الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 24 يناير 2024

الطعن 1807 لسنة 53 ق جلسة 19 / 12 / 1988 مكتب فني 39 ج 2 ق 230 ص 1351

جلسة 19 من ديسمبر سنة 1988

برئاسة السيد المستشار/ د. جمال الدين محمود - نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ منصور حسين عبد العزيز، أحمد طارق البابلي - نائبي رئيس المحكمة، محمد السعيد رضوان وحماد الشافعي.

---------------

(230)
الطعن رقم 1807 لسنة 53 ق

(1) تحكيم: نظام عام. نقض "السبب الجديد".
عدم التمسك أمام هيئة التحكيم ببطلان الإجراءات السابقة على رفع الطلب أمامها. أثره عدم قبول التحدي به لأول مرة أمام محكمة النقض ما دام هذا البطلان غير متعلق بالنظام العام.
(2) عمل "التحكيم في منازعات العمل". حكم. "بيانات الحكم". إثبات. "عبء الإثبات".
حلف عضو هيئة التحكيم اليمين. لا ضرورة لإثباته في محضر جلسة كل نزاع يعرض عليها. كفاية إثباته بمحضر جلسة أول نزاع ينظر أو في محضر مستقل. الأصل في الإجراءات أنها روعيت. من يدعي خلاف ذلك عليه إقامة الدليل على مدعاه.
(3) عمل. "مناطق نائية". شركات. "شركات القطاع العام".
تحديد المناطق النائية للعاملين بشركات القطاع العام. من اختصاص مجلس إدارة كل مؤسسة. قرار رئيس الوزراء رقم 2579 لسنة 67 نفاذاً لائحة 3309 لسنة 1966 بشأن نظام العاملين بالقطاع العام.

--------------
1- لما كانت المواد المنظمة لإجراءات التسوية الودية والواردة بالفصل الثالث من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 1981 لم تقرر البطلان عن مخالفة الإجراءات التي يجب اتخاذها قبل إحالة النزاع إلى هيئة التحكيم فإن البطلان لا يتعلق بالنظام العام ومن ثم فإنه لا يقبل من الطاعن أن يتحدي به لأول مرة أمام محكمة النقض.
2- لما كان ما اشترطته المادة "100" من قانون العمل رقم 137 لسنة 1981 من أن يحلف عضوا هيئة التحكيم اليمين أمام رئيسها ويقتضي أن يتم الحلف قبل مباشرتها العمل في الهيئة، وكان هذا الإجراء يصح إثباته بمحضر جلسة أول نزاع يعرض على الهيئة دون ما حاجة إلى تكرار إثباته بمحضر كل نزاع كما يصح أن يفرد له محضر خاص قائم بذاته وكان الأصل في الإجراءات أن تكون قد روعيت وعلى من يدعي إنها خولفت إقامة الدليل على ما يدعيه وكان عدم إثبات أداء عضوي الهيئة لليمين المطلوبة بمحاضر جلسات نظر النزاع لا يكفي بذاته على عدم أدائهما لها.
3- مؤدى نصوص المواد 53 من القرار الجهوري رقم 3309 لسنة 1966 الخاص بنظام العاملين بالقطاع العام المقابلة للمادة 74 من القانون رقم 61 لسنة 1971 والمادة 44 من قرار رئيس الوزراء رقم 2759 لسنة 1967، المادة التاسعة من القانون رقم 111 لسنة 1975 ببعض الأحكام الخاصة بشركات القطاع العام أن مجلس إدارة المؤسسة أو رئيس مجلس إدارة الشركة هو وحده الجهة المنوط بها تحديد الجهات النائية التي يحق للعاملين بها السفر على نفقة الشركة اعتباراً من تاريخ نفاذ القانون 111 لسنة 1975 في 18/ 9/ 1975.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع على ما يبين من القرار المطعون فيه وسائر أوراق الطعن تتحصل في أن المطعون ضدها - النقابة العامة لعمال الصناعات الغذائية - تقدمت بتاريخ 15/ 6/ 1982 بطلب إلى وكيل وزارة القوى العاملة والتدريب محافظة القاهرة قالت فيه أن العاملين بمصانع الشركة الطاعنة بمحافظتي قنا وأسوان وهما من المناطق النائية يستحقون طبقاً لنص المادتين 44، 44 مكرر من قرار رئيس الوزراء رقم 2759 لسنة 1967 المقابل النقدي لأربعة تذاكر سفر ذهاباً وإياباً من الجهة التي يعملون بها إلى القاهرة وقد صرفت الشركة المقابل النقدي عن تذكرتين للعامل وثلاثة من أفراد أسرته ومن يبقى للعامل الحق في المقابل النقدي عن ثمانية تذاكر سنوياً ذهاباً وإياباً من محل عمله إلى القاهرة وإذ تعذر على النقابة تسوية النزاع فقد تقدمت بهذا الطلب وبعد أن تم عرض الخلاف على لجنة تسوية المنازعات الجماعية بمحافظة القاهرة والمجلس المركزي لتسوية المنازعات لوزارة القوى العاملة والتدريب طلبت الطاعنة إحالته إلى هيئة التحكيم بمحكمة استئناف القاهرة وقيد برقم 15 لسنة 82 ق القاهرة وبتاريخ 10/ 5/ 1983 قررت الهيئة أحقية العاملين بمصانع الشركة الطاعنة بنواحي نجع حمادي ودشنا وقوص وأرمنت بمحافظة قنا وادفو وكوم امبو بمحافظة أسوان في أن يصرفوا شهرياً المقابل النقدي لتذاكر سفرهم وعائلاتهم أربع مرات ذهاباً وإياباً ما بين الجهة التي يعمل بها كل منهم ومدينة القاهرة وعلى أساس ما رسمته المادة 44 مكرر من لائحة بدل السفر الصادر بها قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2759 لسنة 1967 وطعنت الطاعنة في هذا القرار بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض القرار، وعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين حاصل السبب الأول منهما بطلان القرار المطعون فيه وفي بيان ذلك تقول الطاعنة أن رفع الطلب لم تتبع فيه الإجراءات - والقواعد التي أوردها القانون رقم 137 لسنة 1981 بشأن تسوية المنازعات العمالية الجماعية والتي توجب أن يسبق عرض النزاع أو الخلاف على اللجنة المختصة مفاوضات جماعية لحل النزاع ودياً وإذ كان الطلب مقدماً من العمال يتعين تقديمه من رئيس المنظمة النقابية المنتمين إليها وبعد موافقة مجلس إدارتها على أن يقدم للجنة المحلية المختصة وهي التي يقع بدائرتها المركز الرئيسي للمنشأة إن كان لها أكثر من فرع وإذا كان الطلب المقدم من المطعون ضدها لم تسبقه مفاوضات جماعية ولم يرفق به ما يدل على موافقة مجلس إدارة المنظمة النقابية ولم يقدم إلى اللجنة المحلية بمحافظتي قنا وأسوان المختصين بنظر النزاع ولم يمثل مدير الشئون القانونية بمديريتي قنا وأسوان عند عرض الخلاف على المجلس المركزي لتسوية المنازعات ولا ممثل عن أصحاب الأعمال ولا يوجد دليل بمحاضر هيئة التحكيم على حلف عضوي الهيئة اليمين المبينة بالمادة "100" من القانون 137 فإن القرار المطعون فيه يكون باطلاً لصدوره بناءً على إجراءات باطلة بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في شقه الأول غير مقبول، ذلك أنه لما كان الثابت أن - الإجراءات المدعى ببطلانها قد تمت قبل إحالة الطلب إلى هيئة التحكيم ولم تتمسك الطاعنة بهذا البطلان أمامها وكانت المواد المنظمة لإجراءات التسوية الودية والواردة بالفصل الثالث من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 1981 لم تقرر البطلان عند مخالفة الإجراءات التي يجب اتخاذها قبل إحالة النزاع إلى هيئة التحكيم فإن البطلان لا يتعلق بالنظام العام ومن ثم فإنه لا يقبل من الطاعنة أن تتحدى به لأول مرة أمام محكمة النقض. ومردود في شقه الثاني ذلك لأنه لما كان ما اشترطته المادة (100) من قانون العمل رقم 137 لسنة 1981 من أن يحلف عضوا هيئة التحكيم اليمين المبينة أمام رئيسها يقتضي أن يتم الحلف قبل مباشرتها العمل في الهيئة، وكان هذا الإجراء يصح إثباته بمحضر جلسة أول نزاع يعرض على الهيئة دون ما حاجة إلى تكرار إثباته بمحضر كل نزاع كما يصح أن يفرد له محضر خاص قائم بذاته، وكان الأصل في الإجراءات - أن تكون قد روعيت وعلى من يدعي أنها خولفت إقامة الدليل على ما يدعيه وكان عدم إثبات أداء عضوي الهيئة لليمين المطلوبة بمحاضر جلسات نظر النزاع لا يكفي بذاته على عدم أدائها لها وكانت الطاعنة لم تقدم الدليل على عدم حلفها فإن نعيها يكون مجرداً عن الدليل ويضحى النعي بشقيه على غير أساس.
وحيث إن الطاعنة تنعي بالسبب الثاني على القرار المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وتأويله وفي بيان ذلك تقول أن القرار أقام قضاءه بأحقية المطعون ضدهم في المقابل النقدي لعدد أربعة تذاكر لهم ولأسرهم أربعة مرات ذهاباً وإياباً من الجهة التي يعمل بها كل منهم إلى مدينة القاهرة تأسيساً على أن نظم العاملين السابقة على القانون 48 لسنة 1978 نصت على أن تطبق على هؤلاء لائحة بدل السفر المقررة للعاملين بالدولة وأجازت لرئيس الوزراء بقرار منه أن يضع القواعد الأخرى المنظمة لمصاريف الانتقال وبدل السفر وقد صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2759 لسنة 1967 بلائحة بدل السفر ومصاريف الانتقال ونصت المادة 44 منها على الترخيص للعاملين بالجهات النائية التي تحدد بقرار من مجلس إدارة المؤسسة بالسفر وعائلاتهم ذهاباً وإياباً من الجهة التي يعملون بها إلى الجهة التي يختارونها أربع مرات سنوياً ثم صدر قرار رئيس الوزراء رقم 661 لسنة 1976 بصرف مقابل نقدي عن تلك التذاكر ثم حدد قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 877 لسنة 1979 المقابل النقدي على أساس ثلاثة أفراد للأسرة بما فيهم العامل كحد أقصى وكان رئيس مجلس الوزراء قد أصدر القرارات أرقام 460 لسنة 1973، 191 لسنة 1974، 57 لسنة 1980 بتحديد المناطق النائية بالجمهورية التي يحق للعاملين بها صرف بدل الاغتراب ومنها محافظتي قنا وأسوان وكانت المادة 44 من لائحة بدل السفر المشار إليها قد أناطت بإدارة المؤسسة تحديد ما يعتبر جهات نائية يرخص للعاملين بها السفر على نفقة المؤسسة أو الوحدة التابعة لها فإنه مع إلغاء المؤسسات العامة بالقانون 111 سنة 1975 يتعين الالتزام بالقرارات الصادرة من رئيس مجلس الوزراء بتحديد المناطق النائية في مفهوم المادة 44 من لائحة بدل السفر المشار إليها. في حين أن المشرع ترك بموجب تلك المادة لمجلس إدارة المؤسسة أن تحدد المناطق النائية وأن هذا الحق انتقل لمجلس إدارة الشركة طبقاً للمادة التاسعة من القانون رقم 111 لسنة 1975 التي نصت على أن "يتولى مجلس إدارة الشركة أو رئيس مجلس الإدارة - بحسب الأحوال الاختصاصات المنصوص عليها في القوانين واللوائح لمجلس إدارة المؤسسة أو رئيس مجلس إدارتها بالنسبة للشركات التابعة لها" ولم يصدر مجلس إدارة المؤسسة أو مجلس إدارة الشركة بعد إلغاء المؤسسات قراراً باعتبار محافظتي قنا وأسوان من المناطق النائية فإن القرار المطعون عليه إذ اعتبرهما من بين المناطق النائية يكون قد أخطأ في تطبيق هذا القانون وتأوليه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك لأن قرار رئيس الجمهورية رقم 3309 لسنة 1966 الخاص بنظام العاملين بالقاطع العام قد نص في المادة "53" منه - المقابلة للمادة 74 من القانون رقم 61 لسنة 1971 - على أن "تطبق الفئات الخاصة بمصاريف الانتقال وبدل السفر المقررة للعاملين المدنيين بالدولة ولرئيس الوزراء بقرار منه أن يستثنى من هذه الفئات في الحالات التي تقتضي ذلك، وله أن يضع القواعد الأخرى المنظمة لمصاريف الانتقال وبدل السفر" وبناء على هذا التفويض أصدر رئيس الوزراء القرار رقم 2759 لسنة 1967 ونص في المادة 44 منه على أن - "يرخص للعاملين بالجهات النائية التي تحدد بقرار من مجلس إدارة المؤسسة بالسفر على نفقة المؤسسة أو الوحدة الاقتصادية هم وعائلاتهم ذهاباً وإياباً من الجهة التي يعملون بها إلى الجهة التي يختارونها أربع مرات سنوياً. وكانت المادة التاسعة من القانون 111 لسنة 1975 ببعض الأحكام الخاصة بشركات القطاع العام تنص على أن "يتولى مجلس إدارة الشركة أو رئيس مجلس الإدارة - بحسب الأحوال الاختصاصات المنصوص عليها في القوانين واللوائح لمجلس إدارة المؤسسة أو رئيس مجلس إدارتها بالنسبة للشركات التابعة لها" ومفاد ذلك أن مجلس إدارة المؤسسة أو رئيس مجلس إدارة الشركة هو وحده الجهة المنوط بها تحديد الجهات النائية التي يحق للعاملين بها السفر على نفقة الشركة اعتباراً من تاريخ نفاذ القانون 111 لسنة 1975 في 18 سبتمبر سنة 1975. لما كان ذلك وكان القرار المطعون فيه قد استند في اعتبار محافظتي قنا وأسوان ضمن المناطق النائية إلى قرارات رئيس مجلس الوزراء بتحديد المناطق النائية التي يستحق العاملون بها بدل الاغتراب تأسيساً على أن تلك القرارات قد صدرت منه باعتباره ممثلاً للدولة مالكة القطاع العام وأنها تعلوا القرارات الصادرة من مجالس إدارة المؤسسات أو مجالس إدارة الشركات ودون أن يصدر قرار باعتبار هذه المناطق نائية بالطريق الذي رسمه القانون فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ولما تقدم يتعين الحكم بإلغاء القرار المطعون فيه وبرفض الطلب.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق