نشر بتاريخ 30 / 10 / 2018
نحن خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية
المتحدة،
- بعد الاطلاع على الدستور،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972 بشأن اختصاصات
الوزارات وصلاحيات الوزراء، وتعديلاته،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (10) لسنة 1973 في شأن المحكمة
الاتحادية العليا، وتعديلاته،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (9) لسنة 1976 في شأن الأحداث
الجانحين والمشردين،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 1978 في شأن إنشاء محاكم
اتحادية ونقل اختصاصات الهيئات القضائية المحلية في بعض الإمارات إليها،
وتعديلاته،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 1980 في شأن تنظيم علاقات
العمل، وتعديلاته،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (3) لسنة 1983 في شأن السلطة
القضائية الاتحادية، وتعديلاته،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (3) لسنة 1987 بإصدار قانون
العقوبات، وتعديلاته،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (11) لسنة 1992 بإصدار قانون
الإجراءات المدنية، وتعديلاته،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (35) لسنة 1992 بإصدار قانون
الإجراءات الجزائية، وتعديلاته،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (43) لسنة 1992 في شأن تنظيم
المنشآت العقابية،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (14) لسنة 1995 في شأن مكافحة
المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، وتعديلاته،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (3) لسنة 1996 بشأن اختصاص المحاكم
الشرعية بنظر بعض الجرائم،
- وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (5) لسنة 2012 في شأن مكافحة
جرائم تقنية المعلومات، وتعديلاته،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (4) لسنة 2013 بشأن تنظيم مهنة
الكاتب العدل،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (7) لسنة 2014 في شأن مكافحة
الجرائم الإرهابية،
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (41) لسنة 2017 في شأن تحديد أعمال
الخدمة المجتمعية،
- وبناء على ما عرضه وزير العدل، وموافقة مجلس الوزراء،
أصدرنا المرسوم بقانون الآتي:
المادة 1
تستبدل بنصوص المواد 116، 256 (الفقرة الأخيرة)، 273 (الفقرة
الأولى)، 275، 307 من القانون الاتحادي رقم (35) لسنة 1992 بإصدار قانون الإجراءات
الجزائية وتعديلاته، النصوص الآتية:
المادة (116):
إذا أحيل المتهم إلى المحكمة يكون الإفراج عنه إن كان محبوسا،
أو حبسه إن كان مفرجا عنه، أو وضعه مؤقتا تحت المراقبة الإلكترونية إن كان محبوسا
أو مفرجا عنه أو إلغائه، من اختصاص المحكمة المحال إليها.
وفي حالة الحكم بعدم الاختصاص، تكون المحكمة التي أصدرت الحكم
هي المختصة بالنظر في طلب الإفراج أو الحبس أو الوضع المؤقت تحت المراقبة
الإلكترونية أو إلغائه، إلى أن ترفع الدعوى إلى المحكمة المختصة.
المادة (256) - (الفقرة الأخيرة):
ويرفع هذا الطعن بصحيفة يوقعها النائب العام وتنظر المحكمة
الطعن بعد دعوة الخصوم.
المادة (273) - (الفقرة الأولى):
مع مراعاة الأحكام الواردة في الكتاب الأول من قانون العقوبات
رقم (3) لسنة 1987، لا يجوز استبدال العقوبات أو التدابير المنصوص عليها فيه، أو
في أية قوانين أخرى، أو إدخال تغيير عليها عند الحكم بها أو عند تنفيذها، إلا في
الأحوال المقررة قانونا.
المادة (275):
يفرج في الحال عن المتهم المحبوس احتياطيا أو يلغى فورا وضعه
مؤقتا تحت المراقبة الإلكترونية - بحسب الأحوال - إذا كان الحكم صادرا بالبراءة،
أو بتدبير غير مقيد للحرية أو بعقوبة لا يقتضي تنفيذها الحبس، أو إذا أمر بالحكم
بوقف تنفيذ العقوبة أو إذا كان المتهم قد قضى في الحبس الاحتياطي أو المراقبة
الإلكترونية المؤقتة مدة العقوبة أو مدة التدابير المحكوم بها.
المادة (307):
إذا حبس شخص احتياطيا أو وضع مؤقتا تحت المراقبة الإلكترونية
ولم يحكم عليه إلا بالغرامة، وجب أن ينقص منها عند التنفيذ مائة درهم عن كل يوم من
أيام الحبس الاحتياطي أو المراقبة الإلكترونية المؤقتة.
وإذا حكم عليه بالحبس وبالغرامة معا وكانت المدة التي قضاها في
الحبس الاحتياطي أو المراقبة الإلكترونية المؤقتة تزيد على مدة الحبس المحكوم به،
وجب أن ينقص من الغرامة المبلغ المذكور عن كل يوم من أيام الزيادة المذكورة.
المادة 2
تضاف فقرة أخيرة إلى المادة (139)، وفقرة ثانية إلى المادة
(161) من القانون الاتحادي رقم (35) لسنة 1992م بإصدار قانون الإجراءات الجزائية
وتعديلاته، نصهما كالآتي:
المادة (139) فقرة أخيرة:
واستثناء من أحكام هذا القانون، لوزير العدل بعد أخذ رأي
المجلس الأعلى للقضاء الاتحادي، ولرؤساء الجهات القضائية المحلية بحسب الأحوال،
ووفقا للقوانين المنظمة لأعمالها، وضع القواعد المنظمة لعمل محكمة اليوم الواحد
بمحكمة الجنح وتحديد اختصاصاتها وإعلان الخصوم ونظام جلساتها وغير ذلك من
الإجراءات.
المادة (161) فقرة ثانية:
وفي جميع الأحوال تكون الجلسات سرية في الجرائم الواقعة على
العرض الواردة بالفصل الخامس من الباب السابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات
المشار إليه.
المادة 3
يضاف إلى الكتاب الخامس من القانون الاتحادي رقم (35) لسنة
1992 بإصدار قانون الإجراءات الجزائية وتعديلاته، باب ثالث بعنوان (الإجراءات الجزائية
الخاصة)، في ثلاثة فصول في المواد من 332 إلى 385 على النحو الآتي:
الفصل الأول
الأمر الجزائي
المادة (332)
الأمر الجزائي هو أمر قضائي يصدره عضو النيابة العامة للفصل في
موضوع الدعوى الجزائية التي لا يرى حفظها أو إحالتها إلى المحكمة المختصة في جرائم
الجنح والمخالفات المحددة في هذا الفصل، ولو في غيبة المتهم ودون تحقيق، ويترتب
عليه إنهاء الخصومة الجزائية ما لم يعترض المتهم خلال المدة المحددة قانونا.
المادة (333)
تطبق أحكام الأمر الجزائي على جرائم الجنح والمخالفات المنصوص
عليها في القوانين السارية في الدولة، والمعاقب عليها بأي من العقوبات الآتية:
1- الغرامة.
2- الحبس أو الغرامة.
ويحدد النائب العام بقرار يصدر منه الجنح والمخالفات التي تطبق
عليها أحكام الأمر الجزائي.
المادة (334)
يستثنى من تطبيق أحكام الأمر الجزائي الجرائم الآتية:
1- جرائم الحدود والقصاص والديات.
2- الجرائم الماسة بأمن الدولة ومصالحها.
3- جرائم التأثير في القضاء، والإساءة إلى سمعته، وتعطيل
الإجراءات القضائية.
4- الجرائم الواردة في القانون الاتحادي رقم (9) لسنة 1976 المشار
إليه.
5- الجرائم التي لم يجز القانون النزول بالعقوبة المقررة لها.
6- الجرائم التي أوجب فيها القانون الحكم بتدبير الإبعاد عن
الدولة.
المادة (335)
لعضو النيابة العامة الذي يصدر قرار بتحديده من النائب العام
في جرائم الجنح والمخالفات التي تطبق عليها أحكام المادة (333) من هذا القانون، أن
يصدر أمرا جزائيا على من يثبت ارتكابه للجريمة، وذلك بتوقيع الغرامة المقررة
قانونا عليه، وبما لا يجاوز نصف حدها الأقصى، بالإضافة إلى العقوبات التكميلية
والرسوم.
المادة (336)
يجب أن يتضمن الأمر الجزائي الذي يصدره عضو النيابة العامة
البيانات الآتية:
1- تاريخ صدور الأمر الجزائي.
2- اسم المتهم وبياناته الشخصية ورقم الدعوى الجزائية.
3- التهمة المسندة إلى المتهم.
4- النص القانوني الذي ينطبق على الجريمة المرتكبة.
5- العقوبة الصادر بها الأمر الجزائي.
6- اسم عضو النيابة العامة الذي أصدر الأمر الجزائي ودرجته.
المادة (337)
لعضو النيابة العامة ممن لا تقل درجته عن رئيس نيابة والذي
يصدر قرار بتحديده من النائب العام، أن يعدل الأمر الجزائي أو يلغيه خلال (7) سبعة
أيام من تاريخ صدوره.
ويترتب على إلغاء الأمر الجزائي اعتباره كأن لم يكن، والسير
والتصرف في الدعوى الجزائية بالطرق المقررة في قانون الإجراءات الجزائية المشار
إليه.
المادة (338)
يجب على مأموري الضبط القضائي إعلان المتهم عند تاريخ عرض
الملف على النيابة العامة، ولها أن تصدر الأمر الجزائي في حال عدم حضوره.
كما يتم إعلان المتهم بالأمر الجزائي الصادر في حقه بعد
تعديله، إذا كان قد صدر في غيبته وفقا للإجراءات المنصوص عليها في قانون الإجراءات
المدنية المشار إليه.
المادة (339)
للمتهم أن يعترض لدى النيابة العامة على الأمر الجزائي الصادر
بحقه خلال (7) سبعة أيام من تاريخ إصداره إذا كان حاضرا أو من تاريخ إعلانه به إذا
صدر في غيبته أو بعد تعديله، ويترتب على هذا الاعتراض اعتبار الأمر الجزائي كأن لم
يكن، والسير والتصرف في موضوع الدعوى الجزائية وفقا للإجراءات المقررة في هذا
القانون.
فإذا تعدد المتهمون، واعترض أحدهم على الأمر الجزائي اعتبر هذا
الأمر كأن لم يكن بالنسبة للمعترض دون باقي المتهمين.
ويجوز للمتهم أن يتنازل عن اعتراضه على الأمر الجزائي قبل
تكليفه بالحضور لنظر الدعوى أمام المحكمة المختصة، ويترتب على هذا التنازل سقوط
الاعتراض واعتبار الأمر الجزائي نهائيا بالنسبة له.
وفي جميع الأحوال لا تتقيد المحكمة عند نظر الدعوى الجزائية
بالأمر الجزائي المعترض عليه.
المادة (340)
يصبح الأمر الجزائي نهائيا بالنسبة للمتهم وغير قابل للاعتراض
عليه في أي من الحالتين الآتيتين:
1- تنفيذ المتهم للأمر الجزائي بسداده قيمة الغرامة المقررة
بموجبه.
2- فوات ميعاد الاعتراض على الأمر الجزائي.
المادة (341)
لا يحول الادعاء بالحق المدني دون إصدار الأمر الجزائي،
وللمدعي بالحق المدني اللجوء إلى المحكمة المدنية المختصة للمطالبة بحقوقه.
ولا يكون لما فصل به الأمر في موضوع الدعوى الجزائية حجية أمام
المحاكم المدنية.
المادة (342)
ينفذ الأمر الجزائي النهائي وفقا للقواعد المقررة في هذا الفصل.
للمتهم أو وكيله أن يستشكل في تنفيذ الأمر في الحالتين
الآتيتين:
1- إذا صدر الأمر على خلاف الإجراءات المنصوص عليها في هذا الفصل.
2- إذا كان الأمر صادرا على غير المتهم.
ويقدم الإشكال إلى النيابة العامة، ويجب عليها في جميع الأحوال
أن ترفعه خلال سبعة أيام إلى محكمة الجنح المختصة بنظر الدعوى لتفصل فيه بغير
مرافعة، إلا إذا رأت عدم إمكان الفصل فيه بحالته أو بدون تحقيق أو مرافعة فتحدد
يوما لينظر الإشكال وفقا للإجراءات العادية، وتكلف المستشكل بالحضور، وتفصل
المحكمة في الإشكال بعد سماع النيابة العامة إما برفضه والاستمرار في التنفيذ، أو
قبوله الذي يترتب عليه سقوط الأمر واعتباره كأن لم يكن وتحيل المحكمة أوراق الدعوى
إلى النيابة العامة للتصرف فيها.
ويكون حكم المحكمة في الإشكال غير قابل للطعن.
المادة (343)
لا تعد العقوبة الصادر بها الأمر الجزائي سابقة قضائية تقتضي
رد الاعتبار.
المادة (344)
للنائب العام تعديل أو إلغاء الأمر الجزائي خلال ثلاثين يوما
من تاريخ صدوره أو تعديله أو من تاريخ تنازل المتهم عن اعتراضه حتى ولو كان قد سبق
تنفيذه، ويتم إعلان الأمر للمتهم.
ويصدر النائب العام القرارات والتعليمات اللازمة لتنفيذ
الأحكام الواردة في هذا الفصل.
المادة (345)
للنائب العام، لاعتبارات يقدرها، أو بناء على طلب المتهم في
جرائم الجنح المعاقب عليها بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو الغرامة، أن يصدر
أمرا بتكليف المتهم بأداء تدبير الخدمة المجتمعية بدلا من الأمر الجزائي الصادر
بالغرامة، وتسري على هذا الأمر ذات القواعد والإجراءات الواردة بالمواد 120، 120
مكرر/1، 120 مكرر/2، 120 مكرر/3، 120 مكرر/4 من قانون العقوبات المشار إليه.
كما تسري على الأمر الصادر بتدبير الخدمة المجتمعية ذات
القواعد الخاصة بالأمر الجزائي الواردة بالمواد أرقام (336)، (338)، (339)، (342)
من هذا القانون.
ويصبح الأمر الصادر بتدبير الخدمة المجتمعية نهائيا بتنفيذه أو
بفوات ميعاد الاعتراض عليه.
الفصل الثاني
الصلح الجزائي
المادة (346)
يجوز للنيابة العامة أو المحكمة المختصة بحسب الأحوال، اتخاذ
إجراءات الصلح الجزائي بموجب اتفاق بين المجني عليه أو وكيله الخاص أو ورثته أو
وكيلهم الخاص وبين المتهم لإنهاء النزاع في المسائل الجزائية بصورة ودية وفقا
للأحكام الواردة في هذا الفصل، ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجزائية أو وقف
تنفيذ الحكم الصادر فيها بحسب الأحوال.
المادة (347)
يجوز للمجني عليه أو وكيله الخاص أو لورثته أو وكيلهم الخاص
إثبات الصلح مع المتهم أمام النيابة العامة أو المحكمة بحسب الأحوال، وذلك في
الجنح والمخالفات المنصوص عليها في المواد 330 (الفقرة الأولى)، 339، 343 (الفقرة
الأولى)، 352، 353، 372، 373، 374، 378، 379 (الفقرة الأولى)، 380، 394، 395، 399،
401، 402، 403، 404، 405، 406، 423 (الفقرة الأولى)، 424 (الفقرتان الأولى
والثانية)، 425 (الفقرة الأولى)، 426، 428، 431، 433، 434 من قانون العقوبات، وفي
الأحوال الأخرى التي ينص عليها القانون.
ويجوز الصلح في أية حالة كانت عليها الدعوى، ولو بعد صيرورة
الحكم باتا.
المادة (348)
يجوز للمتهم أو وكيله الخاص أو ورثته أو وكيلهم الخاص إثبات
الصلح المنصوص عليه في المادة السابقة، بموجب محرر مصدق عليه من الكاتب العدل
المختص، ويوقع عليه من المجني عليه أو ورثته أو وكيلهم الخاص بحسب الأحوال.
المادة (349)
للنيابة العامة في الأحوال المنصوص عليها في المادة (347) من
هذا القانون، إذا لم يبادر المجني عليه أو ورثته بالصلح مع المتهم قبل تقديم
المتهم إلى المحاكمة الجزائية، أن تعرض الصلح على المتهم والمجني عليه أو ورثته
بحسب الأحوال، وذلك بعد إحاطة المتهم علما بجريمته وأدلتها وعقوبتها، وبجبر
الأضرار التي لحقت بالمجني عليه.
تكون مدة الصلح المشار إليها في الفقرة السابقة خمسة عشر يوما
ويجوز مدها إلى مدة مماثلة، ويحرر محضرا بالإجراءات التي تم اتخاذها، وما أسفر عنه
عرض الصلح.
المادة (350)
إذا انقضى الأجل الذي حددته النيابة العامة للصلح المنصوص عليه
في المادة السابقة، ورفض المجني عليه أو ورثته بحسب الأحوال، الصلح مع المتهم، يتم
التصرف في الدعوى الجزائية وفقا لأحكام هذا القانون.
وإذا قبل المجني عليه أو وكيله الخاص أو ورثته أو وكيلهم الخاص
الصلح مع المتهم، يحرر محضر بالصلح يثبت فيه مضمون اتفاق الطرفين، يعتمده عضو
النيابة العامة، وذلك بعد التوقيع عليه من أطرافه.
المادة (351)
إذا عرض المجني عليه أو وكيله الخاص أو ورثته أو وكيلهم الخاص
الصلح مع المتهم أمام المحكمة الجزائية، في أي من الجرائم المنصوص عليها في المادة
(347) من هذا القانون، وقبل صيرورة الحكم باتا، تثبت المحكمة الصلح بمحضر الجلسة
ويوقع عليه من المجني عليه أو وكيله الخاص بحسب الأحوال.
وإذا كان الصلح مثبتا في محضر مصدق وفقا لأحكام المادة (348)
من هذا القانون، تثبته المحكمة بمحضر الجلسة، وترفق أصل المحضر المصدق بملف الدعوى.
المادة (352)
لا يقبل طلب إثبات الصلح أمام النيابة العامة أو المحكمة بحسب
الأحوال، إذا كان معلقا على شرط أو مقترنا بأجل.
وفي جميع الأحوال، يترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجزائية،
ولا أثر للصلح على حقوق المضرور من الجريمة، ما لم يتنازل عنها أو يشملها محضر
الصلح المنصوص عليه في المادتين (350، 351) من هذا القانون.
المادة (353)
إذا تعدد المجني عليهم في الجريمة وصدر الصلح عن بعضهم، فلا
يكون له آثار إلا إذا أقره الباقون.
وفي جميع الأحوال، يمتد أثر الصلح إلى جميع المتهمين أو
المحكوم عليهم في الجريمة دون المساس بمسئوليتهم المدنية، وذلك بمراعاة الفقرة
الثانية من المادة (352) من هذا القانون.
المادة (354)
إذا حصل الصلح مع المتهم بعد صيرورة الحكم الجزائي باتا، تأمر
النيابة العامة بوقف تنفيذه.
الفصل الثالث
الوضع تحت المراقبة الإلكترونية
الفرع الأول: أحكام عامة
المادة (355)
إجراء الوضع تحت المراقبة الإلكترونية، هو حرمان المتهم أو
المحكوم عليه من أن يتغيب في غير الأوقات الزمنية المحددة له عن محل إقامته أو أي
مكان آخر يعينه الأمر الصادر من النيابة العامة أو المحكمة المختصة بحسب الأحوال،
ويتم تنفيذه عن طريق وسائل إلكترونية تسمح بالمراقبة عن بعد، وتلزم الخاضع لها
بحمل جهاز إرسال إلكتروني مدمج، طوال فترة الوضع تحت المراقبة.
ويراعى في تحديد الفترات والأماكن المنصوص عليها في الفقرة
السابقة: ممارسة المحكوم عليه لنشاط مهني أو حرفي، أو متابعته التعليم أو التدريب
المهني، أو تلقي المعالجة الطبية، أو أي ظروف أخرى تقدرها النيابة العامة أو
المحكمة المختصة بحسب الأحوال.
المادة (356)
يصدر مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الداخلية قرار بتحديد
الوسائل المستخدمة في تنفيذ المراقبة الإلكترونية وضوابط وآليات تنفيذها في جميع
مراحلها أو بعضها، أو إسناد التنفيذ لهيئة أو شخص اعتباري مرخصا له بذلك وفقا
للشروط التي يتضمنها القرار.
وفي جميع الأحوال، يجب أن يراعي في الوسائل الإلكترونية المنصوص
عليها في الفقرة السابقة، احترام كرامة وسلامة وخصوصية الخاضع لها.
المادة (357)
يصدر وزير الداخلية بعد التنسيق مع الجهات المحلية ذات الصلة،
القرارات المنظمة للقيام بعمليات التحكم عن بعد في أماكن الوضع تحت المراقبة
الإلكترونية.
المادة (358)
يختص ضباط الشرطة وصف ضباطها وأفرادها بمراكز ووحدات الشرطة
المختصة بمراقبة مدى التزام الخاضع للمراقبة الإلكترونية لمضمون ونطاق الأمر أو
الحكم القضائي الصادر بالوضع تحت المراقبة الإلكترونية بحسب الأحوال، ولهم أن
يترددوا خلال الفترات المحددة في القرار أو الحكم، على المكان المحدد لتنفيذه
للتأكد من تنفيذ الخاضع لالتزاماته، وتواجده به ووسائل معيشته وسلامة أجهزة
المراقبة الإلكترونية، وتقدم تقارير للنيابة العامة المختصة بنتائج ذلك.
ولوزير العدل أن يصدر قرارا بالتنسيق مع رئيس الجهة المعنية
بتحديد الموظفين العمومين من غير الفئات الواردة في الفقرة السابقة، ويحدد بالقرار
مهامهم واختصاصاتهم بشأن مراقبة تنفيذ الخاضع للوضع تحت المراقبة الإلكترونية
لالتزاماته في هذا الفصل.
المادة (359)
يجوز للنيابة العامة المختصة، في أي وقت، وبناء على طلب الخاضع
للوضع تحت المراقبة الإلكترونية، تكليف طبيب للتحقق من أن الوسائل الإلكترونية
المستخدمة لتنفيذ المراقبة الإلكترونية لم تلحق أي أضرار بصحة الخاضع أو بسلامة
جسده، وإعداد تقرير طبي بذلك.
المادة (360)
يجوز تنفيذ عقوبة المراقبة والتدابير المنصوص عليها في
القوانين الجزائية السارية في الدولة، وذلك عن طريق الوسائل الإلكترونية ووفقا
للأحكام والإجراءات المنصوص عليها في هذا الفرع، وفي المادة (372) من هذا القانون.
الفرع الثاني: الوضع المؤقت تحت المراقبة الإلكترونية
المادة (361)
يجوز لعضو النيابة العامة أن يصدر أمرا بوضع المتهم مؤقتا تحت
المراقبة الإلكترونية، بعد موافقته أو بناء على طلبه بدلا من حبسه احتياطيا، وذلك
بذات الشروط المنصوص عليها في المادة (106) من هذا القانون.
ويحدد بالأمر محل الإقامة الذي يلتزم المتهم بعدم التغيب عنه
أو الأماكن التي يصرح له أو يمتنع عليه التواجد فيها أو التردد عليها، والأوقات
والمواعيد المحددة لذلك، وغير ذلك من البيانات الواردة في الفقرة الثانية من
المادة (101) من هذا القانون.
المادة (362)
يجوز للنيابة العامة، إذا اقتضت ضرورة إجراءات التحقيق ذلك، أن
تضمن الأمر بالوضع المؤقت تحت المراقبة الإلكترونية إلزام المتهم الخاضع بعدم
الاتصال بغيره من المتهمين أو الشركاء المساهمين معه في الجريمة، أو بالمجني عليه
أو ذويه، وذلك كله بدون الإخلال بحق المتهم في الاتصال دائما بالمدافع عنه.
ويجوز أن يتضمن الأمر أيضا إخضاع المتهم للالتزامات المنصوص
عليها في الفقرة الأولى من المادة (372) من هذا القانون.
المادة (363)
لا يجوز إصدار الأمر بالوضع المؤقت تحت المراقبة الإلكترونية،
على الجرائم المعاقب عليها بالإعدام أو السجن المؤبد، والجرائم الماسة بأمن الدولة
الداخلي أو الخارجي، والجرائم التي أوجب فيها القانون الحكم بتدبير الإبعاد عن
الدولة.
المادة (364)
الوضع المؤقت تحت المراقبة الإلكترونية يكون بعد استجواب
المتهم، ولمدة ثلاثين يوما يجوز تجديدها لذات المدة ولمرة واحدة فقط وبعد موافقة
المتهم.
فإذا استلزمت مصلحة التحقيق استمرار وضع المتهم مؤقتا تحت
المراقبة الإلكترونية بعد انقضاء المدد المشار إليها في الفقرة السابقة، وجب على
النيابة العامة أن تعرض الأوراق على أحد قضاة المحكمة الجزائية المختصة ليصدر أمره
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع أقوال المتهم وموافقته بعد المراقبة الإلكترونية
المؤقتة لمدة لا تجاوز ثلاثين يوما قابلة للتجديد، أو بإلغاء المراقبة الإلكترونية
وحبسه احتياطيا، أو الإفراج عنه بضمان أو بغير ضمان.
وفي جميع الأحوال، يجوز لقاضي المحكمة الجزائية المختصة تعديل
مواعيد التواجد في مكان الإقامة أو في الأماكن المخصصة لذلك، بعد سماع أقوال
المتهم وأخذ رأي النيابة العامة.
المادة (365)
للنيابة العامة إلغاء الأمر الصادر منها بالوضع المؤقت تحت
المراقبة الإلكترونية، وإصدار أمر بالقبض على المتهم الخاضع وحبسه احتياطيا على
ذمة التحقيقات إذا قويت الأدلة ضده، أو خالف الالتزامات الواردة بذلك الأمر، أو
طلب المتهم ذلك أو وجدت ظروف تستدعي اتخاذ هذا الإجراء.
وإذا كان الأمر صادرا من المحكمة، فيكون إصدار أمر جديد بالقبض
على المتهم من ذات المحكمة بناء على طلب النيابة العامة.
المادة (366)
يجوز لقاضي المحكمة الجزائية المختصة خلال نظره طلب مد الحبس
الاحتياطي، أن يأمر بوضع المتهم مؤقتا تحت المراقبة الإلكترونية بعد موافقته بدلا
عن حبسه احتياطيا.
المادة (367)
يسري في شأن استئناف قرار الوضع المؤقت تحت المراقبة
الإلكترونية أو إلغائه، ذات القواعد والإجراءات والمواعيد المقررة للحبس الاحتياطي
المنصوص عليها في المواد 132، 134، 135، 136، 138 من هذا القانون.
المادة (368)
يسري بشأن استنزال مدد الوضع المؤقت تحت المراقبة الإلكترونية
عند تنفيذ العقوبات السالبة للحرية، ذات القواعد المقررة للحبس الاحتياطي المنصوص
عليها في المواد 292، 293، 294 من هذا القانون.
الفرع الثالث: الحكم بالوضع تحت المراقبة الإلكترونية كبديل عن
العقوبة المقيدة للحرية
المادة (369)
للمحكمة عند الحكم بالحبس لمدة لا تزيد عن سنتين، أن تأمر في
الحكم بتنفيذ العقوبة المقضي بها بنظام الوضع تحت المراقبة الإلكترونية، إذا رأت
من ظروف المحكوم عليه أو سنه ما يبعث على الاعتقاد بأنه لن يعود إلى ارتكاب جريمة
أخرى جديدة، وبأن له محل إقامة ثابتا ومعلوما في الدولة، وثبت لديها بأنه يمارس
نشاطا مهنيا مستقرا، ولو كان مؤقتا، أو يتابع نشاطه التعليمي أو تدريبا مهنيا
معترف به، أو بأنه العائل الوحيد لأسرته، أو أي ظروف أخرى تقدرها المحكمة بحسب
الأحوال.
ولا يجوز تطبيق الوضع تحت المراقبة الإلكترونية المنصوص عليه
في هذا الفرع على المحكوم عليه العائد.
المادة (370)
تبدأ مدة تنفيذ العقوبة بنظام المراقبة الإلكترونية المنصوص
عليه في هذا الفرع، من يوم القبض على المحكوم عليه بناء على الحكم الواجب التنفيذ.
المادة (371)
يجوز للمحكمة عند الحكم بتنفيذ العقوبة بنظام المراقبة
الإلكترونية، أن تضمنه أمرها بإلزامه بأي من التدابير الجنائية المنصوص عليها في
المادتين 110 (البندين 1، 2)، 122 من قانون العقوبات.
المادة (372)
يلتزم المحكوم عليه الذي تم وضعه تحت المراقبة الإلكترونية،
بإخطار النيابة العامة المختصة بتنفيذ الحكم، بما يأتي:
1- بالتغيرات التي تطرأ على وظيفته، أو على محل إقامته.
2- عند رغبته في الانتقال عن محل إقامته المعين له لمدة تزيد على
خمسة عشر يوما داخل الدولة، وسبب ذلك، وإخطارها أيضا حال عودته.
كما يلتزم بتلقي زيارات دورية من المختصين المنصوص عليهم في
المادة (358) من هذا القانون، للتحقق من وسائل معيشته وتنفيذه التزاماته المنصوص
عليها في هذا الفرع.
وفي جميع الأحوال، لا يجوز للمحكوم عليه الخاضع للمراقبة
الإلكترونية مغادر البلاد قبل استئذان المحكمة المختصة المنصوص عليها في المادة
(374) من هذا القانون، وأخذ رأي النيابة العامة. وفي حالة صدور الإذن بذلك، يجب أن
يحدد في القرار الصادر ميعاد السفر ووجهته وسببه وتاريخ العودة، مع التزامه بإخطار
النيابة العامة فور عودته، ولا تحسب مدة تواجده خارج البلاد في هذه الحالة من ضمن
مدة تنفيذه للعقوبة المحكوم بها.
المادة (373)
لا يحول وضع المحكوم عليه تحت المراقبة الإلكترونية، بوجوب
تنفيذه للعقوبات التكميلية والتضمينات وما يجب رده والمصاريف.
المادة (374)
تشرف النيابة العامة على تنفيذ المراقبة الإلكترونية بتاء على
تقارير دورية تقدم إليها من الجهة المختصة عن مراقبة مسلك المحكوم عليه وتنفيذه
التزاماته المنصوص عليها في هذا الفصل.
ويجوز للمحكمة التي أصدرت الحكم أن تعدل من أماكن وفترات الوضع
تحت المراقبة الإلكترونية، أو قيودها، بناء على طلب من النيابة العامة، أو بناء
على طلب من المحكوم عليه بعد أخذ رأي النيابة العامة.
المادة (375)
يجب الحكم بإلغاء أمر الوضع تحت المراقبة الإلكترونية المنصوص
عليه في هذا الفرع، في أية حالة من الحالات الآتية:
1- إذا ظهر خلال فترة تنفيذه المراقبة الإلكترونية، أن المحكوم
عليه كان قد صدر ضده، قبل الأمر بالوضع تحت المراقبة الإلكترونية، حكم نهائي
بعقوبة مقيدة للحرية، ولم تكن المحكمة قد علمت به حين أمرت بالوضع تحت المراقبة
الإلكترونية.
2- إذا ثبت بالتقرير الطبي الصادر وفقا للمادة (359) من هذا
القانون، أن الوسائل المستخدمة في المراقبة الإلكترونية ألحقت أضرارا بصحة المحكوم
عليه أو بسلامة جسده.
3- إذا طلب المحكوم عليه بنفسه ذلك.
4- إذا استحال تنفيذ المراقبة الإلكترونية.
المادة (376)
يجوز الحكم بإلغاء أمر الوضع تحت المراقبة الإلكترونية المنصوص
عليه في هذا الفرع، في أي من الحالتين الآتيتين:
1- إذا ارتكب المحكوم عليه خلال فترة تنفيذه المراقبة
الإلكترونية، جريمة عمدية تقرر فيها حبسه احتياطيا على ذمتها، أو حكم عليه فيها
بعقوبة مقيدة للحرية.
2- إذا أظهرت تقارير المتابعة الدورية المنصوص عليها في المادة
(358) من هذا القانون، سوء سلوك المحكوم عليه، أو عدم امتثاله للتدابير
والالتزامات المفروضة عليه بموجب المادتين (371)، (372) من هذا القانون.
المادة (377)
يصدر الحكم بالإلغاء المنصوص عليه في المادتين (375)، (376) من
هذا القانون، من المحكمة التي أمرت بالوضع تحت المراقبة الإلكترونية، وذلك بناء
على طلب النيابة العامة، وبعد تكليف المحكوم عليه بالحضور.
ويكون للمحكمة التي أصدرت الحكم البات بالعقوبة المقيدة للحرية
وفقا للبند رقم (1) من المادة (376) من هذا القانون، أن تحكم من تلقاء نفسها أو
بناء على طلب النيابة العامة بإلغاء الأمر بالوضع تحت المراقبة الإلكترونية.
المادة (378)
يكون الحكم الصادر بالإلغاء في الحالات المنصوص عليها في
المادة (375) من هذا القانون، نهائيا غير قابل للطعن عليه بأي طريق من طرق الطعن.
ويجوز الطعن بطريق المعارضة في الأحكام الغيابية الصادرة
بالإلغاء في الحالتين المنصوص عليهما في المادة (376) من هذا القانون، وفقا للشروط
والمواعيد والإجراءات المنصوص عليها في المادة (229) من هذا القانون، ويكون الحكم
الصادر في المعارضة نهائيا غير قابل للطعن عليه بأي طريق من طرق الطعن.
المادة (379)
يترتب على صدور الحكم بإلغاء أمر الوضع تحت المراقبة
الإلكترونية، تنفيذ المحكوم عليه مدة العقوبة السالبة للحرية المقضي بها التي لا
يزال يتعين عليه تنفيذها من يوم وضعه تحت المراقبة الإلكترونية، وتحسب المدة التي
تم الوضع فيها تحت المراقبة الإلكترونية من مدة تنفيذ العقوبة.
الفرع الرابع: الإفراج عن المحكوم عليه ووضعه تحت المراقبة
الإلكترونية
المادة (380)
يجوز لكل محكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية لمدة لا تقل عن سنتين
ولا تزيد على خمس سنوات، وأمضى نصف مدة العقوبة، أن يتقدم بطلب إلى النيابة العامة
للإفراج عنه ووضعه تحت المراقبة الإلكترونية باقي مدة تنفيذه للعقوبة عن طريق
الوسائل الإلكترونية ووفقا للأحكام والإجراءات المنصوص عليها في الفرع الأول من
هذا الفصل.
ويتم احتساب مدة العقوبة المشار إليها في الفقرة السابقة بذات
القواعد المنصوص عليها في المادة (47) من قانون المنشآت العقابية المشار إليه.
المادة (381)
تتولى النيابة العامة المختصة تحقيق الطلب المشار إليه في
المادة (380) من هذا القانون، للتثبت من حسن سلوك المحكوم عليه أثناء وجوده
بالمنشأة الذي يدعو إلى الثقة بتقويم نفسه، وعدم وجود خطر على الأمن العام من جراء
الإفراج عنه، ثم تقدم الأوراق مشفوعة برأيها إلى المحكمة التي أصدرت الحكم
بالعقوبة.
وللمحكمة أن تحكم بقبول الطلب والإفراج عن المحكوم عليه ووضعه
تحت المراقبة الإلكترونية، إذا ثبت لها حسن سلوكه وصلاح أمره، ورأت ما يبعث على
الاعتقاد بأنه لن يعود إلى ارتكاب جريمة أخرى جديدة.
ويجوز لها أن تضمن حكمها أمرها بإلزام الحكم عليه لأي من
التدابير والالتزامات المنصوص عليها في المادتين (371)، (372) من هذا القانون.
المادة (382)
يكون حكم المحكمة بقبول أو رفض طلب الإفراج عن المحكوم عليه
ووضعه تحت المراقبة الإلكترونية، نهائيا غير قابل للطعن فيه.
وإذا حكم برفض الطلب، فلا يجوز تقديم طلب جديد قبل انقضاء ستة
أشهر على الأقل من تاريخ الحكم برفض الطلب السابق، ما لم تتوافر في شأنه شروط
الإفراج تحت شرط المنصوص عليها في قانون المنشآت العقابية المشار إليه.
المادة (383)
يسري على تنفيذ أمر الوضع تحت المراقبة الإلكترونية المنصوص
عليه في هذا الفرع ذات القواعد المنصوص عليها في المادة (374) من هذا القانون.
المادة (384)
يلغى أمر الوضع تحت المراقبة الإلكترونية المنصوص عليه في هذا
الفرع، إذا توافرت إحدى الحالات المنصوص عليها في المادتين 375 (البنود 2، 3، 4)،
376 من هذا القانون.
ويسري بشأن إجراءات وآثار إلغاء أمر الوضع تحت المراقبة
الإلكترونية ذات القواعد المنصوص عليها في المادتين (377)، (379) من هذا القانون.
واستثناء من الفقرة الثانية من المادة (378) من هذا القانون،
يكون الحكم الصادر بالإلغاء في الحالات المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه
المادة نهائيا غير قابل للطعن فيه بأي طريق من طرق الطعن المقررة قانونا.
المادة (385)
يجوز للجهة المختصة بالإفراج تحت شرط المنصوص عليه في قانون
المنشآت العقابية، الأمر بتنفيذه عن طريق الوسائل الإلكترونية ووفقا للأحكام
والإجراءات المنصوص عليها في الفرع الأول من هذا الفصل، وفي المادة (372) من هذا
القانون.
المادة 4
تلغى المادة (20) مكررا من القانون الاتحادي رقم
(35) لسنة 1992 بإصدار قانون الإجراءات الجزائية وتعديلاته، كما يلغى كل نص يخالف
أو يتعارض مع أحكام هذا المرسوم بقانون.
المادة 5
يبدأ العمل بالأحكام الواردة في الفصل الثالث من
الباب الثالث من الكتاب الخامس من هذا القانون بعد مرور ستة أشهر من تاريخ نفاذه،
ما لم يصدر مجلس الوزراء قرارا بمدها لمدد أخرى بناء على عرض وزير الداخلية.
المادة 6
ينشر هذا المرسوم بقانون في الجريدة الرسمية،
ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.