الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 6 يونيو 2021

الطعن 433 لسنة 56 ق جلسة 14 / 6 / 1988 مكتب فني 39 ج 2 ق 171 ص 1039

جلسة 14 من يونيه سنة 1988

برئاسة السيد المستشار/ يحيى الرفاعي - نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ محمود شوقي - نائب رئيس المحكمة، أحمد مكي، محمد وليد الجارحي ومحمود رضا الخضري.

----------------

(171)
الطعن رقم 433 لسنة 56 القضائية

(1) اختصاص. حكم "الأحكام الجائز الطعن فيها". نقض.
قضاء محكمة الاستئناف بعدم اختصاصها بنظر الاستئناف والإحالة إلى المحكمة الابتدائية بهيئة استئنافية. قضاء منه للخصومة كلها بصدد الاختصاص. جواز الطعن عليه بالنقض.
(2) حكم "الأحكام الجائز استئنافها". اختصاص.
الطعن استئنافياً في أحكام محاكم المواد الجزئية الصادرة ابتدائياً في دعاوى القسمة. انعقاده للمحكمة الابتدائية بهيئة استئنافية أياً كانت قيمة الدعوى.
 (3)استئناف "سقوط الاستئناف" ملكية. قسمة.
الحكم في دعوى الملكية الصادر من المحكمة الابتدائية. سقوط الحق في استئنافه بمضي أربعين يوماً من تاريخ صدوره. المواد 213، 215، 277/ 1 مرافعات. توقف الفصل في دعوى القسمة على الفصل نهائياً في دعوى الملكية. لا أثر له. علة ذلك.
استقلال دعوى القسمة عن دعوى الملكية موضوعاً وسبباً.

---------------
1 - الحكم بعدم الاختصاص والإحالة ينهي الخصومة كلها فيما يفصل فيه ويحسمه بصدد الاختصاص ولا يعقبه حكم آخر في موضوع الدعوى من المحكمة التي أصدرته فإن الحكم بعدم اختصاص محكمة استئناف القاهرة بنظر الاستئناف المرفوع عن الحكم الصادر من محكمة الزيتون الجزئية وبإحالته إلى محكمة شمال القاهرة بهيئة استئنافية يكون منهياً للخصومة كلها فيما حسمه بصدد الاختصاص ومن ثم يكون الطعن فيه بطريق النقض جائزاً ويكون الدفع بعدم جوازه على غير أساس.
2 - الاختصاص بالفصل فيما يرفع من طعون بالاستئناف عن الأحكام الصادرة ابتدائياً من محاكم المواد الجزئية في دعاوى القسمة ينعقد للمحكمة الابتدائية بهيئة استئنافية أياً كانت قيمة الدعوى.
3 - الحكم بقبول الطلبات أو برفضها في دعوى الملكية التي تنظر أمام المحكمة الابتدائية تنتهي به الخصومة كلها فيها أمامها ويسقط الحق في استئنافه بمضي أربعين يوماً من تاريخ صدوره طبقاً لأحكام المواد 213، 215، 277/ 1 من قانون المرافعات ولا يغير من ذلك أن يكون الفصل في دعوى القسمة موقوفاً على الفصل نهائياً في دعوى الملكية لاستقلال كل من الدعويين عن الأخرى بموضوعها وسببها.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدها الأولى أقامت الدعوى 895 لسنة 1981 - التي قيدت فيما بعد برقم 575 سنة 1984 - مدني الزيتون، وطلبت فيها ندب خبير لفرز وتجنيب حصتها في العقار المبين في الصحيفة أو بيعه بالمزاد إذا تعذرت القسمة. ومحكمة الزيتون أوقفت السير في الدعوى حتى يفصل فيما أثير من نزاع حول الملكية بالدعوى 246 سنة 1984 مدني شمال القاهرة الابتدائية وإذ فصل في هذا النزاع بتاريخ 22/ 5/ 1984 فقد قضت المحكمة الجزئية بتاريخ 29/ 1/ 1985 بتعذر القسمة عيناً وناطت بمن يهمه الأمر من الخصوم اتخاذ إجراءات البيع وبتاريخ 4/ 3/ 1985 استأنفت الطاعنتان هذا الحكم والحكم الصادر في دعوى الملكية بالاستئناف 2387 لسنة 102 ق. ومحكمة الاستئناف قضت في 15/ 1/ 1986 بسقوط الحق في استئناف حكم الملكية وبعدم اختصاصها بنظر استئناف حكم القسمة وبإحالته إلى محكمة شمال القاهرة الابتدائية - منعقدة بهيئة استئنافية. طعنت الطاعنتان في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة دفعت فيها بعدم جواز الطعن في الحكم الصادر بعدم الاختصاص وبرفض الطعن في حكم الملكية. وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مبنى الدفع بعدم جواز الطعن في الحكم الصادر بعدم الاختصاص أنه حكم لم تنته به الخصومة كلها فلا يجوز الطعن فيه على استقلال طبقاً للمادة 212 من قانون المرافعات.
وحيث إن هذا الدفع في غير محله، ذلك أنه لما كان الحكم بعدم الاختصاص والإحالة ينهي الخصومة كلها فيما يفصل ويحسمه بصدد الاختصاص ولا يعقبه حكم آخر في موضوع الدعوى من المحكمة التي أصدرته فإن الحكم بعدم اختصاص محكمة استئناف القاهرة بنظر الاستئناف المرفوع عن الحكم الصادر من محكمة الزيتون الجزئية وبإحالته إلى محكمة شمال القاهرة بهيئة استئنافية يكون منهياً للخصومة كلها فيما حسمه بصدد الاختصاص ومن ثم يكون الطعن فيه بطريق النقض جائزاً ويكون الدفع بعدم جوازه على غير أساس.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن حاصل ما تنعاه الطاعنتان على الحكم بعدم اختصاص محكمة استئناف القاهرة بنظر استئناف الحكم الصادر في دعوى القسمة أنه أخطأ في تطبيق القانون ذلك أن قيمة هذه الدعوى تجاوز خمسمائة جنيه فتكون محكمة الاستئناف هي المختصة بنظر الاستئناف بحسب هذه القيمة طبقاً للقواعد العامة.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أنه لما كان الاختصاص بالفصل فيما يرفع من طعون بالاستئناف عن الأحكام الصادرة ابتدائياً من محاكم المواد الجزئية في دعاوى القسمة ينعقد للمحكمة الابتدائية بهيئة استئنافية أياً كانت قيمة الدعوى، وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر فإن النعي عليه بهذا السبب يكون على غير أساس.
وحيث إن حاصل ما تنعاه الطاعنتان على الحكم بسقوط الحق في استئناف حكم الملكية القصور في التسبيب والخطأ في تطبيق القانون، ذلك أنه أقام قضاءه على أن الحكم المستأنف من الأحكام المنهية للخصومة كلها في حين أنه ليس كذلك ولا يجوز استئنافه إلا مع استئناف الحكم الصادر في دعوى القسمة، كما أقام قضاءه على أن هذا الاستئناف أقيم بعد الميعاد دون أن يحدد هذا الميعاد ومبدأ سريانه والنص التشريعي الذي يحكمه.
وحيث إن هذا النعي بشقيه في غير محله، ذلك أنه لما كان الحكم بقبول الطلبات أو برفضها في دعوى الملكية التي تنظر أمام المحكمة الابتدائية تنتهي به الخصومة كلها فيها أمامها ويسقط الحق في استئنافه بمضي أربعين يوماً من تاريخ صدوره طبقاً لأحكام المواد 213، 215، 277/ 1 من قانون المرافعات، ولا يغير من ذلك أن يكون الفصل في دعوى القسمة موقوفاً على الفصل نهائياً في دعوى الملكية لاستقلال كل من الدعويين عن الأخرى بموضوعها وسببها، لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر في نتيجته فإن النعي عليه بهذين الشقين يكون على غير أساس.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق