الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 21 يوليو 2020

الطعن 831 لسنة 19 ق جلسة 6 / 6 / 1949 مج عمر الجنائية ج 7 ق 926 ص 907


جلسة 6 من يونيه سنة 1949
برياسة سعادة سيد مصطفى باشا رئيس المحكمة وحضور حضرات: أحمد فهمي إبراهيم بك وأحمد حسني بك وفهيم عوض بك والسعيد رمضان بك المستشارين.
----------------
(926)
القضية رقم 831 سنة 19 القضائية

حكم. تسبيبه.
دفاع هام. عدم الرد عليه. قصور. مثال في جريمة تعويل على كسب امرأة من الدعارة.
----------------
إذا كان المتهم الذي أدانته المحكمة في تهمة التعويل على ما تكسبه زوجته من الدعارة قد دافع عن نفسه بأن زوجته كانت متهمة معه بأنها متشردة لاتخاذها لتعيشها وسيلة غير مشروعة هي الدعارة وقضي ببراءتها، وأنه لم يثبت أنها أخذت مالاً من أحد فهو بالتالي لا يمكن أن يكون أخذ منها شيئاً مكسوباً من الدعارة، وكانت المحكمة قد بَنت حكمها بإدانته على واقعة ضبط زوجته في عوامة ووجوده هو بها وقتئذٍ، مستخلصة من ذلك أنه عول في معيشته كلها أو بعضها على ما أخذه منها من مال في هذه الواقعة، فإنها لا تكون قد ردت على الدفاع المذكور ويكون حكمها قاصر البيان متعيناً نقضه.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق