الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الأحد، 11 مايو 2025

الطعن 20112 لسنة 84 ق جلسة 19 / 8 / 2021 مكتب فني 72 ق 90 ص 590

جلسة 19 من أغسطس سنة 2021
برئاسة السيـد القاضي/ محمود سعيد محمود "نائب رئيس المحكمة"، وعضوية السادة القضاة/ عادل إبراهيم خلف، عبد الناصر محمد أبو الوفا، أحمد أبو ضيف وإيهاب فوزي سلام "نواب رئيس المحكمة".
-----------------
(90)
الطعن رقم 20112 لسنة 84 القضائية
(1) شركات " أنواع الشركات : شركة المساهمة " " شركات القطاع العام : ماهيتها ".
شركة القطاع العام . ماهيتها . وحدة تقوم على تنفيذ مشروع اقتصادي وفق السياسة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية . وجوب اتخاذها شكل شركة مساهمة . م 17 من ق رقم 97 لسنة 1983 .
(2) هيئات " الهيئة المصرية العامة للبترول " .
الشركة الطاعنة . اعتبارها شركة مساهمة مصرية وإحدى شركات القطاع العام للهيئة المصرية للبترول . قضاء الحكم المطعون فيه بعدم قبول الدعوى استنادًا لخضوع الشركة الطاعنة لق 7 لسنة 2000 بشأن لجان التوفيق في بعض المنازعات التي تكون الأشخاص الاعتبارية العامة طرفًا فيها لمجرد تبعيتها في مجال الإشراف والرقابة للهيئة المصرية للبترول رغم كونها من أشخاص القانون الخاص . خطأ ومخالفة للقانون . علة ذلك .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- إنَّ المشرع قد عرَّف شركة القطاع العام بما أورده بالمادة 17 من مواد القانون رقم 97 لسنة 1983 بشأن إصدار قانون في شأن هيئات القطاع العام وشركاته من أن" شركة القطاع العام وحدة تقوم على تنفيذ مشروع اقتصادي وفقًا للسياسة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ويجب أن يتخذ شكل الشركة المساهمة".
2- إذ كانت الشركة الطاعنة قد تأسست بموجب قرار وزير التعدين والبترول رقم 3 لسنة 1964 في شأن إدماج شركتي شل مصر وشل لتوزيع الكيماويات في الشركة العربية لتوزيع البترول مع تعديل اسم الشركة إلى شركة مصر للبترول، وقد أصدر السيد رئيس مجلس إدارة الشركة ذاتها القرار رقم 380 لسنة 2011 بتعديل النظام الأساسي للشركة بما يتفق مع أحكام القانون رقم 97 لسنة 1983 بإنشاء القطاع العام وشركاته، وقد تضمَّن ذلك التعديل النص على أن الشركة الطاعنة هي شركة مساهمة مصرية إحدى شركات القطاع العام للهيئة المصرية العامة للبترول. لمَّا كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أخضع الشركة الطاعنة لأحكام القانون رقم 7 لسنة 2000 بشأن لجان التوفيق في بعض المنازعات التي تكون الأشخاص الاعتبارية العامة طرفًا فيها لمجرد تبعيتها للهيئة المصرية العامة للبترول رغم اقتصار تلك التبعية على مجال الإشراف والرقابة؛ بحيث لا تجعل من تلك الشركة جهازًا إداريًّا من أشخاص القانون العام، فتظل رغم ملكية الدولة لأموالها شخصًا من أشخاص القانون الخاص، ورتب على ذلك عدم قبول الدعوى، فإنه بذلك يكون قد صدر مشوبًا بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمــة
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الـذي تـلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.
حيثُ إنَّ الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيثُ إنَّ الوقائع –وعلى ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق– تتحصل في أن الشركة الطاعنة أقامت الدعوى رقم .. لسنة 2012 مدني محكمة الإسكندرية الابتدائية على المطعون ضدهما، بطلب الحكم بإلزامهما متضامنين بأن يدفعا إليها مبلغ 325600 جنيهٍ قيمة التلفيات التي حدثت بالخط العائم المملوك لها ومبلغ مليون جنيه تعويضًا عما لحقها نتيجة الحادث من أضرار، على سند من أن القاطرة "...." التي يمثلها المطعون ضده الأول ويقودها الثاني اصطدمت حال مرورها بميناء بورسعيد بتاريخ 17/12/2010 بخط عائم ذاتي الطفو خاص بتموين السفن مملوك للطاعنة واحتجزته أسفلها حتى تاريخ 28/12/2010، وتحرر عن الحادث المحضر الذي أُعيد قيده برقم ... لسنة 2010 مخالفات الميناء وصدر فيه أمر جنائي بتغريم المطعون ضده الثاني، وأنه إذ لحقت تلفيات بالخط العائم تكلف إصلاحها مبلغ 325600 جنيهٍ، كما لحق بالطاعنة جراء الحادث أضرار مادية يقدر التعويض الجابر لها بمبلغ مليون جنيه فأقامت الدعوى، وجه المطعون ضده الأول طلبًا عارضًا بإلزام الطاعنة بأن تؤدي إليه مبلغ مليون جنيه جبرًا لِمَا أصابه من أضرار نتيجة إساءة استعمالها حق التقاضي والإبلاغ كذبًا عن واقعة لم تحدث. حكمت محكمة أول درجة بعدم قبول الدعويين الأصلية والفرعية لرفعهما بغير الطريق الذي رسمه القانون. استأنفت الطاعنة حكمها لدى محكمة استئناف الإسكندرية بالاستئناف ... سنة 70ق، كما استأنفه المطعون ضده الأول بالاستئناف ... سنة 70 ق، وفيهما قضت بتاريخ 23/9/2014 بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، عُرض الطعنُ على هذه المحكمة، في غرفة مشورة، فحددت جلسة لنظره، التزمت النيابة فيها رأيها.
وحيثُ إنَّ الطعن أُقيم على سببٍ واحدٍ تنعى به الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون؛ حين قضى بعدم قبول دعواها قِبَلَ المطعون ضدهما لرفعها بغير الطريق الذي رسمه القانون بعد أن أوجب عليها عرض منازعتها على لجان التوفيق في المنازعات المشكلة وفقًا لأحكام القانون رقم 7 لسنة 2000 قَبْلَ اللجوء للمحاكم، وذلك على الرغم من أنها من أشخاص القانون الخاص وليست ممن عناهم المشرع بنص المادة الأولى من ذلك القانون، الأمر الذي يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيثُ إنَّ هذا النعيَ سديدٌ؛ ذلك أن المشرع قد عرَّف شركة القطاع العام بما أورده بالمادة 17 من مواد القانون رقم 97 لسنة 1983 بشأن إصدار قانون في شأن هيئات القطاع العام وشركاته من أن" شركة القطاع العام وحدة تقوم على تنفيذ مشروع اقتصادي وفقًا للسياسة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ويجب أن يتخذ شكل الشركة المساهمة ....."، وكانت الشركة الطاعنة قد تأسست بموجب قرار وزير التعدين والبترول رقم 3 لسنة 1964 في شأن إدماج شركتي شل مصر وشل لتوزيع الكيماويات في الشركة العربية لتوزيع البترول مع تعديل اسم الشركة إلى شركة مصر للبترول، وقد أصدر السيد رئيس مجلس إدارة الشركة ذاتها القرار رقم 380 لسنة 2011 بتعديل النظام الأساسي للشركة بما يتفق مع أحكام القانون رقم 97 لسنة 1983 بإنشاء القطاع العام وشركاته، وقد تضمن ذلك التعديل النص على أن الشركة الطاعنة هي شركة مساهمة مصرية إحدى شركات القطاع العام للهيئة المصرية العامة للبترول. لمَّا كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أخضع الشركة الطاعنة لأحكام القانون رقم 7 لسنة 2000 بشأن لجان التوفيق في بعض المنازعات التي تكون الأشخاص الاعتبارية العامة طرفًا فيها لمجرد تبعيتها للهيئة المصرية العامة للبترول، رغم اقتصار تلك التبعية على مجال الإشراف والرقابة؛ بحيث لا تجعل من تلك الشركة جهازًا إداريًّا من أشخاص القانون العام، فتظل رغم ملكية الدولة لأموالها شخصًا من أشخاص القانون الخاص، ورتَّب على ذلك عدم قبول الدعوى؛ فإنه بذلك يكون قد صدر مشوبًا بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق