جلسة
6 من يونيه سنة 1949
برياسة سعادة سيد مصطفى باشا رئيس المحكمة
وحضور حضرات: أحمد فهمي إبراهيم بك وأحمد حسني بك وفهيم عوض بك والسعيد رمضان بك
المستشارين.
----------------
(927)
القضية رقم
837 سنة 19 القضائية
استئناف.
القضاء
بعدم قبول الاستئناف شكلاً بمقولة رفعه بعد الميعاد وعلى الرغم مما هو ثابت
بالمذكرة المحررة بأسباب الاستئناف والمرفقة بالتقرير من أن تاريخها يقع في ميعاد
الاستئناف ومن أن تقرير الاستئناف قد ذكر فيه يوم الأسبوع بجانب يوم الشهر،
والتاريخ الذي اعتدت به المحكمة لا يوافق يوم الأسبوع. عدم التعرض لهذا الخلاف
وتحقيقه. حكم معيب.
-------------------
إذا قضت المحكمة
بعدم قبول الاستئناف المرفوع من النيابة شكلاً بمقولة إنه رفع بعد الميعاد على
أساس أن التقرير به حصل في يوم كذا على الرغم مما هو ثابت في المذكرة التي حررت
بالأسباب والمرفقة بالتقرير من أن تاريخها في يوم كذا (في الميعاد)، وكان التقرير
بالاستئناف قد ذكر فيه يوم الأسبوع الذي حصل فيه بجانب يوم الشهر، وكان التاريخ
الذي قالت المحكمة إن الاستئناف رفع فيه لا يتفق ويوم الأسبوع المذكور، فإن حكمها
يكون معيباً لعدم تعرضه لهذا الخلاف وتحقيقه وتبين أثره في الحقيقة القانونية التي
انتهت إليها.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق