الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 21 يوليو 2020

الطعن 867 لسنة 19 ق جلسة 31 / 5 / 1949 مج عمر الجنائية ج 7 ق 923 ص 905


جلسة 31 من مايو سنة 1949
برياسة سعادة سيد مصطفى باشا رئيس المحكمة وحضور حضرات: أحمد حسني بك وحسن الهضيبي بك وفهيم عوض بك والسعيد رمضان بك المستشارين.
-----------------
(923)
القضية رقم 867 سنة 19 القضائية

وقف التنفيذ.
عقوبة تزيد على سنة. لا يجوز الحكم بوقف التنفيذ. القضاء بوقف التنفيذ في عقوبة حبس تزيد على سنة. خطأ في القانون ولكنه يتصل بالعقوبة اتصالاً تاماً يستوجب من محكمة النقض أن تعيد النظر فيها ولا تكتفي بتصحيح الخطأ من ناحية الأمر بوقف التنفيذ.
---------------
إذا كان الحكم قد قضى بحبس المتهم سنة ونصف سنة مع وقف التنفيذ فإنه يكون قد أخطأ فيما أمر به من وقف التنفيذ، إذ المادة 55 عقوبات لا تجيز الحكم بوقف التنفيذ إلا إذا كانت مدة عقوبة الحبس لا تزيد على سنة.
وإذ كان وقف التنفيذ من العناصر التي تلمحها المحكمة عند تقدير العقوبة فهو مع كون الخطأ الحاصل فيه خطأ في القانون يتصل في الوقت ذاته بتقدير العقوبة اتصالاً تاماً يستوجب إعادة النظر فيها، وإذن فلا يصح أن تكتفي محكمة النقض بتصحيح الخطأ من ناحية الأمر بوقف التنفيذ وحده.


المحكمة
وحيث إن وجه الطعن يتحصل في أن الحكم المطعون فيه جاء مخالفاً للقانون لأنه قضى بحبس كل من المتهمين سنة ونصف سنة مع الشغل مع وقف التنفيذ مع أن المادة 55 من قانون العقوبات إنما تجيز الحكم بوقف التنفيذ إذا كانت مدة عقوبة الحبس لا تزيد على سنة.
وحيث إن ما قالته النيابة في طعنها صحيح. فالحكم المطعون فيه يكون إذن قد أخطأ فيما أمر به من وقف تنفيذ عقوبة الحبس لمدة سنة ونصف. ومتى كان الأمر كذلك، وكان وقف التنفيذ من العناصر التي تلمحها المحكمة عند تقدير العقوبة فهو مع كون الخطأ الحاصل فيه خطأ في القانون إلا أنه في الوقت ذاته يتصل بتقدير العقوبة اتصالاً تاماً يستوجب إعادة النظر فيها، فلا يكفي تصحيح الخطأ من ناحية الأمر بوقف التنفيذ وحده، وترى المحكمة بناءً على ذلك جعل العقوبة الحبس لمدة سنة واحدة مع الشغل مع وقف التنفيذ لنفس الاعتبارات الواردة في الحكم المطعون فيه.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق