الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 1 يونيو 2016

الطعن 1527 لسنة 53 ق جلسة 24 / 1 / 1990 مكتب فني 41 ج 1 ق 49 ص 248

برئاسة السيد المستشار /محمد محمود راسم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / حسين على حسين وريمون فهيم نائبى رئيس المحكمة وعزت عمران ومحمد إسماعيل غزالي.
----------------
إيجار " تشريعات إيجار الأماكن : الامتداد القانوني لعقد الإيجار المفروش".
امتداد عقد مستأجر المسكن المفروش من الباطن وفقا لنص المادة 46 ق 49 لسنة 1977 .مناطه . قيام العلاقة الإيجارية بينه وبين المستأجر الأصلي عند العمل بأحكام القانون المذكور .لا يغير من ذلك انقضاء عقد المستأجر الأصلي بوفاته وعدم امتداده لاى من المستفدين المشار اليهم بالمادة 29
النص فى المادة 46 من القانون رقم 49 لسنة 1977 - فى شأن تأجير و بيع الأماكن و تنظيم العلاقة بين المؤجر و المستأجر يدل - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن مناط إعمال حكمه أن تكون العلاقة الإيجارية قائمة بين طرفيها عند العمل بأحكام هذا القانون ، و أنه لا يمنع من استفادة مستأجر العين المفروشة من الامتداد القانوني للعقد وفقاً لهذا النص إنقضاء العلاقة الإيجارية معه بعد ذلك إذ أن نص المادة 46 المشار إليها صريح و على ما أفصحت عنه مناقشات مجلس الشعب - فى أنه يعطى امتداداً قانونياً لعقد إيجار الشقة المفروشة بالشروط التى حددتها المادة ، و لو إنتهى العقد حتى لا يتعرض المستأجر للطرد ، و لا يغير من هذا النظر انقضاء عقد المستأجر الأصلى بوفاته و عدم إمتداده لأى من المستفيدين المشار إليهم بنص المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 ، طالما أن المستأجر من الباطن قد اكتسب حقاً فى امتداد عقده وفقاً لنص المادة 46 من قبل وفاة المستأجر الأصلى الذى أجر له العين من باطنه .
------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن المطعون ضده الأول أقام على الطاعن والمطعون ضده الثاني (بنك ناصر) الدعوى رقم 1932 لسنة 1982 أمام محكمة الإسكندرية الابتدائية طالبا الحكم بإخلاء الشقة محل النزاع وتسليمها إليه، وقال بيانا لدعواه أنه بموجب عقد مؤرخ 11/10/1963 استأجرت منه السيدة ...... الشقة المبينة بالصحيفة ثم قامت بتأجيرها من الباطن إلى الطاعن مفروشة، وبتاريخ 19/2/1982 توفيت المستأجرة المذكورة دون وارث، فأنذر الطاعن بتسليم العين إليه بعد أن انقضى عقد استئجاره لها بانقضاء عقد الإيجار الأصلي، وإذ لم يمتثل لذلك فقد أقام الدعوى، كما قام الطاعن على المطعون ضده الأول ...... و...... ومحافظ الإسكندرية بصفته الدعوى رقم 2765 لسنة 1982 أمام ذات المحكمة طالبا الحكم بثبوت العلاقة الإيجارية بينه وبين المطعون ضده والسيدتين المذكورتين عن الشقة محل النزاع اعتباراً من 1/2/1966 وقال بيانا لدعواه أنه استأجر في هذا التاريخ الشقة محل النزاع مفروشة من السيدة ......، وإذ ظل يسكن العين حتى تاريخ العمل بالقانون رقم 49 لسنة 1977 فقد أقام الدعوى، وبتاريخ 25/11/1982 حكمت المحكمة برفض الدعويين. استأنف المطعون ضده الأول هذا الحكم بالاستئناف رقم 595 لسنة 38ق الإسكندرية، كما استأنفه الطاعن بالاستئناف رقم 11 لسنة 39ق الإسكندرية، وبعد أن أمرت المحكمة بضم الاستئنافين حكمت بتاريخ 7/5/1983 في الاستئناف الأول بإلغاء الحكم المستأنف وبإخلاء العين محل النزاع وبتسلمها خالية إلى المطعون ضده الأول، وفي الاستئناف الثاني برفضه طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة – في غرفة مشورة – رأت أنه جدير بالنظر، وحددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
-----------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك يقول أن الحكم أقام قضاءه بإخلاء شقة النزاع وبرفض دعواه بمقولة أنه لا يستفيد من امتداد عقد استئجاره للعين وفقاً لحكم المادة 46 من القانون 49 لسنة 1977 – في شأن إيجار الأماكن – تأسيسا على انقضاء عقده بانقضاء عقد المؤجرة له بوفاتها قبل إقامة الدعوى، في حين أن النص المذكور أقر الامتداد القانوني لعقد الإيجار المفروش من الباطن ولو انتهى العقد متى ظل المستأجر مقيما في العين المؤجرة له مدة عشر سنوات سابقة على تاريخ العمل بالقانون، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن النص في المادة 46 من القانون رقم 49 لسنة 1977 – في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر على أن "يحق للمستأجر الذي يسكن في عين استأجرها مفروشة" من مالكها لمدة خمس سنوات متصلة سابقة على تاريخ العمل بهذا القانون البقاء في العين، ولو انتهت المدة المتفق عليها وذلك بالشروط المنصوص عليها في العقد، ولا يجوز للمؤجر طلب إخلائه إلا إذا كان قد أجرها بسبب إقامته في الخارج، وثبتت عودته نهائيا أو إذا أخل المستأجر بأحد التزاماته وفقاً لأحكام البنود (أ، ب، ج، د) من المادة 31 من هذا القانون، فإذا كانت العين قد أجرت مفروشة من مستأجرها الأصلي فإنه يشترط لاستفادة المستأجر من الباطن من حكم الفقرة السابقة أن يكون قد أمضى في العين مدة عشر سنوات متصلة سابقة على تاريخ العمل بهذا القانون "يدل – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – على أن مناط إعمال حكمه أن تكون العلاقة الإيجارية قائمة بين طرفيها عند العمل بأحكام هذا القانون، وأنه لا يمنع من استفادة مستأجر العين المفروشة من الامتداد القانوني للعقد وفقا لهذا النص انقضاء العلاقة الإيجارية معه بعد ذلك إذ أن نص المادة 46 المشار إليها صريح – وعلى ما أفصحت عنه مناقشات مجلس الشعب – في أنه يعطي امتدادا قانونيا لعقد إيجار الشقة المفروشة بالشروط التي حددتها المادة، ولو انتهى العقد حتى لا يتعرض المستأجر للطرد، ولا يغير من هذا النظر انقضاء عقد المستأجر الأصلي بوفاته وعدم امتداده لأي من المستفيدين المشار إليهم بنص المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977، طالما أن المستأجر من الباطن قد اكتسب حقا في امتداد عقده وفقا لنص المادة 46 من قبل وفاة المستأجر الأصلي الذي أجر له العين من باطنه وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأقام قضاءه بإخلاء شقة النزاع، وبرفض دعوى الطاعن على سند من انتهاء عقد استئجاره لعين النزاع من الباطن بوفاة المؤجر له – المستأجر الأصلية دون وارث – بتاريخ 29/2/1982 قبل إقامة الدعوى فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن وإذ حجبه هذا الخطأ عن بحث مدى توافر الشروط الواردة بالنص المذكور من إقامة الطاعن مدة عشر سنوات متصلة بالعين قبل تاريخ العمل بالقانون رقم 49 لسنة 1977 في 9/9/1977 وذلك قبل وفاة المستأجرة الأصلية فإنه يتعين أن يكون مع النقض الإحالة.

الطعن 1196 لسنة 53 ق جلسة 1 / 2 / 1990 مكتب فني 41 ج 1 ق 74 ص 410

برئاسة السيد المستشار /درويش عبد المجيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / محمد عبد المنعم حافظ ورفعت عبد المجيد نائبي رئيس المحكمة ومحمد خيرى الجندي ومحمد شهاوى.
--------------
- 1  بيع " آثار البيع : التزامات البائع . نقل ملكية المبيع" "دعوى صحة التعاقد". تسجيل " تسجيل التصرفات الناقلة للملكية". ملكية - أسباب كسب الملكية ".
انتقال ملكية المبيع إلى المشترى من تاريخ التعاقد في حالة الوفاء بأقساط الثمن المؤجلة . م 3/430 مدنى . شرطه . عدم الإخلال بالقواعد المتعلقة بالتسجيل في المواد العقارية والتي لا تنتقل بمقتضاها ملكية العقار إلا بالتسجيل
ما تقض به الفقرة الثالثة من المادة 430 من القانون المدني من أن انتقال ملكية المبيع إلى المشترى في حالة الوفاء بأقساط الثمن المؤجلة يعتبر مستنداً إلى وقت البيع إنما يشترط لإعماله عدم الإخلال بالقواعد المتعلقة بالتسجيل، وإذ كانت الملكية - في المواد العقارية - والحقوق العينية الأخرى لا تنتقل سواء بين المتعاقدين أم بالنسبة للغير إلا بالتسجيل وما لم يحصل هذا التسجيل تبقى الملكية على ذمة المتصرف ولا يكون للمتصرف إليه في الفترة ما بين تاريخ التعاقد إلى وقت التسجيل سوى مجرد أمل في الملكية دون أي حق فيها وكان الثابت أن الطاعنين لم يسجلا عقد شرائهما للأرض محل النزاع إلا بتاريخ30/3/1971 فإن الملكية لا تنتقل إليهم إلا منذ هذا التاريخ ويكون الحكم وقد التزم هذا النظر موافقاً لصحيح القانون.
- 2  بيع " آثار البيع :  التزامات البائع . الالتزام بالتسليم ". محكمة الموضوع "سلطتها بالنسبة لفهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة".
التعرف على تاريخ تسلم المشترى للمبيع . من مسائل الواقع استقلال قاضى الموضوع بها متى أقام قضائه على أسباب سائغة لها معينها في الأوراق.
التعرف على تاريخ تسلم المشترى للمبيع هو من مسائل الواقع التي يستقل بها قاضى الموضوع متى أقام قضاءه عل أسباب سائغة لها معينها فى الأوراق .
- 3  بيع " ثمار المبيع ". ريع .  عرف . عقد " آثار العقد".
انتقال منفعة المبيع إلى المشتري من تاريخ إبرام العقد. ثبوتها له - سجل أم لم يسجل - ما لم يوجد اتفاق أو عرف مخالف. م 458/ 2 مدني.
مؤدى نص الفقرة الثانية من المادة 458 من القانون المدني - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن من آثار عقد البيع نقل منفعة المبيع إلى المشترى من تاريخ إبرام البيع فيمتلك المشترى الثمرات من وقت تمام العقد وذلك ما لم يوجد اتفاق أو عرف مخالف يستوي في بيع العقار أن يكون مسجلاً أو غير مسجل. لما كان ذلك فإنه يكون لمورث المطعون ضدهم الثمانية الأول الحق في تملك ثمرات العقار المذكور منذ تاريخ شرائه له حتى تاريخ انتقال ملكيته إلى الطاعنين ولا يكون للآخرين طلب إلزامهم بدفع الربع عن تلك الفترة، ومن ثم يكون الحكم المطعون فيه صائباً إذ التزم هذا النظر.
- 4  إثبات " طرق الإثبات : الكتابة . الصورة الكربونية". حكم " عيوب التدليل : القصور . ما لا يعد كذلك".
إغفال الحكم التحدث عن مستند فاقد الحجية فى الإثبات . لا قصور . مثال الصورة الكربونية لقرار لجنة الفصل فى المنازعات الزراعية الصادر فى المنازعة والتى لم يوقع عليها بما يفيد مطابقتها للأصل.
البين من أوراق الدعوى رقم 1970 مدنى سمالوط من أن ما قدم فيها لم يكن الصورة الرسمية لقرار لجنة الفصل فى المنازعات الزراعية الصادرة فى المنازعة رقم 40 لسنة 1970 بل مجرد صورة كربونية لم تصدر من الموظف المختص الذى يشهد توقيعه عليها بمطابقتها للأصل ، و لم يعول عليها الحكم الصادر فى تلك الدعوى ، فلا على الحكم المطعون فيه إن لم يعرض لهذا المستند الذى يفتقد حجيته في الإثبات ، و يكون النعي عليه بالقصور لهذا السبب على غير أساس .
- 5  حكم " حجية الأحكام : شروط الحجية .وحدة السبب". قوة الأمر المقضي " شرطها"
حجية الأمر المقضي . شرطها . اتحاد الموضوع والخصوم والسبب فى الدعوى . التى سبق الفصل فيها والدعوى المطروحة
يشترط للتمسك بحجية الأمر المقضي - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - إتحاد الموضوع و الخصوم و السبب فى الدعوى التى سبق الفصل و الدعوى المطروحة ، و إذ كان المطعون ضدهم الثمانية الأول قد تدخلوا فى الدعوى رقم 117 لسنة 75 مدنى المنيا الإبتدائية طالبين رفضها لملكيتهم للأرض محل النزاع و أحقيتهم دون الطاعنين فى اقتضاء ريعها و قد قبلت المحكمة تدخلهم و ولم يكن المطعون ضدهم المذكورون خصوماً فى أى من الدعويين 981 لسنة 1968 مدنى ديروط ، 170 لسنة 1970 مدنى سمالوط فإن شرط إتحاد الخصوم يكون قد تخلف و يكون الحكم المطعون فيه قد أصاب صحيح القانون إذ لم يعتد بحجية الأحكام الصادرة فى القضيتين سالفى الذكر قبل المطعون ضدهم الثمانية الأول و هم الخصوم الحقيقيون فى النزاع على استحقاق الريع ، و يكون النعى عليه بهذا السبب على غير أساس .
---------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – وبالقدر اللازم للفصل في هذا الطعن – تتحصل في أن المطعون ضدهم الثمانية الأول أقاموا الدعوى رقم 776 سنة 1977 مدني أمام محكمة المنيا الابتدائية على الطاعنين وعلى المطعون ضدهم من التاسع حتى الثاني عشر بطلب الحكم بصحة ونفاذ عقد البيع الصادر لمورثهم من مصلحة الأملاك الأميرية عن مساحة العشرين فداناً المبينة بالصحيفة لقاء ثمن مقداره 490 جنيهاً وإلغاء التسجيل رقم 1825 لسنة 1971 شهر عقاري المنيا بشأن العقد الصادر من المصلحة المذكورة للطاعنين ببيع عشرة أفدنة من مساحة الأرض موضوع العقد المطلوب الحكم بصحته ونفاذه، وكان مورث الطاعنين قد أقام الدعوى رقم 26 لسنة 1969 مدني لدى ذات المحكمة مختصماً مورث المطعون ضدهم الثمانية الأول وممثلي جمعية تسويق المحاصيل بمحافظة المنيا – المطعون ضدهم التاسع ومن الثالث عشر حتى الثامن عشر – وقال بياناً لها أنه اشترى بموجب عقد بيع عرفي مؤرخ 3 يوليو سنة 1958 من مورث المطعون ضدهم الثمانية الأولين عشرة أفدنة – تدخل ضمن المساحة المبينة بالعقد العرفي موضوع الدعوى رقم 776 سنة 75 مدني المنيا الابتدائية – وتم التنازل عنها لصالحه بموجب إقرار موثق بالشهر العقاري في 9/7/1958 وافقت عليه مصلحة الأملاك الأميرية، إلا أن البائع لم يسلمه القدر المبيع فظل يضع اليد عليه ثم أجره مع باقي المساحة إلى جمعية تسويق المحاصيل بالمنيا بموجب عقد إيجار مؤرخ 18/12/1963 وانتهى إلى طلب الحكم بعدم نفاذ عقد الإيجار المذكور في حقه وإلزام المدعى عليهم بالريع عن المدة من 3/7/1958 وحتى 18/12/1963، ودفع المطعون ضدهم الثمانية الأول بزوال حق المورث المذكور في المطالبة بالريع إذ قضى بفسخ عقد البيع العرفي المؤرخ 3 يوليو سنة 1958 بالحكم الصادر في الدعوى رقم 184 لسنة 1967 مدني المنيا الابتدائية والمؤيد بالحكم الصادر في الاستئناف رقم 4 لسنة 5 قضائية، وبعد تعجيل الدعوى من الانقطاع لوفاة رافعها عدل ورثته الطاعنون مطلب الدعوى إلى الحكم بإلزام المطعون ضدهم الثمانية الأول بأن يؤدوا إليهم من تركة مورثهم مبلغ 533 جنيهاً، 333 مليماً وبإلزام ممثلي جمعية تسويق المحاصيل تحت التصفية بالتضامن مع الأولين بأن يؤدوا إليهم مبلغ 400 جنيه على سند من أن النزاع على ملكية القدر المطالب بريعه قد حسم بصدور عقد البيع المسجل برقم 1825 لسنة 1971 شهر عقاري المنيا من مصلحة الأملاك إليهم مباشرة وأبانوا في تعديل طلباتهم أنه قد ثبت بهذا العقد أن مورثهم استلم الأرض محل التداعي بموجب عقد مؤرخ 14 مارس سنة 1953 ورتبوا على ذلك ارتداد حق الملكية بما فيه حق الانتفاع إلى هذا التاريخ وأقام الطاعنون من بعدئذ الدعوى رقم 1682 لسنة 1974 مدني المنيا الابتدائية، على ذات المدعى عليهم في الدعوى رقم 26 لسنة 1969 مدني المنيا الابتدائية سالفة البيان متظلمين من أمر قاضي التنفيذ بمحكمة بندر المنيا القاضي برفض الإذن بتوقيع حجز ما للمدين لدى الغير التحفظي على المنقولات المتواجدة بجمعية تسويق المحاصيل استيفاءاً للريع – المطالب به في تلك الدعوى المشار إليها، ثم أقام الطاعنون الدعوى رقم 117 سنة 1975 مدني المنيا الابتدائية على المطعون ضدهم من التاسع حتى الثالث والعشرين بطلب الحكم بإلزامهم بأن يؤدوا إليهم مبلغ ستمائة جنيه مقدار ريع العشرة أفدنة المملوكة لهم بموجب عقد البيع المسجل برقم 1825 سنة 1971 شهر عقاري المنيا والتي يحوزها هؤلاء المدعى عليهم وذلك عن السنوات من 68/1969، 69/1970، 1970/1971، ولدى نظرها تدخل فيها المطعون ضدهم الثمانية الأول طالبين رفضها على سند من ملكيتهم للأرض محل النزاع، ورفع الطاعنون أيضاً الدعوى رقم 1709 لسنة 1975 مدني المنيا الابتدائية على المطعون ضدهم من التاسع عشر حتى الثالث والعشرين ابتغاء الحكم بإلزامهم متضامنين بأن يؤدوا إليهم مبلغ 251 جنيه كريع مؤقت عن مساحة العشرة أفدنة المملوكة لهم بموجب العقد المسجل سالف الذكر وبصحة إجراءات الحجز التحفظي الموقع بتاريخ 12/5/1975 وجعله نافذاً، ثم رفع الطاعنون الدعوى رقم 1330 سنة 1976 مدني المنيا الابتدائية على المطعون ضدهم من التاسع عشر حتى الثالث والعشرين بطلب الحكم بإلزامهم بمبلغ ستمائة جنيه قيمة ريع مساحة العشرة أفدنة سالفة الذكر عن المدة من 1972/1973، 1973/1974، 1974/1975 على سند من وضع يدهم عليها طوال هذه المدة بدون سند، وأمرت المحكمة بضم تلك الدعاوى الخمس إلى الدعوى الأولى التي أقامها مورث المطعون ضدهم الثمانية الأول ليصدر فيها جميعاً حكم واحد، وبتاريخ 20 من فبراير سنة 1979 حكمت في الدعوى رقم 776 سنة 1975 بإجابة المدعين فيها إلى طلباتهم وبرفض الدعاوى أرقام 26 لسنة 1969، 1682 لسنة 1974، 117 لسنة 1975، 1709 سنة 1975، 1320 سنة 1976، استأنف الطاعنون هذا الحكم لدى محكمة استئناف بني سويف "مأمورية المنيا" وقيد استئنافهم برقم 130 لسنة 15 قضائية طالبين إلغاءه والقضاء في الدعوى رقم 776 سنة 1975 مدني المنيا الابتدائية بعدم قبولها أو برفضها وفي الدعاوى أرقام 26 لسنة 69، 1682 سنة 1974، 117 سنة 1975، 1709 سنة 75، 1330 سنة 75 مدني المنيا الابتدائية بطلباتهم فيها، وبتاريخ 28 من أبريل سنة 1983 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به في الدعوى رقم 776 سنة 1975 مدني المنيا الابتدائية وبعدم قبولها لرفعها على غير ذي صفة وبرفض الاستئناف عن القضاء الصادر في الدعاوى أرقام 26 لسنة 1969، 1682 سنة 1974، 117 سنة 1975، 1709 سنة 1975، 1330 سنة 1976 مدني المنيا الابتدائية وبتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به في كل منها. طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
--------------------
المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الطعن أقيم على أربعة أسباب ينعى الطاعنون بالسببين الأول والثاني على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه من وجهين، ويقولون بياناً للوجه الأول أن الثابت من أوراق الدعوى أن البيع المسجل الصادر إلى الطاعنين من مصلحة الأملاك الأميرية هو بيع مؤجل الثمن، ويترتب على الوفاء بكامل الأقساط أن يكون انتقال الملكية مستنداً إلى وقت البيع عملاً بالمادة 430/3 من القانون المدني، وهو ما يجيز لهم طلب مقابل الانتفاع منذ تاريخ التعاقد الحاصل في سنة 1953، وإذ لم يعتد الحكم المطعون فيه بهذا التاريخ الأخير، فإنه يكون معيباً، وفي الوجه الثاني يقول الطاعنون أن تسليم العقار المبيع قد تم لمورثهم منذ البدء في دفع الأقساط سنة 1953 مما يجيز لهم حق مساءلة الأجنبي الشاغل للعقار المبيع عن مقابل الانتفاع به وأنهم أقاموا دعاواهم بالمطالبة بثمرات العقار المبيع منذ هذا التاريخ تأسيساً على أحقيتهم في الرجوع بها على البائعة وعلى غيرها بالنيابة عنها باعتبارهم دائنين بالحق في اقتضاء هذه الثمرات وليس الريع بمعناه الضيق المبني على المسئولية التقصيرية، وإذ رفض الحكم المطعون فيه طلباتهم بالريع باعتباره تعويضاً عن الغصب فذلك مما يعيبه
وحيث إن النعي مردود في وجهه الأول ذلك بأن ما تقضي به الفقرة الثالثة من المادة 430 من القانون المدني من أن انتقال ملكية المبيع إلى المشتري في حالة الوفاء بأقساط الثمن المؤجلة يعتبر مستنداً إلى وقت البيع إنما يشترط لأعماله عدم الإخلال بالقواعد المتعلقة بالتسجيل، وإذ كانت الملكية – في المواد العقارية – والحقوق العينية الأخرى لا تنتقل سواء بين المتعاقدين أم بالنسبة للغير إلا بالتسجيل وما لم يحصل هذا التسجيل تبقى الملكية على ذمة المتصرف ولا يكون للمتصرف إليه في الفترة ما بين تاريخ التعاقد إلى وقت التسجيل سوى مجرد أمل في الملكية دون أي حق فيها، وكان الثابت أن الطاعنين لم يسجلا عقد شرائهما للأرض محل النزاع إلا بتاريخ 30/3/1971 فإن الملكية لا تنتقل إليهم إلا منذ هذا التاريخ، ويكون الحكم وقد التزم هذا النظر موافقاً لصحيح القانون
والنعي مردود في وجهه الثاني ذلك بأن التعرف على تاريخ تسلم المشتري للمبيع هو من مسائل الواقع التي يستقل بها قاضي الموضوع متى أقام قضاءه على أسباب سائغة لها معينها في الأوراق، ولما كان الحكم المطعون فيه قد خلص إلى أن الطاعنين ومورثهم من قبل لم يسبق لهم تسلم الأرض محل النزاع قبل انتقال ملكيتها إليهم بمقتضى عقد البيع المسجل برقم 1825 شهر عقاري المنيا في 30/3/1971 على سند من إقرار مورثهم في صحيفة افتتاح الدعوى رقم 26 لسنة 1969 بأن صلته بهذه الأرض لم تبدأ إلا بمناسبة شرائه لها من مورث المطعون ضدهم الثمانية الأول بتاريخ 3 يوليو سنة 1958 وأنه لم يتسلم الأرض المذكورة نفاذاً لهذا العقد وإلى أن الطاعنين قد ارتكنوا بعد تعجيل الدعوى سالفة الذكر إلى العقد المسجل رقم 1825 سنة 71 شهر عقاري المنيا على إثر دفع المطعون ضدهم الثمانية الأول بفسخ عقد البيع المؤرخ 3 يوليو سنة 1958 بموجب الحكم الصادر في الدعوى رقم 184 لسنة 1967 مدني المنيا الابتدائية والمؤيد بالحكم في الاستئناف رقم 4 لسنة 5 ق، وكان هذا الذي استخلصه الحكم سائغاً وله مأخذه من أوراق الدعوى وكاف لحمل قضائه في هذا الشأن، وإذ كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن مورث المطعون ضدهم الثمانية الأول قد وضعوا يدهم على الأرض محل النزاع بموجب عقد بدل مع الدكتور ..... والذي اشتراها ضمن مساحة أخرى من مصلحة الأملاك الأميرية المالكة، وكان مؤدى نص الفقرة الثانية من المادة 458 من القانون المدني – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن من آثار عقد البيع نقل منفعة المبيع إلى المشتري من تاريخ إبرام البيع فيمتلك المشتري الثمرات من وقت تمام العقد وذلك ما لم يوجد اتفاق أو عرف مخالف يستوي في بيع العقار أن يكون مسجلاً أو غير مسجل، لما كان ذلك فإنه يكون لمورث المطعون ضدهم الثمانية الأول الحق في تملك ثمرات – العقار المذكور منذ تاريخ شرائه له حتى تاريخ انتقال ملكيته إلى الطاعنين ولا يكون للآخرين طلب إلزامهم بدفع الريع عن تلك الفترة، ومن ثم يكون الحكم المطعون فيه صائباً إذ التزم هذا النظر ويضحى ما يثيره الطاعنون من نعي في هذا الصدد على غير أساس
وحيث إن الطاعنين ينعون بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه القصور في بيان الأسباب الواقعية، وفي بيانه يقولون أن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه برفض طلباتهم في الدعويين 1709 سنة 1975، 1330 سنة 1976 مدني المنيا الابتدائية على سند من أن الطاعن الأول تعاقد مع المطعون ضده الحادي والعشرين عن المساحة المطالب بريعها بموجب عقد إيجار مؤرخ 1/10/1967 ولم ينقض هذا العقد رضاءاً أو قضاءاً في حين أن الثابت من ملف الدعوى رقم 170 لسنة 1970 مدني سمالوط المتضمن أنه صدر بتاريخ 5/4/1970 قرار بفسخ هذا العقد من لجنة الفصل في المنازعات الزراعية في المنازعة رقم 40 لسنة 1970 وأن الحكم الصادر في تلك الدعوى قد أشار إلى هذا القرار، وإذ التفت الحكم المطعون فيه عن هذا المستند وأعرض عن بحثه مع أن من شأن بحثه أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي مردود بما يبين من أوراق الدعوى رقم 170 لسنة 1970 مدني سمالوط من أن ما قدم فيها لم يكن الصورة الرسمية لقرار لجنة الفصل في المنازعات الزراعية الصادر في المنازعة رقم 40 لسنة 1970 بل مجرد صورة كربونية لم تصدر من الموظف المختص الذي يشهد توقيعه عليها بمطابقتها للأصل، ولم يعول عليها الحكم الصادر في تلك الدعوى، فلا على الحكم المطعون فيه إن لم يعرض لهذا المستند الذي يفتقد حجيته في الإثبات ويكون النعي عليه بالقصور لهذا السبب على غير أساس
وحيث إن الطاعنين ينعون بالسبب الرابع على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون وفي بيان ذلك يقولون أن الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى القضاء بعدم أحقيتهم في المطالبة بريع الأرض محل النزاع عن السنوات 68/69، 69/70، 70/71 الزراعية محل الدعوى رقم 117 سنة 1975 مدني المنيا الابتدائية في حين أن الثابت من الحكمين الصادرين في الدعويين 981/68 مدني ديروط، 170 لسنة 1970 مدني سمالوط المرددتين بين الخصوم أنفسهم القضاء بأحقية الطاعنين لبعض الريع المطالب به عن ذات الفترة، فإن قضاء الحكم المطعون فيه برفض طلب الريع عن الفترة كلها أو بعضها يعتبر إهداراً لحجية هذين الحكمين مما يعيبه ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك بأنه يشترط للتمسك بحجية الأمر المقضي – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – اتحاد الموضوع والخصوم والسبب في الدعوى التي سبق الفصل فيها والدعوى المطروحة، وإذ كان المطعون ضدهم الثمانية الأول قد تدخلوا في الدعوى رقم 117 سنة 75 مدني المنيا الابتدائية طالبين رفضها لملكيتهم للأرض محل النزاع وأحقيتهم دون الطاعنين في اقتضاء ريعها وقد قبلت المحكمة تدخلهم ولم يكن المطعون ضدهم المذكورون خصوماً في أي من الدعويين 981/68 مدني ديروط، 170 لسنة 1970 مدني سمالوط فإن شرط اتحاد الخصوم يكون قد تخلف ويكون الحكم المطعون فيه قد أصاب صحيح القانون إذ لم يعتد بحجية الأحكام الصادرة في القضيتين سالفتي الذكر قبل المطعون ضدهم الثمانية الأول وهم الخصوم الحقيقيون في النزاع على استحقاق الريع، ويكون النعي عليه بهذا السبب على غير أساس
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

الطعن 918 لسنة 53 ق جلسة 1 / 2 / 1990 مكتب فني 41 ج 1 ق 75 ص 421

برئاسة السيد المستشار /درويش عبد المجيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / محمد عبد المنعم حافظ ورفعت عبد المجيد نائبي رئيس المحكمة ومحمد خيرى الجندي ومحمد شهاوى.
---------------
- 1  بيع " أركان البيع : الرضا" " انعقاد البيع : البيع البات". عقد " التراضي : الإيجاب والقبول ".
التعاقد علي البيع . شرطه . تلاقي إرادتي المتعاقدين علي قيام الالتزام بالبيع ونفاذه . مؤدي ذلك . لزوم صدور إيجاب من المتعاقد . يعبر به عن إرادة إنشاء الالتزام بالبيع ، وأن يقترن بقبول مطابق . صدور التعبير عن الإرادة ممن لا يملكه لا ينتج أثرا .
التعاقد على البيع طبقاً لنص المادة 418 من القانون المدني لا يعتبر تاماً وملزماً إلا إذا تلاقت إرادة المتعاقدين على قيام الالتزام بالبيع ونفاذه، مما يقتضى إيجاباً يعبر به المتعاقد الصادر منه على وجه جازم عن إرادته في إبرام عقد يلتزم به المتعاقد الآخر أن ينقل إليه ملكية الشيء المبيع في المقابل ثمن نقدي وأن يقترن به قبول مطابق له يصدر من هذا الأخير والمقصود بالمتعاقد هو الأصيل بشخصه أو بمن ينوب عنه قانوناً، وعلى ذلك فإذا صدر التعبير عن إرادة إنشاء الالتزام بالبيع ممن لا يملك التعاقد أصلاً فلا ينتج العقد أثراً.
- 2  التزام " انقضاء الالتزام ".  دعوى " شروط قبول الدعوى : الصفة فى الدعوى".  شركات .  مؤسسات عامة . مسئولية .
سلطة الوزير فى الإشراف والرقابة على شركات القطاع العام التى يشرف عليها . ق 70 لسنة 1971 الخاص بالمؤسسات العامة وشركات القطاع العام . لا تمتد الى الأمور التي ترتب حقوقا والتزامات للشركة قبل الغير ثبوت ذلك لرئيس مجلس ادارتها الذى يمتلكها قانونا .
إذ كان قانون المؤسسات العامة و شركات القطاع العام رقم 60 لسنة 1971 الذى يحكم واقعة الدعوى - قبل إلغائه بالقانون رقم 97 لسنة 1983 - قد خول الوزير المختص سلطة الإشراف و الرقابة على شركات القطاع العام التى يشرف عليها عن طريق المؤسسة العامة لهذه الشركات تحقيقاً لأهداف السياسة العامة للدولة و خططها و نص فى ذات الوقت على أن شركة القطاع العام ذات شخصية اعتبارية و أن رئيس مجلس إدارتها هو الذى يمثلها أمام القضاء فى صلاتها بالغير و يختص بإدارتها و تصريف شئونها حسبما ورد بنصوص - المواد 32 ،53 ، 54 فقد دل ذلك على أن سلطة الوزير فى الإشراف و الرقابة على شركات القطاع العام التى يشرف عليها لا شأن لها بالأمور المتعلقة بتصرفاتها و تعهداتها و ما ترتبه من حقوق و التزامات قبل الغير بل نيط بهذه الأمور للشركة ذاتها التى لها شخصيتها الاعتبارية المستقلة ممثلة فى رئيس مجلس إدارتها الذى ينوب عنها قانوناً .
- 3  بيع " أركان البيع . الرضا". عقد " تفسير العقد".
فهم الواقع فى الدعوى وتفسير الإقرارات والمشارطات وسائر المحررات سلطة مطلقة لمحكمة الموضوع وفقا لما تراه أدنى الى نية عاقديها أو أصحاب الشأن فيها دون رقابة من محكمة النقض شرطه موافقة وزير الإسكان والتعمير على تخصيص شقة النزاع للطاعن لا ينعقد بها بيع بات علة ذلك .
المقرر أن لمحكمة الموضوع السلطة المطلقة فى فهم الواقع فى الدعوى و فى تفسير الإقرارات و الاتفاقات و المشارطات و سائر المحررات بما تراه أدنى إلى نية عاقديها أو أصحاب الشأن فيها مستهدية بوقائع الدعوى و ظروفها دون رقابة لمحكمة النقض عليها فى ذلك ما دامت لم تخرج فى تفسيرها عن المعنى الذى تحتمله عبارات المحرر ما دام ما إنتهى إليه سائغاً و مقبولاً و كان الحكم المطعون فيه قد إستخلص بما أورده من أسباب أن موافقة وزير الإسكان و التعمير على طلب الطاعن تخصيص الشقة محل النزاع له لم ينعقد بها بيع بات تلتزم به الشركة المطعون ضدها الثانية لعدم صدور قبول بيعها له من هذه الشركة ممثلة فى رئيس مجلس إدارتها الذى ينوب عنها قانوناً فى تعهداتها مع الغير دون الوزير ، و بتجهيل الغرض من طلب التخصيص و ما إذا كان المقصود به البيع أم الإيجار ، مما ينتفى معه ركن التراضي على البيع فضلاً عن انعدام ركن الثمن بعدم تحديده ، و كان هذا استخلاصاً سائغاً لحقيقة فهم الواقع فى الدعوى يرتد إلى أصل ثابت بالأوراق و لا خروج فيه عن المعنى الذى تحتمله عبارات طلب التخصيص الذى وافق الوزير عليه و بقية المستندات التي استقى منها الحكم دليله على الحقيقة التي اقتنع بها بما يؤدى إلى النتيجة التي انتهى إليها ، في النعي على الحكم فى هذا الخصوص مجادلة موضوعية تنحسر عنها رقابة هذه المحكمة .
- 4  نقض " أسباب الطعن . السبب المفتقر إلى الدليل".
عدم تقديم الطاعن الدليل علي أن موافقة وزير الإسكان والتعمير علي تخصيص شقة النزاع له تلزم الشركة المطعون ضدها الأولي بالتعاقد علي بيعها له. نعي لا دليل عليه .
لا يقبل من الطاعن النعي بأن موافقة وزير الإسكان و التعمير على تخصيص شقة النزاع له تلزم الشركة المطعون ضدها الأولى بالتعاقد على بيعها له طبقاً للسلطات المخولة للوزير وفقاً للقواعد التي وضعها رئيس مجلس الوزراء في أول فبراير سنة 1978 و الكتاب الذى تضمن القواعد الصادرة من المؤسسة المصرية العامة للإسكان و التعمير طالما لم يقدم دليله بشأن تلك القواعد برمتها . مما يضحى نعيه بذلك مجرداً عن الدليل .
- 5  استئناف " تسبيب الحكم الاستئنافي". حكم " تسبيب الأحكام :ضوابط التسبيب ".
محكمة الاستئناف . عدم التزامها ببحث وتفنيد الحكم المستأنف الذى ألغته . طالما أقامت قضاءها على أسباب تكفى لحمله .
المقرر أن محكمة الاستئناف غير ملزمة ببحث و تفنيد أسباب الحكم المستأنف الذى ألغته ما دامت قد أقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفى لحمله .
--------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن أقام على المطعون ضدهما بصفتهما الدعوى رقم 5911 لسنة 1980 مدني جنوب القاهرة الابتدائية بطلب الحكم بصحة ونفاذ عقد البيع الصادر من المطعون ضده الأول بصفته متضمنا بيعه له الشقة المبينة بصحيفة الدعوى لقاء ثمن مقداره سبعة عشر ألف جنيه، وقال بيانا لذلك أنه تقدم بطلب مؤرخ 12/5/1977 إلى المطعون ضده الأول - وزير الإسكان والتعمير - ضمنه رغبته في أن يخصص له تلك الشقة الكائنة بالعمارة التي تمتلكها شركة ......... للإسكان والتعمير المطعون ضدها الثانية لاستغلالها عيادة طبية فأشر على طلب التخصيص بالموافقة بتاريخ 15/5/1977 وأخطرت الشركة الأخيرة بذلك لإتمام التعاقد معه، ثم عرض عليها بتاريخ 15/11/1978 شهادات إسكان باسمه قيمتها عشر آلاف جنيه كمقدم لثمن الشقة الذي حددت جملته بمبلغ سبعة عشر ألف جنيه، ومع ذلك فقد امتنعت الشركة المطعون ضدها الثانية عن إتمام بيع شقة النزاع له وقامت بالإعلان عن بيعها بطريق المزاد العلني مخالفة بذلك القرار الصادر من المطعون ضده الأول بتخصيصها له، مما حدا به إلى إقامة هذه الدعوى ليحكم بمطلبه فيها. وبتاريخ 16 من مايو سنة 1982 حكمت المحكمة بصحة ونفاذ عقد تخصيص وبيع الشقة محل النزاع إلى الطاعن. استأنفت الشركة المطعون ضدها الثانية هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 4892 لسنة 99 قضائية، وبتاريخ 12 من فبراير سنة 1983 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقد وأودعت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
------------------
المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر نائب رئيس المحكمة والمرافعة وبعد المداولة

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
حيث إن الطعن أقيم على سببين بهما ينعي الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي تفسيره والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك يقول أن هذا الحكم قضى برفض الدعوى على أساس عدم قيام علاقة تعاقدية بينه وبين الشركة المطعون ضدها الثانية تلزمها ببيع شقة النزاع إليه وأن موافقة وزير الإسكان والتعمير على طلب تخصيصها له لا تنشئ عقد بيع تنصرف إليها آثاره، هذا في حين أن عقد البيع قد تم بمجرد موافقة وزير الإسكان والتعمير على طلبه تخصيص شقة النزاع له لتلاقي إرادة الطرفين على البيع وإن عبرا عنه بلفظ التخصيص المرادف له والذي جرى به العرف في مجال الإسكان ولقد اتخذ وزير الإسكان قراره بتخصيص تلك الشقة للطاعن وفقا للحق المخول له بمقتضى القواعد التي أٌقرها رئيس مجلس الوزراء في أول فبراير سنة 1978 بتخصيص نسبة 10% من الوحدات السكنية التي تبنيها شركات الإسكان للاستثمارات التي تخصصها الدولة من حصة القطاع العام، كما أن له الحق في تخصيص نسبة 15% من وحدات عمارات التمليك لمواجهة الظروف الخاصة طبقا للقواعد الصادرة من المؤسسة المصرية العامة للإسكان والتعمير بكتابها المؤرخ 26/4/1975 حسبما أشار إلى ذلك الحكم الابتدائي في أسبابه لذا فإن قبول الوزير تخصيص وبيع شقة النزاع للطاعن يكون صادرا ممن يملكه، مما يترتب عليه انصراف آثار عقد البيع الناشئ عن قبوله التخصيص إلى الشركة المطعون ضدها الثانية التي يتولى وزير الإسكان والتعمير الإشراف عليها، كما تعين البيع إذ أنصب التعاقد على وحدة مبينة معينة من العقار الذي تملكه الشركة المذكورة وتوافر ركن الثمن الذي حددته الشركة المالكة بمبلغ سبعة عشر ألف جنيه وقد عرض الطاعن عليها أن يدفع منه مقدما عشرة آلاف جنيه قيمة شهادات الإسكان التي أصدرتها باسمه، فاكتملت بذلك لعقد البيع أركانه خلافا لما انتهى إليه الحكم المطعون فيه والذي لم يورد لقضائه سندا ولم يرد على أسباب الحكم الابتدائي الذي ألغاه مما يعيبه
حيث إن هذا النعي مردود ذلك بأن التعاقد على البيع طبقا لنص المادة 418 من القانون المدني لا يعتبر تاما وملزما إلا إذا تلاقت إرادة المتعاقدين على قيام الالتزام بالبيع ونفاذه، مما يقتضي إيجابا يعبر به المتعاقد الصادر منه على وجه جازم عن إرادته في إبرام عقد يلتزم به المتعاقد الآخر أن ينقل إليه ملكية الشيء المبيع في مقابل ثمن نقدي وأن يقترن به قبول مطابق له يصدر من هذا الأخير
والمقصود بالمتعاقد هو الأصل بشخصه أو ممن ينوب عنه قانونا، وعلى ذلك فإذا صدر التعبير عن إرادة إنشاء الالتزام بالبيع ممن لا يملك التعاقد أصلا فلا ينتج العقد آثرا. وإذ كان قانون المؤسسات العامة وشركات القطاع العام رقم 70 لسنة 1971 الذي يحكم واقعة الدعوى - قبل إلغائه بالقانون رقم 97 لسنة 1983 قد خول للوزير المختص سلطة الإشراف والرقابة على شركات القطاع العام التي يشرف عليها عن طريق المؤسسة العامة لهذه الشركات تحقيقا لأهداف السياسة العامة للدولة وخططها ونص في ذات الوقت على أن شركة القطاع العام ذات شخصية اعتبارية وأن رئيس مجلس إدارتها هو الذي يمثلها أمام القضاء وفي صلاتها بالغير ويختص بإدارتها وتصريف شؤونها حسبما ورد بنصوص المواد 32، 53، 54 فقد دل ذلك على أن سلطة الوزير في الإشراف والرقابة على شركات القطاع العام التي يشرف عليها لا شأن لها بالأمور المتعلقة بتصرفاتها وتعهداتها وما ترتبه من حقوق والتزامات قبل الغير بل نيط بهذه الأمور للشركة ذاتها التي لها شخصيتها الاعتبارية المستقلة ممثلة في رئيس مجلس إدارتها الذي ينوب عنها قانونا. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض الدعوى على قوله أنه باستقراء ماديات الدعوى المستقاة من الأوراق وبالأخص المحضر الإداري رقم 5282 لسنة 1978 - إداري الدقي ..... يبين أنه لم تقم أي علاقة تعاقدية بين الشركة المستأنفة والمستأنف ضده الأول على أن تبيعه عينا معينة لقاء ثمن محدد أوفي بالفعل وكل ما في الأمر أن المستأنف ضده الثاني وزير الإسكان بصفته كان قد وافق على الطلب الذي تقدم به المستأنف ضده الأول على تخصيص شقة له بالعمارة التي تقيمها الشركة المستأنفة لاعتبارات إنسانية ساقها .......... وليس من شك أن الموافقة على التخصيص لا تنشئ تعاقدا كما أنها ليست ملزمة للشركة مالكة العقار فضلا عن أنها لا تعني إن كان التخصيص بالتمليك أو بالتأجير على وجه القطع، لما كان ذلك وكان الثابت أيضا أن الشركة لم تتقاضى الثمن (الذي هو عبارة عن قيمة شهادات إسكان) ولم تقبله في حساباتها كما أقر بذلك المستأنف ضده الأول بمذكرة دفاعه المودعة بجلسة 27/12/1981 أمام محكمة أول درجة، فإن أركان البيع المقول به لا تكون قد توافرت بعدم صدور القبول ممن يملكه وبعدم تعيين البيع وبعدم الوفاء بالثمن، وإذ كان ذلك فما كان يجوز أن يصدر حكما بأن بيعا قد تم بين الشركة المستأنفة وبين المستأنف ضده الأول إذ أن للشركة شخصيتها المعنوية المستقلة ويمثلها رئيس مجلس إدارتها وليس لوزير الإسكان إلا سلطة الإشراف التنفيذية ...، إذ كان ذلك وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع السلطة المطلقة في فهم الواقع في الدعوى، وفي تفسير الإقرارات والاتفاقات والمشارطات وسائر المحررات بما تراه أدنى إلى نية عاقديها أو أصحاب الشأن فيها مستهدية وقائع الدعوى وظروفها دون رقابة لمحكمة النقض عليها في ذلك ما دامت لم تخرج في تفسيرها عن المعنى الذي تحتمله عبارات المحرر وما دام ما انتهت إليه سائغا ومقبولا، وكان الحكم المطعون فيه قد استخلص بما أورده من أسباب أن موافقة وزير الإسكان والتعمير على طلب الطاعن تخصيص الشقة محل النزاع له لم ينعقد بها بيع بات تلتزم به الشركة المطعون ضدها الثانية لعدم صدور قبول بيعها له من هذه الشركة ممثلة في رئيس مجلس الإدارة الذي ينوب عنها قانونا في تعهداتها مع الغير دون الوزير، ولتجهيل الغرض من طلب التخصيص وما إذا كان المقصود به البيع أو الإيجار، مما ينتفي معه ركن التراضي على البيع فضلا عن انعدام ركن الثمن بعدم تحديده، وكان هذا استخلاصا سائغا لحقيقة فهم الواقع في الدعوى يرتد إلى أصل ثابت بالأوراق ولا خروج فيه عن المعنى الذي تحتمله عبارات طلب التخصيص الذي وافق الوزير عليه وبقية المستندات التي استقى منها الحكم دليله على الحقيقة التي اقتنع بها بما يؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها، فيغدو النعي على الحكم في هذا الخصوص مجادلة موضوعية تنحسر عنها رقابة هذه المحكمة، ولا يقبل من الطاعن النعي بأن موافقة وزير الإسكان والتعمير على تخصيص شقة النزاع له تلزم الشركة المطعون ضدها الأولى بالتعاقد على بيعها له طبقا للسلطات المخولة للوزير وفقا للقواعد التي وضعها رئيس مجلس الوزراء في أول فبراير سنة 1978 والكتاب الذي تضمن القواعد الصادرة من المؤسسة المصرية العامة للإسكان والتعمير طالما لم يقدم دليله بشأن تلك القواعد برمتها مما يضحى نعيه بذلك مجردا عن الدليل، كما لا يجديه التحدي بعدم رد الحكم المطعون فيه على أساس الحكم الابتدائي الذي ألغاه، لما هو مقرر من أن محكمة الاستئناف غير ملزمة ببحث وتنفيذ أسباب الحكم المستأنف الذي ألغته ما دامت قد أقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله. ومن ثم يكون النعي بهذين السببين على غير أساس
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

الطعن 863 لسنة 53 ق جلسة 22 /2 / 1990 مكتب فني 41 ج 1 ق 95 ص 564

برئاسة السيد المستشار / درويش عبد المجيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / محمد عبد المنعم حافظ ورفعت عبد المجيد نائبي رئيس المحكمة ومحمد خيرى الجندي وعبد العال السمان.
-------------
- 1  خبرة " مباشرة الخبير للعمل". خبرة " ندب الخبراء". محكمة الموضوع " سلطتها بالنسبة لمسائل الإثبات ".
التحقق من إخطار الخبير للخصوم ببدء عمله . من سلطة محكمة الموضوع متى استندت إلى أسباب سائغة ترتد إلى أصل ثابت . إغفال الخبير إرفاق . إيصال الكتاب المسجل إلى الخصم . لا بطلان . عله ذلك
لما كان التحقق من إخطار الخبير ببدء عمله و نفى ذلك من الأمور الواقعية التي تستقل بها محكمة الموضوع بلا سلطان عليها لأحد فى ذلك ما دامت تستند فيما تقرره إلى أسباب سائغة ترتد إلى أصل ، و كان الحكم المطعون فيه قد استخلص سائغاً بما أورده من أسباب لها موردها الصحيح من الأوراق أن الخبير المنتدب قد وجه الدعوى إلى الطاعن إيذاناً ببدء عمله طبقاً للإجراءات المنصوص عليها قانوناً ، و كان صحيحاً ما قرره الحكم من أن إغفال الخبير إرفاق إيصال الكتاب المسجل المرسل إلى الخصم لا ينفى واقعة الإخطار ذاتها ذلك أن المشرع - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لم يوجب على الخبير إرفاق هذا الإيصال فمن ثم يكون تقرير الخبير بمنأى عن البطلان . و يكون النعي بهذا السبب على الحكم المطعون فيه تبعاً لذلك على غير أساس .
- 2  خبرة " ندب الخبراء". محكمة الموضوع " سلطتها بالنسبة لمسائل الإثبات ".
محكمة الموضوع . عدم التزامها بإجابة طلب ندب خبير آخر متى وجدت في تقرير الخبير السابق ما يكفى لتكوين عقيدتها.
المقرر أن محكمة الموضوع غير ملزمة بإجابة طلب ندب خبير آخر متى اقتنعت بسلامة تقرير الخبير السابق ندبه و وجدت فيه ما يكفى لتكوين عقيدتها فى الدعوى فلا على الحكم المطعون فيه إن هو لم يستجب إلى طلب الطاعن تعيين آخر لاقتناعه بتقرير الخبير الذى انتدبته محكمة أول درجة و كفايته في استجلاء وجه الحق في الدعوى .
- 3  حكم " تسبيب الحكم . قضاء القاضي بعلمه". حكم - عيوب التدليل - القصور - ما لا يعد كذلك . دعوى " الدفاع في الدعوى ".
قبول المذكرات أو المستندات في فترة حجز الدعوي للحكم . غير جائز الاستثناء . أن تكون قد صرحت بتقديمها واطلع الخصم عليها . م168 مرافعات . التفات المحكمة عن مستند قدم في فترة حجز الدعوي للحكم دون أن تصرح بذلك . لا عيب
لا يجوز للمحكمة طبقاً لنص المادة 168 من قانون المرافعات أن تقبل مذكرات أو مستندات في فترة حجز الدعوى للحكم إلا أن تكون قد صرحت بتقديمها و أطلع الخصوم عليها ، و كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن المحكمة قررت فى جلسة المرافعة الختامية 1983/1/12 حجز الدعوى للحكم لجلسة 1983/2/17 مع التصريح للطرفين بتقديم مذكرات خلال أسبوعين ، فقدم الطاعن مذكرة و حافظة مستندات طويت على رسم هندسي لأرض النزاع بتاريخ 1983/1/30 فلا على الحكم المطعون فيه إن هو لم يعر هذا المستند إلتفاتاً طالما أن المحكمة لم تصرح للخصوم خلال فترة حجز الدعوى للحكم بتقديم مستندات أصلاً ، و لا يعد ذلك منها إخلالاً بحق الطاعن في الدفاع .
- 4  بيع " التزام البائع . العجز والزيادة في المبيع". بيع " العجز او الزيادة في المبيع" . تقادم " التقادم المسقط ".
تقادم حق المشترى في انقاض الثمن أو فسخ العقد بسبب العجز في المبيع بانقضاء سنة من وقت تسلمه المبيع تسلما فعليا . شرطه . تعيين مقدار المبيع في العقد بيانه على وجه التقريب . أثره . تقادم الدعوى بخمس عشر سنة م 443 ، 434 مدنى
نص المادتين 433، 434 من القانون المدني يدل على أن مسئولية البائع عن العجز في المبيع تكون عندما يتبين أن القدر الحقيقي الذي يشتمل عليه البيع ينقص عن القدر المتفق عليه في العقد، وأن تقادم حق المشترى في إنقاص الثمن أو فسخ العقد بسبب العجز في المبيع بانقضاء سنة من تسلمه تسلماً فعلياً إنما يكون في حالة ما إذا كان مقدار المبيع قد عين في العقد، أما إذا لم يتعين مقداره أو كان مبيناً به على وجه التقريب فإن دعوى المشترى لا تتقادم بسنة بل تتقادم بخمس عشرة سنة.
----------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدهما أقاما على الطاعن الدعوى رقم 8729 لسنة 1979 مدني شمال القاهرة الابتدائية بطلب الحكم بصحة ونفاذ عقد البيع الابتدائي المؤرخ 1978/3/4 المتضمن بيعه لهما مساحة 10 س و15 ط و1 ف من الأطيان المبينة بالصحيفة وإلزامه بأن يرد إليهما مبلغ 3958 جنيهاً، وقالا بياناً لذلك أنهما اتفقا مع ذلك الأخير على أن يبيع لهما بموجب هذا العقد مساحة فدانين من تلك الأرض مناصفة بينهما لقاء ثمن مقداره 50000 جنيه وفيا منه مبلغ 45000 جنيه، ونص في العقد على دفع الباقي ومقداره 5000 جنيه وقت تسجيل البيع على أن تكون العبرة في احتساب الثمن النهائي للصفقة بما يظهره كشف التحديد المساحي الرسمي على أساس سعر الفدان 25000 جنيه، ثم تبين من كشف تحديد المساحة وجود عجز بالأرض المبيعة وأن مساحتها الحقيقية هي 10 س و150 ط و1 ف وتبلغ قيمتها 41042 جنيهاً ومع ذلك فقد امتنع البائع عن تسجيل عقد البيع ورد المبلغ الذي تسلمه بالزيادة عن ثمن هذه المساحة إليهما مما حدا بهما إلى إقامة هذه الدعوى ليحكم بطلباتها. ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن قدم تقريره في الدعوى حكمت بتاريخ 22 من ديسمبر سنة 1980 بصحة ونفاذ عقد البيع المؤرخ 1978/3/4 فيما تضمنه من بيع الطاعن إلى المطعون ضدهما الأطيان المبينة به والتي تبين من كشف تحديد المساحة أن مساحتها 10 س و15 ط و1 ف لقاء ثمن مقداره 41059 جنيهاً و25 مليماً وبإلزام الأول بأن يرد إلى الأخيرين مبلغ 3940 جنيهاً و975 مليماً. استأنف الطاعن هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 6212 لسنة 98 قضائية وبتاريخ 17 من فبراير سنة 1983 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن وإذا عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
---------------
المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعي الطاعن بأولها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والفساد في الاستدلال، وفي بيان ذلك يقول أنه استند في قضائه إلى تقرير الخبير المنتدب من قبل محكمة أول درجة على الرغم من تمسكه في دفاعه أمام محكمة الاستئناف ببطلان هذا التقرير لعدم توجيه الخبير الدعوى إليه قبل بدء عمله طبقاً للمادة 146 من قانون الإثبات، أما ما ذهب إليه الحكم المطعون فيه من أن الثابت من محضر أعمال الخبير من أنه وجه الدعوة إلى أطراف الخصومة بكتب مسجلة مصحوبة بعلم الوصول وأن إغفاله إرفاق الإيصال الدال على ذلك لا ينفي بذاته توجيه الدعوى إلى الطاعن فلا يصلح رداً، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي في غير محله، إذ واجه الحكم المطعون فيه دفاع الطاعن بقوله: "وحيث أنه عن العوار الموجه لتقرير الخبير بمقولة عدم دعوة المستأنف – الطاعن - للحضور فمردود عليه بما هو ثابت بصدر التقرير من أن الخبير وجه الدعوة لأطراف الخصومة بكتب مسجلة بعلم الوصول الأمر الذي يؤكد صحة دعوة المستأنف – الطاعن - لأن الأصل في الإجراءات أنها روعيت، وطالما أن الشارع لم يوجب على الخبير إرفاق إيصال الخطاب الموصي عليه، فإن إغفال إرفاقه لا ينفي واقعة الإخطار في ذاتها، إذ أن محضر الخبير محضر رسمي لا ينال من حجيته إلا الطعن بالتزوير"، ولما كان التحقق من إخطار الخبير الخصوم ببدء عمله ونفي ذلك من الأمور الواقعية التي تستقل بها محكمة الموضوع بلا سلطان عليها لأحد في ذلك ما دامت تستند فيما تقرره إلى أسباب سائغة ترتد إلى أصل ثابت، وكان الحكم المطعون فيه قد استخلص سائغاً بما أورده من أسباب لها موردها الصحيح من الأوراق أن الخبير المنتدب قد وجه الدعوى إلى الطاعن إيذاناً ببدء عمله طبقاً للإجراءات المنصوص عليها قانوناً، وكان صحيحاً ما قرره الحكم من أن إغفال الخبير إرفاق إيصال الكتاب المسجل المرسل إلى الخصم لا ينفي واقعة الإخطار ذاتها ذلك أن المشرع - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لم يوجب على الخبير إرفاق هذا الإيصال فمن ثم يكون تقرير الخبير بمنأى عن البطلان، ويكون النعي بهذا السبب على الحكم المطعون فيه تبعاً لذلك على غير أساس
وحيث إن حاصل السبب الثاني أن الحكم المطعون فيه أخل بحق الطاعن في الدفاع - إذ لم تستجب محكمة الاستئناف إلى طلبه بندب خبير آخر في الدعوى كما لم تشر في حكمها إلى تقرير الخبير الاستشاري الذي قدمه إليها
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك بأنه لما كان من المقرر أن محكمة الموضوع غير ملزمة بإجابة طلب ندب خبير آخر متى اقتنعت بسلامة تقرير الخبير السابق ندبه ووجدت فيه ما يكفي لتكوين عقيدتها في الدعوى فلا على الحكم المطعون فيه إن هو لم يستجب إلى طلب الطاعن تعيين آخر لاقتناعه بتقرير الخبير الذي انتدبته محكمة أولى درجة وكفايته في استجلاء وجه الحق في الدعوى، لما كان ذلك وكان لا يجوز للمحكمة طبقاً لنص المادة 168 من قانون المرافعات أن تقبل مذكرات أو مستندات في فترة حجز الدعوى للحكم إلا أن تكون قد صرحت بتقديمها واطلع الخصوم عليها، وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن المحكمة قررت في جلسة المرافعة الختامية 1983/1/12 حجز الدعوى للحكم لجلسة 1983/2/17 مع التصريح للطرفين بتقديم مذكرات خلال أسبوعين، فقدم الطاعن مذكرة وحافظة مستندات طويت على رسم هندسي لأرض النزاع بتاريخ 1983/1/30، فلا على الحكم المطعون فيه إن هو لم يعر هذا المستند التفاتاً طالما أن المحكمة لم تصرح للخصوم خلال فترة حجز الدعوى للحكم بتقديم مستندات أصلاً، ولا يعد ذلك منها إخلالاً بحق الطاعن في الدفاع، ومن ثم يكون النعي بهذا السبب على غير أساس
وحيث إن الطاعن ينعي بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون، وفي بيان ذلك يقول أنه تمسك أمام محكمة الموضوع بالدفع بسقوط حق المطعون ضدهما في إنقاص ثمن الأرض المبيعة بمضي أكثر من سنة طبقاً للمادة 434 من القانون المدني إذ الثابت أنهما تسلما فعلياً وقت التعاقد الحاصل بتاريخ 1978/3/4 إلا أنهما لا يحركا ساكناً إلا بتاريخ 1979/10/4 الذي رفعا فيه الدعوى بعد سقوط الدعوى فيهما بالتقادم الحولي، ومع ذلك لم يستجب الحكم المطعون فيه لهذا الدفع مما يعيبه
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك بأن النص في المادة 433 من القانون المدني على أنه "إذا عين في العقد مقدار المبيع كان البائع مسئولاً عن نقص هذا القدر بحسب ما يقضي به العرف، ما لم يتفق على غير ذلك ....."- وفي المادة 434 منه على "إذا وجد في المبيع عجز أو زيادة فإن حق المشتري في طلب إنقاص الثمن أو في طلب فسخ العقد، وحق البائع طلب تكملة الثمن، يسقط كل منهما بالتقادم إذا انقضت سنة من وقت تسليم المبيع تسليماً فعلياً" يدل على أن مسئولية البائع عن العجز في المبيع تكون عندما يتبين أن القدر الحقيقي الذي يشتمل عليه البيع ينقص عن القدر المتفق عليه في العقد، وأن تقادم حق المشتري في إنقاص الثمن أو فسخ العقد بسبب العجز في المبيع بانقضاء سنة من تسليمه تسليماً فعلياً إنما يكون في حالة ما إذا كان مقدار المبيع قد عين في العقد، أما إذا لم يتعين مقداره أو كان مبيناً به على وجه التقريب فإن دعوى المشتري لا تتقادم بسنة بل تتقادم بخمس عشرة سنة
ولما كان البين من الحكم المطعون فيه أنه واجه دفع الطاعن واستبعد تطبيق التقادم الحولي على دعوى المطعون ضدهما قبله بطلب إنقاص الثمن لوجود عجز في الأرض المبيعة بقوله "أن الثابت من عقد البيع الابتدائي أنه وإن كان المستأنف ضدهما قد تسلما المبيع وقت تحرير العقد في 1978/3/4 إلا أن العقد ذاته في أحد بنوده علق أداء باقي الثمن وقدره 5000 جنيه على الأجل الذي يوقع فيه العقد النهائي حيث العبرة في احتساب الثمن النهائي يكون حسب ما يظهره كشف التحديد المساحي المعتمد من الشهر العقاري، لما كان ذلك فإن التسليم الحاصل في تاريخ تحرير العقد لا يعول عليه طالما كان احتساب الثمن النهائي مرتبطاً بما يظهره كشف التحديد، ولما كانت الأوراق تفتقر إلى وجود كشف رسمي معتمد من مصلحة الشهر العقاري كاشف عن حقيقة المساحة المبيعة فإن الدعوى لا تكون قد تقادمت" مما مفاده أن الحكم خلص إلى أن مقدار المبيع لم يعين في عقد البيع مستدلاً على ذلك بما اتفق عليه الطرفان في أحد بنود العقد من أن المرجع في تعيين هذا المقدار توصلاً لاحتساب الثمن النهائي هو بما يظهر مستقبلاً من كشف التحديد المساحي الرسمي، وبالتالي فلا تكون الدعوى قد تقادمت بسنة، وكان هذا الذي أورد الحكم يتفق مع صحيح القانون ويقوم على أسباب سائغة فإن النعي عليه بهذا السبب يكون على غير أساس.