الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 21 يوليو 2020

الطعن 632 لسنة 19 ق جلسة 6 / 6 / 1949 مج عمر الجنائية ج 7 ق 924 ص 906


جلسة 6 من يونيه سنة 1949
برياسة سعادة سيد مصطفى باشا رئيس المحكمة وحضور حضرات: أحمد فهمي إبراهيم بك وأحمد حسني بك وفهيم عوض بك والسعيد رمضان بك المستشارين.
-----------------
(924)
القضية رقم 632 سنة 19 القضائية

إجراءات.
توجيه سؤال من محامي المتهم إلى أحد الشهود. رفض المحكمة توجيهه على أساس عدم تعلقه بالدعوى. هذا من سلطتها.
--------------------
إذا رفضت المحكمة توجيه سؤال تقدم به المحامي عن المتهم إلى أحد الشهود، وكان هذا الرفض على أساس عدم تعلق السؤال بالدعوى وعدم حاجتها إليه في ظهور الحقيقة فهذا من سلطتها.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق