الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 19 يوليو 2020

الطعن 1872 لسنة 18 ق جلسة 2 / 3 / 1949 مج عمر ج 7 ق 829 ص 783


جلسة 2 من مارس سنة 1949
برياسة سعادة سيد مصطفى باشا رئيس المحكمة وحضور حضرات: أحمد علي علوبة بك وأحمد فهمي إبراهيم بك وأحمد حسني بك وفهيم عوض بك المستشارين.
-------------
(829)
القضية رقم 1872 سنة 18 القضائية

محكمة استئنافية.
دعوى مدنية محكوم فيها ابتدائياً بالرفض مع براءة المتهم. للمحكمة وهي تنظر الاستئناف المرفوع عن الدعوى المدنية أن تقدر ثبوت واقعة الدعوى وتتحرى ما فات المحكمة الابتدائية وتعرض له.
--------------
من واجب المحكمة الاستئنافية، وهي تنظر في الاستئناف المرفوع أمامها عن الدعوى المدنية المحكوم فيها ابتدائياً بالرفض مع براءة المتهم، أن تقدر ثبوت الواقعة المطروحة أمامها سواء أكانت المحكمة الابتدائية قد عرضت لها أم لم تكن، بل إن من واجبها أن تتحرى ما فات المحكمة الابتدائية وتعرض له فلعل أن يكون له أثر في قضائها.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق