الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 19 يوليو 2020

الطعن 1627 لسنة 18 ق جلسة 2 / 3 / 1949 مج عمر ج 7 ق 826 ص 781


جلسة 2 من مارس سنة 1949
برياسة سعادة سيد مصطفى باشا رئيس المحكمة وحضور حضرات: أحمد علي علوبة بك وأحمد فهمي إبراهيم بك وأحمد حسني بك وفهيم عوض بك المستشارين.
---------------
(826)
القضية رقم 1627 سنة 18 القضائية

إثبات.
حرية القاضي في المواد الجنائية في الاستناد إلى أي دليل من الأدلة المعروضة عليه. رأي وزارة التجارة في وجود تشابه شديد بين العلامة المسجلة لصنف معين وبين العلامة التي يضعها صاحب صنف مماثل. لا يلزمه.
--------------
للقاضي في المواد الجنائية أن يستند في ثبوت الحقائق القانونية إلى أي دليل من الأدلة المعروضة عليه في الدعوى، فلا يقيده ولا يلزمه رأي وزارة التجارة وجود تشابه شديد بين العلامة المسجلة لصنف معين وبين العلامة التي يضعها صاحب صنف مماثل.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق