12 يونية
1912 - قانون رقم 14
للآثار
نحن خديو مصر
بناء على ما عرضه علينا
ناظر الأشغال العمومية وموافقة رأى مجلس النظار؛
وبعد أخذ رأى مجلس شورى
القوانين؛
أمرنا بما هو آت
أحكام
عمومية
مادة 1 - كل أثر في جميع أنحاء القطر المصري يكون على سطح الأرض أو في باطنها
هو من أملاك الحكومة العامة ماعدا ما استثنى بموجب هذا القانون.
مادة 2 - يعد أثراً كل ما أظهرته
وما أحدثته الفنون والعلوم والآداب والديانات والأخلاق والصنايع في القطر المصري
على عهد الفراعنة وملوك اليونان والرومان للدولتين الغربية والشرقية والآثار
القبطية كمعابد وثنية وما هو مهجور وغير مستعمل من كنائس كبرى أو صغرى وأديرة
وكحصون وأسوار مدن وبيوت وحمامات ومقاييس النيل وآبار مبنية وصهاريج وطرق ومحاجر
أثرية ومسلات وأهرام ومصاطب ومقابر مبنية أو محفورة في الجبل ظاهرة كانت على وجه
الأرض أم غير ظاهرة ونقوش وتوابيت من أية مادة مزخرفة كانت أو بدون زخرف وأغطية
الموميا المصنوعة من الورق المقوى وموميات الإنسان والحيوان والصور والوجوه
الصناعية للموميات ملونة كانت أو مذهبة وشواهد القبور والنواويس والتماثيل الكبيرة
أو الصغيرة سواء كان عليها كتابة أم لا والنقوش على الصخور والشقف المرسوم والنسخ
المكتوبة على الرق أو القماش أو البردى والظر (أي الصوان) المشغول والأسلحة والعدد
والمواعين والآنية والزجاج والصناديق الصغيرة وأدوات القرابين وأقمشة الملابس
والملابس والزخارف والخواتيم والحلى والجعلان والتمائم من أى شكل وأية مادة كانت
والمثاقيل والعملة القديمة والمسكوكات والقوالب والحجارة المحفورة.
مادة 3 - تعتبر أيضا من الآثار
بقايا الجدران والبيوت سواء كانت من الحجر أو الآجر (الطوب الأحمر) أو اللبن
(الطوب الني) وكتل الحجر والطوب الأحمر المنتشر على سطح الأرض وشطف الحجر والزجاج
والخشب والشقف والرمل والحمرة والسباخ الموجودة على وجه الأراضي الأميرية التي
تقرر الحكومة أنها أثرية أو في باطنها.
مادة 4 - يجوز مع ما تقدم الإتجار
بالآثار التي تؤول إلى المكتشف بناء على المادة الحادية عشرة من هذا القانون أو
على شروط رخصة بالحفر بناء على المادة الثانية عشرة ويجوز الإتجار أيضا بالآثار
الخاصة بمجموعات اقتناها بعض الأفراد بسلامة نية.
مادة 5 - الآثار المنقولة المثبتة
في الأرض أو التي يصعب نقلها تعتبر بحسب نصوص هذا القانون كآثار عقارية.
مادة 6 - أراضي الحكومة المقررة أو
التي ستقرر أنها أثرية تعد جميعها من أملاك الحكومة العامة.
مادة 7 - تعد أيضا من أملاك
الحكومة العامة جميع الآثار المحفوظة والتي ستحفظ في متاحفها.
الآثار العقارية
مادة 8 - يسوغ للحكومة أن تنقل متى شاءت أي أثر عقاري يكون في ملك أحد الأفراد
أو أن تبقيه في محله وتنزع ملكية الأرض التي هو على سطحها أو في باطنها طبقا
لقوانين نزع الملكية المعمول بها الآن للمنفعة العامة وعند تقدير التعويض الذى على
الحكومة دفعه لنزع الملكية لا يلتفت إلى أن في الأرض آثارا ولا إلى مقدار ما
تساويه تلك الآثار سواء كانت على سطح الأرض أم في باطنها.
ومع ذلك فان التعويض الذى
يقدر بهذه الصورة يزاد عليه مقدار 10 في المائة منه.
وفى حالة ما إذا أرادت الحكومة
نقل الأثر فإنها لا تكون ملزمة لأن تدفع إلى مالك الأرض إلا تعويضا معادلا لعشرة
في المائة من القيمة الحقيقية للجزء الذى يشغله الأثر منها.
مادة 9 - كل مكتشف أثرا عقاريا وكل
مالك أو مستأجر أو كل مستول على أرض يظهر فيها أثر عقاري يلزمه أن يبلغ في الحال عن
ذلك اما إلى السلطة الإدارية الأقرب إليه وإما إلى رجال مصلحة الآثار في تلك
الأنحاء وهذه المصلحة تتخذ في مدى ستة أسابيع من تاريخ الإبلاغ ما يلزم من
التدابير للمحافظة عليه وتشرع في المباحث الموصلة لتقرير كنهه وإعادة الشيء إلى
أصله عند انقضاء تلك المدة.
الآثار المنقولة
مادة 10 - من يعثر على أثر منقول على أرض ما من أراضي القطر المصري أو في باطنها
يلزمه (إذا لم يكن بيده رخصة صادرة بحسب الأصول بالحفر) أن يبلغ ذلك إلى السلطة الإدارية
الأقرب إليه ويسلم الأثر المكتشف إليها أو إلى رجال مصلحة الآثار بالإيصال اللازم
وذلك في مدة ستة أيام.
مادة 11 - من يكتشف أثرا منقولا لا
بطريق الحفر غير الجائز ويعمل بما تقتضيه أحكام المادة السابقة يعطى نصف الأشياء
المكتشفة أو نصف قيمتها جزاء له وعند تعذر الاتفاق بالطرق الحبية على كيفية القسمة
تأخذ مصلحة الآثار الأشياء التي تريد حجزها أما الأشياء الأخرى فتقسمها إلى قسمين
متساويين يكون للمكتشف حق اختيار أحدهما وأما الأشياء التي تأخذها فكل من الطرفين
يعين القيمة التي يقدرها لها فاذا لم يقبل المكتشف نصف القيمة التي تعينها المصلحة
يكون لها الحق بأن تأخذ الأثر أو تتركه وذلك بأن تدفع أو تقبض نصف الثمن الذى قدره
المكتشف.
مادة 12 - لا يجوز لأى إنسان عمل
مجسات أو حفائر أو كسح أتربة للبحث عن آثار ولو تكون الأرض ملكه ما لم يكن في يده
رخصة بذلك صادرة إليه من نظارة الأشغال بناء على طلب مدير عموم مصلحة الآثار تبين
فيها الجهة التي يمكن الحفر فيها والمدة التي تكون هذه الرخصة معمولا بها ويعطى
المرخص له جزأ من الآثار المكتشفة أو قيمة ذلك الجزء عملا بنص المادة السابقة.
ولا تعتبر هذه المجسات أو
الحفائر أو كسح الأتربة من الأعمال المقصود بها البحث عن الآثار إذا كان الذى
أجراها لا يظن أن تلك الأرض تحتوى على آثار
بيع الآثار
مادة 13 - على كل متاجر بالآثار أن
يكون بيده رخصة إتجار ولمصلحة الآثار وحدها الخيار في إعطائها أو رفضها وعلى ناظر
الأشغال العمومية تقرير شروطها لا سيما فيما يتعلق بكيفية تقرير ما إذا كانت
الآثار المعروضة للبيع مما يجوز الإتجار به أم لا.
إخراج الآثار إلى البلاد
الأخرى
مادة 14 - يمتنع إخراج الآثار من
القطر المصري إلى البلاد الأخرى ما لم يكن ذلك برخصة خصوصية يكون لمصلحة الآثار
التاريخية وحدها إعطاؤها أو رفضها على أن كل أثر يحاول بعض الناس إخراجه من القطر
بدون رخصة يحجز ويصادر للحكومة.
مادة 15 - يجوز لمصلحة الآثار
الترخيص بأخذ السباخ من المحلات التي فيها سباخ بالشروط التي تقررها أما الآثار التي
يعثر عليها أثناء استخراجه فيجب التبليغ عنها وتسليمها في الحال للخفراء المنوطين
بملاحظته.
العقوبات
مادة 16 - يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة وبغرامة لا تتجاوز مائة جنيه أو بإحدى
هاتين العقوبتين فقط:
أولا - من ينقل أو يقلب
أو يهدم أو يشوه الآثار العقارية بأية كيفية كانت
ثانيا - من يستولى بدون
رخصة مخصوصة من الحكومة أنقاضا ناتجة من أثر عقاري هدم كله أو بعضه.
ثالثا - من يستعمل
المقابر التي تحت الأرض والمحاجر والمعابد وعلى وجه العموم الأماكن الأثرية أو
بقاياها مساكن أو زرايب للحيوانات أو مخازن أو قبورا أو جبانات.
ولا يمنع ذلك من الحكم
على المتسبب بتعويض عما أحدثه من التلف.
مادة 17 - يعاقب بالعقوبات السابقة
أولا - من يخالف أحكام
المواد التاسعة والعاشرة والثانية عشرة من هذا القانون.
ثانيا - كل من يبيع
آثاراً أو يعرضها للبيع إلا إذا كان ذلك طبقاً للشروط المبينة في المادتين الرابعة
والثالثة عشرة
مادة 18 - يعاقب بالحبس مدة لا
تتجاوز أسبوعاً وبغرامة لا تتجاوز جنيها أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط:
أولا - كل من يستخرج
سباخاً من محل ممنوع الاستخراج منه أو يكون الاستخراج خلافاً لما يقتضيه القانون
وكذا من يخالف أحكام المادة الخامسة عشرة.
ثانياً - كل من يكتب
أسماء أو يرسم كتابة ما على جدران الآثار العقارية.
مادة 19 - يجوز ضبط كل أثر منقول
ومصادرته للحكومة إذا نشأ عنه ما يخالف أحكام هذا القانون.
أحكام متنوعة
مادة 20 - يعتبر من مأموري الضبطية القضائية فيما يختص بالأعمال التى هم مكلفون
بها الأمناء والمفتشون والمفتشون الثواني لدى مصلحة الآثار ومن يقوم مقامهم من مأموري
المصلحة.
مادة 21 - تلغى الأوامر العالية
الواردة في ملحق هذا القانون بالنسبة للأشخاص الذين يسرى عليهم القانون المذكور.
مادة 22 - على ناظري الأشغال
العمومية (1) والحقانية تنفيذ أمرنا هذا كل منهما فيما يخصه ويبتدئ العمل به من
أول يولية سنة 1912.
ملحق
أمر عال صادر بتاريخ 16 مايو سنة 1883 باعتبار متحف بولاق الخ من
أملاك الحكومة العامة.
أمر عال صادر بتاريخ 17
نوفمبر سنة 1891 مختص بالشروط التى تعطى رخص الحفر بموجبها.
أمر عال صادر بتاريخ أول
أغسطس سنة 1892 بتعيين الأمناء والمفتشين والمفتشين الثواني لدى مصلحة الآثار من مأموري
الضبطية القضائية.
أمر عال صادر بتاريخ 12
أغسطس سنة 1897 بشأن حماية الآثار.
أمر عال صادر بتاريخ 12
مارس سنة 1900 بتعيين المفتشين الأمناء والمفتشين والمفتشين الثوانى لدى مصلحة
الآثار من مأموري الضبطية القضائية.
(1)ألحقت مصلحة الآثار
المصرية بوزارة المعارف بمرسوم 4 أبريل 1929 المنشور تحت كلمة "وزارات"
وبذلك أصبح وزير المعارف هو المختص بتنفيذ هذا القانون.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق