من المقرر أن الغيبوبة المانعة من المسئولية على مقتضى المادة 62 من
قانون العقوبات هي التي تكون ناشئة عن عقاقير مخدرة تناولها الجاني قهراً عنه .
تقدير حالة المتهم الناشئة عن فقدان الشعور ومدى امتناع مسئوليته
لوقوعه تحت تأثير مسكر أو مخدر. موضوعي.
الغيبوبة المانعة من المسئولية المنصوص عليها فى المادة 62 عقوبات.
ماهيتها؟ تناول المادة المخدرة أو المسكرة عن علم واختيار. حكمه؟
لما كان الأصل أن الغيبوبة المانعة من المسئولية على مقتضى المادة 62
من قانون العقوبات هي التي تكون ناشئة عن عقاقير مخدرة تناولها الجاني قهرا عنه أو
على غير علم بحقيقة أمرها بحيث تفقده الشعوروالاختيار في عمله وقت ارتكاب الفعل
وأن تقدير حالة المتهم وقت ارتكاب الجريمة فيما يتعلق بفقدان الشعور أو التمتع به .
انتفاء مصلحة الطاعن في النعي على الحكم قصوره في الرد على دفعه
بانعدام مسئوليته الجنائية لإصابته بمرض عقلي لإدمانه تعاطي المخدر. متى أوقع عليه
عقوبة جريمة إحراز المخدر بقصد التعاطي الأخف من تلك المقررة لجريمة إحرازه بغير
قصود.
شروط الغيبوبة المانعة من المسئولية. تقدير موانع المسئولية الناشئة
عن فقدان الشعور. موضوعي.
الأصل أن الغيبوبة المانعة من المسئولية على مقتضى المادة 62 من قانون
العقوبات هي التي تكون ناشئة عن عقاقير مخدرة تناولها الجاني قهراً عنه أو على غير
علم منه بحقيقة أمرها بحيث تفقده الشعور والاختيار في عمله وقت ارتكاب الفعل .
الأصل أن الغيبوبة المانعة من المسئولية على مقتضى المادة 62 من قانون
العقوبات هي التي تكون ناشئة عن عقاقير مخدرة تناولها الجاني قهراً عنه أو على غير
علم منه بحقيقة أمرها بحيث تفقده الشعور والاختيار في عمله وقت ارتكاب الفعل .
الغيبوبة المانعة من المسئولية في مفهوم المادة 62 عقوبات. تناول
الجاني مادة مخدرة اختياراً أو عن علم بحقيقتها يتوافر به القصد الجنائي لديه.
الأصل - على ما جرى به قضاء محكمة النقض - أن الغيبوبة المانعة من
المسئولية على مقتضى المادة 62 من قانون العقوبات هى التى تكون ناشئة عن عقاقير
مخدرة تناولها الجانى قهراً عنه أو على غير علم بحقيقة أمرها.
تناول الخمر أو المسكر عن علم واختيار. حكمه.اقتراف الجاني لجرائم
تتطلب قصد جنائي خاص. وجوب التحقق من قيام هذا القصد لديه من الأدلة المستمدة من
حقيقة الواقع.
الأصل أن الغيبوبة المانعة من المسئولية على مقتضى المادة 62 من قانون
العقوبات هي التي تكون ناشئة عن عقاقير مخدرة تناولها الجاني قهراً عنه .
إنه لما كانت الغيبوبة المانعة من المسؤولية على مقتضى المادة 62 من
قانون العقوبات هي التي تكون ناشئة عن عقاقير مخدرة تناولها الجاني قهراً عنه.
تعاطي المخدر اختياراً وعن علم بالحقيقة مسؤولية المتهم الجرائم التي
يتطلب لها القانون قصداً جنائيا خاصا.
الغيبوبة الناشئة عن السكْر لا تعفي من العقاب إلا إذا أخذ الجاني
المسكر قهراً عنه أو على غير علم منه به، فإذا كان الحكم الذي أدان المتهم في
جريمة إحداث عاهة لم يذكر أنه كان في حالة سكْر شديد بل ذكر أنه كان ثملاً مما لا
يفيد أنه كان فاقد الشعور أو الاختيار في عمله
إن الغيبوبة المانعة من العقاب هي التي تكون ناشئة عن مادة مخدّرة
يكون المتهم قد تناولها قهراً عنه أو على غير علم منه بها. أما إذا كان قد تعاطاها
مختاراً عن علم بحقيقة أمرها فإنه يكون مسئولاً عن الجرائم التي تقع منه وهو تحت
تأثيرها مهما كانت ملابسات تناوله إياها.
صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ عَلَى رَوْحٌ وَالِدِيَّ رَحِمَهُمَا اللَّهُ وَغَفَرَ لَهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا وَقْفِيَّة عِلْمِيَّة مُدَوَّنَةٌ قَانُونِيَّةٌ مِصْرِيّة تُبْرِزُ الْإِعْجَازَ التَشْرِيعي لِلشَّرِيعَةِ الْإِسْلَامِيَّةِ وروائعِ الْفِقْهِ الْإِسْلَامِيِّ، مِنْ خِلَالِ مَقَاصِد الشَّرِيعَةِ . عَامِلِةَ عَلَى إِثرَاءٌ الْفِكْرِ القَانُونِيِّ لَدَى الْقُضَاة. إنْ لم يكن للهِ فعلك خالصًا فكلّ بناءٍ قد بنيْتَ خراب ﴿وَلَقَدۡ وَصَّلۡنَا لَهُمُ ٱلۡقَوۡلَ لَعَلَّهُمۡ يَتَذَكَّرُونَ﴾ القصص: 51
الصفحات
- أحكام النقض الجنائي المصرية
- أحكام النقض المدني المصرية
- فهرس الجنائي
- فهرس المدني
- فهرس الأسرة
- الجريدة الرسمية
- الوقائع المصرية
- C V
- اَلْجَامِعَ لِمُصْطَلَحَاتِ اَلْفِقْهِ وَالشَّرَائِعِ
- فتاوى مجلس الدولة
- أحكام المحكمة الإدارية العليا المصرية
- القاموس القانوني عربي أنجليزي
- أحكام الدستورية العليا المصرية
- كتب قانونية مهمة للتحميل
- المجمعات
- مُطَوَّل اَلْجُمَلِ فِي شَرْحِ اَلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ
- تسبيب الأحكام الجنائية
- الكتب الدورية للنيابة
- وَسِيطُ اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْعَمَلِ 12 لسنة 2003
- قوانين الامارات
- مُطَوَّل اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْمُرَافَعَاتِ
- اَلْمُذَكِّرَة اَلْإِيضَاحِيَّةِ لِمَشْرُوعِ اَلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ اَلْمِصْرِيِّ 1948
- مُطَوَّل اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْعُقُوبَاتِ
- محيط الشرائع - 1856 - 1952 - الدكتور أنطون صفير
- فهرس مجلس الدولة
- المجلة وشرحها لعلي حيدر
- نقض الامارات
- اَلْأَعْمَال اَلتَّحْضِيرِيَّةِ لِلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ اَلْمِصْرِيِّ
- الصكوك الدولية لحقوق الإنسان والأشخاص الأولى بالرعاية
بحث هذه المدونة الإلكترونية
السبت، 17 يوليو 2021
الفهرس الموضوعي للنقض الجنائي المصري / أ / أسباب الإباحة وموانع العقاب - الغيبوبة المانعة من المسئولية
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق