جلسة
2 من مارس سنة 1949
برياسة سعادة سيد مصطفى باشا رئيس المحكمة
وحضور حضرات: أحمد علي علوبة بك وأحمد فهمي إبراهيم بك وأحمد حسني بك وفهيم عوض بك
المستشارين.
-------------
(829)
القضية رقم
1872 سنة 18 القضائية
محكمة استئنافية.
دعوى
مدنية محكوم فيها ابتدائياً بالرفض مع براءة المتهم. للمحكمة وهي تنظر الاستئناف
المرفوع عن الدعوى المدنية أن تقدر ثبوت واقعة الدعوى وتتحرى ما فات المحكمة
الابتدائية وتعرض له.
--------------
من واجب المحكمة
الاستئنافية، وهي تنظر في الاستئناف المرفوع أمامها عن الدعوى المدنية المحكوم
فيها ابتدائياً بالرفض مع براءة المتهم، أن تقدر ثبوت الواقعة المطروحة أمامها
سواء أكانت المحكمة الابتدائية قد عرضت لها أم لم تكن، بل إن من واجبها أن تتحرى
ما فات المحكمة الابتدائية وتعرض له فلعل أن يكون له أثر في قضائها.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق