الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 24 يناير 2024

اَلْمَادَّة (185) : حِلْفُ اَلْمُحْكَمِ لِلْيَمِينِ قِبَلِ مُبَاشَرَةِ عَمَلِهِ

عودة الى صفحة وَسِيطُ اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْعَمَلِ


المادة (185)

يحلف المحكم قبل مباشرة عمله اليمين أمام رئيس هيئة التحكيم بأن يؤدي مهمته بالذمة والصدق.


التطور التاريخي للنص :

تقابل المادة 100 من قانون العمل رقم ١٣٧ لسنة ١٩٨١ والمنشور بتاريخ ١٣ /٨/ ١٩٨١ والتي نصت على انه : " يخلف عضوا هيئة التحكيم أمام رئيسها بأن يؤديا مهمتهما بالذمة والصدق.".

 

وتقابلها المادة 201 من قانون العمل رقم ٩١ لسنة ١٩٥٩ والمنشور بتاريخ ٧ /٤/ ١٩٥٩ والتي نصت على انه : " يحلف عضوا الهيئة أمام رئيسها بأن يؤديا مهمتهما بالذمة والصدق.".


الأعمال التحضيرية : (1)

المقرر: " مادة ١٨٥ - يحلف المحكم قبل مباشرة عمله اليمين أمام رئيس هيئة التحكيم بأن يؤدي مهمته بالذمة والصدق".

رئيس المجلس: السيد العضو مصطفى محمد مصطفى يقترح استبدال كلمة "بالأمانة" بكلمة "بالذمة" إن عبارة " بالذمة والصدق" هي العبارة المألوفة في كل القوانين عند حلف اليمين، كنت أتمنى حضور السيد العضو لكي يعرف هذا.

(صوت من السيد العضو أكرم الشاعر: لقد تقدمت بتعديل في هذه المادة..)

رئيس المجلس: لا توجد لدى أي تعديلات مرسلة لسيادتك أمامي، فإذا كان لديك تعديل فأرسله إلىَّ الآن وليس معقولا أن أرى تعديلا جوهريا ولا أعرضه، و لو تم تقديمه في التو واللحظة. إذن، الموافق من حضراتكم على المادة ١٨٥ كما أقرتها اللجنة، يتفضل برفع يده.

(موافقة)


التطبيقات القضائية :

جمهورية مصر العربية - النقض المدني

لما كان ما إشترطته المادة " 100 " من قانون العمل رقم 137 لسنة 1981 من أن يحلف عضوا هيئة التحكيم اليمين أمام رئيسها يقتضي أن يتم الحلف قبل مباشرتها العمل في الهيئة، وكان هذا الإجراء يصح إثباته بمحضر جلسة أول نزاع يعرض على الهيئة دون ما حاجة إلى تكرار إثباته بمحضر كل نزاع كما يصح أن يفرد له محضر خاص قائم بذاته وكان الأصل في الإجراءات أن تكون قد روعيت وعلى من يدعى إنها خولفت إقامة الدليل على ما يدعيه وكان عدم إثبات أداء عضوى الهيئة لليمين المطلوبة بمحاضر جلسات نظر النزاع لا يكفى بذاته على عدم أدائهما لها.

 ( الطعن 1807 لسنة 53 قجلسة 19 / 12 / 1988 - مكتب فني 39 ج 2 ص 1351  )

جمهورية مصر العربية - النقض المدني

ما إشترطته المادة 201 من قانون العمل رقم 91 لسنة 1959 من أن يؤدى عضوا هيئة التحكيم عن وزارتى العمل والصناعة اليمين المبينة بها أمام رئيسها يقتضى أن يتم الحلف قبل مباشرتهما العمل في الهيئة ، وإذا كان هذا الإجراء يصح إثباته بمحضر جلسة أول نزاع يعرض على الهيئة دون ما حاجة إلى تكرار إثباته بمحضر كل نزاع تال ، كما يصح أن يفرد له محضر خاص قائم بذاته ، وكان الأصل في الإجراءات أن تكون قد روعيت وعلى من يدعى أنها خولفت إقامة الدليل على ما يدعيه ، وكانت الطاعنة لم تقدم سوى محاضر الجلسات التى نظر فيها هذا النزاع وهى لا تكفى بذاتها للتدليل على أن عضوى وزارتى العمل والصناعة في الهيئة لم يؤديا تلك اليمين ، فإن نعيها يكون مجردا عن الدليل .

( الطعن 484 لسنة 37 ق جلسة 23 / 02 / 1974 - مكتب فني 25 ج 1 ص 414 - تم رفض هذا الطعن]

جمهورية مصر العربية - النقض المدني

ما إشترطته المادة 201 من قانون العمل رقم 91 لسنة 1959 من أن يؤدى عضوا هيئة التحكيم عن وزارتى العمل والصناعه اليمين المبينة بها أمام رئيسها يقتضى أن يتم الحلف قبل مباشرتهماَ العمل في الهيئة ، وإذ كان هذا الإجراء يصح إثباته بمحضر جلسة أول نزاع يعرض على الهيئة دون ما حاجة إلى تكرار إثباته بمحضر كل نزاع تال كما يصح أن يفرد له محضر خاص قائم بذاته ، وكان الأصل في الإجراءات أن تكون قد روعيت وعلى من يدعى أنها خولفت إقامة الدليل على ما يدعيه لما كان ذلك وكانت الطاعنة لم تقدم سوى محاضر الجلسات التى نظر فيها هذا النزاع وهى لا تكفى بذاتها للتدليل على أن عضو وزارة العمل في الهيئة لم يؤد تلك اليمين ، فإن نعيها يكون مجردا عن الدليل .

 

 ( الطعن 480 لسنة 37 ق جلسة 09 / 02 / 1974 - مكتب فني 25 ج 1 ص 316  )

جمهورية مصر العربية - النقض المدني

نصت المادة 349 من قانون المرافعات السابق على البيانات التى يجب أن يتضمنها الحكم على سبيل الحصر ، وليس من بين هذه البيانات إثبات حلف عضوى هيئة التحكيم اليمين المنصوص عليها في المادتين 198 ، 201 من قانون العمل رقم 91 لسنة 1959 .

( الطعن 44 لسنة 36 ق جلسة 26 / 02 / 1972 - مكتب فني 23 ج 1 ص 255  )



(1) مضبطة الجلسة الرابعة والعشرين لمجلس الشعب الفصل التشريعي الثامن دور الانعقاد العادي الثالث المعقودة ظهر يوم الثلاثاء ١١ من ذي القعدة سنة ١٤٢٣ ه الموافق ١٤ من يناير سنة ٢٠٠٣ م.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق