الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 1 مارس 2021

الطعن 24861 لسنة 4 ق جلسة 16 / 2 / 2015 مكتب فني 66 ق 30 ص 241

 جلسة 16 من فبراير سنة 2015

برئاسة السيد القاضي / نبيه زهران نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / محمد رضوان ، حسين النخلاوي ، أسامة محمود والسيد أحمد نواب رئيس المحكمة .
--------------

(30)

الطعن رقم 24861 لسنة 4 القضائية

تهرب ضريبي . قانون " تفسيره " " تطبيقه " . حكم " تسبيبه . تسبيب معيب " . نقض" حالات الطعن . الخطأ في تطبيق القانون " . محكمة النقض " سلطتها " .

 المادتان 37 من القانون 187 لسنة 1993 بشأن الضرائب على الدخل المعدل والثانية من قرار وزير المالية 1577 لسنة 2000 . مؤداهما ؟      

 إدانة الحكم الطاعنين عن واقعة التهرب من أداء ضريبة على توريد القمح رغم خلو القانون 187 لسنة 1993 من تأثيم لها . أثره ؟

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 لما كان يبين من الأوراق أن الحكم المطعون فيه أنشأ لنفسه أسباباً جديدة ودان الطاعنين بوصف أنهما تهربا من أداء الضريبة المستحقة على نشاطهما في توريد الغلال خلال الأعوام من عام .... حتى عام .... ، وعاقبهما حضورياً بتغريم كل منهما بغرامة تعادل مثل الضريبة المستحقة عليه وقدرها مبلغ .... عما نسب إليه بخصوص التهمة الأولى . لما كان ذلك ، وكانت المادة 37 من القانون رقم 187 لسنة 1993 قد نصت على أنه على الجهات المبيَّنة فيما بعد أن تخصم من كل مبلغ يزيد على عشرة جنيهات تدفعه على سبيل العمولة أو السمسرة أو مقابل عمليات الشراء أو التوريد أو المقاولات أو الخدمة إلى أي شخص من أشخاص القطاع الخاص نسبة من هذا المبلغ تحت حساب الضريبة التي تستحق عليه ويستثنى من ذلك الأقساط التي تسدد لشركات التأمين 1- وزارات الحكومة ومصالحها ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة والهيئات القومية الاقتصادية أو الخدمية وشركات ووحدات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام وشركات الأموال أياً كان شكلها القانوني وأياً كانت القوانين المنشأة وفقاً لأحكامها وشركات الاستثمار الخاضعة لقانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 230 لسنة 1989 وفروع الشركات الأجنبية والجمعيات التعاونية والمؤسسات الصحفية وغيرها من المؤسسات الخاضعة والمعاهد التعليمية والنقابات والروابط والاندية والاتحادات والمستشفيات والفنادق ودور النشر بالقطاع الخاص والجمعيات على اختلاف أغراضها والمكاتب المهنية ومكاتب التمثيل الأجنبية ومنشآت الإنتاج السينمائي والمسارح ودور اللهو وصناديق التأمين الخاصة المنشاة بمقتضى القانون رقم 54 لسنة 1975 أو بمقتضى قوانين أخرى . 2ــــ المنشآت الأخرى التي يزيد رأسمالها على عشرين ألف جنيه والتي يصدر بتحديدها قرار من وزير المالية . وقد نصت المادة الثانية من قرار وزير المالية رقم 1577 لسنة 2000 على أنه يحدد الجدول رقم (1) المرفق بهذا القرار النسب والسلع التي يسرى عليها نظام الخصم تحت حساب الضريبة طبقاً لحكم المادة 37 من القانون رقم 157 لسنة 1981 المعدل بالقانون رقم 187 لسنة 1993 وتعديلاته وقد تضمن الجدول رقم (1) المقاولات والتوريدات فيما عدا توريدات القمح . لما كان ذلك ، وكان البيِّن من نصوص القانون رقم 187 لسنة 1993 المار ذكره أنها خلت من تأثيم واقعة التهرب المسندة إلى الطاعنين بشأن توريد القمح ـــــــ فإن الفعل المسند إليهما غير مؤثم ، الأمر الذى يكون لمحكمة النقض وفقاً لنص الفقرة الثانية من المادة 35 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها وتقضي إعمالاً لنص الفقرة الأولى من المادة 39 من القانون المشار إليه بإلغاء الحكم المستأنف وبراءة الطاعنين مما أسند إليهما .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الوقائـع

 اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهما : بصفتهما ممن يزاولون نشاطاً تجارياً خاضعاً للضريبة الموحدة على دخل الأشخاص الطبيعيين تهربا من أداء تلك الضريبة المقررة قانوناً والمستحقة على أرباحهما المبينة قدراً بالأوراق عن نشاطهما فــــي توريد الغلال والخاضــع لتـــلك الضريبـــــة خلال الأعوام مــــن عـــام .... حتـــى عام.... وذلك باستعمال إحدى الطرق الاحتيالية بتقدمهما بإقرارات الضريبة السنوية على أساس عدم وجود دفاتر وسجلات وحسابات ومستندات مع تضمينها بيانات تخالف ما هو ثابت بالدفاتر والسجلات التي أخفياها عن علم مصلحة الضرائب على النحو المبين بالتحقيقات .

ــــــــ بصفتهما سالفة الذكر لم يقدما لمأمورية الضرائب المختصة إقراراً بما لديهما من ثروة خلال الميعاد المحدد وعلى النحو المقرر قانوناً .

وطلبت عقابهما بالمواد 91/1 ، 2 ، 187ثانياً/1 من القانون رقم 175 لسنة 1981 بشأن الضرائب على الدخل المعدل بالقانون رقم 187 لسنة 1993 بشأن الضريبة الموحدة على الدخل ولائحته التنفيذية والمواد 6/2 ، 19/1 ، 74/1 ، 133/1 والبند 5 من الفقرة الثانية ، 135/1 من القانون رقم 91 لسنة 2005 بشأن الضرائب على الدخل .

ومحكمة .... الجزئية قضت حضورياً بتغريم المتهمين مثل قيمة الضريبة المستحقة عليهما فضلاً عن أداء الضريبة عن التهمة الأولى ومبلغ ألفي جنيه عن التهمة الثانية .

استأنفا ومحكمة .... الابتدائية ـــــــــ بهيئة استئنافية ـــــــــ قضت حضورياً بتغريم كل متهم بغرامة تعادل مثل الضريبة المستحقة عليه وقدرها مبلغ .... عما نسب إليه بخصوص التهمة الأولى وببراءة المتهمين مما نسب إلى كل منهما من اتهام بشأن التهمة الثانية .

فطعن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض ....إلخ .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المحكمة

 حيث إنه يبين من الأوراق أن الحكم المطعون فيه أنشأ لنفسه أسباباً جديدة ودان الطاعنين بوصف أنهما تهربا من أداء الضريبة المستحقة على نشاطهما في توريد الغلال خلال الأعوام من عام .... حتى عام .... ، وعاقبهما حضورياً بتغريم كل منهما بغرامة تعادل مثل الضريبة المستحقة عليه وقدرها .... عما نسب إليه بخصوص التهمة الأولى . لما كان ذلك ، وكانت المادة 37 من القانون رقم 187 لسنة 1993 قد نصت على أنه على الجهات المبيَّنة فيما بعد أن تخصم من كل مبلغ يزيد على عشرة جنيهات تدفعه على سبيل العمولة أو السمسرة أو مقابل عمليات الشراء أو التوريد أو المقاولات أو الخدمة إلى أي شخص من أشخاص القطاع الخاص نسبة من هذا المبلغ تحت حساب الضريبة التي تستحق عليه ويستثنى من ذلك الأقساط التي تسدد لشركات التأمين 1ـــــ وزارات الحكومة ومصالحها ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة والهيئات القومية الاقتصادية أو الخدمية وشركات ووحدات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام وشركات الأموال أياً كان شكلها القانوني وأياً كانت القوانين المنشأة وفقاً لأحكامها وشركات الاستثمار الخاضعة لقانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 230 لسنة 1989 وفروع الشركات الأجنبية والجمعيات التعاونية والمؤسسات الصحفية وغيرها من المؤسسات الخاضعة والمعاهد التعليمية والنقابات والروابط والاندية والاتحادات والمستشفيات والفنادق ودور النشر بالقطاع الخاص والجمعيات على اختلاف أغراضها والمكاتب المهنية ومكاتب التمثيل الأجنبية ومنشآت الإنتاج السينمائي والمسارح ودور اللهو وصناديق التأمين الخاصة المنشاة بمقتضى القانون رقم 54 لسنة 1975 أو بمقتضى قوانين أخرى . 2ــــ المنشآت الأخرى التي يزيد رأسمالها على عشرين ألف جنيه والتي يصدر بتحديدها قرار من وزير المالية . وقد نصت المادة الثانية من قرار وزير المالية رقم 1577 لسنة 2000 على أنه يحدد الجدول رقم (1) المرفق بهذا القرار النسب والسلع التي يسرى عليها نظام الخصم تحت حساب الضريبة طبقاً لحكم المادة 37 من القانون رقم 157 لسنة 1981 المعدل بالقانون رقم 187 لسنة 1993 وتعديلاته وقد تضمن الجدول رقم (1) المقاولات والتوريدات فيما عدا توريدات القمح . لما كان ذلك ، وكان البيِّن من نصوص القانون رقم 187 لسنة 1993 المار ذكره أنها خلت من تأثيم واقعة التهرب المسندة إلى الطاعنين بشأن توريد القمح ـــــــ فإن الفعل المسند إليهما غير مؤثم ، الأمر الذى يكون لمحكمة النقض وفقاً لنص الفقرة الثانية من المادة 35 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها وتقضي إعمالاً لنص الفقرة الأولى من المادة 39 من القانون المشار إليه بإلغاء الحكم المستأنف وبراءة الطاعنين مما أسند إليهما .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 16705 لسنة 4 ق جلسة 15 / 2 / 2015 مكتب فني 66 ق 29 ص 237

 جلسة 15 من فبراير سنة 2015

برئاسة السيد القاضي / عادل الكناني نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / ضيـاء الدين جبريل زيادة ، عبد القوي حفظي وحمزة إبراهيم نواب رئيس المحكمة ومحمد حسن كامل .
--------------

(29)

الطعن رقم 16705 لسنة 4 القضائية

إيجار أماكن . قانون " تفسيره " " سريانه " " تطبيقه " . حكم " تسبيبه . تسبيب معيب " . محكمــة النقض " سلطتها " . نقض " حالات الطعن . الخطأ في تطبيق القانون " .

 سريان القانون من حيث الزمان ما بين تاريخ العمل به وإلغائه . أثره : سريان القانون الجديد بأثر مباشر على الوقائع والمراكز القانونية الواقعة اعتباراً من تاريخ نفاذه دون السابقة عليه .  ما لم ينص على الأثر الرجعي بنص خاص .

المادتان الأولى والثانية من القانون 4 لسنة 1996 . مفادهما ؟

ثبوت تحرير الطاعن لعقد الإيجار الثاني محل الواقعة بعد العمل بالقانون 4 لسنة 1996. لا تأثيم . مخالفة الحكم هذا النظر . خطأ في تطبيق القانـــون وتأويله . حق محكمة النقض نقضه وتصحيحه لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها والقضاء ببراءته . علة وأساس ذلك ؟

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

من المقرر أن سريان القانون من حيث الزمان بوجه عام ما بين تـــاريخ العمل به وإلغائه ، وأن القانون الجديد يسري بأثر مباشر على الوقائع والمراكز القانونية التي تقع أو تتم اعتباراً من نفاذه ولا يسري على الوقائع السابقة عليه إلَّا إذا تقرر الأثر الرجعي بنص خاص. لما كان ذلك ، وكانت المادة الأولى من القانون رقم 4 لسنة 1996 قد نصت على أنــــه " لا تسري أحكام القانونين رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر ، 136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستـأجر والقوانين الخاصة بإيجار الأماكن الصادرة قبلها على الأماكن التي لم يسبق تأجيرها ولا على الأماكن التي انتهت عقود إيجارها قبل العمل بهذا القانون أو تنتهي بعده لأى سبب من الأسباب دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها طبقاً للقـانون " ، ونصت المادة الثانية منه على أن " تطبق أحكام القانون المدني في شأن تأجير الأماكن المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا القانون خالية أو مفروشة أو في شأن استغلالها أو التصرف فيها " يدلان – في صريح لفظهما وواضح دلالتهما – على أن المشرع حدد نطاق تطبيق القانون رقم 4 لسنة 1996 ، وقصر استبعاد سريان القانونين رقمي 49 لســــنة 1977 ، 136 لسنة 1981 على الأماكن التي لم يسبق تأجيرها والأماكن التي انتهت عقود إيجارها قبل العمل بهذا القانون أو تنتهي بعده بما مفاده أنه استثنى الأماكن الخالية من المستأجر وقت نفاذه أو التي تخلو بعد نفاذة من تطبيق أحكام قانوني إيجار الأماكن المشار إليهما وأخضع العلاقات الإيجارية وعقود الاستغلال التي تتم بعد نفاذه لأحكام القانون المدني ، ولازم ذلك أن أحكام القانونين رقمي 49 لسنة 1977 ، 136 لسنة 1981 سارية بجميع نصوصهما المدنية والجنائية ، على العلاقات الإيجارية القائمة والتي أبرمت في ظل هذين القانونين قبل العمل بأحكام القانون رقم 4 لسنة 1996 . لما كان ذلك ، وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن تاريخ عقد الإيجار الثاني هو 1/7/1998 أي بعد العمل بالقانون رقم 4 لسنة 1996 فإنه تنطبق عليه أحكام القانون رقم 4 لسنة 1996 ، ولا ينطبق عليه أحكام القانونين رقمي 49 لسنة 1977 ، 136 لسنة 1981 ، ويضحى الفعل الذى أتاه الطاعن من تحرير عقد إيجار جديد غير مؤثم . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن بالجريمة المسندة إليه مخالفاً بذلك النظر المقدم ، فإنه يكون قد أخطأ في تأويل القانون وفي تطبيقه . لما كان ما تقدم ، وكانت المادة 35 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 تخول هذه المحكمة أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها إذا تبين لها مما هو ثابت فيه أنه مبني على مخالفة للقانون أو على خطأ في تطبيقه أو تأويله ، فإنه عملاً بنص المادة 39 من القانون ذاته يتعين نقض الحكم المطعون فيه والحكم ببراءة الطاعن .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن وآخر بأنه : المتهم الأول (الطاعن) : وهو مؤجر أبرم أكثر من عقد إيجار واحد للمحل المبيَّن بالأوراق . المتهم الثاني : اشترك مع المتهم الأول في إبرام عقد الإيجار الثاني رغم علمه بسابقة تأجيره .

وطلبت عقابه بالمواد 24 فقرة 4 ، 56/1 ، 83 من القانون رقم 49 لسنة 1977.

ومحكمة .... الجزئية قضت حضورياً بحبس المتهم ثلاثة أشهر وكفالة قدرها عشرون جنيهاً وتعويض مدني مؤقت واحد وخمسين جنيهاً .

عارض المحكوم عليه وقضي في معارضته بقبول المعارضة شكلاً وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه .

استأنف المحكوم عليه وقيد استئنافه برقم .... ، ومحكمة .... الابتدائية ( بهيئة استئنافية ) قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بتغريم المتهم خمسمائة جنيه .

فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض وقيد بجدولها برقم .... .

ومحكمة النقض قضت بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والإعادة .

ومحكمة الإعادة " بهيئة مغايرة " قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع بتعديله والاكتفاء بتغريم المتهم خمسمائة جنيه .

        فطعن المحكوم عليه للمرة الثانية في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .    

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المحكمة

        حيث إن من المقرر أن سريان القانون من حيث الزمان بوجه عام ما بين تـــاريخ العمل به وإلغائه ، أن القانون الجديد يسري بأثر مباشر على الوقائع والمراكز القانونية التي تقع أو تتم اعتباراً من نفاذه ولا يسري على الوقائع السابقة عليه إلَّا إذا تقرر الأثر الرجعي بنص خاص. لما كان ذلك ، وكانت المادة الأولى من القانون رقم 4 لسنة 1996 قد نصت على أنــــه " لا تسري أحكام القانونين رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر ، 136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستـأجر والقوانين الخاصة بإيجار الأماكن الصادرة قبلها على الأماكن التي لم يسبق تأجيرها ولا على الأماكن التي انتهت عقود إيجارها قبل العمل بهذا القانون أو تنتهي بعده لأى سبب من الأسباب دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها طبقاً للقانون " ، ونصت المادة الثانية منه على أن " تطبق أحكام القانون المدني في شأن تأجيـر الأماكن المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا القانون خالية أو مفروشة أو في شأن استغلالها أو التصرف فيها " يدلان – في صريح لفظهما وواضح دلالتهما – على أن المشرع حدد نطاق تطبيق القانون رقم 4 لسنة 1996 ، وقصر استبعاد سريان القانونين رقمي 49 لســــنة 1977 ، 136 لسنة 1981 على الأماكن التي لم يسبق تأجيرها والأماكن التي انتهت عقود إيجارها قبل العمل بهذا القانون أو تنتهي بعده بما مفاده أنه استثنى الأماكن الخالية من المستأجر وقت نفاذه أو التي تخلو بعد نفاذة من تطبيق أحكام قانوني إيجار الأماكن المشار إليهما وأخضع العلاقات الإيجارية وعقود الاستغلال التي تتم بعد نفاذه لأحكام القانون المدني ، ولازم ذلك أن أحكام القانونين رقمي 49 لسنة 1977 ، 136 لسنة 1981 سارية بجميع نصوصهما المدنية والجنائية ، على العلاقات الإيجارية القائمة والتي أبرمت في ظل هذين القانونين قبل العمل بأحكام القانون رقم 4 لسنة 1996 . لما كـــان ذلك ، وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن تاريخ عقد الإيجار الثاني هو 1/7/1998 أي بعد العمل بالقانون رقم 4 لسنة 1996 فإنه تنطبق عليه أحكام القانون رقم 4 لسنة 1996 ، ولا ينطبق عليه أحكام القانونين رقمي 49 لسنة 1977 ، 136 لسنة 1981 ، ويضحى الفعل الذى أتاه الطاعن من تحرير عقد إيجار جديد غير مؤثم . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن بالجريمة المسندة إليه مخالفاً بذلك النظر المقدم ، فإنه يكون قد أخطأ في تأويل القانون وفي تطبيقه . لما كان ما تقدم ، وكانت المادة 35 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 تخول هذه المحكمة أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها إذا تبين لها مما هو ثابت فيه أنه مبني على مخالفة للقانون أو على خطأ في تطبيقه أو تأويله ، فإنه عملاً بنص المادة 39 من القانون ذاته يتعين نقض الحكم المطعون فيه والحكم ببراءة الطاعن ، وذلك دون حاجة لبحث سائر أوجه الطعن .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 19336 لسنة 83 ق جلسة 9 / 2 / 2015 مكتب فني 66 ق 28 ص 235

 جلسة 9 من فبراير سنة 2015

برئاسة السيد القاضي / عبد المنعم منصور نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / محمد خالد عبد العزيز ، مهاد خليفة ، أيمن الصاوي وحمودة نصار نواب رئيس المحكمة .
--------

(28)

الطعن رقم 19336 لسنة 83 القضائية

نقض " أسباب الطعن . توقيعها " . محاماة .

 إسقاط قيد المحامي الموقِع على مذكرة أسباب الطعن قبل تاريخ إيداعها . أثره : وجوب عدم قبول الطعن شكلاً . علة ذلك ؟

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

لما كان البيِّن من شهادة نقابة المحامين المرفق صورتها أن السيد/ .... الموقِّع على مذكرة أسباب الطعن كان مُقيَّدًا بالجدول العام برقم .... بتاريخ .... وقُبِل اسمه للمرافعة أمام محكمة النقض بتاريخ ..... وبجلسة .... تم إسقاط القيد من تاريخ الحكم تنفيذًا لقرار مجلس النقابة الصادر بتاريخ ..... فإن ورقة الأسباب تكون باطلة عديمة الأثر في الخصومة الجنائية . الأمر الذي يتعين معه الحكم بعدم قبول الطعن شكلاً .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه : 1- أحرز بغير ترخيص سلاحًا ناريًا غير مششخن " فرد خرطوش " وكان ذلك وسط تجمع بقصد الإخلال بالأمن العام .

2- أحرز ذخائر " ثلاث طلقات " مما تستعمل على السلاح الناري موضوع التهمة الأولى دون أن يكون مرخصًا له بحيازته أو إحرازه .

 وأحالته إلى محكمة جنايات .... لمعاقبته طبقًا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .

 والمحكمة المذكورة قضت حضوريًا عملاً بالمـواد 1/1 ، 6 ، 26/1-4 ، 30/1 مــن القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانونين رقمي 26 لسنة 1978، 165 لسنة 1981 والجدول رقم (2) المرفق بالقانون المعدل بالمرسوم بالقانون رقم 6 لسنة 2012 مع إعمال المادة 32/2 من قانون العقوبات بمعاقبته بالسجن لمدة ثلاث سنوات وتغريمه مبلغ مائتي جنيه عما أسند إليه ومصادرة السلاح الناري والذخيرة المضبوطة .

فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .         

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة

 لما كان البيِّن من شهادة نقابة المحامين المرفق صورتها أن السيد/ .... الموقِّع على مذكرة أسباب الطعن كان مُقيَّدًا بالجدول العام برقم .... بتاريخ .... وقُبِل اسمه للمرافعة أمام محكمة النقض بتاريخ .... وبجلسة ..... تم إسقاط القيد من تاريخ الحكم تنفيذًا لقرار مجلس النقابة الصادر بتاريخ .... فإن ورقة الأسباب تكون باطلة عديمة الأثر في الخصومة الجنائية، الأمر الذي يتعين معه الحكم بعدم قبول الطعن شكلاً .

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 21454 لسنة 76 ق جلسة 7 / 2 / 2015 مكتب فني 66 ق 26 ص 227

 جلسة 7 من فبراير سنة 2015

برئاسة السيد القاضي/ عاطـف عبد السميع فرج نائب رئيس المحـكمة وعضوية السادة القضاة / مصطفـى محمد أحمد ، محمد جمال الشربيني وكمال صقـر نـواب رئيس المحكمـة وعبد الحميد جابـر .
------------

(26)

الطعن رقم 21454 لسنة 76 القضائية

(1) ارتباط . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . قانون " تفسيره " . عقوبة " عقوبة الجريمة الأشد " " تطبيقها " .

 الارتباط في حكم الفقرة الثانية من المادة 32 عقوبات . مناطه ؟

        إعمال حكم المادة 32 عقوبات عند القضاء بالبراءة في خصوص الجريمة الأشد .
لا محل له . أساس وعلة وأثر ذلك ؟

         مثال .

(2) سرقة . إكراه . ارتباط . إثبات " بوجه عام " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الارتباط " .

 إثبات الارتباط بين السرقة والإكراه أو نفيه . موضوعي . شرط ذلك ؟

(3) ضرب " ضرب أحدث عاهة " . ارتباط . وصف التهمة . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .

        انتهاء الحكم إلى تعديل القيد والوصف بمعاقبة الطاعن عن جريمتي الضرب المفضي إلى العاهة وإحراز أداة بدون مسوغ بعد إعمال الارتباط في حقه . النعي عليه بالخطأ في تطبيق القانون . غير مقبول .

(4) إجراءات " إجراءات التحقيق " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .

   تعييب التحقيق الذى جرى في المرحلة السابقة على المحاكمة . لا يصح سبباً للطعن على الحكم .

        مثال .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن مناط الارتباط في حكم المادة 32/2 من قانون العقوبات رهن بكون الجرائم المرتبطة قائمة لم يقض بالبراءة في إحداهما أو بسقوطها أو انقضائها أو الإعفاء من المسئولية أو العقاب فيها ، لأن تماسك الجريمة المرتبطة وانضمامها لقوة الارتباط القانوني إلى الجريمة المقرر لها أشد العقاب لا يفقدها كيانها ولا يحول دون تصدى المحكمة لها والتدليل على نسبتها للمتهم ثبوتاً ونفياً، ولازم ذلك ومقتضاه أن شرط انطباق المادة سالفة الذكر القضاء بعقوبة بمفهومها القانوني في الجريمة الأشد ، فإذا قضى الحكم بغير العقوبة في الجريمة الأشد ينفك الارتباط الذى هو رهن القضاء بالعقوبة في الجريمة الأشد ، ومن ثم فإنه لا محل لإعمال المادة 32 من قانون العقوبات عند القضاء بالبراءة في خصوص الجريمة الأشد " السرقة بالإكراه " وبالتالي لا محل للقول بخطأ الحكم في تطبيق القانون بالنسبة لجريمة إحداث العاهة المستديمة المرتبطة بها حيث ينفك الارتباط – بما مؤداه – وجوب الفصل فيها ثبوتاً أو نفياً الأمر الذى التزمه الحكم المطعون فيه ، واتبعه بإعمال الارتباط في حق الطاعن بالنسبة للجريمة الأخيرة وجريمة إحراز أداة بدون مسوغ .

2- لما كان إثبات الارتباط بين السرقة والاكراه أو نفيه هو من الموضوع الذى يستقل به قاضيه بغير معقب ، مادام قد استخلصه مما ينتجه وهو ما ينأى بالحكم عن قالة الخطأ في تطبيق القانون .

 3- لما كان البيِّن من الحكم المطعون فيه أنه قد عدل قيد ووصف الاتهام المقدم من النيابة العامة بمعاقبة الطاعن عن جريمتي الضرب المفضي إلى العاهة وإحراز أداة بدون مسوغ بعد أن أعمل الارتباط في حقه – خلافاً لما يزعمه بأسباب طعنه – فإن النعي عليه بالخطأ في تطبيق القانون في هذا الشأن لا يكون له محل .

4- لما كان ما يثيره الطاعن من أن النيابة العامة قد أخطأت في أمر الإحالة بأن فصلت بين الجريمتين رغم قيام الارتباط بينهما لا يعدو أن يكون تعييباً للتحقيق الذى جرى في المرحلة السابقة على المحاكمة مما لا يصح أن يكون سبباً للطعن على الحكم.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الوقائـع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه : 1 – ضرب عمداً المجنى عليه / ... وآخر مجهول فأحدث إصابته بيده اليسرى والموصوفة بتقرير الطب الشرعي المرفق والذي تخلف من جرائها عاهة مستديمة يستحيل البُرء منها تقرر بنسبة ثلاثة بالمائة .

2 – سرق وآخر مجهول المبلغ النقدي المبين قدراً بالتحقيقات بأن قاما باعتراض طريق المجني عليه سالف الذكر وهدده بمطواة كانت بحوزته وضربه بها وتمكن بتلك الوسيلة القسرية من شل حركته وإعدام مقاومته والاستيلاء على المسروقات وترك الاكراه أثر الجروح المبينة بالتقرير الطبي الشرعي المرفق على النحو المبين بالتحقيقات .

3 – أحرز أداة مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص .

وأحالته إلى محكمة جنايات ... لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .

والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمــــــــادة 240/1 من قانون العقوبات والمادتين 1/1 ، 25 مكرراً/1 من القانون 394 لسنة 1954 المعدل والبند 11 من الجدول 1 الملحق بالقانون الأول مع إعمال المادتين 17 ، 32 من قانون العقوبات بمعاقبته .... أولاً :- بالحبس مع الشغل لمدة سنتين عما أسند إليه في التهمة الأولى والثالثة ، ثانياً :- ببراءته عما أسند إليه من التهمة الثانية .

        فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 المحكمـة

من حيث إن الطاعن ينعي على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمتي الضرب المفضي إلى عاهة وإحراز أداة مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص بدون مسوغ قد شابه الخطأ في تطبيق القانون ذلك بأنه لم يعمل الارتباط بحق الطاعن وفصل جريمة السرقة عن جريمة الضرب وقضى ببراءته من الأولى وبإدانته عن الثانية رغم كونهما جريمة واحدة هي السرقة بالإكراه ، وقضى بإدانته دون تعديل القيد والوصف من سرقة بإكراه إلى ضرب أفضى إلى عاهة أخذاً بأمر الإحالة المحرر على سبيل الخطأ من النيابة العامة ، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .

ومن حيث إنه لما كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن مناط الارتباط في حكم المادة 32/2 من قانون العقوبات رهن بكون الجرائم المرتبطـــة قائمة لم يقض بالبراءة في إحداهما أو بسقوطها أو انقضائها أو الإعفاء من المسئولية أو العقاب فيها ، لأن تماسك الجريمة المرتبطة وانضمامها لقوة الارتباط القانوني إلى الجريمة المقرر لها أشد العقاب لا يفقدها كيانها ولا يحول دون تصدي المحكمة لها والتدليل على نسبتها للمتهم ثبوتاً ونفياً، ولازم ذلك ومقتضاه أن شرط انطباق المادة سالفة الذكر القضاء بعقوبة بمفهومها القانوني في الجريمة الأشد ، فإذا قضى الحكم بغير العقوبة في الجريمة الأشد ينفك الارتباط الذى هو رهن القضاء بالعقوبة في الجريمة الأشد ومن ثم فإنه لا محل لإعمال المادة 32 من قانون العقوبات عند القضاء بالبراءة في خصوص الجريمة الأشد " السرقة بالإكراه " وبالتالي لا محل للقول بخطأ الحكم في تطبيق القانون بالنسبة لجريمة إحداث العاهة المستديمة المرتبطة بها حيث ينفك الارتباط – بما مؤداه – وجوب الفصل فيها ثبوتاً أو نفياً الأمر الذى التزمه الحكم المطعون فيه ، واتبعه بإعمال الارتباط في حق الطاعن بالنسبة للجريمة الأخيرة وجريمة إحراز أداة بدون مسوغ . لما كان ذلك ، وكان إثبات الارتباط بين السرقة والاكراه أو نفيه هو من الموضوع الذى يستقل به قاضيه بغير معقب مادام قد استخلصه مما ينتجه وهو ما ينأى بالحكم عن قالة الخطأ في تطبيق القانون . لما كان ذلك ، وكان البيِّن من الحكم المطعون فيه أنه قد عدل قيد ووصف الاتهام المقدم من النيابة العامة بمعاقبة الطاعن عن جريمتي الضرب المفضي إلى العاهة وإحراز آداة بدون مسوغ – بعد أن أعمل الارتباط في حقه – خلافاً لما يزعمه بأسباب طعنه – فإن النعي عليه بالخطأ في تطبيق القانون في هذا الشأن لا يكون له محل . لما كان ذلك ، وكان ما يثيره الطاعن من أن النيابة العامة قد أخطأت في أمر الإحالة بأن فصلت بين الجريمتين رغم قيام الارتباط بينهما لا يعدو أن يكون تعييباً للتحقيق الذى جرى في المرحلة السابقة على المحاكمة مما لا يصح أن يكون سبباً للطعن على الحكم . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .     

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 14549 لسنة 84 ق جلسة 3 / 2 / 2015 مكتب فني 66 ق 25 ص 221

جلسة 3 من فبراير سنة 2015

برئاسة السيد القاضي / جاب الله محمد أحمد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / محمد سامي إبراهيم ، عابد راشد ، وليد عادل وأحمد عبد الوكيل الشربيني نواب رئيس المحكمة .
-----------

(25)

الطعن رقم 14549 لسنة 84 القضائية

قانون " تفسيره " . محكمة النقض " نظرها موضوع الدعوى " . اختصاص " الاختصاص النوعي " . حكم " بطلانه " . نقض " نظر الطعن والحكم فيه " " الطعن لثاني مرة " . دفوع " الدفع بعدم الاختصاص النوعي " . نظام عام . محكمة النقض " سلطتها " .

        المادة 45 من القانون 57 لسنة 1959 . مفادها ؟

        القواعد المتعلقة بالاختصاص في المواد الجنائية . من النظام العام . الدفع بها لأول مرة أمام محكمة النقض . جائز . للمحكمة القضاء بها من تلقاء نفسها لمصلحة المحكوم عليه . متى كانت عناصر المخالفة ثابتة بالحكم . علة ذلك ؟

        قضاء محكمة النقض بنقض الحكم للمرة الثانية والإعادة لمحكمة الجنايات ونظر الأخيرة موضوع الدعوى وإصدارها الحكم المطعون فيه . أثره : بطلانه ووجوب نقضه وتحديد جلسة لنظر موضوعها. علة وأساس ذلك ؟

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

        لما كان البيِّن من الاطلاع على الأوراق أن الدعوى الجنائية أقيمت ضد الطاعن بوصف أنه (أ) قتل .... عمداً بأن أطلق عليه عياراً نارياً من سلاح ناري "فرد خرطوش" قاصداً من ذلك قتله فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقـرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته وقـد اقـترنت هــذه الجناية بجناية أخرى هي أنه في ذات الزمان والمكان سالفي البيان شرع في قتل .... عمداً بأن صوب نحوه السلاح الناري سالف البيان قاصداً من ذلك قتله وقد أوقف أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادته فيه وهو فرار المجنى عليه من أمامه . (ب) أحرز بغير ترخيص سلاحاً نارياً غير مششخن " فرد خرطوش " . (ج) أحرز ذخائر عدد " 2 طلقة " مما تستخدم على السلاح الناري سالف البيان دون أن يكون مرخصاً له بحيازته أو إحرازه . وقضت محكمة جنايات .... حضورياً ببراءة المتهم مما أسـند إليه ومصـادرة السلاح والذخـيرة المضبوطين وفي الدعـويين المدنيتين برفـضهما وألزمت رافعيها المصاريف – فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض وقيد طعنها برقم .... لسنة .... وقضت فيه محكمة النقض بتاريخ .... بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة جنايات .... لتحكم فيها من جديد دائرة أخرى ، ومحكمة الإعادة قضت حضورياً بتاريخ .... بمعاقبة المتهم بالسجن المؤبد عما أسند إليه وبمصادرة السلاح الناري والذخيرة المضبوطين ، فطعن المحكوم عليه على هذا الحكم بطريق النقض للمرة الثانية ، وقيد الطعن برقم .... لسنة .... وقضت فيه محكمة النقض بتاريخ .... بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة جنايات .... لتحكم فيها من جديد دائرة أخرى ، ومحكمة الإعادة قضت حضورياً بتاريخ .... بحكمها المطعون فيه بمعاقبته بالسجن المؤبد عما أسند إليه من اتهام ومصادرة السلاح الناري والذخيرة المضبوطة وألزمته المصاريف الجنائية . لما كان ذلك ، وكانت المادة 45 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض قد نصت على أنه . " إذا طعن مرة ثانية في الحكم الصادر من المحكمة المحالة إليها الدعوى تحكم محكمة النقض في الموضوع وفي هذه الحالة تتبع الإجراءات المقررة في المحاكمة عن الجريمة التي وقعت فيها " . مما مفاده أنه إذا ما طعن بطريق النقض " للمرة الثانية " على الحكم الصادر من محكمة الإعادة ، وانتهت محكمة النقض إلى نقض الحكم المطعون فيه ، دون أن يكون ما شابه من عيب مقصوراً على الخطأ في تطبيق القانون وفق ما تقرره المادة 39 من القانون رقم 57 لسنة 1959 سالف البيان ، فإنها تتولى نظر موضوع الدعوى دون أن تعيدها إلى المحكمة التي أصدرت الحكم المنقوض . لما كان ذلك ، وكان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن القواعد المتعلقة بالاختصاص في المواد الجنائية كافة من النظام العام . بالنظر إلى أن الشارع في تحديده لها قد أقام ذلك على اعتبارات تتعلق بحسن سير العدالة ، ويجوز الدفع بها لأول مرة أمام محكمة النقض أو تقضى هي به من تلقاء نفسها بدون طلب ذلك ، متى كان ذلك لمصلحة المحكوم عليه وكانت عناصر المخالفة ثابتة في الحكم . لما كان ذلك ، وكان البيِّن من الاطلاع على الحكم المطعون فيه ومحاضر جلسات المحاكمة والمفردات المضمومة أن الحكم المطعون فيه صدر من محكمة جنايات .... وهي غير مختصة بنظر موضوع الدعوى بعد أن استنفدت ولايتها بنظرها بالحكم الصادر منها " للمرة الثانية " بتاريخ .... وأن محكمة النقض بعد أن نقضت ذلك الحكم باتت مختصة بنظر موضوع الدعوى ، أمَّا وأنها أعادتها إلى محكمة الجنايات لنظرها " للمرة الثالثة " فإنها تكون قد قضت بما لا يتفق وما استقر عليه قضاؤها في هذا الشأن وسايرتها في ذلك محكمة الجنايات بنظرها موضوع الدعوى . لما كان ما تقدم ، فإن الحكم المطعون فيه يكون مشوباً بالبطلان لصدوره من محكمة غير مختصة مما يوجب نقضه وتحديد جلسة لنظر موضوع الدعوى إعمالاً لنص المادة 45 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الوقائع

اتهمت النيابـة العامة الطاعن بأنه : 1- قتل .... عمداً بأن أطلق عليه عياراً نارياًّ من سلاح ناري ( فرد خرطوش ) قاصداً من ذلك قتله فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته وقد اقترنت هذه الجناية بجناية أخرى هي أنه في ذات الزمان والمكان سالفي البيان شرع في قتل .... عمداً بأن صوب نحوه السلاح الناري سالف البيان قاصداً من ذلك قتله وقد أوقف أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادته فيه وهو فرار المجنى عليه من أمامه . 2- أحرز بغير ترخيص سلاحاً نارياً غير مششخن (فرد خرطوش ) . 3- أحرز ذخائر عدد "2 طلقة" مما تستخدم على السلاح الناري سالف البيان دون أن يكون مرخصاً له بحيازته أو إحرازه .

وأحالته إلى محكمة جنايات .... لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالـة .

والمحكمة المذكورة قضت حضورياًّ في .... أولاً : ببراءة .... مما أسند إليه ومصادرة السلاح والذخائر المضبوطين . ثانياً : وفي الدعويين المدنيتين برفضهما .

فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض في .... وبذات التاريخ أودعت مذكرة بأسباب الطعن موقع عليها من رئيس بها .

ومحكمة النقض قضت في .... بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة جنايات .... لتحكم فيها من جديد دائرة أخرى .

ومحكمة الإعادة – بهيئة مغايرة - قضت غيابياً في .... بمعاقبة المتهم .... بالسجن المؤبد عما أسند إليه وبمصادرة السلاح الناري والذخيرة المضبوطين وألزمته بالمصاريف الجنائية .

وإذ أعيدت محاكمة الطاعن .

ومحكمة .... قضت حضورياً في .... عملاً بالمواد 45/1 ، 46/2 ، 4 ، 234/1 ، 2 من قانون العقوبات والمواد 1/1 ، 6 ، 26/1 ، 5 ، 30/1 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانونين رقمي 26 لسنة 1978 ، 165 لسنة 1981 والجدول رقم 2 الملحق بالقانون الأول مع إعمال المادة 32/2 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم .... بالسجن المؤبد عما أسند إليه وبمصادرة السلاح الناري والذخيرة المضبوطين .

فطعن المحكوم عليه ( للمرة الثانية ) في هذا الحكم بطريق النقض .

ومحكمة النقض قضت في .... بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة جنايات .... لتحكم فيها من جديد دائرة أخرى .

ومحكمة الإعادة – بهيئة مغايرة - قضت حضورياً عملاً بالمواد 45/1 ، 46/2 ، 4 ، 234/1 ، 2 مــــــــن قانون العقوبات والمواد 1/1 ، 6 ، 26/1 ، 5 ، 30/1 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانونين رقمي 26 لسنة 1978 ، 165 لسنة 1981 والجدول رقم 2 الملحق بالقانون الأول مع إعمال نص المادتين 17 ، 32/2 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم .... بالسجن المؤبد عما أسند إليه من اتهام ومصادرة السلاح الناري والذخيرة المضبوطين .

فطعن المحكوم عليه ( للمرة الثالثة ) في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 المحكمة

 حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجرائم القتل العمد المقترن بجناية الشروع فيه وإحراز سلاح ناري غير مششخن " فرد خرطوش " وذخيرة مما تستعمل فيه بغير ترخيص ، قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع ، ذلك بأنه لم يورد في بيان كاف مؤدى أقوال شهود الإثبات التي عول عليها في الإدانة ، وأن ما ساقه تدليلاً على نية القتل لدى الطاعن لا يعدو أن يكون تحديداً للأفعال المادية التي قام بها ، وهو ما لا يصلح لإثبات توافر هذه النية لديه ، وجاء قاصراً في بيان ظرف الاقتران ، وردَّ على الدفع بعدم جدية التحريات بما لا يصلح رداً ، وعول على أقوال شاهدي الإثبات الأول والثاني بتحقيقات النيابة العامة رغم تناقض هذه الأقوال مع الدليل الفني من حيث مسافة إطلاق العيار الناري واتجاهه ومستواه دون أن يعنى بإزالة هذا التناقض ورد على دفاعه في هذا الشأن برد غير سائغ ، وأخيراً أعرض عن دفاعه القائم على خلو الأوراق من معاينة لمكان الحادث وأن واقعة الدعوى لها صورة أخرى بخلاف الصورة التي وردت بأقوال شهود الإثبات ، كل ذلك يعيب الحكم ويستوجب نقضه .

 وحيث إنه يبين من الاطلاع على الأوراق أن الدعوى الجنائية أقيمت ضد الطاعن بوصف أنه (أ) قتل .... عمداً بأن أطلق عليه عياراً نارياً من سلاح ناري "فرد خرطوش" قاصداً من ذلك قتله فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقـرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته وقـد اقـترنت هــذه الجناية بجناية أخرى هي أنه في ذات الزمان والمكان سالفي البيان شرع في قتل .... عمداً بأن صوب نحوه السلاح الناري سالف البيان قاصداً من ذلك قتله وقد أوقف أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادته فيه وهو فرار المجنى عليه من أمامه . (ب) أحرز بغير ترخيص سلاحاً نارياً غير مششخن " فرد خرطوش " . (ج) أحرز ذخائر عدد " 2 طلقة " مما تستخدم على السلاح الناري سالف البيان دون أن يكون مرخصاً له بحيازته أو إحرازه . وقضت محكمة جنايات .... حضورياً ببراءة المتهم مما أسـند إليه ومصـادرة السلاح والذخـيرة المضبوطين وفي الدعـويين المدنيتين برفـضهما وألزمت رافعيها المصاريف – فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض وقيد طعنها برقم .... لسنة .... وقضت فيه محكمة النقض بتاريخ .... بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة جنايات .... لتحكم فيها من جديد دائرة أخرى ، ومحكمة الإعادة قضت حضورياً بتاريخ .... بمعاقبة المتهم بالسجن المؤبد عما أسند إليه وبمصادرة السلاح الناري والذخيرة المضبوطين ، فطعن المحكوم عليه على هذا الحكم بطريق النقض للمرة الثانية ، وقيد الطعن برقم .... لسنة .... وقضت فيه محكمة النقض بتاريخ .... بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة جنايات .... لتحكم فيها من جديد دائرة أخرى ، ومحكمة الإعادة قضت حضورياً بتاريخ .... بحكمها المطعون فيه بمعاقبته بالسجن المؤبد عما أسند إليه من اتهام ومصادرة السلاح الناري والذخيرة المضبوطة وألزمته المصاريف الجنائية . لما كان ذلك ، وكانت المادة 45 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض قد نصت على أنه . " إذا طعن مرة ثانية في الحكم الصادر من المحكمة المحالة إليها الدعوى تحكم محكمة النقض في الموضوع وفي هذه الحالة تتبع الإجراءات المقررة في المحاكمة عن الجريمة التي وقعت فيها " . مما مفاده أنه إذا ما طعن بطريق النقض " للمرة الثانية " على الحكم الصادر من محكمة الإعادة ، وانتهت محكمة النقض إلى نقض الحكم المطعون فيه ، دون أن يكون ما شابه من عيب مقصوراً على الخطأ في تطبيق القانون وفق ما تقرره المادة 39 من القانون رقم 57 لسنة 1959 سالف البيان ، فإنها تتولى نظر موضوع الدعوى دون أن تعيدها إلى المحكمة التي أصدرت الحكم المنقوض . لما كان ذلك ، وكان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن القواعد المتعلقة بالاختصاص في المواد الجنائية كافة من النظام العام . بالنظر إلى أن الشارع في تحديده لها قد أقام ذلك على اعتبارات تتعلق بحسن سير العدالة ، ويجوز الدفع بها لأول مرة أمام محكمة النقض أو تقضى هي به من تلقاء نفسها بدون طلب ذلك ، متى كان ذلك لمصلحة المحكوم عليه وكانت عناصر المخالفة ثابتة في الحكم . لما كان ذلك ، وكان البيِّن من الاطلاع على الحكم المطعون فيه ومحاضر جلسات المحاكمة والمفردات المضمومة أن الحكم المطعون فيه صدر من محكمة جنايات .... وهي غير مختصة بنظر موضوع الدعوى بعد أن استنفذت ولايتها بنظرها بالحكم الصادر منها " للمرة الثانية " بتاريخ .... وأن محكمة النقض بعد أن نقضت ذلك الحكم باتت مختصة بنظر موضوع الدعوى أما وأنها أعادتها إلى محكمة الجنايات لنظرها " للمرة الثالثة " فإنها تكون قد قضت بما لا يتفق وما استقر عليه قضاؤها في هذا الشأن وسايرتها في ذلك محكمة الجنايات بنظرها موضوع الدعوى . لما كان ما تقدم ، فإن الحكم المطعون فيه يكون مشوباً بالبطلان لصدوره من محكمة غير مختصة مما يوجب نقضه وتحديد جلسة لنظر موضوع الدعوى إعمالاً لنص المادة 45 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض .

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 32732 لسنة 83 ق جلسة 2 / 2 / 2015 مكتب فني 66 ق 23 ص 209

 جلسة 2 من فبراير سنة 2015

برئاسة السيد القاضي / رضا محمود القاضي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / محمد محجوب ، النجار توفيق ، هاني صبحي ومحمد أنيس نواب رئيس المحكمة .
-----------

(23)

الطعن رقم 32732 لسنة 83 القضائية

حكم " وضعه والتوقيع عليه وإصداره " " بطلانه " . نقض " أسباب الطعن . ما يقبل منها " .

المواد 167 ، 169 ، 170 ، 178 مرافعات . مؤداها ؟

عدم اشتراك رئيس الدائرة التي سمعت المرافعة وحجزت الدعوى للحكم بجلسة النطق به وحلول آخر محله . عدم توقيعه على مسودته . يبطله بما يوجب نقضه والإعادة .

مثال .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

لما كان البيِّن من محاضر جلسات المحاكمة أن هيئة المحكمة التي نظرت أمامها الدعوى بالجلسات وسمعت المرافعات فيها كانت مشكلة من القضاة / .... رئيساً و.... ، و.... عضوين وحددت جلسة .... للنطق بالحكم وبتلك الجلسة استبدل القاضي / .... بعضو اليمين / .... ونطق بالحكم المطعون فيه هيئة المحكمة المشكلة من السادة القضاة .... ، .... ، .... وأثبت الحكم المطعون فيه في محضره أن الهيئة التي استمعت للمرافعة وتداولت في القضية كانت مشكلة من السادة القضاة .... ، .... ، .... . لما كان ذلك ، وكانت المادة 167 من قانون المرافعات المدنية والتجارية قد نصت على أنه : ( لا يجوز أن يشترك في المداولة غير القضاة الذين سمعوا المرافعة وإلَّا كان الحكم باطلاً ) ، كما تنص المادة 169 على أنه : (تصدر الأحكام بأغلبية الآراء ) ، وتنص المادة 170 على أنه : ( يجب أن يحضر القضاة الذين اشتركوا في المداولة تلاوة الحكم ، فإذا حصـــــل لأحدهم مــــــانع وجــــب أن يوقع مسودة الحكم ) ، كما توجب المادة 178 فيما توجبه بيان المحكمة التي أصدرته وأسماء القضاة الذين سمعوا المرافعة واشتركوا في الحكم وحضروا تلاوته ، وكان البيِّن من استقراء الثلاثة نصوص الأخيرة وورودها في فصل إصدار الأحكام أن عبارة المحكمة التي أصدرتـه والقضاة الذين اشتركوا في الحكم إنما تعني القضاة الذين فصلوا في الدعوى لا القضاة الذين حضروا فحسب تلاوة الحكم . لما كان ذلك ، وكان يبين من المفردات المضمومة أن القاضي.... رئيس الهيئة التي سمعت المرافعة في الدعوى وقررت حجزها للحكم لم يشترك في الهيئة التي نطقت بها ، وإنما حَّل محله قاضٍ آخر ، ومع ذلك لم يوقع مسودة الحكم أو قائمته ، فإن الحكم المطعون فيه يكون مشوباً بالبطلان متعيناً نقضه بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الوقائـع

اتهمت النيابة العامة الطاعنين بوصف أنهم وآخر سبق الحكم عليه :

(أ) استعرضوا القوة ولوَّحوا بالعنف ضد المجني عليهم بقصد ترويعهم وإلحاق الأذى بهم وكان من شأن ذلك إلقاء الرعب في نفس المجني عليهم وتكدير أمنهم وطمأنينتهم وتعريض حياتهم للخطر والمساس بشرفهم واعتبارهم حال كونهم حاملين لأسلحة بيضاء وعصي وقد وقعت بناءً على هذه الجريمة الجرائم الآتية :

1- هتكوا عرض / .... بالقوة والتهديد بأن أمسك به الأول والثاني والثالث والرابع والخامس (السابق الحكم عليه) عنوة وقيدوه بالحبال وجردوه من ملابسه كاشفين عورته حال تواجد الباقين على مسرح الجريمة للشد من أزرهم على النحو المبين بالتحقيقات.

2- هتكوا عرض / .... بالقوة والتهديد بأن أمسك به الرابع والسادس والسابع عنوة وقيدوه بالحبال وجردوه من ملابسه كاشفين عورته حال تواجد الباقين على مسرح الجريمة للشد من أزرهم على النحو المبين بالتحقيقات .

3- هتكوا عرض / .... بالقوة والتهديد بأن أمسك به الأول والثالث والرابع والسادس والثامن عنوة وقيدوه بالحبال وجردوه من ملابسه كاشفين عورته حال تواجد الباقين على مسرح الجريمة للشد من أزرهم على النحو المبين بالتحقيقات.

4- أحدثوا عمداً إصابة / .... بأن ضربه الرابع والسادس والسابع بأدوات مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص وأسلحة بيضاء (شوم ، سيوف) فحدثت إصابته الموصوفة بتقرير الطب الشرعي المرفق بالأوراق والتي أعجزته عن أشغاله الشخصية مدة تزيد عن عشرين يوماً حال تواجد الباقين على مسرح الجريمة للشد من أزرهم .

5- أحدثوا عمداً إصابة / .... بأن ضربه الأول والثاني والثالث والرابع والخامس (السابق الحكم عليه) بأدوات مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص وأسلحة بيضاء (شوم ، مطاوي ، جنازير ) فحدثت إصابته الموصوفة بتقرير الطب الشرعي المرفق بالأوراق والتي أعجزته عن أشغاله الشخصية مدة لا تزيد عن عشرين يوماً حال تواجد الباقين على مسرح الجريمة للشد من أزرهم .

6- أحدثوا عمداً إصابة / .... بأن ضربه الأول والثالث والرابع والسادس والثامن بأسلحة بيضاء (سيوف) فحدثت إصابته الموصوفة بتقرير الطب الشرعي المرفق بالأوراق والتي أعجزته عن أشغاله الشخصية مدة لا تزيد عن عشرين يوماً حال تواجد الباقين على مسرح الجريمة للشد من أزرهم.

7- أحدثوا عمداً إصابة / .... بأن ضربه الأول والثاني بأداة مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص ( شوم ) فحدثت إصابته الموصوفة بتقرير الطب الشرعي المرفق بالأوراق والتي أعجزته عن أشغاله الشخصية مدة تزيد عن عشرين يوماً حال تواجد الباقين على مسرح الجريمة للشد من أزرهم .

(ب) حازوا وأحرزوا أسلحة بيضاء وأدوات مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص (سيوف ، مطاوي ، جنازير ، شوم ) بدون ترخيص وبدون مبرر قانوني أو مسوغ من الضرورة شخصية أو حرفية .

وأحالتهم إلى محكمة جنايات .... لمعاقبتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .

وادعى والد المجني عليه الأول مدنياً قبل المتهم الثاني بمبلغ عشرة آلاف وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت .

والمحكمة المذكورة قضت حضورياً وعملاً بالمواد 241/2،1 ، 242/3،1 ، 268 ، 375 مكرراً/1 ، 375 مكرراً أ فقرة 1 من قانـــــون العقــــــــــوبات ، والمواد 1/1 ، 25 مكرراً أ من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانونين رقمي 26 لسنة 1978 ، 165 لسنة 1981 والبنود أرقام 1 ، 3 ، 5 ، 7 من الجدول رقم (1) الملحق بالقانون الأول والمستبدل بقرار وزير الداخلية رقم 1756 لسنة 2007 - بعد إعمال وتطبيق المادتين 17 ، 32/2 من قانون العقوبات - بمعاقبتهم بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة عما أسند إليهم وإثبات ترك المدعين بالحقوق المدنية لدعواهم المدنية .

فطعن المحكوم عليهم في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المحكمـة

حيث إن مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه إنه إذا دانهم بجرائم هتك العرض واستعراض القوة والضرب وإحراز أسلحة بيضاء بدون ترخيص قد شابه البطلان ، ذلك أن تشكيل هيئة المحكمة التي نظرت الدعوى بالجلسات وسمعت المرافعات فيها وتداولت في الدعوى مغاير لتشكيل هيئة المحكمة التي أصدرته ونطقت به ، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.

وحيث إنه يبين من محاضر جلسات المحاكمة أن هيئة المحكمة التي نظرت أمامها الدعوى بالجلسات وسمعت المرافعات فيها كانت مشكلة من القضاة .... رئيساً و.... ، و.... عضوين وحددت جلسة .... للنطق بالحكم وبتلك الجلسة استبدل القاضي .... بعضو اليمين .... ونطق بالحكم المطعون فيه هيئة المحكمة المشكلة من السادة القضاة .... ، .... ، .... وأثبت الحكم المطعون فيه في محضره أن الهيئة التي استمعت للمرافعة وتداولت في القضية كانت مشكلة من السادة القضاة .... ، .... ، .... . لما كان ذلك ، وكانت المادة 167 من قانون المرافعات المدنية والتجارية قد نصت على أنه : ( لا يجوز أن يشترك في المداولة غير القضاة الذين سمعوا المرافعة وإلَّا كان الحكم باطلاً ) ، كما تنص المادة 169 على أنه : ( تصدر الأحكام بأغلبية الآراء ) ، وتنص المادة 170 على أنه : ( يجب أن يحضر القضاة الذين اشتركوا في المداولة تلاوة الحكم ، فإذا حصل لأحدهم مانع وجب أن يوقع مسودة الحكم ) ، كما توجب المادة 178 فيما توجبه بيان المحكمة التي أصدرته وأسماء القضاة الذين سمعوا المرافعة واشتركوا في الحكم وحضروا تلاوته ، وكان البيِّن من اســــتقراء الثلاثة نصـــــوص الأخيرة وورودها في فصــــل إصدار الأحكام أن عبارة المحكمة التي أصدرته والقضاة الذين اشتركوا في الحكم إنما تعني القضاة الذين فصلوا في الدعوى لا القضاة الذين حضروا فحسب تلاوة الحكم . لما كان ذلك ، وكان يبين من المفردات المضمومة أن القاضي .... رئيس الهيئة التي سمعت المرافعة في الدعوى وقررت حجزها للحكم لم يشترك في الهيئة التي نطقت بها ، وإنما حل محله قاضٍ آخر ، ومع ذلك لم يوقع مسودة الحكم أو قائمته ، فإن الحكم المطعون فيه يكون مشوباً بالبطلان متعيناً نقضه بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ