الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 12 يوليو 2021

الفهرس الموضوعي للنقض الجنائي المصري / أ / اختصاص - تنازع الاختصاص








قضاء كل من محكمة الجنح العادية ومحكمة الجنح الاقتصادية بعدم اختصاصها نوعياً بنظر الدعوى. أثره؟الحكم كاملاً




صدور الحكم فى المعارضة فى ظل قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996. جواز استئنافه أمام محكمة الجنح المستأنف المختصة بالأحداث.الحكم كاملاً




قيام التنازع بحكم واحد جائز . للنيابة العامة في هذه الحالة تقديم طلب تعيين المحكمة المختصة . دون انتظار صدور الحكم آخر من محكمة أخرى .الحكم كاملاً




قضاء محكمة الجنح المستأنفة بعدم الاختصاص باعتبار الواقعة جناية. أخذاً منها بأحد التقارير الطبية الموقعة على المجني عليه تتوافر به حالة تنازع الاختصاص .الحكم كاملاً




المقصود بالحدث في حكم القانون رقم 31 لسنة 1974. تقدير سن الحدث لا يكون إلا بوثيقة رسمية أو خبير. مثال لقيام حالة تنازع سلبي يبين المحكمة الاستئنافية ومحكمة الأحداث.الحكم كاملاً




عدم طعن النيابة العامة بالنقض في حكم محكمة الجنايات بعدم اختصاصها لكون الواقعة جنحة وسبق صدور حكم نهائي من محكمة الجنح المستأنفة بعدم اختصاصها لاعتبار الواقعة جناية. يتوافر به التنازع السلبي. اختصاص محكمة النقض بتعيين المحكمة المختصة.الحكم كاملاً




قضاء المحكمة الاستئنافية في الاستئناف المرفوع من المتهم وحده. بعدم اختصاصها لكون الواقعة جناية. مخالفة للقانون.وجوب قبول طلب النيابة العامة بتعيين المحكمة المختصة. وهي محكمة الجنح المستأنفة .الحكم كاملاً




من المقرر أنه لا يشترط لاعتبار التنازع قائما أن يقع بين جهتين من جهات الحكم أو جهتين من جهات التحقيق بل يصح أن يقع بين جهتين احداهما من جهات الحكم والأخرى من جهات التحقيق جائز.الحكم كاملاً




لما كان الحكم بعدم الاختصاص المطعون فيه منهياً للخصومة على خلاف ظاهره، وذلك لأن محكمة الجنح سوف تقضي حتماً بعدم اختصاصها بنظر الدعوى إذا رفعت إليها، ومن ثم فإن الطعن بالنقض في هذا الحكم يكون جائزاً.الحكم كاملاً




قرار رئيس الجمهورية رقم 560 لسنة 1981 وأمر رئيس الجمهورية رقم 1 لسنة 1981 خلوهما وأي تشريع آخر من النص على إفراد محاكم أمن الدولة المشكلة وفقاً لقانون الطوارئ بالفصل وحدها في كافة الجرائم المبينة بهما. خلو أي منهما وأي تشريع آخر من النص على إفراد محاكم أمن الدولة بالاختصاص دون غيرها. أثر ذلك: بقاء اختصاص القضاء العادي بهذه الجرائم قائماً.الحكم كاملاً




لا يفيد صراحة أو ضمناً انفراد القضاء العسكري وحده بنظر الجرائم المنصوص عليها في ذلك القانون. تحديد اختصاص الهيئات القضائية. أساسه.تنازع الاختصاص الإيجابي بين السلطات القضائية العسكرية وبين المحاكم الاستثنائية الخاصة. حكمه.الحكم كاملاً




عدم ورود نص تشريعي لاحق ينص صراحة على إلغاء المادة 48 من قانون الأحكام العسكرية. مؤداه. التنازع السلبي بين السلطات القضائية العسكرية وبين المحاكم العادية. حكمه.الحكم كاملاً




القرار الصادر من محكمة الجنح المستأنفة برفض طلب الطاعن الفصل في تنازع الاختصاص بين جهة القضاء العسكري ونيابة أمن الدولة العليا. عدم جواز الطعن عليه أمام محكمة النقض. أساس ذلك.الحكم كاملاً




قضاء محكمة الجنايات بعدم اختصاصها بنظر الدعوى وإحالتها إلى محكمة الجنح. رغم سبق قضاء الأخيرة بعدم الاختصاص لأن الواقعة جناية. قضاء منه. للخصومة على خلاف ظاهره. أساس ذلك.الحكم كاملاً




التنازع السلبي على الاختصاص. شرط قيامه.قضاء المحكمة الاستئنافية بإلغاء حكم الإدانة وبعدم اختصاص محكمة أول درجة استناداً إلى أن المتهم حدث. على خلاف الثابت بمدوناتها. وقضاء محكمة الأحداث غيابياً بعدم اختصاصها لأن المتهم غير حدث. يوجب قبول طلب النيابة وتعيين المحكمة المختصة. علة ذلك.الحكم كاملاً




لما كان المقصود بالتنازع السلبى فى الاختصاص أن تتخلى كل من الجهتين عن اختصاصها دون أن تفصل فى الموضوع وانه يشترط لقيامه أن يكون التنازع منصبا على أحكام - أو أوامر - متعارضة ولا سبيل الى التحلل منها بغير طريق تعيين المحكمة أو الجهة المختصة.الحكم كاملاً




حكم محكمة الجنايات في جناية تزوير. بعدم قبول الدعوى لإحالتها إليها من النيابة العامة مباشرة. منه للخصومة على خلاف ظاهره. علة ذلك .الحكم كاملاً




إختصاص المحاكم العادية بكافة المنازعات والجرائم إلا ما نص على انفراد غير هابه محاكمة الوزراء إنعقاد الاختصاص بها لكل من القضاء العادى والمحكمة المنصوص عليها فى القانون رقم 79 لسنة 58، أساس ذلك.الحكم كاملاً




الوزير فى حكم القانون رقم 79 لسنة 1958 هو من يشغل بالفعل منصباً وزارياً فحسب إنحسار هذه الصفة عنه أثره إنفراد المحاكم العادية بالاختصاص بمحاكمته.الحكم كاملاً




قضاء محكمة الجنايات بعدم اختصاصها بنظر الدعوى وإحالتها إلى محكمة الجنح رغم سبق قضاء الأخيرة بعدم الاختصاص لأن الواقعة جناية قضاء منه للخصومة على خلاف ظاهره أساس ذلك.الحكم كاملاً




محكمة أمن الدولة. محكمة استثنائية. تنازع الاختصاص بينها وبين محكمة عادية. تختص به المحكمة العليا. لا محكمة النقض.الحكم كاملاً




تعيين المحكمة المختصة. عند تنازع الاختصاص بين محكمتين جزئيتين تابعتين لمحكمة ابتدائية واحدة. من اختصاص دائرة الجنح المستأنفة بهذه المحكمة فحسب.الحكم كاملاً




ثبوت أن المتهم وقت ارتكابه الجناية لم يكن حدثاً. اختصاص محكمة الجنايات بنظر الدعوى بالنسبة له.الحكم كاملاً




انعقاد الفصل في حالة تنازع الاختصاص بين محكمة الجنايات والدائرة المدنية بمحكمة الاستئناف لمحكمة النقض.الحكم كاملاً




تحقق التنازع السلبى بين محكمتى الجنايات والجنح. إذا كان قضاء الأولى بعدم اختصاص. سيقابل حتما من الثانية بعدم اختصاصها .الحكم كاملاً




التنازع السلبى بين جهة القضاء العادى وبين هيئة أخرى ذات اختصاص قضائى. اختصاص المحكمة العليا بالفصل فيه.الحكم كاملاً




النيابة العسكرية هي صاحبة القول الفصل فيما إذا كانت الجريمة تدخل في اختصاص القضاء العسكري أم لا.الحكم كاملاً




تنازع الاختصاص عدم اشتراط وقوعه بين جهتين من جهات الحكم أو جهتين من جهات التحقيق.الحكم كاملاً




تنازع الاختصاص السلبي بين محكمة عادية ومحكمة استثنائية ذات اختصاص قضائي.الحكم كاملاً




وقوع التنازع بين جهتين إحداهما من جهات الحكم والأخرى من جهات التحقيق. جائز.الحكم كاملاً




طلب تعيين الجهة المختصة. وجوب تقديمه إلى الجهة التى يرفع إليها الطعن فى أحكام وأوامر الجهتين المتنازعتين أو إحداهما.الحكم كاملاً




مؤدى نص المادة 227 من قانون الإجراءات الجنائية هو أن محكمة النقض هي التي يرفع إليها طلب تعيين المحكمة المختصة بالفصل في الدعوى في حالة قيام تنازع سلبي على الاختصاص بين محكمة عادية ومحكمة استئنافية كالمحكمة العسكرية.الحكم كاملاً




قواعد الاختصاص في المواد الجنائية من النظام العام. أثر ذلك: جواز الدفع بعدم الاختصاص لأول مرة أمام النقض.الحكم كاملاً




المعول عليه في تحديد الاختصاص النوعي ابتداء هو الوصف القانوني للواقعة كما رفعت بها الدعوى.الحكم كاملاً




محكمة النقض هي صاحبة الولاية في تعيين المحكمة المختصة بالفصل في الدعاوى عند قيام التنازع بين محكمة جزئية ومحكمة استئنافية.الحكم كاملاً




انعقاد الفصل فى التنازع السلبى للجهة التى يرفع إليها الطعن فى أحكام وقرارات الجهتين المتنازعتين أو إحداهماالمادتان 226 و 227 إجراءات جنائية.الحكم كاملاً




وجوب إحالة الواقعة إلى محكمة الجنايات لسبق الفصل فيها نهائياً من محكمة الجنح بعدم الاختصاص لأنها جناية .الحكم كاملاً




إذا كانت الحالة المعروضة لا تعدو أن تكون حكما صدر من جهة واحدة هى محكمة الجنح المستأنفة في الدعوى بعدم اختصاصها بنظرها وأصبح هذا الحكم نهائيا وليس ثمة جهة أخرى تتنازع هذا الإختصاص لا سلبا ولا إيجابا.الحكم كاملاً




لا يشترط لاعتبار التنازع قائماً ومنتجاً أثره أن يقع لزاما بين جهتين من جهات الحكم أو جهتين من جهات التحقيق.الحكم كاملاً




تنازع الاختصاص بين غرفة الاتهام ودائرة الجنح المستأنفة اختصاص محكمة النقض بالفصل فيه م 226, 227 أ. ج.الحكم كاملاً


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق