جلسة
2 من مارس سنة 1949
برياسة سعادة سيد مصطفى باشا رئيس المحكمة
وحضور حضرات: أحمد علي علوبة بك وأحمد فهمي إبراهيم بك وأحمد حسني بك وفهيم عوض بك
المستشارين.
---------------
(826)
القضية رقم
1627 سنة 18 القضائية
إثبات.
حرية
القاضي في المواد الجنائية في الاستناد إلى أي دليل من الأدلة المعروضة عليه. رأي
وزارة التجارة في وجود تشابه شديد بين العلامة المسجلة لصنف معين وبين العلامة
التي يضعها صاحب صنف مماثل. لا يلزمه.
--------------
للقاضي في المواد
الجنائية أن يستند في ثبوت الحقائق القانونية إلى أي دليل من الأدلة المعروضة عليه
في الدعوى، فلا يقيده ولا يلزمه رأي وزارة التجارة وجود تشابه شديد بين العلامة
المسجلة لصنف معين وبين العلامة التي يضعها صاحب صنف مماثل.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق