الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 7 مارس 2021

الطعن 13580 لسنة 82 ق جلسة 13 / 5 / 2014 مكتب فني 65 ق 104 ص 638

جلسة 13 من مايو سنة 2014
برئاسة السيد القاضي/ عبد المنعم دسوقي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ عبد الرحيم الشاهد نائب رئيس المحكمة، محمد القاضي، صلاح عصمت وأحمد المنشاوي.
------------
(104)
الطعن 13580 لسنة 82 القضائية
(1) شركات "الدعاوى المتعلقة بالشركات: تمثيل الشركة أمام القضاء: صاحب الصفة في تمثيل شركات الأموال أمام القضاء".
رئيس مجلس إدارة شركة المساهمة. يمثلها أمام القضاء. م 85 ق 159 لسنة 1981. مثال.
(2) نقض "الخصوم في الطعن بالنقض".
الاختصام في الطعن بالنقض. شرطه. أن يكون خصما حقيقيا في النزاع الذي فصل فيه الحكم المطعون فيه. اختصام من لم يقض له أو عليه بشيء. أثره. عدم قبول اختصامه في الطعن. مثال.
(3 - 7) محكمة الموضوع "سلطة محكمة الموضوع بالنسبة للمسئولية العقدية والتقصيرية والتعويض عنها: سلطة محكمة الموضوع بالنسبة للمسئولية التقصيرية: الخطأ التقصيري الموجب للمسئولية". مسئولية "عناصر المسئولية: الخطأ" "المسئولية التقصيرية: من صور المسئولية التقصيرية: مسئولية الشخص الاعتباري".
(3) الخطأ الموجب للمسئولية التقصيرية والعقدية. ماهيته.
(4) مسئولية الشخص المعنوي عن أخطاء ممثليه ووكلائه. شرطه. وقوعه أثناء تأدية الوظيفة أو بسببها أو بمناسبتها.
(5) مسئولية الشخص المعنوي التقصيرية عن أفعال تابعه. مناطها. الانحراف في أعمال وظيفته عن مقتضى الواجب المفروض عليه وتنكب المصلحة العامة والخروج على أغراض القانون. شرطه. عدم انقطاع علاقة السببية بين الخطأ والضرر بقيام سبب أجنبي أو قوة قاهرة أو حادث مفاجئ أو خطأ المضرور أو خطأ الغير.
(6) استخلاص الخطأ. خضوعه لتقدير محكمة الموضوع. شرطه.
(7) الخطأ العقدي والتقصيري للمصرف. مناطه. ألا يؤدي فعله إلى إلحاق ضرر بالعميل. مؤداه. قيام مسئوليته وإن كان الفعل المؤدي إلى الضرر لا يشكل خطأ. علة ذلك. شرطه. وقوع خطأ أو إهمال من جانب العميل أو إثبات المصرف أن سلوكه يتفق والعادة المصرفية الصحيحة أو وجود اتفاق يعفيه من المسئولية العقدية عن الضرر المطلوب تعويضه أو انتفاء السبب الأجنبي.
(8 ، 9) رسوم "الرسوم القضائية: تقديرها".
(8) الرسوم القضائية. منازعات أفردها القانون بإجراءات معينة. شرطها. وجوب تقديم طلب بذلك من قلم كتاب المحكمة إلى رئيس المحكمة أو القاضي حسب الأحوال. م 16 ق 90 لسنة 1944. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر وتصديه لمقدار الرسوم القضائية من تلقاء نفسه في ذات الحكم الصادر في موضوع الدعوى دون طلب من كتاب المحكمة المختصة. خطأ.
(9) الرسم المستحق لقلم الكتاب بعد الحكم في الدعوى أو الاستئناف. احتسابه على نسبة ما يحكم به في آخر الأمر. المواد 1، 3، 9، 21 ق 90 لسنة 1944 المعدل بالقوانين 66 لسنة 1964، 7 لسنة 1995، 126 لسنة 2009. قضاء الحكم المطعون فيه بتسوية الرسوم القضائية وفقا لمقدار طلبات الطاعن رغم قضائه برفض الدعوى دون الحكم لأي من طرفيها بشيء. خطأ.
---------------
1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - وعملا بالمادة 85 من القانون رقم 159 لسنة 1981 بإصدار قانون شركات المساهمة وشركات التوصية البسيطة بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة، أن رئيس مجلس إدارة شركة المساهمة هو الذي يمثلها أمام القضاء. لما كان ذلك، وكان المطعون ضده "بنك التنمية والائتمان الزراعي" هو شركة من شركات المساهمة مصرية، ومن ثم يكون المطعون ضده الأول هو من يمثله أمام القضاء دون المطعون ضده الثالث "المسئول عن فرع مطاي" ويضحى اختصام الأخير في الطعنين غير مقبول.
2 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه لا يكفي فيمن يختصم في الطعن أن يكون خصما في الدعوى التي صدر فيها الحكم المطعون فيه، بل ينبغي أن يكون خصما حقيقيا في النزاع الذي فصل فيه الحكم المطعون فيه وأن الخصم الذي لم يقض له أو عليه بشيء لا يكون خصما حقيقيا ولا يقبل اختصامه في الطعن. لما كان ذلك، وكان المطعون ضده الثاني بصفته لم توجه إليه أية طلبات ولم يقض له أو عليه في الحكم المطعون فيه، مما يكون معه اختصامه في الطعن بالنقض غير مقبول.
3 - المقرر - أن الخطأ الموجب للمسئولية العقدية هو عدم قيام المدين بالتزامه الناشئ عن العقد، أما الخطأ الموجب للمسئولية التقصيرية المنصوص عليه في المادة 163 من التقنين المدني، فهو الانحراف عن السلوك العادي المألوف وما يقتضيه من يقظة وتبصر حتى لا يضر بالغير، والانحراف في السلوك قد يقع من الشخص وهو يأتي رخصة، وقد يقع منه وهو يستعمل حقا ويخرج عن حدود كل منهما، ويكون أيضا في التعسف في استعمال الحق، أي بانتفاء كل مصلحة من استعماله.
4 - إن الأصل هو جواز مساءلة الشخص المعنوي مسئولية شخصية عن الأخطاء التي يرتكبها ممثلوه ووكلاؤه ومسئولية المتبوع عن أفعال تابعيه غير الممثلين له قانونا إذا وقعت أثناء تأدية الوظيفة أو بسببها أو بمناسبتها.
5 - إن مسئولية الشخص المعنوي تتحقق على النحو الذي تتحقق به مسئولية الأفراد ويسأل عن أفعال تابعه إذا أساء استعمال سلطته بالانحراف في أعمال وظيفته عن مقتضى الواجب المفروض عليه وتنكب بتصرفه المصلحة العامة فأضر بالغير كلما استعمل نصوص القانون ونفذها بقصد الخروج على أغراض القانون، فتتحقق المسئولية التقصيرية وجزاؤها التعويضي، ما لم يقطع علاقة السببية بين الخطأ والضرر سبب أجنبي سواء كان قوة قاهرة أو حادثا مفاجئا أو خطأ المضرور أو خطأ الغير.
6 - المقرر - أن استخلاص الخطأ الموجب للمسئولية وعلاقة السببية بينه وبين الضرر مما يدخل في حدود السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ما دام سائغا ومستمدا من عناصر تؤدي إليه.
7 - لما كان الخطأ التقصيري لم يعد كافيا لاستيعاب حالات خطأ المصرف ولو في صورة التعسف في استعمال الحق وخاصة في حالة عدم إمكانية اكتشاف وجود خطأ من قبل العميل، وكذلك الخطأ العقدي إذا أساء المصرف تنفيذ التزامه العقدي أو سلك مسلكا يخالف ما استقرت عليه الأعراف والعادات المصرفية - وتعتبر من الواجبات المهنية - والإخلال بالواجب المهني بمعياره المعتاد هو في حقيقته إخلال بواجب عام بالنهي عن الإضرار بالغير، وإذا كانت المصارف تمارس مهنة تستفيد منها فيجب عليها تحمل مخاطرها أخذا بقاعدة الغرم بالغنم، فالمصرف مهما كانت حريته في إدارة أعماله إلا أن ذلك مشروط باستعمال هذه الحرية دون أن يؤدي ذلك إلى إلحاق ضرر بالعميل، حتى ولو كان فعل المصرف الذي أدى إلى الضرر لا يشكل خطأ، باعتبار أن ذلك من مخاطر المهنة التي يمارسها ويفيد من مغانمها ومن العدل أن يتحمل تبعاتها، وهو ما يجد له أساسا في قواعد الشريعة الإسلامية "المباشر ضامن ولو لم يقصد" وتحمل هذه التبعة مشروط بعدم وقوع خطأ أو إهمال من جانب العميل وبعدم إثبات المصرف أن سلوكه يتفق مع العادة المصرفية الصحيحة النافذة على العميل، وما لم يستند إلى سبب أجنبي أو شرط صحيح نافذ في العقد يعفيه من المسئولية العقدية عن الضرر المطلوب تعويضه دون التقصيرية التي لا يصح الاتفاق على الإعفاء منها عملا بالمادة 217/ 3 من التقنين المدني وإن جاز الاتفاق على التأمين منها. لما كان ذلك، وكان الثابت في الأوراق أنها جاءت خلوا من أي دليل على أن ضررا لحق بالطاعن الذي لم يطلب تمكينه من إثباته بإحدى الطرق المقررة قانونا وكان ما أثاره بشأن المستندات وما كبدته من نفقات باهظة ووقت وجهد وما لحقه من خسارة وما فاته من كسب قد جاء في عبارة معماة مجهلة لبيان ماهيتها ودلالتها وأثرها في تغير وجه الرأي في الدعوى، وكانت محكمة أول درجة بما لها من سلطة تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها قد استخلصت من أوراقها انتفاء الخطأ التقصيري والتعسف في استعمال الحق المنسوب للمصرف المطعون ضده وبالتالي انتفاء مسئوليته وجزاؤها التعويض ورتبت على ذلك قضائها برفض الدعوى المؤيد بالحكم المطعون فيه، وكان ذلك بأسباب سائغة لها أصلها الثابت في الأوراق بما يكفي لحمله، فإن النعي عليه يغدو في حقيقته جدلا موضوعيا في سلطة محكمة الموضوع التقديرية مما تنحسر عنه رقابة هذه المحكمة، ومن ثم غير مقبول.
8 - إن مفاد النص في المادة 16 من القانون رقم 90 لسنة 1944 بالرسوم القضائية في المواد المدنية يدل على أن المنازعات المتعلقة بأوامر تقدير الرسوم القضائية تعد من المنازعات التي أفردها القانون بإجراءات معينة إذ استوجب لإصدارها تقديم طلب بذلك من قلم كتاب المحكمة إلى رئيس المحكمة أو القاضي حسب الأحوال، وإذ خالف الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه هذا النظر وتصدى لمقدار الرسوم القضائية من تلقاء نفسه في ذات الحكم الصادر في موضوع الدعوى دون طلب من قلم كتاب المحكمة المختصة فإنه يكون معيبا.
9 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن المستفاد من نصوص المواد 1، 3، 9، 21 من القانون رقم 90 لسنة 1944 الخاص بالرسوم القضائية، المعدل بالقوانين 66 لسنة 1964 و7 لسنة 1995 و126 لسنة 2009 أن الرسم النسبي الذي يستحقه قلم الكتاب بعد الحكم في الدعوى أو الاستئناف إنما يكون على نسبة ما يحكم به في آخر الأمر. لما كان ذلك، وكان الثابت في الأوراق أن الحكم المطعون فيه قد سوى الرسوم القضائية وفقا لمقدار طلبات الطاعن، رغم قضائه برفض الدعوى، دون الحكم لأي من طرفيها بشيء بما لا يستحق لقلم الكتاب رسم أكثر مما حصل عند رفع الدعوى فإنه يكون معيبا.
-----------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم ... لسنة 2010 بني سويف الاقتصادية بطلب الحكم بإلزام المطعون ضدهم بصفاتهم متضامنين بأن يؤدوا له مبلغ خمسمائة ألف جنيه تعويضا ماديا وأدبيا عما أصابه من أضرار من فعل المطعون ضده الثالث بصفته، وقال بيانا لدعواه إنه تقدم بطلب للحصول على قرض من البنك المطعون ضده الثالث بمبلغ خمسين ألف جنيه بغرض توسيع نشاطه في مشروع المقاولات والتوريدات الكهربائية، وذلك بعد استيفائه لكافة الأوراق والمستندات، إلا أن المطعون ضده الثالث رفض منحه القرض لعدم جدية المشروع فأقام الدعوى، وبتاريخ 29 من مايو سنة 2010 حكمت محكمة أول درجة بعدم اختصاصها نوعيا بنظر الدعوى وإحالتها إلى محكمة المنيا الابتدائية، وحيث قيدت برقم ... لسنة 2010 مدني، وبتاريخ 29 من سبتمبر سنة 2010 حكمت برفض الدعوى وألزمت الطاعن بالمصروفات ومقدارها أربعة وعشرون ألفا وسبعمائة وخمسون جنيها ومبلغ اثنا عشر ألفا وثلاثمائة وخمسة وسبعين جنيها رسما لصالح صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم ... لسنة 46 ق أمام محكمة استئناف بني سويف "مأمورية المنيا" وبتاريخ 5 من يونيه سنة 2012 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة - في غرفة مشورة - حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
--------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن مبنى الدفع المبدى من النيابة بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضده الثالث بصفته أن رئيس مجلس إدارة الشركة المساهمة هو الذي يمثلها أمام القضاء.
وحيث إن هذا الدفع في محله، ذلك أن من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - وعملا بالمادة 85 من القانون رقم 159 لسنة 1981 بإصدار قانون شركات المساهمة وشركات التوصية البسيطة بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة أن رئيس مجلس إدارة الشركة المساهمة هو الذي يمثل الشركة أمام القضاء. لما كان ذلك، وكان المطعون ضده "مصرف ..." هو شركة مساهمة مصرية، ومن ثم يكون المطعون ضده الأول هو من يمثله أمام القضاء دون المطعون ضده الثالث المسئول عن فرع مطاي ويضحى اختصام الأخير في الطعنين غير مقبول.
وحيث إن مبنى الدفع الثاني المبدى من النيابة بعدم قبول الطعن لرفعه على غير ذي صفة بالنسبة للمطعون ضده الثاني بصفته "محافظ البنك المركزي".
وحيث إن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه لا يكفي فيمن يختصم في الطعن أن يكون خصما في الدعوى التي صدر فيها الحكم المطعون فيه، بل ينبغي أن يكون خصما حقيقيا في النزاع الذي فصل فيه الحكم المطعون فيه وأن الخصم الذي لم يقض له أو عليه بشيء لا يكون خصما حقيقيا ولا يقبل اختصامه في الطعن. لما كان ذلك، وكان المطعون ضده الثاني بصفته لم توجه إليه أية طلبات ولم يقض له أو عليه في الحكم المطعون فيه، مما يكون معه اختصامه في الطعن بالنقض غير مقبول.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى الطاعن بالسبب الثاني منهما على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال إذ أسس قضاءه بتأييد الحكم الابتدائي بشأن عدم توفر الخطأ في حق البنك المطعون ضده الأول وأنه استعمل حقه المشروع في رفض الموافقة على طلب القرض الذي تقدم به الطاعن دون أن يبين وجه هذا الحق وكيفية استدلاله عليه، في حين أن البنك ارتكب خطأ تقصيريا بمطالبته للطاعن بإعداد المستندات اللازمة لصرف القرض دون اشتراط أن يكون إعداد المكان اللازم لمباشرة المشروع من ضمن شروط القرض، بما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول، ذلك بأن الخطأ الموجب للمسئولية العقدية هو عدم قيام المدين بالتزامه الناشئ عن العقد، أما الخطأ الموجب للمسئولية التقصيرية المنصوص عليه في المادة 163 من التقنين المدني، فهو الانحراف عن السلوك العادي المألوف وما يقتضيه من يقظة وتبصر حتى لا يضر بالغير، والانحراف في السلوك قد يقع من الشخص وهو يأتي رخصة، وقد يقع منه وهو يستعمل حقا ويخرج عن حدود كل منهما ويكون أيضا في التعسف في استعمال الحق، أي بانتفاء كل مصلحة من استعماله، وإن كان الأصل هو جواز مساءلة الشخص المعنوي مسئولية شخصية عن الأخطاء التي يرتكبها ممثلوه ووكلاؤه ومسئولية المتبوع عن أفعال تابعيه غير الممثلين له قانونا إذا وقعت أثناء تأدية الوظيفة أو بسببها أو بمناسبتها، وتتحقق مسئولية الشخص المعنوي على النحو الذي تتحقق به مسئولية الأفراد ويسأل عن أفعال تابعه إذا أساء استعمال سلطته بالانحراف في أعمال وظيفته عن مقتضى الواجب المفروض عليه وتنكب بتصرفه المصلحة العامة فأضر بالغير كلما استعمل نصوص القانون ونفذها بقصد الخروج على أغراض القانون فتتحقق المسئولية التقصيرية وجزاؤها التعويضي، ما لم يقطع علاقة السببية بين الخطأ والضرر سبب أجنبي سواء كان قوة قاهرة أو حادثا مفاجئا أو خطأ المضرور أو خطأ الغير، واستخلاص الخطأ الموجب للمسئولية وعلاقة السببية بينه وبين الضرر مما يدخل في حدود السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ما دام سائغا ومستمدا من عناصر تؤدي إليه، وإذا كان الخطأ التقصيري لم يعد كافيا لاستيعاب حالات خطأ المصرف ولو في صورة التعسف في استعمال الحق - وخاصة في حالة عدم إمكانية اكتشاف وجود خطأ من قبل العميل، وكذلك الخطأ العقدي إذا أساء المصرف تنفيذ التزامه العقدي أو سلك مسلكا يخالف ما استقرت عليه الأعراف والعادات المصرفية وتعتبر من الواجبات المهنية، والإخلال بالواجب المهني بمعياره المعتاد هو في حقيقته إخلال بواجب عام بالنهي عن الإضرار بالغير، وإذا كانت المصارف تمارس مهنة تستفيد منها فيجب عليها تحمل مخاطرها أخذا بقاعدة الغرم بالغنم، فالمصرف مهما كانت حريته في إدارة أعماله إلا أن ذلك مشروط باستعمال هذه الحرية دون أن يؤدي ذلك إلى إلحاق ضرر بالعميل، حتى ولو كان فعل المصرف الذي أدى إلى الضرر لا يشكل خطأ، باعتبار أن ذلك من مخاطر المهنة التي يمارسها ويفيد من مغانمها ومن العدل أن يتحمل تبعاتها، وهو ما يجد له أساسا في قواعد الشريعة الإسلامية "المباشر ضامن ولو لم يقصد" وتحمل هذه التبعة مشروط بعدم وقوع خطا أو إهمال من جانب العميل وبعدم إثبات المصرف أن سلوكه يتفق مع العادة المصرفية الصحيحة النافذة على العميل، وما لم يستند إلى سبب أجنبي أو شرط صحيح نافذ في العقد يعفيه من المسئولية العقدية عن الضرر المطلوب تعويضه دون التقصيرية التي لا يصح الاتفاق على الإعفاء منها عملا بالمادة 217/ 63 من التقنين المدني وإن جاز الاتفاق على التأمين منها. لما كان ذلك، وكان الثابت في الأوراق أنها جاءت خلوا من أي دليل على أن ضررا لحق بالطاعن الذي لم يطلب تمكينه من إثباته بإحدى الطرق المقررة قانونا وكان ما أثاره بشأن المستندات وما كبدته من نفقات باهظة ووقت وجهد وما لحقه من خسارة وما فاته من كسب قد جاء في عبارة معماة مجهلة لبيان ماهيتها ودلالتها وأثرها في تغير وجه الرأي في الدعوى، وكانت محكمة أول درجة بما لها من سلطة تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها قد استخلصت من أوراقها انتفاء الخطأ التقصيري والتعسف في استعمال الحق المنسوب للمصرف المطعون ضده، وبالتالي انتفاء مسئوليته وجزاؤها التعويضي ورتبت على ذلك قضائها برفض الدعوى المؤيد بالحكم المطعون فيه، وكان ذلك بأسباب سائغة لها أصلها الثابت في الأوراق بما يكفي لحمله، فإن النعي عليه يغدو في حقيقته جدلا موضوعيا في سلطة محكمة الموضوع التقديرية مما تنحسر عنه رقابة هذه المحكمة، ومن ثم غير مقبول.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الأول من سببي الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، إذ ألزمه بالرسوم النسبية ورسم صندوق الخدمات وحدد مقدارها على قيمة الدعوى رغم أن الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد قضى برفض الدعوى بما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن مفاد النص في المادة 16 من القانون رقم 90 لسنة 1944 بالرسوم القضائية في المواد المدنية يدل على أن المنازعات المتعلقة بأوامر تقدير الرسوم القضائية تعد من المنازعات التي أفردها القانون بإجراءات معينة، إذ استوجب لإصدارها تقديم طلب بذلك من قلم كتاب المحكمة إلى رئيس المحكمة أو القاضي حسب الأحوال، وإذ خالف الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه هذا النظر وتصدى لمقدار الرسوم القضائية من تلقاء نفسه في ذات الحكم الصادر في موضوع الدعوى دون طلب من قلم كتاب المحكمة المختصة، فإنه يكون معيبا مما يوجب نقضه جزئيا في هذا الخصوص كما أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن المستفاد من نصوص المواد 1، 3، 9، 21 من القانون رقم 90 لسنة 1944 الخاص بالرسوم القضائية المعدل بالقوانين 66 لسنة 1964 و7 لسنة 1995 و126 لسنة 2009 أن الرسم النسبي الذي يستحقه قلم الكتاب بعد الحكم في الدعوى أو الاستئناف إنما تكون على نسبة ما يحكم به في آخر الأمر. لما كان ذلك، وكان الثابت في الأوراق أن الحكم المطعون فيه قد سوى الرسوم القضائية وفقا لمقدار طلبات الطاعن رغم قضائه برفض الدعوى، دون الحكم لأي من طرفيها بشيء بما لا يستحق لقلم الكتاب رسم أكثر مما حصل عند رفع الدعوى فإنه يكون معيبا مما يوجب نقضه جزئيا في هذا الخصوص.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه - ولما تقدم، يتعين تعديل الحكم المستأنف بإلغاء مقدار الرسوم النسبية ورسوم صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية والتأييد فيما عدا ذلك.

الطعن 10330 لسنة 83 ق جلسة 14 / 5 / 2014 مكتب فني 65 ق 105 ص 648

جلسة 14 من مايو سنة 2014
برئاسة السيد القاضي/ حسني عبد اللطيف نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ أحمد سعيد السيسي، ربيع محمد عمر ومحمد شفيع الجرف نواب رئيس المحكمة وخالد فاروق عبد الهادي.
-------------------
(105)
الطعن 10330 لسنة 83 القضائية
(1) إيجار "تشريعات إيجار الأماكن: أسباب الإخلاء: الإخلاء لعدم الوفاء بالأجرة: توقى الحكم بالإخلاء".
وفاء المستأجر بالأجرة المستحقة وما تكبده المؤجر من مصاريف ونفقات فعلية حتى قفل باب المرافعة أمام محكمة الاستئناف. أثره. سقوط حق المؤجر في طلب الإخلاء. م 18 ق 136 لسنة 1981.
(2 ، 3) التزام "انقضاء الالتزام: الوفاء: الوفاء بطريق العرض والإيداع". إيجار "تشريعات إيجار الأماكن: أسباب الإخلاء: الإخلاء لعدم الوفاء بالأجرة: الوفاء بطريق العرض والإيداع".
(2) العرض الحقيقي الذي يتبعه الإيداع. مبرئ الذمة المدين متى توفرت شروطه.
(3) ثبوت إيداع الطاعن - المستأجر - للأجرة المطالب بها خزينة المحكمة بعد عرضها عرضا قانونيا على المطعون ضدهم. أثره. براءة ذمته منها. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضاؤه بالإخلاء غير معتد بذلك الإيداع لعدم تسليم المبلغ لكاتب الجلسة لإيداعه بمعرفته وفقا لما قررته م 489 مرافعات. خطأ وقصور. علة ذلك. إيداع المدين العارض للمبلغ المعروض خزينة المحكمة يستوي مع إيداعه بمعرفة كاتب الجلسة من حيث الأثر.
----------------
1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن النص في المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 يدل على أن المشرع - رغبة منه في التيسير على المستأجرين - أفسح لهم مجال الوفاء حتى تاريخ إقفال باب المرافعة أمام محكمة الاستئناف بحيث أصبح قيام المستأجر بسداد الأجرة المستحقة وقيمة ما تكبده المؤجر من مصاريف ونفقات فعلية حتى التاريخ المذكور مسقطا لحق المؤجر في الإخلاء.
2 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن العرض الحقيقي الذي يتبعه الإيداع - سواء أكان هذا العرض على يد محضر أم أمام المحكمة وقت المرافعة - هو الوسيلة القانونية المبرئة للذمة، ومن ثم يتعين أن تتوفر فيه الشروط المقررة في الوفاء المبرئ للذمة ومنها أن يتم العرض على صاحب الصفة في استيفاء الحق.
3 - إذ كان الثابت حسبما حصل الحكم المطعون فيه أن الطاعن عرض على المطعون ضدهم بجلسة 5/ 1/ 2013 مبلغ 2000 جنيه رفض الأخيرون استلامه فقام الطاعن بإيداع مبلغ 2754 جنيها خزينة المحكمة بتاريخ 27/ 2/ 2013 قيمة الأجرة المستحقة حتى 30/ 6/ 2013، ومن ثم يكون الطاعن قد عرض الأجرة عرضا قانونيا تبعه إيداع طبقا للقانون دون أن ينال من ذلك ما أوردته المادة 489 من قانون المرافعات من تسليم المبلغ المعروض لكاتب الجلسة، ذلك أن إيداع الأخير للمبلغ المعروض خزينة المحكمة يستوي في الأثر مع إيداعه بمعرفة المدين العارض لتحقق الغاية التي توخاها المشرع في الحالتين، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ولم يعتد بهذا الإيداع مشترطا تسليم المبلغ المعروض لكاتب الجلسة ليقوم الأخير بإيداعه خزينة المحكمة مرتبا على ذلك قضاءه بإخلاء العين محل النزاع، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون، وقد حجبه ذلك عن بحث السداد حتى تاريخ إقفال باب المرافعة أمام محكمة الاستئناف لتوقي الإخلاء بما يعيبه بالقصور في التسبيب - أيضا - مما يوجب نقضه.
-------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدهم أقاموا على الطاعن الدعوى رقم ... لسنة 2010 أمام محكمة أسوان الابتدائية بطلب الحكم - وفقا لطلباتهم الختامية - بإخلاء المحل المبين بالصحيفة والتسليم لعدم سداد أجرته اعتبارا من 1/ 3/ 1996 حتى تاريخ رفع الدعوى، وقالوا بيانا لدعواهم إنه بموجب عقد إيجار مؤرخ 1/ 9/ 1988 استأجر الطاعن من مورثهم عين النزاع، وإذ امتنع عن سداد أجرتها شاملة الزيادة رغم تكليفه بالوفاء في 24/ 5/ 2011 فقد أقاموا الدعوى. ندبت المحكمة خبيرا فيها، وبعد أن قدم تقريره حكمت بالطلبات. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم ... لسنة 31 ق قنا - مأمورية أسوان - وبتاريخ 9/ 4/ 2013 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة أمرت بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
--------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك يقول إنه عرض على المطعون ضدهم بجلسة 5/ 1/ 2013 أمام محكمة الاستئناف مبلغ 2000 جنيه فرفضوا استلامه فأودعه خزينة المحكمة وأعلنهم بهذا الإيداع مما يبرئ ذمته من الأجرة المطالب بها قبل إقفال باب المرافعة في الاستئناف غير أن الحكم قضى بالإخلاء تأسيسا على عدم تسليم المبلغ لكاتب الجلسة بعد عرضه لإيداعه خزينة المحكمة الأمر الذي يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن النص في المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 على أنه "لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان ولو انتهت المدة المتفق عليها في العقد إلا لأحد الأسباب الآتية: (أ) ... (ب) ... إذا لم يقم المستأجر بالوفاء بالأجرة المستحقة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تكليفه بذلك بكتاب موص عليه بعلم الوصول دون مظروف أو بإعلان على يد محضر ولا يحكم بالإخلاء إذا قام المستأجر قبل إقفال باب المرافعة في الدعوى بأداء الأجرة وكافة ما تكبده المؤجر من مصاريف ونفقات فعلية" يدل على أن المشرع - رغبة منه في التيسير على المستأجرين - أفسح لهم مجال الوفاء حتى تاريخ إقفال باب المرافعة أمام محكمة الاستئناف بحيث أصبح قيام المستأجر بسداد الأجرة المستحقة وقيمة ما تكبده المؤجر من مصاريف ونفقات فعلية حتى التاريخ المذكور مسقطا لحق المؤجر في الإخلاء، وكان من المقرر - أيضا - أن العرض الحقيقي الذي يتبعه الإيداع - سواء أكان هذا العرض على يد محضر أم أمام المحكمة وقت المرافعة - هو الوسيلة القانونية المبرئة للذمة، ومن ثم يتعين أن تتوفر فيه الشروط المقررة في الوفاء المبرئ للذمة ومنها أن يتم العرض على صاحب الصفة في استيفاء الحق. لما كان ذلك، وكان الثابت حسبما حصل الحكم المطعون فيه أن الطاعن عرض على المطعون ضدهم بجلسة 5/ 1/ 2013 مبلغ 2000 جنيها رفض الأخيرون استلامه فقام الطاعن بإيداع مبلغ 2754 جنيه خزينة المحكمة بتاريخ 27/ 2/ 2013 قيمة الأجرة المستحقة حتى 30/ 6/ 2013، ومن ثم يكون الطاعن قد عرض الأجرة عرضا قانونيا تبعه إيداع طبقا للقانون دون أن ينال من ذلك ما أوردته المادة 489 من قانون المرافعات من تسليم المبلغ المعروض لكاتب الجلسة، ذلك أن إيداع الأخير للمبلغ المعروض خزينة المحكمة يستوي في الأثر مع إيداعه بمعرفة المدين العارض لتحقق الغاية التي توخاها المشرع في الحالتين، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ولم يعتد بهذا الإيداع مشترطا تسليم المبلغ المعروض لكاتب الجلسة ليقوم الأخير بإيداعه خزينة المحكمة مرتبا على ذلك قضاءه بإخلاء العين محل النزاع، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون، وقد حجبه ذلك عن بحث السداد حتى تاريخ إقفال باب المرافعة أمام محكمة الاستئناف لتوقي الإخلاء، بما يعيبه بالقصور في التسيب - أيضا - ما يوجب نقضه.

الطعن 8356 لسنة 83 ق جلسة 18 / 5 / 2014 مكتب فني 65 ق 106 ص 652

جلسة 18 من مايو سنة 2014
برئاسة السيد القاضي/ عزت البنداري نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ منصور العشري، محمد منيعم، خالد مدكور وأحمد قاعود نواب رئيس المحكمة.
-----------------
(106)
الطعن 8356 لسنة 83 القضائية
(1 – 2) عمل "فصل العامل: أسباب الفصل: إفشاء أسرار العمل". محكمة الموضوع "سلطة محكمة الموضوع". حكم. "عيوب التدليل: الخطأ في تطبيق القانون".
(1) فصل العامل لارتكابه خطأ جسيما. حالاته. م 61 ق 137 لسنة 1981. ثبوت ارتكابه إحدى هذه الحالات. مؤداه. انعدام السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع في وصف الخطأ بأنه جسيم والتزامه بما أورده المشرع. الاستثناء. ارتكابه خطأ لم يرد بالمادة سالفة البيان. ورود النص عاما بشأن وجوب كتمان العامل أسرار العمل. إفشائه سراً منها. أثره. لصاحب العمل الحق في فصله.
(2) قيام الطاعنة بفصل المطعون ضده لإفشائه سراً من أسرار العمل استنادا على م 61/ 6 ق العمل 137 لسنة 1981. صحيح. قضاء الحكم المطعون فيه بالتعويض تأسيسا على أن الفصل تعسفيا لعدم عرض أمره على المحكمة العمالية طبقا م 68 من القانون. خطأ. علة ذلك.
----------------------
1 - إن مفاد النص في المادة 61 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 1981 أن المشرع أورد سببا عاما لفصل العامل هو ارتكابه خطأ جسيماً في نطاق علاقة العمل وأورد تسع حالات لهذا الخطأ على سبيل المثال، فإذا ثبتت إحدى هذه الحالات قبله لا يكون للقاضي أي سلطة تقديرية في وصف هذا الخطأ بأنه غير جسيم لا يستوجب فصل العامل بل يلتزم بما أورده المشرع من كونه جسيما يترتب عليه الفصل، وذلك على خلاف أي حالة أخرى لم ترد بهذه المادة حيث يبقى للقاضي السلطة التقديرية الكاملة في تحديد وصف الفعل بأنه جسيم أو غير جسيم، ونظرا لأن بعض المنشآت تحتفظ ببعض أسرار العمل فيها صناعية أو تجارية أو غيرها والعمل على كتمانها حتى لا يتسرب إلى المنافسين مما يلحق ضررا بها فقد حرص المشرع على النص في المادة 61 سالف الذكر على حق صاحب العمل في فصل العامل إذا أفشى سرا من هذه الأسرار للغير فردا أو منشأة عاملا لدى نفس الشركة أو خارجها، إذ ورد النص عاما بضرورة كتمان العامل المتصل بهذا السر في صدره دون أن يبوح به.
2 - إذ كان البين من الأوراق أن الطاعنة فصلت المطعون ضده لارتكابه خطأ جسيما متمثلا في إفشاء أحد أسرار العمل المنوط به الاحتفاظ به وكتمانه وهو سر خميرة خلطة الإنتاج التي تميز إنتاجها عن غيرها من الشركات والمعهود إليه إعدادها وتجهيزها وذلك استنادا للفقرة السادسة من المادة 61 من قانون العمل سالفة الذكر، وبالتالي يعتبر قرارها متفقا وصحيح القانون، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى للمطعون ضده بالتعويض تأسيسا على أن فصل المطعون ضده وقع تعسفيا بمقولة إنه لم يتم عرض الأمر على المحكمة العمالية طبقا للمادة 68 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 بالرغم من أن المنطبق على الواقعة هو القانون رقم 137 لسنة 1981 - كما سبق القول - وأن ما ورد في المادة 65 منه من عرض أمر الفصل على اللجنة الثلاثية قاصر على الفصل التأديبي ولا يمنع صاحب العمل من فسخ عقد العمل، وبمقولة إن الأسرار المحظور على العامل إفشاؤها هو ما كان لغير العاملين بالشركة وهو تخصيص لعموم النص بغير مخصص من القانون فإن الحكم يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
-------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم .... لسنة 2011 عمال الجيزة الابتدائية (المحالة من محكمة القضاء الإداري لعدم الاختصاص) على الطاعنة شركة اللؤلؤة الاستثمارية لأدوات المائدة من الزجاج الفاخر - بطلب الحكم بإلغاء قرارها الصادر بتاريخ 25/6/2003 بإنهاء تعاقده بسبب نشاطه النقابي واستمرار صرف راتبه بما يعادل ألف جنيه شهريا من 25/6/2003 وبإلزامها بأداء تعويضا ماديا وأدبيا قدره مائة ألف جنيه ومبلغ عشرة آلاف جنيه قيمة بدل الإخطار ومبلغ 6600 جنيه قيمة المقابل النقدي لرصيد الإجازات. ندبت المحكمة خبيرا في الدعوى، وبعد أن قدم تقريره عدل المطعون ضده طلباته بإلزام الطاعنة بزيادة قيمة المقابل النقدي لرصيد الإجازات لمبلغ 12598 جنيها وزيادة بدل الإخطار لمبلغ 2727 جنيها وزيادة أجره بمبلغ 1363.46 جنيها والاستمرار في الخدمة من شهر يوليو وحتى الفصل في الدعوى، كما أقام المطعون ضده وأخرى غير مختصمة في الطعن - النقابة العامة للكيماويات - على الطاعنة الدعوى التي قيدت ختاما برقم .... لسنة 2011 عمال الجيزة الابتدائية بطلب الحكم بصفة مستعجلة بوقف وإلغاء قرار الطاعنة الصادر بتاريخ 25/6/2003 بفسخ تعاقدها مع المطعون ضده مع إلزامها بتعويضه عن الأضرار المادية والأدبية، وإذ ندبت المحكمة في تلك الدعوى خبيرا، وبعد أن أودع تقريره قررت المحكمة بتاريخ 16/1/2011 ضم الدعويين للارتباط وأحالتها للتحقيق، وبعد سماع الشهود قضت بتاريخ 30/5/2012 بإلزام الطاعنة بأن تؤدي للمطعون ضده مبلغ 1091 جنيها قيمة أجرة ومبلغ 2727 جنيها قيمة مقابل مهلة الإخطار ومبلغ 12598 جنيها المقابل النقدي لرصيد الإجازات ورفضت ما عدا ذلك من طلبات. استأنف المطعون ضده والنقابة العامة للكيماويات هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة - مأمورية الجيزة - بالاستئناف رقم ..... لسنة 129 ق، كما استأنفته الطاعنة أمام ذات المحكمة بالاستئناف رقم ..... لسنة 129 ق، وبعد أن ضمت المحكمة الاستئناف الثاني للأول قضت بتاريخ 13/3/2013 بتعديل الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض طلب التعويض عن الفصل التعسفي وإلزام الطاعنة بأن تؤدي للمطعون ضده مبلغ ستين ألف جنيه تعويضا ماديا وأدبيا عن الفصل التعسفي والتأييد فيما عدا ذلك. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقصرت أسباب طعنها على الحكم الصادر بالتعويض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه، وإذ عرض الطعن على المحكمة - في غرفة مشورة - حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة برأيها.
----------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وتأويله والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال، وفي بيان ذلك تقول إن قرارها بفصل المطعون ضده قد صدر بتاريخ 25/6/2003 لارتكابه خطأ جسيما بصفته مشرف قسم الخلطة لديها والملتزم بإعداد وتجهيز خلطة الإنتاج التي تميز إنتاج الشركة والمؤتمن على سرية مقادير تلك الخميرة إلا إنه خالف التزامه الثابت بمقتضى المادة 685 من القانون المدني بالمحافظة على أسرار الشركة وأفشى سر تلك الخلطة لغيره من العاملين لديها وتسري عليه أحكام القانون رقم 137 لسنة 1981، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتبر فصل المطعون ضده تعسفيا لعدم عرضه على المحكمة العمالية، وأن إفشاء أسرار الشركة لم يتجاوز بعض العاملين بالشركة دون آخرين من المنافسين، فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن النص في المادة 61 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 1981 - الذي يحكم واقعة النزاع لصدور قرار الفصل إبان مدة سريانه - على أنه لا يجوز فصل العامل إلا إذا ارتكب خطأ جسيما ويعتبر من قبيل الخطأ الجسيم الحالات الآتية (1- ..... 6- إذا أفشى العامل الأسرار الخاصة بالمنشأة التي يعمل فيها ....) يدل على أن المشرع أورد سببا عاما لفصل العامل هو ارتكابه خطأ جسيما في نطاق علاقة العمل وأورد تسع حالات لهذا الخطأ على سبيل المثال فإذا ثبت إحدى هذه الحالات قبله لا يكون للقاضي أي سلطة تقديرية في وصف هذا الخطأ بأنه غير جسيم لا يستوجب فصل العامل بل يلتزم بما أورده المشرع من كونه جسيما يترتب عليه الفصل، وذلك على خلاف أي حالة أخرى لم ترد بهذه المادة حيث يبقى للقاضي السلطة التقديرية الكاملة في تحديد وصف الفعل بأنه جسيم أو غير جسيم، ونظرا لأن بعض المنشآت تحتفظ ببعض أسرار العمل فيها صناعية أو تجارية أو غيرها والعمل على كتمانها حتى لا يتسرب إلى المنافسين مما يلحق ضررا بها فقد حرص المشرع على النص في المادة 61 سالف الذكر على حق صاحب العمل في فصل العامل إذا أفشى سرا من هذه الأسرار للغير فردا أو منشأة عاملا لدى نفس الشركة أو خارجها إذ ورد النص عاما بضرورة كتمان العامل المتصل بهذا السر في صدره دون أن يبوح به. لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن الطاعنة فصلت المطعون ضده لارتكابه خطأ جسيما متمثلا في إفشاء أحد أسرار العمل المنوط به الاحتفاظ به وكتمانه وهو سر خميرة خلطة الإنتاج التي تميز إنتاجها عن غيرها من الشركات والمعهود إليه إعدادها وتجهيزها وذلك استنادا للفقرة السادسة من المادة 61 من قانون العمل سالفة الذكر، وبالتالي يعتبر قرارها متفقا وصحيح القانون، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى للمطعون ضده بالتعويض تأسيسا على أن فصل المطعون ضده وقع تعسفيا بمقولة إنه لم يتم عرض الأمر على المحكمة العمالية طبقا للمادة 68 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 بالرغم من أن المنطبق على الواقعة هو القانون رقم 137 لسنة 1981 - كما سبق القول - وأن ما ورد في المادة 65 منه من عرض أمر الفصل على اللجنة الثلاثية قاصر على الفصل التأديبي، ولا يمنع صاحب العمل من فسخ عقد العمل، وبمقولة إن الأسرار المحظور على العامل إفشاؤها هو ما كان لغير العاملين بالشركة، وهو تخصيص لعموم النص بغير مخصص من القانون، فإن الحكم يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم، يتعين القضاء في الاستئناف رقم .... لسنة 129 ق القاهرة - مأمورية الجيزة - برفضه وتأييد الحكم المستأنف.

الطعن 17812 لسنة 76 ق جلسة 21 / 5 / 2014 مكتب فني 65 ق 108 ص 662

جلسة 21 من مايو سنة 2014
برئاسة السيد القاضي/ صلاح سعداوي سعد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ عبد العزيز إبراهيم الطنطاوي، شريف حشمت جادو، عمر السعيد غانم وأحمد كمال حمدي نواب رئيس المحكمة.
-------------------
(108)
الطعن 17812 لسنة 76 القضائية
(1) نقض "أسباب الطعن بالنقض: السبب المجهل".
أسباب الطعن بالنقض. وجوب تعريفها تعريفا واضحا كاشفا عن المقصود منها كشفا وافيا نافيا عنها الغموض والجهالة. عدم بيان الطاعن العيب الذي يعزوه إلى الحكم المطعون فيه وأثره في قضائه. نعي مجهل. غير مقبول. مثال.
(2) قانون "تفسير القانون: التفسير القضائي".
النص الواضح جلى المعنى قاطع الدلالة على المراد منه. لا محل للخروج عليه أو تأويله.
(3 - 5) بطلان "بطلان التصرفات" البطلان المطلق". بنوك "عمليات البنوك".
(3) الأصل في الإرادة هو المشروعية. بطلان الإرادة. شرطه.
(4) تحديد نوع البطلان. معياره. الغاية التي تغياها المشرع من القاعدة محل المخالفة. البطلان المطلق محله حماية مصلحة عامة.
(5) البنوك العقارية والصناعية وبنوك الاستثمار. حظر تعاملها في المنقول أو العقار بالبيع أو الشراء أو المقايضة. الاستثناء. ما تؤول ملكيتها للبنك استيفاء لدين له قبل الغير. علة ذلك. م 45 ق 163 لسنة 1957 المعدل بق 97 لسنة 1997. مخالفة هذا الحظر. أثره. البطلان المطلق.
----------------
1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن المادة 253 من قانون المرافعات إذ أوجبت أن تشتمل صحيفة الطعن بالنقض على بيان الأسباب التي بنى عليها الطعن وإلا كان باطلا إنما قصدت بهذا البيان أن تحدد أسباب الطعن وتعرف تعريفا واضحا كاشفا عن المقصود منها كشفا نافيا عنها الغموض والجهالة بحيث يبين منها العيب الذي يعزوه الطاعن إلى الحكم وموضعه منه وأثره في قضائه، ومن ثم فإن كل سبب يراد به التحدي يجب أن يكون مبينا بيانا دقيقا في صحيفة الطعن لا تغني عن الإحالة في بيانه إلى أوراق أخرى. لما كان ذلك، وكانت الطاعنة لم تبين في الوجه الثالث في صحيفة الطعن مقدار المبالغ التي قامت بسدادها للبنك المطعون ضده والتي لم يقم الخبير باحتسابها وكذا مقدار الفائدة التي قام باحتسابها بالزيادة مما لا يغني عنه إحالتها في هذا الشأن إلى كشوف الحساب المقدمة من البنك كما أنها لم تبين في الوجه الرابع ماهية المصاريف القضائية والإدارية التي أضافها البنك بكشوف الحساب كمديونية عليها ولم ينص عليها بالعقد سند الدعوى، فإن النعي يكون مجهلا، ومن ثم غير مقبول.
2 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه متى كان النص واضحاً جلي المعنى قاطع الدلالة على المراد منه فلا يجوز الخروج عليه أو تأويله.
3 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن الأصل في الإرادة هو المشروعية فلا يلحقها بطلان إلا إذا كان نص القانون على بطلان الالتزام الناشئ عنها صراحة أو كان هذا الالتزام مخالفا للنظام العام أو الآداب محلاً أو سبباً أو كان على خلاف نص آمر أو ناه في القانون.
4 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه يتحدد نوع البطلان بالغاية التي تغياها المشرع من القاعدة محل المخالفة، فإن كانت حماية مصلحة عامة جرت أحكام البطلان المطلق، ويجوز لكل ذي مصلحة التمسك به.
5 - إن النص في المادة 45 من القانون رقم 163 لسنة 1957 بإصدار قانون البنوك والائتمان المستبدلة بالقانون رقم 97 لسنة 1996 في شأن البنك المركزي المصري والجهاز المصرفي على أن "يحظر على البنوك العقارية والبنوك الصناعية وبنوك الاستثمار والأعمال ما يأتي: أ- التعامل في المنقول أو العقار بالشراء أو البيع أو المقايضة عدا 1- العقار المخصص لإدارة أعمال البنك أو للترفيه عن العاملين به، 2- المنقول أو العقار الذي تؤول ملكيته إلى البنك استيفاء لدين له قبل الغير على أن يقوم البنك بالتصرف فيه خلال سنة من تاريخ أيلولة الملكية إليه بالنسبة للمنقول وخمس سنوات بالعقار ويجوز لمجلس إدارة البنك المركزي مد هذه المدة عن الاقتضاء "يدل على أن المشرع حظر على البنوك العقارية والصناعية وبنوك الاستثمار التعامل في المنقولات أو العقارات بالبيع أو الشراء أو المقايضة عدا التي تؤول ملكيتها إلى البنك استيفاء لدين له قبل الغير وحدد نطاق تصرفه فيها، وفي خلال مدة معينة - وهي غاية ولا شك تتعلق بالصالح العام - وذلك لخشيته أن تؤدي هذه المعاملات إلى أن تحيد هذه البنوك عن تحقيق الغرض الذي أنشئت من أجله، فإن مقتضى هذا الحظر الصريح - وهو حظر عام دعت إليه اعتبارات المصلحة العامة - ترتب عليه البطلان المطلق - وإن لم ينص عليه بلفظه - جزاء المخالفة بحيث يجوز لكل ذي مصلحة التمسك عليه، ومن ثم فإن عقدي البيع المؤرخين 30/4/1997، 8/10/1997 باطلان لمخالفتهما الحظر الوارد في المادة 45 سالفة البيان، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.
-------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن البنك المطعون ضده أقام الدعوى رقم ... لسنة 2000 تجاري شمال القاهرة الابتدائية ضد الشركة الطاعنة وآخرين غير مختصمين في الطعن بطلب الحكم وفقا لطلباته الختامية وإلزامهم بأن يؤدوا له 1- مبلغا قدره 820081.51 جنيها قيمة المديونية الناشئة عن عقد البيع المؤرخ 8/10/1997 المستحقة في 30/12/2002 بخلاف ما يستجد من عائد بواقع 15.5% وعمولات ومصروفات حتى تمام السداد، 2- مبلغا قدره 126901.90 جنيها قيمة المديونية الناشئة عن عقد البيع المؤرخ 30/4/1997 المستحقة في 30/12/2002 بخلاف ما يستجد من عائد بواقع 16% وعمولات ومصروفات حتى تمام السداد، 3- مبلغا قدره 266081.91 جنيها قيمة المديونية الناشئة عن عقد فتح الاعتماد والمؤرخ 27/9/1998 المستحقة في 30/12/2002 بخلاف ما يستجد من عائد بواقع 14% وعمولات ومصروفات حتى تمام السداد، وقال بيانا لدعواه إنه بموجب عقدي البيع سالفي البيان باع للطاعنة مع الاحتفاظ بحق الملكية الآلات والماكينات المبينة في كل منهما بثمن قدره 754996.25 جنيها بالنسبة للعقد المؤرخ في 8/10/1997 سدد عند التوقيع مبلغا 13925.25 جنيها وقسط الباقي على خمسة أقساط متساوية، وبالنسبة للعقد المؤرخ 30/4/1997 بثمن قدره 178840.50 جنيها سدد منه عند التوقيع مبلغا قدره 35000 جنيه وقسط الباقي على خمسة أقساط متساوية، ونظرا لتخلف الطاعنة عن سداد الأقساط المستحقة في المواعيد المحددة فاستحقت المديونية المطالب بها، كما أنه بموجب عقد فتح اعتماد بحساب جار ثابت التاريخ برقم 7937 في 7/11/1998 توثيق البنوك فتح لها اعتماد وبمبلغ 200000 بعائد 14% سنويا ومدته من تاريخ التعاقد وينتهي في 26/9/1999 وقد نتج عنه الرصيد المطالب به وأنه قام بإنذار الطاعنة رسميا بالسداد في 9/9/2000 دون جدوى ولذا أقام الدعوى. أقامت الطاعنة دعوى فرعية على البنك المطعون ضده بطلب الحكم برد وبطلان عقدي البيع المؤرخين 30/4/1997، 8/10/1997 وإلزامه برد المبالغ التي حصلها منها نتيجة العقدين والفوائد القانونية تأسيسا على أن قيام البنك ببيع المنقولات محل عقدي البيع مخالف لنص المادة 45 من القانون رقم 163 لسنة 1957 بإصدار قانون البنوك والائتمان المستبدلة بالقانون رقم 97 لسنة 1996 والتي تحظر على البنوك العقارية والبنوك الصناعية وبنوك الاستثمار التعامل في المنقول أو العقار بالشراء أو البيع أو المقايضة وترتب على ذلك بطلان التصرف لمخالفته النظام العام، ندبت المحكمة خبيرا في الدعوى وبعد أن أودع تقريره أعادت المأمورية للخبير وبعد إيداع التقرير حكمت المحكمة بتاريخ 11/2/2006 أولا: بقبول الطلب العارض المبدى من الطاعنة شكلا، وفي الموضوع برفضه، ثانيا: في موضوع الدعوى الأصلية بإلزام الطاعنة بأن تؤدي للبنك المبالغ الآتية: 1- مبلغ 820081.51 جنيها قيمة المديونية المستحقة عن العقد المؤرخ 8/10/1997 وما يستجد من فوائد عقب هذا التاريخ بواقع 15.5% حتى تمام السداد، 2- مبلغ 126901.90 جنيها قيمة المديونية المستحقة عن العقد المؤرخ 30/4/1997، وما يستجد من فوائد عقب هذا التاريخ بواقع 16% وحتى تمام السداد، 3- مبلغ 266181.91 جنيها قيمة المديونية المستحقة عن عقد فتح الاعتماد المؤرخ 27/9/1998 حتى 30/12/2002 وما يستجد من فوائد عقب هذا التاريخ بواقع سعر الفائدة المقررة بالبنك المركزي وحتى تمام السداد، استأنفت الشركة الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم... لسنة... ق أمام محكمة استئناف القاهرة والتي قضت بتاريخ 26/9/2006 بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه جزئيا، وإذ عرض الطعن على المحكمة - في غرفة مشورة - حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
---------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعى الطاعنة بالوجهين الثالث والرابع من السبب الثاني على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع، وفي بيان ذلك تقول إن تقرير الخبير المنتدب والذي عول عليه الحكم المطعون فيه في قضائه لم يحتسب كافة المبالغ التي قامت بسدادها واحتسب فوائد وعمولات على كامل المبلغ دون خصم المبالغ المسددة، كما أن البنك المطعون ضده أضاف بكشوف الحساب مبالغ ومصاريف كمديونية تحت مسمى مصاريف قضائية وإدارية لا سند لها في عقدي التداعي أو القانون واحتسب عليها فوائد وعمولات دون وجه حق، إلا أن الحكم التفت عن هذا الدفاع، وهو ما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول، ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن المادة 253 من قانون المرافعات إذ أوجبت أن تشتمل صحيفة الطعن بالنقض على بيان الأسباب التي بنى عليها الطعن وإلا كان باطلا إنما قصدت بهذا البيان أن تحدد أسباب الطعن وتعرف تعريفاً واضحاً كاشفاً عن المقصود منها كشفاً نافياً عنها الغموض والجهالة بحيث يبين منها العيب الذي يعزوه الطاعن إلى الحكم وموضعه منه وأثره في قضائه، ومن ثم فإن كل سبب يراد به التحدي يجب أن يكون مبينا بيانا دقيقا في صحيفة الطعن لا تغني عن الإحالة في بيانه إلى أوراق أخرى. لما كان ذلك، وكانت الطاعنة لم تبين في الوجه الثالث في صحيفة الطعن مقدار المبالغ التي قامت بسدادها للبنك المطعون ضده والتي لم يقم الخبير باحتسابها، وكذا مقدار الفائدة التي قام باحتسابها بالزيادة، مما لا يغني عنه إحالتها في هذا الشأن إلى كشوف الحساب المقدمة من البنك، كما أنها لم تبين في الوجه الرابع ماهية المصاريف القضائية والإدارية التي أضافها البنك بكشوف الحساب كمديونية عليها ولم ينص عليها بالعقد سند الدعوى، فإن النعي يكون مجهلا، ومن ثم غير مقبول.
وحيث إن الطاعنة تنعى بالسبب الأول والوجهين الأول والثاني من السبب الثاني على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والفساد في الاستدلال، وفي بيان ذلك تقول إنها تمسكت أمام محكمة الموضوع بدرجتيها ببطلان عقدي البيع المؤرخين 30/4/1997، 8/10/1997 لقيام البنك بشراء المنقولات محل البيع من الغير وأعاد بيعها للطاعنة بالمخالفة لنص المادة 45 من القانون رقم 163 لسنة 1957 المستبدلة بالقانون رقم 97 لسنة 1996 في شأن البنك المركزي المصري والجهاز المصرفي والتي تحظر على البنوك العقارية والبنوك الصناعية وبنوك الاستثمار التعامل في المنقول أو العقار بالشراء والبيع أو المقايضة عدا العقار المخصص لإدارة البنك أو للترفيه عن العاملين والمنقول أو العقار الذي تؤول ملكيته استيفاء لدين قبل الغير، ورتب على ذلك بطلان التصرف لمخالفته للنظام العام إلا أن الحكم المطعون فيه رفض الدفع بقالة إن القانون المنشئ للبنك يجيز بيع الآلات والماكينات دون أن تبين النص القانوني الذي يجيز هذا التصرف، فضلا عن ذلك فإن العقدين سالفي البيان يخضعان لأحكام القانون المدني، ولا تسري عليهما الفائدة الاتفاقية وتسري عليهما الفائدة القانونية، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في أساسه سديد، ذلك أنه من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه متى كان النص واضحا جلى المعنى قاطع الدلالة على المراد منه فلا يجوز الخروج عليه أو تأويله، وأنه من المقرر أن الأصل في الإرادة هو المشروعية فلا يلحقها بطلان إلا إذا كان نص القانون على بطلان الالتزام الناشئ عنها صراحة أو كان هذا الالتزام مخالفا للنظام العام أو الآداب محلا أو سببا أو كان على خلاف نص آمر أو ناه في القانون، ويتحدد نوع البطلان بالغاية التي تغياها المشرع من القاعدة محل المخالفة فإن كانت حماية مصلحة عامة جرت أحكام البطلان المطلق ويجوز لكل ذي مصلحة التمسك به، وكان النص في المادة 45 من القانون رقم 163 لسنة 1957 بإصدار قانون البنوك والائتمان المستبدلة بالقانون رقم 97 لسنة 1996 في شأن البنك المركزي المصري والجهاز المصرفي على أن "يحظر على البنوك العقارية والبنوك الصناعية وبنوك الاستثمار والأعمال ما يأتي: أ- التعامل في المنقول أو العقار بالشراء أو البيع أو المقايضة عدا 1- العقار المخصص لإدارة أعمال البنك أو للترفيه عن العاملين به، 2- المنقول أو العقار الذي تؤول ملكيته إلى البنك استيفاء لدين له قبل الغير على أن يقوم البنك بالتصرف فيه خلال سنة من تاريخ أيلولة الملكية إليه بالنسبة للمنقول وخمس سنوات بالعقار ويجوز لمجلس إدارة البنك المركزي مد هذه المدة عن الاقتضاء "يدل على أن المشرع حظر على البنوك العقارية والصناعية وبنوك الاستثمار التعامل في المنقولات أو العقارات بالبيع أو الشراء أو المقايضة عدا التي تؤول ملكيتها إلى البنك استيفاء لدين له قبل الغير وحدد نطاق تصرفه فيها، وفي خلال مدة معينة - وهي غاية ولا شك تتعلق بالصالح العام - وذلك لخشيته أن تؤدي هذه المعاملات إلى أن تحيد هذه البنوك عن تحقيق الغرض الذي أنشئت من أجله، فإن مقتضى هذا الحظر الصريح - وهو حظر عام دعت إليه اعتبارات المصلحة العامة - ترتب عليه البطلان المطلق - وإن لم ينص عليه بلفظه - جزاء المخالفة بحيث يجوز لكل ذي مصلحة التمسك عليه، ومن ثم فإن عقدي البيع المؤرخين 30/4/1997، 8/10/1997 باطلان لمخالفتهما الحظر الوارد في المادة 45 سالفة البيان، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يستوجب نقضه جزئيا في هذا الشأن.
وحيث إن الموضوع في خصوص ما تم نقضه صالح للفصل فيه، ولما تقدم، يتعين تعديل الحكم المستأنف.

لبنوك التنمية بالمحافظات شخصية قانونية مستقلة ودائرة نشاط لها نظامها القانوني الخاص بها

الدعوى رقم 56 لسنة 40 ق "دستورية" جلسة 2 / 1 / 2021

جمهورية مصــر العربية

المحكمة الدستورية العليا


محضر جلسة

بالجلسة المنعقدة في غرفة مشورة يوم السبت الثاني من يناير سنة 2021م، الموافق الثامن عشر من جمادى الأولى سنة 1442 هـ.

برئاسة السيد المستشار / سعيد مرعى عمرو رئيس المحكمة

وعضوية السادة المستشارين: محمد خيرى طه النجار ورجب عبد الحكيم سليم ومحمود محمد غنيم والدكتور عبد العزيز محمد سالمان والدكتور طارق عبدالجواد شبل وطارق عبدالعليم أبو العطا نواب رئيس المحكمة

وحضور السيد المستشار الدكتور/ عماد طارق البشرى رئيس هيئة المفوضين

وحضور السيد / محمـد ناجى عبد السميع أمين السر


أصدرت القرار الآتى

في الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 56 لسنة 40 قضائية "دستورية".

المقامة من

ورثة : جمال عبدالناصر أصيل، وهم:

1- محمود جمال عبدالناصر أصيــــــل

2- محمد جمال عبدالناصر أصيــــــل

3- مصطفى جمال عبدالناصر أصيـــــــــــل

4- أحمد جمال عبدالناصر أصيـل

5- عبدالناصر جمال عبدالناصر أصيل

6- شيماء جمال عبدالناصر أصيــل

7- نادية عبدالناصر عبدالله منصور

ضــــد

1- رئيس الجمهوريــة

2- رئيس مجلس الــــوزراء

3- رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري

بطلب الحكم بعدم دستورية نص المادة (98) من لائحة البنك الزراعي المصري، فيما تضمنه من وضع حدّ أقصى لرصيد الإجازات الاعتيادية الذى يستحق عنه العامل مقابلاً نقديًّا، وفيما قصره من حق العامل في إثبات ما هو مستحق له من رصيد الإجازات الاعتيادية على الإثبات بالمستندات دون غيرها من طرق الإثبات.


المحكمـــــة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
حيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن اختصاصها في مجال مباشرة الرقابة القضائية على الدستورية ينحصر في النصوص التشريعية أيًّا كان موضوعها أو نطاق تطبيقها أو الجهة التي أقرتها أو أصدرتها، فلا تنبسط ولايتها في شأن الرقابة القضائية على الدستورية، إلا على القانون بمعناه الموضوعي باعتباره منصرفًا إلى النصوص القانونية التي تتولد عنها مراكز عامة مجردة سواء وردت هذه النصوص بالتشريعات الأصلية التي أقرتها السلطة التشريعية، أم تضمنتها التشريعات الفرعية التي تصدرها السلطة التنفيذية في حدود صلاحياتها التي ناطها الدستور بها، وأن تنقبض تلك الرقابة – بالتالي – عما سواها.

وحيث إن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن كل لائحة يتحدد تكييفها القانوني بمجال سريانها، فكلما كان هذا المجال متصلاً مباشرة بنطاق القانون الخاص، انحسرت الصفة الإدارية عنها، ولو كانت الجهة التي أصدرتها شخصًا من أشخاص القانون العام، فلا تعتبر بالتالي تشريعًا بالمعنى الموضوعي مما تمتد إليه الرقابة القضائية التي تباشرها هذه المحكمة في شأن الشرعية الدستورية.

وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أنه ولئن كان البنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي من أشخاص القانون العام، باعتباره هيئة عامة قابضة، فإن جميع البنوك التابعة له تعمل بوصفها شركات مساهمة يتعلق نشاطها بتطبيق قواعد القانون الخاص، وبالوسائل التي ينتهجها هذا القانون، فلا تنصهر البنوك التابعة في الشخصية المعنوية للبنك الرئيسي، بل يكون لها استقلالها وذاتيتها من الناحيتين المالية والإدارية في الحدود التي يبينها القانـون.

وحيث إن النص المطعون فيه قد ورد في لائحة نظام العاملين بالبنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي وفروعه وبنوك التنمية بالمحافظات ، وكانت هذه اللائحة، وإن صدرت عن مجلس إدارة البنك الرئيسي، متوخيًا بها تقرير القواعد القانونية التي تنظم أوضاع العاملين بالبنوك التابعة، فإن تعلق أحكام هذه اللائحة بعمال تلك البنوك، الذين يخضعون أصلاً لقواعد القانون الخاص، وبمجال نشاطها في دائرة هذا القانون لا يجعل تنظيمها إداريًا عامًا، وإنما الشأن فيها شأن كل لائحة، يتحدد بمجال سريانها. فكلما كان هذا المجال متصلاً مباشرة بمنطقة القانون الخاص، انحسرت الصفة الإدارية عنها، ولو كانت الجهة التي أصدرتها تعتبر من أشخاص القانون العام. كذلك، فإن سريان هذه اللائحة على كل من العاملين في البنك الرئيسي والبنوك التابعة، لا يزيل الحدود التي تفصل هذه البنوك عن بعضها البعض، فلا تزال لكل منها شخصيته القانونية المستقلة، ودائرة نشاط لها نظامها القانوني الخاص بها. وفى إطار هذه الدائرة وحدها تتحدد حقيقة الرابطة القانونية بينها وبين عمالها.

وحيث إنه متى كان ما تقدم، وكان النزاع في الدعوى الموضوعية يتعلق بأحد العاملين في أحد الفروع التابعة للبنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي بمحافظة أسيوط، وانصب طعنه في الدعوى المعروضة على نص المادة (98) من لائحة نظام العاملين بالبنك، بشأن المقابل النقدي لرصيد الإجازات، متحديًا دستوريته، وإذ كان العاملون بالفروع التابعة للبنك الرئيسي ليسوا موظفين عموميين، وإنما يرتبطون بجهة عملهم بعلاقة تعاقدية رضائية تدخل في دائرة القانون الخاص، فإن اللائحة التي اندرج تحتها النص المطعون عليه، في مجال سريان أحكامها على العاملين في البنوك التابعة للبنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي، لا تعتبر تشريعًا بالمعنى الموضوعي، ولا تمتد إليها بالتالي، الرقابة القضائية التي تباشرها هذه المحكمة في شأن الشرعية الدستورية.


لذلـــــك

قررت المحكمة - في غرفة مشورة - عدم اختصاصها بنظر الدعوى، وألزمت المدعين المصروفات، ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة.

عدم دستورية وضع حـد أقصى للمقابـل النقدي لرصيد الإجازات الاعتيادية للعاملين بهيئة الإسعاف المصرية

الدعوى رقم 12 لسنة 41 ق "دستورية" جلسة 2 / 1 / 2021

باسم الشعب

المحكمة الدستورية العليا

بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت الثاني من يناير سنة 2021م، الموافق الثامن عشر من جمادى الأولى سنة 1442 هـ.

برئاسة السيد المستشار / سعيد مرعى عمرو رئيس المحكمة

وعضوية السادة المستشارين: الدكتور عادل عمر شريف وبولس فهمى إسكندر والدكتور محمد عماد النجار والدكتور عبدالعزيز محمد سالمان والدكتور طارق عبدالجواد شبل وطارق عبد العليم أبو العطا نواب رئيس المحكمة

وحضور السيد المستشار الدكتور/ عماد طارق البشرى رئيس هيئة المفوضين

وحضور السيد / محمـد ناجى عبد السميع أمين السر


أصدرت الحكم الآتى

في الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 12 لسنة 41 قضائية "دستورية"، بعد أن أحالت المحكمة الإدارية لمحافظة بور سعيد، بحكمها الصادر بجلسة 28/10/2018، ملف الدعوى رقم 304 لسنة 6 قضائية.


المقامة من

ورثة: جمال صبحى طه محمد الشربيني، وهم :

1- نظيمة محمـــــود أحمد موســــى

2- وطنية صبحى طه محمد الشربينـى

3- فهيمة مرسى عبد الرحيم ســـــــــالم

4- رضا مرسى عبد الرحيم ســـــــــــــالم

5- مرسى مرسى عبد الرحيم ســــــالم


ضـد

1- محافظ بورسعيد

2- مدير مديرية الشئون الصحية ببورسعيد

3- مدير الشئون المالية والإدارية بهيئة الإسعاف المصرية ببورسعيد

4- مدير الشئون المالية والإدارية بمديرية الشئون الصحية والسكان ببورسعيد

5- رئيس مجلس إدارة هيئة الإسعاف المصرية

6- مدير شئون العاملين بهيئة الإسعاف

7- مدير الشئون المالية والإدارية بهيئة الإسعاف


الإجراءات

بتاريخ الرابع من فبراير سنة 2019، ورد إلى قلم كتاب هذه المحكمة ملف الدعوى رقم 304 لسنة 6 قضائية، بعد أن أحالتها المحكمة الإدارية ببورسعيد بحكمها الصادر بجلسة 28/10/2018، للفصل في دستورية نص المادة (102) من اللائحة التنفيذية لنظام العاملين بهيئة الإسعاف المصرية الصادرة بقرار مجلس إدارتها رقم (8) بجلسة 6/10/2010 - وصحته 10/6/2010 - فيما تضمنه من وضع حد أقصى لما يجوز أن يحصل عليه العامل بالهيئة من مقابل نقدى لرصيد إجازاته الاعتيادية التي لم يستنفدها أثناء الخدمة.

وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فيها الحكم برفض الدعوى.

وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.

ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، ومثل فيها محام عن المدعى عليه الخامس، وقدم صورة من لائحة هيئة الإسعاف المصرية الصادرة بموجب قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم 124 لسنة 2019، كما قدم مذكرة، طلب فيها الحكم برفض الدعوى، وبالجلسة ذاتها قررت المحكمة إصدار الحكم في الدعوى بجلسة اليوم.

المحكمة

حيث إن الوقائع تتحصل – على ما يتبين من حكم الإحالة وسائر الأوراق - في أن المدعين أقاموا الدعوى الموضوعية، ضد المدعى عليهم، بطلب الحكم بأحقيتهم في صرف المقابل النقدي لرصيد إجازات مورثهم الاعتيادية الذى لم يصرف لهم. وذلك على سند من أنه كان من العاملين بهيئة الإسعاف المصرية التابعة لمديريـة الشئون الصحية والسكان ببورسعيد، إلى أن توفى بتاريـخ 24/6/2017، ولم تصرف لهم جهة عمله سوى المقابل النقدي لرصيد إجازته عن مدة أربعة أشهر، فأقاموا دعواهم بطلباتهم السالفة الذكر. وقد ارتأت محكمة الموضوع شبهة عدم دستورية نص المادة (102) من لائحة شئون العاملين بهيئة الإسعاف المصرية المعتمدة بتاريخ 10/6/2010، وذلك لوضعها حدًا أقصى لما يجوز أن يحصل عليه العامل من مقابل نقدى لرصيد الإجازات الاعتيادية التي لم يستنفدها أثناء الخدمة، فقضت بوقف الدعوى وأحالت الأوراق إلى هذه المحكمة للفصل في دستورية النص المشار إليه.


وحيث إن المادة (102) من لائحة شئون العاملين بهيئة الإسعاف المصرية الصادرة بقرار مجلس الإدارة رقم 8 بجلسة 10/6/2010 - المعدلة بقراره الصادر بتاريخ 11/2/2014 - تنص في عجزها على أن" إذا انتهت خدمة العامل قبل استنفاد رصيده من الإجازات الاعتيادية استحق عن هذا الرصيد أجره الأساسي مضافًا إليه العلاوات الخاصة التي كان يتقاضاها عند انتهاء خدمته، وذلك بما لا يجاوز أجر أربعة أشهر".

وحيث إن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن إلغاء اـلنص التشريعي المطعون فيه لا يحول دون النظر والفـصل في الطعـن بعدم الدستورية من قبل من طُبق عليهم ذلك التشريع خلال فترة نفاذه، وترتبت بمقــتضاه آثار قانونية بالنسبة إليهم، وتبعًا لذلك توافرت لهم مصلحة شخصية في الطعن بعدم دستوريته. متى كان ذلك، وكان حق المدعين في صرف المقابل النقدي لكامل رصيد الإجازات الاعتيادية لمورثهم قد نشأ اعتبارًا من وفاته بتاريخ 24/6/2017، في ظل العمل بأحكام المادة (102) من لائحة شئون العاملين بهيئة الإسعاف المصرية المشار إليها بعد تعديلها بتاريخ 11/2/2014. ومن ثم يكون هذا النص هو الواجب الإعمال في الدعوى الموضوعية – وهو نص تنظيمي عام تشمله الرقابة على الدستورية التي تتولاها هذه المحكمة على القوانين واللوائح – دون النص الوارد بلائحة شئون العاملين بتلك الهيئة الصادرة بقرار رئيس مجلس إدارتها رقم 124 لسنة 2019.

وحيث إن المصلحة في الدعوى الدستورية – وهى شرط لقبولها – مناطها – على ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة – أن يكون ثمة ارتباط بينها وبين المصلحة القائمة في الدعوى الموضوعية، وذلك بأن يؤثر الحكم في المسألة الدستورية على الطلبات المرتبطة بها، والمطروحة على محكمة الموضوع. ويستوى في شأن توافر المصلحة أن تكون الدعوى قد اتصلت بالمحكمة عن طريق الدفــــع أو عن طريق الإحالة. والمحكمة الدستورية العليا هى وحدها التي تتحرى توافر شرط المصلحة في الدعوى الدستورية للتثبت من شروط قبولها. متى كان ذلك، وكان النزاع المردد أمام محكمة الموضوع ينصب على طلب المدعين بأحقيتهم في صرف المقابل النقدي لكامل رصيد إجازات مورثهم الاعتيادية، وكان عجز نص المادة (102) من لائحة شئون العاملين بهيئة الإسعاف المصرية المشار إليها قصر المقابل النقدي لرصيد الإجازات التي لم يحصل عليها العامل طوال مدة خدمته بما لا يجاوز أجر أربعة أشهر، ومن ثم يتوافر شرط المصلحة في الدعوى المعروضة بشأن نص تلك المادة، لما للقضاء في دستوريته من أثر وانعكاس على الطلبات المطروحة على محكمة الموضوع، وقضائها فيها، وفيه وحده يتحدد نطاق هذه الدعوى.

وحيث إن حكم الإحالة ينعى على النص التشريعي المحال – في النطاق السالف تحديده – إخلاله بالحماية المقررة للملكية الخاصة، بحرمانه العامل، أو ورثته، من التعويض الجابر لكامل رصيد الإجازات الاعتيادية التي لم يحصل عليها إبان فترة خدمته، بالمخالفة لنص المادة (35) من الدستور.

وحيث إن الرقابة على دستورية القوانين واللوائح، من حيث مطابقتها للقواعد الموضوعية التي تضمنها الدستور، إنما تخضع لأحكام الدستور القائم دون غيره، إذ إن هذه الرقابة تستهدف أصلاً - على ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة - صون الدستور القائم، وحمايته من الخروج على أحكامه؛ لكون نصوص هذا الدستور تمثل دائمًا القواعد والأصول التي يقوم عليها نظام الحكم، ولها مقام الصدارة بين قواعد النظام العام التي يتعين التزامها وإهدار ما يخالفها من التشريعات باعتبارها أسمى القواعد الآمرة. متى كان ذلك، وكان اـلنص المحال ظل ساريًا ومعمولاً بأحكامه حتى إلغائه بتاريخ 31/12/2019، بعد العمـل بأحكام الدستور القائم. وكانت المناعي التي وجهها حكم الإحالة للنص التشريعي المحال – في النطاق السالف تحديده – تندرج تحت المناعي الموضوعية التي تقوم في مبناها على مخالفة نص تشريعي معين لقاعدة في الدستور من حيث محتواها الموضوعي، ومن ثم فإن المحكمة تباشر رقابتها على دستورية النص اللائحي المحال في ضوء أحكام الدستور القائم، الصادر بتاريخ 18/1/2014، باعتباره الوثيقة الدستورية السارية.

وحيث إن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن لكل حق أوضاعًا يقتضيها، وآثارًا يرتبها، من بينها - في مجال حق العمل - ضمان الشروط التي يكون أداء العمل في نطاقها منصفًا وإنسانيًّا ومواتيًّا، فلا تنتزع هذه الشروط قسرًا من محيطها، ولا ترهق بفحواها بيئة العمل ذاتها؛ أو تناقض بأثرها ما ينبغي أن يرتبط حقًا وعقلاً بالشروط الضرورية لأداء العمل بصورة طبيعية لا تحامل فيها . ومن ثم، لا يجوز أن تنفصل الشروط التي يتطلبها المشرع لمباشرة عمل أو أعمال بذواتها عن متطلبات ممارستها، وإلا كان تقريرها انحرافًا بها عن غايتها، يستوى في ذلك أن يكون سندها علاقة عقدية أو رابطة لائحية.

وحيث إن الدستور القائم وإن خول سلطة التشريع بنص المادة (12) تنظيم حق العمل، إلا أنها لا يجوز لها أن تعطل جوهره، ولا أن تتخذ من حمايتها للعامل موطئًا لإهدار حقوق يمتلكها، وعلى الأخص تلك التي تتصل بالأوضاع التي ينبغي أن يُمارس العمل فيها، ويندرج تحتها الحق في الإجازة السنوية التي لا يجوز لجهة العمل أن تحجبها عن عامل يستحقها، وإلا كان ذلك منها عدوانًا على صحته البدنية والنفسية، وإخلالاً بأحد التزاماتها الجوهرية التي لا يجوز للعامل بدوره أن يتسامح فيها، ونكولاً عن الحدود المنطقية التي ينبغي وفقًا للدستور أن تكون إطارًا لحق العمل واستتارًا بتنظيم هذا الحق للحد من مداه .

وحيث إن المشرع - في الإطار السابـق بيانه- قد صاغ بنص المادة (46) من قانون الخدمـة المدنية الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2015، وهو القانون العام بالنسبة للعاملين بالدولة وهيئاتها العامة - حق العامل في الإجازة السنوية فدل بذلك على أنه حقًّ مقررً له ـبـنص القانون، يظل قائمًا ما بقيت الرابطة الوظيفية قائمة .

وحيث إن المشرع تغيا من ضمان حق العامل في إجازة سنوية بالشروط التي حددها أن يستعيد العامل خلالها قواه المادية والمعنوية، ولا يجوز بالتالي أن ينزل العامل عنها ولو كان هذا النزول ضمنّا بالامتناع عن طلبها، إذ هي فريضة اقتضاها المشرع من كل من العامل وجهة الإدارة، فلا يملك أيهما إهدارها كليًّا أو جزئيًّا إلا لأسباب قوية تقتضيها مصلحة العمل، ولا أن يدعى العامل أنه بالخيار بين طلبها أو تركها، وإلا كان التخلي عنها إنهاكًا لقواه، وتبديدًا لطاقاته، وإضرارًا بمصلحة العمل ذاتها التي يتعذر صونها مع الاستمرار فيه دون انقطاع. فالحق في الإجازة السنوية يتصل بقيمة العمل وجدواه، وينعكس بــالضرورة على كيان الجماعة، ويمس مصالحها العليا، صونًا لقوتها الإنتاجية البشرية.

وحيث إن المشرع قد دل بنصه في المادة (102) من اللائحة المشار إليها، على أن العامل لا يجوز أن يتخذ من الإجازة السنوية وعاءً ادخاريًّا من خلال ترحيل مددها التي تراخى في استعمالها، ثم تجميعها ليحصل بعد انتهاء خدمته على ما يقابلها من أجر، وكان ضمان المشرع لمصلحة العمل ذاتها قد اقــــتضاه أن يرد على العامل سوء قصده فلم يجز له أن يحصل على ما يساوى أجر هذا الرصيد إلا عن مدة لا تجاوز أربعة أشهر، وهى بعد مدة قدر المشرع أن قصرها يعتبر كافلاً للإجازة السنوية غايتها، فلا تفقد مقوماتها أو تتعطل وظائفها. بيد أن هذا الحكم لا ينبغي أن يسري على إطلاقه، بما مؤداه أنه كلما كان فوات الإجازة راجعًا إلى جهة العمل، أو لأسباب اقتضتها ظروف أدائه دون أن يكون لإرادة العامل دخل فيها، كانت جهة العمل مسئولة عن تعويضه عنها، فلا يجوز للعامل عندئذ - وكأصل عام - أن يطلبها جملة إذا كان اقـتضاء ما تجمع من إجازاته السنوية على هذا النحو ممكنًا عينًا، وإلا كان التعويض النقدي عنها واجبًا، تقديرًا بأن المدة التي امتد إليها الحرمان من استعمال تلك الإجازة مردها إلى جهة العمل، فكان لزامًا أن تتحمل وحدها تبعة ذلك .

وحيث إن الحق في هذا التعويض لا يعدو أن يكون من العناصر الإيجابية للذمة المالية للعامل، مما يندرج في إطار الحقوق التي تكفلها المادتان ( 33، 35) من الدستور اللتان صان بهما الملكية الخاصة، التي جرى قضاء هذه المحكمة على اتساعها للأموال بوجه عام، وانصرافها بالتالي إلى الحقوق الشخصية والعينية جميعها. متى كان ذلك جميعه، فإن حرمان العامل من التعويض المكافئ للضرر الجابر له عن حرمانه من إجازاته السنوية بداعى مصلحة العمل يكون مخالفًا للحماية الدستورية المقررة للحق في العمل، والحق في الملكية الخاصة.

فلهذه الأسباب

حكــــمت المحكمة بعدم دستورية ما تضمنه عجز نص المادة (102) من لائحة شئون العاملين بهيئة الإسعاف المصرية – الصادرة بتاريخ 10/6/2010، والمعدلة بتاريخ 11/2/2014 - من وضع حـد أقصى للمقابـل النقدي لرصيد الإجازات الاعتيادية الذى يستحقه العامل عند انتهاء خدمته لا يجاوز أجر أربعة أشهر، متى كان الحرمان من الإجازة فيما جاوز من رصيدها هذا الحد راجعًا إلى أسباب اقتضتها مصلحة العمل.

حالات استحقاق المحامي للمعاش قبل بلوغ سن الستين

الدعوى رقم 103 لسنة 40 ق "دستورية" جلسة 2 / 2 2021

باسم الشعب

المحكمة الدستورية العليا

بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت الثاني من يناير سنة 2021م، الموافق الثامن عشر من جمادى الأولى سنة 1442 هـ.

برئاسة السيد المستشار / سعيد مرعى عمرو رئيس المحكمة

وعضوية السادة المستشارين: محمد خيرى طه النجار ورجب عبد الحكيم سليم ومحمود محمد غنيم والدكتور عبدالعزيز محمد سالمان والدكتور طارق عبد الجواد شبل وطارق عبد العليم أبو العطا نواب رئيس المحكمة

وحضور السيد المستشار الدكتور/ عماد طارق البشرى رئيس هيئة المفوضين

وحضور السيد / محمـد ناجى عبد السميع أمين السر


أصدرت الحكم الآتي

في الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 103 لسنة 40 قضائية "دستورية".


المقامة من

على أحمد محمد بدرى

ضد

1- رئيس الجمهوريـة

2- رئيس مجلس النــواب

3- رئيس مجلس الوزراء

4- نقيب المحاميــن

5- الممثل القانوني لصندوق الرعاية الاجتماعية والصحية بالنقابة العامة للمحامين

6- رئيس مجلس إدارة شركة الوجه القبلي للغزل والنسيج والعضو المنتدب



الإجـراءات

بتاريخ العاشر من نوفمبر سنة 2018، أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طالبًا الحكم بعدم دستورية البند رقم (1) من المادة (196) من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983.

وقدمت هيئة قضايا الدولة، والمدعى عليه الرابع مذكرتين، طلبا فيهما الحكم برفض الدعوى.

وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.

ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر جلسة 5/12/2020، ومثل فيها المدعى وقدم مذكرة، صمم فيها على الطلبات، وقررت المحكمة إصدار الحكم في الدعوى بجلسة اليوم.

المحكمــــة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.

حيث إن الوقائع تتحصل – على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – في أن المدعى كان قد أقام الدعوى رقم 390 لسنة 2015 مدنى كلى، أمام محكمة قنا الابتدائية، ضد المدعى عليهم من الرابع إلى السادس في الدعوى المعروضة، طالبًا الحكم بتسوية وصرف المعاش الشهري المستحق له اعتبارًا من بلوغه سن الستين بتاريخ 30/5/2011، عملاً بأحكام قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983، وقرارات الجمعية العمومية لنقابة المحامين الصادرة في هذا الشأن، مع ما يترتب على ذلك من آثار. وذلك على سند من أنه عين بوظيفة عضو فنى بمصلحة الشهر العقاري والتوثيق بمقتضى قرار وزير العدل رقم 13 لسنة 1977 في 13/1/1977، وبتاريخ 26/3/1984، صدر قرار وزير العدل رقم 229 لسنة 1984، بنقله للعمل بوظيفة محام بشركة الوجه القبلي للغزل والنسيج، وبتاريخ 31/1/1985، تم قيده بجدول المحامين المشتغلين تحت رقم 57107 جدول عام، وتم قبوله للمرافعة أمام محاكم الاستئناف بعد احتساب المدة من 15/1/1977 حتى 31/1/1985، التي عمل خلالها بمصلحة الشهر العقاري والتوثيق، باعتبارها مدة عمل نظير لأعمال المحاماة، وتم سداد رسوم القيد والاشتراك عن هذه الفترة. وبتاريخ 3/5/2010، صدر قرار محكمة مركز قنا لشئون الأسرة بالموافقة المبدئية على تعيينه مأذونًا لناحية الدير الشرقي – مركز قنا، مع تكليفه بتقديم استقالته، وإخلاء طرفه من جهة عمله، وكذا شهادة صادرة من النقابة العامة للمحامين تفيد نقل اسمه إلى جدول المحامين غير المشتغلين. وبتاريخ 26/8/2010، صدر قرار نقابة المحامين بنقل اسمه إلى جدول غير المشتغلين، بعد أن قدم استقالته من عمله، وتم إخلاء طرفه في 15/9/2010. وبتاريخ 7/10/2010، صدر قرار مساعد وزير العدل لشئون المحاكم رقم 12039 لسنة 2010 بالتصديق على قرار محكمة مركز قنا لشئون الأسرة بتعيينه مأذونًا للناحية المذكورة. وأضاف المدعى أنه رغم تردده على نقابة المحامين مرارًا وتكرارًا لتسوية المعاش المستحق له، طبقًا لنصوص المواد (196، 197، 198) من قانون المحاماة المشار إليه، عن مدة اشتغاله بالمحاماة البالغ قدرها (26) سنة، لم يحصل خلالها على إجازات بدون مرتب أو وقع عليه جزاءات أو أحكام تأديبية، وتم سداد رسوم القيد والاشتراك السنوية للنقابة عن هذه المدة، وبالتالي يستحق معاشًا عن تلك المدة قدره (650) جنيهًا، إلا أن نقابة المحامين لم تجبه إلى طلبه، فأقام دعواه المشار إليها توصلاً للقضاء له بطلباته. وأثناء نظر الدعوى دفع بعدم دستورية نص المادة (196/1) من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983، إلا أن المحكمة لم تقدر جدية هذا الدفع، أو تصرح له برفع الدعوى الدستورية طعنًا على هذا النص، وبجلسة 31/10/2015، قضت بعدم اختصاصها بنظر الدعوى، وأحالتها بحالتها إلى محكمة جنوب القاهرة الابتدائية للاختصاص، ونفاذًا لذلك أحيلت الدعوى إلى المحكمة الأخيرة، وتم قيدها أمامها برقم 4807 لسنة 2015 مدنى كلى جنوب القاهرة، فعاود المدعى التمسك أمامها بالدفع بعدم الدستورية، غير أن المحكمة قضت بجلسة 26/12/2017، برفض الدعوى، على سند من أن المذكور لم يكن مقيدًا بجدول المحامين المشتغلين في تاريخ بلوغه سن الستين، طبقًا لنص المادة (196/1) من قانون المحاماة. وإذ لم يرتض المدعى هذا القضاء، فقد طعن عليه أمام محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 1052 لسنة 135 قضائية، بطلب الحكم بإلغاء الحكم المستأنف، والقضاء له بطلباته الأصلية، وأشار المدعى بصحيفة الاستئناف إلى أنه يطالب بمعاش عن مدة ممارسته للمحاماة في الفترة من سنة 1985 حتى سنة 2010، بواقع (25) جنيهًا عن كل سنة، وبإجمالي (650) جنيهًا شهريًّا، طبقًا لنص المادة (198) من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983 المعدل بالقانون رقم 227 لسنة 1984، كما عاد وتمسك في صحيفة الاستئناف بالدفع الذى أبداه أمام محكمة أول درجة، ودفع بعدم دستورية نص البند رقم (1) من المادة (196) من قانون المحاماة المشار إليه، وإذ قدرت المحكمة بجلسة 26/8/2018، جدية هذا الدفع، وصرحت له بإقامة الدعوى الدستورية، فقد أقام دعواه المعروضة.

وحيث إن المادة (196) من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983 تنص على أن " للمحامي الحق في معاش كامل إذا توافرت فيه الشروط الآتية:

1- أن يكون اسمه مقيدا بجدول المحامين المشتغلين.

2- أن يكون قد مارس المحاماة ممارسة فعلية مدة ثلاثين سنة ميلاديــــة متقطعة أو متصلة بما فيها مدة التمرين على ألا تزيد على أربع سنوات.

3- أن يكون قد بلغ ستين سنة ميلادية على الأقل.

ويعتبر في حكم بلوغ سن الستين وفاة المحامي أو عجزه عجزًا كاملاً مستديمًا.

4- أن يكون مسددًا لرسوم الاشتراك المستحق عليه ما لم يكن قد أعفى منها طبقًا لأحكام هذا القانون".

وقد عدل البند رقم (2) من النص المشار إليه بمقتضى القانون رقم 147 لسنة 2019، وذلك بخفض مدة ممارسة المحاماة المشترطة لاستحقاق المعاش إلى (25) سنة، مع احتساب مدة التجنيد الإلزامية اللاحقة على القيد بالجدول ضمن تلك المدة.

وتنص المادة (197) من هذا القانون - مقروءة في ضوء حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر بجلسة 4/12/1999، في الدعوى رقم 99 لسنة 20 قضائية "دستورية" - على أن " يقدر المعاش المنصوص عليه في المادة السابقة بواقع ستة جنيهات عن كل سنة من سنوات الاشتغال بالمحاماة بحد أقصى قدره مائتان وأربعون جنيهًا.

ويجوز للجمعية العمومية تعديل المعاش أو تعديل الحد الأقصى تبعًا لتغير الأسعار القياسية لنفقات المعيشة وفى ضوء المركز المالي للصندوق وفق أحكام المادة (194)".

وتنص المادة (198) من القانون ذاته بعد تعديلها بالقانون رقم 227 لسنة 1984 على أن " يستحق المعاش للمحامي على ذات الأساس الوارد بالمادة السابقة في الحالتين الأتيتين :

1- إذا طلب المحامي الذى مارس المحاماة عشرين سنة كاملة فأكثر وبلغ الخامسة والخمسين إحالته إلى المعاش لأسباب توافق عليها لجنة الصندوق .

2- إذا أصاب المحامي عجز كامل يمنعه من الاستمرار في مزاولة المهنة وكانت مدة اشتغاله عشر سنوات على الأقل".

وحيث إن من المقرر في قضاء المحكمة الدستورية العليا أن شرط المصلحة الشخصية المباشرة يتغيا أن تفصل المحكمة الدستورية العليا في الخصومة من جوانبها العملية وليس من معطياتها النظرية أو تصوراتها المجردة، وهو ما يقيد تدخلها في تلك الخصومة القضائية ويرسم تخوم ولايتها فلا تمتد لغير المطاعن التي يؤثر الحكـم بصحتها أو بطلانها على النزاع الموضوعي، ومؤداه: ألا تُقبل الخصومة الدستورية من غير الأشخاص الذين يمسهم الضرر من جريان سريان النص المطعون فيه عليهم سواء أكان هذا الضرر وشيكًا يتهددهم، أم كان قد وقع فعلاً، فإذا لم يكن النص قد طُبق على من ادعى مخالفته للدستور، أو كان من غير المخاطبين بأحكامه، أو كان قد أفاد من مزاياه، أو كان الإخلال بالحقوق التي يدعيها لا يعود إليه، دل ذلك على انتفاء المصلحة الشخصية المباشرة، ذلك أن إبطال النص التشريعي في هذه الصور جميعها، لن يحقق للمدعى أية فائدة عملية يمكن أن يتغير بها مركزه القانوني بعد الفصل في الدعوى الدستورية، عما كان عليه قبلها.

وحيث إن من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أنه يتعين تفسير النصوص التشريعية التي تنتظم مسألة معينة، بافتراض العمل بها في مجموعها، وأنها لا تتعارض أو تتهادم فيما بينها، وإنما تتكامل في إطار الوحدة العضوية التي تنتظمها من خلال التوفيق بين مجموع أحكامها، باعتبار أنها متآلفة فيما بينها، لا تتماحى معانيها، وإنما تتضافر توجهاتها، تحقيقًا للأغراض النهائية والمقاصد الكلية التي تجمعها، ذلك أن السياسة التشريعية لا يحققها إلا التطبيق المتكامل لتفاصيل أحكامها، دون اجتزاء جزء منها ليطبق دون الجزء الآخر، لما في ذلك من إهدار للغاية التي توخاها المشرع من ذلك التنظيم.

وحيث إن الخطأ في تأويل أو تطبيق النصوص القانونية لا يوقعها في حمأة المخالفة الدستورية إذا كانت صحيحة في ذاتها، ذلك أن الفصل في دستورية النصوص القانونية المدعى مخالفتها للدستور، لا يتصل بكيفية تطبيقها عملاً، ولا بالصورة التي فهمها القائمون على تنفيذها، وإنما مرد الأمر في شأن اتفاقها مع الدستور أو خروجها عليه إلى الضوابط التي فرضها الدستور على الأعمال التشريعية جميعها.

وحيث إن النزاع المردد أمام محكمة الموضوع إنما ينصب في حقيقته - على ما ضمنه المدعى صحيفة دعواه رقم 390 لسنة 2015 مدنى كلى قنا، وصحيفة الاستئناف رقم 1052 لسنة 135 قضائية - في أحقيته في المعاش طبقًا لنص المادة (198) من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983 المعدل بالقانون رقم 227 لسنة 1984، وذلك عن مدة ممارسته للمحاماة في الفترة من 31/1/1985 حتى 25/8/2010، بواقع (25) جنيهًا عن كل سنة، وبإجمالي (650) جنيهًا شهريًّا، وكان البند رقم (1) من المادة (198) من قانون المحاماة، قد أضاف إلى حالات استحقاق المحامي لمعاش حالة أخرى يستحق فيها المحامي معاشًا، وذلك قبل بلوغ سن الستين المقررة لاستحقاق المعاش طبقًا لنص البند رقم (3) من المادة (196) المشار إليها، واستثناء من الشروط المقررة بها المتعلقة بمدة ممارسة المحاماة اللازمة لاستحقاق المعاش طبقًا لنص البند رقم (2) من هذه المادة، وهي حالة إحالة المحامي إلى المعاش بناء على طلبه، والمشترط لها ممارسة المحاماة لمدة لا تقل عن عشرين سنة كاملة، وبلوغ سن الخامسة والخمسين، وللأسباب التي توافق عليها لجنة صندوق الرعاية الاجتماعية والصحية بنقابة المحامين المشكلة طبقًا لنص المادة (177) من قانون المحاماة، التي تتولى إدارة هذا الصندوق وتصريف شئونه، وهو النص الحاكم لحالة المدعى، إذ الثابت من بيان حالته المرفق بالأوراق أنه من مواليد 30/5/1951، وكان مقيدًا بجدول المحامين المشتغلين في تاريخ تحقق الشروط المتطلبة لاستحقاق المعاش المقررة بنص البند رقم (1) من المادة (198) المار ذكره في شأن حالته، وحتى تاريخ نقله إلى جدول غير المشتغلين في 25/8/2010، بناء على طلبه، ومن ثم لا يسري في شأنه نص المادة (196) من قانون المحاماة، ولا يلحقه ضررٌ من هذا النص، وأن حرمانه من المعاش يرجع إلى الفهم والتطبيق الخاطئ للنص الحاكم لموضوع الدعوى، والذى لا يشكل عيبًا دستوريًّا يستنهض ولاية هذه المحكمة، لتنتفي بذلك مصلحته في الطعن على هذا النص، الأمر الذى يتعين معه القضاء بعدم قبول الدعوى.


فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، ومصادرة الكفالة، وألزمت المدعى المصروفات، ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة.

الطعن 13880 لسنة 83 ق جلسة 23 / 2 / 2021

باسم الشعب
محكمــة النقــض
الدائرة التجارية والاقتصادية
برئاسة السيـد القاضي/ نبيـل عمران نائب رئيس المحكمة وعضوية السـادة القضاة/ د. مصطفــى سالمان ، صلاح عصمـت ، د. محمـد رجاء نواب رئيس المحكمـة ورضا محمود السيد

وبحضور السيد رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض/ محمد عبد المحسن .

والسيد أمين السر/ خالد وجيه.


في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بالقاهرة.
في يوم الثلاثاء 11 من رجب سنة 1442هـ الموافق 23 من فبراير سنة 2021م.
أصدرت الحكم الآتي
في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 13880 لسنة 83 قضائية.
--------------
" الوقائع"
في يوم 31/ 7/ 2013 طعن بطريق النقض في حكم محكمة استئناف القاهرة الصادر بتاريخ 5/ 6/ 2013 في الاستئناف رقم 557/ 17ق، وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعن الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكـم المطعون فيه والإحالة.
وفى اليوم نفسه أودع الطاعن مذكرة شارحة وحافظة بمستنداته.
وفى 5/ 10/ 2013 أُعلن المطعون ضده بصحيفة الطعن.
وفى 27/ 11/ 2013 أودع المطعون ضده مذكرة بدفاعه مشفوعة بمستنداته طلب فيها رفض الطعن.
ثم أودعت النيابة العامة مذكرة طلبت فيها برفضه موضوعاً.
وبجلسة 24/ 11/ 2020 عُرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر فحددت جلسة 23/ 2/ 2021 لنظره وبها سٌمِعت المرافعة أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضـر الجلسة حيث صمم محامى المطعون ضده والنيابة العامة كل عـلى ما جاء بمذكرته، والمحكمة أرجأت إصدار الحكم إلى جلسة اليوم.
----------------
" المحكمـة "
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضي المقرر/ رضا محمود السيد والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن البنك الطاعن، وبعد رفض طلبه باستصدار أمر الأداء، أقام الدعوى رقم 957 لسنة 2012 تجارى كلى شمال القاهرة الابتدائية على المطعون ضده بصفته طالبًا الحكم بإلزامه أن يؤدى له مبلغ 15/751‚177 جنيه والفوائد القانونية بواقع 5% سنويًا من تاريخ المطالبة وحتى السداد، وبيانًا لذلك قال إنه يداينه بالمبلغ سالف البيان بموجب شيكين محررين مؤرخين 1/8/1999 و1/9/1999 مسحوبين على البنك الأهلي فرع أسوان، وإذ تقدم لصرف قيمتهما أفاد البنك المسحوب عليه بعدم كفاية الرصيد فكانت الدعوى. وبتاريخ 23/2/2013 حكمت المحكمة بسقوط حق البنك الطاعن في المطالبة بالشيكين بالتقادم. استأنف البنك هذا الحكم بالاستئناف رقم 557 لسنة 17ق لدى محكمة استئناف القاهرة، وبتاريخ 9/6/2013 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن البنك في هذا الحكم بطريق النقض بالطعن الماثل، وأودعـت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن حاصل ما ينعاه البنك الطاعن بسبب طعنه على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، وفى بيان ذلك يقول إنه تمسك أمام مح كمة الاستئناف بإلزام المطعون ضده بصفته بقيمة الشيكين استنادًا إلى قواعد الإثراء بغير وجه حق عملًا بنص المادة 532 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999، لأحقيته كحامل للشيكين، رغم تقادم دعوى المطالبة بقيمتهما، في الرجوع على المطعون ضده بصفته -الساحب- بالدعوى المشار إليها لأن الأخير لم يقدم مقابل الوفاء وفق الإفادة الصادرة من البنك المسحوب عليه، إلا أن الحكم المطعون فيه رفض استئنافه بما قاله من أن الشيكين سند الدعوى يُستحقان في ظل قانون التجارة القديم ويخضعان للتقادم الخمسي المنصوص عليه في المادة 194 من ذلك القانون، ومن ثم لا تسرى عليهما المادة 532 من القانون الحالي، بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن المادة 235 من قانون المرافعات قد أجازت للخصوم في الاستئناف مع بقاء موضوع الطلب الأصلي على حاله تغيير سببه أو الإضافة إليه باعتبار أن القصد من هذا التغيير أو هذه الإضافة إلى جانب السبب الذى كان ينطوي عليه الطلب أمام محكمة أول درجة هو تأكيد الأحقية في ذات الطلب الذى كان مطروحًا عليها. وكان النص في المادة 532 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 على أنه " يجوز لحامل الشيك رغم تقادم دعوى المطالبة بقيمته أن يطالب الساحب الذى لم يقدم مقابل الوفاء أو قدمه ثم استرده كله أو بعضه برد ما أثرى به بغير وجه حق وكذلك يجوز للحامل توجيه هذه المطالبة إلى كل مظهر يحقق إثراءً بغير وجه حق"، مُفاده أن المشرع أجاز لحامل الشيك، بمقتضى دعوى جديدة خاصة بالشيك وحده، هي دعوى الإثراء بغير وجه حق، وتُسمى في القانون الفرنسي دعوى الإثراء غير العادل، تتشابه في اسمها الأول مع دعوى الإثراء بلا سبب المنصوص عليها في المادة 179 من التقنين المدني، إلا أنها تستقل عنها ولا تتقيد بأركانها من حيث وجود إثراء في جانب يترتب عليه افتقار في جانب آخر دون أن يقوم سبب قانوني لهذا الإثراء، كما لا تتقيد بأحكامها سواء من حيث إن ما يطلبه المدعى هو التعويض عما لحق به من افتقار في حدود ما نال المدعى عليه من إثراء، وما يترتب على ذلك من أن عبء إثبات قيام الالتزام في ذمة المدين المُثري يقع على عاتق الدائن المفتقر. في حين أن كل ما تشترطه دعوى الإثراء بغير وجه حق المستحدثة هو انقضاء دعوى الصرف للمطالبة بقيمة الشيك بالتقادم، وثبوت عدم وجود الرصيد أو عدم كفايته قبل اكتمال مدة التقادم، وبغير حاجة لإثبات الافتقار في جانب الحامل أو الإثراء في ذمة الساحب أو المُظَهِر. ومن ثم تكون لحامل الشيك الخِيَرة بين أن يقيم دعوى الصرف ابتداءً للمطالبة بقيمة الشيك، فإذا ما تمسك المدين المدعى عليه بالدفع بالتقادم، كان للدائن المدعى تغيير سبب الدعوى إلى الإثراء بغير وجه حق، وبين أن يقيم دعوى الإثراء بغير وجه حق ابتداءً، ويكون على القاضي في الحالتين التحقق من توافر الشرطين المنصوص عليهما في المادة 532 المشار إليها، ثم يَفصل في الدعوى على هذا الأساس. ومن ناحية ثانية، فإن المادة 532 آنفة البيان لم تستلزم وفقًا لصريح نصها - أو في النص المقابل بالتشريع الفرنسي، المادة 52 من المرسوم بقانون المنظم للشيك الصادر عام 1935، والمقابلة حاليًا للمادة 131-59 من قانون النقد والمال الفرنسي المعدلة بالقانون رقم 516 لسنة 2005 - صدور حكم ابتدائي أو نهائي بسقوط حق حامل الشيك في الرجوع على الساحب أو المُظَهِر بدعوى الصرف حتى ينشأ حقه في رفع دعوى الإثراء بغير وجه حق؛ ذلك أن الحق في رفع هذه الدعوى لا ينشأ عن الحكم الابتدائي أو النهائي بسقوط حق الحامل في الرجوع بدعوى الصرف، وإنما ينشأ عن ثبوت انقضاء مواعيد التقادم وثبوت عدم وجود الرصيد أو عدم كفايته قبل اكتمال مدة التقادم. لما كان ذلك، وكان الثابت في الأوراق أن محكمة أول درجة قد قضت بسقوط حق البنك الطاعن في المطالبة بالشيكين سند الدعوى بالتقادم، فاستند الطاعن أمام محكمة الاستئناف في طلب إلزام المطعون ضده بالمبلغ موضوع الدعوى إلى أحكام الإثراء بغير وجه حق بما يعد تغييرًا للسبب الذى رُفعت به الدعوى ابتداءً، وليس طلبًا جديدًا يتغير به موضوع الطلب الأصلي، لأن هذا الطلب ظل باقيًا على حاله حسبما كان مطروحًا أمام محكمة أول درجة، فإن ما أبداه الطاعن على النحو المتقدم يكون مقبولًا أمام محكمة الاستئناف. ولما كان حق البنك الطاعن في الرجوع علــى المطعون ضده بصفته بدعوى الإثراء بغير وجه حق المنصوص عليها في المادة 532 قد نشأ في الأول من أكتوبر سنة 2005 عملًا بالمادة 3 من مواد الإصدار لقانون التجارة الحالي وفقًا لتعديلها الأخير، وتمسك البنك في استئنافه بإلزام المطعون ضده بصفته برد ما أثرى به بغير حق من قيمة الشيكين سند الدعوى، دون التقيد بصدور حكم ابتدائي أو نهائي بسقوط حقه في الرجوع على المطعون ضده بصفته بدعوى الصرف، ولم يدفع المطعون ضده دعوى الإثراء بغير وجه حق بأى دفع أو دفاع، فإن قانون التجارة الحالي يكون هو الواجب التطبيق، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولِما تقدم. وإذ كان البنك الطاعن قد استند في دعواه المؤسسة على أحكام الإثراء بغير وجه حق إلى أن عدم وفاء المطعون ضده بصفته بقيمة الشيكين قد أدى إلى إثراء الأخير لما عاد عليه من منفعة بسبب امتناعه عن الوفاء، وكان الأخير لم يدع أنه قدم مقابل الوفاء وظل متاحًا ولم يسترده كله أو بعضه، فإنه يتعين القضاء بإلغاء الحكم المستأنف وإلزام المطعون ضده بصفته أن يؤدي للبنك الطاعن مبلغ 15/751‚177 جنيه والفوائد بواقع 5% سنويًا من تاريخ المطالبة وحتى السداد.
لـذلك
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه، وألزمت المطعون ضده بصفته المصروفات، ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة، وحكمت في موضوع الاستئناف رقم 557 لسنة 17ق القاهرة بإلغاء الحكم المستأنف، وبإلزام المطعون ضده بصفته أن يؤدى للبنك الطاعن مبلغ 15/751‚177 جنيه والفوائد القانونية بواقع 5% سنويًا من تاريخ المطالبة وحتى السداد، وألزمته المصروفات عن درجتي التقاضي، ومبلغ مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة.