الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 2 يوليو 2013

الطعن 5515 لسنة 66 ق جلسة 14/ 4/ 2003 مكتب فني 54 ق 65 ص 540

جلسة 14 من إبريل سنة 2003
برئاسة السيد المستشار / محمد حسام الدين الغرياني نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / محمد شتا ، عبد الرحمن هيكل ، محمد ناجى دربالة نواب رئيس المحكمة وربيع لبنة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(65)
الطعن 5515 لسنة 66 ق
(1) إثبات " بوجه عام " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل ".
حق محكمة الموضوع في القضاء بالبراءة متى تشككت في ثبوت الاتهام . شرط ذلك؟
(2) بنوك . إفشاء سرية حسابات . قانون " تفسيره ". حكم " تسبيبه . تسبيب معيب ". دعوى مدنية " نظرها والحكم فيها ".
مفاد ومؤدى المواد الأولى والثالثة والخامسة والسادسة الفقرة الثالثة من القانون رقم 205 لسنة 1990 بشأن سرية الحسابات بالبنوك ؟
كفالة القانون سرية المراكز المالية لعملاء البنوك إلا في الأحوال والإجراءات التي حددها على القائمين على تلك البنوك وعملائها والعاملين بالجهات الأخرى .
استناد الحكم في قضائه ببراءة المطعون ضده ورفض الدعوى المدنية على مجرد القول بذيوع بيانات الحسابات عن مديونية الطاعن للبنك بتوقيع الحجز عليها وإبلاغ النيابة العامة ضده . خطأ في تطبيق القانون . علة ذلك؟
مثال لتسبيب معيب لحكم صادر بالبراءة ورفض الدعوى المدنية في جريمة إفشاء سرية حسابات .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تقضي بالبراءة متى تشككت في ثبوت الاتهام إلا أن محل ذلك أن تكون قد أحاطت بظروف الدعوى عن بصر وبصيرة وخلا حكمها من الخطأ في تطبيق القانون وعيوب التسبيب .
2- لما كان القانون رقم 205 لسنة 1990 بشأن سرية الحسابات بالبنوك بعد أن نص في مادته الأولى على سرية جميع حسابات العملاء وودائعهم وأماناتهم وخزائنهم في البنوك وكذلك المعاملات المتعلقة بها وحظر الكشف عنها بطريق مباشر أو غير مباشر أي بإذن كتابي من صاحب الشأن أو من أحد ورثته أو من أحد الموصى لهم أو من نائبه القانوني أو وكيله المفوض في ذلك أو بناءً على حكم قضائي أو حكم محكمين ، وفرض هذا الحظر على جميع الأشخاص والجهات ومنها الجهات التي يخولها القانون سلطة الاطلاع عليها ويظل هذا الحظر قائماً حتى ولو انتهت العلاقة بين العميل والبنك لأى سبب من الأسباب ، أجاز في المادة الثالثة للنائب العام أو من يفوضه من المحامين العامين الأول على الأقل من تلقاء نفسه أو بناءً على طلب جهة رسمية أو أحد ذوى الشأن أن يطلب من محكمة استئناف القاهرة الأمر بالاطلاع أو الحصول على أية بيانات تتعلق بالحسابات أو الودائع أو الأمانات أو الخزائن وذلك في أي من الحالتين الآتيتين : (أ) إذا اقتضى ذلك كشف الحقيقة في جناية أو جنحة قامت الدلائل الجدية على وقوعها (ب) التقرير بما في الذمة بمناسبة حجز موقع لدى أحد البنوك الخاضعة لأحكام هذا القانون ، وحظرت المادة الخامسة على رؤساء وأعضاء مجالس إدارة البنوك ومديريها والعاملين بها كشف أية معلومات أو بيانات عن عملاء البنوك أو حساباتهم أو ودائعهم أو الأمانات أو الخزائن الخاصة بهم أو معاملاتهم في شأنها أو تمكين الغير من الاطلاع عليها في غير الحالات المرخص بها بمقتضى أحكام هذا القانون وأن هذا الحظر يسري على كل من يطلع بحكم مهنته أو وظيفته أو عمله بطريق مباشر أو غير مباشر على البيانات والمعلومات المشار إليها ، ونص في مادته السادسة على أنه " لا تخل أحكام هذا القانون بما يأتي : ..... 3 - حق البنك في الكشف عن كل أو بعض البيانات الخاصة بمعاملات العميل اللازمة لإثبات حقه في نزاع قضائي نشأ بينه وبين عميله بشأن هذه المعاملات " ومؤدى تلك النصوص أن القانون كفل سرية المراكز المالية لعملاء البنوك من حسابات وودائع وخزانات لديها ومعاملاتهم عليها ، ولم يصرح بالكشف عنها أو الاطلاع عليها إلا في الأحوال التي حددها وفقاً للإجراءات التي رسمها ووضع الالتزام بالمحافظة على هذه السرية على جميع القائمين على أمر تلك البنوك وعمالها وعلى العاملين بالجهات الأخرى التي خولها القانون الاطلاع على شيء من ذلك ، ولم يُحلّ أي من هؤلاء من التزامه هذا إلا في الأحوال المشار إليها . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه استند في قضائه ببراءة المطعون ضده ورفض الدعوى المدنية إلى مجرد القول بذيوع بيانات الحساب عن مديونية الطاعن للبنك بتوقيع الحجز عليه وبإبلاغ النيابة العامة ضده ، في حين أن كلا الإجراءين - توقيع الحجز وإبلاغ النيابة العامة - من الإجراءات التي ألزم القانون القائمين عليها - من البنك وغيره - بالمحافظة على سرية ما يتصلون به من بيانات بمناسبتها بطريقة مباشرة أو غير مباشرة ، فإنه يكون قد أخطأ في تأويل القانون وفى تطبيقه خطأ حجب المحكمة عن بحث صلة المطعون ضده ببيانات حساب الطاعنين ومدى مسئوليته عن كشف مديونيتهما للبنك الذي يعمل به وعما يكون قد لحق بالطاعنين من أضرار من جراء ذلك - وهو ما يعيبه - فضلاً عن الخطأ في القانون - بالقصور الذي يوجب نقضه والإعادة في خصوص الدعوى المدنية .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائـع
أقام المدعيان بالحقوق المدنية دعواهما بطريق الادعاء المباشر أمام محكمة جنح مركز ... ضد المطعون ضده بوصف أنه في يوم ... بدائرة مركز ...محافظة ..... أفشى سراً اطلع عليه بحكم عمله هو أن الطاعن الأول مدين لبنك التنمية والائتمان الزراعي بمبلغ مليون ونصف المليون جنيه فأبلغ مكتب رئيس الوزراء بذلك الأمر الذى حال دون ترشيحه بالانتخابات التعاونية الزراعية وطلب عقابه بمواد القانون رقم 205 لسنة 1990 وإلزامه بأن يؤدي لهما مبلغ خمسمائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت .
ومحكمة جنح مركز .... قضت حضوريا بحبس المتهم سنة وكفالة مائة جنيه وتغريمه مبلغ عشرة آلاف جنيه وإلزامه بأن يؤدي للمدعيين بالحقوق المدنية مبلغ خمسمائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت .
استأنف المحكوم عليه .... ومحكمة ..... الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبراءة المتهم مما أسند إليه ورفض الدعوى المدنية .
فطعن الأستاذ / .... المحامي بصفته وكيلاً عن المدعيين بالحقوق المدنية في هذا الحكم بطريق النقض ..... إلخ .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمـة
من حيث إن الطاعنين ينعيان على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى ببراءة المطعون ضده من تهمة إفشاء سرية حسابات الطاعن الأول ورفض الدعوى المدنية قد أخطأ في تطبيق القانون ذلك بأنه أسس قضاءه على ذيوع أمر مديونية الطاعن الأول عن نفسه وبصفته لسبق توقيع البنك حجزاً على أمواله ولصق صورة محضره على باب جهة الإدارة وإبلاغ النيابة العامة بشأن تلك المديونية في حين أن ذلك لا يرفع الحظر المفروض على المطعون ضده بصفته مدير إدارة الائتمان وعضو مجلس إدارة البنك بالحفاظ على سرية حسابات العملاء وعدم كشفها في غير الحالات المرخص بها قانوناً ، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
ومن حيث إنه وإن كان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تقضى بالبراءة متى تشككت في ثبوت الاتهام إلا أن محل ذلك أن تكون قد أحاطت بظروف الدعوى عن بصر وبصيرة وخلا حكمها من الخطأ فى تطبيق القانون وعيوب التسبيب ، وحيث إن الحكم المطعون فيه خلص إلى براءة المطعون ضده ورفض الدعوى المدنية تأسيساً على قوله " أنه قد سبق توقيع الحجز على المدعى بالحق المدني لديون مستحقة للبنك وأن هذا الحجز من البديهي أن يكون معلوماً لعدد من الأشخاص الخارجين عن نطاق العمل بالبنك ومن ثم فإنه تنتفى عنه صفة السرية ويكون قد أصبح أمراً معلوماً ، وفضلاً عن أن هذه الحجوز الإدارية لصالح البنك مؤرخ إحداها بتاريخ ... كيوم للبيع والآخر بتاريخ ..... كيوم للبيع ، فضلاً عن أن هذه الحجوز الإدارية يتم لصق صورة منها على باب المركز كما هو ثابت من إحداها ، كما أن الثابت أن ممثلاً لرئيس مجلس إدارته قد تقدم بشكوى لرئيس نيابة .... الجزئية تفيد أن المتهم مدين للبنك والشكوى مؤرخة .... وشكوى أخرى لذات النيابة بتاريخ ... ، وكان الثابت أن المتهم قد تقدم بشكواه إلى رئيس الوزراء بتاريخ ... وهي محل الدعوى الماثلة أي أن المتهم قد تقدم بهذه الشكوى بتاريخ لاحق لتوقيع الحجز على المدعي بالحق المدني وكذا بتاريخ لاحق لشكوى البنك لنيابة مركز ..... الأمر الذي يكون معه معرفة مديونية المدعى بالحق المدني قد صارت شائعة ومعروفة للعديد من الأشخاص وليس للمتهم وحده وتكون صفة السرية قد زالت عنها ، فضلاً عن أن ما جاء بشكوى المتهم لرئيس الوزراء عن مبلغ المديونية هو رقم إجمالي بالتقريب أي أنه لم يقدم ثمة بيانات تفصيلية عن هذا الدين مما يؤكد اتصال علمه بهذا الدين كأي شخص عادى وليس بصفته الوظيفية حيث إن هذا الدين قد أصبح معلوماً للكافة بمجرد توقيع الحجز والإعلان عنه وكذا بتقديم شكوى للنيابة العامة من البنك الأمر الذي تفقد معه الجريمة أحد أركانها وهو ما لا تقوم إلا بتوافره ولا يسع المحكمة في هذه الحالة سوى القضاء بالبراءة ورفض الدعوى المدنية " . لما كان ذلك ، وكان القانون رقم 205 لسنة 1990 بشأن سرية الحسابات بالبنوك بعد أن نص في مادته الأولى على سرية جميع حسابات العملاء وودائعهم وأماناتهم وخزائنهم في البنوك وكذلك المعاملات المتعلقة بها وحظر الكشف عنها بطريق مباشر أو غير مباشر أي بإذن كتابي من صاحب الشأن أو من أحد ورثته أو من أحد الموصى لهم أو من نائبه القانوني أو وكيله المفوض في ذلك أو بناء على حكم قضائي أو حكم محكمين ، وفرض هذا الحظر على جميع الأشخاص والجهات ومنها الجهات التي يخولها القانون سلطة الاطلاع عليها ويظل هذا الحظر قائماً حتى ولو انتهت العلاقة بين العميل والبنك لأى سبب من الأسباب ، أجاز في المادة الثالثة للنائب العام أو من يفوضه من المحامين العامين الأول على الأقل من تلقاء نفسه أو بناءً على طلب جهة رسمية أو أحد ذوي الشأن أن يطلب من محكمة استئناف القاهرة الأمر بالاطلاع أو الحصول على أية بيانات تتعلق بالحسابات أو الودائع أو الأمانات أو الخزائن وذلك في أي من الحالتين الآتيتين : (أ) إذا اقتضى ذلك كشف الحقيقة في جناية أو جنحة قامت الدلائل الجدية على وقوعها . (ب) التقرير بما في الذمة بمناسبة حجز موقع لدى أحد البنوك الخاضعة لأحكام هذا القانون ، وحظرت المادة الخامسة على رؤساء وأعضاء مجالس إدارة البنوك ومديريها والعاملين بها كشف أية معلومات أو بيانات عن عملاء البنوك أو حساباتهم أو ودائعهم أو الأمانات أو الخزائن الخاصة بهم أو معاملاتهم في شأنها أو تمكين الغير من الاطلاع عليها في غير الحالات المرخص بها بمقتضى أحكام هذا القانون وأن هذا الحظر يسري على كل من يطلع بحكم مهنته أو وظيفته أو عمله بطريق مباشر أو غير مباشر على البيانات والمعلومات المشار إليها ، ونص في مادته السادسة على أنه " لا تخل أحكام هذا القانون بما يأتي : .... 3 - حق البنك في الكشف عن كل أو بعض البيانات الخاصة بمعاملات العميل اللازمة لإثبات حقه في نزاع قضائي نشأ بينه وبين عميله بشأن هذه المعاملات " . ومؤدى تلك النصوص أن القانون كفل سرية المراكز المالية لعملاء البنوك من حسابات وودائع وخزانات لديها ومعاملاتهم عليها ، ولم يصرح بالكشف عنها أو الاطلاع عليها إلا في الأحوال التي حددها ووفقاً للإجراءات التي رسمها ووضع الالتزام بالمحافظة على هذه السرية على جميع القائمين على أمر تلك البنوك وعمالها وعلى العاملين بالجهات الأخرى التي خولها القانون الاطلاع على شيء من ذلك ، ولم يُحلّ أي من هؤلاء من التزامه هذا إلا في الأحوال المشار إليها . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه استند في قضائه ببراءة المطعون ضده ورفض الدعوى المدنية إلى مجرد القول بذيوع بيانات الحساب عن مديونية الطاعن للبنك بتوقيع الحجز عليه وبإبلاغ النيابة العامة ضده ، في حين أن كلا الإجراءين - توقيع الحجز وإبلاغ النيابة العامة - من الإجراءات التي ألزم القانون القائمين عليها - من البنك وغيره - بالمحافظة على سرية ما يتصلون به من بيانات بمناسبتها بطريقة مباشرة أو غير مباشرة ، فإنه يكون قد أخطأ في تأويل القانون وفي تطبيقه خطأ حجب المحكمة عن بحث صلة المطعون ضده ببيانات حساب الطاعنين ومدى مسئوليته عن كشف مديونيتهما للبنك الذي يعمل به وعما يكون قد لحق بالطاعنين من أضرار من جراء ذلك - وهو ما يعيبه - فضلاً عن الخطأ في القانون - بالقصور الذى يوجب نقضه والإعادة في خصوص الدعوى المدنية .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 16100 لسنة 65 ق جلسة 14/ 4/ 2003 مكتب فني 54 ق 64 ص 537

جلسة 14 من إبريل سنة 2003
برئاسة السيد المستشار/ حسن حمزة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / فتحي حجاب ، جاب الله محمد جاب الله ، عاصم الغايش نواب رئيس المحكمة ومحمد خير الدين.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(64)
الطعن 16100 لسنة 65 ق
نصب . دعوى مدنية " نظرها والحكم فيها " . اختصاص " الاختصاص النوعي " . نقض " حالات الطعن . الخطأ في تطبيق القانون ".
الأصل في دعاوى الحقوق المدنية أن ترفع أمام المحاكم المدنية . أباح القانون استثناء رفعها أمام المحاكم الجنائية . حد ذلك ؟
قضاء الحكم بالبراءة عن جريمة النصب استناداً إلى أن الواقعة منازعة مدنية بحتة وفصلها في موضوع الدعوى المدنية . خطأ في تطبيق القانون . أثر ذلك ؟
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لما كان الأصل فى دعاوى الحقوق المدنية أن ترفع إلى المحاكم المدنية ، إنما أباح القانون استثناء رفعها إلى المحكمة الجنائية ، وكان الحق المدعى به ناشئاً عن ضرر وقع للمدعي من الجريمة المرفوعة بها الدعوى الجنائية فإذا لم يكن الضرر الذى لحق به ناشئاً عن هذه الجريمة ، سقطت تلك الإباحة وسقط معها اختصاص المحكمة الجنائية بنظر الدعوى المدنية . لما كان ذلك ، وكان الواضح مما أثبته الحكم المطعون فيه أن واقعة الدعوى منازعة مدنية بحته لا تتكون بها جريمة النصب المرفوعة بها الدعوى ، فإن قضاءه بالبراءة اعتماداً على هذا السبب يترتب عليه عدم اختصاص المحكمة بالفصل في الدعوى المدنية ، أما وقد تعرضت لها وفصلت في موضوعها فإنها تكون قد فصلت في أمر هو من اختصاص المحاكم المدنية وحدها ولا شأن للمحاكم الجنائية به . لما كان ما تقدم ، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه في شأن الدعوى المدنية والحكم بعدم اختصاص القضاء الجنائي بنظرها .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائـع
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه توصل إلى الاستيلاء على المبالغ المبينة قيمتها بالأوراق والمملوكة ... وكان ذلك بطريق الاحتيال بأن أوهمه بحصول واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة (بشراء شاليه) وتمكن بتلك الوسيلة من الاستيلاء على المبالغ المبينة قيمتها بالأوراق على النحو سالف الذكر . وطلبت عقابه بالمادة 336/1 من قانون العقوبات.
وادعى المجني عليه مدنياً قبل المتهم بإلزامه بأن يؤدي له مبلغ خمسمائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت .
ومحكمة جنح ... قضت حضوريا ببراءة المتهم مما نسب إليه ورفض الدعوى المدنية .
استأنف كل من المدعى بالحقوق المدنية ، والنيابة العامة .
ومحكمة ... - بهيئة استئنافية - قضت بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف .
فطعن الأستاذ / .... المحامي نيابة عن المدعي بالحقوق المدنية في هذا الحكم بطريق النقض ... الخ .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمـة
حيث إن مما ينعاه الطاعن - المدعى بالحقوق المدنية - على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى ببراءة المطعون ضده من جريمة النصب ورفض الدعوى المدنية قبله قد شابه خطأ في تطبيق القانون ، ذلك أن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أقام قضاءه بالبراءة على عدم توافر أركان جريمة النصب مما لازمه أن تكون المحكمة الجنائية غير مختصة بالفصل في الدعوى المدنية إلا أنها قضت برفضها ، مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه .
وحيث إن البين من الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أنه بعد أن انتهى إلى براءة المطعون ضده من جريمة النصب بنى قضاءه برفض الدعوى المدنية قبله استناداً إلى عدم توافر أركان جريمة النصب . لما كان ذلك ، وكان الأصل في دعاوى الحقوق المدنية أن ترفع إلى المحاكم المدنية ، إنما أباح القانون استثناء رفعها إلى المحكمة الجنائية ، وكان الحق المدعى به ناشئاً عن ضرر وقع للمدعى من الجريمة المرفوعة بها الدعوى الجنائية فإذا لم يكن الضرر الذي لحق به ناشئاً عن هذه الجريمة ، سقطت تلك الإباحة وسقط معها اختصاص المحكمة الجنائية بنظر الدعوى المدنية . لما كان ذلك ، وكان الواضح مما أثبته الحكم المطعون فيه أن واقعة الدعوى منازعة مدنية بحت لا تتكون بها جريمة النصب المرفوعة بها الدعوى ، فإن قضاءه بالبراءة اعتماداً على هذا السبب يترتب عليه عدم اختصاص المحكمة بالفصل في الدعوى المدنية ، أما وقد تعرضت لها وفصلت في موضوعها فإنها تكون قد فصلت في أمر هو من اختصاص المحاكم المدنية وحدها ولا شأن للمحاكم الجنائية به . لما كان ما تقدم ، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه في شأن الدعوى المدنية والحكم بعدم اختصاص القضاء الجنائي بنظرها .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ