التنازع السلبي بين محكمتين. ماهيته وشرطه؟
تخلى محكمتا الجنايات والأحداث عن نظر الدعوى. تتوافر به حالة التنازع
السلبى. اختصاص محكمة النقض بالفصل فيه. المادة 227 إجراءات.
الفصل فى الطلب المقدم من النيابة العامة بشأن التنازع السلبى بين حكم
محكمتين
تخلي محكمتي جنح الأحداث المستأنفة والجنايات بقضاء نهائي عن
اختصاصهما بنظر الدعوى. يقوم به التنازع السلبي . تعيين المحكمة المختصة منوط
بمحكمة النقض . أساس ذلك ؟ المادتين 226، 227 إجراءات .
تخلي محكمتي الجنح والجنايات - بقضاء نهائي - عن اختصاصها بنظر الدعوى
. يقوم به التنازع السلبي .
لما كان تخلي محكمة الجنح المستأنفة عن نظر موضوع الاستئناف فإن ذلك
مما يؤذن بقيام حالة التنازع السلبي إذ ليس هناك ما يمنع من قيام تلك الحالة بين
جهة التحقيق - النيابة العامة - وجهة الحكم بناء على حكم واحد من محكمة الجنح .
التنازع السلبي الذي ناط القانون بمحكمة النقض التدخل لتلافي نتائجه
طبقاً للمادة 227 إجراءات. متى يتحقق.
قيام تنازع سلبي بين محكمة الأحداث ومحكمة الجنايات بشأن محاكمة
المتهم الحدث . الفصل في هذا النزاع بتعيين المحكمة المختصة منوط بمحكمة النقض .
تعيين المحكمة المختصة منوط بالجهة التي يرفع إليها الطعن في أحكام
الجهتين المتنازعتين أو إحداهما. محكمة النقض هي الجهة صاحبة الولاية في تعيين
المحكمة المختصة بالفصل في الدعاوى عند قيام التنازع السلبي باعتبارها الجهة التي
يطعن أمامها في أحكام محكمة الجنح المستأنفة عندما يصح الطعن قانوناً.
صدور حكم من كل من محكمتى الجنح والقضاء العسكرى بعدم اختصاصهما بنظر
نفس القضية - يتوافر به التنازع السلبى. أساس ذلك. وأثره ؟
تنازع الاختصاص بين جهة القضاء العادي وبين هيئة أخرى ذات اختصاص
قضائي الفصل فيه مقصوراً على المحكمة الدستورية مثال لحالة تنازع سلبي بين محكمة
الجنايات ومحكمة أمن الدولة العليا "طوارئ" .
تعيين المحكمة المتختصة منوط بالجهة التى يرفع اليها الطعن فى أحكام
الجهتين المتنازعتين أو إحداهما.
الفصل في التنازع السلبي للاختصاص بين محكمتي الجنايات والمحكمة
الجزئية. معقود لمحكمة النقض. مادة 227 أ. ج.
شرط قيام التنازع السلبي على الاختصاص بين أوامر أو أحكام نهائية
متعارضة. أن يكون طلب تعيين الجهة المختصة هو السبيل الوحيد للتحلل منها.
تخلى محكمتى الجنح المستأنفة. والأحداث - بقضاء نهائى - عن اختصاصها
بنظر الدعوى. يقوم به التنازع السلبى. الاختصاص فى الفصل فى طلب تعيين المحكمة
المختصة منهما بنظر الدعوى. منوط بمحكمة النقض.
قضاء محكمة الجنايات بعدم اختصاصها بنظر الدعوى. اعتباراً بأن المتهم
حدثاً. استناداً إلى تقرير الخبير. ثبوت أنه يجاوز سن الأحداث بناء على أوراق
رسمية. اعتبار طعن النيابة في الحكم طلباً بتعيين المحكمة المختصة.
عدم طعن النيابة العامة بالنقض. في حكم محكمة الجنايات بعدم اختصاصها
لكون الواقعة جنحة. وسبق صدور حكم نهائي من محكمة الجنح المستأنفة بعدم اختصاصها
لاعتبار الواقعة جناية. يتوافر به التنازع السلبي.
تعيين المحكمة المختصة. منوط بالجهة التي يطعن أمامها في أحكام
المحكمتين المتنازعتين.
صيرورة كل من أمر مستشار الإحالة بإحالة القضية إلى محكمة الجنح
والحكم الصادر من محكمة الجنح بعدم اختصاصها بنظر تلك القضية نهائيا. يتوافر به
التنازع السلبى.
مؤدى نص المادة 227 من قانون الإجراءات الجنائية هو أن محكمة النقض هي
التي يرفع إليها طلب تعيين المحكمة المختصة بالفصل في الدعوى في حالة قيام تنازع
سلبي على الاختصاص بين محكمة عادية ومحكمة استئنافية.
متى كان الأمر الصادر من مستشار الإحالة بعدم اختصاصه بنظر الدعوى
بمقولة إن المتهم حدث تبعاً إلى السن الذي قدره له قد جاء مخطئاً نظراً لما ثبت من
أن المتهم المذكور استناداً إلى التقرير المعطي له من الطبيب الشرعي.
حق محكمة الجنايات في الاقتصار على نظر الجنايات وفصل الجنح المرتبطة
بها ارتباطاً بسيطاً وإحالتها إلى محكمة الجنح.
متى كانت محكمة الجنايات قد تخلت عن نظر الدعوى - بناء على ما تصورته
خطأ من حداثة سن المتهم - وكانت محكمة الأحداث سوف تقضي حتماً بعدم اختصاصها
بنظرها لما ثبت من أن سن المتهم كانت وقت ارتكاب الجريمة تزيد على خمس عشرة سنة.
تنازع الاختصاص. جواز وقوعه بين جهتين إحداهما من جهات الحكم والأخرى
من جهات التحقيق.
قرار مستشار الإحالة - خطأ - إحالة المتهم إلى محكمة الأحداث رغم ثبوت
أن سنه وقت الحادث كانت تزيد على خمس عشرة سنة. قرار في ظاهره غير منه للخصومة،
إلا أنه سيقابل حتماً بحكم من محكمة الأحداث بعدم اختصاصها.
طلب تعيين المحكمة المختصة يرفع إلى الجهة التي يطعن أمامها في أحكام
وقرارات الجهتين المتنازعتين أو إحداهما.
تعيين المحكمة المختصة منوط بالجهة التي يرفع إليها الطعن في أحكام
الجهتين المتنازعتين أو إحداهما. ما دام الحكمان الصادران منهما قد أصبحا نهائيين .
محل تطبيق المادة 16 من القانون 56 لسنة 1959: أن تكون دعوى الموضوع
الواحد منظورة أمام جهتي القضاء العادة والإداري وقضت كلتاهما باختصاصها بنظرها.
صدور حكم من محكمة الجنح المستأنفة بعدم اختصاصها بنظر الدعوى، على
أساس أن الواقعة جناية.
الفصل في التنازع السلبي بين غرفة الاتهام ومحكمة الجنايات ينعقد
لمحكمة النقض.
الحكم بعدم الاختصاص لأن المتهم حدث هو حكم غير منه للخصومة ثبوت أن
المتهم لم يكن حدثا وقت ارتكاب الحادث.
انعقاد الفصل فى التنازع السلبى للجهة التى يرفع إليها الطعن فى أحكام
وقرارات الجهتين المتنازعتين أو إحداهما. المادتان 226، 227 أ. ج. غرفة الاتهام إن
هى إلا دائرة من دوائر المحكمة الابتدائية.
تنازع الاختصاص السلبى بين إحدى جهات التحقيق وإحدى جهات الحكم مثال
أمر غرفة الإتهام بإحالة الأوراق إلى النيابة بمقولة إن المتهم حدث إعادة عرض
القضية على الغرفة استنادا إلى أن المتهم ليس حدثا أمر الغرفة بعدم جواز نظر
الدعوى لسابقة الفصل فيها.
شرط قيام التنازع السلبي على الاختصاص بين أوامر أو أحكام نهائية
متعارضة . أن يكون طلب تعيين الجهة المختصة هو السبيل الوحيد للتحلل منها.
التنازع السلبي يصح أن يقع بين جهتين إحداهما من جهات التحقيق والأخرى
من جهات الحكم. محكمة النقض هي صاحبة الولاية بالفصل في هذا التنازع. المادة 227
أ. ج.
لا يشترط لاعتبار التنازع قائماًًًًً أن يقع بين جهتين من جهات القضاء
أو جهتين من جهات التحقيق، بل يصح أن يقع بين جهتين إحداهما من جهات التحقيق .
وجوب تخلي كل من المحكمتين عن اختصاصها دون الفصل في الموضوع فصلهما
في الموضوع يقتضي رفض الطلب المقدم من النيابة لتحديد الجهة المختصة.
قضاء المحكمة الاستئنافية ببطلان الحكم المستأنف وإعادة القضية إلى
محكمة الدرجة الأولى للفصل فيها مجددا إعادة محكمة الدرجة الأولى القضية بحالتها
إلى المحكمة الاستئنافية للفصل فيها.
قرار قاضي الإحالة بإحالة الدعوى إلى محكمة الجنح للفصل فيها بعقوبة
الجنحة. صيرورته نهائياً. حكم محكمة الجنح بالحبس. استئناف النيابة. قضاء محكمة
الجنح المستأنفة بعدم الاختصاص. خطأ.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق