسئولية. تقدير موانع المسئولية الناشئة عن فقدان الشعور. موضوعي.




الأصل أن الغيبوبة المانعة من المسئولية على مقتضى المادة 62 من قانون العقوبات هي التي تكون ناشئة عن عقاقير مخدرة تناولها الجاني قهراً عنه أو على غير علم منه بحقيقة أمرها بحيث تفقده الشعور والاختيار في عمله وقت ارتكاب الفعل .




الأصل أن الغيبوبة المانعة من المسئولية على مقتضى المادة 62 من قانون العقوبات هي التي تكون ناشئة عن عقاقير مخدرة تناولها الجاني قهراً عنه أو على غير علم منه بحقيقة أمرها بحيث تفقده الشعور والاختيار في عمله وقت ارتكاب الفعل .




الغيبوبة المانعة من المسئولية في مفهوم المادة 62 عقوبات. تناول الجاني مادة مخدرة اختياراً أو عن علم بحقيقتها يتوافر به القصد الجنائي لديه.




الأصل - على ما جرى به قضاء محكمة النقض - أن الغيبوبة المانعة من المسئولية على مقتضى المادة 62 من قانون العقوبات هى التى تكون ناشئة عن عقاقير مخدرة تناولها الجانى قهراً عنه أو على غير علم بحقيقة أمرها.




تناول الخمر أو المسكر عن علم واختيار. حكمه.اقتراف الجاني لجرائم تتطلب قصد جنائي خاص. وجوب التحقق من قيام هذا القصد لديه من الأدلة المستمدة من حقيقة الواقع.




الأصل أن الغيبوبة المانعة من المسئولية على مقتضى المادة 62 من قانون العقوبات هي التي تكون ناشئة عن عقاقير مخدرة تناولها الجاني قهراً عنه .




إنه لما كانت الغيبوبة المانعة من المسؤولية على مقتضى المادة 62 من قانون العقوبات هي التي تكون ناشئة عن عقاقير مخدرة تناولها الجاني قهراً عنه.




تعاطي المخدر اختياراً وعن علم بالحقيقة مسؤولية المتهم الجرائم التي يتطلب لها القانون قصداً جنائيا خاصا.




الغيبوبة الناشئة عن السكْر لا تعفي من العقاب إلا إذا أخذ الجاني المسكر قهراً عنه أو على غير علم منه به، فإذا كان الحكم الذي أدان المتهم في جريمة إحداث عاهة لم يذكر أنه كان في حالة سكْر شديد بل ذكر أنه كان ثملاً مما لا يفيد أنه كان فاقد الشعور أو الاختيار في عمله




إن الغيبوبة المانعة من العقاب هي التي تكون ناشئة عن مادة مخدّرة يكون المتهم قد تناولها قهراً عنه أو على غير علم منه بها. أما إذا كان قد تعاطاها مختاراً عن علم بحقيقة أمرها فإنه يكون مسئولاً عن الجرائم التي تقع منه وهو تحت تأثيرها مهما كانت ملابسات تناوله إياها.


الفهرس الموضوعي للنقض الجنائي المصري / أ / أسباب الإباحة وموانع العقاب - الدفاع الشرعي / علة مشروعيته



انتفاء حق الدفاع بصرف النظر عمن بدأ بالعدوان عند انتواء فريق كل من المتهمين الاعتداء على الفريق الآخر وتنفيذ كل من الفريقين مقصده.

الفهرس الموضوعي للنقض الجنائي المصري / أ / أسباب الإباحة وموانع العقاب - الدفاع الشرعي / شروط استعماله




انتفاء حق الدفاع بصرف النظر عمن بدأ بالعدوان عند انتواء فريق كل من المتهمين الاعتداء على الفريق الآخر وتنفيذ كل من الفريقين مقصده.

الفهرس الموضوعي للنقض الجنائي المصري / أ / أسباب الإباحة وموانع العقاب - الدفاع الشرعي / الخطر التصورى




تقدير حلول الخطر أمر اعتباري ينظر فيه إلى شخص المدافع وظروفه الخاصة التي أحاطت به في الحالة التي وجد فيها.