الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 21 يوليو 2020

الطعن 657 لسنة 19 ق جلسة 6 / 6 / 1949 مج عمر الجنائية ج 7 ق 925 ص 907


جلسة 6 من يونيه سنة 1949
برياسة سعادة سيد مصطفى باشا رئيس المحكمة وحضور حضرات: أحمد فهمي إبراهيم بك وأحمد حسني بك وفهيم عوض بك والسعيد رمضان بك المستشارين.
-------------
(925)
القضية رقم 657 سنة 19 القضائية

إثبات.
شهادة الشهود. طلب المتهم استدعاء شهود على أمر معين. رفضه استناداً إلى ما مؤداه أن أقوال هؤلاء الشهود إذا ما سئلوا لا يمكن أن تدل على صحة الأمر المدعى. لا يصح. لا يحق للمحكمة أن تقدر قيمة أقوال الشهود إلا بعد سماعهم.
----------------
لا يحق للمحكمة أن تتحدث عن شهادة شهود وتقدر قيمتها وأثرها قبل أن يكون هؤلاء قد سمعوا. فإذا كان الحكم قد استند في تبرير رفض طلب المتهم استدعاء شهود على أنه كان بمنزله مريضاً في اليوم المدعى بوقوع الجريمة فيه إلى ما مؤداه أن أقوال هؤلاء الشهود إذا ما سئلوا لا يمكن أن تدل على صحة هذا الدفاع فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق