الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 22 يوليو 2020

الطعن 4602 لسنة 55 ق جلسة 2/ 6/ 1988 مكتب فني 39 ج 1 ق 111 ص 741

جلسة 2 من يونيه سنة 1988
برئاسة السيد المستشار/ حسن جمعة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أحمد أبو زيد ومصطفى طاهر نائبي رئيس المحكمة وصلاح البرجي ومحمد حسام الدين الغرياني.
---------------
(111)
الطعن رقم 4602 لسنة 55 القضائية
 (1)إثبات "بوجه عام" "اعتراف". إكراه. محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
الأخذ باعتراف المتهم في حق نفسه وعلى غيره من المتهمين. جائز. ولو لم يكن معززاً بدليل آخر. أساس ذلك؟
محكمة الموضوع غير ملزمة بتتبع المتهم في مناحي دفاعه. كفاية القضاء بالإدانة رداً عليه.
الجدل الموضوعي. عدم جواز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.
 (2)عقوبة "تطبيقها" "عقوبة الجرائم المرتبطة". ارتباط. دعارة "تسهيل دعارة أنثى". أحداث "تعريض أكثر من حدث للانحراف". وصف التهمة. محكمة الموضوع "سلطتها في تعديل وصف التهمة". قانون "تطبيقه".
قيام الارتباط الذي لا يقبل التجزئة بين جرائم متفاوتة في العقوبة يوجب توقيع العقوبة المقررة لأشدها.
عدم تقيد المحكمة بالوصف المسبغ على الواقعة أو بالقانون المطلوب تطبيقه.
صدور حكم نهائي بالإدانة في جريمة تسهيل دعارة أنثى يمنع من نظر الدعوى الجنائية عن جريمة تعريض أكثر من حدث للانحراف المرتبطة بها. قضاء المحكمة في الجريمة الأخيرة. خطأ في القانون.
 (3)عقوبة "تطبيقها". "عقوبة الجرائم المرتبطة" ارتباط.
مناط الارتباط المنصوص عليه في المادة 32 عقوبات رهن بكون الجرائم المرتبطة قائمة لم يجر على إحداها حكم من الأحكام المعفية من المسئولية أو العقاب.
القضاء ببراءة الطاعن من إحدى الجرائم لا يحول دون عقابه عن جريمة أخرى مرتبطة. أساس ذلك؟
-----------------
1 - من المقرر أن لمحكمة الموضوع سلطة مطلقة في الأخذ باعتراف المتهم في حق نفسه وعلى غيره من المتهمين متى اطمأنت إلى صحته ومطابقته للحقيقة والواقع ولو لم يكن معززاً بدليل آخر، وهي من بعد - غير ملزمة بمتابعة المتهم في مناحي دفاعه الموضوعي وفي كل شبهة يثيرها والرد على ذلك ما دام الرد مستفاداً ضمناً من القضاء بالإدانة استناداً إلى الأدلة التي أوردها الحكم، فإن الطعن ينحل إلى مجرد جدل موضوعي يهدف إلى التشكيك فيما خلصت إليه المحكمة في تدليل سائغ وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض.
2 - إن جريمة تعريض أكثر من حدث للانحراف موضوع اتهام الطاعنين في الدعوى الماثلة وما أسند إليهما في الدعوى الأخرى المحكوم فيها من جرائم إدارة مسكن للدعارة وتسهيل واستغلال دعارة أنثى كانت وليد نشاط إجرامي يتحقق به معنى الارتباط المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة 32 من قانون العقوبات لوقوع جميع هذه الجرائم تحقيقاً لغرض واحد وارتباطها ببعضها ارتباطاً لا يقبل التجزئة، وإذ نصت هذه المادة صراحة على اعتبار الجرائم المرتبطة جريمة واحدة والحكم بالعقوبة المقررة لأشدهما فإنه يتأدى من ذلك أن صدور حكم نهائي بالإدانة في جريمة يمنع من نظر الدعوى الجنائية عن الجريمة أو الجرائم المرتبطة بها ارتباطاً لا يقبل التجزئة إذا كان ذلك الحكم قد صدر في أشد الجرائم عقوبة، ولما كانت جريمة تسهيل دعارة أنثى المحكوم فيها نهائياً على الطاعنة الثانية في الدعوى رقم....... لسنة 1980 جنح مستأنف غرب الإسكندرية معاقباً عليها طبقاً للفقرة "ب" من المادة الأولى من القانون رقم 10 لسنة 1961 في شأن مكافحة الدعارة بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة إلى خمسمائة جنيه أخذاً بما يبين من الأوراق من أن....... التي وقعت عليها هذه الجريمة لم تتم إحدى وعشرين سنة، وذلك بصرف النظر عن أن المحكمة أنزلت العقاب خطأ طبقاً للفقرة "أ" من المادة المذكورة إذ المقرر أن المحكمة ملزمة بأن تنزل الحكم الصحيح للقانون غير مقيدة بالوصف الذي أسبغ على الواقعة ولا بالقانون الذي طلب عقاب المتهم طبقاً لأحكامه، بينما جريمة تعريض أكثر من حدث للانحراف المسندة للطاعنة الثانية في الدعوى الحالية معاقب عليها بمقتضى الفقرة الثالثة من القانون رقم 31 لسنة 1974 بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على خمس سنوات، فإن الجريمة الأولى بهذه المثابة تكون ذات العقوبة الأشد ويكون الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعنة وقضى بمعاقبتها عن الجريمة الأخيرة قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه بالنسبة لها والقضاء بعدم جواز نظر الدعوى الجنائية لسبق الفصل فيها.
3 - إن مناط الارتباط في حكم المادة 32 من قانون العقوبات رهن بكون الجرائم المرتبطة قائمة لم يجر على إحداها حكم من الأحكام المعفية من المسئولية أو العقاب، فلا محل لإعمال حكم هذه المادة عند القضاء بالبراءة في إحدى التهم المرتبطة أو سقوطها أو انقضائها، ومن ثم يكون الحكم المطعون فيه قد أصاب صحيح القانون فيما انتهى إليه من رفض الدفع المبدى من هذا الطاعن بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها.

الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهم المتهمة الأولى: اعتادت ممارسة الدعارة. المتهمين الثانية والثالث: عرضا الحدثين.... و..... لإحدى حالات الانحراف وهي القيام بأعمال تتصل بالدعارة وإفساد الأخلاق وخدمة من يقومون بها وذلك على النحو المبين تفصيلاً بالأوراق وطلبت عقابهم بالمادتين 9، 10 من القانون رقم 10 لسنة 1961 والمواد 1، 2، 3، 7، 23/ 1 - 3 من القانون رقم 31 لسنة 1974. ومحكمة الأحداث بالإسكندرية قضت غيابياً عملاً بمواد الاتهام بحبس المتهمة الأولى ستة أشهر مع الشغل وكفالة مائة جنيه لوقف التنفيذ، والمتهمين الثانية والثالث بحبس كل منهما ستة أشهر مع الشغل وكفالة عشرة جنيهات لوقف التنفيذ. عارض المحكوم عليهم وقضى في معارضتهم بقبولها شكلاً ورفضها موضوعاً وتأييد الحكم الغيابي المعارض فيه. استأنف المحكوم عليهما الأولى والثانية ومحكمة الإسكندرية الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت غيابياً أولاً في الاستئناف رقم...... بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. ثانياً: في الاستئناف رقم...... بقبول الاستئناف شكلاً، وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. عارضت المحكوم عليهما الأولى والثانية، كما استأنف المحكوم عليه الثالث. وبجلسة.... قررت المحكمة ضم الاستئنافين رقم.... والمعارضة الاستئنافية رقم..... إلى المعارضة الاستئنافية..... للارتباط وليصد فيهما حكم واحد ثم قضت أولاً: بالنسبة للمتهم الثالث وفي الدعوى رقم.... بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. ثانياً: بالنسبة للمتهمة الثانية وفي الدعوى رقم.... بقبول المعارضة شكلاً ورفضها موضوعاً وتأييد الحكم المعارض فيه. ثالثاً: بالنسبة للمتهمة الأولى وفي الدعوى رقم.... بقبول المعارضة شكلاً ورفضها موضوعاً وتأييد الحكم المعارض فيه.
فطعن الأستاذ/.... المحامي نيابة عن المحكوم عليها الأولى في هذا الحكم بطريق النقض، كما طعن الأستاذ/.... المحامي نيابة عن المحكوم عليهما الثانية والثالث في هذا الحكم بطريق النقض ..... إلخ.

المحكمة
أولاً: عن الطعن المقدم من الطاعنة الأولى:
حيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعنة بجريمة الاعتياد على ممارسة الدعارة قد شابه الفساد في الاستدلال، ذلك أنه عول في الإدانة على اعتراف متهمة أخرى عليها في حين أن أقوالها لا يعتد بها ويكذبها أن الرجال الذين ضبطوا بالمنزل عند تفتيشه نفوا ممارسة الجنس مع الطاعنة فضلاً عن أن التقرير الطبي الشرعي أثبت أنها ما تزال بكراً مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه حصل الواقعة بما تتوافر به العناصر القانونية لجريمة الاعتياد على ممارسة الدعارة التي دان بها الطاعنة وأورد على ثبوتها في حقها أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها، لما كان ذلك، وكانت الطاعنة لا تنازع في سلامة إسناد الحكم بشأن ما أورده من اعتراف المتهمة الأخرى عليها، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع سلطة مطلقة في الأخذ باعتراف المتهم في حق نفسه وعلى غيره من المتهمين متى اطمأنت إلى صحته ومطابقته للحقيقة والواقع ولو لم يكن معززاً بدليل آخر، وهي من بعد - غير ملزمة بمتابعة المتهم في مناحي دفاعه الموضوعي وفي كل شبهة يثيرها والرد على ذلك ما دام الرد مستفاداً ضمناً من القضاء بالإدانة استناداً إلى الأدلة التي أوردها الحكم، فإن الطعن ينحل إلى مجرد جدل موضوعي يهدف إلى التشكيك فيما خلصت إليه المحكمة في تدليل سائغ وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض. لما كان ما تقدم، فإن الطعن يكون على غير أساس مما يتعين معه رفضه موضوعاً.
ثانياً: عن الطعن المقدم من الطاعنة الثانية والطاعن الثالث:
حيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعنين بجريمة تعريض أكثر من حدث للانحراف قد أخطأ في تطبيق القانون، ذلك أنهما دفعا بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها في الجنحة رقم....... لسنة 1980 مستأنف غرب الإسكندرية بيد أن الحكم أطرح هذا الدفع بما لا يتفق وصحيح القانون، مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إنه يبين من الرجوع إلى المفردات التي أمرت المحكمة بضمها أن الواقعة في الدعوى الماثلة وفي الجنحة رقم..... لسنة 1980 مستأنف غرب الإسكندرية تتحصل في أن منزل الطاعنين جرى تفتيشه بتاريخ...... بناء على إذن النيابة بعد أن دلت التحريات على إدارته للدعارة وضبطت به كل من....... والحدثين....... الطاعنة الأولى.....، وقد أسندت النيابة للطاعنين في الدعوى الماثلة جريمة تعريض الحدثين السالفين للانحراف المعاقب عليها بمقتضى القانون رقم 31 لسنة 1974 بشأن الأحداث، بينما أسندت لهما في الجنحة رقم....... لسنة 1980 مستأنف غرب الإسكندرية جرائم إدارة مسكن للدعارة وتسهيل واستغلال بغاء المدعوة....... المعاقب عليها بمقتضى القانون رقم 10 لسنة 1961 في شأن مكافحة الدعارة وقضى في الدعوى الأخيرة بتاريخ....... ببراءة الطاعن الثالث مما أسند إليه وبمعاقبة الطاعنة الثانية بالحبس سنة مع الشغل وغرامة مائة جنيه والوضع تحت المراقبة مدة مساوية لمدة الحبس والغلق والمصادرة مع إيقاف تنفيذ العقوبة. لما كان ذلك، وكان البين من العرض المتقدم أن جريمة تعريض أكثر من حدث للانحراف موضوع اتهام الطاعنين في الدعوى الماثلة وما أسند إليهما في الدعوى الأخيرة المحكوم فيها من جرائم إدارة مسكن للدعارة وتسهيل واستغلال دعارة أنثى كانت وليد نشاط إجرامي يتحقق به معنى الارتباط المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة 32 من قانون العقوبات لوقوع جميع هذه الجرائم تحقيقاً لغرض واحد وارتباطها ببعضها ارتباطاً لا يقبل التجزئة، وإذ نصت هذه المادة صراحة على اعتبار الجرائم المرتبطة جريمة واحدة والحكم بالعقوبة المقررة لأشدها فإنه يتأدى عن ذلك أن صدور حكم نهائي بالإدانة في جريمة يمنع من نظر الدعوى الجنائية عن الجريمة أو الجرائم المرتبطة بها ارتباطاً لا يقبل التجزئة إذا كان ذلك الحكم قد صدر في أشد الجرائم عقوبة، ولما كانت جريمة تسهيل دعارة أنثى المحكوم فيها نهائياً على الطاعنة الثانية في الدعوى رقم...... لسنة 1980جنح مستأنف غرب الإسكندرية معاقباً عليها طبقاً للفقرة "ب" من المادة الأولى من القانون رقم 10 لسنة 1961 في شأن مكافحة الدعارة بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة إلى خمسمائة جنيه أخذاً بما يبين من الأوراق من أن........ التي وقعت عليها هذه الجريمة لم تتم إحدى وعشرين سنة، وذلك بصرف النظر عن أن المحكمة أنزلت العقاب خطأ طبقاً للفقرة "أ" من المادة المذكورة إذ المقرر أن المحكمة ملزمة بأن تنزل الحكم الصحيح للقانون غير مقيدة بالوصف الذي أسبغ على الواقعة ولا بالقانون الذي طلب عقاب المتهم طبقاً لأحكامه، بينما جريمة تعريض أكثر من حدث للانحراف المسندة للطاعنة الثانية في الدعوى الحالية معاقب عليها بمقتضى الفقرة الثالثة من القانون رقم 31 لسنة 1974 بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على خمس سنوات، فإن الجريمة الأولى بهذه المثابة تكون ذات العقوبة الأشد ويكون الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعنة وقضى بمعاقبتها عن الجريمة الأخيرة قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه. بالنسبة لها والقضاء بعدم جواز نظر الدعوى الجنائية لسبق الفصل فيها. وأما بالنسبة للطاعن الثالث، فإن القضاء ببراءته مما أسند إليه من جرائم في الدعوى رقم....... لسنة 1980 جنح مستأنف غرب الإسكندرية لا يحول دون عقابه عن الجريمة المسندة إليه في الدعوى الحالية رغم ارتباطها بها لأن مناط الارتباط في حكم المادة 32 من قانون العقوبات رهن بكون الجرائم المرتبطة قائمة لم يجر على إحداها حكم من الأحكام المعفية من المسئولية أو العقاب، فلا محل لإعمال حكم هذه المادة عند القضاء بالبراءة في إحدى التهم المرتبطة أو سقوطها أو انقضائها، ومن ثم يكون الحكم المطعون فيه قد أصاب صحيح القانون فيما انتهى إليه من رفض الدفع المبدى من هذا الطاعن بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها.

الطعن 1431 لسنة 55 ق جلسة 8/ 12/ 1988 مكتب فني 39 ج 2 ق 193 ص 1253


جلسة 8 من ديسمبر سنة 1988
برئاسة السيد المستشار/ أحمد أبو زيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ مصطفى طاهر وحسن عميره نائبي رئيس المحكمة وصلاح البرجي ومحمد حسام الدين الغرياني.
--------------
(193)
الطعن رقم 1431 لسنة 55 القضائية

معارضة "نظرها والحكم فيها". استئناف "نظره والحكم فيه". إجراءات "إجراءات المحاكمة". بطلان. حكم "بطلانه" "تسبيبه. تسبيب معيب". نقض "حالات الطعن. الخطأ في تطبيق القانون". محكمة استئنافية. محكمة أول درجة.
بطلان الحكم باعتبار المعارضة كأن لم تكن. يوجب على المحكمة الاستئنافية عند نظر استئناف هذا الحكم. القضاء بإلغائه وإعادة القضية إلى محكمة أول درجة. مخالفة ذلك: خطأ في القانون. يوجب تصحيحه.

--------------
لما كان البين من الحكم المطعون فيه أنه قبل استئناف الطاعن شكلاً رغم التقرير به بعد الميعاد بما يفصح عن اعتماده الشهادة الطبية المقدمة منه والمرفقة بالمفردات الدالة على مرضه في تاريخ صدور الحكم المستأنف في المعارضة الابتدائية واستطالة هذا المرض حتى تاريخ تقريره بالاستئناف، وكان يتعين على الحكم وقد كشف بذلك على اطمئنانه إلى أن تخلف الطاعن عن حضور جلسة المعارضة الابتدائية إنما كان لعذر قهري هو مرضه الثابت بالشهادة الطبية السالفة أن يقضي بإلغاء الحكم المستأنف الصادر باعتبار المعارضة كأن لم تكن باعتباره قد وقع باطلاً وأن يعيد القضية إلى محكمة أول درجة للفصل في المعارضة، أما وقد خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى في موضوع الدعوى مما فوت على الطاعن إحدى درجتي التقاضي فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون، الأمر الذي يتعين معه نقضه فيما قضى به في موضوع الدعوى وتصحيحه والقضاء في موضوع الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف القاضي باعتبار المعارضة كأن لم تكن وبإعادة القضية إلى محكمة أول درجة لنظر المعارضة.


الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه أعطى شيكاً لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب مع علمه بذلك، وطلبت عقابه بالمادتين 336، 337 من قانون العقوبات. ومحكمة جنح ههيا قضت غيابياً عملاً بمادتي الاتهام بحبس المتهم سنة مع الشغل وكفالة خمسين جنيهاً لوقف التنفيذ. عارض المحكوم عليه وقضى في معارضته باعتبارها كأن لم تكن. استأنف ومحكمة الزقازيق الابتدائية بهيئة استئنافية قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.


المحكمة
حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، ذلك أنه قبل استئناف الطاعن شكلاً مع أنه قرر به بعد الميعاد بما يفصح عن اعتماده الشهادة الطبية التي قدمها تدليلاً على مرضه يوم صدور الحكم الابتدائي باعتبار المعارضة كأن لم تكن، ومع ذلك فقد قضى بتأييد هذا الحكم مع أنه كان يتعين عليه إلغاؤه وإعادة القضية إلى محكمة أول درجة للفصل في موضوع المعارضة، الأمر الذي يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن البين من الحكم المطعون فيه أنه قبل استئناف الطاعن شكلاً رغم التقرير به بعد الميعاد بما يفصح عن اعتماده الشهادة الطبية المقدمة منه والمرفقة بالمفردات الدالة على مرضه في تاريخ صدور الحكم المستأنف في المعارضة الابتدائية واستطالة هذا المرض حتى تاريخ تقريره بالاستئناف، وكان يتعين على الحكم وقد كشف بذلك على اطمئنانه إلى أن تخلف الطاعن عن حضور جلسة المعارضة الابتدائية إنما كان لعذر قهري هو مرضه الثابت بالشهادة الطبية السالفة أن يقضي بإلغاء الحكم المستأنف الصادر باعتبار المعارضة كأن لم تكن باعتباره قد وقع باطلاً وأن يعيد القضية إلى محكمة أول درجة للفصل في المعارضة، أما وقد خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى في موضوع الدعوى مما فوت على الطاعن إحدى درجتي التقاضي فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون، الأمر الذي يتعين معه نقضه فيما قضى به في موضوع الدعوى وتصحيحه والقضاء في موضوع الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف القاضي باعتبار المعارضة كأن لم تكن وبإعادة القضية إلى محكمة أول درجة لنظر المعارضة.

الثلاثاء، 21 يوليو 2020

الطعن 664 لسنة 19 ق جلسة 23 / 5 / 1949 مج عمر الجنائية ج 7 ق 913 ص 890


جلسة 23 من مايو سنة 1949
برياسة سعادة سيد مصطفى باشا رئيس المحكمة وحضور حضرات: أحمد حسني بك وحسن الهضيبي بك وفهيم عوض بك والسعيد رمضان بك المستشارين.
------------------
(913)
القضية رقم 664 سنة 19 القضائية

إثبات.
تموين. قرارات وزير التموين بشأن وزن الرغيف. هي أوامر لموظفي التموين لتنظيم العمل بينهم. لا شأن لها في وقوع الجريمة ولا تقيد القاضي في طريقة إثباتها.
-----------------
إن القانون رقم 95 لسنة 1945 إنما خول وزير التموين أن يصدر القرارات اللازمة لبيان وزن الرغيف في كل مديرية أو محافظة ويحدد في تلك القرارات النسبة التي يجوز التسامح فيها بسبب الجفاف، ولم يمنحه من السلطة في هذا الصدد أكثر من هذا، والقرارات التي يصدرها في هذا الشأن لا تخرج عن كونها أوامر لموظفي التموين لتنظيم العمل بينهم ولكي يتثبتوا من وقوع المخالفة قبل طلب المحاكمة ويقنعوا القاضي بحصول المخالفة، فهي لا تفيد - ولا يمكن أن تفيد - أن الجريمة لا تنشأ ولا يكون لها وجود إلا إذا تناول الوزن عدداً معيناً من الأرغفة، كما أنها لا تقيد القاضي في تكوين عقيدته بحيث إنه إذا ما اطمأن إلى وقوع المخالفة فلا يصح أن ينعى عليه أن الوزير رسم له طريقة إثبات خاصة لم يتبعها.

الطعن 666 لسنة 19 ق جلسة 23 / 5 / 1949 مج عمر الجنائية ج 7 ق 915 ص 893


جلسة 23 من مايو سنة 1949
برياسة سعادة سيد مصطفى باشا رئيس المحكمة وحضور حضرات: أحمد حسني بك وحسن الهضيبي بك وفهيم عوض بك والسعيد رمضان بك المستشارين.
---------------
(915)
القضية رقم 666 سنة 19 القضائية

دفاع.
محام موكل أو منتدب. له أن ينيب عنه غيره من زملائه حين تغيبه. له أن يدافع بالطريق التي يراها. محام موكل لم يحضر سماع الشهود. عدم تمسك المتهم بضرورة حضور محاميه هذا عند سماعهم. نعيه على الحكم أن محاميه لم يحضر إلا الجلسة التالية ولم يتناول ما تم بالجلسة الأولى بحضور المحامي الذي أنابه. لا يقبل.
----------------
للمحامي في الجناية - موكلاً كان أو منتدباً - إذ لم يستطع الحضور أن ينيب عنه غيره من زملائه، كما أن للمحامي أن يقوم بالدفاع بالطريقة التي يراها على مقتضى ما يستخلصه هو من التحقيقات وما توجبه التقاليد النبيلة لمهنته. ومتى كان الأمر كذلك فإنه إذا كان المتهم لم يتمسك بضرورة حضور المحامي الموكل عند سماع الشهود في الجلسة الأولى فلا يقبل منه النعي على الحكم بمقولة إن محاميه لم يحضر إلا في الجلسة التالية ولم يتناول ما تم بالجلسة الأولى بحضور المحامي الذي أنابه.

الطعن 867 لسنة 19 ق جلسة 31 / 5 / 1949 مج عمر الجنائية ج 7 ق 923 ص 905


جلسة 31 من مايو سنة 1949
برياسة سعادة سيد مصطفى باشا رئيس المحكمة وحضور حضرات: أحمد حسني بك وحسن الهضيبي بك وفهيم عوض بك والسعيد رمضان بك المستشارين.
-----------------
(923)
القضية رقم 867 سنة 19 القضائية

وقف التنفيذ.
عقوبة تزيد على سنة. لا يجوز الحكم بوقف التنفيذ. القضاء بوقف التنفيذ في عقوبة حبس تزيد على سنة. خطأ في القانون ولكنه يتصل بالعقوبة اتصالاً تاماً يستوجب من محكمة النقض أن تعيد النظر فيها ولا تكتفي بتصحيح الخطأ من ناحية الأمر بوقف التنفيذ.
---------------
إذا كان الحكم قد قضى بحبس المتهم سنة ونصف سنة مع وقف التنفيذ فإنه يكون قد أخطأ فيما أمر به من وقف التنفيذ، إذ المادة 55 عقوبات لا تجيز الحكم بوقف التنفيذ إلا إذا كانت مدة عقوبة الحبس لا تزيد على سنة.
وإذ كان وقف التنفيذ من العناصر التي تلمحها المحكمة عند تقدير العقوبة فهو مع كون الخطأ الحاصل فيه خطأ في القانون يتصل في الوقت ذاته بتقدير العقوبة اتصالاً تاماً يستوجب إعادة النظر فيها، وإذن فلا يصح أن تكتفي محكمة النقض بتصحيح الخطأ من ناحية الأمر بوقف التنفيذ وحده.


المحكمة
وحيث إن وجه الطعن يتحصل في أن الحكم المطعون فيه جاء مخالفاً للقانون لأنه قضى بحبس كل من المتهمين سنة ونصف سنة مع الشغل مع وقف التنفيذ مع أن المادة 55 من قانون العقوبات إنما تجيز الحكم بوقف التنفيذ إذا كانت مدة عقوبة الحبس لا تزيد على سنة.
وحيث إن ما قالته النيابة في طعنها صحيح. فالحكم المطعون فيه يكون إذن قد أخطأ فيما أمر به من وقف تنفيذ عقوبة الحبس لمدة سنة ونصف. ومتى كان الأمر كذلك، وكان وقف التنفيذ من العناصر التي تلمحها المحكمة عند تقدير العقوبة فهو مع كون الخطأ الحاصل فيه خطأ في القانون إلا أنه في الوقت ذاته يتصل بتقدير العقوبة اتصالاً تاماً يستوجب إعادة النظر فيها، فلا يكفي تصحيح الخطأ من ناحية الأمر بوقف التنفيذ وحده، وترى المحكمة بناءً على ذلك جعل العقوبة الحبس لمدة سنة واحدة مع الشغل مع وقف التنفيذ لنفس الاعتبارات الواردة في الحكم المطعون فيه.

الطعن 632 لسنة 19 ق جلسة 6 / 6 / 1949 مج عمر الجنائية ج 7 ق 924 ص 906


جلسة 6 من يونيه سنة 1949
برياسة سعادة سيد مصطفى باشا رئيس المحكمة وحضور حضرات: أحمد فهمي إبراهيم بك وأحمد حسني بك وفهيم عوض بك والسعيد رمضان بك المستشارين.
-----------------
(924)
القضية رقم 632 سنة 19 القضائية

إجراءات.
توجيه سؤال من محامي المتهم إلى أحد الشهود. رفض المحكمة توجيهه على أساس عدم تعلقه بالدعوى. هذا من سلطتها.
--------------------
إذا رفضت المحكمة توجيه سؤال تقدم به المحامي عن المتهم إلى أحد الشهود، وكان هذا الرفض على أساس عدم تعلق السؤال بالدعوى وعدم حاجتها إليه في ظهور الحقيقة فهذا من سلطتها.

الطعن 831 لسنة 19 ق جلسة 6 / 6 / 1949 مج عمر الجنائية ج 7 ق 926 ص 907


جلسة 6 من يونيه سنة 1949
برياسة سعادة سيد مصطفى باشا رئيس المحكمة وحضور حضرات: أحمد فهمي إبراهيم بك وأحمد حسني بك وفهيم عوض بك والسعيد رمضان بك المستشارين.
----------------
(926)
القضية رقم 831 سنة 19 القضائية

حكم. تسبيبه.
دفاع هام. عدم الرد عليه. قصور. مثال في جريمة تعويل على كسب امرأة من الدعارة.
----------------
إذا كان المتهم الذي أدانته المحكمة في تهمة التعويل على ما تكسبه زوجته من الدعارة قد دافع عن نفسه بأن زوجته كانت متهمة معه بأنها متشردة لاتخاذها لتعيشها وسيلة غير مشروعة هي الدعارة وقضي ببراءتها، وأنه لم يثبت أنها أخذت مالاً من أحد فهو بالتالي لا يمكن أن يكون أخذ منها شيئاً مكسوباً من الدعارة، وكانت المحكمة قد بَنت حكمها بإدانته على واقعة ضبط زوجته في عوامة ووجوده هو بها وقتئذٍ، مستخلصة من ذلك أنه عول في معيشته كلها أو بعضها على ما أخذه منها من مال في هذه الواقعة، فإنها لا تكون قد ردت على الدفاع المذكور ويكون حكمها قاصر البيان متعيناً نقضه.

الطعن 657 لسنة 19 ق جلسة 6 / 6 / 1949 مج عمر الجنائية ج 7 ق 925 ص 907


جلسة 6 من يونيه سنة 1949
برياسة سعادة سيد مصطفى باشا رئيس المحكمة وحضور حضرات: أحمد فهمي إبراهيم بك وأحمد حسني بك وفهيم عوض بك والسعيد رمضان بك المستشارين.
-------------
(925)
القضية رقم 657 سنة 19 القضائية

إثبات.
شهادة الشهود. طلب المتهم استدعاء شهود على أمر معين. رفضه استناداً إلى ما مؤداه أن أقوال هؤلاء الشهود إذا ما سئلوا لا يمكن أن تدل على صحة الأمر المدعى. لا يصح. لا يحق للمحكمة أن تقدر قيمة أقوال الشهود إلا بعد سماعهم.
----------------
لا يحق للمحكمة أن تتحدث عن شهادة شهود وتقدر قيمتها وأثرها قبل أن يكون هؤلاء قد سمعوا. فإذا كان الحكم قد استند في تبرير رفض طلب المتهم استدعاء شهود على أنه كان بمنزله مريضاً في اليوم المدعى بوقوع الجريمة فيه إلى ما مؤداه أن أقوال هؤلاء الشهود إذا ما سئلوا لا يمكن أن تدل على صحة هذا الدفاع فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه.

قانون الآثار رقم 14 لسنة 1912 - 12 يونية 1912 - ص 5

12 يونية 1912 - قانون رقم 14
للآثار
نحن خديو مصر
بناء على ما عرضه علينا ناظر الأشغال العمومية وموافقة رأى مجلس النظار؛
وبعد أخذ رأى مجلس شورى القوانين؛
أمرنا بما هو آت
أحكام عمومية
مادة 1 - كل أثر في جميع أنحاء القطر المصري يكون على سطح الأرض أو في باطنها هو من أملاك الحكومة العامة ماعدا ما استثنى بموجب هذا القانون.
مادة 2 - يعد أثراً كل ما أظهرته وما أحدثته الفنون والعلوم والآداب والديانات والأخلاق والصنايع في القطر المصري على عهد الفراعنة وملوك اليونان والرومان للدولتين الغربية والشرقية والآثار القبطية كمعابد وثنية وما هو مهجور وغير مستعمل من كنائس كبرى أو صغرى وأديرة وكحصون وأسوار مدن وبيوت وحمامات ومقاييس النيل وآبار مبنية وصهاريج وطرق ومحاجر أثرية ومسلات وأهرام ومصاطب ومقابر مبنية أو محفورة في الجبل ظاهرة كانت على وجه الأرض أم غير ظاهرة ونقوش وتوابيت من أية مادة مزخرفة كانت أو بدون زخرف وأغطية الموميا المصنوعة من الورق المقوى وموميات الإنسان والحيوان والصور والوجوه الصناعية للموميات ملونة كانت أو مذهبة وشواهد القبور والنواويس والتماثيل الكبيرة أو الصغيرة سواء كان عليها كتابة أم لا والنقوش على الصخور والشقف المرسوم والنسخ المكتوبة على الرق أو القماش أو البردى والظر (أي الصوان) المشغول والأسلحة والعدد والمواعين والآنية والزجاج والصناديق الصغيرة وأدوات القرابين وأقمشة الملابس والملابس والزخارف والخواتيم والحلى والجعلان والتمائم من أى شكل وأية مادة كانت والمثاقيل والعملة القديمة والمسكوكات والقوالب والحجارة المحفورة.
مادة 3 - تعتبر أيضا من الآثار بقايا الجدران والبيوت سواء كانت من الحجر أو الآجر (الطوب الأحمر) أو اللبن (الطوب الني) وكتل الحجر والطوب الأحمر المنتشر على سطح الأرض وشطف الحجر والزجاج والخشب والشقف والرمل والحمرة والسباخ الموجودة على وجه الأراضي الأميرية التي تقرر الحكومة أنها أثرية أو في باطنها.
مادة 4يجوز مع ما تقدم الإتجار بالآثار التي تؤول إلى المكتشف بناء على المادة الحادية عشرة من هذا القانون أو على شروط رخصة بالحفر بناء على المادة الثانية عشرة ويجوز الإتجار أيضا بالآثار الخاصة بمجموعات اقتناها بعض الأفراد بسلامة نية.
مادة 5 - الآثار المنقولة المثبتة في الأرض أو التي يصعب نقلها تعتبر بحسب نصوص هذا القانون كآثار عقارية.
مادة 6 - أراضي الحكومة المقررة أو التي ستقرر أنها أثرية تعد جميعها من أملاك الحكومة العامة.
مادة 7 - تعد أيضا من أملاك الحكومة العامة جميع الآثار المحفوظة والتي ستحفظ في متاحفها.

الآثار العقارية
مادة 8 - يسوغ للحكومة أن تنقل متى شاءت أي أثر عقاري يكون في ملك أحد الأفراد أو أن تبقيه في محله وتنزع ملكية الأرض التي هو على سطحها أو في باطنها طبقا لقوانين نزع الملكية المعمول بها الآن للمنفعة العامة وعند تقدير التعويض الذى على الحكومة دفعه لنزع الملكية لا يلتفت إلى أن في الأرض آثارا ولا إلى مقدار ما تساويه تلك الآثار سواء كانت على سطح الأرض أم في باطنها.
ومع ذلك فان التعويض الذى يقدر بهذه الصورة يزاد عليه مقدار 10 في المائة منه.
وفى حالة ما إذا أرادت الحكومة نقل الأثر فإنها لا تكون ملزمة لأن تدفع إلى مالك الأرض إلا تعويضا معادلا لعشرة في المائة من القيمة الحقيقية للجزء الذى يشغله الأثر منها.
مادة 9 - كل مكتشف أثرا عقاريا وكل مالك أو مستأجر أو كل مستول على أرض يظهر فيها أثر عقاري يلزمه أن يبلغ في الحال عن ذلك اما إلى السلطة الإدارية الأقرب إليه وإما إلى رجال مصلحة الآثار في تلك الأنحاء وهذه المصلحة تتخذ في مدى ستة أسابيع من تاريخ الإبلاغ ما يلزم من التدابير للمحافظة عليه وتشرع في المباحث الموصلة لتقرير كنهه وإعادة الشيء إلى أصله عند انقضاء تلك المدة.

الآثار المنقولة
مادة 10 - من يعثر على أثر منقول على أرض ما من أراضي القطر المصري أو في باطنها يلزمه (إذا لم يكن بيده رخصة صادرة بحسب الأصول بالحفر) أن يبلغ ذلك إلى السلطة الإدارية الأقرب إليه ويسلم الأثر المكتشف إليها أو إلى رجال مصلحة الآثار بالإيصال اللازم وذلك في مدة ستة أيام.
مادة 11 - من يكتشف أثرا منقولا لا بطريق الحفر غير الجائز ويعمل بما تقتضيه أحكام المادة السابقة يعطى نصف الأشياء المكتشفة أو نصف قيمتها جزاء له وعند تعذر الاتفاق بالطرق الحبية على كيفية القسمة تأخذ مصلحة الآثار الأشياء التي تريد حجزها أما الأشياء الأخرى فتقسمها إلى قسمين متساويين يكون للمكتشف حق اختيار أحدهما وأما الأشياء التي تأخذها فكل من الطرفين يعين القيمة التي يقدرها لها فاذا لم يقبل المكتشف نصف القيمة التي تعينها المصلحة يكون لها الحق بأن تأخذ الأثر أو تتركه وذلك بأن تدفع أو تقبض نصف الثمن الذى قدره المكتشف.
مادة 12 - لا يجوز لأى إنسان عمل مجسات أو حفائر أو كسح أتربة للبحث عن آثار ولو تكون الأرض ملكه ما لم يكن في يده رخصة بذلك صادرة إليه من نظارة الأشغال بناء على طلب مدير عموم مصلحة الآثار تبين فيها الجهة التي يمكن الحفر فيها والمدة التي تكون هذه الرخصة معمولا بها ويعطى المرخص له جزأ من الآثار المكتشفة أو قيمة ذلك الجزء عملا بنص المادة السابقة.
ولا تعتبر هذه المجسات أو الحفائر أو كسح الأتربة من الأعمال المقصود بها البحث عن الآثار إذا كان الذى أجراها لا يظن أن تلك الأرض تحتوى على آثار
بيع الآثار
مادة 13 - على كل متاجر بالآثار أن يكون بيده رخصة إتجار ولمصلحة الآثار وحدها الخيار في إعطائها أو رفضها وعلى ناظر الأشغال العمومية تقرير شروطها لا سيما فيما يتعلق بكيفية تقرير ما إذا كانت الآثار المعروضة للبيع مما يجوز الإتجار به أم لا.
إخراج الآثار إلى البلاد الأخرى
مادة 14 - يمتنع إخراج الآثار من القطر المصري إلى البلاد الأخرى ما لم يكن ذلك برخصة خصوصية يكون لمصلحة الآثار التاريخية وحدها إعطاؤها أو رفضها على أن كل أثر يحاول بعض الناس إخراجه من القطر بدون رخصة يحجز ويصادر للحكومة.
مادة 15 - يجوز لمصلحة الآثار الترخيص بأخذ السباخ من المحلات التي فيها سباخ بالشروط التي تقررها أما الآثار التي يعثر عليها أثناء استخراجه فيجب التبليغ عنها وتسليمها في الحال للخفراء المنوطين بملاحظته.

العقوبات
مادة 16 - يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة وبغرامة لا تتجاوز مائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط:
أولا - من ينقل أو يقلب أو يهدم أو يشوه الآثار العقارية بأية كيفية كانت
ثانيا - من يستولى بدون رخصة مخصوصة من الحكومة أنقاضا ناتجة من أثر عقاري هدم كله أو بعضه.
ثالثا - من يستعمل المقابر التي تحت الأرض والمحاجر والمعابد وعلى وجه العموم الأماكن الأثرية أو بقاياها مساكن أو زرايب للحيوانات أو مخازن أو قبورا أو جبانات.
ولا يمنع ذلك من الحكم على المتسبب بتعويض عما أحدثه من التلف.
مادة 17 - يعاقب بالعقوبات السابقة
أولا - من يخالف أحكام المواد التاسعة والعاشرة والثانية عشرة من هذا القانون.
ثانيا - كل من يبيع آثاراً أو يعرضها للبيع إلا إذا كان ذلك طبقاً للشروط المبينة في المادتين الرابعة والثالثة عشرة
مادة 18 - يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز أسبوعاً وبغرامة لا تتجاوز جنيها أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط:
أولا - كل من يستخرج سباخاً من محل ممنوع الاستخراج منه أو يكون الاستخراج خلافاً لما يقتضيه القانون وكذا من يخالف أحكام المادة الخامسة عشرة.
ثانياً - كل من يكتب أسماء أو يرسم كتابة ما على جدران الآثار العقارية.
مادة 19 - يجوز ضبط كل أثر منقول ومصادرته للحكومة إذا نشأ عنه ما يخالف أحكام هذا القانون.

أحكام متنوعة
مادة 20 - يعتبر من مأموري الضبطية القضائية فيما يختص بالأعمال التى هم مكلفون بها الأمناء والمفتشون والمفتشون الثواني لدى مصلحة الآثار ومن يقوم مقامهم من مأموري المصلحة.
مادة 21 - تلغى الأوامر العالية الواردة في ملحق هذا القانون بالنسبة للأشخاص الذين يسرى عليهم القانون المذكور.
مادة 22 - على ناظري الأشغال العمومية (1) والحقانية تنفيذ أمرنا هذا كل منهما فيما يخصه ويبتدئ العمل به من أول يولية سنة 1912.

ملحق
أمر عال صادر بتاريخ 16 مايو سنة 1883 باعتبار متحف بولاق الخ من أملاك الحكومة العامة.
أمر عال صادر بتاريخ 17 نوفمبر سنة 1891 مختص بالشروط التى تعطى رخص الحفر بموجبها.
أمر عال صادر بتاريخ أول أغسطس سنة 1892 بتعيين الأمناء والمفتشين والمفتشين الثواني لدى مصلحة الآثار من مأموري الضبطية القضائية.
أمر عال صادر بتاريخ 12 أغسطس سنة 1897 بشأن حماية الآثار.
أمر عال صادر بتاريخ 12 مارس سنة 1900 بتعيين المفتشين الأمناء والمفتشين والمفتشين الثوانى لدى مصلحة الآثار من مأموري الضبطية القضائية.


 (1)ألحقت مصلحة الآثار المصرية بوزارة المعارف بمرسوم 4 أبريل 1929 المنشور تحت كلمة "وزارات" وبذلك أصبح وزير المعارف هو المختص بتنفيذ هذا القانون.

الطعن 837 لسنة 19 ق جلسة 6 / 6 / 1949 مج عمر الجنائية ج 7 ق 927 ص 908


جلسة 6 من يونيه سنة 1949
برياسة سعادة سيد مصطفى باشا رئيس المحكمة وحضور حضرات: أحمد فهمي إبراهيم بك وأحمد حسني بك وفهيم عوض بك والسعيد رمضان بك المستشارين.
----------------
(927)
القضية رقم 837 سنة 19 القضائية

استئناف.
القضاء بعدم قبول الاستئناف شكلاً بمقولة رفعه بعد الميعاد وعلى الرغم مما هو ثابت بالمذكرة المحررة بأسباب الاستئناف والمرفقة بالتقرير من أن تاريخها يقع في ميعاد الاستئناف ومن أن تقرير الاستئناف قد ذكر فيه يوم الأسبوع بجانب يوم الشهر، والتاريخ الذي اعتدت به المحكمة لا يوافق يوم الأسبوع. عدم التعرض لهذا الخلاف وتحقيقه. حكم معيب.
-------------------
إذا قضت المحكمة بعدم قبول الاستئناف المرفوع من النيابة شكلاً بمقولة إنه رفع بعد الميعاد على أساس أن التقرير به حصل في يوم كذا على الرغم مما هو ثابت في المذكرة التي حررت بالأسباب والمرفقة بالتقرير من أن تاريخها في يوم كذا (في الميعاد)، وكان التقرير بالاستئناف قد ذكر فيه يوم الأسبوع الذي حصل فيه بجانب يوم الشهر، وكان التاريخ الذي قالت المحكمة إن الاستئناف رفع فيه لا يتفق ويوم الأسبوع المذكور، فإن حكمها يكون معيباً لعدم تعرضه لهذا الخلاف وتحقيقه وتبين أثره في الحقيقة القانونية التي انتهت إليها.

الطعن 892 لسنة 19 ق جلسة 6 / 6 / 1949 مج عمر الجنائية ج 7 ق 928 ص 908


جلسة 6 من يونيه سنة 1949
برياسة سعادة سيد مصطفى باشا رئيس المحكمة وحضور حضرات: أحمد فهمي إبراهيم بك وأحمد حسني بك وفهيم عوض بك والسعيد رمضان بك المستشارين.
---------------
(928)
القضية رقم 892 سنة 19 القضائية

إثبات.
عدم سماع شهود الدعوى مع حضور بعضهم الجلسة. إدانة المتهم. حكم معيب.
------------------
إذا كان الظاهر من محاضر الجلسات أن المحكمة قد أدانت المتهم بالسرقة دون أن تسمع شهوداً مع حضور بعضهم، فهذا يعيب الحكم بما يوجب نقضه.


أوامر تقدير الرسوم القضائية لا تصدر استنادا لنص المادة 189 مرافعات


الدعوى رقم 83 لسنة 35 ق "دستورية" جلسة 6/ 6 / 2020
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت السادس من يونيه سنة 2020، الموافق الرابع عشر من شوال سنة 1441 هـ.

برئاسة السيد المستشار / سعيد مرعى عمرو    رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: محمد خيري طه النجار والدكتور حمدان حسن فهمي ومحمود محمد غنيم والدكتور محمد عماد النجار والدكتور طارق عبد الجواد شبل
وطارق عبد العليم أبو العطا            نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار / طارق عبد المطلب البحيري رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمـد ناجى عبد السميع         أمين السر


أصدرت الحكم الآتي
      في الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 83 لسنة 35 قضائية "دستورية".


المقامة من
محمد عبد الحميد رمضان
ضد
1- رئيس الجمهوريـة
2- رئيس مجلس الوزراء
3- وزيـر العدل، بصفته الرئيس الأعلى لقلم المطالبة بمحكمة ديرب نجم
4- معاون تنفيذ محكمة ديرب نجم


الإجـراءات
بتاريخ الثاني والعشرين من مايو سنة 2013، أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طالبًا الحكم بعدم دستورية الفقرة الثالثة من المادة (189) من قانون المرافعات المدنية والتجارية.


وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فيها الحكم، أصليًّا: بعدم قبول الدعوى، واحتياطيًّا: برفضها.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.


المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع تتحصل – على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – في أن المدعى أقام الدعوى رقم 13 لسنة 2012 مدنى حكومة ديرب نجم، طالبًا الحكم بصفة مستعجلة، بوقف تنفيذ المطالبة رقم 9 لسنة 2011/2012، وفى الموضوع، بإلغاء هذه المطالبة، التي تستند إلى أمرى تقدير الرسوم عن الدعوى رقم 88 لسنة 2011 مدنى كلى ديرب نجم، بمبلغ 4880 جنيهًا رسمًا نسبيًّا، ومبلغ 2450 جنيهًا رسمًا لصندوق الخدمات، وقد وقع حجز تنفيذي بناء على هذه المطالبة، جرى الطعن فيه بالدعوى الموضوعية، التي دفع المدعى فيها بعدم دستورية الفقرة الثالثة من المادة (189) من قانون المرافعات المدنية والتجارية، فقررت تلك المحكمة بجلسة 27/2/2013، وقف الدعوى لمدة ثلاثة أشهر، وصرحت للمدعى بالطعن بعدم دستورية الفقرة الثالثة من المادة (189) من قانون المرافعات المدنية والتجارية، فأقام الدعوى المعروضة.



وحيث إن المادة (189) من قانون المرافعات المدنية والتجارية تنص على أن "تقدر مصاريف الدعوى في الحكم إن أمكن وإلا قدرها رئيس الهيئة التي أصدرت الحكم بأمر على عريضة يقدمها المحكوم له، ويعلن هذا الأمر للمحكوم عليه بها. ولا يسرى على هذا الأمر السقوط المقرر في المادة (200)".



وحيث إن المصلحة الشخصية المباشرة في الدعوى الدستورية، وهي شرط لقبولها – مناطها – على ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة – أن يكون ثمة ارتباط بينها وبين المصلحة في الدعوى الموضوعية، بأن يكون الفصـل في المسألة الدستورية لازمًا للفصل في الطلبات الموضوعية المرتبطة بها والمطروحة على محكمة الموضوع. متى كان ذلك، وكان أمـرا تقديـر الرسـوم في الدعـوى رقم 88 لسنة 2011 مدنى كلى ديرب نجم قد صدرا – وفقًا للثابت بديباجتيهما – استنادًا لنصى المادتين (14، 16) من القانون رقم 90 لسنة 1944 بشأن الرسوم القضائية ورسوم التوثيق في المواد المدنية وتعديلاته، ولم يستندا إلى نص المادة (189) من قانون المرافعات المدنية والتجارية المطعون على فقرتها الثالثة، ومن ثم فإن الفصل في دستورية هذا النص الأخير لا يرتب أي انعكاس على الفصل في الطلبات المطروحة أمام محكمة الموضوع، وبالتالي تنتفى المصلحة الشخصية المباشرة في الدعوى الدستورية المعروضة، التي تغدو، تبعًا لذلك، غير مقبولة.
فلهذه الأسباب
      حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، وبمصادرة الكفالة، وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة.