اطراح الحكم دفاع الطاعن ببطلان استجوابه بتحقيقات النيابة العامة لحصوله فى غيبة المحامين استنادا لما أثبته المحقق من إنكاره للتهمة وعدم تحديد اسم محاميه. سائغ.الحكم كاملاً
عدم تعويل الحكم فى قضائه بعدم قبول الدعويين المدنية والجنائية على ما أسفر عنه الاستجواب المدعى ببطلانه.الحكم كاملاً
النعي ببطلان الاستجواب واعتراف الطاعنين. غير مقبول. ما دام الحكم لم يتساند في الإدانة إلى دليل مستمد منهما.الحكم كاملاً
النعي على الحكم بالقصور في الرد على الدفع ببطلان الاعتراف والاستجواب. غير مجد. ما دام لم يتساند الحكم في الإدانة إلى دليل مستمد منهما.الحكم كاملاً
حق مأمور الضبط القضائي سؤال المتهم عن التهمة دون استجوابه. المادة 29 إجراءات.الحكم كاملاً
أن لمأمور الضبط القضائي عملاً بالمادة 29 من قانون الإجراءات الجنائية أن يسأل المتهم عن التهمة المسندة إليه دون أن يستجوبه تفصيلاً .الحكم كاملاً
من المقرر أن المادة 274 من قانون الإجراءات الجنائية إذ نصت في فقرتها الأولى على أنه "لا يجوز استجواب المتهم إلا إذا قبل ذلك". قد أفادت بأن الاستجواب بما يعنيه من مناقشة المتهم على وجه مفصل في الأدلة القائمة في الدعوى إثباتاً أو نفياً أثناء نظرها سواء أكان ذلك من المحكمة أم من الخصوم أم المدافعين عنهم.الحكم كاملاً
لما كان البين من محضر جلسة المحاكمة أن أياً من الطاعن أو المدافع عنه لم يدفع ببطلان استجوابه بمحضر الشرطة فلا يجوز له من بعد إثارته لأول مره أمام محكمة النقض.الحكم كاملاً
لما كان لمأمور الضبط القضائي عملاً بالمادة 29 من قانون الإجراءات الجنائية أن يسأل المتهم عن التهمة المسندة إليه دون أن يستجوبه تفصيلاً، والاستجواب المحظور عليه هو مجابهة المتهم بالأدلة المختلفة قبله ومناقشتها مناقشة تفصيلية كيما يفندها إن كان منكراً لها أو أن يعترف بها إذا شاء الاعتراف .الحكم كاملاً
من المقرر أن الاستجواب المحظور على مأموري الضبط القضائي هو مجابهة المتهم بالأدلة المختلفة قبله ومناقشتها مناقشة تفصيلية كيما يفندها إن كان منكراً لها أو يعترف بها إذا شاء الاعتراف.الحكم كاملاً
لمأمور الضبط القضائي سؤال المتهم عن التهمة المسندة إليه دون استجوابه وإثبات ما يجيب به المتهم بمحضره. أساس ذلك. للمحكمة الاستناد في حكمها إلى ما ورد بمحضر الاستجواب.الحكم كاملاً
عدم سؤال المتهم في التحقيق لا يترتب عليه بطلان الإجراءات. علة ذلك.الحكم كاملاً
وجوب دعوة محامي المتهم بجناية - إن وجد - لحضور الاستجواب أو المواجهة. شرط ذلك: أن يكون المتهم قد أعلن اسم محاميه بتقرير في قلم كتاب المحكمة أو أمام مأمور السجن. المادة 124 إجراءات.الحكم كاملاً
صحة استجواب المتهم في تحقيق النيابة دون دعوة محاميه. لا يغير من ذلك إغفال وكيل النيابة سؤاله عما إذا كان معه محامياً للدفاع عنه من عدمه. ما دام لم يعلن اسم المحامي سواء في محضر الاستجواب أو بتقرير في قلم الكتاب أو أمام مأمور السجن.الحكم كاملاً
من المقرر أن الاستجواب المحظور قانوناً على غير سلطة التحقيق هو مواجهة المتهم بالأدلة المختلفة قبله، ومناقشته مناقشة تفصيلية كيما يفندها إن كان منكراً للتهمة أو يعترف بها إذا شاء الاعتراف .الحكم كاملاً
من المقرر أن المواجهة كالاستجواب تعد من إجراءات التحقيق المحظور على مأمور الضبط القضائي اتخاذها .الحكم كاملاً
إقامة الحكم قضاءه على الدليل المستمد من الاستجواب الباطل . يعيبه . تساند الأدلة في المواد الجنائية .الحكم كاملاً
من المقرر أن الاستجواب الذي حظره القانون على غير سلطة التحقيق هو مجابهة المتهم بالأدلة المختلفة قبله ومناقشته مناقشة تفصيلية كيما يفندها إن كان منكراً أو يعترف بها إن شاء الاعتراف .الحكم كاملاً
لمأمور الضبط القضائي أن يسأل المتهم عن التهمة المسندة إليه دون استجوابه . المادة 29 إجراءات .الحكم كاملاً
عدم جواز استجواب المتهم أو مواجهته بغيره من المتهمين أو الشهود في غير أحوال التلبس وحالة السرعة بسبب الخوف من ضياع الأدلة إلا بعد دعوة محاميه إن وجد . المادة 124 إجراءات .الحكم كاملاً
حق مأمور الضبط القضائي سؤال المتهم عن التهمة دون استجوابه. المادة 29 إجراءات .الحكم كاملاً
حق مأمور الضبط القضائي في أن يسأل المتهم عن التهمة المسندة إليه . دون أن يستجوبه . المادة 29 إجراءات .الحكم كاملاً
لما كان طول أمد استجواب الطاعن أو سؤال الشهود المذكورين ليلاً واستغراق ذلك لساعات طويلة متصلة لا يعد إكراهاً ما دام لم يستطل إلى المتهم أو الشهود بالأذى مادياً أو معنوياً .الحكم كاملاً
النعي على الحكم إطراحه الدفع ببطلان الاستجواب. غير مجد. طالما أنه لم يعول في الإدانة على دليل مستمد من الاستجواب.الحكم كاملاً
الدفع ببطلان الاعتراف للإكراه أو بناء على استجواب باطل لأول مرة أمام النقض. غير مقبول.الحكم كاملاً
النعي ببطلان الاستجواب. لا جدوى منه. ما دام الحكم أخذ الطاعن باعترافه بتحقيقات النيابة والمستقل عن الإجراء المدعي ببطلانه.الحكم كاملاً
أخذ الحكم باعتراف الطاعن والمحكوم عليه الآخر بالتحقيقات وأقوال شهود الإثبات دون غيرها من الأدلة. النعي على الحكم بخصوص تلك الأدلة. لا محل له.الحكم كاملاً
النعي ببطلان استجواب الطاعن بمحضر جمع الاستدلالات. لا محل له طالما أن هذا الاستجواب - بفرض حصوله - خارج عن دائرة استدلال الحكم.الحكم كاملاً
عدم جواز استجواب المتهم أو مواجهته في الجنايات بغير دعوة محاميه. إلا في حالتي التلبس والسرعة. تقدير ذلك للمحقق تحت رقابة محكمة الموضوع.الحكم كاملاً
لما كان من المقرر أن الاستجواب الذي حظره القانون على غير سلطة التحقيق هو مجابهة المتهم بالأدلة المختلفة ومناقشته مناقشة تفصيلية كيما يفندها إن كان منكراً للتهمة أو يعترف إن شاء الاعتراف .الحكم كاملاً
الالتزام بدعوة محامي المتهم بجناية إن وجد لحضور الاستجواب أو المواجهة. شرطه: إعلان المتهم اسم محاميه بتقرير في قلم كتاب المحكمة أو أمام مأمور السجن.الحكم كاملاً
لما كان ما ينعاه الطاعن على الحكم من بطلان في الإجراءات بدعوى استجوابه بغير موافقته مردوداً بأن الاستجواب المحظور قانوناً في طور المحاكمة طبقاً لنص الفقرة الأولى من المادة 274 من قانون الإجراءات الجنائية هو مناقشة المتهم على وجه مفصل في الأدلة القائمة في الدعوى إثباتاً ونفياً .الحكم كاملاً
النعي ببطلان الاستجواب لعدم دعوة محامي المتهم. غير مقبول. ما دام المتهم لم يعلن اسم محاميه بالطريق القانوني.الحكم كاملاً
صحة إستجواب المتهم فى تحقيق النيابة. دون دعوة محاميه. ما دام لم يعلن إسم المحامى سواء فى محضر الاستجواب أو قبل استجوابه بتقرير فى قلم الكتاب أو أمام مأمور السجن.الحكم كاملاً
من المقرر أن المواجهة كالاستجواب هى من إجراءات التحقيق المحظور على مأمور الضبط القضائى مباشرتها.الحكم كاملاً
جواز استجواب المتهم أو مواجهته. بغير دعوة محاميه. في حالتي التلبس والسرعة بسبب الخوف من ضياع الأدلة. تقدير ذلك للمحقق. تحت رقابة محكمة الموضوع.الحكم كاملاً
حق مأمور الضبط القضائي في سؤال المتهم دون استجوابه . سؤال موظف الجمارك للمتهم بمحضره وإقرار الأخير بالجريمة المسندة إليه . حق المحكمة في التعويل على هذا الإقرار متى اطمأنت إليه .الحكم كاملاً
من المقرر طبقاً لنص المادة 29 من قانون الإجراءات الجنائية أن لمأمور الضبط القضائي أن يسأل المتهم عن التهمة المسندة إليه دون أن يستجوبه تفصيلاً وأن يثبت في محضره ما يجيب به المتهم بما في ذلك اعترافه بالتهمة .الحكم كاملاً
من المقرر أن الاستجواب الذي حظره القانون على غير سلطة التحقيق هو مجابهة المتهم بالأدلة المختلفة قبله ومناقشته مناقشة تفصيلية كيما يفندها إن كان منكراً أو يعترف بها إن شاء الاعتراف .الحكم كاملاً
جواز استجواب المتهم أو مواجهته بغير دعوة محاميه في حالتي التلبس والسرعة بسبب الخوف من ضياع الأدلة.الحكم كاملاً
من المقرر أن طلب استجواب المتهم أمام المحكمة موكول إليه شخصياً ولا يصح إلا بناء على طلب من المتهم نفسه يبديه في الجلسة بعد تقديره لموقفه وما تقتضيه مصلحته .الحكم كاملاً
من المقرر أن لمأمور الضبط القضائي عملاً بالمادة 29 من قانون الإجراءات الجنائية أن يسأل المتهم عن التهمة المسندة إليه دون أن يستجوبه تفصيلاً.الحكم كاملاً
الاستجواب المحظور قانوناً ماهيته.تسجيل مأمور الضبط مما يبديه المتهم أمامه من أقوال في حق نفسه وغيره من المتهمين. لا يعد استجواباً.الحكم كاملاً
الاستجواب المحظور في مرحلة المحاكمة. ماهيته .حظر الاستجواب مقرر لمصلحة المتهم. له التنازل عنه صراحة أو ضمناً. عدم اعتراضه على الأسئلة التي وجهت إليه وإجابته عليها. يعد تنازلاً.الحكم كاملاً
الاستجواب معناه. مناقشة المتهم تفصيليا فى أدلة الدعوى. اثباتا أو نفيا. صحة استجواب المحكمة للمتهم. رهن بقبولةالحكم كاملاً
استجواب الطاعن بجلسة المحاكمة وعدم اعتراضه على الأسئلة التي وجهت إليه وإجابته عليها. مفاده التنازل.الحكم كاملاً
لما كان من المقرر أن الاستجواب المحظور في طور المحاكمة طبقاً لنص الفقرة الأولى من المادة 274 من قانون الإجراءات الجنائية هو مناقشة المتهم على وجه مفصل في الأدلة القائمة في الدعوى إثباتاً ونفياً في أثناء نظرها سواء أكان ذلك من المحكمة أم من الخصوم أو من المدافعين عنهم .الحكم كاملاً
الاستجواب المحظور قانوناً على غير سلطة التحقيق هو مواجهة المتهم بالأدلة المختلفة قبله ومناقشته مناقشة تفصيلية كيما يفندها إن كان منكراً للتهمة أو يعترف بها إذا شاء الاعتراف.الحكم كاملاً
من المقرر أن الاستجواب الذى حظره القانون على غير سلطة التحقيق هو مجابهة المتهم بالأدلة المختلفة قبله ومناقشته مناقشة تفصيلية كيما يفندها ان كان منكرا للتهمة أو يعترف بها ان شاء الاعتراف.الحكم كاملاً
من المقرر أن لمأمور الضبط القضائي عملاً بالمادة 29 من قانون الإجراءات الجنائية أن يسأل المتهم عن التهمة المسندة إليه دون أن يستجوبه.الحكم كاملاً
عدم استجواب النيابة العامة للطاعن. لا يصح سببا للطعن على الحكم. أساس ذلك؟.تعييب الحكم لعدم سؤال المحكمة المتهم عن التهمة المسندة اليه. غير جائز. ما دام لا يدعى. أنها منعته من ابداء دفاعه كاملا.الحكم كاملاً
الدفع ببطلان الاجراءات المبنى على استجواب المحكمة للمتهم. سقوطه. اذا حصل الاستجواب فى حضور محاميه ولم يبد اعتراضا.الحكم كاملاً
من المقرر طبقا لنص المادة 29 من قانون الاجراءات الجنائية ان لمأمور الضبط القضائى أن يسأل المتهم عن التهمة المسندة اليه دون أن - يستجوبه تفصيلا وأن يكتب فى محضره ما يجيب به المتهم بما فى ذلك اعترافه بالتهمة.الحكم كاملاً
الاستجواب معناه مناقشة المتهم تفصيلياً فى أدلة الدعوى إثباتاً أو نفياً صحة استجواب المحكمة للمتهم رهن بقبوله المادة 274 إجراءات.الحكم كاملاً
التفات المحكمة عن الدفع ببطلان استجواب المتهم لتمامه فى غيبة محاميه لا عيب ما دام الطاعن لا يدعى بأنه عين محاميا لحضور الاستجواب أو أن محاميا عنه طلب حضوره.الحكم كاملاً
تقدير صحة الاعتراف وقيمته في الإثبات. موضوعي.انتهاء المحكمة إلى سلامة اعتراف المتهم. لانتفاء الصلة بين إصابته. وبين الاعتراف. حق لها . لا ينال منه . تمام الاستجواب في حضور مخبر المباحث .الحكم كاملاً
المواجهة كالاستجواب. من إجراءات التحقيق. يحظر قانونا على مأمور الضبط القضائي إجراؤها.الحكم كاملاً
جواز استجواب المتهم أو مواجهته بغير دعوة محاميه في حالتي التلبس والسرعة بسبب الخوف من ضياع الأدلة. تقدير ذلك للمحقق تحت رقابة محكمة الموضوع.الحكم كاملاً
حق محكمة الموضوع في الأخذ باعتراف المتهم في حق نفسه وفي حق غيره من المتهمين في أي دور من أدوار التحقيق وإن عدل عنه بعد ذلك.الحكم كاملاً
لمأمور الضبط القضائى أن يسأل المتهم عن التهمة المسندة إليه دون أن يستجوبه تفصيلا.الحكم كاملاً
المادة 29 إجراءات إجازتها لمأمور الضبط سؤال المتهم عن التهمة دون استجوابه الاستجواب المحظور عليه.الحكم كاملاً
الدفع ببطلان محضر الضبط لخلوه من مواجهة الطاعنة بباقي المتهمات.الحكم كاملاً
تمسك الطاعن ببطلان استجوابه بمعرفة الشرطة لا يجديه طالما لا ينازع فى سلامة اعترافه فى النيابة.الحكم كاملاً
الالتزام بدعوى محامى المتهم بجناية. إن وجد. لحضور الاستجواب أو المواجهة. مشروط بأن يكون المتهم قد أعلن اسم محاميه بتقرير فى قلم كتاب المحكمة أو أمام مأمور السجن. المادة 124 إجراءات.الحكم كاملاً
صحة استجواب المتهم فى تحقيق النيابة. دون دعوة محاميه. ما دام لم يعلن اسم المحامى سواء فى محضر الاستجواب أو بتقرير فى قلم الكتاب أو أمام مأمور السجن.الحكم كاملاً
تسجيل مأمور الضبط ما يبديه المتهم أمامه من أقوال واعتراف في حق نفسه وغيره من المتهمين لا يعد استجواباً ولا يخرج عن اختصاصه.الحكم كاملاً
الدفع ببطلان الإجراءات المبنى على استجواب المحكمة للمتهم. سقوطه إذا حصل الاستجواب بحضور محاميه ولم يبد اعتراضا.الحكم كاملاً
سقوط حق الطاعن في الدفع ببطلان استجوابه إذا حصل بحضور محاميه ودون اعتراض منه.الحكم كاملاً
الاستجواب المحظور على مأمور الضبط القضائي ورجال الرقابة الإدارية منهم هو مجابهة المتهم بالأدلة المختلفة قبله ومناقشتها مناقشة تفصيلية كيما يفندها إن كان منكراً لها أو يعترف بها إذا شاء الاعترافالحكم كاملاً
تقتضي دعوة محامي المتهم في جناية لحضور الاستجواب أو المواجهة أن يعلن المتهم اسم محاميه بتقرير في قلم كتاب المحكمة أو إلى مأمور السجن .الحكم كاملاً
قاعدة حظر استجواب المتهم إلا بقبوله شرعت لمصلحته له التنازل عنها صراحة أو ضمنا.الحكم كاملاً
الاستجواب. ماهيته: هو مجابهة المتهم بالأدلة المختلفة قبله ومناقشته مناقشة تفصيلية كيما يفندها إن كان منكراً للتهمة أو يعترف بها.الحكم كاملاً
لمأمور الضبط القضائي أثناء جمع الاستدلالات سؤال المتهمين عن التهم المسندة إليهم. ليس له استجوابهم.الحكم كاملاً
ليس فى حضور الضابط استجواب النيابة للمتهمة ما يعيب هذا الإجراء أو يبطله فى وقت كان مكفولا لها فيه حرية الدفاع عن نفسها بكافة الضمانات.الحكم كاملاً
الاستجواب الذي يحظره القانون في المادة 137 من قانون تحقيق الجنايات هو مناقشة المتهم على وجه مفصل بمعرفة المدافع عنه والنيابة العمومية والمدعي بالحقوق المدنية والمحكمة في التهمة الموجهة إليه وظروف ارتكابهاالحكم كاملاً
إن المادة 137 من قانون تحقيق الجنايات، على ما يبين من عبارتها، قد تحدثت عن أمرين: استجواب المتهم واستيضاحه. فالاستجواب هو مناقشة المتهم على وجه مفصل في الأدلة القائمة في الدعوى إثباتاً ونفياً في أثناء نظرهاالحكم كاملاً
إن حظر استجواب المتهم مقرّر لمصلحته وحده، فله أن يقبل الاستجواب ولو ضمناً. ولذلك فلا بطلان إلا إذا حصل الاستجواب بعد اعتراض المتهم أو محاميه.الحكم كاملاً
إن المتهم إذا استأنف الحكم فذلك مقتضاه أن يبدي هو وجه استئنافه أو أن تستوضحه المحكمة عن ذلك. وإذن فإذا استفسرت المحكمة من المتهم عن بعض ما يقول، أو نبهته إلى ما ثبت عليه أو إلى ما قيل ضدّه في أوراق التحقيق، أو في شهادة الشهود ليدافع عن نفسه، فهذا منها لا يصح عدّه استجواباً بالمعنى المحظور.الحكم كاملاً
إذا كان أحد المتهمين قد استجوبته المحكمة في الجلسة فلا يجوز لغيره من المتهمين معه أن يطعن في الحكم استناداً إلى ذلك فإن هذا من شأن المتهم الذي استجوب وحده.الحكم كاملاً
إن عدم استجواب المتهم لم يقرّر إلا رعاية لمصلحته. فإذا كان المتهم بمحض اختياره قد رد على ما وجهته المحكمة إليه من الأسئلة، ولم يعترض المدافع عنه، فإن ذلك منه يدل على أن مصلحته لم تضار بالاستجواب، ولا يجوز له إذن فيما بعد أن يدعي البطلان في الإجراءات.الحكم كاملاً
إن نص المادة 137 من قانون تحقيق الجنايات صريح في أن طلب استجواب المتهم أمام المحكمة موكول إليه شخصياً لأنه صاحب الشأن الأوّل في الإدلاء بما يريد الإدلاء به لدى المحكمة.الحكم كاملاً
إن تحريم استجواب المتهم الوارد في المادة 137 من قانون تحقيق الجنايات حق مقرّر لمصلحة المتهم نفسه. فله أن يتنازل عنه بطلب استجوابه أو بإجابته اختياراً عن الأسئلة التي توجهها إليه المحكمة.الحكم كاملاً
لا نزاع في أنه لا يجوز للمحاكم استجواب المتهم إلا إذا طلب هو هذا الاستجواب. فكل ما لها هو أن توجه إليه التهمة، فإن اعترف بها وصح اعترافه لديها تحكم عليه طبقاً للقانون.الحكم كاملاً
إن القانون المصري يحظر على القاضي استجواب المتهم إلا إذا طلب ذلك. وكل ما للقاضي أن يسأله عن تهمته إجمالاً، فإذا اعترف بها واقتنع هو بصحة اعترافه أخذ به.الحكم كاملاً
استجواب المتهم الذى يحظره القانون هو مناقشة المتهم مناقشة تفصيلية فى أمور التهمة وأحوالها وظروفها ومجابهته بما قام عليه من الأدلة ومناقشته فى أجوبته مناقشة يراد بها استخلاص الحقيقة التى يكون كاتما لهاالحكم كاملاً
لا يجوز استجواب المتهم إلا إذا طلب ذلك غير أن المراد منها هو ذلك الاستجواب الدقيق المطول الذى يستعرض فيه القاضى كل الدلائل والشبه القائمة على المتهم فى القضية ويناقشه فيها مناقشة دقيقة من شأنها أن تربك المتهم وربما استدرجته إلى قول ما ليس من صالحه.الحكم كاملاً
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق