قضاء محكمة ثاني درجة بإعادة الدعوى إلى محكمة أول درجة للفصل في الاعتراض على الأمر الجنائي الصادر فيها من جديد. بعد سابقة فصلها في موضوعه. قضاء منه للخصومة على خلاف ظاهرة. أساس ذلك ؟ الطعن بالنقض على هذا القضاء ولو بعد الميعاد المقرر. وجوب اعتباره طلباً بتعيين الجهة المختصة بنظر الدعوى .
التنازع السلبي يصح أن يقع بين جهتين إحداهما من جهات التحقيق والأخرى من جهات الحكم. محكمة النقض هي صاحبة الولاية بالفصل في هذا التنازع. المادة 227 أ. ج.
انعقاد الاختصاص لمحكمة النقض بالفصل في التنازع القائم بين قضاء التحقيق وقضاء الحكم.
انعقاد الاختصاص لمحكمة النقض بالفصل في طلب تعيين المحكمة المختصة عند قيام نزاع بين غرفة الاتهام ومحكمة الجنح المستأنفة.
انعقاد هذا الاختصاص لمحكمة النقض أيضا ولو كان النزاع واقعاً بين جهتين إحداهما عادية والأخرى استئنافية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق