جلسة
6 من يونيه سنة 1949
برياسة سعادة سيد مصطفى باشا رئيس المحكمة
وحضور حضرات: أحمد فهمي إبراهيم بك وأحمد حسني بك وفهيم عوض بك والسعيد رمضان بك
المستشارين.
-------------
(925)
القضية رقم
657 سنة 19 القضائية
إثبات.
شهادة
الشهود. طلب المتهم استدعاء شهود على أمر معين. رفضه استناداً إلى ما مؤداه أن
أقوال هؤلاء الشهود إذا ما سئلوا لا يمكن أن تدل على صحة الأمر المدعى. لا يصح. لا
يحق للمحكمة أن تقدر قيمة أقوال الشهود إلا بعد سماعهم.
----------------
لا يحق للمحكمة أن
تتحدث عن شهادة شهود وتقدر قيمتها وأثرها قبل أن يكون هؤلاء قد سمعوا. فإذا كان
الحكم قد استند في تبرير رفض طلب المتهم استدعاء شهود على أنه كان بمنزله مريضاً
في اليوم المدعى بوقوع الجريمة فيه إلى ما مؤداه أن أقوال هؤلاء الشهود إذا ما
سئلوا لا يمكن أن تدل على صحة هذا الدفاع فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق