جلسة 19 من مارس سنة 1964
برياسة السيد/ محمود عياد
رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: محمود توفيق إسماعيل، وأميل جبران، ولطفي
علي، وصبري فرحات.
---------------
المحكمة
صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ عَلَى رَوْحٌ وَالِدِيَّ رَحِمَهُمَا اللَّهُ وَغَفَرَ لَهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا وَقْفِيَّة عِلْمِيَّة مُدَوَّنَةٌ قَانُونِيَّةٌ مِصْرِيّة تُبْرِزُ الْإِعْجَازَ التَشْرِيعي لِلشَّرِيعَةِ الْإِسْلَامِيَّةِ وروائعِ الْفِقْهِ الْإِسْلَامِيِّ، مِنْ خِلَالِ مَقَاصِد الشَّرِيعَةِ . عَامِلِةَ عَلَى إِثرَاءٌ الْفِكْرِ القَانُونِيِّ لَدَى الْقُضَاة. إنْ لم يكن للهِ فعلك خالصًا فكلّ بناءٍ قد بنيْتَ خراب ﴿وَلَقَدۡ وَصَّلۡنَا لَهُمُ ٱلۡقَوۡلَ لَعَلَّهُمۡ يَتَذَكَّرُونَ﴾ القصص: 51
جلسة 19 من مارس سنة 1964
برياسة السيد/ محمود عياد
رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: محمود توفيق إسماعيل، وأميل جبران، ولطفي
علي، وصبري فرحات.
---------------
المحكمة
جلسة 22 من ديسمبر سنة 1951
برياسة حضرة صاحب السعادة أحمد حلمي باشا وكيل المحكمة وبحضور حضرات
أصحاب العزة أحمد حسني بك وعبد المعطي خيال بك وعبد الحميد وشاحي بك وسليمان ثابت
بك وإبراهيم خليل بك ومحمد نجيب أحمد بك ومصطفى فاضل بك وإسماعيل مجدي بك وعبد
العزيز سليمان بك وباسيلي موسى بك المستشارين.
(1)ترقية.
وجوب اشتمال تقرير الطعن
على الأسباب التي بني عليها - لا يغني عن هذا البيان لإحالة على الأسباب المذكورة
في تقرير الطعن للطالب في مرسوم سابق ولا بيان هذه الأسباب في مذكرته الشارحة.
المادة 23 من قانون استقلال القضاء والمادة 429 من قانون المرافعات.
---------------
الوقائع
في 5 من نوفمبر سنة 1949
طعن الأستاذ.... القاضي في المرسوم الصادر في 26 من سبتمبر سنة 1949 والمنشور في
الوقائع المصرية بتاريخ 10 من أكتوبر سنة 1949 بالعدد رقم 130 والخاص بإجراء
تعيينات وتنقلات وانتدابات قضائية بالمحاكم الوطنية وذلك بتقرير طلب فيه الحكم
بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء المرسوم المشار إليه فيما تضمنه من تركه في
الترقية إلى درجة أعلى وكذلك إلغاء جميع القرارات المترتبة عليه من ترقيات إدارية
ونحوها مع إلزام المدعى عليهما بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة مع حفظ كافة
حقوقه. وفي 6 من نوفمبر سنة 1949 أعلن المدعى عليهما بتقرير الطعن، وفي 24 من
الشهر المذكور أودع الطالب أصل ورقة إعلان المدعى عليهما بتقرير الطعن ومذكرة
شارحة وحافظة بمستنداته، وفي 15 من ديسمبر سنة 1949 أودعت وزارة العدل مذكرة
بدفاعها طلبت فيه رفض الطلب مع إلزام الطالب بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة،
كما قدمت حافظة بمستنداته، وفي 27 من ديسمبر سنة 1949 أودع الطالب مذكرة بملاحظاته
على الرد، وفي 14 من مايو سنة 1950 وضعت النيابة العامة مذكرتها وقالت فيها بقبول
الطلب شكلاً ومع ما تراه من خلوه بحالته من الدليل مما يستدعي رفضه فإنها بصفة
احتياطية وفي شأن طلب ضم الأوراق المطلوبة قبل الفصل في الطعن لا ترى مانعاً من ضم
دفاتر الطبع إذا ما رأت المحكمة الاطلاع عليها وضم غيرها من أوراق الحركة المطعون
عليها فما خلا الملفات السرية لحضرات القضاة الذين تناولتهم الترقية. وقد قيد هذا
الطعن بجدول المحكمة برقم 14 سنة 19 ق "رجال القضاء". وبجلسة 4 من يونيه
سنة 1950 المعينة لنظره قررت المحكمة قبل الفصل في الطلب تكليف وزارة العدل بتقديم
بيانات مطابقة للأصل من واقع السجل السري لحضرات رجال القضاء الذين رقوا بمقتضى
المرسوم المطعون فيه ممن كانوا يلون الطالب في الأقدمية وحددت للمرافعة جلسة 22 من
أكتوبر سنة 1950 وألزمت الوزارة بإيداع البيانات المطلوبة إلى ما قبل الجلسة
المذكورة بثلاثة أسابيع، وقد نفذت وزارة العدل هذا القرار وفي يوم 16 من مارس سنة
1950 طعن الطالب. بموجب قرار إعفاء من الرسوم رقم 4 سنة 20 ق - في المرسوم الملكي
الصادر في 14 من فبراير سنة 1950 بإجراء حركة قضائية بالمحاكم والمنشور في عدد
الوقائع الرسمية رقم 21 الصادر في 16 من فبراير سنة 1950 وذلك بتقرير طلب فيه
إلغاء المرسوم المذكور فيما تضمنه من تخطيه في الترقية. وفي 18 من مارس سنة 1950
أعلن المدعى عليهما بتقرير الطعن، وفي أول إبريل سنة 1950 أودع الطالب أصل ورقة
إعلان المدعى عليهما بتقرير الطعن ومذكرة شارحة وحافظة بمستنداته وفي 20 من إبريل
سنة 1950 أودعت وزارة العدل مذكرة بدفاعها طلبت فيها أصلياً الحكم ببطلان الطعن
لخلو التقرير من بيان الأسباب التي بني عليها، واحتياطياً رفض الطعن مع إلزام
الطاعن في جميع الحالات بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة، وفي 10 من مايو سنة
1950 أودع الطالب مذكرة بملاحظاته على الرد، وفي 21 من مايو سنة 1950 أودعت وزارة
العدل مذكرة بملاحظاتها على رد الطالب، وفي 27 من أغسطس سنة 1950 وضعت النيابة
العامة مذكرتها وقالت فيها - أولاً - بعدم قبول هذا الطعن شكلاً - وثانياً - في
حالة قبوله شكلاً رفضه موضوعاً وإلزام الطاعن بالمصروفات وقد قيد هذا الطعن بجدول
المحكمة برقم 2 سنة 20 ق "رجال القضاء" وحدد لنظره جلسة 3 من نوفمبر سنة
1951 التي حددت أخيراً لنظر الطلب رقم 14 سنة 19 ق وفيها قررت المحكمة ضم الطلب
رقم 2 سنة 20 ق "رجال القضاء" إلى الطلب الأول لارتباطه به والتأجيل
لجلسة 8 من ديسمبر سنة 1951 مع تبادل المذكرات إلى ما قبل الجلسة بأسبوع، وقد قدمت
المذكرات التكميلية من الطرفين والنيابة. وبجلسة 8 من ديسمبر سنة 1951 سمعت
المرافعة كالمبين بمحضر الجلسة والمحكمة أرجأت إصدار الحكم إلى جلسة اليوم.
المحكمة
جلسة 3 يناير سنة 1952
الوقائع
في يوم 19 من ديسمبر سنة 1949 طعن بطريق النقض في
حكم محكمة استئناف القاهرة الصادر في 8 من مايو سنة 1949 في الاستئناف رقم 185 -
66 ق وذلك بتقرير طلبت فيه الطاعنة الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض
الحكم المطعون فيه والقضاء أصلياً باختصاص الدائرة الثانية عشرة بمحكمة مصر
الابتدائية بنظر الدعوى باعتبار أن عقد الإيجار المؤرخ في 19 من إبريل سنة 1936
يخضع في تحديد حقوق طرفيه إلى أحكام القانون رقم 121 سنة 1947 بشأن إيجار الأماكن
وتنظيم العلاقات بين المؤجرين والمستأجرين وبعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها
في القضية رقم 2765 - 70 ق من محكمة مصر الابتدائية المختلطة بتاريخ 18 من إبريل
سنة 1946 و12 من يونيه سنة 1947 واحتياطياً رفض الدعوى. ومن باب الاحتياط الكلي
إحالة القضية على محكمة الاستئناف للفصل فيها مجدداً من دائرة أخرى وإلزام المطعون
عليهم بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة عن الدرجات الثلاث. وفي 24 من ديسمبر سنة
1949 أعلن المطعون عليهم بتقرير الطعن. وفي 8 من يناير سنة 1950 أودعت الطاعنة أصل
ورقة إعلان المطعون عليهم بالطعن وصورة مطابقة للأصل من الحكم المطعون فيه ومذكرة
بشرح أسباب الطعن وحافظة بمستنداتها. وفي 28 منه أودع المطعون عليهم مذكرة بدفاعهم
مشفوعة بمستنداتهم طلبوا فيها أصلياً الحكم بعدم قبول الطعن واحتياطياً برفضه
وإلزام الطاعنة بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة. وفي 12 من فبراير سنة 1950
أودعت الطاعنة مذكرة بالرد وفي 25 منه أودع المطعون عليهم مذكرة بملاحظاتهم على
الرد.. وفي 7 من أكتوبر سنة 1951 وضعت النيابة العامة مذكرتها وقالت فيها أولاً
برفض الدفعين بعدم قبول الطعن وبقبوله شكلاً وثانياً برفضه موضوعاً وإلزام الطاعنة
بالمصروفات. وفي 20 من ديسمبر سنة 1951 سمعت الدعوى على ما هو مبين بمحضر الجلسة
حيث صمم محاميا الطرفين والنيابة العامة على ما جاء بمذكراتهم. والمحكمة أرجأت
إصدار الحكم إلى جلسة اليوم.
المحكمة
جلسة 14 من فبراير سنة 1952
الوقائع
في يوم 25 من فبراير سنة 1950 طعن بطريق النقض في حكم محكمة سوهاج الابتدائية بهيئة استئنافية الصادر في 4 من ديسمبر سنة 1949 في الاستئناف رقم 58 سنة 1946 س - وذلك بتقرير طلب فيه الطاعن الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإحالة القضية على محكمة سوهاج الابتدائية بهيئة استئنافية للفصل فيها مجدداً من دائرة أخرى وإلزام المطعون عليه بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة. وفي 28 من فبراير سنة 1950 أعلن المطعون عليه بتقرير الطعن. وفي 14 من مارس سنة 1950 أودع الطاعن أصل ورقة إعلان المطعون عليه بالطعن وصورة مطابقة للأصل من الحكم المطعون فيه ومذكرة بشرح أسباب الطعن وحافظة بمستنداته. وفي 5 من إبريل سنة 1950 أودع المطعون عليه مذكرة بدفاعه طلب فيها رفض الطعن وإلزام الطاعن بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة - وفي 15 منه أودع الطاعن مذكرة بالرد. وفي 14 من أكتوبر سنة 1951 وضعت النيابة العامة مذكرتها وقالت فيها بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً وإلزام الطاعن بالمصروفات. وفي 31 من يناير سنة 1952 سمعت الدعوى على ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صمم محاميا الطرفين والنيابة العامة على ما جاء بمذكراتهم، والمحكمة أرجأت إصدار الحكم إلى جلسة اليوم.
المحكمة
جلسة 28 من فبراير سنة 1952
الوقائع
في يوم 28 من مارس سنة
1950 طعن بطريق النقض في حكم محكمة استئناف الإسكندرية الصادر في 29 من ديسمبر سنة
1949 في الاستئناف رقم 147 سنة 1 ق - وذلك بتقرير طلبت فيه الطاعنة الحكم بقبول
الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإحالة القضية على محكمة
الاستئناف للفصل فيها مجدداً من دائرة أخرى وإلزام المطعون عليه بالمصروفات ومقابل
أتعاب المحاماة. وفي 29 من مارس سنة 1950 أعلن المطعون عليه بتقرير الطعن - وفي 16
من إبريل سنة 1950 أودعت الطاعنة أصل ورقة إعلان المطعون عليه بالطعن وصورة مطابقة
للأصل من الحكم المطعون فيه ومذكرة بشرح أسباب الطعن وحافظة بمستنداتها - وفي 7 من
مايو سنة 1950 أودع المطعون عليه مذكرة بدفاعه مشفوعة بمستنداته طلب فيها رفض
الطعن وإلزام الطاعنة بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة - وفي 22 منه أودعت
الطاعنة مذكرة بالرد - وفي 6 من يونيه سنة 1950 أودع المطعون عليه مذكرة بملاحظاته
على الرد، وفي 25 من ديسمبر سنة 1951 وضعت النيابة العامة مذكرتها وقالت فيها
بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً وإلزام الطاعنة بالمصروفات. وفي 14 من فبراير سنة
1952 سمعت الدعوى على ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صمم المحامي عن الطاعن والنيابة
العامة على ما جاء بمذكرتيهما - والمحكمة أرجأت إصدار الحكم إلى جلسة اليوم.
المحكمة
جلسة 25 أكتوبر سنة 1951
أ - إثبات.
أداء المورث بعض أعمال في
فترات متقطعة من مرضه قبل وبعد التصرف المطعون فيه. ذلك لا ينفي أنه كان مريضاً
مرض الموت.
الوقائع
في يوم 21 من إبريل سنة
1949 طعن بطريق النقض في حكم محكمة استئناف الإسكندرية الصادر في 13 مارس سنة 1949
في الاستئناف رقم 221 سنة 4 ق وذلك بتقرير طلب فيه الطاعن الحكم بقبول الطعن شكلاً
وفي الموضوع أصلياً بنقض الحكم المطعون فيه وبتأييد الحكم الابتدائي واحتياطياً
إحالة القضية على محكمة الاستئناف للفصل فيها مجدداً من دائرة أخرى وإلزام الطعون
عليها بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة. وفي 26 من إبريل سنة 1949 أعلنت المطعون
عليها بتقرير الطعن، وفي 11 من مايو سنة 1949 أودع الطاعن أصل ورقة إعلان المطعون
عليها بالطعن وصورتين مطابقتين للأصل من الحكم المطعون فيه ومذكرة بشرح أسباب
الطعن وحافظة بمستنداته. وفي 25 منه أودعت المطعون عليها مذكرة بدفاعها مشفوعة
بمستنداتها طلبت فيها رفض الطعن وإلزام الطاعن بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة
وفي 24 من فبراير سنة 1951 وضعت النيابة العامة مذكرتها وقالت فيها بقبول الطعن
شكلاً ورفضه موضوعاً وإلزام الطاعن بالمصروفات. وفي 11 من أكتوبر سنة 1951 سمعت
الدعوى على ما هو مبين بمحضر الجلسة.. إلخ.
المحكمة