جلسة
6 من يونيه سنة 1949
برياسة سعادة سيد مصطفى باشا رئيس المحكمة
وحضور حضرات: أحمد فهمي إبراهيم بك وأحمد حسني بك وفهيم عوض بك والسعيد رمضان بك
المستشارين.
---------------
(928)
القضية رقم
892 سنة 19 القضائية
إثبات.
عدم
سماع شهود الدعوى مع حضور بعضهم الجلسة. إدانة المتهم. حكم معيب.
------------------
إذا كان الظاهر من
محاضر الجلسات أن المحكمة قد أدانت المتهم بالسرقة دون أن تسمع شهوداً مع حضور
بعضهم، فهذا يعيب الحكم بما يوجب نقضه.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق