الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 19 يوليو 2020

الطعن 1627 لسنة 18 ق جلسة 2 / 3 / 1949 مج عمر ج 7 ق 826 ص 781


جلسة 2 من مارس سنة 1949
برياسة سعادة سيد مصطفى باشا رئيس المحكمة وحضور حضرات: أحمد علي علوبة بك وأحمد فهمي إبراهيم بك وأحمد حسني بك وفهيم عوض بك المستشارين.
---------------
(826)
القضية رقم 1627 سنة 18 القضائية

إثبات.
حرية القاضي في المواد الجنائية في الاستناد إلى أي دليل من الأدلة المعروضة عليه. رأي وزارة التجارة في وجود تشابه شديد بين العلامة المسجلة لصنف معين وبين العلامة التي يضعها صاحب صنف مماثل. لا يلزمه.
--------------
للقاضي في المواد الجنائية أن يستند في ثبوت الحقائق القانونية إلى أي دليل من الأدلة المعروضة عليه في الدعوى، فلا يقيده ولا يلزمه رأي وزارة التجارة وجود تشابه شديد بين العلامة المسجلة لصنف معين وبين العلامة التي يضعها صاحب صنف مماثل.

الطعن 1687 لسنة 18 ق جلسة 2 / 3 / 1949 مج عمر ج 7 ق 827 ص 782


جلسة 2 من مارس سنة 1949
برياسة سعادة سيد مصطفى باشا رئيس المحكمة وحضور حضرات: أحمد علي علوبة بك وأحمد فهمي إبراهيم بك وأحمد حسني بك وفهيم عوض بك المستشارين.
-------------
(827)
القضية رقم 1687 سنة 18 القضائية

ارتباط.
متهم بضرب عمد أفضى إلى موت المجني عليه وبضرب آخر ضرباً بسيطاً. وقوع الواقعتين في زمن واحد ومكان واحد لسبب واحد. فصل الجناية عن الجنحة. خطأ. إحالة المتهم إلى محكمة الجنايات. فصل محكمة الجنح في جنحة الضرب بحكم لم يصر نهائياً. عدم الفصل في الجناية. يتعين أن تنظر القضيتان معاً أمام محكمة الجنايات.
--------------
إذا كان المتهم قد وجهت إليه تهمتان هما أنه ضرب شخصاً فأحدث به إصابات أفضت إلى موته وضرب آخر ضرباً بسيطاً، وكانت الواقعتان قد وقعتا في زمن واحد ومكان واحد ولسبب واحد، وفصلت النيابة بينهما فقدمت الجناية إلى قاضي الإحالة، فأحالها إلى محكمة الجنايات والجنحة إلى محكمة الجنح فأصدرت فيها حكماً، فهذا يكون خطأ، إذ ما دامت الجريمتان مرتبطتين إحداهما بالأخرى هذا الارتباط الذي لا يقبل التجزئة لكونهما قد انتظمهما فكر جنائي واحد وحصلتا في ثورة نفسية واحدة مما لا يجوز معه أن يوقع عنهما إلا عقوبة واحدة هي المقررة للجريمة الأشد فإنه يكون من المتعين، متى كان كل من القضيتين لم يفصل فيه نهائياً، العمل على أن تفصل فيهما محكمة واحدة هي التي تملك الحكم في الجريمة التي عقوبتها أشد.

الطعن 2353 لسنة 18 ق جلسة 22 / 2 / 1949 مج عمر ج 7 ق 819 ص 775


جلسة 22 من فبراير سنة 1949
برياسة سعادة سيد مصطفى باشا رئيس المحكمة وحضور حضرات: أحمد علي علوبة بك وأحمد فهمي إبراهيم بك وحسن الهضيبي بك وفهيم عوض بك المستشارين.
----------
(819)
القضية رقم 2353 سنة 18 القضائية

إجراءات.
شاهد إثبات. حضور المدافع عن المتهم أثناء سؤاله واشتراكه في مناقشته. شكوى المتهم من أن المحامي لم يكن حاضراً معه الجلسة أثناء سماع الشاهد. لا محل له.
------------
إذا كان المدافع عن المتهم قد حضر أثناء سؤال أول شاهد من شهود الإثبات واشترك في مناقشته ولم يبد منه ولا من المتهم أنه لم يلم بكل ما أدلى به الشاهد أمام المحكمة فلا محل لأن يشكو المتهم من أن محاميه لم يكن حاضراً معه بالجلسة أثناء سماع الشاهد.


الطعن 1565 لسنة 18 ق جلسة 22 / 11 / 1948 مج عمر ج 7 ق 693 ص 655


جلسة 22 من نوفمبر سنة 1948
برياسة سعادة سيد مصطفى باشا رئيس المحكمة وحضور حضرات: أحمد علي علوبة بك وأحمد فهمي إبراهيم بك وأحمد حسني بك والسعيد رمضان بك المستشارين.
--------------
(693)
القضية رقم 1565 سنة 18 القضائية

حكم. تسبيبه.
حكم بتأييد الحكم المعارض فيه دون بيان أسباب لذلك. قصور.
-------------
الحكم القاضي بتأييد الحكم المعارض فيه دون بيان الأسباب التي ارتكن إليها في ذلك هو حكم قاصر الأسباب متعين نقضه.


الطعن 1913 لسنة 18 ق جلسة 29 / 11 / 1948 مج عمر ج 7 ق 699 ص 661


جلسة 29 من نوفمبر سنة 1948
برياسة سعادة سيد مصطفى باشا رئيس المحكمة وحضور حضرات: أحمد علي علوبة بك وحسن إسماعيل الهضيبي بك وفهيم إبراهيم عوض بك والسعيد رمضان بك المستشارين.
------------
(699)
القضية رقم 1913 سنة 18 القضائية

حكم. تسبيبه.
تمسك المتهم بأن الجروح الموجودة بيديه كانت نتيجة اعتداء القتيل وأهله عليه ولم يكن سببها انتزاع السكين من يده كما شهد بذلك الشهود. طلبه ندب الطبيب الشرعي لإثبات ذلك. عدم إجابة هذا الطلب وعدم الرد عليه. قصور.
--------------
إذا كان المتهم في جريمة قتل قد تمسك أمام المحكمة بأن الجروح الموجودة بيديه كانت نتيجة اعتداء القتيل وأهله عليه ولم يكن سببها انتزاع الناس السكين من يده، كما شهد بذلك بعض الشهود الذين أخذت المحكمة بشهادتهم، وطلب ندب الطبيب الشرعي لتحقيق ذلك، ولكن المحكمة لم تجبه إلى طلبه ولم ترد على دفاعه هذا مع أهميته، فحكمها يكون قاصراً واجباً نقضه.

الطعن 2955 لسنة 55 ق جلسة 11 / 12 / 1985 مكتب فني 36 ق 202 ص 1099


جلسة 11 من ديسمبر سنة 1985
برياسة السيد المستشار/ ابراهيم حسين رضوان نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: محمد ممدوح سالم نائب رئيس المحكمة، محمد رفيق البسطويسي نائب رئيس المحكمة، محمود بهى الدين عبد الله وفتحي خليفة.
---------------
(202)
الطعن رقم 2955 لسنة 55 القضائية

 (1)قانون "تفسيره". احداث. نقض "اسباب الطعن. ما لا يقبل منها". محكمة الاحداث "تشكيلها".
عدم ايجاب قانون الاحداث تشكيلاً معينا في المحكمة الابتدائية التي تنظر استئناف الأحكام الصادرة من محاكم الأحداث ولا حضور أي من الاخصائيين اجراءات المحاكمة.
(2) دفاع "الاخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
مطالبة المحكمة بالرد على دفاع لم يبد أمامها. عدم قبوله.

--------------
1 - لما كانت المادة 40 من القانون رقم 31 لسنة 1974 في شان الاحداث قد نصت في فقرتها الاخيرة على ان استئناف الاحكام الصادرة من محكمة الاحداث يرفع امام دائرة تخصص لذلك في المحكمة الابتدائية، ولم تشترط تشكيلا معينا لها خلاف تشكيلها العادي وكان قانون الاحداث لا يوجب حضور أي من الخبراء الاخصائيين اجراءات محاكمة الاحداث امام المحكمة الاستئنافية فان ما يثيره الطاعن في هذا الصدد يكون غير سديد.
2 - لما كان البادي من محاضر جلسات المحاكمة بدرجتي التقاضي ان الطاعن لم يثر في دفاعه شيئا بشأن اعترافه بالتحقيقات، وكان من المقرر انه لا يقبل من المتهم ان يطالب المحكمة بالرد على دفاع لم يبد امامها فان ما يثيره الطاعن في هذا الصدد يكون على غير أساس.


الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن.... بأنه وآخر....: سرقا الاشياء المبينة وصفا وقيمة بالأوراق والمملوكة..... من مسكنه بواسطة الكسر من الخارج وكان ذلك ليلا. وطلبت عقابه بالمواد 316 مكرراً ثالثا، 317/ 4 - 5 قانون العقوبات 1 و15/ 3 من القانون 31 لسنة 1974. ومحكمة جنح احداث.... قضت حضوريا اعتباريا عملا بمواد الاتهام بحبس المتهم (الطاعن) سنة مع الشغل والنفاذ. استأنف المحكوم عليه هذا الحكم - وقيد استئنافه برقم.... ومحكمة... الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضوريا في 24 من نوفمبر سنة 1984 بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض..... الخ.

المحكمة
من حيث ان الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه انه اذ دانه بجريمة السرقة قد شابه البطلان والقصور في التسبيب، ذلك بان الحكم جاء خلوا من تمثيل احد باحثي الشئون الاجتماعية كعضو بهيئة المحكمة الاستئنافية كما لم يعرض الحكم لما أثاره الطاعن في دفاعه بشأن تناقض اعترافه مع أقوال المجنى عليه وابنته بشأن وصف المسروقات.
ومن حيث انه لما كانت المادة 40 من القانون رقم 31 لسنة 1974 في شأن الاحداث قد نصت في فقرتها الاخيرة على ان استئناف الاحكام الصادرة من محكمة الاحداث يرفع امام دائرة تخصص لذلك في المحكمة الابتدائية، ولم تشترط تشكيلا معينا لها خلاف تشكيلها العادي وكان قانون الاحداث لا يوجب حضور أى من الخبراء الأخصائيين اجراءات محاكمة الاحداث امام المحكمة الاستئنافية فان ما يثيره الطاعن في هذا الصدد يكون غير سديد. لما كان ذلك، وكان البادي من محاضر جلسات المحاكمة بدرجتي التقاضي ان الطاعن لم يثر في دفاعه شيئا بشأن اعترافه بالتحقيقات، وكان من المقرر انه لا يقبل من المتهم ان يطالب المحكمة بالرد على دفاع لم يبد أمامها فان ما يثيره الطاعن في هذا الصدد يكون على غير اساس. لما كان ما تقدم فان الطعن برمته يكون على غير اساس متعينا عدم قبوله.

الطعن 3286 لسنة 54 ق جلسة 21 / 11 / 1985 مكتب فني 36 ق 189 ص 1035


جلسة 21 من نوفمبر سنة 1985
برياسة السيد المستشار/ الدكتور كمال انور، نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عوض جادو، محمد نبيل رياض، عبد الوهاب الخياط وصلاح عطية.
----------------
(189)
الطعن رقم 3286 لسنة 54 القضائية

(1) محكمة النقض "نظرها موضوع الدعوى". وصف التهمة. رشوة. جريمة "اركانها". قصد جنائي. قانون "تفسيره".
جريمة عرض الوساطة في رشوة موظفين عموميين. ما يلزم لقيامها؟
انصراف قصد المتهم إلى الاستئثار بالمبلغ لنفسه دون ان ينصرف قصده إلى الاتصال بالطرف الآخر المزمع ارشائه. ينتفي معه الركن المعنوي لجريمة المادة 109 مكرراً ثانيا عقوبات.
 (2)رشوة. جريمة "أركانها". قانون "تفسيره".
الركن المادي لجريمة استعمال النفوذ الحقيقي أو المزعوم للحصول أو محاولة الحصول على حكم أو قرار. ماهيته؟
المقصود بلفظ النفوذ؟
مثال في جريمة نصب.

---------------
1 - لا قيام لجريمة عرض الوساطة في رشوة موظفين عموميين الا اذا كان عرض الوساطة او قبولها انما في جريمة من جرائم الرشوة التي انتظمها وحدد عناصرها ومقوماتها باب الرشوة بقانون العقوبات ما دام ان مدلول النص هو الاحالة بالضرورة - في بيان المقصود بالرشوة وفى تحديد الاركان التي يلزم تحققها لقيام اية جريمة منها - الى احكام المادة 103 وما بعدها من القانون سالف الذكر، ولهذا فقد لزم لقيام تلك الجريمة ان يأتي الجاني فعله من المهد الاول للرشوة وهو عليم بوجود حقيقي لموظف عام او من في حكمه، وبوجود عمل حقيقي او مزعوم او مبنى على اعتقاد خاطئ لهذا الموظف يراد منه اداؤه او الامتناع عنه، وبوجود حقيقي لصاحب حاجة لهذا العمل، ويلزم فوق ذلك ان تكون ارادة الجاني - قد اتجهت في الحقيقة وليس بمجرد الزعم - الى اتيان فعل عرض الرشوة او قبول الوساطة فيها، ذلك بأنه لو اراد الشارع من التأثيم في هذه الجريمة الى مجرد الزعم لعمد الى الافصاح عن ذلك في صراحة، على غرار سنته في المادة 104 مكرراً من تأثيمه زعم الموظف ان العمل من اعمال وظيفته وليس يجوز القياس او التوسع في التفسير، لأنه في مجال التأثيم محظور، وكان الثابت ان المتهم لم ينصرف قصده البته الى الاتصال بالطرف الاخر المزمع ارشائه، وانه انما قصد الاستئثار بالمبلغ لنفسه، بما ينفى معه - في صورة الدعوى - الركن المعنوي للجريمة المنصوص عليها في المادة 109 مكرراً ثانيا من قانون العقوبات وبالتالي لا يمكن مساءلته استنادا الى تلك المادة.
2 - عناصر الركن المادي للواقعة المنصوص عليها في المادة 106 مكررا من قانون العقوبات الخاصة باستعمال نفوذ حقيقي او مزعوم للحصول او محاولة الحصول على حكم او قرار، وهو التذرع بالنفوذ الحقيقي او المزعوم الذى يمثل السند الذى يعتمد عليه الجاني في اخذه او قبوله او طلبه الوعد او العطية فهو يفعل ذلك نظير وعده لصاحب الحاجة في ان يستعمل ذلك النفوذ. كما ان المقصود بلفظ النفوذ هو ما يعبر عن كل امكانية لها التأثير لدى السلطة العامة مما يجعلها تستجب لما هو مطلوب سواء اكان مرجعها مكانة رئاسية او اجتماعية او سياسية وهو أمر يرجع الى وقائع كل دعوى حسبما يقدره قاضى الموضوع.


الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: - عرض الوساطة في رشوة موظفين عموميين ولم يتعد عمله ذلك العرض وذلك بأن عرض على...... الوساطة في دفع مبلغ 300 جنيه لرئيس محكمة المنصورة الكلية للأحوال الشخصية للولاية على المال ومبلغ 40 جنيه لوكيل نيابتها المختص على سبيل الرشوة مقابل اصدارهما قرارا لصالحها في القضية رقم...... احوال شخصية حالة كونه موظفا عموميا عامل بنيابة..... الكلية للأحوال الشخصية. واحالته الى محكمة امن الدولة العليا..... لمعاقبته طبقا للقيد والوصف الواردين بقرار الاحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضوريا عملا بالمادة 304/ 1 من قانون الاجراءات الجنائية ببراءة المتهم مما نسب اليه. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض (قيد بجدول محكمة النقض برقم 1078 لسنة 53 قضائية). وهذه المحكمة قضت في....... بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه واحالة القضية الى محكمة امن الدولة العليا بالمنصورة لتفصل فيها من جديد مشكلة من قضاة آخرين. والمحكمة الاخيرة - بهيئة اخرى - قضت حضوريا عملا بالمادتين 104، 106 مكرراً من قانون العقوبات مع اعمال المادة 17 من ذات القانون بمعاقبة المتهم بالسجن لمدة ثلاث سنوات وتغريمه الفى جنيه باعتبار ان التهمة المسندة اليه انه ادعى نفوذا وهميا في عرض رشوة على موظفين عموميين دون ان يتصل علمهما بذلك. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض (للمرة الثانية).... الخ. وبتاريخ...... قضت هذه المحكمة بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وحددت جلسة..... لنظر الموضوع وعلى النيابة اعلان المتهم والشهود للجلسة المحددة.

المحكمة
حيث ان واقعة الدعوى حسبما استقرت في يقين المحكمة مستخلصة من اوراقها وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها بجلسات المحاكمة تتحصل في ان المجنى عليها.... بصفتها وكيلة عن ابنتها..... القيمة على والدها المحجور عليه في القضية رقم..... كلى احوال شخصية..... تقدمت بطلب للمحكمة للتصريح لها ببيع فدان من املاكه للإنفاق من ثمنه على عرس وتجهيز ابنتها المذكورة، وخلال الفترة من 9/ 10/ 1980 حتى 6/ 1/ 1981 تقابل معها المتهم...... العامل بنيابة..... للاحوال الشخصية وتوصل الى الاستيلاء على مبلغ 340 جنيها ثلاثمائة واربعين جنيها وكان ذلك بالاحتيال لسلبه منها باستعمال طرق احتياليه من شأنها الايهام بوجود مشروع كاذب، بأن زعم لها بأنه على صلة بالسيد رئيس المحكمة المختص بالمحكمة ووكيل النيابة بها وطلب منها هذا المبلغ لإعطاء 300 جنيه ثلاثمائة جنيه منه للأول حتى يصدر قرار لصالحها في الطلب المقدم منها، واربعين جنيها للثاني للموافقة على بيع 1/ 4 ربع فدان فقط، مستغلا في ذلك صفته كعامل بنيابة الاحوال الشخصية وايد مزاعمه بأن اطلعها على صورة فوتوغرافية من قرار السيد وكيل نيابة الاحوال الشخصية بالموافقة على بيع القدر الاخير فقط فانخدعت المجنى عليها وسلمته المبلغ.
وحيث ان الواقعة على النحو المتقدم قد ثبت صحتها ونسبتها الى المتهم من اقوال المجنى عليها..... و..... و.... وما جاء بتقرير قسم ابحاث التزييف والتزوير بمصلحة الطب الشرعي بالمنصورة فقد شهدت المجنى عليها...... من انها بصفتها وكيلة عن ابنتها.... القيمة على والدها المحجور عليه في القضية رقم..... كلى احوال شخصية تقدمت بطلب للمحكمة للتصريح لها ببيع فدان من املاكه للإنفاق من ثمنة على عرس وتجهيز ابنتها المذكورة واثناء نظر الطلب بالمحكمة تقابل معها المتهم الذى افهمها بأنه موظف بالنيابة وانه على صلة برجال القضاء بالمحكمة وطلب منها مبلغ 300 جنيه ثلاثمائة جنيه للسيد رئيس المحكمة المختص بنظر الطلب للموافقة عليه فسلمته المبلغ، كما طلب منها مبلغ 40 جنيه اربعين جنيها لتوصيله ايضا للسيد وكيل نيابة الاحوال الشخصية للموافقة على ما جاء بتقرير مكتب الخبراء ببيع 1/ 4 ربع فدان فقط واطلعها على صورة فوتوغرافية من قرار سيادته بتلك الموافقة، فسلمته المبلغ المطلوب، واضافت بانها سلمت جزء من المبلغ الاول الى المتهم بمنزل شقيقها.. كما ان المتهم حضر اليها بمسكنها بالقاهرة بصحبة الشاهد حيث حضر واقعة اطلاعها على الصورة الفوتوغرافية من قرار وكيل النيابة، كما حضر المتهم مرة اخرى الى المسكن ذاته، ولغيابها عنه، فقد ترك لها خطابا للتعجيل بدفع باقي المبلغ. وشهد.... انه شاهد المتهم عند حضوره الى منزله لمقابلة شقيقته المجني عليها وجلس معها ثم رآها تأخذ نقودا من حقيبتها وتعطيها اليه. كما شهد..... ان المتهم اصطحبه معه الى منزل المجني عليها في القاهرة، ولما تقابلا معها حدثها المتهم وافهمها بصدور حكم لها ببيع اثنى عشر قيراطا واطلعها على صورة من قرار، واضاف بأن المجنى عليها قابلته بعد ذلك بمدينة المنصورة واستفسرته عن حقيقته تقاضى رئيس المحكمة ووكيل النيابة لرشوة من المتقاضين فنفى لها ذلك وكان في حالة غضب شديد لأقوالها. وتبين من الاطلاع على الخطاب الذي تركه المتهم للمجني عليها بمنزلها اثناء غيابها انه معنون باسمها ويطلب منها دفع باقي المبلغ بالكامل مع حامل الخطاب. وثبت من تقرير قسم ابحاث التزييف والتزوير بمصلحة الطب الشرعي ان المتهم هو الذى حرر الخطاب سالف الذكر بخطه.
وحيث ان المتهم حضر بجلسة المحاكمة وعدلت المحكمة وصف التهمه في مواجهته الى جريمة النصب المعاقب عليها بالمادة 336 من قانون العقوبات، فلاذ بالإنكار، والمحكمة تلتفت عن انكاره وتعتبره سلوكا منه ابتغاء الافلات من العقاب ولاطمئنانها لأدلة الثبوت في الدعوى.
وحيث ان المحكمة لا تساير النيابة العامة فيما كانت قد اسبغته من وصف الجناية على الواقعة من ان المتهم عرض الوساطة في رشوة موظفين عموميين ولم يتعد عمله ذلك العرض المعاقب عليها بالمواد 103، 104، 109/ 1، 2 مكرراً ثانيا، 111/ 1 من قانون العقوبات، لأنه لا قيام لهذه الجريمة الا اذا كان عرض الوساطة او قبولها انما كان في جريمة من جرائم الرشوة التي انتظمها وحدد عناصرها ومقوماتها باب الرشوة بقانون العقوبات ما دام ان مدلول النص هو الاحالة بالضرورة - في بيان المقصود بالرشوة وفى تحديد الاركان التي يلزم تحققها لقيام اية جريمة منها - الى احكام المادة 103 وما بعدها من القانون سالف الذكر، ولهذا فقد لزم لقيام تلك الجريمة ان يأتي الجاني فعله من المهد الأول للرشوة وهو عليم بوجود حقيقي لموظف عام او من في حكمة، وبوجود عمل حقيقي او مزعوم او مبنى على اعتقاد خاطئ لهذا الموظف يراد منه اداؤه او الامتناع عنه، وبوجود حقيقي لصاحب حاجة لهذا العمل، ويلزم فوق ذلك ان تكون ارادة الجاني - قد اتجهت في الحقيقة وليس بمجرد الزعم - الى اتيان فعل عرض الرشوة او قبول الوساطة فيها، ذلك بأنه لو اراد الشارع من التأثيم في هذه الجريمة الى مجرد الزعم لعمد الى الافصاح عن ذلك في صراحة، على غرار سنته في المادة 104 مكرراً من تأثيمه زعم الموظف ان العمل من اعمال وظيفته وليس يجوز القياس او التوسع في التفسير، لأنه في مجال التأثيم محظور، وكان الثابت ان المتهم لم ينصرف قصده البته الى الاتصال بالطرف الاخر المزمع ارشائه، وانه انما قصد الاستئثار بالمبلغ لنفسه، بما ينفى معه - في صورة الدعوى - الركن المعنوي للجريمة النصوص عليها في المادة 109 مكرراً ثانيا من قانون العقوبات وبالتالي لا يمكن مساءلته استنادا الى تلك المادة. كما ان المحكمة لا تساير محكمة الاعادة فيما اسبغته من وصف جديد على الواقعة المنصوص عليه في المادة 106 مكرراً من قانون العقوبات الخاصة باستعمال نفوذ حقيقي او مزعوم للحصول او محاولة الحصول على حكم او قرار، لان من عناصر الركن المادي لهذه الجريمة هو التذرع بالنفوذ الحقيقي او المزعوم الذي يمثل السند الذي يعتمد عليه الجاني في اخذه او قبوله او طلبه الوعد او العطية فهو يفعل ذلك نظير وعده لصاحب الحاجة في ان يستعمل ذلك النفوذ. كما ان المقصود بلفظ النفوذ هو ما يعبر عن كل امكانية لها التأثير لدى السلطة العامة مما يجعلها تستجيب لما هو مطلوب سواء اكان مرجعها مكانة رئاسية او اجتماعية او سياسية وهو امر يرجع الى وقائع كل دعوى حسبما يقدره قاضى الموضوع، وكان يبين مما تقدم، ان المتهم مجرد عامل بنيابة..... الكلية للأحوال الشخصية، وهى وظيفة ليس لها امكانية التأثير لدى رجال القضاء والنيابة بهذه المحكمة مما يجعلها تستجيب لما هو مطلوب من اصدار قرار لصالح المجنى عليها، لما كان ما تقدم فان جريمة استعمال النفوذ الحقيقي او المزعوم المنصوص عليها في المادة 106 مكررا سالفة الذكر لا تنطبق ايضا على الواقعة الحالية.
وحيث انه بذلك يكون قد وقر في يقين المحكمة على سبيل القطع والجزم ان المتهم..... في خلال الفترة من 9/ 10/ 1980 حتى 6/ 1/ 1981 بدائرة قسم ثان..... قد توصل الى الاستيلاء على مبلغ 340 جنيها ثلاثمائة واربعين جنيها المملوك..... وكان ذلك بالاحتيال لسلبه منها باستعمال طرق احتيالية من شأنها الايهام بوجود مشروع كاذب، بأن زعم لها بأنه على صلة بالسيد رئيس المحكمة بمحكمة..... الكلية للأحوال الشخصية ووكيل النيابة بها وطلب منها هذا المبلغ لإعطاء 300 جنيه ثلاثمائة جنيه منه للأول حتى يصدر لها قرارا لصالحها في الطلب المقدم منها في القضية رقم...... كلى احوال شخصية........، واربعين جنيها للثاني للموافقة على بيع ربع فدان فقط مستغلا في ذلك صفته كعامل بنيابة الاحوال الشخصية وايد مزاعمة بأن اطلعها على صورة فوتوغرافية من قرار السيد وكيل النيابة بالموافقة على بيع القدر الاخير فانخدعت المجني عليها وسلمته المبلغ الامر المعاقب عليه بالمادة 336 من قانون العقوبات. ومن ثم يتعين عقابه عملا بأحكام هذه المادة واخذا بما هو منصوص عليه في المادة 304/ 2 من قانون الاجراءات الجنائية.
وحيث انه عن المصاريف الجنائية فان المحكمة تلزم بها المحكوم عليه عملا بنص المادة 313 من القانون ذاته.


الطعن 5518 لسنة 54 ق جلسة 18 / 12 / 1985 مكتب فني 36 ق 206 ص 1114


جلسة 18 من ديسمبر سنة 1985
برياسة السيد المستشار/ محمد وجدى عبد الصمد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين ابراهيم حسين رضوان نائب رئيس المحكمة، محمد سالم نائب رئيس المحكمة، محمد رفيق البسطويسي نائب رئيس المحكمة وفتحي خليفة.
-----------------
(206)

الطعن رقم 5518 لسنة 54 القضائية

 (1)آثار. قانون "تفسيره". عقوبة "تطبيقها".

متى يعتبر العقار أو المنقول من الاثار التي تجب حمايتها؟
العقوبة المقررة لجريمة الاعتداء على أرض أثرية؟ المادة 30/ 4 من القانون 215 لسنة 1951 المعدل بالقانون 192 لسنة 1955.
 (2)حكم "بياناته" "بيانات حكم الادانة". تسبيبه. تسبيب معيب". آثار
خلو الحكم من بيان ماهية الأرض التي أقيم عليها البناء وما إذا كانت أثرية من عدمه. قصور.

----------------

1 - ان المادة الاولى من القانون رقم 215 لسنة 1951 بشان حماية الاثار المعدل بالقانون رقم 192 لسنة 1955 نصت على ان يعتبر اثرا كل عقار أو منقول اظهرته أو أحدثته الفنون والعلوم والآداب والاديان والاخلاق وغيرها في عصر ما قبل التاريخ وفى العصور التالية الى نهاية عصر اسماعيل. ويعتبر كذلك كل عقار أو منقول يكتشف في المملكة المصرية لحضارة اجنبية كان لها اتصال بمصر في عصر من العصور المشار اليها، وكذلك كل عقار أو منقول يقرر مجلس الوزراء ان للدولة مصلحة قومية في حفظه وصيانته بشرط ان يتم تسجيله طبقا للأوضاع المبينة فيما بعد. كما نصت المادة 30 من القانون المذكور على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تجاوز مائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من:1 - .. 2 - .. 3 - .. 4 - اعتدى بأية كيفية على أرض أثرية كان حولها الى مسكن أو زريبة أو مرابط للحيوان أو مخزن أو زرعها أو أعدها للزراعة أو غرس فيها أشجاراً أو اتخذها جرناً أو وضع بها سماداً أو أتربة أو طوباً أو مواد أخرى أو مرور بها مصارف أو استعمالها بأية صورة كانت".
2 - لما كان الأصل أنه يجب لسلامة الحكم ان يبين واقعة الدعوى بيانا تتحقق به اركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والادلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم، فأن الحكم المطعون فيه اذ لم يعرض في بيانه لواقعة الدعوى الى ماهية الارض التي اقيم عليها السور وما اذا كانت أثرية ولم يحصل الادلة التي استخلصت منها المحكمة ذلك، فأنه يكون قاصرا بما يبطله ويوجب نقضه والاعادة دون حاجة إلى بحث سائر أوجه الطعن.



الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعنين بانهم: اعتدوا على أرض أثرية بان اقاموا عليها سور الكنيسة المبينة بالأوراق وطلب عقابهم طبقا للمواد 1، 2، 30/ 4، 32 من القانون 215 لسنة 1951 بشان حماية الاثار المعدل. بالقانون 192 لسنة 1955. ومحكمة جنح مصر القديمة قضت غيابيا عملا بمواد الاتهام بحبس المتهمين شهرا وكفالة عشرون جنيها لكل منهم. استأنفت النيابة العامة كما استأنف المتهمين. ومحكمة جنوب القاهرة (بهيئة استئنافية) قضت حضوريا بقبول الاستئنافين شكلا وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وامرت بالإزالة مع ايقاف تنفيذ عقوبة الحبس فقط لمدة ثلاث سنوات.

فطعن الاستاذ/ ... المحامي بصفته وكيلا عن المحكوم عليهم في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.



المحكمة
من حيث ان مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه انه اذ دانهم بجريمة التعدي على ارض اثرية قد شابه القصور في التسبيب، ذلك بأنه لم يبين ان الارض التي قاموا بالبناء عليها هي ارض اثرية مما يعيبه ويستوجب نقضه.

ومن حيث ان المادة الاولى من القانون رقم 215 لسنة 1951 بشأن حماية الاثار المعدل بالقانون رقم 192 لسنة 1955 نصت على ان يعتبر اثرا كل عقار أو منقول اظهرته أو احدثته الفنون والعلوم والآداب والاديان والاخلاق وغيرها في عصر ما قبل التاريخ وفى العصور التالية الى نهاية عصر اسماعيل. ويعتبر كذلك كل عقار أو منقول يكتشف في المملكة المصرية لحضارة اجنبية كان لها اتصال بمصر في عصر من العصور المشار اليها، وكذلك كل عقار أو منقول يقرر مجلس الوزراء ان للدولة مصلحة قومية في حفظه وصيانته بشرط ان يتم تسجيله طبقا للأوضاع المبينة فيما بعد.. كما نصت المادة 30 من القانون المذكور على ان "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة اشهر وبغرامة لا تجاوز مائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من: 1 - .... 2 - .... 3 - .... 4 - اعتدى بأية كيفية على ارض اثرية كان حولها الى مسكن او زريبة أو مرابط للحيوان او مخزن او زرعها أو اعدها للزراعة أو غرس فيها اشجارا او اتخذها جرنا أو وضع بها سمادا او اتربة أو طوبا أو مواد اخرى أو مرور بها مصارف أو استعمالها بأية صورة كانت". لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد اكتفى في بيانه لواقعة الدعوى وثبوت نسبتها الى الطاعنين على قوله وحيث ان واقعة الدعوى تخلص فيما أبلغ به وقرره.... حارس أثار الكنيسة من انه اثناء مروره بشارع.... وجد اعضاء لجنة الكنيسة يقومون ببناء سور حول الكنيسة بالطوب الاحمر في الناحية الغربية والمسئولون عن الكنيسة هم أعضاء اللجنة..... و.... و.... وبسؤال المتهمين بمحضر الشرطة قرروا انهم قاموا بإحاطة المباني بهذا السور حتى لا يتصدع المبنى وانكروا ما نسب اليهم. وحيث ان المتهمين لم يحضروا الجلسة.
وحيث ان الاتهام ثابت قبلهم ثبوتا كافيا لإدانتهم من اقوال المبلغ ومن عدم حضورهم بجلسة المحاكمة فيجوز الحكم في حقهم طبقا لمواد الاتهام وعملا بنص المادة 304/ 2 من قانون الاجراءات الجنائية". دون ان يبين الحكم ماهية المكان الذي اجريت فيه اعمال البناء وما إذا كان يعد ارضا اثرية. لما كان ذلك، وكان الاصل انه يجب لسلامة الحكم ان يبين واقعة الدعوى بيانا تتحقق به اركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والادلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم، فان الحكم المطعون فيه اذ لم يعرض في بيانه لواقعة الدعوى الى ماهية الأرض التي اقيم عليها السور وما إذا كانت أثرية ولم يحصل الادلة التي استخلصت منها المحكمة ذلك، فأنه يكون قاصرا بما يبطله ويوجب نقضه والاعادة دون حاجة الى بحث سائر اوجه الطعن.

الطعن 352 لسنة 19 ق جلسة 3 / 5 / 1949 مج عمر ج 7 ق 897 ص 871


جلسة 3 من مايو سنة 1949
برياسة حضرة أحمد فهمي إبراهيم بك وحضور حضرات: أحمد حسني بك وحسن الهضيبي بك وفهيم عوض بك والسعيد رمضان بك المستشارين.
-------------------
(897)
القضية رقم 352 سنة 19 القضائية

إثبات.
موجه اليمين الحاسمة. التعويل على أقواله في إثبات جريمة اليمين الكاذبة التي أداها من وجهت إليه. جائز.
--------------
إن كون موجه اليمين الحاسمة ممنوعاً، بعد حلفها، من المطالبة بأي حق من الحقوق - ذلك لا يمنع المحكمة من أن تعول على أقواله في كذب اليمين في جريمة اليمين الكاذبة.


المحكمة
وحيث إن حاصل أوجه الطعن هو أن كذب اليمين لا يجوز إثباته بغير الكتابة إذا كان موضوع الدعوى يزيد على عشرة جنيهات، وأن الطاعن ذكر أن خطاباً بالدعوى مزور فلم تجبه المحكمة إلى تحقيق التزوير الذي يدعيه. ثم إنها أخطأت إذ عولت على شهادة المجني عليها توصلاً لإثبات كذب اليمين مع عدم جواز ذلك لأنها بتوجيهها اليمين تكون قد تنازلت عن كل حق خاص بالدعوى.
وحيث إن الثابت بالحكم المطعون فيه أن المحكمة حين دانت الطاعن بالجريمة التي عاقبته من أجلها قد ذكرت الاعتبارات التي تبرر الإثبات بالبينة وفقاً للقانون، فذكرت أن هناك مانعاً أدبياً حال دون الحصول على كتابة وهو ما يجوز معه الإثبات بالبينة. وأما عن التعويل على شهادة المجني عليها في كذب اليمين الحاسمة فالممنوع عليها هو المطالبة بأي حق من الحقوق بعد أداء اليمين التي وجهتها، وذلك لا يمنع المحكمة من أن تعوّل على أقوالها في إثبات جريمة اليمين الكاذبة. وأما عن التزوير المدعى به فقد تعرضت المحكمة إليه وذكرت أن الخطاب موضوع التزوير لا يقدم في الدعوى ولا يؤخر، وأنه مع استبعاده فالدعوى غنية بالأدلة فلم يكن له أثره في الدعوى وبالتالي لا يكون للطاعن ما يشكو منه بهذا الصدد.

الطعن 206 لسنة 19 ق جلسة 3 / 5 / 1949 مج عمر ج 7 ق 896 ص 870


جلسة 3 من مايو سنة 1949
برياسة حضرة أحمد فهمي إبراهيم بك وحضور حضرات: أحمد حسني بك وحسن الهضيبي بك وفهيم عوض بك والسعيد رمضان بك المستشارين.
------------------
(896)
القضية رقم 206 سنة 19 القضائية

نقض.
الطعن أمام محكمة النقض في أوامر قاضي الإحالة لخطأ في تطبيق القانون. حق للنائب العمومي وحده. رئيس النيابة لا يجوز له أن يطعن فيه إلا بصفته نائباً عن النائب العمومي، ويشترط ذكر هذه الصفة صراحة في تقرير الطعن.
-----------------
إن المادة 13 من قانون تشكيل محاكم الجنايات قد جعلت حق الطعن في أوامر قاضي الإحالة أمام محكمة النقض بسبب الخطأ في تطبيق القانون للنائب العمومي وحده، وإذن فلا يجوز قبول الطعن من غيره. فإذا كان رئيس النيابة هو الذي قرر الطعن بقلم الكتاب فإنه يكون من المتعين القضاء بعدم قبوله شكلاً. ولا يرد على هذا بالقول بأن الطعن رفع بالنيابة عن النائب العمومي، ما دام من قرره لم يذكر ذلك صراحة في التقرير لبيان أنه لم يقصد أن يرفعه باسمه هو.


الطعن 896 لسنة 19 ق جلسة 13 / 6 / 1949 مج عمر ج 7 ق 944 ص 926


جلسة 13 من يونيه سنة 1949
برياسة حضرة أحمد فهمي إبراهيم بك وحضور حضرات: أحمد حسني بك وحسن الهضيبي بك وفهيم عوض بك والسعيد رمضان بك المستشارين.
--------------
(944)
القضية رقم 896 سنة 19 القضائية

تفتيش
مدعى بطلانه. التعويل على أقوال المتهم في تحقيق النيابة وبالجلسة كدليل قائم بذاته مستقل عن التفتيش. لا تثريب على المحكمة فيه.
-----------------
متى كانت المحكمة قد عولت على أقوال المتهم في تحقيق النيابة وبالجلسة كدليل قائم بذاته مستقل عن التفتيش، على أساس أنه لم يقلها متأثراً بالتفتيش المدعى بطلانه، فلا تثريب عليها في ذلك.

الطعن 921 لسنة 19 ق جلسة 13 / 6 / 1949 مج عمر ج 7 ق 945 ص 926

جلسة 13 من يونيه سنة 1949
برياسة حضرة أحمد فهمي إبراهيم بك وحضور حضرات: أحمد حسني بك وحسن الهضيبي بك وفهيم عوض بك والسعيد رمضان بك المستشارين.
-----------------
(945)

القضية رقم 921 سنة 19 القضائية

اختصاص.
تقديم قضية إلى محكمة الجنايات بالطريق القانوني. تحديد يوم لنظرها. طلب الدفاع بالجلسة ضم أوراق وإعلان شهود. إجابته إلى هذا الطلب. لا تجوز إحالة القضية بعد ذلك إلى المحكمة العسكرية.
------------

متى كانت القضية قد قدمت إلى محكمة الجنايات بالطريق القانوني، وكان الدفاع في اليوم المحدد لنظرها قد طلب في جلسة المحاكمة ضم أوراق وإعلان شهود نفي فأجيب إلى هذا الطلب، فلا يجوز للمحكمة بعد ذلك أن تحيل الدعوى إلى المحكمة العسكرية، إذ الأمر العسكري رقم 79 الصادر في سنة 1949 بصدد اختصاص المحاكم العسكرية لا يجيز الإحالة بعد بدء المحكمة في نظر الدعوى. وغير صحيح القول بأن المحكمة لا تعتبر في هذه الحالة قد بدأت في نظر الدعوى فإن الإجراء الذي اتخذته مما لا يصح اتخاذه إلا والدعوى منظورة أمام المحكمة، ولا يهم في صحيح القانون، وقد صدر قرار من المحكمة بإجراء تحقيق، أن يكون ذلك من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب الخصوم، فإن الطلب في هذه الحالة لا يكون إلا للفت نظر المحكمة إلى دليل لو تنبهت إليه لوجب عليها أن تحققه من تلقاء نفسها، على أن القانون لا يعرف الإجراءات الآلية التي تصدر ولو كانت على خلاف رأي من أصدرها ولا تبررها الظروف والملابسات.



المحكمة
وحيث إن مما ينعاه هؤلاء الطاعنون على الحكم المطعون فيه أنه جاء مخالفاً لنص الأمر العسكري رقم 79 الصادر في سنة 1949 بصدد اختصاص المحاكم العسكرية لأن محكمة الجنايات قضت بإحالة الدعوى إلى المحكمة العسكرية بعد أن كانت قد بدأت في نظرها، والأمر العسكري المذكور لا يجيز ذلك إلا إذا كانت المحكمة لم تكن قد بدأت في نظر الدعوى.

وحيث إن محكمة الجنايات قضت بإحالة الدعوى إلى المحكمة العسكرية بناءً على الأمر المشار إليه، وقالت في ذلك "إنه بجلسة اليوم طلبت النيابة العمومية إحالة القضية على المحاكم العسكرية طبقاً للأمر العسكري رقم 79 لسنة 1949. وحيث إن الدفاع اعترض على هذا الطلب مستنداً في ذلك إلى القول بأن المادة الثانية من الأمر العسكري المشار إليه اشترطت في القضايا التي تحال على المحاكم العسكرية أن لا تكون محكمة الجنايات قد بدأت في نظرها في حين أن القضية الحالية سبق للمحكمة أن أصدرت فيها قراراً بالإفراج عن بعض المتهمين وقراراً آخر بضم أوراق وتصريح بإعلان شهود نفي. وحيث إن المحكمة لا تقر الدفاع فيما ذهب إليه إذ أن القرارات السالف ذكرها لا تخرج عن كونها مجرد إجراء اتخذته المحكمة بناءً على طلب الدفاع عن المتهمين وقبل البدء في نظر القضية.
وحيث إنه لما كانت القضية قدمت إلى محكمة الجنايات بالطريق القانوني، وكان الدفاع في اليوم المحدد لنظرها قد طلب في جلسة المحاكمة ضم أوراق وإعلان شهود نفي فأجيب إلى هذا الطلب، وكان ذلك من المحكمة لا يصح إلا بعد اطلاعها على الأوراق وتبينها أن التحقيق المطلوب قد يكون له أثره في مصير الدعوى وأن حسن سير العدالة يقتضيه، فإن القول بأن المحكمة لا تعتبر في هذه الحالة قد بدأت في نظر الدعوى لا يكون صحيحاً، لأن الإجراء المذكور لا يصح أن يتخذ إلا والدعوى منظورة أمام المحكمة أي بعد البدء في نظرها بطبيعة الحال. أما قول المحكمة إن القرار الذي أصدرته إنما هو مجرد إجراء اتخذته بناءً على طلب الدفاع وقبل البدء في نظر القضية فلا يقبل منها في القانون لأن القانون لا يعرف الإجراءات الآلية التي تصدر ولو كانت على خلاف رأي من أصدرها ولا تبررها الظروف والملابسات. ولا يهم في صحيح القانون وقد صدر قرار المحكمة بإجراء تحقيق أن يكون ذلك من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب الخصوم، فإن الطلب في هذه الحالة لا يكون إلا للفت نظر المحكمة إلى دليل لو تنبهت إليه لوجب عليها أن تحققه من تلقاء نفسها.
وحيث إنه لما تقدم يتعين قبول الطعن ونقض الحكم المطعون فيه من غير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن وذلك بالنسبة إلى جميع الطاعنين لوحدة الواقعة.

الطعن 599 لسنة 19 ق جلسة 10 / 5 / 1949 مج عمر ج 7 ق 906 ص 880


جلسة 10 من مايو سنة 1949
برياسة حضرة أحمد فهمي إبراهيم بك وحضور حضرات: أحمد حسني بك وحسن الهضيبي بك وفهيم عوض بك والسعيد رمضان بك المستشارين.
-----------------
(906)
القضية رقم 599 سنة 19 القضائية  (1)

أوراق نقد أجنبي.
القانون رقم 80 لسنة 1947 يحظر التعامل بهذه الأوراق. اتفاق المتهم على بيع نقد أجنبي في متناول يده. معاقب عليه.
--------------
إن المادة الأولى من القانون رقم 80 لسنة 1947 قد نصت بصفة عامة مطلقة على حظر التعامل في أوراق النقد الأجنبي، وهذا الحظر يتناول كل عملية من أي نوع تتصل بهذا النقد وتقع عليه. فاتفاق المتهم على بيع نقد أجنبي كان في متناول يده معاقب عليه إذ هو يعتبر ولا شك عملية من هذا القبيل.


المحكمة
وحيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه حين دان الطاعن بأنه "تعامل في أوراق النقد الأجنبية (دولارات أمريكية وفرنكات سويسرية) في غير الأوضاع المقررة في قرار وزير المالية" جاء مشوباً بما يبطله. وفي بيان ذلك يقول الطاعن إن الواقعة كما أثبتتها المحكمة لا تكون بيعاً ولا تدخل تحت أي نوع من أنواع التعامل، وأنها إن اعتبرت شروعاً في بيع فلا يصح العقاب إذ لم ينص القانون رقم 80 لسنة 1947 على العقاب على الشروع. ويذكر الطاعن في ذلك أن المادة الأولى من القانون تحظر التعامل كما تحظر كل تعهد أو مبادلة أو تحويل أو تسوية أو غير ذلك من عمليات النقد الأجنبي، وأن هذا الذي أوردته في سبيل الإدانة إنما يعاقب عليه إذا استوفى مقوماته القانونية وشروط نفاذه، ولكن المحكمة دانته دون أن تبين نوع التعامل الذي وقع، ثم إنها عندما تعرضت لدفاعه وصفت العمل بأنه مبادلة مع أن البدل يتميز بانعدام ركن الثمن على غير الحال في الدعوى, كما أنه لا يمكن أن يكون كذلك بعدم حصول التسليم الذي لا ينفذ إلا به، وكذلك الحكم فيما قالته عن اعتباره عرضاً للبيع إذ لم يتم قبول لم ينفذ بالتسليم. ويضيف الطاعن أن حيازة النقد الأجنبي لم يكن معاقباً عليها في ذلك الوقت وأنه دافع بأن أوراق النقد انتزعت منه كرهاً بمعرفة رجال البوليس، مما يستحيل معه القول بحصول تعاقد تقوم الجريمة على أساسه. ولكن المحكمة لم تعرض لهذا الدفاع واستندت في الإدانة إلى ما ضبط لديه من أوراق ورسائل تتصل بماضي معاملاته دون أن تبين مدى اتصال ذلك بواقعة الدعوى أو أثر جواز الحيازة على إجراءاته.
وحيث إن النيابة رفعت الدعوى على الطاعن بأنه تعامل في أوراق النقد الأجنبي وأنه لم يعرض على وزارة المالية ما دخل منها في ملكه وحيازته بالسعر الرسمي. فقضت محكمة أول درجة بإدانته عن التهمة الأولى وبراءته من الثانية. فاستأنف المحكوم عليه فقضت المحكمة الاستئنافية بالتأييد. وقد بيَّن الحكم واقعة الدعوى في قوله: "إنها تجمل في أن مفتش الضبط سمع أن المتهم (الطاعن) يتجر في النقد الأجنبي في السوق السوداء، فعهد إلى بعض رجاله في التحري فتحقق لهم صدق ما نمى إليه وأنه يعمد إلى التصرف في النقد بسعر يزيد عن المحدد في القانون فضلاً عن عدم الترخيص له، وأذنت النيابة الضبط والتفتيش... وأثبت الضابط أن الطريقة المجدية للضبط هي الاتفاق على شراء بعض النقد وأمكنه الاهتداء إلى وسيط ثقة... اتفق معه على شراء صفقة من الدولارات الأمريكية قيمتها 4000 ج وصفقة أخرى من الفرنكات قيمتها ألف جنيه واتصل الوسيط بالمتهم وجرى بينهما حديث ثم لقاء واتفق فيما بينهما أن يقصد الوسيط إلى المنزل لتسلم النقد وإتمام الصفقة.... وزود الضابط أحد رجاله بمبلغ من النقد المصري وكلفه بمراقبة الوسيط وطلب إليه أن يشهد العملية وانصرفا معاً من أجلها إلى مسكن المتهم ورابطت قوة... للحاق بهما إذا ما أديت إشارة تدل على إتمام الصفقة, وقد حدثت فعلاً وانطلق أفرادها للفور ثم أدركهم جميعاً مفتش الضبط حيث شهد المتهم وأخته في مشاحنة مع بعض أفراد القوة ففصل بينهم وقدم له الضابط 1330 دولاراً قال إن المتهم أحضرها كدفعة أولى تعقبها دفعات، كما قدم ورقة كتب عليها عبارة 1330 دولار سعر 36.5 قرشاً ويكون ثمنها 485 ج و450 م من العملة المصرية حررت بخط المتهم... وصرح الوسيط بما كان من تكليفه واتفاقه مع المتهم على البيع والشراء، وقدم ورقة أثبت فيها المتهم العملية متجاوزاً فيها السعر المقرر وقدره 24 قرشاً للدولار... وأن المتهم أحضر الدولارات وأخرج الضابط المبلغ وأخذ يحصيه وعندها استولى الضابط على الدولارات من المتهم فقاومه وأدركته القوة". وتعرضت المحكمة لدفاع الطاعن فقالت: "إن المسند إلى المتهم من التعامل في النقد الأجنبي... فلم يقصد به المشرع البيع دون غيره... وإنه بيَّن في نص المادة الأولى من القانون أن التعامل بكافة صوره محظور في نطاق واسع أراده الشارع شاملاً... وإن ما وقع تعامل... بدليل ضبطه في حالة تلبس... وإقراره بالحالة... إذ أجاب أنه تعامل في الدولارات لا غير، ولا يعرف الأوضاع التي رسمها الوزير في المعاملة". وقد أيدت المحكمة الاستئنافية الحكم لهذه الأسباب وأضافت: "إن التعبير بحظر التعامل بنص عام شامل يرمي إلى حظر جميع التعهدات والالتزامات التي يكون موضوعها هذا النقد الأجنبي، ولا شك أن العرض للبيع، وهو أقل ما يوصف به تصرف المتهم، يعد تعاملاً في منطق هذا القانون لأنه التزام بالبيع". ولما كانت المادة الأولى من القانون رقم 80 لسنة 1947 قد نصت بصفة عامة مطلقة على حظر التعامل في أوراق النقد الأجنبي، وكان هذا يتناول كل عملية من أي نوع تتصل بهذا النقد وتقع عليه وكان ما وقع من المتهم من اتفاق على بيع نقد أجنبي كان في متناول يده يعتبر ولا شك عملية من هذا القبيل فإن المحكمة إذ دانته لا تكون مخطئة.


 (1)  بالهيئة السابقة.