الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 26 أبريل 2013

( الطعن رقم 108 لسنة 56 ق جلسة 5/ 1 /1988 س 39 رجال قضاء ق 1 ص 13)

الموجز:
ترقية الرؤساء بالمحاكم الابتدائية من الفئتين ( ب ) و ( أ . أساسها الأقدمية مع الأهلية الواجب توافرها للترقية مناطها. 
القاعدة: 
المقرر وفقاً لنص م 49 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 أن ترقية الرؤساء بالمحاكم الإبتدائية من الفئتين " ب " و " أ " تكون على أساس الأقدمية مع الأهلية و أن درجة الأهلية - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا تقدر بعناصر الكفاءة الفنية وحدها ، بل بجميع العناصر الأخرى الواجب توافرها لتحقق الأهلية و درجاتها . 

الموجز:
انتقاص أهلية القاضى ومجانبته للصفات التى تتطلبها طبيعة وظيفته أثره للجهة الادارية أن تتخطاه فى الترقية نزولا على مقتضيات المصلحة العامة.
القاعدة:

إذا قام لدى جهة الإدارة من الأسباب - التى تستمدها من الأوراق و التقارير الخاصة بالقاضى - ما يدل على إنتقاص أهليته ، و مجانبته للصفات التى تتطلبها طبيعة وظيفته ، فان لها - نزولاً على مقتضيات المصلحة العامة - أن تتخطاه في الترقية إلى من يليه . 

الموجز:
ثبوت أن الوقائع التى نسبت للطالب واستأهلت توجيه التنبيه اليه من شأنها أن تنقص أهليته المطلوبة مؤدى ذلك تخطيه فى الترقية لا خطأ.
القاعدة:
 إذا كان ما وقع من الطالب ، و إستأهل توجيه التنبيه إليه من شأنه أن ينقص من أهليته المطلوبة لترقيته إلى درجة مستشار ، فإن القرار الجمهورى المطعون فيه إذ تخطاه في الترقية لهذا السبب لا يكون مخالفاً للقانون و لا معيباً بسوء إستعمال السلطة و يكون طلب إلغائه على غير أساس .





سنة المكتب الفني 39 (1988) مدني

الطلبات 71 و 86 و 88 لسنة 56 ق جلسة 2/9 /1988 س 39 رجال قضاء ق 4 ص 24
الطلبان 54 لسنة 54 ق و5 لسنة 56 ق جلسة 9/ 2/ 1988 مكتب فني 39 ج 1 رجال قضاء ق 5 ص 30
الطلب 123 لسنة 56 ق جلسة 15/ 3 /1988 مكتب فني 39 ج 1 رجال قضاء ق 6 ص 32
الطلب 69 لسنة 56 ق جلسة 19/ 4 /1988 مكتب فني 39 ج 1 رجال قضاء ق 7 ص 35
الطلب 12 لسنة 57 ق جلسة 19 /4 /1988 مكتب فني 39 ج 1 رجال قضاء ق 8 ص 37
الطلب 141 لسنة 56 ق جلسة 3 /5 /1988 مكتب فني 39 ج 1 رجال قضاء ق 9 ص 40
الطلب 44 لسنة 56 ق جلسة 24 / 5/ 1988 مكتب فني 39 ج 1 رجال قضاء ق 10 ص 44
الطلب 67 لسنة 56 ق جلسة 14/ 6/ 1988 مكتب فني 39 ج 1 رجال قضاء ق 11 ص 47
الطلب 2 لسنة 57 ق جلسة 14/ 6 /1988 مكتب فني 39 ج 1 رجال قضاء ق 12 ص 50
 --------------------------
الطعن 2079 لسنة 51 ق جلسة 4 / 1 / 1988 مكتب فني 39 ج 1 ق 13 ص 55
الطعنان 956، 978 لسنة 51 ق جلسة 7 / 1 / 1988 مكتب فني 39 ج 1 ق 14 ص 58
الطعن 1306 لسنة 50 ق جلسة 7 / 1 / 1988 مكتب فني 39 ج 1 ق 15 ص 71

الطعن 2016 لسنة 50 ق جلسة 11 / 1 / 1988 مكتب فني 39 ج 1 ق 16 ص 75 
الطعن 1741 لسنة 52 ق جلسة 11 / 1 / 1988 مكتب فني 39 ج 1 ق 17 ص 79 
الطعن 1672 لسنة 54 ق جلسة 12 / 1 / 1988 مكتب فني 39 ج 1 ق 18 ص 83 
الطعن 1865 لسنة 53 ق جلسة 13 / 1 / 1988 مكتب فني 39 ج 1 ق 19 ص 86 
الطعن 1562 لسنة 51 ق جلسة 13 / 1 / 1988 مكتب فني 39 ج 1 ق 20 ص 89 
الطعن 593 لسنة 50 ق جلسة 13 / 1 / 1988 مكتب فني 39 ج 1 ق 21 ص 92 
الطعن 2054 لسنة 54 ق جلسة 13 / 1 / 1988 مكتب فني 39 ج 1 ق 22 ص 96 
الطعن 1494 لسنة 54 ق جلسة 13 / 1 / 1988 مكتب فني 39 ج 1 ق 23 ص 100
الطعن 595 لسنة 52 ق جلسة 18 / 1 / 1988 مكتب فني 39 ج 1 ق 24 ص 104
الطعن 1130 لسنة 52 ق جلسة 18 / 1 / 1988 مكتب فني 39 ج 1 ق 25 ص 107
الطعن 2132 لسنة 52 ق جلسة 18 / 1 / 1988 مكتب فني 39 ج 1 ق 26 ص 110
الطعن 93 لسنة 55 ق جلسة 19 / 1 / 1988 مكتب فني 39 ج 1 أحوال شخصية ق 27 ص 114
الطعن 455 لسنة 53 ق جلسة 20 / 1 / 1988 مكتب فني 39 ج 1 ق 28 ص 121
الطعن 78 لسنة 51 ق جلسة 21 / 1 / 1988 مكتب فني 39 ج 1 ق 29 ص 126 
الطعن 42 لسنة 54 ق جلسة 24 / 1 / 1988 مكتب فني 39 ج 1 ق 30 ص 131 
الطعن 2407 لسنة 51 ق جلسة 25 / 1 / 1988 مكتب فني 39 ج 1 ق 31 ص 134
الطعن 256 لسنة 52 ق جلسة 25 / 1 / 1988 مكتب فني 39 ج 1 ق 32 ص 139
الطعن 194 لسنة 53 ق جلسة 25 / 1 / 1988 مكتب فني 39 ج 1 ق 33 ص 143
الطعن 396 لسنة 53 ق جلسة 25 / 1 / 1988 مكتب فني 39 ج 1 ق 34 ص 147
الطعن 770 لسنة 57 ق جلسة 25 / 1 / 1988 مكتب فني 39 ج 1 ق 35 ص 150
الطعون 20 و 22 و 23 لسنة 54 ق جلسة 26 / 1 / 1988 مكتب فني 39 ج 1 ق 36 ص 154 
الطعن 97 لسنة 54 ق جلسة 26 / 1 / 1988 مكتب فني 39 ج 1 ق 37 ص 163
الطعن 47 لسنة 55 ق جلسة 26 / 1 / 1988 مكتب فني 39 ج 1 ق 38 ص 168
الطعن 79 لسنة 54 ق جلسة 26 / 1 / 1988 مكتب فني 39 ج 1 أحوال شخصية ق 39 ص 172
الطعن 1129 لسنة 54 ق جلسة 26 / 1 / 1988 مكتب فني 39 ج 1 ق 40 ص 177
الطعن 1350 لسنة 51 ق جلسة 27 / 1 / 1988 مكتب فني 39 ج 1 ق 41 ص 180
الطعن 461 لسنة 52 ق جلسة 27 / 1 / 1988 مكتب فني 39 ج 1 ق 42 ص 184 
الطعن 1529 لسنة 57 ق جلسة 31 / 1 / 1988 مكتب فني 39 ج 1 ق 43 ص 190 
الطعن 1188 لسنة 57 ق جلسة 3 / 2 / 1988 مكتب فني 39 ج 1 ق 44 ص 193 
الطعن 1200 لسنة 54 ق جلسة 4 / 2 / 1988 مكتب فني 39 ج 1 ق 45 ص 202 
الطعن 2221 لسنة 54 ق جلسة 4 / 2 / 1988 مكتب فني 39 ج 1 ق 46 ص 207 
الطعنان 1371 و 1635 لسنة 51 ق جلسة 8 / 2 / 1988 مكتب فني 39 ج 1 ق 47 ص 210
الطعن 2296 لسنة 51 ق جلسة 8 / 2 / 1988 مكتب فني 39 ج 1 ق 48 ص 218 
الطعن 898 لسنة 54 ق جلسة 10 / 2 / 1988 مكتب فني 39 ج 1 ق 49 ص 225 
الطعنان 2510 و 2543 لسنة 56 ق جلسة 10 / 2 / 1988 مكتب فني 39 ج 1 ق 50 ص 229 
الطعن 817 لسنة 54 ق جلسة 11 / 2 / 1988 مكتب فني 39 ج 1 ق 51 ص 238 
الطعن 1640 لسنة 54 ق جلسة 14 / 2 / 1988 مكتب فني 39 ج 1 ق 52 ص 242 
الطعن 1425 لسنة 54 ق جلسة 17 / 2 / 1988 مكتب فني 39 ج 1 ق 53 ص 250 
الطعن 1648 لسنة 50 ق جلسة 17 / 2 / 1988 مكتب فني 39 ج 1 ق 54 ص 254 
الطعن 1448 لسنة 54 ق جلسة 17 / 2 / 1988 مكتب فني 39 ج 1 ق 55 ص 257 
الطعن 416 لسنة 51 ق جلسة 18 / 2 / 1988 مكتب فني 39 ج 1 ق 56 ص 264 
الطعن 1969 لسنة 53 ق جلسة 18 / 2 / 1988 مكتب فني 39 ج 1 ق 57 ص 268
الطعن 9 لسنة 55 ق جلسة 23 / 2 / 1988 مكتب فني 39 ج 1 ق 58 ص 278 
الطعن 181 لسنة 54 ق جلسة 23 / 2 / 1988 مكتب فني 39 ج 1 ق 59 ص 282 
الطعن 499 لسنة 50 ق جلسة 24 / 2 / 1988 مكتب فني 39 ج 1 ق 60 ص 290 
الطعن 829 لسنة 53 ق جلسة 24 / 2 / 1988 مكتب فني 39 ج 1 ق 61 ص 295 
الطعن 2057 لسنة 52 ق جلسة 24 / 2 / 1988 مكتب فني 39 ج 1 ق 62 ص 301 
الطعن 458 لسنة 52 ق جلسة 25 / 2 / 1988 مكتب فني 39 ج 1 ق 63 ص 309 
الطعن 1958 لسنة 50 ق جلسة 25 / 2 / 1988 مكتب فني 39 ج 1 ق 64 ص 316 
الطعن 1978 لسنة 53 ق جلسة 25 / 2 / 1988 مكتب فني 39 ج 1 ق 65 ص 320 
الطعن 155 لسنة 51 ق جلسة 25 / 2 / 1988 مكتب فني 39 ج 1 ق 66 ص 328 
الطعن 950 لسنة 53 ق جلسة 28 / 2 / 1988 مكتب فني 39 ج 1 ق 67 ص 332 
الطعن 1321 لسنة 57 ق جلسة 29 / 2 / 1988 مكتب فني 39 ج 1 ق 68 ص 335 
الطعن 1321 لسنة 53 ق جلسة 29 / 2 / 1988 مكتب فني 39 ج 1 ق 69 ص 340 
الطعن 980 لسنة 54 ق جلسة 29 / 2 / 1988 مكتب فني 39 ج 1 ق 70 ص 344 
الطعن 65 لسنة 54 ق جلسة 29 / 2 / 1988 مكتب فني 39 ج 1 ق 71 ص 349 
الطعن 1466 لسنة 54 ق جلسة 2 / 3 / 1988 مكتب فني 39 ج 1 ق 72 ص 352 
الطعن 2250 لسنة 52 ق جلسة 3 / 3 / 1988 مكتب فني 39 ج 1 ق 73 ص 356 
الطعن 381 لسنة 51 ق جلسة 6 / 3 / 1988 مكتب فني 39 ج 1 ق 74 ص 359
الطعن 1100 لسنة 57 ق جلسة 7 / 3 / 1988 مكتب فني 39 ج 1 ق 75 ص 364 

الطعن 1884 لسنة 57 ق جلسة 10 / 3 / 1988 مكتب فني 39 ج 1 ق 76 ص 370 
الطعنان 1278 و 1292 لسنة 52 ق جلسة 10 / 3 / 1988 مكتب فني 39 ج 1 ق 77 ص 374 
الطعن 1739 لسنة 54 ق جلسة 10 / 3 / 1988 مكتب فني 39 ج 1 ق 78 ص 380 
الطعن 1194 لسنة 51 ق جلسة 13 / 3 / 1988 مكتب فني 39 ج 1 ق 79 ص 386 
الطعن 1878 لسنة 53 ق جلسة 13 / 3 / 1988 مكتب فني 39 ج 1 ق 80 ص 390
الطعن 12 لسنة 56 ق جلسة 15 / 3 / 1988 مكتب فني 39 ج 1 أحوال شخصية ق 81 ص 395
الطعن 1041 لسنة 51 ق جلسة 17 / 3 / 1988 مكتب فني 39 ج 1 ق 82 ص 399
الطعنان 1341 و 1572 لسنة 54 ق جلسة 20 / 3 / 1988 مكتب فني 39 ج 1 ق 83 ص 403
الطعن 1716 لسنة 53 ق جلسة 20 / 3 / 1988 مكتب فني 39 ج 1 ق 84 ص 408
الطعن 671 لسنة 51 ق جلسة 21 / 3 / 1988 مكتب فني 39 ج 1 ق 85 ص 415
الطعن 1179 لسنة 52 ق جلسة 21 / 3 / 1988 مكتب فني 39 ج 1 ق 86 ص 418
الطعن 33 لسنة 53 ق جلسة 21 / 3 / 1988 مكتب فني 39 ج 1 ق 87 ص 425 
الطعن 1770 لسنة 53 ق جلسة 21 / 3 / 1988 مكتب فني 39 ج 1 ق 88 ص 431 
الطعن 335 لسنة 57 ق جلسة 21 / 3 / 1988 مكتب فني 39 ج 1 ق 89 ص 436 
الطعن 690 لسنة 52 ق جلسة 21 / 3 / 1988 مكتب فني 39 ج 1 ق 90 ص 445 
الطعن 2292 لسنة 51 ق جلسة 22 / 3 / 1988 مكتب فني 39 ج 1 ق 91 ص 451
الطعن 2699 لسنة 56 ق جلسة 22 / 3 / 1988 مكتب فني 39 ج 1 ق 92 ص 455 
الطعن 1276 لسنة 52 ق جلسة 23 / 3 / 1988 مكتب فني 39 ج 1 ق 93 ص 459 
الطعن 1914 لسنة 54 ق جلسة 23 / 3 / 1988 مكتب فني 39 ج 1 ق 94 ص 464 
الطعن 1511 لسنة 51 ق جلسة 23 / 3 / 1988 مكتب فني 39 ج 1 ق 95 ص 468
الطعن 967 لسنة 51 ق جلسة 23 / 3 / 1988 مكتب فني 39 ج 1 ق 96 ص 474
الطعن 943 لسنة 51 ق جلسة 24 / 3 / 1988 مكتب فني 39 ج 1 ق 97 ص 478
الطعن 248 لسنة 51 ق جلسة 24 / 3 / 1988 مكتب فني 39 ج 1 ق 98 ص 486 
الطعن 1988 لسنة 50 ق جلسة 27 / 3 / 1988 مكتب فني 39 ج 1 ق 99 ص 491 
الطعن 1521 لسنة 50 ق جلسة 27 / 3 / 1988 مكتب فني 39 ج 1 ق 100 ص 495 
الطعن 2388 لسنة 54 ق جلسة 28 / 3 / 1988 مكتب فني 39 ج 1 ق 101 ص 503 
الطعن 2037 لسنة 53 ق جلسة 28 / 3 / 1988 مكتب فني 39 ج 1 ق 102 ص 505 
الطعن 1193 لسنة 57 ق جلسة 28 / 3 / 1988 مكتب فني 39 ج 1 ق 103 ص 509 
الطعن 2451 لسنة 52 ق جلسة 28 / 3 / 1988 مكتب فني 39 ج 1 ق 104 ص 516 
الطعن 1646 لسنة 52 ق جلسة 28 / 3 / 1988 مكتب فني 39 ج 1 ق 105 ص 524 
الطعن 1465 لسنة 57 ق جلسة 28 / 3 / 1988 مكتب فني 39 ج 1 ق 106 ص 532 
الطعن 194 لسنة 51 ق جلسة 28 / 3 / 1988 مكتب فني 39 ج 1 ق 107 ص 536 
الطعن 61 لسنة 56 ق جلسة 29 / 3 / 1988 مكتب فني 39 ج 1 ق 108 ص 541
الطعن 87 لسنة 56 ق جلسة 29 / 3 / 1988 مكتب فني 39 ج 1 أحوال شخصية ق 109 ص 548
الطعن 385 لسنة 54 ق جلسة 29 / 3 / 1988 مكتب فني 39 ج 1 ق 111 ص 559
الطعن 1606 لسنة 50 ق جلسة 30 / 3 / 1988 مكتب فني 39 ج 1 ق 112 ص 565
الطعن 418 لسنة 52 ق جلسة 31 / 3 / 1988 مكتب فني 39 ج 1 ق 113 ص 571
الطعن 653 لسنة 52 ق جلسة 31 / 3 / 1988 مكتب فني 39 ج 1 ق 114 ص 576
الطعن 2023 لسنة 54 ق جلسة 31 / 3 / 1988 مكتب فني 39 ج 1 ق 115 ص 582
الطعن 914 لسنة 51 ق جلسة 31 / 3 / 1988 مكتب فني 39 ج 1 ق 116 ص 591
الطعن 630 لسنة 53 ق جلسة 31 / 3 / 1988 مكتب فني 39 ج 1 ق 117 ص 599
الطعن 2244 لسنة 52 ق جلسة 4 / 4 / 1988 مكتب فني 39 ج 1 ق 118 ص 604
الطعن 400 لسنة 52 ق جلسة 4 / 4 / 1988 مكتب فني 39 ج 1 ق 119 ص 612 
الطعن 1582 لسنة 51 ق جلسة 7 / 4 / 1988 مكتب فني 39 ج 1 ق 120 ص 616
الطعن 1610 لسنة 53 ق جلسة 7 / 4 / 1988 مكتب فني 39 ج 1 ق 121 ص 620 
الطعن 330 لسنة 54 ق جلسة 7 / 4 / 1988 مكتب فني 39 ج 1 ق 122 ص 625 
الطعن 1515 لسنة 54 ق جلسة 7 / 4 / 1988 مكتب فني 39 ج 1 ق 123 ص 630 
الطعن 2373 لسنة 51 ق جلسة 10 / 4 / 1988 مكتب فني 39 ج 1 ق 124 ص 636 
الطعن 1320 لسنة 51 ق جلسة 13 / 4 / 1988 مكتب فني 39 ج 1 ق 125 ص 644 
الطعن 807 لسنة 50 ق جلسة 13 / 4 / 1988 مكتب فني 39 ج 1 ق 126 ص 650 
الطعن 1438 لسنة 51 ق جلسة 14 / 4 / 1988 مكتب فني 39 ج 1 ق 127 ص 655 
الطعن 958 لسنة 54 ق جلسة 17 / 4 / 1988 مكتب فني 39 ج 1 ق 128 ص 659 
الطعن 452 لسنة 55 ق جلسة 17 / 4 / 1988 مكتب فني 39 ج 1 ق 129 ص 662 
الطعن 1084 لسنة 52 ق جلسة 18 / 4 / 1988 مكتب فني 39 ج 1 ق 130 ص 666 
الطعن 1335 لسنة 52 ق جلسة 18 / 4 / 1988 مكتب فني 39 ج 1 ق 131 ص 669 
الطعن 42 لسنة 55 ق جلسة 19 / 4 / 1988 مكتب فني 39 ج 1 ق 132 ص 674 
الطعن 600 لسنة 53 ق جلسة 21 / 4 / 1988 مكتب فني 39 ج 1 ق 133 ص 681 
الطعن 1866 لسنة 54 ق جلسة 26 / 4 / 1988 مكتب فني 39 ج 1 ق 134 ص 685 
الطعن 767 لسنة 54 ق جلسة 26 / 4 / 1988 مكتب فني 39 ج 1 ق 135 ص 688 
الطعون 304 و 653 و 792 لسنة 55 ق جلسة 26 / 4 / 1988 مكتب فني 39 ج 1 ق 136 ص 692 
الطعن 1057 لسنة 56 ق جلسة 26 / 4 / 1988 مكتب فني 39 ج 1 ق 137 ص 699 
الطعن 907 لسنة 55 ق جلسة 27 / 4 / 1988 مكتب فني 39 ج 1 ق 138 ص 702 
الطعن 689 لسنة 53 ق جلسة 28 / 4 / 1988 مكتب فني 39 ج 1 ق 139 ص 711 
الطعن 1133 لسنة 54 ق جلسة 28 / 4 / 1988 مكتب فني 39 ج 1 ق 140 ص 716 
الطعن 64 لسنة 51 ق جلسة 28 / 4 / 1988 مكتب فني 39 ج 1 ق 141 ص 721
 --------------------------
الطعن 174 لسنة 59 ق جلسة 26 / 1 / 1993 مكتب فني 39 ج 2 هيئة عامة ق أ ص 849
الطعن 2314 لسنة 54 ق جلسة 23 / 2 / 1993 مكتب فني 39 ج 2 هيئة عامة ق ب ص 857
الطعنان 766 و 773 لسنة 56 ق جلسة 23 / 2 / 1993 مكتب فني 39 ج 2 هيئة عامة ق ج ص 866
الطعن 1330 لسنة 52 ق جلسة 2 / 5 / 1988 مكتب فني 39 ج 2 ق 142 ص 877
الطعن 727 لسنة 51 ق جلسة 2 / 5 / 1988 مكتب فني 39 ج 2 ق 143 ص 881
الطعن 2296 لسنة 52 ق جلسة 2 / 5 / 1988 مكتب فني 39 ج 2 ق 144 ص 890
الطعن 977 لسنة 52 ق جلسة 4 / 5 / 1988 مكتب فني 39 ج 2 ق 145 ص 894
الطعنان 913  ، 1144 لسنة 52 ق جلسة 5 / 5 / 1988 مكتب فني 39 ج 2 ق 146 ص 900
الطعن 995 لسنة 52 ق جلسة 5 / 5 / 1988 مكتب فني 39 ج 2 ق 147 ص 908
الطعن 1173 لسنة 54 ق جلسة 8 / 5 / 1988 مكتب فني 39 ج 2 ق 148 ص 913
الطعن 1014 لسنة 51 ق جلسة 8 / 5 / 1988 مكتب فني 39 ج 2 ق 149 ص 917
الطعن 912 لسنة 51 ق جلسة 9 / 5 / 1988 مكتب فني 39 ج 2 ق 150 ص 920
الطعن 1927 لسنة 57 ق جلسة 9 / 5 / 1988 مكتب فني 39 ج 2 ق 151 ص 930
الطعن 701 لسنة 51 ق جلسة 9 / 5 / 1988 مكتب فني 39 ج 2 ق 152 ص 936
الطعن 753 لسنة 51 ق جلسة 9 / 5 / 1988 مكتب فني 39 ج 2 ق 153 ص 941
الطعن 72 لسنة 55 ق جلسة 11 / 5 / 1988 مكتب فني 39 ج 2 ق 154 ص 944
الطعن 802 لسنة 51 ق جلسة 11 / 5 / 1988 مكتب فني 39 ج 2 ق 155 ص 950
الطعن 3412 لسنة 51 ق جلسة 22 / 5 / 1988 مكتب فني 39 ج 2 ق 156 ص 954
الطعن 582 لسنة 57 ق جلسة 23 / 5 / 1988 مكتب فني 39 ج 2 ق 157 ص 967
الطعن 59 لسنة 57 ق جلسة 24 / 5 / 1988 مكتب فني 39 ج 2 ق 158 ص 973
الطعن 645 لسنة 54 ق جلسة 25 / 5 / 1988 مكتب فني 39 ج 2 ق 159 ص 977
الطعن 269 لسنة 51 ق جلسة 26 / 5 / 1988 مكتب فني 39 ج 2 ق 160 ص 983
الطعن 11 لسنة 55 ق جلسة 26 / 5 / 1988 مكتب فني 39 ج 2 ق 161 ص 988
الطعن 1365 لسنة 54 ق جلسة 26 / 5 / 1988 مكتب فني 39 ج 2 ق 162 ص 992
الطعن 27 لسنة 52 ق جلسة 30 / 5 / 1988 مكتب فني 39 ج 2 ق 163 ص 998
الطعن 2178 لسنة 53 ق جلسة 30 / 5 / 1988 مكتب فني 39 ج 2 ق 164 ص 1007
الطعن 315 لسنة 54 ق جلسة 30 / 5 / 1988 مكتب فني 39 ج 2 ق 165 ص 1012
الطعن 1313 لسنة 52 ق جلسة 5 / 6 / 1988 مكتب فني 39 ج 2 ق 166 ص 1016
الطعن 408 لسنة 51 ق جلسة 12 / 6 / 1988 مكتب فني 39 ج 2 ق 167 ص 1020
الطعن 806 لسنة 52 ق جلسة 12 / 6 / 1988 مكتب فني 39 ج 2 ق 168 ص 1024
الطعن 1052 لسنة 52 ق جلسة 13 / 6 / 1988 مكتب فني 39 ج 2 ق 169 ص 1030
الطعن 1311 لسنة 52 ق جلسة 13 / 6 / 1988 مكتب فني 39 ج 2 ق 170 ص 1033
الطعن 433 لسنة 56 ق جلسة 14 / 6 / 1988 مكتب فني 39 ج 2 ق 171 ص 1039
الطعن 1187 لسنة 54 ق جلسة 14 / 6 / 1988 مكتب فني 39 ج 2 ق 172 ص 1043
الطعن 698 لسنة 54 ق جلسة 14 / 6 / 1988 مكتب فني 39 ج 2 ق 173 ص 1047
الطعن 1920 لسنة 55 ق جلسة 16 / 6 / 1988 مكتب فني 39 ج 2 ق 174 ص 1051
الطعن 1198 لسنة 52 ق جلسة 20 / 6 / 1988 مكتب فني 39 ج 2 ق 175 ص 1059
الطعن 2383 لسنة 52 ق جلسة 26 / 6 / 1988 مكتب فني 39 ج 2 ق 176 ص 1063
الطعن 2860 لسنة 57 ق جلسة 27 / 6 / 1988 مكتب فني 39 ج 2 ق 177 ص 1068
الطعن 1184 لسنة 57 ق جلسة 27 / 6 / 1988 مكتب فني 39 ج 2 ق 178 ص 1073
الطعن 23 لسنة 57 ق جلسة 28 / 6 / 1988 مكتب فني 39 ج 2 ق 179 ص 1077
الطعن 73 لسنة 56 ق جلسة 28 / 6 / 1988 مكتب فني 39 ج 2 ق 180 ص 1092
الطعن 1454 لسنة 52 ق جلسة 28 / 6 / 1988 مكتب فني 39 ج 2 ق 181 ص 1096
الطعن 420 لسنة 52 ق جلسة 29 / 6 / 1988 مكتب فني 39 ج 2 ق 182 ص 1099
الطعن 569 لسنة 55 ق جلسة 29 / 6 / 1988 مكتب فني 39 ج 2 ق 183 ص 1104
الطعن 558 لسنة 55 ق جلسة 29 / 6 / 1988 مكتب فني 39 ج 2 ق 184 ص 1109
الطعن 992 لسنة 55 ق جلسة 30 / 6 / 1988 مكتب فني 39 ج 2 ق 185 ص 1116
الطعن 823 لسنة 52 ق جلسة 10 / 10 / 1988 مكتب فني 39 ج 2 ق 186 ص 1121
الطعن 839 لسنة 53 ق جلسة 24 / 10 / 1988 مكتب فني 39 ج 2 ق 187 ص 1126
الطعن 2342 لسنة 55 ق جلسة 25 / 10 / 1988 مكتب فني 39 ج 2 ق 188 ص 1130
الطعن 202 لسنة 55 ق جلسة 30 / 10 / 1988 مكتب فني 39 ج 2 ق 189 ص 1134
الطعن 1568 لسنة 54 ق جلسة 3 / 11 / 1988 مكتب فني 39 ج 2 ق 190 ص 1140
الطعن 749 لسنة 52 ق جلسة 6 / 11 / 1988 مكتب فني 39 ج 2 ق 191 ص 1146
الطعن 903 لسنة 52 ق جلسة 7 / 11 / 1988 مكتب فني 39 ج 2 ق 192 ص 1150
الطعن 1663 لسنة 52 ق جلسة 13 / 11 / 1988 مكتب فني 39 ج 2 ق 193 ص 1155
الطعن 2361 لسنة 55 ق جلسة 15 / 11 / 1988 مكتب فني 39 ج 2 ق 194 ص 1159
الطعن 1390 لسنة 56 ق جلسة 15 / 11 / 1988 مكتب فني 39 ج 2 ق 195 ص 1162
الطعن 1134 لسنة 51 ق جلسة 16 / 11 / 1988 مكتب فني 39 ج 2 ق 196 ص 1165
الطعن 1666 لسنة 51 ق جلسة 21 / 11 / 1988 مكتب فني 39 ج 2 ق 197 ص 1174
الطعن 1201 لسنة 57 ق جلسة 21 / 11 / 1988 مكتب فني 39 ج 2 ق 198 ص 1178
الطعن 2362 لسنة 57 ق جلسة 22 / 11 / 1988 مكتب فني 39 ج 2 ق 199 ص 1183
الطعنان 77  ، 78 لسنة 55 ق جلسة 22 / 11 / 1988 مكتب فني 39 ج 2 أحوال شخصية ق 200 ص 1188
الطعن 1800 لسنة 57 ق جلسة 23 / 11 / 1988 مكتب فني 39 ج 2 ق 201 ص 1197
الطعن 439 لسنة 55 ق جلسة 23 / 11 / 1988 مكتب فني 39 ج 2 ق 202 ص 1201
الطعن 2919 لسنة 57 ق جلسة 23 / 11 / 1988 مكتب فني 39 ج 2 ق 203 ص 1207
الطعن 345 لسنة 54 ق جلسة 24 / 11 / 1988 مكتب فني 39 ج 2 ق 204 ص 1212
الطعن 864 لسنة 55 ق جلسة 24 / 11 / 1988 مكتب فني 39 ج 2 ق 205 ص 1215
الطعن 1597 لسنة 50 ق جلسة 27 / 11 / 1988 مكتب فني 39 ج 2 ق 206 ص 1219 
الطعن 180 لسنة 53 ق جلسة 28 / 11 / 1988 مكتب فني 39 ج 2 ق 207 ص 1224 
الطعن 2015 لسنة 52 ق جلسة 28 / 11 / 1988 مكتب فني 39 ج 2 ق 208 ص 1229 
الطعنان 1045 و 1834 لسنة 58 ق جلسة 28 / 11 / 1988 مكتب فني 39 ج 2 ق 209 ص 1236 
الطعن 1660 لسنة 51 ق جلسة 28 / 11 / 1988 مكتب فني 39 ج 2 ق 210 ص 1241 
الطعن 411 لسنة 56 ق جلسة 29 / 11 / 1988 مكتب فني 39 ج 2 ق 211 ص 1248 
الطعن 344 لسنة 53 ق جلسة 29 / 11 / 1988 مكتب فني 39 ج 2 ق 212 ص 1252 
الطعن 73 لسنة 56 ق جلسة 29 / 11 / 1988 مكتب فني 39 ج 2 ق 214 ص 1254 
الطعن 322 لسنة 55 ق جلسة 29 / 11 / 1988 مكتب فني 39 ج 2 ق 215 ص 1258 
الطعن 77 لسنة 56 ق جلسة 29 / 11 / 1988 مكتب فني 39 ج 2 ق 216 ص 1260 
الطعن 1023 لسنة 58 ق جلسة 30 / 11 / 1988 مكتب فني 39 ج 2 ق 217 ص 1265 
الطعن 131 لسنة 38 ق جلسة 5 / 12 / 1988 مكتب فني 39 ج 2 ق 218 ص 1269 
الطعنان 2479 لسنة 54 ق و 163 لسنة 55 ق جلسة 7 / 12 / 1988 مكتب فني 39 ج 2 ق 219 ص 1274 
الطعن 954 لسنة 55 ق جلسة 8 / 12 / 1988 مكتب فني 39 ج 2 ق 220 ص 1287 
الطعن 551 لسنة 55 ق جلسة 8 / 12 / 1988 مكتب فني 39 ج 2 ق 221 ص 1295 
الطعنان 1192 و 1193 لسنة 53 ق جلسة 12 / 12 / 1988 مكتب فني 39 ج 2 ق 222 ص 1299
الطعن 746 لسنة 55 ق جلسة 15 / 12 / 1988 مكتب فني 39 ج 2 ق 223 ص 1311
الطعن 110 لسنة 56 ق جلسة 15 / 12 / 1988 مكتب فني 39 ج 2 ق 224 ص 1317 
الطعن 2543 لسنة 52 ق جلسة 15 / 12 / 1988 مكتب فني 39 ج 2 ق 225 ص 1323 
الطعن 1985 لسنة 52 ق جلسة 18 / 12 / 1988 مكتب فني 39 ج 2 ق 226 ص 1329 
الطعن 642 لسنة 52 ق جلسة 18 / 12 / 1988 مكتب فني 39 ج 2 ق 227 ص 1334 
الطعن 491 لسنة 51 ق جلسة 19 / 12 / 1988 مكتب فني 39 ج 2 ق 228 ص 1340
الطعن 1287 لسنة 53 ق جلسة 19 / 12 / 1988 مكتب فني 39 ج 2 ق 229 ص 1345
الطعن 1807 لسنة 53 ق جلسة 19 / 12 / 1988 مكتب فني 39 ج 2 ق 230 ص 1351
الطعن 726 لسنة 58 ق جلسة 19 / 12 / 1988 مكتب فني 39 ج 2 ق 231 ص 1358
الطعن 2896 لسنة 57 ق جلسة 19 / 12 / 1988 مكتب فني 39 ج 2 ق 232 ص 1364
الطعن 1925 لسنة 53 ق جلسة 20 / 12 / 1988 مكتب فني 39 ج 2 ق 233 ص 1371
الطعن 1990 لسنة 54 ق جلسة 20 / 12 / 1988 مكتب فني 39 ج 2 ق 234 ص 1375
الطعن 75 لسنة 56 ق جلسة 20 / 12 / 1988 مكتب فني 39 ج 2 أحوال شخصية ق 235 ص 1379
الطعن 2929 لسنة 58 ق جلسة 21 / 12 / 1988 مكتب فني 39 ج 2 ق 236 ص 1384
الطعن 1267 لسنة 55 ق جلسة 22 / 12 / 1988 مكتب فني 39 ج 2 ق 237 ص 1387
الطعن 2488 لسنة 57 ق جلسة 22 / 12 / 1988 مكتب فني 39 ج 2 ق 238 ص 1391 
الطعن 1803 لسنة 58 ق جلسة 22 / 12 / 1988 مكتب فني 39 ج 2 ق 239 ص 1403 
الطعن 1534 لسنة 51 ق جلسة 22 / 12 / 1988 مكتب فني 39 ج 2 ق 240 ص 1409 
الطعن 898 لسنة 35 ق جلسة 26 / 12 / 1988 مكتب فني 39 ج 2 ق 241 ص 1414 
الطعن 1229 لسنة 53 ق جلسة 26 / 12 / 1988 مكتب فني 39 ج 2 ق 242 ص 1419 
الطعن 2710 لسنة 57 ق جلسة 26 / 12 / 1988 مكتب فني 39 ج 2 ق 243 ص 1423 
الطعن 2147 لسنة 53 ق جلسة 26 / 12 / 1988 مكتب فني 39 ج 2 ق 244 ص 1429 
الطعن 2009 لسنة 53 ق جلسة 26 / 12 / 1988 مكتب فني 39 ج 2 ق 245 ص 1434 
الطعن 1734 لسنة 51 ق جلسة 26 / 12 / 1988 مكتب فني 39 ج 2 ق 246 ص 1439 
الطعن 1377 لسنة 56 ق جلسة 27 / 12 / 1988 مكتب فني 39 ج 2 ق 247 ص 1444 
الطعن 261 لسنة 55 ق جلسة 28 / 12 / 1988 مكتب فني 39 ج 2 ق 248 ص 1449 
الطعن 2580 لسنة 55 ق جلسة 28 / 12 / 1988 مكتب فني 39 ج 2 ق 249 ص 1453
-----------------------
الطلبان 31 لسنة 48 ق و43 لسنة 49 ق جلسة 25/ 10 /1988 مكتب فني 39 ج 2 رجال قضاء ق 250 ص 1461
الطلب 59 لسنة 56 ق جلسة 29/ 11 /1988 مكتب فني 39 ج 2 رجال قضاء ق 251 ص 1464
الطلب 85 لسنة 57 ق جلسة 13/ 12 /1988 مكتب فني 39 ج 2 رجال قضاء ق 252 ص 1469
الطلب 6 لسنة 57 ق جلسة 13 /12 /1988 مكتب فني 39 ج 2 رجال قضاء ق 253 ص 1473
الطلب 52 لسنة 58 ق جلسة 20/ 12/ 1988 مكتب فني 39 ج 2 رجال قضاء ق 254 ص 1476

الطعن 12751 لسنة 62 ق جلسة 2 / 6 / 1994 مكتب فني 45 ق 105 ص 688

جلسة 2 من يونيه سنة 1994

برئاسة السيد المستشار/ محمد يحيى رشدان نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ صلاح البرجي ومجدي الجندي وحسين الشافعي نواب رئيس المحكمة وإبراهيم الهنيدي.

--------------

(105)
الطعن رقم 12751 لسنة 62 القضائية

 (1)تفتيش "إذن التفتيش. إصداره" "بياناته". مواد مخدرة. استدلالات. محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير جدية التحريات". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الإذن بالتفتيش. موضوعي.
عدم اشتراط القانون شكلاً معيناً لإذن التفتيش.
خلو إذن التفتيش من بيان اسم المأذون بتفتيشه كاملاً أو صفته أو صناعته أو محل أقامته. لا ينال من صحته. طالما كان هو الشخص المقصود بالإذن.
(2)
محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". إثبات "شهود". مواد مخدرة. قصد جنائي. حكم "ما لا يعيبه في نطاق التدليل". استدلالات.
اطمئنان محكمة الموضوع لتحريات وأقوال الضابط كمسوغ للإذن بالتفتيش في إسناد واقعة إحراز المخدر للطاعن. دون أن ترى فيها ما يقنعها بأن هذا الإحراز كان بقصد الاتجار. لا تناقض.
(3)
محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". إثبات "شهود". حكم "ما لا يعيبه في نطاق التدليل".
إحالة الحكم في بيان شهادة الشهود إلى ما أورده من أقوال شاهد آخر. لا يعيبه متى كانت أقوالهم متفقة مع ما أستند إليه الحكم منها.
عدم التزام محكمة الموضوع بسرد روايات الشهود إن تعددت حسبها أن تورد منها ما تطمئن إليه وتطرح ما عداه.
مثال.
 (4)
إثبات "شهود". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". حكم "ما لا يعيبه في نطاق التدليل".
حق محكمة الموضوع تجزئه أقوال الشاهد والأخذ منها بما تطمئن إليه وإطراح ما عداه دون أن يعد هذا تناقضاً في حكمها.
 (5)
دفوع "الدفع ببطلان إجراءات التحريز". إجراءات "إجراءات التحريز". بطلان. محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها". مواد مخدرة. حكم "تسبيبه. تسبيب معيب".
إجراءات التحريز المنصوص عليها في المواد 55، 56، 57 إجراءات. لا بطلان على مخالفتها.
المرجع في سلامة الإجراءات إلى محكمة الموضوع.
مثال لتسبيب سائغ للرد على الدفع ببطلان إجراءات التحريز.
 (6)
إثبات "شهود". إجراءات "إجراءات التحقيق". استجواب. دفوع "الدفع ببطلان الاستجواب". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل".
بطلان الاستجواب لا يحول دون أخذ القاضي بعناصر الإثبات الأخرى المستقلة عنه.
تقدير أقوال الشهود وصلتها بالاستجواب المدعى ببطلانه. موضوعي.
 (7)
دفوع "الدفع ببطلان الاعتراف". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
النعي على الحكم بالقصور في الرد على الدفع ببطلان اعتراف الطاعن. غير مجد. طالما لم يتساند الحكم في الإدانة إلى دليل مستمد عنه.
 (8)
دفوع "الدفع بتلفيق التهمة". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره".
الدفع بتلفيق التهمة. موضوعي. الرد عليه صراحة. غير لازم. استفادة الرد عليه ضمناً من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم.
 (9)
مأمورو الضبط القضائي "سلطاتهم". استدلالات. إثبات "بوجه عام". بطلان.
النص في المادة 24 إجراءات على وجوب إثبات جميع الإجراءات التي يقوم بها مأمور. الضبط القضائي ومكان حصولها في محاضر موقعة منه. تنظيمي. لم يرتب القانون بطلاناً على مخالفته.

-------------
1 - من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الأمر بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع وأن القانون لا يشترط شكلاً معيناً لإذن التفتيش فلا ينال من صحته خلوه من بيان اسم المأذون بتفتيشه كاملاً أو صفته أو صناعته أو محل إقامته طالما أنه الشخص المقصود بالإذن ولما كان الحكم المطعون فيه قد تناول الرد على الدفع ببطلان إذن التفتيش على نحو يتفق وصحيح القانون فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الصدد لا يكون سديداً.
2 - من المقرر أنه ليس ما يمنع محكمة الموضوع بما لها من سلطة تقديرية من أن ترى في تحريات وأقوال الضابط مما يسوغ الإذن بالتفتيش ويكفي لإسناد واقعة إحراز الجوهر المخدر لدى الطاعن ولا ترى فيها ما يقنعها بأن هذا الإحراز كان بقصد الاتجار دون أن يعد ذلك تناقضاً في حكمها.
3 - من المقرر أنه لا يعيب الحكم أن يحيل في بيان شهادة الشهود إلى ما أورده من أقوال شاهد آخر ما دامت أقوالهم متفقه مع ما أستند إليه الحكم منها وكان من المقرر كذلك أن محكمة الموضوع غير ملزمة بسرد روايات الشهود إن تعدد وبيان وجه أخذها بما اقتنعت به بل حسبها أن تورد منها ما تطمئن إليه وتطرح ما عداه وإذ كان الطاعن لا يجادل في أن ما نقله الحكم عن أقوال الشاهد...... له أصله الثابت في الأوراق ولم يخرج الحكم عن مدلول شهادته فلا ضير على الحكم من بعد إحالته في بيان أقوال الشاهد الثاني إلى ما أورده من أقوال الشاهد الأول ولا يؤثر فيه أن يكون للشاهد الثاني قول آخر لا يتفق وأقوال الشاهد الأول على فرض صحة ذلك، إذ أن مفاد إحالة الحكم في بيان أقواله إلى ما حصله من أقوال الشاهد الأول فيما اتفقا فيه أنه لم يستند في قضائه إلى تلك الأقوال المغايرة للشاهد الثاني.
4 - من المقرر أن إجراءات التحريز المنصوص عليها في المواد 55، 56، 57 من قانون الإجراءات الجنائية إنما قصد بها تنظيم العمل للمحافظة على الدليل خشية توهينه ولم يرتب القانون على مخالفتها بطلاناً بل ترك الأمر في ذلك إلى اطمئنان المحكمة إلى سلامة الدليل وكان الحكم المطعون فيه قد عرض لما أثاره الطاعن بشأن إجراءات التحريز ورد عليه بقوله أن المحكمة متى كانت قد اطمأنت إلى أن المادة التي أرسلت للتحليل هي المضبوطة مع المتهم واطمأنت كذلك إلى النتيجة التي انتهى إليها التحليل فلا تثريب عليها في ذلك وهو منه رد سائغ يضحى به النعي على الحكم في هذا الصدد على غير سند.
5 - من المقرر أن من حق محكمة الموضوع تجزئة أقوال الشاهد والأخذ منها بما تطمئن إليه وإطراح ما عداه دون أن يعد هذا تناقضاً في حكمها.
6 - من المقرر أن بطلان الاستجواب لا يحول دون أخذ القاضي بعناصر الإثبات الأخرى المستقلة عنه والمؤدية إلى النتيجة التي أسفر عنها الاستجواب المدعى ببطلانه. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أخذ بأقوال شاهدي الإثبات باعتبارها دليلاً مستقلاً عن الاستجواب وكان تقدير هذه الأقوال وتحديد مدى صلتها بالاستجواب هو من شئون محكمة الموضوع تقدره حسبما ينكشف لها من ظروف الدعوى بحيث إذا قدرت أن هذه الأقوال تمت منه غير متأثرة بالاستجواب المدعى ببطلانه كما هو الشأن في الدعوى المطروحة جاز لها الأخذ بها.
7 - لا جدوى من النعي على الحكم بالقصور في الرد على الدفع ببطلان اعتراف الطاعن لمحرر محضر الضبط لصدوره وليد استجواب محظور من مأمور الضبط القضائي ما دام البين من الواقعة كما صاد إثباتها في الحكم ومن استدلاله أن الحكم لم يستند في الإدانة إلى دليل مستمد من الاستجواب المدعى ببطلانه وإنما أقام قضاءه على الدليل المستمد من أقوال شاهدي الإثبات - وهو دليل مستقل عن الاستجواب - فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد يكون غير سديد.
8 - من المقرر أن الدفع بتلفيق التهمة دفعاً موضوعياً لا يستوجب رداً على استقلال ما دام الرد يستفاد ضمناً من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم.
9 - لما كانت ما نصت عليه المادة 24 من قانون الإجراءات الجنائية من أنه يجب أن تثبت جميع الإجراءات التي يقوم بها مأمور الضبط القضائي في محاضر موقع عليها منهم يبين بها وقت اتخاذ الإجراءات ومكان حصولها لم يرد إلا على سبيل التنظيم والإرشاد ولم يرتب على مخالفته البطلان فإن منعى الطاعن في هذا الصدد يكون غير سديد.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه أحرز بقصد الاتجار جوهراً مخدراً "هيروين" في غير الأحوال المصرح بها قانوناً. وأحالته إلى محكمة جنايات المنصورة لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 1، 2، 36، 38/ 1، 2، 42/ 1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989 والبند رقم 2 من القسم الأول من الجدول رقم 1 الملحق بالقانون الأول والمستبدل بالقانون الأخير مع إعمال المادة 17 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة لمدة سبع سنوات وتغريمه مبلغ مائة ألف جنيه ومصادرة المخدر المضبوط باعتبار أن إحراز المخدر مجرد من القصود فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض....... إلخ.


المحكمة

من حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إحراز جوهر مخدر بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي قد شابه فساد في الاستدلال وقصور وتناقض في التسبيب وانطوى على إخلال بحق الدفاع ذلك بأن الطاعن دفع ببطلان إذن التفتيش لابتنائه على تحريات غير جدية لعدم إيرادها بيانات كافية عن المتهم ومخالفة ما ورد فيها للمستندات المقدمة من الطاعن بشأن محل إقامته وسنه وعمله وقد رد الحكم على هذا الدفع بما لا يسوغ إطراحه ورغم عدم اعتداد الحكم بما تضمنته التحريات في شأن قصد الاتجار فقد قضى بإدانة الطاعن استناداً إليها. كما أحال الحكم في بيان شهادة الرائد...... إلى ما شهد به العقيد... رغم تناقض شهادتيهما بشأن سبب عدم تمكنهما من ضبط المتهم والأماكن التي كان يتردد عليها كما التفت الحكم عن دفع الطاعن ببطلان إجراءات التحريز لاتخاذها في غيبته وعدم مواجهته بها فضلاً عن التفاته عن دفاع الطاعن ببطلان اعترافه لمحرر محضر الضبط لصدوره وليد استجواب محظور من مأمور الضبط القضائي. وأخيراً التفت الحكم عن دفاع الطاعن القائم على تلفيق التهمة استناداً إلى خلو محضر الضبط من بيان مكان تحريره. كل ذلك يعيب الحكم المطعون فيه بما يستوجب نقضه.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة إحراز مخدر بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة مستمدة من أقوال شهود الإثبات وتقرير تحليل المخدر المضبوط من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها. لما كان ذلك وكان من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الأمر بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع وأن القانون لا يشترط شكلاً معيناً لإذن التفتيش فلا ينال من صحته خلوه من بيان اسم المأذون بتفتيشه كاملاً أو صفته أو صناعته أو محل إقامته طالما أنه الشخص المقصود بالإذن ولما كان الحكم المطعون فيه قد تناول الرد على الدفع ببطلان إذن التفتيش على نحو يتفق وصحيح القانون فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الصدد لا يكون سديداً. لما كان ذلك وكان من المقرر أنه ليس ما يمنع محكمة الموضوع بما لها من سلطة تقديرية من أن ترى في تحريات وأقوال الضابط مما يسوغ الإذن بالتفتيش ويكفي لإسناد واقعة إحراز الجوهر المخدر لدى الطاعن ولا ترى فيها ما يقنعها بأن هذا الإحراز كان بقصد الاتجار دون أن يعد ذلك تناقضاً في حكمها ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن يكون في غير محله. لما كان ذلك وكان من المقرر أنه لا يعيب الحكم أن يحيل في بيان شهادة الشهود إلى ما أورده من أقوال شاهد آخر ما دامت أقوالهم متفقة مع ما أستند إليه الحكم منها وكان من المقرر كذلك أن محكمة الموضوع غير ملزمة بسرد روايات الشهود إن تعددت وبيان وجه أخذها بما اقتنعت به بل حسبها أن تورد منها ما تطمئن إليه وتطرح ما عداه وإذ كان الطاعن لا يجادل في أن ما نقله الحكم عن أقوال الشاهد...... له أصله الثابت في الأوراق ولم يخرج الحكم عن مدلول شهادته فلا ضير على الحكم من بعد إحالته في بيان أقوال الشاهد الثاني إلى ما أورده من أقوال الشاهد الأول ولا يؤثر فيه أن يكون للشاهد الثاني قول آخر لا يتفق وأقوال الشاهد الأول - على فرض صحة ذلك - إذ أن مفاد إحالة الحكم في بيان أقواله إلى ما حصله من أقوال الشاهد الأول فيما اتفقا فيه أنه لم يستند في قضائه إلى تلك الأقوال المغايرة للشاهد الثاني، وطالما أنه من حق محكمة الموضوع تجزئة أقوال الشاهد والأخذ منها بما تطمئن إليه وإطراح ما عداه دون أن يعد هذا تناقضاً في حكمها. لما كان ذلك وكان من المقرر أن إجراءات التحريز المنصوص عليها في المواد 55، 56، 57 من قانون الإجراءات الجنائية إنما قصد بها تنظيم العمل للمحافظة على الدليل خشية توهينه ولم يرتب القانون على مخالفتها بطلاناً بل ترك الأمر في ذلك إلى اطمئنان المحكمة إلى سلامة الدليل وكان الحكم المطعون فيه قد عرض لما أثاره الطاعن بشأن إجراءات التحريز ورد عليه بقوله أن المحكمة متى كانت قد اطمأنت إلى أن المادة التي أرسلت للتحليل هي المضبوطة مع المتهم واطمأنت كذلك إلى النتيجة التي انتهى إليها التحليل فلا تثريب عليها في ذلك وهو منه رد سائغ يضحى به النعي على الحكم في هذا الصدد على غير سند لما كان ذلك وكان من المقرر أن بطلان الاستجواب لا يحول دون أخذ القاضي بعناصر الإثبات الأخرى المستقلة عنه والمؤدية إلى النتيجة التي أسفر عنها الاستجواب المدعى ببطلانه. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أخذ بأقوال شاهدي الإثبات باعتبارها دليلاً مستقلاً عن الاستجواب وكان تقدير هذه الأقوال وتحديد مدى صلتها بالاستجواب هو من شئون محكمة الموضوع تقدره حسبما ينكشف لها من ظروف الدعوى بحيث إذا قدرت أن هذه الأقوال تمت منه غير متأثرة بالاستجواب المدعى ببطلانه كما هو الشأن في الدعوى المطروحة جاز لها الأخذ بها. لما كان ذلك وكان لا جدوى من النعي على الحكم بالقصور في الرد على الدفع ببطلان اعتراف الطاعن لمحرر محضر الضبط لصدوره وليد استجواب محظور من مأمور الضبط القضائي ما دام البين من الواقعة كما صاد إثباتها في الحكم ومن استدلاله أن الحكم لم يستند في الإدانة إلى دليل مستمد من الاستجواب المدعى ببطلانه وإنما أقام قضاءه على الدليل المستمد من أقوال شاهدي الإثبات - وهو دليل مستقل عن الاستجواب فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد يكون غير سديد.
لما كان ذلك وكان الدفع بتلفيق التهمة دفعاً موضوعياً لا يستوجب رداً على استقلال ما دام الرد يستفاد ضمناً من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم فإن ما يثيره الطاعن بهذا الصدد لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً فضلاً عن أن ما نصت عليه المادة 24 من قانون الإجراءات الجنائية من أن يجب أن تثبت جميع الإجراءات التي يقوم بها مأمور الضبط القضائي في محاضر موقع عليها منهم يبين بها وقت اتخاذ الإجراءات ومكان حصولها لم يرد إلا على سبيل التنظيم والإرشاد ولم يرتب على مخالفته البطلان فإن منعى الطاعن في هذا الصدد يكون غير سديد. لما كان ما تقدم فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.

( الطعن رقم 24438 لسنة 59 ق جلسة 1994/1/4س 45 ق 4 ص 53)

الموجز:
القصد الجنائى فى جريمة إعطاء شيك بدون رصيد . ماهيته . دفاع الطاعن بأن الشيك وقت إصداره كان له رصيد جوهرى وجوب تمحيص المحكمة له وأن ترد عليه اغفال ذلك قصور واخلال بحق الدفاع .
القاعدة:
لما كان القصد الجنائى الذى يتطلبه القانون فى الجريمة المنصوص عليها فى المادة 337 عقوبات يتوافر لدى الجانى باعطاء الشيك مع علمه بعدم وجود رصيد قائم وقابل للسحب وكان الحكم المطعون فيه قد دان الطاعن دون أن يعنى بتحقيق ما يثيره من أن الشيك وقت اصداره كان له رصيد قائم وقابل للسحب وأن شريكه قام بدون علمه باصدار امره إلى البنك المسحوب عليه بعدم صرف قيمة هذا الشيك وهو دفاع هام وجوهرى لو صح لتغير به وجه الرأى فى الدعوى. مما كان يتعين على المحكمة أن تعرض له استقلالا وأن تستظهر هذا الدفاع وأن تمحص عناصره كشفا لدى صدقه وأن ترد عليه بما يدفعه ان ارتأت اطراحه اما وقد امسكت عن ذلك فإن حكمها يكون مشوبا بالقصور فضلاً عن الاخلال بحق الدفاع .
المحكمة
ومن حيث ان الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه انه اذ دانه بجريمة اصدار شيك بدون رصيد قد شابه خطا في تطبيق القانون وقصور وتناقض في التسبيب ذلك بانه دفع امام محكمة اول درجة وبمذكرته امام محكمة ثاني درجة بعدم توافر القصد الجنائي لديه، ذلك انه بعد اصداره الشيك للمستفيد " المجني عليه " لم يتمكن من صرفه لصدور امر من شريكه في الشركة والمفوض شانه شان الطاعن في التوقيع منفردا بوقف صرف الشيك دون علمه الا ان المحكمة لم تعرض لهذا الدفاع ايرادا وردا مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث انه يبين من الاطلاع على محاضر جلسات المحاكمة امام محكمة اول درجة ومن مذكرة دفاع الطاعن امام محكمة ثاني درجة ان الطاعن دفع دفعا جوهريا مؤاده انه اصدر الشيك للمستفيد " المدعي بالحقوق المدني " وكان رصيده قائما وقابلا للسحب الا ان امرا صدر من شريك له في الشركة والمفوض من شانه شان الطاعن عن التوقيع عن الشركة منفردا بوقف صرف الشيك موضوع الطعن دون علم من الطاعن وقدم شهادة من البنك المسحوب عليه مؤرخه في 13/5/1987 تفيد ذلك الا ان الحكم لم يعرض لذلك الدفاع، لما كان ذلك، وكان القصد الجنائي الذي يتطلبه القانون في الجريمة المنصوص عليها في المادة 337 عقوبات يتوافر لدى الجاني باعطاء الشيك مع علمه بعدم وجود رصيد قائم وقابل للسحب وكان الحكم المطعون فيه قد دان الطاعن دون ان يعني بتحقيق ما يثيره من ان الشيك وقت اصداره كان له رصيد قائم وقابل للسحب وان شريكه قام بدون علمه باصدار امره الى البنك المسحوب عليه بعدم صرف قيمة هذا الشيك وهو دفاع هام وجوهري لو صح لتغير به وجه الراي في الدعوى، مما كان يتعين على المحكمة ان تعرض له استقلالا وان تستظهر هذا الدفاع وان تمحص عناصره كشفا لدى صدقه وان ترد عليه بما يدفعه ان ارتات اطراحه اما وقد امسكت عن ذلك فان حكمها يكون مشوبا بالقصور فضلا عن الاخلال بحق الدفاع وهو ما يعيب الحكم بما يوجب نقضه والاحالة.

الخميس، 25 أبريل 2013

( دشت القضايا )

الخطوات المتبعة في شأن المحفوظات المستغنى عنها
1 – تشكل لجنة من رئيس القلم بالنيابة الجزئية ( ويماثله رئيس الشئون الجنائية بالنيابة الكلية ونيابة الاستئناف ) ومعه أمين الحفظ والموظف المختص يصدرها قرار من السيد المستشار المحامي العام الأول لنيابة الاستئناف أو السيد المستشار المحامي العام للنيابة الكلية على حسب الأحوال .
2 – تتولى اللجنة فحص المحفوظات المستغنى عنها وهي الجداول والدفاتر والقضايا والأوراق – التي تحفظ بقلم الحفظ بالنيابات مددا معينة ثم يستغنى عنها وهذه المدد محددة في الجدولين رقمي 2 ، 3 من الباب التاسع عشر من التعليمات الكتابية والمالية والإدارية .
3 – تطلب إقرارات كتابية من أمناء سر جلسات الدوائر الجنائية الجزئية والاستئنافية بعدم وجود قضايا بقلم الحفظ حتى تاريخ الميعاد المحدد للاستغناء عن الأوراق آنفة البيان مطلوب ضمها لهذه الدوائر .
4 – يطلب إقرار مماثل من أمناء سر الجلسات بالدوائر المدنية بعدم وجود قضايا بقلم الحفظ حتى تاريخ الميعاد المحدد للاستغناء عن الأوراق آنفة البيان مطلوب ضمها لهذه الدوائر .
5 – استبعاد القضايا الهامة من القتل الخطأ والإصابة الخطأ ومنازعات الحيازة والمباني وكذا المستندات الهامة من القضايا المستغنى عنها .
6 – تحرر كشوف تفصيلية بالمحفوظات المستغنى عنها يوقع عليه أعضاء اللجنة المشكلة لهذه الغرض .
7 – تسجل جميع المحفوظات التي لم يتم الاستغناء عنها بدفتر خاص وتسلم لأمين الحفظ كل عام على حدة .
8 – تقوم اللجنة المشكلة باتخاذ إجراءات إعدام المحفوظات المستغنى عنها تحت إشراف السيد الأستاذ رئيس النيابة الكلية والنيابات الجزئية وذلك في ضوء أحكام القوانين المنظمة لذلك وفي الأماكن المحددة طبقا لقانون البيئة رقم 4 لسنة 1994 .
9 – تحرر اللجنة محضرا بكافة الإجراءات التي قامت بها منذ لحظة تشكيلها حتى تمام إعدام المحفوظات المستغنى عنها وتخطر بها إدارة النيابات .

الطعن رقم 12752 لسنة 62 ق جلسة 2 / 6 / 1994 مكتب فني 45 ق 106 ص 696

جلسة 2 من يونيه سنة 1994

برئاسة السيد المستشار/ محمد يحيى رشدان نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ صلاح البرجى ومجدي الجندي وحسن أبو المعالي أبو النصر ومحمود شريف فهمي نواب رئيس المحكمة.

--------------

(106)
الطعن رقم 12752 لسنة 62 القضائية

(1) قصد جنائي. جريمة "أركانها". سرقة. حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
متى يلزم تحدث الحكم استقلالاً عن القصد الجنائي في السرقة. ومتى لا يلزم؟
مثال لتسبيب سائغ للتدليل على توافر القصد الجنائي في جريمة سرقة بإكراه.
 (2)
أسباب الإباحة وموانع العقاب "الدفاع الشرعي". سرقة "سرقة بإكراه". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير قيام حالة الدفاع الشرعي". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
تقدير قيام حالة الدفاع الشرعي أو انتفاؤها. موضوعي.
مثال لتسبيب سائغ للرد على الدفع بقيام حالة الدفاع الشرعي.
(3)
سرقة "سرقة بإكراه". ظروف مشددة. محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". إثبات "بوجه عام". ارتباط.
إثبات الارتباط بين السرقة والإكراه. موضوعي. شرط ذلك.
 (4)
اتفاق. اشتراك. فاعل أصلي. مسئولية جنائية. سرقة بإكراه. حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
كفاية تقابل إرادة المساهمين في الجريمة. للقول بتوافر الاتفاق على ارتكابها. مضي وقت معين غير لازم.
مساهمة الشخص في الجريمة بفعل من الأفعال المكونة لها. اعتباره فاعلاً أصلياً فيها.
 (5)
سرقة "سرقة بإكراه". إكراه. ظروف مشددة" مساهمة جنائية. مسئولية جنائية. حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
الإكراه في السرقة ظرف عيني تعلقه بالأركان المادية للجريمة. سريانه في حق كل من أسهم في الجريمة.
 (6)
إثبات "شهود". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل".
قول متهم على آخر. حقيقته شهادة للمحكمة التعويل عليها.
 (7)
محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". إثبات "شهود".
وزن أقوال الشهود. موضوعي.
 (8)
دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". إجراءات "إجراءات المحاكمة". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
النعي على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها ولم تر هي لزوماً لإجرائه. غير مقبول.
مثال.

---------------
1 - من المقرر أن التحدث عن نية السرقة شرط لازم لصحة الحكم بالإدانة في جريمة السرقة متى كانت هذه النية محل شك في الواقعة المطروحة أو كان المتهم يحاول نفي قيامها لديه إلا أن التحدث عنها استقلالاً في الحكم أمر غير لازم ما دامت الواقعة الجنائية كما أثبتها تفيد بذاتها أن المتهم إنما قصد من فعلتا إضافة ما اختلسه إلى ملكه، وإذ كان يبين من الاطلاع على الحكم المطعون فيه أنه بعد أن بين واقعة الدعوى وأورد مؤدى الأدلة عليها خلص في بيان كاف إلى توافر أركان جريمة السرقة وتوافر القصد الجنائي لدى الطاعنين بأدلة سائغة مستمدة من أقوال الشهود بما مؤداه أن الطاعنين قد استدرجا المجني عليه بسيارته - ركون عامة - من ليبيا إلى السنبلاوين لقاء أجرة اتفقوا عليها ولدى عودتهم وفي الطريق العام قام الطاعن الأول بإلقاء مادة كاوية (ماء نار) على وجه المجني عليه فشلا بذلك حركته وتمكنا بهذه الوسيلة من الإكراه من سرقة السيارة حيث توجه بها الطاعن الثاني إلى الشاهد الثاني لإعادة طلائها ثم أورد مؤدى التقرير الطبي بما يؤيد أقوال شهود الإثبات، وإذ كان ما ساقه الحكم فيما تقدم كافياً وسائغاً في الدليل على توافر القصد الجنائي لدى الطاعنين، فإن النعي على الحكم بالقصور في الرد على دفاعهما في هذا الشأن لا يكون صحيحاً.
2 - لما كانت المحكمة قد ردت على ما أثاره الطاعن الأول من قيام حالة الدفاع الشرعي لديه وأطرحته بقولها "إذ لم تؤد الأوراق إلى ثبوت أن المجني عليه حاول أن يعتدي على المتهم الأول حتى يقال بأنه كان في حالة دفاع شرعي. كما ولم يثبت أن المتهم الثاني هدد الأول بمسدس كان يحمله" وإذ كان هذا الذي أوردته المحكمة كافياً وسائغاً في إطراح الدفع بقيام حالة الدفاع الشرعي، وكان من المقرر أن تقدير الوقائع التي يستنتج منها قيام هذه الحالة أو انتفاؤها إنما هو من الأمور التي تستقل محكمة الموضوع بالفصل فيها بلا معقب طالما كان استدلالها سائغاً، فإن منعى هذا الطاعن على الحكم في هذا الصدد يكون غير مقبول.
3 - لما كان إثبات الارتباط بين السرقة والإكراه هو من الموضوع الذي يستقل به قاضيه بغير معقب ما دام قد استخلصه مما نتج وكانت المحكمة قد استخلصت فيما تقدم - في حدود سلطتها التقديرية - أن إلقاء المادة الكاوية على وجه المجني عليه كانت هي الوسيلة التي تمكن بها الطاعنان من شل حركة المجني عليه وسرقة سيارته فإن ما يجادل فيه الطاعن الثاني في هذا الشأن لا يكون مقبولاً.
4 - من المقرر أن الاتفاق على ارتكاب الجريمة لا يقتضي في الواقع أكثر من تقابل إرادة المساهمين ولا يشترط لتوافره مضي وقت معين ومن الجائز عقلاً وقانوناً أن تقع الجريمة بعد الاتفاق عليها مباشرة أو لحظة تنفيذها تحقيقاً لقصد مشترك بين المساهمين هو الغاية النهائية من الجريمة أي أن يكون كلاً منهم قصد قصد الآخر في إيقاع الجريمة المعنية وأسهم فعلاً بدور في تنفيذها بحسب الخطة التي وضعت أو تكونت لديهم فجأة، وأنه يكفي في صحيح القانون لاعتبارات الشخص فاعلاً أصلياً في الجريمة، أن يساهم فيها بفعل من الأفعال المكونة بها.
5 - من المقرر أن ظرف الإكراه في السرقة عيني متعلق بالأركان المادية المكونة للجريمة، ولذلك فهو يسرى على كل من أسهم في الجريمة المقترنة به ولو كان وقوعه من أحدهم فقط دون الباقين، فإن ما انتهى إليه الحكم من ترتيب التضامن في المسئولية بين الطاعنين واعتبارهما فاعلين أصليين لجريمة السرقة بالإكراه طبقاً لنص المادة 39 من قانون العقوبات يكون سديداً.
6 - من المقرر أن أقوال متهم على آخر هي في حقيقة الأمر شهادة يسوغ للمحكمة أن تعول عليها في الإدانة متى وقعت فيها وارتاحت إليها.
7 - إن وزن أقوال الشهود وتقديرها مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه بغير معقب.
8 - لما كان البين من محضر جلسة المحاكمة أن الدفاع عن الطاعنين لم يطلب عرض الطاعنين على الشاهد..... فليس لها من بعد النعي على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها ولم تر هي من جانبها لزوماً لإجرائه فإن منعى الطاعن الثاني في هذا الخصوص لا يكون مقبولاً.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهما سرقا السيارة رقم..... المملوكة لـ.... وكان ذلك بطريق الإكراه الواقع عليه بأن ألقى المتهم الأول بمادة كاوية (ماء نار) على وجهه فشل بذلك مقاومته وتمكنا بهذه الوسيلة من الاستيلاء على السيارة سالفة الذكر وقد ترك الإكراه أثر جروح. وأحالتهما إلى محكمة جنايات المنصورة لمعاقبتهما طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمادتين 314، 315 ثانياً من قانون العقوبات بمعاقبة كل من المتهمين بالأشغال الشاقة لمدة خمس سنوات.
فطعن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض....... إلخ.


المحكمة

حيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعنين بجريمة السرقة بالإكراه قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ذلك بأن المحكمة لم ترد على دفعهما بانتفاء نية السرقة لديهما، ويضيف الأول بأن المحكمة ردت على دفعه بتوافر حالة الدفاع الشرعي لديه بما لا يسوغ ويزيد الثاني بأن المحكمة لم تبين الرابطة بين الإكراه والسرقة ولم تقم الدليل على توافر الاتفاق بينه وبين الطاعن الأول الذي ارتكب الجريمة وحده، واعتمدت في إدانته على أقوال الأخير وحدها رغم عدم صلاحيتها لذلك، كما اعتمدت على أقوال الشاهد...... رغم قصورها إذ لم تجر النيابة أو المحكمة عرضاً للطاعنين على هذا الشاهد. وهذا يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعنين بها وأورد على ثبوتها في حقهما أدلة سائغة مستمدة من أقوال الشهود ومما جاء بالتقرير الطبي، وهي أدلة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها، لما كان ذلك، ولئن كان من المقرر أن التحدث عن نية السرقة شرط لازم لصحة الحكم بالإدانة في جريمة السرقة متى كانت هذه النية محل شك في الواقعة المطروحة أو كان المتهم يحاول نفي قيامها لديه إلا أن التحدث عنها استقلالاً في الحكم أمر غير لازم ما دامت الواقعة الجنائية كما أثبتها تفيد بذاتها أن المتهم إنما قصد من فعلته إضافة ما اختلسه إلى ملكه، وإذ كان يبين من الاطلاع على الحكم المطعون فيه أنه بعد أن بين واقعة الدعوى وأورد مؤدى الأدلة عليها خلص في بيان كاف إلى توافر أركان جريمة السرقة وتوافر القصد الجنائي لدى الطاعنين بأدلة سائغة مستمدة من أقوال الشهود بما مؤداه أن الطاعنين قد استدرجا المجني عليه بسيارته - ركون عامة - من ليبيا إلى السنبلاوين لقاء أجرة اتفقوا عليها ولدى عودتهم وفي الطريق العام قام الطاعن الأول بإلقاء مادة كاوية (ماء نار) على وجه المجني عليه فشلا بذلك حركته وتمكنا بهذه الوسيلة من الإكراه من سرقة السيارة حيث توجه بها الطاعن الثاني إلى الشاهد الثاني لإعادة طلائها ثم أورد مؤدى التقرير الطبي بما يؤيد أقوال شهود الإثبات، وإذ كان ما ساقه الحكم فيما تقدم كافياً وسائغاً في التدليل على توافر القصد الجنائي لدى الطاعنين، فإن النعي على الحكم بالقصور في الرد على دفاعهما في هذا الشأن لا يكون صحيحاً. لما كان ذلك، وكانت المحكمة قد ردت على ما أثاره الطاعن الأول من قيام حالة الدفاع الشرعي لديه وأطرحته بقولها "إذ لم تؤدى الأوراق إلى ثبوت أن المجني عليه حاول أن يعتدي على المتهم الأول حتى يقال بأنه كان في حالة دفاع شرعي. كما ولم يثبت أن المتهم الثاني هدد الأول بمسدس كان يحمله" وإذ كان هذا الذي أوردته المحكمة كافياً وسائغاً في إطراح الدفع بقيام حالة الدفاع الشرعي، وكان من المقرر أن تقدير الوقائع التي يستنتج منها قيام هذه الحالة أو انتفاؤها إنما هو من الأمور التي تستقل محكمة الموضوع بالفصل فيها بلا معقب طالما كان استدلالها سائغاً، فإن منعى هذا الطاعن على الحكم في هذا الصدد يكون غير مقبول، لما كان ذلك، وكان إثبات الارتباط بين السرقة والإكراه هو من الموضوع الذي يستقل به قاضيه بغير معقب ما دام قد استخلصه مما نتج وكانت المحكمة قد استخلصت فيما تقدم - في حدود سلطتها التقديرية - أن إلقاء المادة الكاوية على وجه المجني عليه كانت هي الوسيلة التي تمكن بها الطاعنان من شل حركة المجني عليه وسرقة سيارته فإن ما يجادل فيه الطاعن الثاني في هذا الشأن لا يكون مقبولاً. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن الاتفاق على ارتكاب الجريمة لا يقتضي في الواقع أكثر من تقابل إرادة المساهمين ولا يشترط لتوافره مضي وقت معين ومن الجائز عقلاً وقانوناً أن تقع الجريمة بعد الاتفاق عليها مباشرة أو لحظة تنفيذها تحقيقاً لقصد مشترك بين المساهمين هو الغاية النهائية من الجريمة أي أن يكون كلاً منهم قصد قصد الآخر في إيقاع الجريمة المعنية وأسهم فعلاً بدور في تنفيذها بحسب الخطة التي وضعت أو تكونت لديهم فجأة، وأنه يكفي في صحيح القانون لاعتبارات الشخص فاعلاً أصلياً في الجريمة، أن يساهم فيها بفعل من الأفعال المكون لها، وكان ما أورده الحكم في بيان واقعة الدعوى مما سلف، ومما ساقه من أدلة الثبوت كافياً بذاته للتدليل على اتفاق المتهمين على السرقة بالإكراه، من معيتهما في الزمان والمكان، ونوع الصلة بينهما، وصدور الجريمة عن باعث واحد، واتجاههما وجهة واحدة في تنفيذها وأن كلاً منهما قصد قصد الآخر في إيقاعها وقارف فعلاً من الأفعال المكونة لها، وكان من المقرر أن ظرف الإكراه في السرقة عيني متعلق بالأركان المادية المكونة للجريمة، ولذلك فهو يسرى على كل من أسهم في الجريمة المقترنة به ولو كان وقوعه من أحدهم فقط دون الباقين، فإن ما انتهى إليه الحكم من ترتيب التضامن في المسئولية بين الطاعنين واعتبارهما فاعلين أصليين لجريمة السرقة بالإكراه طبقاً لنص المادة 39 من قانون العقوبات يكون سديداً. لما كان ذلك، وكانت المحكمة لم تعول في إدانة الطاعن الثاني على شيء من أقوال الطاعن الأول فإن ما ينعاه في هذا الخصوص لا يكون له وجه فضلاً عما هو مقرر من أن أقوال متهم على آخر هي في حقيقة الأمر شهادة يسوغ للمحكمة أن تعول عليها في الإدانة متى وقعت فيها وارتاحت إليها، لما كان ذلك، وكان وزن أقوال الشهود وتقديرها مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه بغير معقب، وكان البين من محضر جلسة المحاكمة أن الدفاع عن الطاعنين لم يطلب عرض الطاعنين على الشاهد...... فليس لها من بعد النعي على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها ولم تر هي من جانبها لزوماً لإجرائه فإن منعى الطاعن الثاني في هذا الخصوص لا يكون مقبولاً. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون في غير محله متعيناً رفضه موضوعاً.