الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

طباعة

Print Friendly and PDF

الثلاثاء، 13 يوليو 2021

الطعن 17 لسنة 42 ق جلسة 26 / 11 / 1975 مكتب فني 26 ج 2 أحوال شخصية ق 281 ص 1499

جلسة 26 من نوفمبر سنة 1975

برياسة السيد المستشار محمد أسعد محمود، وعضوية السادة المستشارين: محمد محمد المهدي، وسعد أحمد الشاذلي، والدكتور أحمد رفعت خفاجي، وحسن مهران حسن.

---------------

(281)
الطعن رقم 17 لسنة 42 ق "أحوال شخصية"

 (1)محكمة الموضوع. حكم "تسبيبه".
لمحكمة الموضوع سلطة فهم الواقع في الدعوى. عدم التزامها بتعقب كل حجة والرد عليها استقلالاً.
( 2، 3، 4 ) أحوال شخصية "الطلاق للضرر".
(2) القضاء برفض دعوى التطليق للضرر لعجز الزوجة عن إثباته. م 6 ق 25 لسنة 1929. دعواها الجديدة بالتطليق لذات السبب. وجوب استنادها إلى وقائع مغايرة.
 (3)مهمة الحكمين في دعوى التطليق للضرر. بيانها. الإساءة من الزوجة دون الزوج لا تؤدي للتفريق بينهما. اتفاق الحكمين على رأى معين. وجوب تنفيذ القاضي لما قرراه ولو كان حكمهما مخالفاً لمذهبه.
 (4)خلو تقرير الحكمين من نسبة إساءة ما إلى الزوج. تقريرهما بأنهما فشلا في إقناع الزوجة بالعدول عن طلب الطلاق واجتماع رأيهما على أن الإساءة من جانبها. عدم اعتباره مجهلاً للحال. رفض الدعوى بالتطليق في هذه الحالة. لا خطأ.

---------------
1 - لقاضي الدعوى السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع منها مبيناً الحقيقة التي اقتنع بها ومقيماً قضاءه على أسباب تكفي لحمله، وليس بلازم بعد ذلك أن تتعقب محكمة الموضوع كل حجة وترد عليها استقلالاً، وبذلك فلا تثريب على الحكم إذا هو لم يشر إلى محضر الشكوى الإدارية المشار إليه بسبب النعي طالما كان معروضاً على المحكمة وداخلاً ضمن نطاق تقديرها للدليل.
2 - من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن مفاد المادة السادسة من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 أنه إذا ادعت الزوجة على زوجها إضراره بها وأقامت دعوى بتطليقها منه ورفضت دعواها لعجزها عن إثبات الضرر، فإن من حقها أن ترفع دعوى جديدة تطلب فيها التطليق لذات السبب وهو الضرر على أن تستند في ذلك إلى وقائع مغايرة لتلك التي رفعت الدعوى الأولى على أساسها. وإذ كان البين من الأوراق أن سند الطاعنة في طلب التطليق في الدعوى الأولى كان قائماً على أساس اعتداء المطعون عليه الذي أصابها بتليف في إحدى رئتيها ورفض طلبها المبنى على هذا السبب، فإنه لا يجوز لها التذرع بذات الواقعة طلباً للتطليق في الدعوى المعروضة، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى هذا النظر فإن النعي عليه بالخطأ في تطبيق القانون يكون في غير محله.
3 - النص في المادة الثامنة من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 بأن "على الحكمين أن يتعرفا أسباب الشقاق بين الزوجين ويبذلا جهدهما في الإصلاح فإن أمكن على طريقة معينة قرراها" وفى المادة التاسعة بأنه "إذا عجز الحكمان عن الإصلاح وكانت الإساءة من الزوج أو منها أو جهل الحال قررا التفريق بطلقة بائنة" وفى المادة الحادية عشرة بأنه" على الحكمين أن يرفعا إلى القاضي ما يقررانه وعلى القاضي أن يحكم بمقتضاه" يدل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة  (1)  - على أن المشرع خول الحكمين أن يتعرفا أسباب الشقاق بين الزوجين ويبذلا جهدهما في الإصلاح فإن أمكن على طريقة معينة قرراها، وإذا عجزا عن الإصلاح وكانت الإساءة من الزوج أو من الزوجين معاً أو جهل الحال بأن غم عليهما سوياً الوقوف على أي من الزوجين كانت منه الإساءة قرراً التفريق بينهما بطلقة بائنة، أما إذا كانت الإساءة من الزوجة دون الزوج فلا يكون هناك تفريق تجنباً - طبقاً لما جاء بالمذكرة الإيضاحية - لأسباب إغراء الزوجة المشاكسة على فصم عري الزوجية بلا مبرر. وهذه الأحكام - فيما عدا كون الإساءة من الزوجة - مستمدة من فقه المالكية ومن المنصوص عليه فيه أنه إذا اتفق الحكمان على رأي رفعاه إلى القاضي الذي عليه أن ينفذ ما قرراه دون معارضة أو مناقضة ولو كان حكمهما مخالفاً لمذهبه.
4 - متى كان ما قرره الحكم يتفق ومنطق تقرير الحكمين الذي لم ينسبا فيه إساءة ما إلى الزوج المطعون عليه في ذات الوقت الذي قررا فيه فشلهما في إقناع الطاعنة في الاستجابة لطلبهما العدول عن إصرارها على فك عروة الزوجية رعاية لأبنائهما، وبهذه المثابة فلا يكون ما خلص إليه الحكمان مجهلاً للحال لأن رأيهما قد اجتمع على التعرف على المسيء من الزوجين وأنه من الطاعنة دون المطعون عليه، وكانت الإساءة من الزوجة وحدها لا تبرر التفريق، فإن قضاء الحكم برفض الدعوى لا مخالفة فيه للقانون.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعنة أقامت ضد المطعون عليه الدعوى رقم 104 لسنة 1967 أحوال شخصية "نفس" أمام محكمة القاهرة الابتدائية طالبة الحكم بتطليقها منه طلقة بائنة للضرر، وقالت بياناً لها - إنها زوجة للمطعون عليه بصحيح العقد الشرعي المؤرخ 30/ 7/ 1953، وسبق أن أقامت عليه الدعوى رقم 464 لسنة 1963 أمام ذات المحكمة طالبة الحكم بتطليقها منه تأسيساً على أنه يسيء معاملتها ويعتدي عليها بما لا يستطاع معه دوام العشرة بين أمثالهما، وقضى برفض دعواها وتأيد هذا الحكم استئنافياً، غير أن الخلاف استمر قائماً يتمثل في الاعتداء عليها بالضرب والسب والقذف الذي يمس شرفها فضلاً عن حرمانها وأولادها منه من ضروريات الحياة بقصد الإضرار بها والانتقام منها، وإذ استمرت الفرقة بينهما منذ سنة 1962 نتيجة للكراهية الشديدة فقد أقامت دعواها بطلباتها سالفة البيان. وبتاريخ 5/ 12/ 1967 حكمت المحكمة بإحالة الدعوى إلى التحقيق لتثبت الطاعنة أن زوجها المطعون عليه أضر بها بما لا يستطاع معه دوام العشرة بينهما، وبعد سماع شهود الطرفين حكمت بتاريخ 14/ 1/ 1969 ببعث حكمين عدلين من أهل الخصمين إن أمكن فاختارت الطاعنة شقيقها الأستاذ..... حكماً عنها واختار المطعون عليه شقيقه الأستاذ...... حكماً من قبله وكلفتهما المحكمة بتعرف أسباب الشقاق بين الزوجين وبذل جهدهما في الإصلاح على أن يرفعا للمحكمة ما يقررانه للحكم بمقتضاه، وإزاء اختلاف الحكمين في الرأي فقد حكمت في 2/ 6/ 1970 ببعث حكمين من مكتب الاستشارات الأسرية التابع لجمعية تدعيم الأسرة هما السيدان....... و....... لأداء المهمة المشار إليها، وبعد أن قدم الحكمان الأخيران تقريرهما حكمت في 29/ 6/ 1971 بتطليق الطاعنة من المطعون عليه طلقة بائنة. استأنف المطعون عليه هذا الحكم بالاستئناف رقم 78 سنة 88 ق "أحوال شخصية" القاهرة. وبتاريخ 20/ 6/ 1972 حكمت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وعرض الطعن على هذه الدائرة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وبالجلسة المحددة التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على أربعة أسباب، تنعى الطاعنة بالسببين الأول والثالث منها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ومخالفة الثابت بالأوراق والقصور في التسبيب وفى بيان ذلك تقول إن الحكم أسس قضاءه برفض الدعوى على ثبوت أن الإساءة من جانبها في حين أن الأوراق زاخرة بأن المطعون عليه رغم أنه من رجال التعليم لا يتورع عن سبها وتهديدها على النحو الثابت بمحضر الشكوى رقم...... إداري مصر الجديدة، والذي يبين منه أن المطعون عليه اقتحم عليها منزلها أثناء نظر الدعوى وحاول إجبارها على التنازل عن قضية الطلاق المرددة بينهما، بالإضافة إلى أن المحكمة استبعدت من الأوراق الأدلة الثابتة على قيام المطعون عليه بضرب الطاعنة مما سبب إصابتها بجرح ملتئم في الرئة، وإذ أغفل الحكم الإشارة إلى محضر الشكوى الإدارية سالفة البيان فإنه علاوة على خطئه في تطبيق القانون ومخالفة الثابت بالأوراق يكون قد عاره قصور في التسبيب.
وحيث إن النعي مردود ذلك أن البين من تقريرات الحكم المطعون فيه أنه أورد في صدد ما نسبته الطاعنة من إساءات لزوجها قوله "..... وإذ رجعنا إلى الأسباب التي تتذرع بها المستأنف ضدها (الطاعنة) بغية الانفصال نرى أن ما نسبته إلى زوجها أولاً: من أنه يوجه إليها الإهانات والسباب والألفاظ النابية أي أنه يعتدي عليها بالقول لم تستطع إثبات شيء منه وقد انفسخ أمامها المجال أمام جهات القضاء المتعددة عندما خاصمته لهذا السبب منذ سنة 1963 في القضية 464 سنة 1963 التي أشرنا إليها من قبل وفى الدعوى المستأنف حكمها ومن ثم فإنه لا مجال لمعاودة التحدي بهذا السبب، وبما نسبته إليه (ثانياً) من أنه مقترفي الإنفاق بشكل لا تحتمله فذلك ما لا تسانده الأوراق فقد عاشت حياتها الزوجية منذ سنة 1953 حتى أبت طاعته في مسكنه الذي اختاره سنة 1963 وأنجبت منه أولادها الأربعة وليس في الأوراق ما يشير إلى أنها عانت خلال تلك الفترة من شح زوجها أو إمساكه عن الإنفاق على الأسرة، وما ادعته من استصدار أحكام بالنفقة والتنفيذ بها والإشكالات في تنفيذها لا يؤيد ما ذهبت إليه في خصوص سبب التقتير الذي تدعيه سبباً للفرقة فإن الثابت من الأوراق أنها هي التي لجأت إلى مخاصمته في نفقتها منذ سنة 1963 بعد بدء النزاع الذي تسببت هي فيه وقبل أن تخاصمه في شأن التطليق وقد استصدر عليها المستأنف (المطعون عليه) حكماً بطاعته في القضية 1445 سنة 1962 كلي أحوال شخصية السيدة ولم يبادر إلى استعمال حقه في استصدار حكم بنشوزها ليحرمها من النفقة المحكوم لها بها إلا في سنة 1970 حيث استصدر حكماً من محكمة السيدة للأحوال الشخصية رقم 252 سنة 1970 قضى بنشوزها اعتباراً من 3/ 8/ 1970 والمتصفح لأوراق الطرفين يستبين أن المستأنف ضدها كانت تحصل على ما قضى لها به قبل المستأنف وليس في مقاضاتها له بذلك دليل على التقتير أو البخل وإنما هي خصومات جرت في ساحة القضاء نال كل منهما حقه فيها ولم يتوقف الزوج عن الإنفاق بغير حق حتى يكون ذلك مدعاة لطلب التطليق عليه، أما ما نسبته إليه (ثالثاً) من إصابته بالضعف الجنسي....... فإن الثابت أن المستأنف قد عاشر زوجته المستأنف ضدها خلال الفترة من سنة 1953 إلى أواخر سنة 1962 وأنجبت منه أولادها الأربعة وكانت الحياة الزوجية تسير بينهما سيراً عادياً حسبما جاء بتقرير الحكمين ولم تشك الزوجة خلالها هذا الذي تدعيه هنا من ضعف جنسي بزوجها وحتى بعد افتراقهما واحتدام الخصومة بينهما فإنها لم تصرح بذلك في دعوى التطليق الأولى رقم 464 سنة 1963 التي تقرر رفضها ولا في بداية الدعوى المستأنف حكمها ولو كان ذلك صحيحاً لما أهدرت ادعاءه - ولم يثبت أنهما تلاقيا منذ افترقا سنة 1962 في عشرة واحدة ومن ثم فإن هذا الإدعاء يحمل في طياته دليل بطلانه -" وهى أسباب موضوعية سائغة لا مخالفة فيها للثابت بالأوراق، لما كان ذلك، وكان لقاضى الدعوى السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع منها مبيناً الحقيقة التي اقتنع بها ومقيماً قضاءه على أسباب تكفي لحمله، وليس بلازم بعد ذلك أن تتعقب محكمة الموضوع كل حجة وترد عليها استقلالاً، وبذلك فلا تثريب على الحكم إذا هو لم يشر إلى محضر الشكوى الإدارية المشار إليه بسبب النعي طالما كان معروضاً على المحكمة وداخلا ضمن نطاق تقديرها الموضوعي للدليل، ويكون النعي بمخالفة الثابت بالأوراق والقصور في التسبيب على غير أساس. لما كان ما تقدم، وكان المقرر في قضاء هذه المحكمة أن مفاد المادة السادسة من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 أنه إذا ادعت الزوجة على زوجها إضراره بها وأقامت دعوى بتطليقها منه ورفضت دعواها لعجزها عن إثبات الضرر، فإن من حقها أن ترفع دعوى جديدة تطلب فيها التطليق لذات السبب وهو الضرر على أن تستند في ذلك إلى وقائع مغايرة لتلك التي رفعت الدعوى الأولى على أساسها، وإذ كان البين من الأوراق أن سند الطاعنة في طلب التطليق في دعواها الأولى كان قائماً على أساس اعتداء المطعون عليه الذي أصابها بتليف في إحدى رئتيها ورفض طلبها المبنى على هذا السبب، فإنه لا يجوز لها التذرع بذات الواقعة طلباً للتطليق في الدعوى المعروضة، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى هذا النظر فإن النعي عليه بالخطأ في تطبيق القانون يكون في غير محله.
وحيث إن حاصل النعي بالسببين الثاني والرابع مخالفة القانون، وفى بيان ذلك تقول الطاعنة أن الحكم المطعون فيه استخلص من تقرير الحكمين أنهما لم ينسبا أية إساءة إلى الطاعنة من المطعون عليه بدليل إصراره على استئناف الحياة الزوجية وإشادته بزوجته وتنحيته باللائمة على من أذكى الخلاف بينهما، وأن الطاعنة هي التي تسعى جاهدة لحل عقد الزواج متعللة بأسباب غير صحيحة، في حين أن الحكمين لم يصرحا بأن الزوجة هي المسيئة وكل ما قرراه أنها لا تريد استمرار الحياة الزوجية مع ذلك الزوج للأسباب التي ذكرتها وإذ لم يفصح الحكمان عما إذا كانت الإساءة من الزوج أو حتى الزوجة فإن ذلك يكون من قبيل تجهيل الحال الذي يوجب التفريق بطلقة بائنة وفق المادة التاسعة من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أن النص في المادة الثامنة من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 بأن "على الحكمين أن يتعرفا أسباب الشقاق بين الزوجين ويبذلا جهدهما في الإصلاح فإن أمكن على طريقة معينة قرراها". وفى المادة التاسعة بأنه "إذا عجز الحكمان عن الإصلاح وكانت الإساءة من الزوج أو منهما أو جهل الحال قررا التفريق بطلقة بائنة". وفى المادة الحادية عشرة بأنه على الحكمين أن يرفعا إلى القاضي ما يقررانه وعلى القاضي أن يحكم بمقتضاه" يدل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن المشرع خول الحكمين أن يتعرفا أسباب الشقاق بين الزوجين ويبذلا جهدهما في الإصلاح فإن أمكن على طريقة معينة قرراها وإذا عجزا عن الإصلاح وكانت الإساءة من الزوج أو من الزوجين معاً أو جهل الحال بأن غم عليهما سوياً الوقوف على أي من الزوجين كانت منه الإساءة قررا التفريق بينهما بطلقة بائنة، أما إذا كانت الإساءة من الزوجة دون الزوج فلا يكون هناك تفريق تجنباً - طبقاً لما جاء بالمذكرة الإيضاحية - لأسباب إغراء الزوجة المشاكسة على فصم عرى الزوجية بلا مبرر. وهذه الأحكام - فيما من عدا كون الإساءة من الزوجة - مستمدة من فقه المالكية ومن المنصوص عليه فيه أنه إذا اتفق الحكمان على رأي رفعاه إلى القاضي الذي عليه أن ينفذ ما قرراه دون معارضة أو مناقضة ولو كان حكمهما مخالفاً لمذهبه. لما كان ذلك، وكان الثابت من الحكم المطعون فيه أنه بعد أن نقل عن الحكمين ما انتهيا إليه من رأى خلاصته أنه "بينما يرغب الزوج في عودة الحياة الزوجية بل ويلح في ذلك فإن الزوجة تصر إصراراً كاملاً على الانفصال للأسباب التي أوضحتها، وقد بذل المكتب جهداً كبيراًَ متواصلاً لإقناع الزوجة بعودة الحياة الزوجية إلى مجراها الطبيعي حفاظاً على الأولاد ورعايتهم إلا أن ذلك كله لم يكن مقنعاً للزوجة" علق على ذلك بقوله "... ومن حيث إنه مما تقدم يستبين في وضوح أن الزوجة (المستأنف ضدها) وقد أصرت على الانفصال من زوجها المستأنف دون أن تقدم دليل على أنه أساء عشرتها بل الأدلة واضحة على أنها هي التي تسعى جاهدة لحل عقد الزواج متعللة بأسباب غير صحيحة وفيها من الإساءة إلى العشرة الزوجية التي أظلتها حقبة من الزمن أثبتت فيها أولاداً أربعة قد تجاوز أكثرهم سن التمييز بل أن الكبرى منهم على أبواب التعليم العالي كما حملت مرافعاتها إساءة الزوج وهو في مثل مركزه المرموق يقوم في نطاق ما عهدت إليه به الدولة من عمل في حقل التربية والتعليم بما تشهد له الأوراق المودعة بالملف بتفوقه وصلاحيته. وإذ كانت الزوجة لم ترضخ لإلحاح زوجها وللحكمين الأخيرين لتعود إلى بيت الزوجية حفاظاً على الأبناء ورعاية لهم، وإذ كان الحكمان قد حاولا إقناعها بذلك فأصرت على طلب الفرقة بما يشير إلى أن الحكمين لا يريان التفريق بين الزوجين بل بذلا الجهد في إعادة الحياة الزوجية ومؤدى ذلك أنهما لا ينسبان إلى الزوج إساءة ما، ويريان أن الزوجة هي التي أساءت إلى العشرة الزوجية وذلك بعد عجزهما عن التوفيق والإصلاح بين الزوجين". وكان الذي قرره الحكم يتفق ومنطق تقرير الحكمين الذي لم ينسبا فيه إساءة ما إلى الزوج المطعون عليه في ذات الوقت الذي قررا فيه فشلهما في إقناع الطاعنة في الاستجابة لطلبهما العدول عن إصرارها على فك عروة الزوجية رعاية لأبنائهما، وبهذه المثابة فلا يكون ما خلص إليه الحكمان مجهلاً للحال لأن رأيهما قد اجتمع على التعرف على المسيء من الزوجين وأنه الطاعنة دون المطعون عليه، لما كان ما تقدم وكانت الإساءة من الزوجة وحدها لا تبرر التفريق فإن قضاء الحكم برفض الدعوى لا مخالفة فيه للقانون ويكون النعي على غير أساس.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.


 (1) نقض 20/ 2/ 1974 مجموعة المكتب الفني السنة 25 ص 379.

الطعن 95 لسنة 42 ق جلسة 10 / 12 / 1975 مكتب فني 26 ج 2 ق 304 ص 1626

جلسة 10 من ديسمبر سنة 1975

برياسة السيد المستشار محمد أسعد محمود، وعضوية السادة المستشارين: محمد محمد المهدي، وحسن مهران حسن، والدكتور عبد الرحمن عياد، ومحمد الباجوري.

----------------

(304)
الطعن رقم 95 لسنة 42 القضائية

(1) نقض "السبب الجديد". دعوى "ترك الخصومة".
دفاع يخالطه واقع لم يسبق التحدي به أمام محكمة الموضوع. عدم جواز إثارته أمام محكمة النقض لأول مرة. مثال بشأن ترك الخصومة.
 (2)
إيجار "التزامات المستأجر".
علم المؤجر بالخطر المحدق بالعين المؤجرة في وقت مناسب. أثره. سقوط التزام المستأجر بإخطاره للتدخل. م 585 مدني.

--------------
1 - النعي بأن المطعون عليه قد ترك دعواه قبل الطاعن أمام محكمة الموضوع يتضمن دفاعاً يخالطه واقع لم يسبق للطاعن التحدي به أمام محكمة الموضوع وهو بهذه المثابة سبب جديد لا تجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.
2 - من المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن التزام المستأجر بإخطار المؤجر بكل أمر يستوجب تدخله وفقاً للمادة 585 من التقنين المدني يسقط عن عاتق المستأجر إذا كان المؤجر قد علم بالخطر المحدق بالعين المؤجرة في الوقت المناسب. وإذ كان الثابت من صحيفة الاستئناف أن الطاعن - وزير الداخلية بصفته وهو المستأجر - تمسك بعدم التزامه بالإخطار استناداً إلى علم المطعون عليه - المؤجر - باستيلاء الشرطة العسكرية - على السيارة المؤجرة فإن الالتزام الواقع على عاتق وزارة الداخلية - المستأجرة - يكون منتفياً لانعدام أساسه ولأنه يعتبر تحصيل حاصل، وبالتالي فلا مسئولية على عدم الإخطار، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بتأييد الحكم المستأنف على إقرار وجهته في بناء مسئولية الطاعن على عدم قيام وزارة الداخلية بالإخطار الملزم به المستأجر وفقاً لنص المادة 585 من التقنين المدني دون أن يعني بالرد على هذا الدفاع الجوهري الذي لو صح لتغير به وجه الرأي في الدعوى فإنه يكون قاصر البيان.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون عليه أقام الدعوى رقم 4242 سنة 1969 مدني على وزير الحربية ووزير الداخلية - الطاعن - أمام محكمة القاهرة الابتدائية طالباً إلزامهما بأن يدفعا له مبلغ 1968 ج، وقال بياناً لها أنه يملك السيارة الأوبل رقم 36252 ملاكي القاهرة والسيارة الشيفورليه رقم 71801 وكان يؤجر أولاهما للطاعن بأجرة شهرية قدرها أربعة وأربعون جنيهاً بموجب عقد مؤرخ 28/ 11/ 1964، وبتاريخ 5/ 3/ 1966 استولى المدعى عليه الأول على السيارتين سالفتي الذكر دون وجه حق ورفض تسليمهما له، وإذ امتنع الطاعن عن دفع أجرة السيارة الأولى منذ هذا التاريخ على الرغم من المحاولات التي بذلها لاستلام السيارتين ابتغاء الوفاء بالتزاماته قبله، وعمد وزير الحربية إلى تغيير رقم السيارتين وراح يستغلهما حتى 11/ 1/ 1968 دون أن يدفع أجرتهما فقد أقام دعواه بطلباته ثم عدلها إلى إلزام المدعى عليهما متضامنين بأن يدفعا له مبلغ 968 ج أجرة السيارة وإلزام وزير الحربية بصفته دفع مبلغ 968 ج مقابل الانتفاع بالسيارة الثانية. وبتاريخ 6/ 5/ 1971 حكمت المحكمة (أولاً) بإلزام وزيري الحربية والداخلية بأن يدفعا للمطعون عليه مبلغ 968 ج (ثانياً) بإلزام وزير الحربية بأن يدفع له مبلغ 968 ج. استأنف المدعى عليهما هذا الحكم بالاستئناف رقم 2982 س 88 ق مدني القاهرة طالبين إلغاءه ورفض الدعوى. وبتاريخ 28/ 12/ 1971 حكمت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، وعرض الطعن على هذه الدائرة بغرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر، وبالجلسة المحددة التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن بسبب الطعن على الحكم المطعون فيه قصور التسبيب من وجهين (أولاً) أن الحكم أيد الحكم المستأنف بالنسبة للطاعن على الرغم من أن المطعون عليه قرر أمام محكمة أول درجة أن مطالبته قبل وزارة الحربية وحدها، مما مفاده أنه ترك دعواه قبل الطاعن بعد قصرها على هذه الوزارة الأخيرة ولم يعمل الحكم المطعون فيه أثر هذا الترك (ثانياً) أن الحكم لم يرد على ما أبداه الطاعن من دفاع جوهري ضمنه صحيفة الاستئناف ومذكرته المقدمة لمحكمة الدرجة الثانية يتحصل في انتفاء موجب التزام وزارة الداخلية بإخطار المطعون عليه بالتعرض الحاصل من وزارة الحربية في السيارة المؤجرة إليها استناداً إلى اعتراف المطعون عليه بإخطار وزارة الحربية له وبعلمه باستيلاء الشرطة العسكرية على السيارة.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول في وجهه الأول لتضمنه دفاعاً يخالطه واقع لم يسبق للطاعن التحدي به أمام محكمة الموضوع، ويكون - بهذه المثابة - سبباً جديداً لا تجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض، وهو في محله بالنسبة للوجه الثاني، ذلك أنه لما كان من المقرر - على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن التزام المستأجر بإخطار المؤجر بكل أمر يستوجب تدخله وفقاً للمادة 585 من التقنين المدني يسقط عن عاتق المستأجر إذا كان المؤجر قد علم بالخطر المحدق بالعين المؤجرة في الوقت المناسب، وكان الثابت من صحيفة الاستئناف أن الطاعن تمسك فيها بعدم التزامه بالإخطار استناداً إلى علم المطعون عليه باستيلاء الشرطة العسكرية، وذلك بقول الطاعن في تلك الصحيفة أن استيلاء الشرطة العسكرية كان معلوماً من المستأنف عليه وتنطق به أوراق الدعوى وأن المباحث الجنائية بالذات هي التي استولت عليها على ذمة التحقيق معه فإن الالتزام الواقع على عاتق وزارة الداخلية بالنسبة للسيارة الأولى يكون منتفياً لانعدام أساسه ولأنه يعتبر تحصيل حاصل، وبالتالي فلا مسئولية على عدم الإخطار، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بتأييد الحكم المستأنف على إقرار وجهته في بناء مسئولية الطاعن على عدم قيام وزارة الداخلية بالإخطار الملزم به المستأجر وفقاً لنص المادة 585 من التقنين المدني دون أن يعني بالرد على هذا الدفاع الجوهري الذي لو صح لتغير به وجه الرأي في الدعوى فإنه يكون قاصر البيان بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي ما جاء بسبب الطعن
.

الاثنين، 12 يوليو 2021

الفهرس الموضوعي للنقض الجنائي المصري / أ / اختصاص - الدفع بعدم الاختصاص / الغرض منه









الغرض من الدفع بعدم الاختصاص هو رد الدعوى إلى المحكمة المختصة بنظرها.الحكم كاملاً





الفهرس الموضوعي للنقض الجنائي المصري / أ / اختصاص - الدفع بعدم الاختصاص








انتهاء الحكم إلى أن إخلال المتهم بالتعاقد لا يكوّن جريمة الغش القضاء في الدعوى المدنية بالرفض هو قضاء من المحكمة في أمر خارج عن اختصاصها.الحكم كاملاً


الفهرس الموضوعي للنقض الجنائي المصري / أ / اختصاص - تنازع الاختصاص / الجهة المختصة بالفصل فيه








قضاء محكمة ثاني درجة بإعادة الدعوى إلى محكمة أول درجة للفصل في الاعتراض على الأمر الجنائي الصادر فيها من جديد. بعد سابقة فصلها في موضوعه. قضاء منه للخصومة على خلاف ظاهرة. أساس ذلك ؟ الطعن بالنقض على هذا القضاء ولو بعد الميعاد المقرر. وجوب اعتباره طلباً بتعيين الجهة المختصة بنظر الدعوى .الحكم كاملاً




التنازع السلبي يصح أن يقع بين جهتين إحداهما من جهات التحقيق والأخرى من جهات الحكم. محكمة النقض هي صاحبة الولاية بالفصل في هذا التنازع. المادة 227 أ. ج.الحكم كاملاً




انعقاد الاختصاص لمحكمة النقض بالفصل في التنازع القائم بين قضاء التحقيق وقضاء الحكم.الحكم كاملاً




انعقاد الاختصاص لمحكمة النقض بالفصل في طلب تعيين المحكمة المختصة عند قيام نزاع بين غرفة الاتهام ومحكمة الجنح المستأنفة.الحكم كاملاً




انعقاد هذا الاختصاص لمحكمة النقض أيضا ولو كان النزاع واقعاً بين جهتين إحداهما عادية والأخرى استئنافية.الحكم كاملاً


الفهرس الموضوعي للنقض الجنائي المصري / أ / اختصاص - تنازع الاختصاص / التنازع السلبي - قيامه بين غرفة الاتهام ودائرة الجنح المستأنفة








متى يكون لمحكمة النقض سلطة اعتبار الطعن في الحكم طلباً يتعين الجهة التي تفصل في الدعوى.الحكم كاملاً


الفهرس الموضوعي للنقض الجنائي المصري / أ / اختصاص - تنازع الاختصاص / التنازع السلبي








التنازع السلبي بين محكمتين. ماهيته وشرطه؟الحكم كاملاً




تخلى محكمتا الجنايات والأحداث عن نظر الدعوى. تتوافر به حالة التنازع السلبى. اختصاص محكمة النقض بالفصل فيه. المادة 227 إجراءات.الحكم كاملاً




الفصل فى الطلب المقدم من النيابة العامة بشأن التنازع السلبى بين حكم محكمتينالحكم كاملاً




تخلي محكمتي جنح الأحداث المستأنفة والجنايات بقضاء نهائي عن اختصاصهما بنظر الدعوى. يقوم به التنازع السلبي . تعيين المحكمة المختصة منوط بمحكمة النقض . أساس ذلك ؟ المادتين 226، 227 إجراءات .الحكم كاملاً




تخلي محكمتي الجنح والجنايات - بقضاء نهائي - عن اختصاصها بنظر الدعوى . يقوم به التنازع السلبي .الحكم كاملاً




لما كان تخلي محكمة الجنح المستأنفة عن نظر موضوع الاستئناف فإن ذلك مما يؤذن بقيام حالة التنازع السلبي إذ ليس هناك ما يمنع من قيام تلك الحالة بين جهة التحقيق - النيابة العامة - وجهة الحكم بناء على حكم واحد من محكمة الجنح .الحكم كاملاً




التنازع السلبي الذي ناط القانون بمحكمة النقض التدخل لتلافي نتائجه طبقاً للمادة 227 إجراءات. متى يتحقق.الحكم كاملاً




قيام تنازع سلبي بين محكمة الأحداث ومحكمة الجنايات بشأن محاكمة المتهم الحدث . الفصل في هذا النزاع بتعيين المحكمة المختصة منوط بمحكمة النقض .الحكم كاملاً




تعيين المحكمة المختصة منوط بالجهة التي يرفع إليها الطعن في أحكام الجهتين المتنازعتين أو إحداهما. محكمة النقض هي الجهة صاحبة الولاية في تعيين المحكمة المختصة بالفصل في الدعاوى عند قيام التنازع السلبي باعتبارها الجهة التي يطعن أمامها في أحكام محكمة الجنح المستأنفة عندما يصح الطعن قانوناً.الحكم كاملاً




صدور حكم من كل من محكمتى الجنح والقضاء العسكرى بعدم اختصاصهما بنظر نفس القضية - يتوافر به التنازع السلبى. أساس ذلك. وأثره ؟الحكم كاملاً




تنازع الاختصاص بين جهة القضاء العادي وبين هيئة أخرى ذات اختصاص قضائي الفصل فيه مقصوراً على المحكمة الدستورية مثال لحالة تنازع سلبي بين محكمة الجنايات ومحكمة أمن الدولة العليا "طوارئ" .الحكم كاملاً




تعيين المحكمة المتختصة منوط بالجهة التى يرفع اليها الطعن فى أحكام الجهتين المتنازعتين أو إحداهما.الحكم كاملاً




الفصل في التنازع السلبي للاختصاص بين محكمتي الجنايات والمحكمة الجزئية. معقود لمحكمة النقض. مادة 227 أ. ج.الحكم كاملاً




شرط قيام التنازع السلبي على الاختصاص بين أوامر أو أحكام نهائية متعارضة. أن يكون طلب تعيين الجهة المختصة هو السبيل الوحيد للتحلل منها.الحكم كاملاً




تخلى محكمتى الجنح المستأنفة. والأحداث - بقضاء نهائى - عن اختصاصها بنظر الدعوى. يقوم به التنازع السلبى. الاختصاص فى الفصل فى طلب تعيين المحكمة المختصة منهما بنظر الدعوى. منوط بمحكمة النقض.الحكم كاملاً




قضاء محكمة الجنايات بعدم اختصاصها بنظر الدعوى. اعتباراً بأن المتهم حدثاً. استناداً إلى تقرير الخبير. ثبوت أنه يجاوز سن الأحداث بناء على أوراق رسمية. اعتبار طعن النيابة في الحكم طلباً بتعيين المحكمة المختصة.الحكم كاملاً




عدم طعن النيابة العامة بالنقض. في حكم محكمة الجنايات بعدم اختصاصها لكون الواقعة جنحة. وسبق صدور حكم نهائي من محكمة الجنح المستأنفة بعدم اختصاصها لاعتبار الواقعة جناية. يتوافر به التنازع السلبي.الحكم كاملاً




تعيين المحكمة المختصة. منوط بالجهة التي يطعن أمامها في أحكام المحكمتين المتنازعتين.الحكم كاملاً




صيرورة كل من أمر مستشار الإحالة بإحالة القضية إلى محكمة الجنح والحكم الصادر من محكمة الجنح بعدم اختصاصها بنظر تلك القضية نهائيا. يتوافر به التنازع السلبى.الحكم كاملاً




مؤدى نص المادة 227 من قانون الإجراءات الجنائية هو أن محكمة النقض هي التي يرفع إليها طلب تعيين المحكمة المختصة بالفصل في الدعوى في حالة قيام تنازع سلبي على الاختصاص بين محكمة عادية ومحكمة استئنافية.الحكم كاملاً




متى كان الأمر الصادر من مستشار الإحالة بعدم اختصاصه بنظر الدعوى بمقولة إن المتهم حدث تبعاً إلى السن الذي قدره له قد جاء مخطئاً نظراً لما ثبت من أن المتهم المذكور استناداً إلى التقرير المعطي له من الطبيب الشرعي.الحكم كاملاً




حق محكمة الجنايات في الاقتصار على نظر الجنايات وفصل الجنح المرتبطة بها ارتباطاً بسيطاً وإحالتها إلى محكمة الجنح.الحكم كاملاً




متى كانت محكمة الجنايات قد تخلت عن نظر الدعوى - بناء على ما تصورته خطأ من حداثة سن المتهم - وكانت محكمة الأحداث سوف تقضي حتماً بعدم اختصاصها بنظرها لما ثبت من أن سن المتهم كانت وقت ارتكاب الجريمة تزيد على خمس عشرة سنة.الحكم كاملاً




تنازع الاختصاص. جواز وقوعه بين جهتين إحداهما من جهات الحكم والأخرى من جهات التحقيق.الحكم كاملاً




قرار مستشار الإحالة - خطأ - إحالة المتهم إلى محكمة الأحداث رغم ثبوت أن سنه وقت الحادث كانت تزيد على خمس عشرة سنة. قرار في ظاهره غير منه للخصومة، إلا أنه سيقابل حتماً بحكم من محكمة الأحداث بعدم اختصاصها.الحكم كاملاً




طلب تعيين المحكمة المختصة يرفع إلى الجهة التي يطعن أمامها في أحكام وقرارات الجهتين المتنازعتين أو إحداهما.الحكم كاملاً




تعيين المحكمة المختصة منوط بالجهة التي يرفع إليها الطعن في أحكام الجهتين المتنازعتين أو إحداهما. ما دام الحكمان الصادران منهما قد أصبحا نهائيين .الحكم كاملاً




محل تطبيق المادة 16 من القانون 56 لسنة 1959: أن تكون دعوى الموضوع الواحد منظورة أمام جهتي القضاء العادة والإداري وقضت كلتاهما باختصاصها بنظرها.الحكم كاملاً




صدور حكم من محكمة الجنح المستأنفة بعدم اختصاصها بنظر الدعوى، على أساس أن الواقعة جناية.الحكم كاملاً




الفصل في التنازع السلبي بين غرفة الاتهام ومحكمة الجنايات ينعقد لمحكمة النقض.الحكم كاملاً




الحكم بعدم الاختصاص لأن المتهم حدث هو حكم غير منه للخصومة ثبوت أن المتهم لم يكن حدثا وقت ارتكاب الحادث.الحكم كاملاً




انعقاد الفصل فى التنازع السلبى للجهة التى يرفع إليها الطعن فى أحكام وقرارات الجهتين المتنازعتين أو إحداهما. المادتان 226، 227 أ. ج. غرفة الاتهام إن هى إلا دائرة من دوائر المحكمة الابتدائية.الحكم كاملاً




تنازع الاختصاص السلبى بين إحدى جهات التحقيق وإحدى جهات الحكم مثال أمر غرفة الإتهام بإحالة الأوراق إلى النيابة بمقولة إن المتهم حدث إعادة عرض القضية على الغرفة استنادا إلى أن المتهم ليس حدثا أمر الغرفة بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها.الحكم كاملاً




شرط قيام التنازع السلبي على الاختصاص بين أوامر أو أحكام نهائية متعارضة . أن يكون طلب تعيين الجهة المختصة هو السبيل الوحيد للتحلل منها.الحكم كاملاً




التنازع السلبي يصح أن يقع بين جهتين إحداهما من جهات التحقيق والأخرى من جهات الحكم. محكمة النقض هي صاحبة الولاية بالفصل في هذا التنازع. المادة 227 أ. ج.الحكم كاملاً




لا يشترط لاعتبار التنازع قائماًًًًً أن يقع بين جهتين من جهات القضاء أو جهتين من جهات التحقيق، بل يصح أن يقع بين جهتين إحداهما من جهات التحقيق .الحكم كاملاً




وجوب تخلي كل من المحكمتين عن اختصاصها دون الفصل في الموضوع فصلهما في الموضوع يقتضي رفض الطلب المقدم من النيابة لتحديد الجهة المختصة.الحكم كاملاً




قضاء المحكمة الاستئنافية ببطلان الحكم المستأنف وإعادة القضية إلى محكمة الدرجة الأولى للفصل فيها مجددا إعادة محكمة الدرجة الأولى القضية بحالتها إلى المحكمة الاستئنافية للفصل فيها.الحكم كاملاً




قرار قاضي الإحالة بإحالة الدعوى إلى محكمة الجنح للفصل فيها بعقوبة الجنحة. صيرورته نهائياً. حكم محكمة الجنح بالحبس. استئناف النيابة. قضاء محكمة الجنح المستأنفة بعدم الاختصاص. خطأ.الحكم كاملاً


الفهرس الموضوعي للنقض الجنائي المصري / أ / اختصاص - تنازع الاختصاص / التنازع الإيجابي








محل تطبيق المادة 16 من القانون 56 لسنة 1959: أن تكون دعوى الموضوع الواحد منظورة أمام جهتي القضاء العادة والإداري وقضت كلتاهما باختصاصها بنظرها.الحكم كاملاً


الفهرس الموضوعي للنقض الجنائي المصري / أ / اختصاص - تنازع الاختصاص








قضاء كل من محكمة الجنح العادية ومحكمة الجنح الاقتصادية بعدم اختصاصها نوعياً بنظر الدعوى. أثره؟الحكم كاملاً




صدور الحكم فى المعارضة فى ظل قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996. جواز استئنافه أمام محكمة الجنح المستأنف المختصة بالأحداث.الحكم كاملاً




قيام التنازع بحكم واحد جائز . للنيابة العامة في هذه الحالة تقديم طلب تعيين المحكمة المختصة . دون انتظار صدور الحكم آخر من محكمة أخرى .الحكم كاملاً




قضاء محكمة الجنح المستأنفة بعدم الاختصاص باعتبار الواقعة جناية. أخذاً منها بأحد التقارير الطبية الموقعة على المجني عليه تتوافر به حالة تنازع الاختصاص .الحكم كاملاً




المقصود بالحدث في حكم القانون رقم 31 لسنة 1974. تقدير سن الحدث لا يكون إلا بوثيقة رسمية أو خبير. مثال لقيام حالة تنازع سلبي يبين المحكمة الاستئنافية ومحكمة الأحداث.الحكم كاملاً




عدم طعن النيابة العامة بالنقض في حكم محكمة الجنايات بعدم اختصاصها لكون الواقعة جنحة وسبق صدور حكم نهائي من محكمة الجنح المستأنفة بعدم اختصاصها لاعتبار الواقعة جناية. يتوافر به التنازع السلبي. اختصاص محكمة النقض بتعيين المحكمة المختصة.الحكم كاملاً




قضاء المحكمة الاستئنافية في الاستئناف المرفوع من المتهم وحده. بعدم اختصاصها لكون الواقعة جناية. مخالفة للقانون.وجوب قبول طلب النيابة العامة بتعيين المحكمة المختصة. وهي محكمة الجنح المستأنفة .الحكم كاملاً




من المقرر أنه لا يشترط لاعتبار التنازع قائما أن يقع بين جهتين من جهات الحكم أو جهتين من جهات التحقيق بل يصح أن يقع بين جهتين احداهما من جهات الحكم والأخرى من جهات التحقيق جائز.الحكم كاملاً




لما كان الحكم بعدم الاختصاص المطعون فيه منهياً للخصومة على خلاف ظاهره، وذلك لأن محكمة الجنح سوف تقضي حتماً بعدم اختصاصها بنظر الدعوى إذا رفعت إليها، ومن ثم فإن الطعن بالنقض في هذا الحكم يكون جائزاً.الحكم كاملاً




قرار رئيس الجمهورية رقم 560 لسنة 1981 وأمر رئيس الجمهورية رقم 1 لسنة 1981 خلوهما وأي تشريع آخر من النص على إفراد محاكم أمن الدولة المشكلة وفقاً لقانون الطوارئ بالفصل وحدها في كافة الجرائم المبينة بهما. خلو أي منهما وأي تشريع آخر من النص على إفراد محاكم أمن الدولة بالاختصاص دون غيرها. أثر ذلك: بقاء اختصاص القضاء العادي بهذه الجرائم قائماً.الحكم كاملاً




لا يفيد صراحة أو ضمناً انفراد القضاء العسكري وحده بنظر الجرائم المنصوص عليها في ذلك القانون. تحديد اختصاص الهيئات القضائية. أساسه.تنازع الاختصاص الإيجابي بين السلطات القضائية العسكرية وبين المحاكم الاستثنائية الخاصة. حكمه.الحكم كاملاً




عدم ورود نص تشريعي لاحق ينص صراحة على إلغاء المادة 48 من قانون الأحكام العسكرية. مؤداه. التنازع السلبي بين السلطات القضائية العسكرية وبين المحاكم العادية. حكمه.الحكم كاملاً




القرار الصادر من محكمة الجنح المستأنفة برفض طلب الطاعن الفصل في تنازع الاختصاص بين جهة القضاء العسكري ونيابة أمن الدولة العليا. عدم جواز الطعن عليه أمام محكمة النقض. أساس ذلك.الحكم كاملاً




قضاء محكمة الجنايات بعدم اختصاصها بنظر الدعوى وإحالتها إلى محكمة الجنح. رغم سبق قضاء الأخيرة بعدم الاختصاص لأن الواقعة جناية. قضاء منه. للخصومة على خلاف ظاهره. أساس ذلك.الحكم كاملاً




التنازع السلبي على الاختصاص. شرط قيامه.قضاء المحكمة الاستئنافية بإلغاء حكم الإدانة وبعدم اختصاص محكمة أول درجة استناداً إلى أن المتهم حدث. على خلاف الثابت بمدوناتها. وقضاء محكمة الأحداث غيابياً بعدم اختصاصها لأن المتهم غير حدث. يوجب قبول طلب النيابة وتعيين المحكمة المختصة. علة ذلك.الحكم كاملاً




لما كان المقصود بالتنازع السلبى فى الاختصاص أن تتخلى كل من الجهتين عن اختصاصها دون أن تفصل فى الموضوع وانه يشترط لقيامه أن يكون التنازع منصبا على أحكام - أو أوامر - متعارضة ولا سبيل الى التحلل منها بغير طريق تعيين المحكمة أو الجهة المختصة.الحكم كاملاً




حكم محكمة الجنايات في جناية تزوير. بعدم قبول الدعوى لإحالتها إليها من النيابة العامة مباشرة. منه للخصومة على خلاف ظاهره. علة ذلك .الحكم كاملاً




إختصاص المحاكم العادية بكافة المنازعات والجرائم إلا ما نص على انفراد غير هابه محاكمة الوزراء إنعقاد الاختصاص بها لكل من القضاء العادى والمحكمة المنصوص عليها فى القانون رقم 79 لسنة 58، أساس ذلك.الحكم كاملاً




الوزير فى حكم القانون رقم 79 لسنة 1958 هو من يشغل بالفعل منصباً وزارياً فحسب إنحسار هذه الصفة عنه أثره إنفراد المحاكم العادية بالاختصاص بمحاكمته.الحكم كاملاً




قضاء محكمة الجنايات بعدم اختصاصها بنظر الدعوى وإحالتها إلى محكمة الجنح رغم سبق قضاء الأخيرة بعدم الاختصاص لأن الواقعة جناية قضاء منه للخصومة على خلاف ظاهره أساس ذلك.الحكم كاملاً




محكمة أمن الدولة. محكمة استثنائية. تنازع الاختصاص بينها وبين محكمة عادية. تختص به المحكمة العليا. لا محكمة النقض.الحكم كاملاً




تعيين المحكمة المختصة. عند تنازع الاختصاص بين محكمتين جزئيتين تابعتين لمحكمة ابتدائية واحدة. من اختصاص دائرة الجنح المستأنفة بهذه المحكمة فحسب.الحكم كاملاً




ثبوت أن المتهم وقت ارتكابه الجناية لم يكن حدثاً. اختصاص محكمة الجنايات بنظر الدعوى بالنسبة له.الحكم كاملاً




انعقاد الفصل في حالة تنازع الاختصاص بين محكمة الجنايات والدائرة المدنية بمحكمة الاستئناف لمحكمة النقض.الحكم كاملاً




تحقق التنازع السلبى بين محكمتى الجنايات والجنح. إذا كان قضاء الأولى بعدم اختصاص. سيقابل حتما من الثانية بعدم اختصاصها .الحكم كاملاً




التنازع السلبى بين جهة القضاء العادى وبين هيئة أخرى ذات اختصاص قضائى. اختصاص المحكمة العليا بالفصل فيه.الحكم كاملاً




النيابة العسكرية هي صاحبة القول الفصل فيما إذا كانت الجريمة تدخل في اختصاص القضاء العسكري أم لا.الحكم كاملاً




تنازع الاختصاص عدم اشتراط وقوعه بين جهتين من جهات الحكم أو جهتين من جهات التحقيق.الحكم كاملاً




تنازع الاختصاص السلبي بين محكمة عادية ومحكمة استثنائية ذات اختصاص قضائي.الحكم كاملاً




وقوع التنازع بين جهتين إحداهما من جهات الحكم والأخرى من جهات التحقيق. جائز.الحكم كاملاً




طلب تعيين الجهة المختصة. وجوب تقديمه إلى الجهة التى يرفع إليها الطعن فى أحكام وأوامر الجهتين المتنازعتين أو إحداهما.الحكم كاملاً




مؤدى نص المادة 227 من قانون الإجراءات الجنائية هو أن محكمة النقض هي التي يرفع إليها طلب تعيين المحكمة المختصة بالفصل في الدعوى في حالة قيام تنازع سلبي على الاختصاص بين محكمة عادية ومحكمة استئنافية كالمحكمة العسكرية.الحكم كاملاً




قواعد الاختصاص في المواد الجنائية من النظام العام. أثر ذلك: جواز الدفع بعدم الاختصاص لأول مرة أمام النقض.الحكم كاملاً




المعول عليه في تحديد الاختصاص النوعي ابتداء هو الوصف القانوني للواقعة كما رفعت بها الدعوى.الحكم كاملاً




محكمة النقض هي صاحبة الولاية في تعيين المحكمة المختصة بالفصل في الدعاوى عند قيام التنازع بين محكمة جزئية ومحكمة استئنافية.الحكم كاملاً




انعقاد الفصل فى التنازع السلبى للجهة التى يرفع إليها الطعن فى أحكام وقرارات الجهتين المتنازعتين أو إحداهماالمادتان 226 و 227 إجراءات جنائية.الحكم كاملاً




وجوب إحالة الواقعة إلى محكمة الجنايات لسبق الفصل فيها نهائياً من محكمة الجنح بعدم الاختصاص لأنها جناية .الحكم كاملاً




إذا كانت الحالة المعروضة لا تعدو أن تكون حكما صدر من جهة واحدة هى محكمة الجنح المستأنفة في الدعوى بعدم اختصاصها بنظرها وأصبح هذا الحكم نهائيا وليس ثمة جهة أخرى تتنازع هذا الإختصاص لا سلبا ولا إيجابا.الحكم كاملاً




لا يشترط لاعتبار التنازع قائماً ومنتجاً أثره أن يقع لزاما بين جهتين من جهات الحكم أو جهتين من جهات التحقيق.الحكم كاملاً




تنازع الاختصاص بين غرفة الاتهام ودائرة الجنح المستأنفة اختصاص محكمة النقض بالفصل فيه م 226, 227 أ. ج.الحكم كاملاً


الفهرس الموضوعي للنقض الجنائي المصري / أ / اختصاص - امتداد الاختصاص








أثر الارتباط الحتمي بين دعاوى بعضها من اختصاص المحاكم العادية وبعضها من اختصاص محاكم استثنائية.الحكم كاملاً


الفهرس الموضوعي للنقض الجنائي المصري / أ / اختصاص - اختصاص محكمة الوزراء








إختصاص المحاكم العادية بكافة المنازعات والجرائم إلا ما نص على انفراد غير هابه محاكمة الوزراء إنعقاد الاختصاص بها لكل من القضاء العادى والمحكمة المنصوص عليها فى القانون رقم 79 لسنة 58، أساس ذلك.الحكم كاملاً




الوزير فى حكم القانون رقم 79 لسنة 1958 هو من يشغل بالفعل منصباً وزارياً فحسب إنحسار هذه الصفة عنه أثره إنفراد المحاكم العادية بالاختصاص بمحاكمته.الحكم كاملاً


الفهرس الموضوعي للنقض الجنائي المصري / أ / اختصاص - اختصاص قيمي








سريان أحكام قانون العقوبات المصري على كل من يرتكب في القطر المصري جريمة من الجرائم المنصوص عليها فيه.الحكم كاملاً