الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 21 يوليو 2020

أوامر تقدير الرسوم القضائية لا تصدر استنادا لنص المادة 189 مرافعات


الدعوى رقم 83 لسنة 35 ق "دستورية" جلسة 6/ 6 / 2020
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت السادس من يونيه سنة 2020، الموافق الرابع عشر من شوال سنة 1441 هـ.

برئاسة السيد المستشار / سعيد مرعى عمرو    رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: محمد خيري طه النجار والدكتور حمدان حسن فهمي ومحمود محمد غنيم والدكتور محمد عماد النجار والدكتور طارق عبد الجواد شبل
وطارق عبد العليم أبو العطا            نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار / طارق عبد المطلب البحيري رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمـد ناجى عبد السميع         أمين السر


أصدرت الحكم الآتي
      في الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 83 لسنة 35 قضائية "دستورية".


المقامة من
محمد عبد الحميد رمضان
ضد
1- رئيس الجمهوريـة
2- رئيس مجلس الوزراء
3- وزيـر العدل، بصفته الرئيس الأعلى لقلم المطالبة بمحكمة ديرب نجم
4- معاون تنفيذ محكمة ديرب نجم


الإجـراءات
بتاريخ الثاني والعشرين من مايو سنة 2013، أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طالبًا الحكم بعدم دستورية الفقرة الثالثة من المادة (189) من قانون المرافعات المدنية والتجارية.


وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فيها الحكم، أصليًّا: بعدم قبول الدعوى، واحتياطيًّا: برفضها.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.


المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع تتحصل – على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – في أن المدعى أقام الدعوى رقم 13 لسنة 2012 مدنى حكومة ديرب نجم، طالبًا الحكم بصفة مستعجلة، بوقف تنفيذ المطالبة رقم 9 لسنة 2011/2012، وفى الموضوع، بإلغاء هذه المطالبة، التي تستند إلى أمرى تقدير الرسوم عن الدعوى رقم 88 لسنة 2011 مدنى كلى ديرب نجم، بمبلغ 4880 جنيهًا رسمًا نسبيًّا، ومبلغ 2450 جنيهًا رسمًا لصندوق الخدمات، وقد وقع حجز تنفيذي بناء على هذه المطالبة، جرى الطعن فيه بالدعوى الموضوعية، التي دفع المدعى فيها بعدم دستورية الفقرة الثالثة من المادة (189) من قانون المرافعات المدنية والتجارية، فقررت تلك المحكمة بجلسة 27/2/2013، وقف الدعوى لمدة ثلاثة أشهر، وصرحت للمدعى بالطعن بعدم دستورية الفقرة الثالثة من المادة (189) من قانون المرافعات المدنية والتجارية، فأقام الدعوى المعروضة.



وحيث إن المادة (189) من قانون المرافعات المدنية والتجارية تنص على أن "تقدر مصاريف الدعوى في الحكم إن أمكن وإلا قدرها رئيس الهيئة التي أصدرت الحكم بأمر على عريضة يقدمها المحكوم له، ويعلن هذا الأمر للمحكوم عليه بها. ولا يسرى على هذا الأمر السقوط المقرر في المادة (200)".



وحيث إن المصلحة الشخصية المباشرة في الدعوى الدستورية، وهي شرط لقبولها – مناطها – على ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة – أن يكون ثمة ارتباط بينها وبين المصلحة في الدعوى الموضوعية، بأن يكون الفصـل في المسألة الدستورية لازمًا للفصل في الطلبات الموضوعية المرتبطة بها والمطروحة على محكمة الموضوع. متى كان ذلك، وكان أمـرا تقديـر الرسـوم في الدعـوى رقم 88 لسنة 2011 مدنى كلى ديرب نجم قد صدرا – وفقًا للثابت بديباجتيهما – استنادًا لنصى المادتين (14، 16) من القانون رقم 90 لسنة 1944 بشأن الرسوم القضائية ورسوم التوثيق في المواد المدنية وتعديلاته، ولم يستندا إلى نص المادة (189) من قانون المرافعات المدنية والتجارية المطعون على فقرتها الثالثة، ومن ثم فإن الفصل في دستورية هذا النص الأخير لا يرتب أي انعكاس على الفصل في الطلبات المطروحة أمام محكمة الموضوع، وبالتالي تنتفى المصلحة الشخصية المباشرة في الدعوى الدستورية المعروضة، التي تغدو، تبعًا لذلك، غير مقبولة.
فلهذه الأسباب
      حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، وبمصادرة الكفالة، وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق