اعتبار المشروعات الخاضعة لقانون الاستثمار رقم 230 لسنة 1989 من مشروعات القطاع الخاص أياً كانت الطبيعة القانونية للأموال المصرية المساهمة فيها.
قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 230 سنة 1989 نص في المادة الثانية من مواد إصداره على إلغاء نظام استثمار المال العربي والأجنبي والمناطق الحرة الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1974 وأورد في الباب الثاني منه الضمانات والمزايا والإعفاءات المقررة للمشروعات الخاضعة لأحكامه، فنص بالمادة السابعة على اعتبار تلك المشروعات من مشروعات القطاع الخاص أياً كانت الطبيعة القانونية للأموال المصرية المساهمة فيها ولا تسرى عليها القوانين واللوائح الخاصة بالقطاع العام أو العاملين فيه ثم حدد في المواد التالية المزايا التي قدر المشرع أن تتمتع بها تلك المشروعات فحظر تأميمها أو مصادرتها أو الحجز على أموالها عن غير طريق القضاء، وأخرج منتجاتها من التسعير الجبري ومبانيها من نظام تحديد القيمة الإيجارية ومن الخضوع لبعض أحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981، وقرر لها العاملين بها إعفاءات ضريبية ووضع قيداً على إجراءات طلب رفع الدعوى عليها في الجرائم التي تقع بالمخالفة لقوانين الجمارك والضرائب وتنظيم التعامل بالنقد الأجنبي. وكل الضمانات والمزايا والإعفاءات المشار إليها وإن أفصحت عن أن المشروع ابتغى أن يوفر لتلك المشروعات عناصر النجاح لما قدره من أهميتها للتنمية الاقتصادية للبلاد، إلا ما تضمنه هذا الباب وسائر مواد القانون ليس فيه ما ينبئ عن أن المشرع أراد حرمان المال العام الذي يستثمر في إحدى المشروعات الخاضعة لأحكامه من الحماية الجنائية الخاصة المقررة له في قانون العقوبات أو أن يترخص في أحكام تلك الحماية.
قول الحكم أن خضوع العقار لنظام استثمار المال العربي والأجنبي يطلق حرية المؤجر في تحديد القيمة الإيجارية وكيفية حصوله عليها. دون استظهار ما اذا كانت المبالغ التي تقاضاها تدخل في نطاق عقد الإيجار من عدمه. قصور.
ولما كان البين من صريح نصوص التشريعات سواء ما تعلق منها بتنظيم استثمار المال العربي والأجنبي وتلك التي تناولت تنظيم العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين أن مشروعات الإسكان التي تقام وفقا لأحكام القانون المنظم لاستثمار المال العربي والأجنبي والمناطق الحرة لا تسرى عليها الأحكام الخاصة بتقدير وتحديد الأجرة والتأجير المفروش وبعض الأحكام الخاصة بالتمليك المنصوص عليها في القوانين الخاصة بإيجارات الأماكن وقد ورد هذا الاستثناء في تلك القوانين مع تعاقبها على سبيل الحصر ومن ثم فلا يسرى هذا الاستثناء على الأحكام الأخرى الواردة في قوانين أيجار الأماكن الخاصة بحظر تقاضى مبالغ إضافية خارج نطاق عقد الإيجار سواء كانت في صورة خلو رجل أو مقدم أيجار يجاوز أجرة شهرين وفقا لأحكام أمر نائب الحاكم العسكري العام رقم 6 لسنة 1973 أو يجاوز أجرة سنتين وفقا لأحكام القانون رقم 136 لسنة 1981 وهو ما أكدته المادة السادسة من القانون رقم 65 لسنة 1971 والمادة 19 من القانون رقم 43 لسنة 1974 المعدل بالقانون رقم 32 لسنة 1977 بشأن نظام استثمار المال العربي والأجنبي والفقرة الثانية من المادة 48 من القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، وقد تضمنت التشريعات التي تناولت العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين سواء ما صدر منها بقانون أو بأمر من نائب الحاكم العسكري العام النص على تأثيم فعل تقاضى مبالغ خارج نطاق عقد الإيجار وبيان ما يدخل في نطاق هذا العقد أو ما يخرج عن نطاقه وتحديد العقوبات المقررة لهذه الجريمة، ومن ثم فان الحكم المطعون فيه إذ أطلق القول بأن خضوع العقار المؤجر للطاعنين لنظام استثمار المال العربي الأجنبي يخرجه عن قواعد وتحديد الأجرة المنصوص عليها في قوانين إيجار الأماكن بما مقتضاه أنه لا يجوز وضع قيد على حرية المطعون ضده في تحديد القيمة الإيجارية وكيفية حصوله عليها دون أن يستظهر ما اذا كانت المبالغ التي تقاضاها من الطاعنين تدخل في نطاق عقد الإيجار أم تخرج عن نطاقه كما أنه إذ اعتبر أن ما تقاضاه من هذه المبالغ يعد أجرة معجلة لم يبين سنده في ذلك وما اذا كان مقدم الإيجار الذى تقاضاه قد جاوز أو لم يجاوز الحد المقرر في القانون وفقا لتاريخ إنشاء المبنى حسب الأحول فانه يكون معيبا بالقصور الذى له الصدارة على وجوه الطعن المتعلقة بمخالفة القانون وهو ما يتسع له وجه الطعن مما يعجز محكمة النقض عن أعمال رقابتها على تطبيق القانون تطبيقا صحيحا على واقعة الدعوى وأن تقول كلمتها في شأن ما يثيره الطاعنان بوجه الطعن. لما كان ما تقدم، وكان الطعن مقدما من المدعيين بالحقوق المدنية فانه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإحالة فيما قضى به في الدعوى المدنية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق