عودة الى صفحة وَسِيطُ اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْعَمَلِ
المادة (184)
يحدد رئيس هيئة التحكيم جلسة لنظر النزاع لا
يجاوز ميعادها خمسة عشر يوما من تاريخ ورود ملف النزاع إلى الهيئة، ويخطر أعضاء الهيئة
وممثل الوزارة المختصة وطرفا النزاع بالجلسة المحددة قبل ثلاثة أيام على الأقل من تاريخها
بكتاب موصى عليه بعلم الوصول.
التطور التاريخي للنص :
تقابل المادة 99 من قانون العمل رقم ١٣٧ لسنة ١٩٨١
والمنشور بتاريخ ١٣ /٨ /١٩٨١ والتي نصت على انه : " يحدد رئيس هيئة التحكيم
جلسة للنظر في النزاع لا يجاوز ميعادها خمسة عشر يوما من تاريخ وصول أوراق الموضوع
من مجلس تسوية المنازعات ويخطر به الأعضاء وممثلو طرفي النزاع بكتاب مسجل قبل تاريخ
الجلسة بثلاثة أيام على الأقل.".
وتقابلها المادة 200 من قانون العمل رقم ٩١ لسنة
١٩٥٩ والمنشور بتاريخ ٧/ ٤/ ١٩٥٩ والتي نصت على انه : " يعين رئيس هيئة
التحكيم جلسة لنظر النزاع لا يجاوز ميعادها خمسة عشر يوما من تاريخ وصول أوراق
الموضوع من لجنة التوفيق أو من الجهة الإدارية المختصة ويخطر به الأعضاء ومندوبي
طرفي النزاع بكتاب مسجل قبل تاريخ الجلسة بثلاثة أيام على الأقل.".
الأعمال التحضيرية : (1)
المقرر: " مادة ١٨٤ - يحدد رئيس هيئة
التحكيم جلسة لنظر النزاع لا يجاوز
ميعادها خمسة عشر يوماً من تاريخ ورود ملف النزاع
إلى الهيئة، ويخطر أعضاء الهيئة وممثل الوزارة المختصة
وطرفا النزاع بالجلسة المحددة قبل ثلاثة أيام على
الأقل من تاريخها بكتاب موصى عليه بعلم الوصول
" .
رئيس المجلس: هل لأحد من حضراتكم
ملاحظات على هذه المادة؟
(لم تبد ملاحظات)
إذن، الموافق على هذه المادة كما أقرتها اللجنة يتفضل برفع يده.
(موافقة)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق